تحت باب الفوات والإحصار.
تتمة الحديث السابق ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحلق رأسه ، وجامع نساءه ، ونحر هديه ، حتى اعتمر عاماً قابلاً . رواه البخاري .
وأما أهل المدينة فقد يقال: إنه يعلمهم بعد ذلك ، لكن ليسوا كلهم من أهل المدينة ، قد يكون بعضهم يذهب إلى أهله ولا يعلم بأن القضاء واجب ، فلما لم يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه واجب عُلم أنه ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبًا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم .
ثانيًا : أن الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره : لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية ، بل كانوا أقل ، لأن الذين حضروا صلح الحديبية كانوا ألفا وأربعمئة والذين قضوا العمرة دون ذلك ، وهذا يدل على أن القضاء ليس بواجب ، إذ لو كان واجباً لحضر كل من كان معه في الحديبية لو كان واجبًا.
واستدلوا بالنظر قالوا : لأن هذا واجب تعذر عليه إتمامه يعني معنى قصدي : أن التطوع بالحج والعمرة يجب إتمامه ، لكنَّ هذا واجب عجز عنه ، والقاعدة الشرعية إيش : " أن الواجبات تسقط بالعجز " ، فيكون هذا الذي أحصر سقط عنه وجوب الإتمام بالعجز عنه .
فنرجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز نرجع إلى الأصل ، وش الأصل أنه تطوع الذي شرع فيه ولا واجب ؟
أنه تطوع فنقول : لا شك أن الأفضل أن تأتي به ولكنه ليس بواجب ، ولهذا أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ، أما أن نوجبه وهذا الرجل إنما ترك الإتمام لعجزه عنه فإننا لا نوجبه عليه ، وهذا هو الحق وهو الصحيح : أنه لا قضاء عليه، ولكن إذا كان هذا الشيء واجبًا كما قلنا ، فإنه يجب عليه القضاء لأنه مطالب به بإيش بالدليل الأول .
بماذا نجيب عن الذين أوجبوا القضاء ؟
لأن لهم أدلة استدلوا كما سمعتم بأثر ونظر؟!
الطالب : أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فنقول : إن الأصل فيه الأسوة لكن بما أنه لم يأمر أصحابه فلا يدل على الوجوب.
الشيخ : نقول : قولكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وهو الأصل أنه أسوة أمته ، نقول : إن القاعدة المعروفة عند العلماء " أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب " ، ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن يأتي به لكن الوجوب شيء والأفضل شيء آخر هذا واحد.
2 - تتمة الحديث السابق ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحلق رأسه ، وجامع نساءه ، ونحر هديه ، حتى اعتمر عاماً قابلاً . رواه البخاري . أستمع حفظ
الأسئلة والمناقشة.
الطالب : نقول : أن الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كانوا ألف وأربعمئة وفي عمرته في العام القابل كانوا دون ذلك .
الشيخ : طيب .
الطالب : ولو كان واجبا لأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك .
الشيخ : هذا من أدلة القائلين بعدم الوجوب ، نريد دفع أدلة القائلين بالوجوب نعم؟
الطالب : نقول : يا شيخ بالقضاء !
الشيخ : نعم.
الطالب : يعني استحباب قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وهي القضية .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : وليس بالقضاء المعروف كما هو معروف عند الفقهاء.
الشيخ : تمام نقول : هذا من المقاضاة أو القضية وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء .
سبق لنا أن في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما دليل على أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان ، وأضفنا أنها تتفاضل باعتبار المكان والزمان والعامل والعمل جنسه ونوعه وكيفيته ، وأنه يتفرع على هذا تفاضل الناس في الأعمال، يعني تفاضل العمال، وأن الإيمان يزيد وينقص ، نعم؟
الزمان قصدك ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : وسبق لنا أن الحسنة في مكة والمدينة هل تضاعف كما تضاعف الصلاة ، أو لا ؟
وذكرنا في ذلك خلافا بين أهل العلم وأن الأولى الوقوف مع النص في ذلك طيب .
وسبق لنا أيضا هل السيئات تضاعف ؟
فقلنا : بالكمية لا ، أما بالكيفية فنعم ، واستدللنا لذلك بأن الآية التي فيها مضاعفة الحسنات دون السيئات كانت في سورة الأنعام وهي مكية ، وأما شدة العقوبة فنحن الآن نذكر قوله تعالى : (( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )) ، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ومر علينا أيضا الفوات والإحصار وذكرنا بينهما فرقا يعرف بالتعريف فما هو تعريف الفوات ؟ أحمد !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي .
الطالب : سلطان .
الشيخ : اسمك ؟
الطالب : سلطان .
الشيخ : سلطان إي .
الطالب : الفوات في اللغة بمعنى فوت الشيء يعني ذهابه.
الشيخ : إي قالوا سبق لا يدرك .
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب في الاصطلاح أو في الشرع؟
الطالب : في الاصطلاح هو فوات يوم النحر .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : فوات يوم النحر .
الشيخ : لا.
الطالب : مجيء يوم النحر قبل !
الشيخ : لا ، ما يمكن يجي يوم النحر قبل عرفة ، يوم النحر عقب عرفة ، لا تصير مثل الذي سأل أبا حنيفة : إذا طلعت الشمس قبل الفجر !!
الطالب : بمعنى عدم الإدراك يوم النحر ولم يكن قد حضر يوم عرفة.
طالب آخر : شيخ ؟
الشيخ : نعم!
الطالب : طلوع الفجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة.
الشيخ : أحسنت ، طلوع الفجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة ، إذا حصل هذا فاته الحج ، كذا ؟
الإحصار يا حجاج ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في اللغة وفي الشرع ؟
الطالب : الإحصار : مأخوذ من الحصر حصر الشيء ، والشرع هو !
الشيخ : إيش وش معناه ؟
الطالب : مأخوذ من حصر .
الشيخ : حصر يحصره أو أحصره يحصره لكن إيش معناه ؟
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم !
الطالب : لغة المنع .
الشيخ : لغة المنع أحسنت ، اصطلاحا أو شرعا حجاج؟
الطالب : اصطلاحا : هو يعني حبس الناسك.
الشيخ : منع الناسك!
الطالب : منع الناس عن أداء النسك!
الشيخ : عن إتمام؟
الطالب : عن إتمام نسكه.
الشيخ : عن إتمام نسكه، صح ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هل الإحصار خاص بالعدو أو عام في كل مانع ؟
الطالب : من العلماء من قال إنه خاص بالعدو .
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذا المشهور من المذهب.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومنهم من قال : إنه عام يعني في كل مانع .
الشيخ : في كل مانع ، المذهب .
الطالب : أقول في المذهب ؟
الشيخ : إيه يعني مذهب الحنابلة إيه نعم .
الطالب : ومنهم من قال : إنه عام في كل ما هو مانع سواء كان مرض أو عجز أو عدو .
الشيخ : إي طيب صح ، أيهما الأصح ؟
الطالب : الأصح هو ؟!
الشيخ : نحن ما رجحنا ؟
الطالب : بمرض أو بكسر أو بضياع.
الشيخ : يعني العموم ، طيب الأصح العموم .
طيب ناقشنا أظن الخلاف وأدلته ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب ماذا يصنع من فاته الحج ؟ الأخ ؟
الطالب : من فاته الحج؟
الشيخ : إي ماذا يصنع؟
الطالب : يحج قابلا .
الشيخ : شيبة ؟
الطالب : ينحر هديه ويحلق رأسه ويحج من عامه القابل .
الشيخ : ما أدري هو نحن ما شرحناه ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
الطالب : أول الحديث .
طالب آخر : ينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل تحللا كاملا وإذا كان الحج واجبا عليه فيحج من العام القادم وإذا كان لم يكن واجب في حقه.
الشيخ : لا هذا الفوات ما هو بالإحصار.
الطالب : ما شرحناه .
الشيخ : ما شرحناه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : إي طيب ، إذن نشرحه إن شاء الله تعالى .
المهم الآن أننا فهمنا الفرق بينهما ، الفرق بينهما يظهر بالتعريف :
الإحصار منع الناسك من إتمام نسكه .
والفوات طلوع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة ، فبينهما فرق ، طيب.
تتمة بعض أحكام الفوات والإحصار.
الطالب : ...
الشيخ : توافقون على طول التقليد ما هو طيب يا جماعة : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ، ثم قال : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) : فيرى بعض العلماء أنه خاص بالعدو لقوله : (( فإذا أمنتم )) ، فإن هذه تدل على أن الإحصار كان بخوف .
ومنهم من قال : إنّ ذكر حكم يتعلق بفرد من أفراد العام لا يدل على الخصوص ، وهذا له نظائر منها قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى أن قال : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) .
فهل نقول : إن قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن )) يدل على أن المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن ؟
جمهور أهل العلم على خلاف هذا ، على أن المطلقات يعم كل مطلقة الرجعية والبائنة ، عرفتم ؟
وكذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بل قول جابر : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة ) :
فهنا عموم ، وهنا عود الحكم على بعض أفراد العموم ، أو تفريع الحكم على بعض أفراد العموم .
وين العموم ؟
( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشعفة في كل ما لم يقسم ) : لكن وش معنى الشفعة ؟
الشفعة إذا باع الإنسان نصيبه من شيء مشترك بينه وبين غيره فإن لشريكه أن يُشَفِّع أي : أن يأخذ نصيب شريكه من الذي اشتراه بثمنه شف هذه الشفعة واضحة ؟
الطالب : واضحة .
الشيخ : ها ، بيني وبينك سيارة أنصافًا فبعت نصيبي على فلان فلك أنت أن تأخذ بالشفعة ما بعته على فلان بثمنه غصبًا على فلان ، هذه الشفعة .
نعم : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ) :
يعم كل شيء الكتاب السيارة المسجل الأرض العقار النخل أي شيء .
ثم قال في نفس الحديث : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) : هذا التفريق خاص بإيش ؟
بما إذا كان المشترك عقارا ، هل نقول : إن العموم يخصص بهذا الفرع أو بهذا التفريع أو لا ؟
في هذا خلاف أيضا بين العلماء .
على كل حال نحن الآن نقول : إن الآية الكريم (( فإذا أمنتم )) تفريع على فرد من أفراد قوله (( فإن أحصرتم )) ، فهل نجعل الإحصار هنا عاما أو خاصًا بسبب هذا الحكم الذي فرّع ؟
الطالب : عام .
الشيخ : الصحيح أنه عام ، فإذا أحصر الإنسان عن إتمام النسك فإن عليه ما ذكره الله عز وجل : (( ما استيسر من الهدي )) وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب الهدي والحلق ، طيب هذا الإحصار .
الفوات ؟ إذا حصل الفوات، رجل أحرم بالحج وسار من الميقات ولكنه تعطلت سيارته أو انكسرت راحلته أو ضل الطريق أو صار عنده خطأ في الشهر ، ظن أنه قد دخل يوم السبت وهو قد دخل يوم الجمعة ، لا يوم الأحد أحسن له دخل يوم الجمعة ، هو يظن أن يوم عرفة يوم الأحد لأنه يظن أن الشهر دخل متى ؟
يوم السبت ، فيكون يوم عرفة يوم الأحد ، لكن ثبت أن الشهر دخل يوم الجمعة ، فيكون يوم عرفة يوم السبت ، هذا الرجل بانٍ على أن يوم عرفة هو يوم الأحد ، عرفتم ؟
وسار الهوينى ، فلما وصل إلى المشاعر وجد أن الأمر على خلاف ما ظن ، وأن الوقوف قد فاته ، متى كان آخر الوقوف ؟
صباح يوم الأحد ، وهو يظن أنه صباح يوم الاثنين .
طيب إذن نقول لهذا الرجل : فاتك الحج ، ولكن ماذا يصنع ؟
يحول هذا الحج إلى عمرة ، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ، لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج الآن ، فإن الحج هو عرفة .
وقال بعض أهل العلم : بل ينقلب إحرامه عمرة ، يعني لا يحتاج إلى تحلل بعمرة بل ينقلب تلقائيا عمرة .
نعم حتى لو اختار أن يبقى على حجه إلى السنة الثانية فإنه يكون قد انقلب إحرامه عمرة ، ولكن لو اختار أن يبقى على إحرامه إلى السنة الثانية يبقى ولا لا ؟
نعم يبقى ، لكني لا أظن أن أحدًا يختار البقاء على إحرامه إلى السنة الثانية ، وش يبي يتجنب ؟
كل محظورات الإحرام يتجنبها ، وهذا فيه صعوبة جدًا ، يعني لا يلبس المخيط إن كان رجلا ولا يتطيب ولا يحلق رأسه ولا يصيد ولا يتطيب كل المحظورات ، المهم ما أظن أن أحدا يختار أن يبقى على إحرامه عاما كاملا ، لكن مع ذلك العلماء يقولون : إذا أحب أن يبقى على إحرامه فله أن يبقى. طيب إذن الفوات صار ماذا يفعل من فاته الحج؟
يتحلل بعمرة يعني يحول إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر وينتهي ، طيب هل يلزمه القضاء ؟
نقول : يلزمه القضاء إن كان هذا هو الواجب وإن كان تطوعًا لم يلزمه ، لأن هذا حصل بغير اختياره .
طيب فإن كان هو الذي اختار أو تهاون حتى فاته الحج فهنا يتوجه أن يقال: بوجوب القضاء ، وإن كان نفلا ، لأن الحج والعمرة من خصائصهما أن من أحرم بهما لزمه الإتمام ، وهذا هو الذي فرّط فيلزمه القضاء.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) . متفق عليه .
الزبير بن عبد المطلب ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام ؟
الطالب : عمه .
الشيخ : عم النبي عليه الصلاة والسلام إذن تكون هذه المرأة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم تقول : " ( فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي : مريضة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) متفق عليه " :
المؤلف -رحمه الله- أتى بهذا الحديث في هذا الباب ، وإن كان له مناسبة أن يذكر في أول باب الإحرام عند الإحرام ، لكن هذا أيضًا هذا الباب له فيه مناسبة :
المناسبة هو أن الإنسان إذا اشترط عند عقد الإحرام أن محله حيث حُبس ثم حبسه حابس فإنه يتحلل بدون شيء ، بدون دم ، بدون حلق ، بدون قضاء إن لم يكن فرضًا ، حتى على قول من يقول : إن المحصر يجب أن يقضي وإن كان نفلاً في هذه الحال إذا اشترط لا يقضي ، يعني يحل ، هذا وجه المناسبة لسياق هذا الحديث في باب الفوات والإحصار .
ونحن الآن هذا الحديث كما ترون الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على ابنة عمه فكلمها وسألها وكان ذلك في حجة الوداع فقال : ( حجي واشترطي ) .
5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد الحديث :(حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ).
منها أن صوت المرأة ليس بعورة ، المرأة الأجنبية التي ما هي من محارمك ليس بعورة ، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابنة عمه .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن تكون من محارمه بالرضاع ؟
قلنا : بلى ، ولكن الأصل عدم ذلك .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان من خصائصه جواز كشف الوجه له ، وجواز الخلوة به ؟
قلنا : بلى هذا ، بلى يمكن أن يكون من خصائصه ، لكن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل على أن صوت المرأة عورة ، وأنه يحرم مخاطبة المرأة ، لو كان هناك نص قلنا : لابد أن نقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما فيه نص ، بل المعروف أن النساء يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة ، ولا يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام ، إذن فليس صوت المرأة عورة ، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ بصوت المرأة لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمتع ، فتلذذ الشهوة أن يحس بثوران شهوته عند مخاطبتها ، والتمتع أن يعجبَه صوتها وكلامها ويستمر كما يتمتع بنظر الأشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما أشبه ذلك .
المهم أن صوت المرأة ليس بعورة ، فتجوز محادثتها إلا إذا كان هناك فتنة ، وذلك بالتلذذ بمحادثتها إما تلذذ شهوة أو تلذذ تمتع .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض ، الدليل أنها قالت : ( إني أريد الحج وأنا شاكية ؟ فقال : حجي واشترطي ) ، ولكن هل يسن الاشتراط أو لا يسن ؟
أو في ذلك تفصيل ؟
فيه خلاف بين العلماء : منهم من أنكر الاشتراط مطلقا ، وقال : لا اشتراط في الإحرام ، لأن الإحرام واجب يعني إذا دخل الإنسان في النسك وجب عليه الإتمام ، واشتراط التحلل ينافي ذلك ويناقضه ، هذا تعليل .
وأما الدليل ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حج واعتمر ولم يشترط لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في حجة الوداع مع أنه لا يخلو من خوف ، فلا يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد أيضاً ، قالوا : ولو كان يفيد ما كان للإحصار والفوات فائدة وقيمة .
ومنهم من فصّل وقال : إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعًا من مرض أو غيره ، وليس بسنة لمن لا يخشى مانعًا، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وعلى هذا فلا نقول: لكل من أراد أن يحج أو يعتمر اشترط، إلا إذا كان هناك خوف، يخاف من مانع يمنعه من إتمام نسكه فنقول: اشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ضباعة بنت الزبير ولم يشترط هو وهذا جمع بين الأدلة واضح .
فإن قال قائل: أفلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث فالجواب : لا ، لا نستحب ذلك له ، لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا نسبتها إلى المجموع وجدت أنها قليلة ما هي بمحل مخافة ، قليلة جدا ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الصحابي الذي وقصته ناقته في عرفة مات بحادث أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب إذن نقول : إن وجود الحوادث في الزمن هذا لا يوجب أن نستحب له الاشتراط ، نعم لو كان الإنسان مريضًا وخاف أن لا يستطيع الإتمام فليشترط .
ومن فوائد الحديث : أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج ، وش الدليل ؟ قال: ( حجي واشترطي ) ، ولم يأذن لها بالترك بل قال : ( حجي واشترطي ). ومن فوائد الحديث : جواز الاشتراط في العبادات ، وهل نقول : إن الاشتراط في العبادات جائز في كل عبادة ، أو نقول هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته ؟
قد يقول قائل : إنه يجوز في كل عبادة مثل أن يشترط الإنسان عند دخوله في الصلاة قال مثلا : إن استأذن عليَّ فلان فلي أن أقطع الصلاة وهي فريضة ، وقد نقول : بعدم الجواز للفرق بين الحج وغيره ، وما هو ؟
الطالب : طول الزمن والمشقة.
الشيخ : نعم طول الزمن والمشقة ، لكن الصلاة زمنها قليل ، الصيام كذلك زمنه قليل ، وإلا فقد يقول قائل مثلا إذا جاء رمضان وهو مريض ، يدخل في الصوم ويقول : إن شق علي فلي أن أفطر ، نقول : الواقع إنه ما حاجة للاشتراط هذا ، لأن الإنسان في رمضان إذا كان مريضا وشق عليه يفطر سواء اشترط أو لم يشترط ، ولا حاجة للاشتراط بخلاف الحج .
ومن فوائد هذا الحديث أن المشترط يحل مجانًا ، أي بدون حلق وبدون دم وبدون قضاء ، لقوله في اللفظ الآخر : ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) . طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا قال : محلي حيث حبستني ، فإنه بمجرد ما يحصل المانع يتحلل ، ولكن لو قال : فلي أن أَحل حيث حبستني ، صار بالخيار ، وأيهما أحسن ؟
الطالب : الثاني أحسن .
الشيخ : أن يقول : فلي أن أَحل أو فمحلي حيث حبستني ؟
ها ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : قد يقول قائل : الأول أحسن يعني فلي أن أحل ليكون الإنسان بالخيار إن شاء استمر وإن شاء أحل .
وقد يقول الإنسان : إن اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل به شيء ، يعني معناه أنه أفضل من غيره .
على أن قوله : فمحلي حيث حبستني ، يظهر لي أن المراد به الإباحة يعني مثل فأحل لي ، " والأمر عند توهم المنع يفيد الإباحة فقط " ، وأنه لا يعني أنه بمجرد ما يحصل المانع يحل للإنسان بل هو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء حل .
طيب إذن ما الفائدة من الاشتراط ؟
الطالب : أنه يحل مجانا .
الشيخ : أنه يحل مجانًا ، ليس عليه هدي ولا قضاء ولا حلق ولا تقصير إن كان امرأة ، لكن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق .
طيب هل يؤخذ من هذا الحديث ترجيح قول من يقول: إن الإحصار عام ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم قد يؤخذ منه ترجيح قول من يقول إن الإحصار عام في كل مانع لقوله : ( إن حبسني حابس ) وهي إنما شكت المرض لم تشك غيره.
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كسر ، أو عرج ، فقد حل وعليه الحج من قابل ) . قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك ، فقالا :صدق . رواه الخمسة ، وحسنة الترمذي .
قال : ( من كسر أو عرج ) : كسر في يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الذي يمنعه من إتمام النسك .
( أو عرج ) : هذا في إيش ؟
في الرجل أصابه مرض في رجله وصار أعرج ما يستطيع المشي فماذا يصنع ؟
قال : ( فقد حل وعليه الحج من قابل ) : فقد حل : تحتمل هذه الجملة معنيين :
المعنى الأول : فقد جاز له الحل .
والمعنى الثاني : فقد حل فعلا .
ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) : هل المراد فقد حل له الفطر أو فقد أفطر فعلا ؟
الطالب : حل له الفطر .
الشيخ : نعم فقد حل له الفطر ، هذا أحد القولين ، القول الثاني : فقد أفطر حكما يعني انتهى صومه .
هنا فقد حل تحتمل المعنيين :
أحدهما فقد حل أي : فقد جاز له الإحلال من نسكه .
والثاني : فقد حل أي: تحلل سواء كان مختارا للحل أم لا .
طيب وقال : ( وعليه الحج من قابل ) لماذا ؟
لأنه محرم بالحج فلزمه الحج .
يقول : " قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق ، رواه الخمسة وحسنه الترمذي " .
7 - وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كسر ، أو عرج ، فقد حل وعليه الحج من قابل ) . قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك ، فقالا :صدق . رواه الخمسة ، وحسنة الترمذي . أستمع حفظ
فوائد حديث:( من كسر ، أو عرج ، فقد حل وعليه الحج من قابل ).
ويستفاد منه أيضًا : أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان أن يتحلل فماذا يصنع ؟
يذبح هدياً ويحلق رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الرأس والله في القرآن أمر بماذا بالهدي : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) .
طيب ويذهب إلى أهله ولا لا ؟
نعم يذهب إلى أهله كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية إلى المدينة بدون اعتمار .
ويستفاد من هذا الحديث : وجوب القضاء لقوله : ( وعليه الحج من قابل ) أضفه إلى حديث ابن عباس السابق : ( حتى اعتمر عاما قابلا ) : فيدل على أن المحصر يلزمه القضاء ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ، وكثير من أهل العلم .
والقول الثاني : أنه لا يلزمه القضاء إذا أحصر ، إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام أو كان واجبا بنذر فيلزمه القضاء لا من أجل الإحصار ولكن من أجل الأمر السابق الفريضة أو النذر .
طيب الذين قالوا بوجوب القضاء : الحديث ظاهر في تأييدهم ، لأنه قال : ( وعليه الحج من قابل ) .
والذين قالوا لا يجب عليه القضاء قالوا : لأن الله لم يذكره في القرآن ، وإنما أوجب ما استيسر من الهدي ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في سنته ، وإنما أوجب الحلق ، وليس في المسألة إجماع حتى يكون دليلاً علينا .
فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب ، لأن الأصل براءة الذمة .
ثم قالوا : عندنا دليل إيجابي في عدم الوجوب وهو : أن الواجبات تسقط بالعجز ، وهذا الذي شرع في النسك وهو ليس بواجب شرع في نفل ، ولما شرع فيه وجب عليه إيش ؟
الطالب : إتمامه .
الشيخ : إتمامه ولا ابتداؤه ؟
الطالب : إتمامه .
الشيخ : إتمامه، إتمامه عجز عنه بالحصر من عدو أو غيره ، والواجبات تسقط بالعجز ، فهذا دليل على عدم الوجوب .
فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليلين :
البراءة الأصلية .
ودليل آخر موجد أي : مثبت لعدم وجوب القضاء .
البراءة في أي شيء استدللنا بها ؟ بأي شيء استدللنا به ؟
بأن الله ذكر الحصر وذكر ما يجب فيه وهو ما استيسر من الهدي ولم يذكر القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحصر وأوجب فيه الحلق ولم يوجب القضاء .
طيب هذا دليل براءة الذمة .
الدليل الإيجابي أن نقول : إن هذا النسك ليس بواجب ابتداء ، لأنه سنة ، نفل ، وإنما الواجب إتمامه .
وإتمامه تعذر بالعجز عنه ، والواجبات تسقط بالعجز.
طيب ولم يوجب الله عز وجل على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) .
طيب نحتاج الجواب على هذا الدليل :
أما حديث ابن عباس : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا ) : فنحن إذا قلنا لا يجب القضاء لسنا نقول لا يجوز القضاء ، بل ننفي الوجوب دون الجواز ، ونقول : يجوز أن يقضي ، بل قد نقول : إننا نستحب له أن يقضي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما الحديث الذي معنا فنقول : عليه الحج من قابل ، يحتمل أن يكون هذا قضاء ويحتمل أن يكون هذا أداء : أي : أنه يحتمل أن الحديث فيمن كُسر أو عَرج في الفريضة فقال : ( عليه الحج من قابل ) ، ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاء .
والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ، وحينئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الأدلة السابقة وهو : أن يكون الإحصار في فريضة ، أن يكون الإحصار في فريضة ، ومعلوم أنه إذا كان الإحصار في فريضة فإنه يجب عليه القضاء ، نعم ؟
الطالب : شيخ إذا أخطأ الناس يا شيخ وقفوا أكثر الناس وقفوا في عرفة ، وقفوا مثلا يوم العاشر أخطأوا ، وبعضهم وقف يوم ثاني ، هل يا شيخ ... ؟
الشيخ : الأكثر الأكثر .
الطالب : ...
الشيخ : أولا : هذه مسألة فرضية يعني خصوصًا في زماننا ، كان في الزمن السابق العلماء فرضوها لأن فيها احتمالا، الناس متفرقون ولا هناك وسائل إعلام أما الآن فالمسألة فرضية ولكن لنقل أنها فرضية ، مع أن هذه إن دامت الحال على ما هي عليه فهو مستحيل فالعبرة بالأكثر ، إذا وقف الأكثر يوم التاسع أو يوم العاشر فالصواب معهم .
الطالب : شيخ شيخ .
الشيخ : إي نعم ، نبدأ بالأدنى فالأدنى .
المحرم الذي يرافق المرأة هل له أن يشترط ؟
الشيخ : نعم ، الظاهر أن له أن يشترط ، إي نعم ، نعم أحمد ؟
إذا كان الرجل لا يخشى مانعا واشترط وقلنا إن الاشتراط في هذه الحالة ليس سنة ثم حصل له مانع فهل يستفيد من هذا ؟
الشيخ : هل يستفيد أو لا ؟
وش تقولون ؟
الطالب : كيف يا شيخ ، إيش قال ؟
الشيخ : إذا كان الرجل لا يخشى مانعاً واشترط وقلنا : الاشتراط في هذه الحال غير سنة ثم حصل له مانع هل يستفيد من شرطه ؟
السائل : ذكرتم لا يستفيد .
الشيخ : نعم؟
السائل : ذكرتم أنه لا ينتفع .
الشيخ : لا اليوم ما تكلمت عن هذا.
السائل : نعم؟
الشيخ : اليوم ما تكلمنا عن هذا .
السائل : ولو اشترط يا شيخ ما انتفع به .
الشيخ : لا ما سمعنا هذا .
السائل : ...
الشيخ : نحن يعني ذكرنا قولين : هل يسن الاشتراط أو لا ؟
ذكرنا قولين متقابلين والقول الثالث بالتفصيل ، لكن ذكرنا في معرض الترجيح : القائلين بأنه لا يشترط أنه لو اشترط لم ينتفع به.
هذه المسألة أنا والله أتردد فيها يعني لو اشترط وقلنا : لا يسن الاشتراط فإننا قد نقول : إنه ينفعه لأنه اشترط لعموم : ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) .
وقد نقول : إنه لا ينفعه لأن الشرط أصلا غير مشروع .
10 - إذا كان الرجل لا يخشى مانعا واشترط وقلنا إن الاشتراط في هذه الحالة ليس سنة ثم حصل له مانع فهل يستفيد من هذا ؟ أستمع حفظ
حديث عائشة رضي الله عنها: (حجي واشترطي ) ألا يدل على.... ؟
الشيخ : نعم نعم يا عبدالله ؟
السائل : أي عبدالله ؟
الشيخ : الذي وراك .
السائل : يا شيخ بارك الله فيك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها : ( حجي واشترطي ) ، ألا يدل هذا على قول القائلين بوجوب الإتمام لأنه بسبب فقط اشتراطها كفيت من الإتمام ، والذي لا يشترط يلزمه الإتمام؟
الشيخ : إي معلوم نحن نقول الذي لا يشترط يلزمه الإتمام لا إشكال في ذلك .
المناقشة من أول باب الحج.
في الحج عدة أسئلة ، السؤال الأول : متى كان فرض الحج ؟
الطالب : كيف ؟
الشيخ : متى كان فرض الحج ؟
الطالب : في السنة السابعة .
الشيخ : في السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة ؟
الطالب : من الهجرة .
الشيخ : من الهجرة طيب .
الطالب : كان فرض الحج في السنة التاسعة وعلى خلاف في السنة العاشرة.
الشيخ : هذا القول الراجح ، طيب بماذا فرض ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إي نعم ، بماذا فرض ؟
الطالب : كيف السؤال ؟
الشيخ : هذا السؤال : بماذا فرض الحج ؟ ما هو بلماذا ، بماذا !!
الطالب : من الكتاب ولا من السنة؟
الشيخ : طيب من الكتاب .
الطالب : قول الله : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) .
الشيخ : أحسنت ـ
طيب لو قال قائل: فرض بقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ؟
الطالب : هذا ليس ابتداء يا شيخ .
الشيخ : أقول : لو قال قائل: فماذا نقول له نوافقه ولا نخالفه ؟
الطالب : لا ، نخالفه .
الشيخ : نخالفه ، لماذا ؟
الطالب : لأن الإتمام الواجب حين الدخول في النسك .
الشيخ : نعم.
الطالب : أما قبل الدخول في النسك هذا ليس واجبًا.
الشيخ : نقول: هذا أمر بالإتمام وليس الابتداء .
نعم طيب ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرضه إلى السنة التاسعة ؟
الطالب : والله أعلم لأن البيت كان قبل ذلك في قبضة المشركين ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فتح مكة في السنة الثامنة ، وكان في السنة التاسعة حينما حج أبو بكر بالناس فكان يحجون مع المشركين أيضا في هذا العام ، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشرة.
الشيخ : هنا عللت لتأخير الرسول حجه ، لكن سؤالي لماذا تأخر فرض الحج ؟
الطالب : لماذا تأخر فرض الحج ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن قبل أن يدخل الحج خلال السنة الثامنة للهجرة كانت مكة والمشاعر كانت في قبضة المشركين ، وإذا فرضت في هذا الوقت يشق على الناس يعني الحج والذهاب إلى مكة لأداء المناسك.
الشيخ : وقد يصدهم المشركون .
الطالب : نعم .
الشيخ : كما فعلوا في عمرة الحديبية .
طيب ما تقول فيمن قال -سلطان- فيمن قال: إن الرجل إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة ؟
الطالب : السؤال مرة أخرى؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : السؤال مرة أخرى؟
الشيخ : السؤال : ماذا تقول في قول من يقول : إن الإنسان إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة ؟
الطالب : إذا كان لتجارة لا يجب، لا يجب .
الشيخ : ماذا تقول في قوله أصحيح هو أم ضعيف ؟
الطالب : خطأ ضعيف.
الشيخ : ضعيف ، ما الدليل على ضعفه؟
الطالب : الدليل أن العمرة يعني العمرة واجبة مرة واحدة في العمر.
الشيخ : طيب.
الطالب : وكذلك الحج .
الشيخ : ما الدليل .
الطالب : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح إذن فيه خلاف ؟
الطالب : نعم في العمرة فيه خلاف .
الشيخ : هل تجب مرة ولا مرتين ؟
الطالب : تجب مرة في السنة قالوا يعني بعض العلماء.
الشيخ : كل سنة يعتمر لازم؟
الطالب : إي نعم.
طالب آخر : شيخ شيخ .
الشيخ : يا سلطان الظاهر إنك ما -اصبروا يا إخوان ما بعد انتهيت من مناقشته- نعم ؟
الطالب : هذا ما هو الراجح بعض العلماء.
الشيخ : يعني يرى بعض العلماء أن العمرة تجب كل عام كالزكاة ؟
الطالب : يرى نعم بعض المالكية .
الشيخ : إي .
الطالب : ولكن الصحيح شيخ.
الشيخ : ما وصلنا إلى التصحيح الآن خلنا نشوف هل ثبت هذا الرأي ولا لا؟ وش تقول يا عبدالله ؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : قوله غير صحيح ؟
الطالب : جاء عنهم مرة واحدة.
الشيخ : العمرة ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والحج؟
الطالب : والحج أيضا.
الشيخ : طيب الآن نحتاج إلى دليل ، هذا هو الواقع ما علمت أحدا قال بأن العمرة تجب في السنة مرة .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم.
الطالب : الدليل .
الشيخ : أظن أخذت من قبل ؟
الطالب : لا .
الشيخ : إي نعم.
الطالب : الحديث : ( أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال : أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ ).
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقام الأقرع بن حابس وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : مرة ، ولو قلت لوجبت ، الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) .
الشيخ : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) : هذا يدل على أنه لا يجب الحج ولا العمرة على من أدى ؟
الطالب : على من أدى الفريضة.
الشيخ : على من أدى الفريضة .
طيب زين يكفي واحد بقية الأدلة ما هو لازم .
الطالب : جواب سؤال سلطان!
الشيخ : ها ؟
الطالب : جواب سؤال سلطان: هل يجب الإحرام عند دخول مكة ؟
الشيخ : إي هذا جوابه، هذا يدل على أنه لا يجب لأنه ما هو بمحرم إلا يبي يحج أو يعتمر .
الطالب : فيه دليل أوضح من هذا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : فيه دليل طيب .
الشيخ : إيه يعني قصدك الدليل يعني؟
الطالب : إي.
الشيخ : يالله عطني إياه.
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن المواقيت قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة )، وقال أراد ولم يقل عام ممن دخله لمن أراد الحج والعمرة.
الشيخ : طيب هذا فيه مناقشة لكن هذه الإرادة واجبة ولا لا ؟
لو قلت الوضوء واجب على من أراد أن يصلي صلاة الظهر، هل يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة ؟
الطالب : لا يلزم.
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا يلزم .
الشيخ : طيب الإرادة تتبع الشرط فقوله : ( لمن يريد ) يعني ويجب عليه أن يريد إذا أراد دخول مكة، لاحظ أن هذا وإن استدل به بعض الناس نعم فهو فيه مناقشة ، وهو نظير ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلماء : إن الأضحية غير واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ) ، فقال: وأراد، فدل ذلك على أن الأضحية غير واجبة نقول: هذا ما يمنع الوجوب، لأنه قد لا يريد لعسر مثلا للإعسار أو ما أشبه ذلك، نعم هذه نقول مثلها : ( ممن يريد الحج والعمرة ) : قد يدخل لأي سبب من الأسباب ما يريد الحج والعمرة .
الطالب : نجمع الدليلين؟
الشيخ : الدليل الواضح حديث ابن عباس في قصة الأقرع بن حابس : ( أفي كل عام ؟ قال : لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ، الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) : هذا أصرح دليل.
والحديث الذي ذكرتم حديث ابن عباس أيضا قال به بعض العلماء ، يعني استدل به بعض العلماء وقال : إن تعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب ، ولكنه فيه مناقشة كما رأيتم .
طيب رجل -يا شاكر- وجب عليه أن يحج ثم مرض ، أيحج عنه أم لا ؟
الطالب : إن كان مرضه ميؤوس منه يحج عنه .
الشيخ : نعم ، وإلا ؟
الطالب : وإلا فلا يحج .
الشيخ : فلا يحج ، ها ؟
الطالب : لا يحج .
الشيخ : طيب ما دليلك؟
الطالب : حديث بالمعنى : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له :إن أمي قد ؟
الشيخ : لا .
الطالب : ليس هو يا شيخ !
الشيخ : سلامة ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت أنت ، إيه معذور أجل ، يالله يا عبدالرحمن بن داود!
الطالب : حديث الخثعمية التي قالت : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : حجي عنه ، وكان في حجة الوداع ) .
الشيخ : وجه الدلالة ، ما وجه الدلالة؟
الطالب : أنها قالت : ( أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ) من الكبر يعني .
الشيخ : إي .
الطالب : فعذر أنه لا يستطيع أن يحج .
الشيخ : والكبر لا يرجى زواله .
الطالب : إيه نعم والكبر لا يرجى زواله فقال الرسول : حجي عنه .
الشيخ : وهل هو فريضة عليه في هذه الحال ؟
الطالب : إيه نعم قالت : ( إن فريضة الله على عباده في الحج ) .
الشيخ : وجه الدلالة ؟ يعني هي قد تقول إنه فرض وليس هو الحكم الشرعي ؟
الطالب : قال: ( حجي عنه ).
الشيخ : هذا للإباحة .
الطالب : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم إقرار الرسول إياها على قولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي ) : ولو كان غير فريضة لقال: ليس عليك فريضة صح .
طيب قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام يا عيسى؟
الطالب : نعم زمانية ومكانية.
الشيخ : يعني قسمين؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : زمانية ومكانية طيب ماهي الزمانية ؟
الطالب : الزمانية هي أشهر الحج .
الشيخ : وهي؟
الطالب : ذي الحجة وذي القعدة .
الشيخ : والمحرم؟
الطالب : لا لا .
الشيخ : ها؟
الطالب : في قبله.
الشيخ : وش الذي قبل؟
الطالب : وشوال ثلاثة.
الشيخ : شوال الذي فيه عيد الفطر؟
الطالب : شوال.
الشيخ : الذي فيه عيد الفطر؟
الطالب : إي نعم ما في غيره يا شيخ.
الشيخ : ها ؟
الطالب : ما في غيره.
الشيخ : وش تقولون ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح ، لكن هو بداه مع الآخر ، طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضه ؟
الطالب : على خلاف بين العلماء .
الشيخ : نعم كيف الخلاف ؟
الطالب : قال : عشرة من ذي الحجة ، ومنهم من قال : الشهر كامل أنه الله سبحانه وتعالى : (( الحج أشهر معلومات )) لا يدخل فيه الشهر.
الشيخ : نعم.
المواقيت المكانية حسين ها ، كلكم جنب واحد ، طيب أنا أريد حسين .
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة ما هي ؟
ترى الأسماء المتفقة لو يصير كل واحد في جهة نعم ؟
الطالب : قرن المنازل ، ذي الحليفة ، الجحفة .
الشيخ : قرن المنازل وذو الحليفة .
الطالب : والجحفة.
الشيخ : والجحفة .
الطالب : ويلملم.
الشيخ : ويلملم .
الطالب : وذات عرق.
الشيخ : وذات عرق أحسنت ، أيها الذي ثبت في الصحيحين ؟
الطالب : الأربعة ما عدا ذات عرق.
الشيخ : الأربعة ما عدا ذات عرق خطأ هذا التعبير!
الطالب : نص على الأربعة إلا ذات عرق .
الشيخ : زين طيب أحسنت ، يالله يا عبدالله سليم ذي الحليفة لمن ؟
الطالب : ذي الحليفة لأهل الشام.
الشيخ : لأهل الشام ذي الحليفة؟
الطالب : لأهل المدينة.
الشيخ : لأهل المدينة طيب، لها اسم عرفي عند الناس ؟
الطالب : تسمى رابغ .
الشيخ : تسمى رابغ ؟
الطالب : أبيار علي.
الشيخ : تسمى رابغ وأبيار علي؟
الطالب : لا أبيار علي.
الشيخ : وش بلاك أنت ، تسمى أبيار علي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صحيح يالله يا فهد ما شاء الله فهد الذي وراك ، ذو الحليفة بعدها الجحفة !
الطالب : لأهل الشام .
الشيخ : الجحفة لأهل الشام ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ماهي هذه الجحفة ؟
الطالب : الجحفة كانت قرية دعى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إليها .
الشيخ : أحسنت صحيح هي جحفة ، قرية قديمة كانت مسكونة ، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فسأل الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة فدمرت ، الآن يحرمون من رابغ ، ورابغ من ورائها .
طيب الثالث يلملم فيصل ؟
الطالب : لأهل اليمن.
الشيخ : ميقات أهل اليمن.
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب له اسم عرفي جديد ؟
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : يسمى الآن السعدية.
الشيخ : السعدية؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : السعدية طيب أحسنت ، نعم ، قرن المنازل ؟
الطالب : قرن المنازل لأهل نجد.
الشيخ : لأهل نجد، وله اسم جديد؟
الطالب : السيل.
الشيخ : يسمى السيل ، طيب أظن يسمى السيل الكبير أظن ؟
الطالب : إي .
الشيخ : إي يسمى السيل الكبير ، أي هذه المواقيت أبعد من مكة ؟
الطالب : أبعد عن مكة؟
الشيخ : نعم .
الطالب : الجحفة .
الشيخ : ها ؟ كيف ؟ -اصبروا يا جماعة خلوا الرجال الله أكبر-
الطالب : ذو الحليفة يا شيخ .
الشيخ : ذو الحليفة.
الطالب : يبعد عشر مراحل .
الشيخ : إي وبعدها؟
الطالب : بعدها الجحفة.
الشيخ : وبعدها؟
الطالب : يلملم.
الشيخ : وبعدها ؟
الطالب : ذات عرق .
الشيخ : وبعدها ؟
الطالب : خمسة .
الشيخ : هذه أربعة!
الطالب : قرن المنازل.
الشيخ : طيب قرن المنازل ويلملم وذات عرق متقاربة ، مرحلتان ، الجحفة ثلاث مراحل ، وذا الحليفة عشر مراحل هي أبعدها ، أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة ، ذكرنا مناسبة قلنا لعلها والله أعلم هي الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة ؟
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : المناسبة قلنا إن المدينة حرم ومكة حرم فينبغي أن يجعل ما بين الحرمين كلها محرم هذا الإنسان !
الشيخ : إي تقارب الشعائر ما بين الحرمين ، من يوم تخرج من حرم المدينة تدخل فيما يختص بحرم مكة والله أعلم طيب .
الطالب : وش معنى مرحلة؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : وش معنى مرحلة ؟
الشيخ : يعني يوم مسيرة يوم .
الطالب : مثلا ؟
الشيخ : على الإبل، كل ما قدر باليوم واليومين على الإبل المحملة العادة لأنه جرت العادة أنهم كانوا يسيرون عليها .
طيب هذه المواقيت هل هي لأهل البلاد أنفسهم أو نعم ؟
الطالب : هن لهن ولغيرهن .
الشيخ : يعني ؟
الطالب : يعني ما هو لأهلها بس .
الشيخ : يعني لو جاء أحد من أهل نجد من طريق المدينة هل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو لا ؟
الطالب : يلزمه .
الشيخ : يلزمه ، الدليل ؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ).
الشيخ : طيب صح ؟
الطالب : إي ، في قول ثاني.
الشيخ : طيب، ها ؟
الطالب : قول ثاني .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قول ثاني.
الشيخ : لا .
الطالب : إلا ، فيه قول ثاني!
الشيخ : نحن تكلمنا على واحد من أهل نجد .
الطالب : ذكر شيخ الإسلام يا شيخ على .
الشيخ : اصبر ما بعد وصلنا القول الثاني ، أهل نجد من ما رح يروحون من ذي الحليفة للسيل لأنه بعيد جدا، لكن نسأل سؤال آخر يا الأخ !
إذا مر رجل من أهل الشام عن طريق المدينة وهو يريد الحج أو العمرة ، فمن أين يحرم ؟