كثر على ألسنة بعض الشباب إطلاق كلمة وحجة وقائد وعلامة وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب فما الضابط والحد لكل لقب منها وأرجوا توجيه الشباب للصواب في ذلك ؟
السائل : السنة.
الشيخ : وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب فما الضابط والحد لكل لقب منها وأرجو توجيه الشباب للصواب في ذلك؟
على كل حال العلماء رحمهم الله لاسيما علماء المصطلح بينوا من هو الحافظ ومن هو الإمام في الحديث وما أشبه ذلك لهم اصطلاحات في هذا، وكذلك أيضًا في الفقه الإمام ما هو كل إنسان عنده علم يسمى إمام، وإلا لالتبس علينا الأئمة حقًّا وهم الأئمة الأربعة بغيرهم بمن هو دونهم بكثير، والذي ينبغي أن يعطى الإنسان ما يستحقه العالم، وإذا كان حافظ القدر الذي ذكر علماء الحديث يسمى حافظًا وهلم جرًّا، وأما القطب فما علمنا هذا إلا من أوصاف الصوفية ولا سمعنا بهذا، لكن على كل حال الإنسان يكفيه أن يقول فلان العالم أو الشيخ فلان يكفي، شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما يعبر عنه العلماء يقولون: شيخ الإسلام ابن تيمية فقط ولا يقولون إمام ولا يقول، لكن هذه حدثت أخيرًا في ألسنة بعض المعاصرين كل إنسان يسموه إمام نعم.
1 - كثر على ألسنة بعض الشباب إطلاق كلمة وحجة وقائد وعلامة وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب فما الضابط والحد لكل لقب منها وأرجوا توجيه الشباب للصواب في ذلك ؟ أستمع حفظ
هل يلزم من القول بتكفير تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار وما المشكل في هذه المسألة ؟
لا إشكال فيها إذا قلنا بتكفيره فهو مخلد في النار (( إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا )).
2 - هل يلزم من القول بتكفير تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار وما المشكل في هذه المسألة ؟ أستمع حفظ
هذه أم سالم لي أبناء جماعة يخرجون من المدرسة بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم محطة تقام فيها صلاة الظهر وأما ما عداها من الصولات فقليل فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المنزل ؟
لا، الأفضل أن يصلوا في المسجد لن المسجد تقام فيه الجماعة فهو أفضل من البيت، صار ما فيه خلاف ... اقرأ.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
" كتاب الحدود باب حد الزاني ".
الشيخ : أي فوائد.
القارئ : " عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما :( أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال : قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ) ".
الشيخ : بامرأته.
الطالب : ( زنى بامرأته ).
الشيخ : ولا بإمرأته؟ هي بامرأته السؤال لك ؟ هي بامرأته ولا بامرأته؟
الطالب : بامرأته.
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : همزة وصل .
الشيخ : همزة الوصل وهمزة الوصل عند الدرج عند الاستمرار تسقط.
القارئ : " ( فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني : أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
3 - هذه أم سالم لي أبناء جماعة يخرجون من المدرسة بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم محطة تقام فيها صلاة الظهر وأما ما عداها من الصولات فقليل فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المنزل ؟ أستمع حفظ
سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمرات فهل ذلك صحيح ولماذا ؟
سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمرات فهل ذلك صحيح ولماذا ؟
هذه أم نقول : نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منفردات وواحدة مع حجه، العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضية، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجه، لأنه حج قارنًا، وكل هذه العمر كلها في ذي القعدة يعني في أشهر الحج ولم يعتمر في رجب، وقد وهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال : ( إنه اعتمر في رجب ) ولكن عائشة بينت أنه متوهم وهذا هو الحق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب كل عمره بعد هجرته كلها كانت في أشهر الحج.
نرجع الآن إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الأعمى الذي قتل أمته بل أم ولده، وأظن تكلمنا على شرحه وبقي أو بعض الفوائد ها؟
الطالب : فائدة واحدة .
الشيخ : وهي ؟
الطالب : أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر، وظاهر الحديث أنه يستتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه كان يجب أن ... .
الشيخ : ويش ظاهر الحديث ؟
الطالب : وظاهر الحديث أنه يستتاب .
الشيخ : سبحان الله .
الطالب : أنه لا يستتاب .
الشيخ : بلانا من مثل هذا .
الطالب : أنه لا يستتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها إلا أنه يقال إن نهيه إياها وامتناعها .
الشيخ : إلا أن يقال إلا أن يقال .
الطالب : إلا أن يقال إن نهيه إياها وامتناعها عن الانتهاء بمنزلة الاستتابة .
تتمة فوائد حديث:( وعن ابن عباس; - أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه, فينهاها, فلا تنتهي, فلما كان ذات ليلة أخذ المعول, فجعله في بطنها, واتكأ عليها. (1) فقتلها فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ألا اشهدوا أن دمها هدر - . رواه أبو داود ورواته ثقات.
ومن فوائده : جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان من حكم الرقيق، لأن هذا الرجل قتلها والقتل نوع من الحد وإن كان ليس حدًّا، القتل على الردة ليس حدًّا في الواقع لأن الحد لا يمكن إسقاطه والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من أبيح قتله جاز قتله على أي صفة كان، يعني بمعنى أنه لا يكون القتل ذبحًا، لأن هذا الرجل طعنها في بطنها، ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التمثيل به أو على سبيل على سبيل يتألم به أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ).
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الإشهاد على الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ألا أشهدوا فإن دمها هدر ) مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إشهاد، لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر أن دمها هدر ثم انتهى باب قتل الجاني قتال الجاني وقتل المرتد.
فذكر المؤلف المؤلف كتاب الحدود، وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتد دليل على أن قتل المرتد ليس من الحدود، وما يكتبه بعض الكتّاب المعاصرين فيذكر أن قتل المرتد من الحدود وهم منهم وليس من الحدود في شيء، لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامتها على كل حال، أما المرتد إذا وصل إلى السلطان واستتابه وتاب وجب وجب رفع القتل عنه .
5 - تتمة فوائد حديث:( وعن ابن عباس; - أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه, فينهاها, فلا تنتهي, فلما كان ذات ليلة أخذ المعول, فجعله في بطنها, واتكأ عليها. (1) فقتلها فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ألا اشهدوا أن دمها هدر - . رواه أبو داود ورواته ثقات. أستمع حفظ
كتاب الحدود.
الحدود جمع حد وهو في اللغة : الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدًّا لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي المراسيم التي تجعل بين أرض زيد وعمرو.
أما في الشرع فله إطلاقات منها : المناهي، ومنها : الواجبات يعني أن المناهي تسمى حدودًا والواجبات تسمى حدودًا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فهو نواهٍ، يعني إذا قيل : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهذه نواهٍ، وإذا قيل : (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فهي أوامر لماذا ؟ لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجا منها فلا يقربها، ولذلك نقول : إذا كانت الآية (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فاعلم أنها أوامر، وإذا كانت الآية (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهي نواهٍ، مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المُطلق وعلى المطلقة : (( وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) لأنها أوامر، وقال تبارك وتعالى : (( تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للنّاس لعلهم يتقون )) لما ذكر ما يتعلق بأموال اليتامى وغيرهم نعم قال : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )).
والمهم أن القاعدة أن ما كان من النواهي يقال فيه إيش ؟ لا تقربوها، وما كان من الأوامر يقال فيه : لا تعتدوها.
يطلق أيضًا الحد في الشرع على العقوبة وهو المراد هنا، ونحده بأنه عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل، تكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل.
فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن السرقة، الزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرب إن كان بكرًا سوف يردعه وإن كان ثيبًا سوف يرجم فسيردعه، إذًا فتعريف الحدود هنا عقوبة مقدرة شرعًا ليش ؟ في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، هذه هي الحكمة من الحدود.
والحدود إقامتها فرض واجب لقوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاققطعوا أيديهما )) وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأن القرينة تؤيده، إذ أن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا إيش ؟ إلا بواجب، وكذلك (( الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحدة منهما مائة جلدة )) يدل على وجوب إقامة الحد، وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فريضة حيث قال : ( وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن ) وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة على من ؟ يعني من الذي يخاطب ؟ يخاطب بذلك ولي الأمر، فإذا ترك حدًّا من الحدود لم يقمه كان تاركًا لواجب، ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب من ولي الأمر والبعيد من ولي الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق البار بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها .
باب حد الزاني.
والزنا : فعل الفاحشة في قبل أو دبر هذا تعريفه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ولكن لا بد أن يكون من آدمي فلا يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة لا يعتبر زنا، ولهذا لا يجب الحد على من أتى البهيمة، فالزنا إذًا فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي .
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى فقال الآخر وهو أفقه منه - نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي ، فقال : " قل " ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . متفق عليه ، وهذا اللفظ لمسلم .
( أنشدك الله إلا قضيت ) قال العلماء : إن قوله : ( إلا قضيت ) فيها إشكال من جهة أنها وردت على جملة مثبتة فقالوا : إن ( أنشدك ) على تقدير ما، أي : ما أنشدك إلا قضيت، يعني ما أنشدك إلا القضاء بكتاب الله، أعرفتم؟ وعلى هذا فتكون إلا حرف استثناء مفرغ وليست مثبتة، لأن أنشدك على تقدير ما أنشدك إلا كذا.
( إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ) يعني إلا حكمت، القضاء هنا بمعنى الحكم وقوله : ( بكتاب الله ) أي : بمقتضى كتاب الله، سواء كان من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من القرآن نفسه ( فقال الآخر- وهو أفقه منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله ) قوله : ( قال الآخر وهو أفقه ) جملة ( وهو أفقه ) جملة معترضة تبين حال الرجل الثاني وهو أنه أفقه من الأول، ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه ؟ يحتمل أنه علم أنه أفقه بأنه لم يقل كما قال الأعرابي: ( أنشدك الله ) أو أنه يعلم من حاله أنه أفقه لكونه مدنيًّا وحاضرًا من أهل الإقامة والمدينة، والغالب أن هؤلاء أفقه من الأعراب.
المهم أنه تبين له أي : للراوي أنه أفقه من الأول قال : ( نعم ) نعم هنا حرف جواب ولكنها ليست حرف جواب في الواقع، ولكنها لتحقيق ما سبق، ويستعملها العلماء كثيرًا في كتبهم ولاسيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلة تجده يكتب ثم يقول : نعم لو كان كذا وكذا فهي حرف لتصديق ما سبق هنا، وإلا فالأصل أنها جواب جواب لاستفهام.
( فاقض بيننا بكتاب الله ) اقض الأمر هنا ليس للوجوب طبعًا، لأنه ليس في مرتبة تؤهله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، ولكن نقول : إنها من باب الالتماس والترجي وما أشبه ذلك.
( فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ) يعني: أرخص لي أن أتكلم، وهذا من أدبه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم والأعرابي استأذن ولا ما استأذن ؟ الأعرابي لم يستأذن، بل قال ذلك الكلام الغريب.
( وائذن لي فقال : قل ) يعني: قل ما شئت وهذا إذن قال : ( إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته ) على هذا يعني : الأعرابي وعسيفًا بمعنى أجبرًا، أجيرًا فهو كأجير لفظًا ومعنى، وإن شئت فقل : كأجير وزنًا ومعنى، فمعنى عسيفًا أي : أجيرًا عليه يعني قد استأجره لرعي إبله أو غنمه أو ما أشبه ذلك.
( فزنى بامرأته ) الزاني من ؟ العسيف الابن ويظهر أن هذا شاب ( وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ) أخبرت أخبره بلا شك رجل جاهل جهلًا مركبًا أو جهل بسيط ؟ مركب ليش ؟ لأنه أخبره بما ليس هو الحق فهو جاهل مركب، ويقول العلماء : الجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، ولهذا ركب جهله من كونه لا يعلم الواقع ولا يعلم بحاله أنه لا يعلم فهو في الحقيقة مركب من جهلين، والبسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، مثال ذلك : ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له : متى كانت غزوة الخندق ؟ فقال : في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة إيش هذا ؟ هذا جاهل مركب ليش ؟ لأن غزوة الخندق في شوال في السنة الخامسة وهذا قال : في رمضان في السنة الثامنة، وسألنا الآخر فقال : لا أدري هذا جاهل بسيط، وسألنا الثالث قال : في شوال سنة خمس من الهجرة هذا عالم.
فالذين أخبروه بأن على ابنه الرجم هؤلاء جهال جهلًا مركبًا (فافتديت منه ) افتديت منه يعني: أعطيت فداء عن ابني الرجم يعني يقتل ( بمائة شاة ووليدة ) مائة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو أعم من ذلك، أو الأنثى من الضأن، المهم أنها واحدة من الغنم، ووليدة من الوليدة ؟ يعني أمة.
( فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ) أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه، وإنما عليه جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، كان بالأول الأعرابي أتاه مائة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهلة، لكن الآن صار الرجم على امرأة الأعرابي وهذا ليس عليه إلا جلد مائة وتغريب عام جلد مائة بماذا ؟ قال العلماء : يجلد بسوط بسوط لا جديد ولا خلق يقول : لأن الجديد صلب يؤثر عليه وربما يجرح جلده ولا خلق، لأن الخلق يتفتت خلق يعني قديم يتفتت ولا يكون على ما ينبغي إيجاع هذا الزاني.
(وتغريب عام ) يعني إخراجه من البلد حتى يكون غريبًا لمدة سنة. وقوله : ( وأن على امرأة هذا الرجم ) الرجم : هو أن يضرب الزاني بالحصى الصغار التي ليست كبيرة جدًّا ولا صغيرة حتى يموت.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ) أقسم عليه الصلاة والسلام بالذي نفسه بيده وهو الله، وإنما أقسم من أجل أن يطمئن كلا الخصمين لاسيما الأول الذي قال : ( أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ) فالإقسام هنا في محله لدعاء الحاجة إليه والمصلحة من وجوده، وقوله : ( والذي نفسي بيده ) أي : أن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها، وكل إنسان نفسه بيد الله عز وجل إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها، قال الله تبارك وتعالى : (( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى )) لأقضين طيب مناسبة القسم بهذا دون أن يقول : والله ليشعر المخاطب بأن هذا الذي أقسم أقسم وهو يعلم أن وراءه الموت، ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه الموت سيكون إقسامه عن حق، لأنه يخشى من بيده نفسه أن يهلكه عاجلًا غير آجل.
( لأقضين بينكما بكتاب الله ) جملة لأقضين هي جواب القسم وهي كما تشاهدون مؤكدة بالنون ومؤكدة باللام، وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات : القسم واللام والنون ( لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك ) الوليدة يعني الأمة، والغنم المائة شاة رد عليك، رد هذه خبر المبتدأ وهي بمعنى مردود كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) المعنى: أن الوليدة والغنم مردودة عليك أي : ترد عليك طيب. وقوله : ( الغنم والوليدة رد عليك ) بعد أن قال : (لأقضين بينكما بكتاب الله ) إذا قال قائل : أين هذا في كتاب الله ؟ أين وجوب رد الوليدة والغنم على من أخذت عنه بغير حق على من أخذت منه بغير حق ؟ نقول : هي موجودة في كتاب الله : (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهذا باطل أليس كذلك ؟ لأنه أخذه بغير حق، وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل لقوله تعالى : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) وعلى هذا فوجوب رد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله وإن لم يكن موجودًا بعينه، ولكن بالقاعدة العريضة وهي الأساس وهي تحريم أكل المال بالباطل قال : ( رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) لأنه ابنه بكر لم يكن قد تزوج، والبكر جلده جلد مائة وتغريب عام ( واغد يا أنيس ) اغد أي : اذهب غدوة أي : في أول النهار هذا هو الأصل في الغدو، وقد يراد بالغدو مجرد الذهاب، قد يراد به مجرد الذهاب أي : اذهب ولو في المساء، لكن الأصل أنه إذا قيل : اغد إلى فلان أي اذهب إليه غدوة أي في أول النهار يا أنيس اسم رجل من الصحابة اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب، وهي كما رأيتم قضية عين لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل، لكنه اختاره لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب.
( إلى امرأة هذا ) المشار إليه من ؟ الأعرابي وامرأته يعني: زوجته ( فإن اعترفت ) يعني: أقرت ( فارجمها ) متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. .
8 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى فقال الآخر وهو أفقه منه - نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي ، فقال : " قل " ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . متفق عليه ، وهذا اللفظ لمسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
ومنها أيضًا : سعة حلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يؤاخذ هذا الأعرابي بهذه الكلمة الغليظة التي لا ينبغي أن توجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومنها : الحكم بالقرائن لقول الراوي : ( وهو أفقه منه ).
ومنها : حسن الأدب مع الكبير لقول الرجل : ( وائذن لي ) فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم أمام الكبير إلا بإذنه اللفظي أو العرفي أو الحالي، اللفظي أن يقول : تكلم، العرفي : أن يكون جرى به العرف، الحالي : أن يعلم من حال الرجل الكبير أنه لا يهمه أن يتكلم الناس في مجلسه ولو كانوا أصغر منه، والناس في هذا المقام يختلفون من الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحد في مجلسه إلا بإذنه، وإذا تكلم أحد في مجلسه يسند الكلام إلى غيره تجده يتمعر وجهه ولا يرضى بهذا، وهذا ليس بطيب اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتحدث بأمر ديني علمي شرعي، فهنا له الحق أن ينكر على هؤلاء الذين يتكلمون لاسيما إذا كان الكلام بطلب من الجميع.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه خطر نعم من فوائد هذا الحديث: خطر الأُجراء والخدم على الأهل، لأن هذا الأجير خادم في الواقع وفي عهد من ؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، ومع ذلك لم تسلم امرأة من استأجره من عدوان هذا الأجير عليها، وقد يكون بغير عدوان قد يكون زوجها تمادت به السن وهذا رجل شاب وأعجبها نعم وطلبته لنفسها لا ندري، ولهذا قالت امرأة العزيز لما أخرجت يوسف للنساء قالت إيش ؟: (( فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم )) فصرحت بما لم تملك أن تسكت عليه، فالنساء كالرجال كما أن الرجل يرغب في المرأة الجميلة كذلك المرأة ترغب في الرجل الجميل، وربما لا تملك نفسها إذا رأت جميل أن تدعوه إليها والعياذ بالله إذا لم يكن إيمانها قويًّا، المهم نأخذ من هذا الحديث إيش ؟ خطر الخدم إذا كان هذا الخطر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فما بالك في عهدنا !
ومن فوائد هذا الحديث : التصريح بما يستقبح ذكره لدعاء الحاجة لذلك لقوله : ( فزنى بامرأتي ) وكان يكفيه أن يقول : فأتى امرأته أو وقع على امرأته وما أشبه ذلك، لكنه صرح لأن المقام يقتضي ذلك. ومن فوائد هذا الحديث : ضرر الفتيا بلا علم كذا؟ نعم لأنها غيرت الحكم الشرعي فأبرأت المرأة من الحد وجعلت الحد على الأجير رجمًا وليس كذلك، فالفتيا بلا علم خطرها عظيم، ولهذا حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك به فقال تعالى : (( إنّما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يُنزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )).
ومن فوائد هذا الحديث : فضل أهل العلم وأنه في الأرض نور وهدى لقوله : ( فسألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا ).
ومن فوائده : جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل، لأن الرجل استفتى أهل العلم وأفتوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرًا موجودًا، لكن يحتمل أن هذا الأعرابي خارج المدينة وأنه استفتى أهل العلم الذين عنده، وإذا كان الأمر كذلك بطلت هذه الفائدة تبطل هذه الفائدة، أعرفتم؟ والقاعدة عند العلماء أنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل نعم سقط الاستدلال به، ولكن يقال : هذه المسألة وهي إفتاء المفضول مع وجود الفاضل واقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما زالوا يفتون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منهم، لكن الكلام على أن الفتوى تكون بعلم.
ومن فوائد هذا الحديث : حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وقضائه وأنه يسلك أقرب الطرق إلى إقناع المخاطب لقوله : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ).
ومن فوائد الحديث : جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة ذلك، يؤخذ من أي مكان ؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع.
ومن فوائد الحديث : جواز القسم بهذه الصيغة : ( والذي نفسي بيده ) .
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته .
9 - فوائد حديث: ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ). أستمع حفظ
ذكرتم أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد محلا ذلك أن الرجل .... فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يجد محلا لأننا نجد أنه يقسم على أمور بحضرة صحابة لا يتطرق لااحتماله عدم .... ليسوا من الأعراب كانوا من المهاجرين والأنصار ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل لأننا نجد أنه نقسم على أمور بحضرة الصحابة لا يتطرق لها الاحتمال لعدم تصديقه يعني ليسوا من الأعراب يعني كانوا من المهاجرين والأنصار .
الشيخ : نعم .
السائل : ومع ذلك يقسم فهل يعني كل قسمه ؟
الشيخ : هو لا يقسم إلا لمصلحة لا يقسم إلا لمصلحة لأن قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) أحد معانيها: لا تكثروا القسم .
السائل : ... غير هذه يعني غير .
الشيخ : أنت أورد الذي قلت ما ليس به مصلحة .
السائل : أنا ما أعرف .
الشيخ : الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة هذا الأصل .
السائل : مراجعة .
الشيخ : أيهم ؟ أي نعم الدرس الجاي مراجعة في الحديث طيب .
السائل : في الحديث هل الرجل هذا الأجير هل يعني كان عبد يعيش ... .
الشيخ : لا لا مو بعبد نعم ليس بعبد .
السائل : إذا كان عمل هذا الرجل ... هل يجوز يعني أن يعمل ... ؟
الشيخ : ها .
10 - ذكرتم أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد محلا ذلك أن الرجل .... فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يجد محلا لأننا نجد أنه يقسم على أمور بحضرة صحابة لا يتطرق لااحتماله عدم .... ليسوا من الأعراب كانوا من المهاجرين والأنصار ؟ أستمع حفظ
هل كان العسيف يعمل عند هذا الأعرابي في البيت أو في المزرعة ؟
الشيخ : ربما في البيت، ربما في رعي الغنم، رعي الإبل، حائط ما ندري.
السائل : يعني نقول لو هو راعي غنم كان يرعى في البستان .
الشيخ : لا، المرأة تذهب معه تساعده على رعي الغنم في البر ما عندهم أحد .
السائل : طيب يا شيخ يقول : إن جازت ... يجوز ؟ يجوز أن يستعمل عامل رجل ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يجوز استعمال الرجل يعني يستعمل الرجل كعامل أجير ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يجوز ؟
الشيخ : ما في شك موسى استأجره صاحب مدين .
السائل : نعم .
سؤال عن ضابط استباح المحرم ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يجب الختان استدلالًا بهذه القاعدة .
الشيخ : أي نعم بعض العلماء استدل على أن الختان واجب بهذه الطريقة .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يستحل ما كان واجبًا بهذه القاعدة ؟
الشيخ : أي قاعدة لأن المحرم ما يستباح إلى بشيء أوكد منه نعم عبد الله ؟
السائل : ... عمل الأعرابي ... من قتل الولد ماذا يصنع بعد ذلك ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما أفتي به من فتيا خطأ ... .
الشيخ : يضمنوه يضمنوه، فإن قالوا تعمدنا قتله قتلوا، وإن قالوا ما تعمدنا القتل لكن أفتينا بغير علم فإنهم يضمنوه .
سؤال عن معنى الوليدة في حديث العسيف ؟
الشيخ : أي نعم لغة عربية الولائد والوليدة مفردة .
هل يلزم تسميةالرقيق وليدة أن تكون أم ولد ؟
السائل : أخذت من الولادة يعني .
الشيخ : لا لا مو علشان ما هي بأم ولد حتى الرقيقة ما هي أم ولد تسمى وليدة .
هل إذا حكم القاضي بين خصمين لأحدهما أن يتحاكم لقاضي آخر ؟
الشيخ : لا ما يمكن ما يمكن، حتى لو ذهبا إلى قاض آخر ما يمكن أن ينقض حكم القاضي الأول، ولهذا قال العلماء العبارة الآتية : " ولا ينقض من حكم صالح للقضاء " يعني من حكم قاضي صالح للقضاء " إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعًا قطعيًّا أو ما يعتقده " أي: ما يعتقده الحاكم يعني لا يحكم نقض الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة: نص كتاب أو نص السنة أو إجماع قطعي أو ما يعتقده الحاكم، مثل أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين .
السائل : طيب شيخ ... الأعرابي الرجل الآخر ... للأعرابي يقول : سألت أهل العلم فأفتوني على الجلد .
الشيخ : كيف ؟
سؤال عن الفرق بين حكم الحاكم وفتوة المفتي ؟
الشيخ : لكن ما اعتمده، والقول الأول أيضًا ما هو صالح للقضاء، الجهال يصلحون للقضاء ما هم صالحين، ثم هذا أيضًا فتوى الفتوى يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم لو ... نقضه لفسدت الأحكام أما الفتوى فالمفتي لا يلزم نعم .
ما المقصود بقول كل واحد منهما - حديث العسيف- فاحكم بيننا بكتاب الله ؟
الشيخ : أما الأول فلأنه لما سأل اللي هو الأعرابي تعرف الأعرابي عنده جفاء الثاني لما سأل أراد أن يطمئن، وكذلك يطمئن الأعرابي يعني المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل نعم ؟
السائل : شيخ ؟
الشيخ : تمت الخمسة .
السائل : شيخ .
الشيخ : ها ؟
السائل : شيخ .
الشيخ : طيب وليه ما تكلمتم؟ ترى شوفوا ترى إذا ضاعت الخمس عليكم قبل الأذان ترى ضاعت نعم . ما كملنا الدرس نعم .
القسم بلفظ ( والذي نفسي بيده ) أي بملكه وتصرفه كما قال بعض العلماء فهل هذا يعتبر من التأويل ؟
الشيخ : نعم .
السائل : بعض العلماء يقول : بيده يعني بملكه وتصرفه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أي بملكه وتصرفه .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل هذا يعتبر من الذين يؤولون ؟
الشيخ : لا لا، هذا صحيح مثل: (( تبارك الذي بيده الملك )) لأنه ليس قدرته ليس قدرة الله عز وجل نعم .
السائل : شيخ لماذا ما أدخلنا حد المرتد في باب الحدود مع أنه مشروع يعني ما الأمر الذي أخرج حد المرتد عن ... ؟
الشيخ : ما سمعتم ارجع للشريط تكلمنا عليه الليلة هذه .
18 - القسم بلفظ ( والذي نفسي بيده ) أي بملكه وتصرفه كما قال بعض العلماء فهل هذا يعتبر من التأويل ؟ أستمع حفظ
سؤال عن الحد هل هو حتم ؟
الشيخ : ما هو مشروع بارك الله فيك ما هو حتم، الحد حتم وقتل المرتد ليس حتمًا لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عنه الحكم .
السائل : والحديث ... .
الشيخ : وهو ؟
السائل : وهو ثلاثة يعني استباح دماءهم .
الشيخ : نعم تستباح دماؤهم بلا شك، لكنه ليس واجبًا، فرق بين أن نقول يحل قتله ويجب قتله .
السائل : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
الشيخ : نعم يعني معناه الإباحة، وإلا لو تاب تاب الله عليه، وقد علمتم فيما سبق البحث فيمن تقبل توبته ومن لا تقبل وينهم ؟ ماهو موجود سالم؟ سالم؟ سامي عباس .
رجل أجريت له عملية جراحية وهي الباسور ويتزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة فهل هذه القطرات تنقض الوضوء وهل يلزم غسل الثياب منه كل صلاة ؟
السائل : بالنون ناسور .
الشيخ : من داخل ولا من برا ؟
السائل : هو قال لي بجوار فتحة الشرج .
الشيخ : ها .
السائل : قال لي بجوار فتحة الشرج .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بجوار الدبر بجوار الدبر .
الشيخ : أي بجوار يعني معناه برا .
السائل : ما علمت هل جاء داخل أو خارج .
الشيخ : اللي بجواره ما هو فيه خارج هذا لا يضر لو خرج منه دم فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه إذا كان يسيرًا، وإذا كان كثيرًا فجمهور العلماء على وجوب غسله ولا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين .
السائل : أقول ... حكم شرعي هو فتحة بعيدة عن الدبر لكن هو قناة فتحة بين .
الشيخ : لكن الدم اللي يخرج من برا .
السائل : لا، هو من داخل يعني هي قناة ... من الخارج فتحة أخرى بجانب الدبر .
الشيخ : المهم اللي يخرج هل يخرج من برا ولا من داخل ؟
السائل : كيف من برا ؟
الشيخ : الدم هذا منين يخرج ؟
السائل : يخرج من ... .
الشيخ : طيب لكنه لكن يبرز .
السائل : ... .
الشيخ : أي لكن يبرز منين ؟ من الجرح الخارجي .
السائل : أي من الجرح ومن داخل .
الشيخ : لا، من داخل غير من خارج إذا كان من داخل فهو ينقض الوضوء، يعني مثلًا من داخل الدبر يسيل هذا الدم ويخرج .
السائل : إفرازات يا شيخ .
الشيخ : أو إفرازات المهم أن الذي يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس، وأما اللي من خارج ولو كان له أصل أو جرثومة من داخل ما يضر، الكلام على فتحته من خارج هي عليها الحكم، درس جديد .
20 - رجل أجريت له عملية جراحية وهي الباسور ويتزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة فهل هذه القطرات تنقض الوضوء وهل يلزم غسل الثياب منه كل صلاة ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : لا .
الشيخ : ليه ؟
الطالب : لأنه ممنوع من الصرف .
الشيخ : ما المانع ؟
الطالب : وزن أفعل والوصفية .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأنه على وزن الفعل أعمى .
الشيخ : أي .
الطالب : والوصفية .
الشيخ : المانع من الصرف الوصفية ووزن الفعل، ومثله أعرج وأعشى وأعور كل هذه المانع من الصرف الوصفية ووزن الفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، كيف نجمع يا عبد المنان بين قوله : ( وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( العجماء جبار ) ؟
الطالب : أن تكون هذه حالة استثنائية .
الشيخ : كيف حالة استثنائية؟ كيف نجمع ؟
الطالب : الحديث على عمومه .
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : هذا ( أن ما أصابتهم ) ... .
الشيخ : طيب والعجماء جبار يعني هدر والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم .
الطالب : هذه مستثنى من القاعدة .
الشيخ : وقال آخرون .
الطالب : ما أدري .
الشيخ : خذري ؟
الطالب : حديث العجماء جبار عام يخصص بحديث البراء بن عازب ( وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) .
الشيخ : نعم فيه وجه آخر نعم ؟
الطالب : إن قدر على أن يردها ... فلم يردها ضمن، وإن لم يقدر لم يضمن .
الشيخ : غير هذا .
الطالب : الجمع أن النهي في غير الحوائط من الأموال الأخرى .
الشيخ : هذه هي هذا العام والخاص، جملة معترضة البطارية نعم .
الطالب : يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : يقال إنه إذا تعمد يعني قريب ماشيته .
الشيخ : لا هذا بالليل هذا .
الطالب : تكون العجماء جبار فيما ليس له صاحب .
الشيخ : نعم يعني فيما لا يمكن صاحبها ضبطها، أما هذا فالتفريط من صاحبها تمام هذا وجه آخر، طيب رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فحذفته بحصاة فجرحت أذنه ما تقول في هذا ؟
الطالب : عينه فقط .
الشيخ : عليه الضمان طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يقاس هذا على النظر ما الفرق ؟
الطالب : لأن النظر يعني لكشف للعورات أقوى وأكثر .
الشيخ : نعم تمام صحيح، ولأن الأصل الضمان لكن خولف في مسألة البصر لوجود الحديث الذي فيه، لو أنه أبى أن يذهب عبيد الله تتسمع وأقول يا ابن الحلال انصرف ما لك حق تسمع لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب فما تقول ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إذا لم يندفع إلا بوخزه بعصا .
الطالب : ... .
الشيخ : أبى أبى .
الطالب : يحول بطريقة أخرى .
الشيخ : ويش الطريقة ؟ ما هي الطريقة ؟
الطالب : يسأله يعني ماذا تريد ؟
الشيخ : يريد أن يسمع يقول أريد أن أسمع .
الطالب : إذا ... .
الشيخ : المشكلة ما يفهم .
الطالب : آه .
الشيخ : ويش يسوي ؟ الآن افرض أن هذا في بيتك إنسان وضع الأذن على شق الباب وجعل يستمع وأنت تقول يا ابن الحلال هذا ما يجوز ( ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ) ولكنه أبى .
الطالب : إن كان مسؤولين يخبر به يخبر به المسؤولين .
الشيخ : ما عندنا تلفون والمسؤولين أين هم ؟
الطالب : يضربه .
الشيخ : نعم .
الطالب : يضربه .
الشيخ : يضربه ما تقولون ؟ صحيح لأن عندنا كل معتدي فإنه يدافع بالتي هي أسهل نعم حتى يندفع واضح؟ طيب ما تقول في قول معاذ رضي الله عنه: ( لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ) يلا يا عقيل ما معنى هنا ( قضاء الله ورسوله ) هل هو قضاء الله القدري أو الشرعي ؟
الطالب : الشرعي.
الشيخ : الشرعي ؟ الشرعي هل يأتي القضاء بمعنى القضاء الشرعي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مثل ؟
الطالب : وله تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )).
الشيخ : قوله تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) طيب لماذا لا يمكن أن يكون المراد بقوله : (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) القضاء الكوني ؟
الطالب : لأنه وجد من الناس من لم يعبده .
الشيخ : لو كان القضاء الكوني لعبده جميع الناس، طيب هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني ؟ نعم .
الطالب : قول الله تعالى في سورة يوسف: (( ولن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي )) .
الشيخ : يحكم، هذه يحكم نريد القضاء .
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم نعم . في سورة الإسراء نعم .
الطالب : (( فإذا جاء وعد أولاهما )) .
الشيخ : نعم طيب .
الطالب : قوله تعالى : (( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ )) .
الشيخ : نعم أحسنت، لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيًّا عقيل ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا لا .
الطالب : (( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ )) .
الشيخ : (( لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ )) أنا فاهم ... لكن لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيًّا ؟
الطالب : لأنه لا يتعلق بما يحل الله وما لا يحل .
الشيخ : آه صحيح لأنه لا يمكن أن يقضي الله شرعًا بالفساد في الأرض بل الله يقول : (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا )) بارك الله فيك، طيب أم الولد يا خالد من هي ؟
الطالب : أم الولد هي الأمة .
الشيخ : الأمة التي ؟
الطالب : التي .
الشيخ : تزوجها سيدها .
الطالب : التي أتى منها بولد وهي في ملك يمينه .
الشيخ : كيف أتى منها بولد هو يجيب الولد هو ؟
الطالب : ... بملك اليمين لا نكاح .
الشيخ : وين ... .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لا يجوز الزواج ؟
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه لا يرث العقد الأضعف على الأقوى عقد الملك أقوى .
الشيخ : صحيح تمام، طيب المهم هي التي أتت من سيدها بولد متى تكون أم ولد ؟ أي ولد تضعه ولا من نفخت فيه الروح ولا ؟
الطالب : نعم الولد الذي نفخ فيه الروح .
الشيخ : الذي نفخت فيه الروح، كأن جارك يريد أن يخالفك .
الطالب : الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان .
الشيخ : الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان صح، إذًا أم الولد هي من أتت بإيش ؟ من سيدها بولد تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت هذا فهي أم ولد ولها أحكام معروفة، لمااذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كما يعض الفحل ) ابن داود ؟
الطالب : لأن يا شيخ الرجل عض أخاه فنزع ثنيته .
الشيخ : لكن لماذا قال : ( كما يعض الفحل ) لماذا لم يقتصر على قوله : بعض أحدكم أخاه ؟
الطالب : للتشنيع يا شيخ أن هذا .
الشيخ : يعني التقبيح والتشنيع كذا؟ هذا يسميه علماء البلاغة التشبيه الغرض منه التقبيح، نعم طيب أحسنت، إذًا هذا يدلنا على فائدة ذكرناها أثناء شرح هذا الحديث أعم مما وردت فيه ما هي ؟ يلا بن داود ؟
الطالب : شيخ أنه لا يليق بالمسلم لا يليق بالمسلم أن يفعل لأخيه شيء يؤذيه .
الشيخ : لا سلامة نعم ... نعم .
الطالب : كل ما وصف الله عز وجل أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد بأنه مثل الحيوان فهذا على وجه ... .
الشيخ : يعني لا يليق بالإنسان أن يتشبه بإيش ؟ بالحيوان تمام . نأخذ بحث على درس الجديد وهو كتاب الحدود بندر . ما المراد بالحدود هنا ؟
الطالب : عقوبة مقدرة .
الشيخ : نعم عقوبة مقدرة .
الطالب : شرعًا على فعل معصية .
الشيخ : عقوبة مقدرة شرعًا على فعل معصية لإيش ؟
الطالب : لتكون ردعًا عن الفعل وكفارة للفاعل.
الشيخ : طيب لتكون ردعًا عن الفعل وكفارة للفاعل أحسنت، هل إقامة الحدود عبد الرزاق هل إقامة الحدود فرض أو سنة ؟
الطالب : فرض يا شيخ فرض .
الشيخ : فرض ما الدليل ؟ الدليل خالد من القرآن والسنة ؟
الطالب : طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في شأن المخزومية وقال : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) وهذا يدل على ... .
الشيخ : صحيح وقال : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ) طيب هذا من السنة، من القرآن؟
الطالب : ما يحضرني والله .
الشيخ : ما تحضر طيب .
الطالب : قوله تعالى : (( تلك حدود فلا تعتدوها )) .
الشيخ : خطأ هذه محارم ما أوجبه هذه ما أوجبه نعم .
الطالب : قوله تعالى : (( والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما )) وهذا من حدود الله هذا حدود هذا حد .
الشيخ : وغير ؟
الطالب : ومن السنة .
الشيخ : من القرآن نعم .
الطالب : (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )) .
الشيخ : أي كمل .
الطالب : (( وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) .
الشيخ : تمام هذه واضحة جدًّا (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )) هذا أمر بالجلد (( وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ )) نهي عن الرأفة بهما ثم قال : (( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) فدل ذلك على أن تنفيذ الحدود من منين ؟ من الإيمان طيب، ما هو الزنا شرعًا ؟
الطالب : الزنا هو فعل الفاحشة من قبل أو دبر من آدمي .
الشيخ : نعم من آدمي، طيب في حديث أبي هريرة الذي صدر به المولف هذا الباب قال : ( إن ابني كان عسيفًا على هذا ) ما معنى العسيف يا عبد الرحمن ؟
الطالب : أجير .
الشيخ : أجير طيب وما معنى قوله : ( فاقض بيننا بكتاب الله ) محجوب ؟ اقض إيش معناها ؟
الطالب : احكم .
الشيخ : احكم بيننا بكتاب الله هل هذا القول لائق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
الطالب : فاقض بيننا ولا ؟ قوله : فاقض بيننا .
الشيخ : نعم بكتاب الله .
الطالب : ليس ... .
الشيخ : هذا اللي قلناه ؟
الطالب : يعني الحكم ليس لائقًا اقض بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله .
الشيخ : لكن أنا قلت ليس بلائق ؟
الطالب : ما قلتم ليس بلائق لكن قلتم هذا الخطاب ما هو بنفس الوضع ... ولكن ما هو لائق لجهل الرجل ... .
الشيخ : لكن نحن قلنا في هذا الحديث شيء غير لائق لكن هل هي في الكلمة هذه ولا في كلمة أخرى ؟
الطالب : في كلمة أخرى يا شيخ .
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : ما علمت والله تعالى أعلم يعني فاقض بيننا بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله عز وجل .
الشيخ : طيب خالد .
الطالب : قوله قول الرجل : ( أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ) .
الشيخ : أحسنت، لأن الرسول ما يحتاج يناشد أن يقضي بكتاب الله هو سيقضي بكتاب الله بدون مناشدة، أظن آخر ما وقفنا عليه في الفوائد آه .
الطالب : وقفنا على سؤال العالم .
الشيخ : لا لا سؤال العالم ... العالم قد يزل وقد يخطئ بغير قصد وقد يخطئ بقصد فالعالم ما هو معصوم من الجهل وليس معصومًا من سوء الإرادة أيضًا، بعض العلماء يكون عنده هوى نعم طيب نأخذ فوائد الآن .
تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم وجواز الإقسام بهذا القسم ( والذي نفسي بيده ) ذكرناها، وذكرنا الحكمة في ذلك الحكمة في ذلك هو أن الإنسان. ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى الحكمة في القسم بهذه الصيغة وهو أن الإنسان يتذكر أنه سيموت وأن نفسه بيد من ؟ بيد الله ليست بيده هو بل بيد الله.
من فوائد الحديث : أنه ينبغي الإقسام ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم ليطمئن المخاطب فإن المخاطب قال : ( أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ) فكان من المستحسن والمشروع أن يقسم له من أجل أن يطمئن.
وعلماء البلاغة يقولون : المخاطب له ثلاث حالات : مبتدأ يعني خالي الذهن خالي الذهن، ومتشكك، ومنكر، الذي تخاطبه أنت له ثلاث حالات : إما أن يكون خالي الذهن، أو متشكك، أو منكر، فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد الكلام له بقسم ولا غيره، لأن خالي الذهن سوف يصدق إلا إذا كان المخبر به أمرًا هامًّا يحتاج تثبيته إلى تثبيت فلا بأس، والثاني : المتردد يحسن أن تقسم له أو أن تؤكد الكلام بأي مؤكد آخر متردد، ويش من أجله ؟ من أجل زوال التردد الذي في نفسه، والثالث : منكر يجب أن يؤكد له يعني البلاغة تقتضي وجوب التأكيد له حتى يزول إنكاره، في هذا الحديث من أي الأقسام الثلاثة المخاطب ؟ الثاني الثاني ما أظنه ينكر أن الرسول يقضي بالحق نعم.
من فوائد هذا الحديث : أن ما جاءت به السنة فهو من كتاب الله لقوله : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) ثم قضى بما لم نجده بعينه في القرآن وإن كان القرآن يتضمن على سبيل العموم ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من قبض مالًا بغير حق وجب رده على صاحبه، كل من قبض مالًا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( الوليدة والغنم رد عليك ) هذا خبر بمعنى الإلزام أي : مردود عليك فكل من قبض مالًا بغير حق وجب رده إلى صاحبه إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض - الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة - نعم .
22 - تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ). أستمع حفظ
ما حكم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب رفعه للحاكم ؟
الشيخ : لا، يرجع الأمر إلى الوالي إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالي .
السائل : إذا كان عبدًا .
الشيخ : إذا كان عبدًا فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لا أحد الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنتهي ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله نعم .
السائل : ( على ابني جلد مئة وتغريب عام ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ( على ابني جلد مئة وتغريب عام ) ثم قال : ( فإن اعترفت فارجمها ) لماذا طلب الاعتراف ؟
الشيخ : ما وصلنا لهذا نحن الآن في سياق الفوائد انتظر إن شاء الله ابن داود ؟
السائل : شيخ أمر الماشية هل ترجع إلى العرف مطلقا لأن في بعض البلاد مثلا قد يكون له ... متفرقة إذا كلفناه أن يحرس أرضه بالنهار هذه تريد له عشر عمال مثلًا .
الشيخ : معلوم يأتي بعشر عمال عشرة عمال فإن لم يفوا بعشرين عاملًا لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل .
السائل : يا شيخ ما يكفي لأن عندنا يزرعون .
الشيخ : ما يخالف .
السائل : ما يكفي شيخ هذا .
الشيخ : عشرين .
هل إتلاف الماشية للزرع يرجع فيه للعرف ؟
الشيخ : خليها وقف لله تأكلها الغنم والإبل ويستريح .
السائل : طيب شيخ هذا يعني ما ترجع شيخ للعرف هذا ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : ما يرجع للعرف .
الشيخ : هو قد ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه .
السائل : لازم كده يا شيخ .
الشيخ : نحن بحثنا في هذا قلنا هل يرجع في هذا للعرف لو فرضنا أن الناس انعكس الأمر وصاروا يحبسون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل بحثنا في هذا نعم .
سؤال عن ضابط قبول التوبة ؟ وسؤال عن بعض أحكام الحدود ؟
الشيخ : إلا واحدة إلا واحدة وهو سب الرسول لا بد من إقامة القتل، لا بد من القتل فيه .
السائل : وعرفنا أيضًا يا شيخ حد الحد بأنه عقوبة تكون ... لتكفير صاحبها من .
الشيخ : لتكون كفارة لصاحبها وردعًا لا له ولغيره، ردع عن الفعل وكفارة للفاعل .
السائل : ما هو مانع يعني ما هو مانع .
الشيخ : ما هو مانع .
السائل : يدخل تحت ... .
الشيخ : ليش ؟
السائل : ما هي عقوبة ؟
الشيخ : بلى .
السائل : لفعل معصية .
الشيخ : لكن ما هو من الحد، لأن الحد لا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام والردة إذا وصلت إلى الإمام وتاب ترك .
السائل : يستثنى إذًا الارتداد .
الشيخ : ... واجب ما هو علشان أنه حد لو كان حدًّا لوجب ولو بلغ السلطان .
السائل : الإشكال عندي تعريف الحد ما هو مانع .
الشيخ : لا، مانع كيف ؟
السائل : يدخل تحته .
الشيخ : ما دمنا قلنا عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، الآن مبهمة الحدود معدودة ما هي محدودة الزنا والقتل والسرقة وقطاع الطرق معدودة نعم إيش ؟
السائل : الشرب .
الشيخ : شرب الخمر ما رجحنا أنه تعزيز .
كنا نتكلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على فوائده .
الطالب : توقفنا على مسألة أجلناها إلى اليوم .
الشيخ : وهي .
الطالب : وهي أن من قبض مالا بغير حق وجب رده إلى صاحبه لقوله : ( الغنم والوليدة رد عليك ) إذا كان هذا المقبوض ولم نكمل .
الشيخ : طيب .
تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
ويرد على هذا أيضًا سؤال آخر : هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء ما حال بينه وبين ملكه ؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضًا يسقط حق المورث أو لا ؟ الذي يظهر من عمومات الأدلة في أن من تاب تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه هذه المدة ويتحمل الله سبحانه وتعالى لصاحب المال يتحمل له ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة.
ويرد على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي ولكن صاحبه قد أخذ مقابله قد أخذ مقابله مثل: مهر البغي حلوان الكاهن وثمن الكلب وما أشبه ذلك، فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ من الفعل قال : إن مهر البغي خبيث وحرام وليس لك علي شيء، فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة التي زنى بها أم ماذا ؟ نقول : لا يمكن أن يرده إلى المرأة، يعني لا يمكن أن يعطيه المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مهر البغي خبيث ). طيب هل نقول : يبقيه له ؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل لأننا في هذه الحال جمعنا له بين العوض والمعوَض، لأنه نال شهوته بالزنا ثم نقول : المال الذي اتفقت أنت والزانية عليه يكون مشكل هذا نكون جمعنا له بين العوض والمعوض، ثم ربما يكون في ذلك تشجيع للزناة أن يفعلوا هذا مع البغايا ثم يقولون : نحن لا نعطيكن تلك الأجرة لأنها خبيثة فما هو الجواب ؟ الجواب : أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت المال، وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلها حتى لا نجمع بهذا بين العوض وإيش ؟ والمعوَّض فإن قال قائل : يكون في هذا تضييع حق المرأة ؟ فالجواب : أن المرأة ليس لها حق في هذا، لأن هذا عوض عن فعل محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ). طيب ومن فوائد هذا الحديث : أن الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مائة وتغريب عام، وسبق لنا صفة الجلد أنه يكون بإيش ؟ يكون بسوط لا جديد ولا خلق، وأنه يتقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل، لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحكم عام في الأحرار والعبيد ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) لكن يخص الإماء من هذا العموم بقوله تعالى : (( فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) أي : أن الإماء يجلدن كم ؟ خمسين جلدة، أما التغريب فقيل : يغرب الزاني المملوك، وقيل : لا يغرب، فمن قال : يغرب أخذ بالعموم، ومن قال : لا يغرب قال : لأن في ذلك تفويتًا لحق سيده فتلحق الجناية غيرها، ولكن الصحيح أن يغرب وكون ذلك تفويتًا على سيده نظيره ما لو جنى هذا العبد على أحد لو جنى هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصًا أو مالًا فهل يؤخذ من سيده أو لا ؟ أجيبوا يؤخذ إذا كان قصاصًا قتل العبد ولو كان مملوكًا ولو فات على سيده إذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد : إما أن تدفع الجناية وإما أن تدفع العبد عوضًا عنها، وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية، واضح؟
طيب بقي النظر هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب ؟ أما الذين يمنعون القياس كالظاهرية فيقولون : لا قياس، القياس ممنوع، وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة ويقولون : إنه يتنصف على العبد، ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس، ووجه المعارضة : أن من شرط القياس مساواة إيش ؟ الفرع للأصل في العلة، والفرع هنا لا يساوي الأصل، وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهن فربما يخدعن وربما يهددن وربما يكرههن أسيادهن مع أن مع الإكراه ليس هناك حد، بخلاف الرجل وحينئذ يمتنع القياس فيقال : إذا زنى العبد يجلد كم ؟ على منع القياس يجلد مائة ويغرب عامًا، وإذا زنت الأمة فإنها بنص القرآن تجلد خمسين جلدة نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامة الحدود، يعني أنه يجوز للإمام أن يوكل شخصًا في إثبات الحد وفي إقامة الحد لقوله : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ( إن اعترفت ) هذا إثبات الحد ( فارجمها ) هذا إقامة الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد من تعيين الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : ليغد أحدكم إلى امرأة هذا، بل قال : ( اغد يا أنيس ) فلا بد من تعيين الوكيل لاسيما في مثل هذه الأمور الخطيرة، ولا يكفي المبهم لا يكفي مثلًا أن يقول الإمام لمن حوله أو لأحد رجاجيله ليذهب أحدكم وليستثبت لا بد من التعيين.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أو لا يقبل إقرار الغير على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأتي، بل قال : ( اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ).
ومن فوائده : أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد من أين يؤخذ ؟ من أن الرجل قال : ( فزنى بامرأتي ) ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت الفعل من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فاعترفت ) والفعل يدل على الإطلاق فهو غير مقيد بعدد ولو كان العدد واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل لن يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ إيش ؟ الحد فيكون في هذا دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال : إنه لا يشترط الإقرار لا يشترط تكرار الإقرار، ومنهم من قال : إنه يشترط وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر أنه زنى فأعرض عنه، إلى الوجه الثاني فجاء من الوجه الثاني وقال : إنه زنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل قال : ( أبك جنون؟ ) قال : لا، فأرسل إلى أهله وذرية هل الرجل صاحي أو غير عاقل ؟ وفي بعض الروايات ( أنه أمر شخصًا يستنكهه ) يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر كل هذا لم يكن مجنونًا ولا سكران بل هو عاقل، لكن لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد إلا بعد التكرار ؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأنه لا يتم الحكم إلا بإيش ؟ إلا بالتكرار، وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل بدليل أنه سأله ( أبك جنون ؟ ) ثم سأله كيف زنى ؟ حتى قال له : ( أنكتها ) قال : ( نعم ) وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه، والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة، والشهادة لا يشترط فيها التكرار قال الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) .