تحت باب حد الزاني.
تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج، إذا كان قد تزوج وزنى فإنه يجب رجمه لقوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) والرجم هو أن يرمي بالحجارة المتوسطة التي ليست صغيرة فيتأذى بها حتى يموت ولا كبيرة فيموت سريعًا، بل حجارة متوسطة يعني مثل البيضة أو أقل هكذا الرجم، طيب أظن بينا من هو المحصن فيما سبق ؟ زين طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، لا يجمع بين الجلد والرجم وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، بل إذا كان الرجم اقتصرنا عليه وهذا مقتضى النظر، لأنه ما دام سوف يقتل لم نستفد من جلده إلا مجرد إيش ؟ مجرد التعذيب فلا فائدة، الجلد من أجل ردعه والآن هو سيقتل فلا فائدة من الجلد بل يرجم، فإن قال قائل : هل ثبت الرجم في القرآن ؟ قلنا : نعم وسيأتي إن شاء الله في حديث عمر بن الخطاب.
في هذا الحديث إشكال أولًا : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل قول الرجل على ابنه ولم يقبل قوله على امرأة الرجل نعم نعم فما هو الجواب ؟ قالوا : الجواب إما أن يكون الابن حاضرًا إما أن يكون الابن حاضرًا فيكون عدم إنكاره على أبيه بمنزلة الإقرار، وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء على سبيل الاستفتاء، والاستفتاء لا يشترط فيه إقرار المدعي عليه، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة على زوجها أبي سفيان حين قالت : ( إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني فقال : خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) ولكن هذا القول أو هذا الجواب ضعيف، لأن الحديث صريح في أن المسألة من باب من باب القضاء لا من باب الاستفتاء، لكن يقال : إما أن يكون الابن حاضرًا وإما أن نجعل إقرار الأب على ابنه بمنزلة إقرار الابن، لأنه من المستحيل أن الرجل يقول : إن ابني زني وهو لم يزن بخلاف دعواه على على المرأة. الإشكال الثاني : أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( على ابنك مائة جلد مائة وتغريب عام ) تغريب عام فهل التغريب مفيد لهذا الزاني ؟ ها كيف يا فارس ؟
الطالب : يعني قلتم يا شيخ من قبل أن الزاني يكون يعني فيه بعد عن المرأة التي زنى بها فيه فائدة الفائدة الأولى يبعد من البلد التي زنى بها يعني وقع على هذه المرأة فيه .
الشيخ : هذه ثنتين .
الطالب : يعزر لأنه ممكن عمله ومصالحه في هذا البلد بردو يعني يكون تعزيز له والله أعلم .
الشيخ : سعيد ؟
الطالب : شيخ حتى يبتعد عن أقاربه وأهله حتى لا يذموه يشبعوه ذمًّا فينسوا بذلك .
الشيخ : على كل حال فيها فوائد فيها فوائد منها أنه يبتعد عن محل الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها.
ومنها : أن الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن وهذه الحال تجعل نفسه تهدأ ويزول عنها ما فيها من الأشر والبطر وحب النكاح فترجع وتهدأ، فكان في التغريب فائدة ولكن إذا كانت امرأة هل تغرب ؟ نقول : تغرب بشرط أن يوجد معها محرم يصاحبها حتى تعود إلى بلدها، وإلا فلا تغرب في هذه الحال لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرًّا طيب وإذا قدرنا أنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد فاسدة معروفة بالخنا والفجور فهل نغربه إلى هذه البلاد ؟ لا، لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار .
2 - تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ). أستمع حفظ
وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ) . رواه مسلم .
خذوا فعل أمر، وعني يعني ما أقول، وليس أخذ دراهم ولكن أخذ قول ( خذوا عني خذوا عني ) كررها تأكيدًا لأهمية الموضوع.
( فقد جعل الله لهن سبيلًا ) جعل بمعنى صير، ولذلك نصبت فعلين، لأن جميع أفعال التصيير تنصب مفعولين، طيب فهنا يقول : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) يشير إلى قوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا )) أي : الأربعة (( فأمسكوهن في البيوت )) حتى يتوفاهن الله (( أو يجعل الله لهن سبيلًا )) الموت نعم (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) طيب فيشير إلى قوله : (( أو يجعل الله لهن سبيلًا )) بأن الله قد جعل سبيلًا بماذا ؟ بما أوحاه إلى نبيه في قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) هذا السبيل يقول : ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر فإن كل واحد منهما يجلد مائة وينفى سنة.
وقوله : ( البكر بالبكر ) هذه إحدى الصور الأربعة إحدى الصور الأربعة الممكنة في ذلك وهي: بكر ببكر، ثيب بثيب، بكر بثيب، ثيب ببكر، صح هل يمكن أن يوجد قسم خامس ؟
الطالب : لا .
الشيخ : أبدًا لا يمكن، القسمة العقلية تقتضي أربعة، إذا زنى بكر ببكر فكما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا زنى ثيب بثيب فالرجم، إذا زنى بكر بثيب تبعض الحكم البكر جلد وتغريب كما في الحديث الذي سبق، والثيب رجم كما في الحديث السابق أيضًا، إذا زنى ثيب ببكر كذلك تبعض الحكم يكون الزاني يرجم والمزني بها تجلد وتغرب.
( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم ( جلد مائة والرجم ) فجمع النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب بين عقوبتين الجلد والرجم، لكن قال العلماء : هذا في أول الأمر أما في النهاية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على الرجم، ولم يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والنفي أي نعم بين الرجم والجلد لم يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والجلد، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى الرجم مع الجلد لكنه قول مرجوح، إذًا الحديث ليس فيه إلا صورتان : بكر ببكر، وثيب بثيب، ونحن ذكرنا أنها أربع صور طيب .
3 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( خذوا عني ، خذوا عني ... ).
ومنها: جواز قول الواعظ أو المتكلم للناس : خذوا عني خذوا عني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعد هذا إعجابًا اللهم إلا أن يقع في قلب القائل إعجاب فهذا شيء آخر، لكن إذا لم يقع فإنه لا بأس به، ولكن يشترط في غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ما قاله مؤكدًا أي أنه حكم الله.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الأحكام الشرعية قد تأتي مؤجلة وقد تأتي منجزة، فجلد الزاني مؤجل ولا معجل ؟ مؤجل كان بالأول (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلًا )) فهنا وعد الله تعالى أو جعل غاية إمساكهن بالبيوت إما الموت وإما السبيل، فهذا حكم مؤجل بمعنى ليس مؤجل بمعنى أنه مؤجل إلى زمن بمعنى أنه قد يكون هذا الحكم موعودًا أو مشارًا إلى تغييره.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كما يكون في الأمور القدرية، فالجعل في الأمور القدرية كثير فالجعل في الأمور القدرية كثير جدًّا (( وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا )) (( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً )) والآيات في هذا كثيرة، لكن الجعل الشرعي قليل الجعل هنا شرعي ولا كوني ؟ شرعي ومنه أي من الجعل الشرعي قوله تعالى : (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) ما جعل يعني جعلًا شرعيًّا، أما كونيًّا فقد جعل ذلك فالبحائر موجود والسوائب موجودة أيضًا والوصائل موجودة وكذلك الحام موجود.
ومن فوائد هذا الحديث : الجمع بين الرجم والجلد وسبق أن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الجمع ويقتصر على الرجم .
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :( أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله ) رواه البخاري ".
هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وهو أنه زنى فأراد أن ينتقم من نفسه وأن يطهر نفسه من هذا الإثم فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهن فقوله : ( فناداه ) يعني كلمه بصوت مرتفع، لأن النداء هو الصوت المرتفع والنجاء هو الصوت المنخفض ألا تروا إلى قوله تعالى : (( وناديناه من جانب الطور الأيمن )) وبعده (( وقربناه نجيًّا )) فجعل المناجاة في القرب والمناداة في البعد وهذا ظاهر معتاد وقوله : ( وهو في المسجد ) هذه جملة هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقوله : (إني زنيت ) هذا صريح في الزنا، والزنا كما سبق هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر من من آدمي وقوله : ( أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ) تنحى يعني التفت إلى ناحية إلى ناحية أخرى، ولكن الرجل أعاد وقال ذلك مرة ثانية ( فلما ثنى ذلك ) أي : كرر ذلك أربع مرات دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ( أبك جنون ؟ ) ( أبك جنون ؟ ) الاستفهام هنا استعلام أو إنكار ؟ استعلام وليس بإنكار ( أبك جنون ؟ ).
والجنون : هو تغطية العقل، وسمي جنونًا لأنه مأخوذ من الاجتنان وهو التغطية، وعلامة الجنون ألا يكون الإنسان متصرفًا تصرف العقلاء، إما بمقاله أو بفعاله أو بحاله.
وقوله : ( هل أحصنت ؟ ) يعني هل أحصنت فرجك؟ وحينئذ يكون الفعل متعديًا والمفعول محذوف، ويجوز ( هل أحصنت؟ ) هل كنت محصنًا فيكون الفعل لازمًا، والإحصان هو الجماع أن يجامع الرجل زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وأما ابن عباس يقول : ( لعلك قبلت ) طيب .
الطالب : بالنسبة للتغريب ... وما ضابط التغريب ؟
الشيخ : ضابط التغريب أن ينفى مسافة قصر عن مكانه ليس المعنى أن يغرب مثلًا من المملكة إلى مملكة أخرى، التغريب هو أن ينفى عن مكانه الأول مسافة قصر نعم .
5 - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :( أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه . أستمع حفظ
قلنا إن الزنى هو الوطأ في القبل أوالدبر ولكن أليس الوطأ في الدبر يسمى لواط ؟
الشيخ : نعم .
السائل : الزنا قلنا إنه نكاح في قبل أو دبر .
الشيخ : نعم في من آدمي .
السائل : من آدمي ما يسمى لواطًا يا شيخ في الدبر ؟
الشيخ : لا ما يسمى لواطًا إذا كان بامرأة لا يسمى لواطًا نعم .
السائل : بارك الله فيكم قلتم لا بد من تعيين الوكيل في حديث أبي هريرة لم يعين ... .
الشيخ : نعم سيأتينا سيأتينا نعم .
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اغد يا أنيس ... ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى قال ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر )؟
الشيخ : أي إشكال جيد فيقول لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( اذهب فإن اعترفت أن يرجمها ) مع أن الرسول أمر الإنسان أن يستر على نفسه ؟ نقول في هذه المسألة: وهذا السؤال مهم هذه المسألة اشتهرت، ولهذا كان أبو الرجل أبو الشاب كان يسأل الناس ويتردد بين العلماء فاشتهرت، فلا بد من تبيين الحد فيها، ولهذا لو أن إنسانا فعل هو بنفسه وجاء يسأل هل الأفضل أن أقر على نفسي ويقام علي الحد أم الأفضل أن أستر ؟ قلنا: الأفضل الستر لأن الله يحب الستر، ولو كان من الغير وجاءنا شخص يقول : إنه رأى إنسانًا يزني فهل الأفضل أن أبين أن أرفع به إلى المسؤولين وأبين أو الأفضل أن أستر ؟ نقول: هذا فيه تفصيل، ما هو التفصيل ؟ التفصيل أنه إذا كان هذا الرجل معروفًا بالصلاح ولم يعرف منه الشر فالأفضل أن يستر عليه، وإن كان بالعكس فالأفضل أن يبلغ به نعم .
7 - قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اغد يا أنيس ... ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى قال ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر )؟ أستمع حفظ
هل كل من تعذر تغريبه من الزناة فإنه يسجن ؟
الشيخ : ما ذكرنا نعم لم نذكر السجن .
السائل : أي ما ذكرنا السجن .
الشيخ : ما ذكرنا السجن، لكن بعض العلماء استحسن أنه إذا لم يمكن التغريب فإنه يسجن، لأن السجن بمنزلة التغريب أو أكثر .
السائل : ورأيكم ؟
الشيخ : رأينا ألا يحبس لأن الحبس أشد من التغريب نعم .
سؤال عن كون الأمة هل ترجم أو لا ؟
الشيخ : فإذا أحصن الآية .
السائل : الأمة .
الشيخ : الأمة في القرآن يقول : (( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ )) هذا يدل على أنه ... الرجم لا يتبعض .
السائل : ... .
الشيخ : سلامة ؟
السائل : شيخ إذا قلنا بعدم الحد المرأة فكيف تترك هكذا ؟
الشيخ : ما تترك هكذا تعمل ما شاءت يعني ينظر فيه يعني حولها وتحفظ .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... المال الخبيث جمعنا الآن مالًا ونريد بناء مسجد ... أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب معنى قوله ... إلى بيت المال وهذا المال ينفق على ... للمسلمين المال الخبيث كيف إشكال هذا .
سؤال عن حكم الخبث في كونه كسبي وحقيقي وما حكم بناء المساجد مثلا بهذا المال الخبيث الكسبي ؟
الشيخ : جوابه بارك الله فيك أن يقال : الخبث نوعان : خبث عيني وخبث كسبي، فالخبث العيني لا يقبله الله مهما كان، كما لو تصدق بالخمر أو ميتة أو خنزير أو ما أشبه ذلك، وخبث كسبي فهذا إذا تصدق به الإنسان تخلصًا منه وتوبة إلى الله فإنه يجوز أن تبنى منه المساجد وتطبع منه الكتب وتبنى به الربط ولا بأس، وأما إذا لم ينو التخلص منه بل نوى التصدق به فإن الله لا يقبل ذلك، لكن الصدقة ماضية الصدقة ماضية لو تصدق به على فقير يريد بذلك الثواب فإن الصدقة لا تقبل لكن تحل للفقير عرفت .
السائل : ... .
الشيخ : ويعان الفقير نعم .
السائل : قلنا إنه يا شيخ مثلًا في مدرسة ... إذا قرأ الطالب الآية خطأ ... .
الشيخ : أي ... ذكر الطالب الذي يقرأ لا بد أن تذكره .
السائل : أذكر الطالب .
الشيخ : انظر إلى الأصلح قد يكون تذكير المدرِس فيه غضاضة على المدرَس نعم ولكن إذا ذكره الطالب صار أفضل فليذكره الطالب .
10 - سؤال عن حكم الخبث في كونه كسبي وحقيقي وما حكم بناء المساجد مثلا بهذا المال الخبيث الكسبي ؟ أستمع حفظ
لو أن رجلا سرق من هذا وهذا ثم تاب فكيف يرجع الحقوق لغيرها ؟
الشيخ : لا يرجع للناس حقوقه .
السائل : صعب على نفسه يروح للناس ويقول أنا سرقت مالك يعني .
الشيخ : يوصل بطريق غير مباشر .
السائل : ما يعرف كم أخذ ؟
الشيخ : هنا يتخير يعني بمعنى أنه ينظر الأقرب فيأخذ به .
السائل : أنه لا بد أن ... .
الشيخ : لا بد لا بد إي .
بعضهم يحصل الشهادة المدرسية بالغش ثم عمل بهذه الشهادة فما حكم ذلك ؟
الشيخ : ماذا تقولون ؟ حكمه أنه حرام عليه .
السائل : طيب هل .
الشيخ : لكن إذا تاب إذا تاب بأن يقول : إذا تبت إلى الله عز وجل وكان هذا العمل الذي أخذته لا تؤثر فيه الشهادة شيئًا، مثل غش في اللغة الإنجليزية وهذا العمل الذي يعني توظف فيه بناء على هذه الشهادة لا يتم به في اللغة فهنا نقول لا بأس استمر .
السائل : إذا كان يؤثر ؟
الشيخ : فلا بد من إعادة الشهادة .
السائل : وإذا كان مؤثر ولكن جاد في هذا العمل ؟
الشيخ : لا بد من إعادة الشهادة لأنه كذب ... .
السائل : علما ... ولكن هو يعني بعد العمل هذا وبعد ممارسة العمل أصبح جيدًا .
الشيخ : أي فالظاهر إن شاء الله ما عليه الظاهر أنه ليس عليه شيء .
السائل : ... .
الشيخ : ... إذا تاب إي نعم .
روى البخاري حديث ( إنما الشؤم في ثلاث ... ) وورد قوله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة) فما الجمع بينهما ؟
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " ... قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
طالب آخر : حديث ابن عباس حديث أبي هريرة .
الشيخ : ولا يزالون مختلفين، أنا أذكر الحديث الطويل الأول أخذناه والثاني أخذناه أيضًا أبي هريرة ما أدري هل أخذناه أو لا ؟
الطالب : الفوائد بس .
الشيخ : طيب إذًا اقرأ حديث أبي هريرة .
الطالب : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ) ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
13 - روى البخاري حديث ( إنما الشؤم في ثلاث ... ) وورد قوله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة) فما الجمع بينهما ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : زنى محصن .
الشيخ : إذا زنى محصن ببكر فكيف نعمل ؟
الطالب : المحصن يرجم .
الشيخ : المحصن يرجم .
الطالب : والبكر يجلد مائة جلدة والتغريب مختلف فيه .
الشيخ : امرأة مختلف فيها .
الطالب : التغريب مختلف فيه .
الشيخ : كيف الاختلاف ؟
الطالب : هل تغرب أو لا تغرب يعني إذا أمنت الفتنة وكان معها محرم في سفرها هذا وتغريبها فإنها تغرب .
الشيخ : إذًا الأصل التغريب إلا إذا خيفت الفتنة، طيب والعكس نعم ؟
الطالب : إذا زنى بكر بمحصنة كما في الحديث الأول فإنه يجلد البكر ويغرب عام وترجم المحصنة .
الشيخ : ترجم المحصنة صحيح هذا؟ طيب وإن زنى بكر ببكر منصور ؟
الطالب : عليهما جلد مائة ونفي عام .
الشيخ : على كل منهما جلد مائة وإيش ؟
الطالب : وتغريب عام .
الشيخ : طيب وإن زنى محصن بمحصنة أحمد ؟
الطالب : يرجمان .
الشيخ : يرجمان طيب هل يجمع بين الجلد والرجم ؟
الطالب : أنه لا يجمع .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث ... امرأة هذا ... .
الشيخ : طيب كيف نجيب عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت : ( والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ؟
الطالب : أنه يا شيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العقوبتين .
الشيخ : نعم فيكون هذا منسوخ يعني كان في أول الأمر أن يجمع بينهما فيجلد ويرجم ثم نسخ، والنسخ هو الحكمة لأن الرجم يتضمن إيش ؟ الجلد فلا حاجة أن نجمع عليه بين عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى لدخول الأخف في الأغلظ، طيب لماذا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز بن مالك ؟
الطالب : أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع في إقراره ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه ولكنه لما أجاب عن نفسه وشهد على نفسه أربع شهادات .
الشيخ : إذًا أعرض ليرجع الرجل ما تقول يا محمد في هذا التعليل ؟ أي نعم .
الطالب : التعليل يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمره .
الشيخ : نعم إذًا إعراضه عنه لشكه في أمره لا لأجل أن يرجع والدليل أنه قال؟
الطالب : الدليل أنه .
الشيخ : قال له : ( أبك جنون ؟ ) وأرسل إلى أهله يسأل عنه وأمر رجلًا يستشمه لعله سكران هذا هو الصحيح، طيب هل يؤخذ من حديث ماعز قبول قول الرجل في الأمور الدينية بدون دليل ؟ عبيد الله ؟
الطالب : بدون دليل .
الشيخ : أي نعم يعني لو قيل له : هل زكيت ؟ قال : نعم نتركه، هل صليت ؟ قال : نعم نتركه، هل صمت ؟ قال : نعم نتركه .
الطالب : نعم .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : من قوله : ( هل أحصنت ؟ ) .
الشيخ : من قوله : ( هل أحصنت ؟ قال : نعم ) مع أن هذا يترتب عليه حكم عظيم وهو رجمه وهكذا نقول : كل إنسان مؤتمن على دينه فإذا قال : إني أديت الزكاة لا نطالبه، إذا قال إنه صلى لا نطالبه هو مؤتمن على دينه ودينه بينه وبين ربه، لكن من قامت القرينة مثلًا على عدم أدائه الزكاة فإننا قد نطلب منه البينة، لأن أداء الزكاة يتعلق به حق الآخرين من هم ؟ أهل الزكاة أهل الزكاة طيب نكمل حديث ماعز .
تتمة شرح حديث: ( أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :( أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه .
لما أقر على نفسه بالزنا وأنه قد أحصن وقد سبق معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته الحرة البالغة في نكاح صحيح وهو كذلك حر بالغ، فأوصاف الإحصان في باب حد الزنا عشرة نصفها خمسة طيب : أن يكون كل منهما حرًّا بالغًا عاقلًا ويطأها الزوج في نكاح صحيح ( فقال : نعم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اذهبوا به فارجموه ) متفق عليه.
اذهبوا به أي : بهذا الرجل فذهبوا به فرجموه فلما شرعوا في رجمه وأذلقته الحجارة وذاق مسها هرب، فلحقه الصحابة حتى أدركوه فرجموه حتى مات، وإنما لحقه الصحابة امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله : ( فارجموه ) ولم يستثن لم يقل : إلا أن يهرب أو كلمة نحوها حتى يتركوه فهم قد أمروا أن يرجموه ففعلوا رضي الله عنهم فرجموه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ؟ ) ولكنه لم يضمنهم لماذا ؟ لأنهم فعلوا ذلك متأولين، كما لم يضمن أسامة حين قتل المشرك الذي أسلم فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال له : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ وما زال يكررها حتى تمنى أنه لم يكن أسلم ) من قبل ( أسلم بعد ) ولم يضمنه الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا ؟ لأنه كان متأولًا، كما لم يضمن خالد بن الوليد دية الذين قتلهم حين قالوا : صبأنا صبأنا هو عرض عليهم الإسلام خالد فقالوا : صبأنا صبأنا ولم يعرف خالد رضي الله عنه أنهم أرادوا بقولهم : صبأنا أي : دخلنا في الإسلام وتركنا ديننا، بل ظن أنهم يريدون أن يؤكدوا أنهم على دين يخالف الإسلام فقتلهم، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم لم يضمنه، ولكنه وداهم من بيت المال عليه الصلاة والسلام لأن خالدًا رضي الله عنه قتلهم متأولًا .
15 - تتمة شرح حديث: ( أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :( أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الإقرارات في المسجد، جواز الإقرارات في المسجد مع أن أصل بناء المساجد للذكر وقراءة القرآن والصلاة، لكن لا بأس بالإقرارات، فأما ما يتعلق بأمور الدين فلا شك في جوازه، لأنه مما تعمر له المساجد، ومنه هذه المسألة لأن ماعزًا رضي الله عنه أقر في المسجد ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : انتظر حتى نخرج بل قبل إقراره، لكن إذا كان إقرارا في أمور دنيوية كرجل أقر بدين عليه في المسجد فهل ذلك جائز ؟ الجواب : نعم هو جائز، لأن إقرار الإنسان بحق عليه قد نقول : إنه من الدين، حيث إنه اعتراف بما يجب عليه من حقوق الناس، وكذلك يجوز التقاضي في المسجد أي : أن الإنسان يكون عليه دين فيرى غريمه في المسجد فيوفيه فإن ذلك جائز أيضًا، لأن إبراء الذمة من الأمور إيش ؟ المطلوبة فلا بأس بقضاء الدين في المسجد، وأما البيع والشراء سواء كان بالصيغة المعروفة المعهودة كبعت واشتريت أو بما يدل على ذلك مثل أن يقول الرجل للتاجر : يا فلان أرسل إلى البيت كيسًا من الرز أو كيسًا من السكر أو ما أشبه ذلك فيقول : أفعل
فإن هذا لا يجوز لماذا ؟ لأنه بيع هذا بيع وشراء، فقوله : أرسل إلي يعني بع علي وأرسله إلى البيت، وقول الثاني : نعم أفعل هذا هو القبول أو الإيجاب.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز رفع الصوت في المسجد، من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فناداه ) لأن النداء يكون بصوت عال، كما قال الله تعالى : (( وناديناه )) أي : موسى (( من جانب الطُّور الأيمن وقرَّبناه نجيًّا )) شوف لما قرب صار كلامه مناجاة ولما كان بعيدًا صار كلامه نداء (( وناديناه جانب الطُّور الأيمن وقرَّبناه نجيًّا )) إذًا ناداه أي : بصوت مرتفع.
ومن فوائد الحديث : جواز التصريح بما يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه لقوله : ( إني زنيت ) وكان بإمكانه أن يقول : يا رسول الله إني أتيت أمرًا عظيمًا أو كلمة نحوها، لكنه صرح بهذا وكأنه والله أعلم فعل ذلك غضبًا لله عز وجل وانتقامًا لنفسه من نفسه، وهذا يجري كثيرًا في أولياء الله، فها هو سليمان عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الخيل قبل صلاة العصر فانشغل بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلما رأى ما حصل قال : (( ردُّوها عليَّ )) فردوها عليه (( فطفق مسحًا بالسوق والأعناق )) المراد بذلك قطع أعناقها وعقر سوقها، والسوق جمع ساق فعل ذلك انتقامًا من نفسه لنفسه، يعني لأنه ألهته عن ذكر الله (( إنِّي أحببت حبَّ الخير عن ذكر ربِّي حتَّى توارت بالحجاب )) ولا حرج أن الإنسان إذا رأى شيئًا من ماله ألهاه عن ذكر الله لا حرج عليه أن يكسره أو أن يبيعه ويخرجه عن ملكه حتى لا يتلهى به، ونظير ذلك إحراق رحل الغال الذي يغل من الغنيمة مع أن الأنفع فيما يبدو أن أن يدخل في بيت المال في الغنيمة ينتفع به الناس، لكنه يحرق هنا لما يترتب على ذلك من النكال والعقوبة.
ومن فوائد هذا الحديث : حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه حيث ينزل كل إنسان منزلته، وذلك أنه أعرض عن ماعز بن مالك متشككًا في أمره، لكنه لم يعرض في المسألة الأولى في قضية العسيف لأن الأمر كان معلومًا وواضحًا.
ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث إنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان كلما تنحى عنه اتجه إليه فأقر بأنه زنى حتى أتم ذلك أربع مرات.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أربع مرات، وأنه لو قال : زنيت ثم قال : زنيت ثم قال : زنيت فإنه لا يقام عليه الحد لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز حتى شهد على نفسه أربع مرات، ولأن كل إقرار مرة بمنزلة الشاهد، والزنا لا يقبل فيه بالشهادة إلا أربعة رجال : (( ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء )) أي : بأربعة رجال شهداء، يعني لو شهد على إنسان ثلاثة رجال أنه زنى فماذا نصنع ؟ نجلد الثلاثة كل واحد ثمانين جلدة، والمتهم بالزنا المشهود عليه لا نتعرض له، لماذا ؟ لأنه لا بد أن تكون الشهادة بالزنا أربعة، ما دون الأربعة يكونون قذفة نعم وهذا الذي دل عليه ظاهر الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عند أصحابه أنه لا بد من الإقرار أربع مرات، وقد سبق لنا في الحديث الأول أن في ذلك خلافًا بين العلماء فمنهم من قال : إن قضية ماعز إنما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقر أربع مرات لأنه كان شاكًّا في أمره، ولهذا أعرض عنه وظن أن في عقله شيئًا، ثم لما تأكد أن الرجل ليس في عقله خلل حكم عليه، وكون ذلك أربع مرات قد يقول قائل : إن هذا وقع اتفاقًا وليس مقصودًا بأن تكون كل إقرار مرة بأن يكون كل إقرار مرة عن شهادة رجل، وما دام الاحتمال قائمًا فإن الاستدلال يكون ساقطًا، ومن قواعدهم المقررة : إذا إيش ؟ " إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال " والقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أقر مرة واحدة وهو بالغ عاقل يعلم ما يقول فإنه يثبت عليه الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حالها لقوله : ( أبك جنون ؟ فقال : لا ) فإذا رأينا رجلًا مفطرًا يعني ينبني على هذه القاعدة أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حالها إذا رأينا شخصًا مفطرًا فقلنا : لم أفطرت في رمضان أأنت مريض ؟ فقال : نعم، هل نتعرض له ؟ لا، لأن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاله وحسابه على الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز : ( أبك جنون ؟ قال : لا ) فأقره على ذلك وحكم بمقتضى هذا الإقرار.
ومن فوائد هذا الحديث : أن إقرارات المجنون لا تعتبر، وجه الدلالة أن قوله : ( أبك جنون ؟ ) يريد أن يرتب عليه الحكم فيما لو قال : إنه مجنون يعني فلا إقرار له وهو كذلك، والمجنون جميع أقواله لاغية لا يحاسب عليها سواء كانت متعلقة بنفسه أو بحق الله أو بحق العباد فهي لاغية لا يترتب عليها شيء، اللهم إلا أن يحصل من أقواله أذية فهنا يحبس لئلا يؤذي الناس، فلو أن مجنونًا قال لإنسان : أنت زاني فإننا نعم؟ لا نقول له شيئًا، يعني لا يترتب على قوله أو على قذفه هذا إقامة حد القذف لأنه مجنون، ولو قال المجنون لشخص : في ذمتي لك ألف ريال وهو مجنون فهل تثبت المائة في ذمته ؟ نعم؟ لا، ولو قال المجنون : زوجتي طالق هل تطلق ؟ لا، إذًا جميع أقواله غير معتبرة، ولو قال المجنون : إن لله شريكًا فهل يحكم بكفره ؟ لا، طيب هل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب ؟ نقول : إن كان السبب غير محرم فإنه يلحق بالمجنون ولا يترتب على أقواله شيء، كما لو بنّج على وجه حلال أو أصيب بحادث فاختل عقله أو ما أشبه ذلك أو كان مريضًا مرضًا شديدًا وصار يخرف فإنه لا عبرة بقوله، لأنه لا يعي ما يقول وأما إذا كان بسبب محرم كما لو شرب مسكرًا فهل تعتبر أقواله ؟ في هذا خلاف بين العلماء مثاله : رجل سكر والعياذ بالله فطلق زوجته قال : زوجتي طالق فهل تطلق ؟ نعم في هذا خلاف من العلماء من قال : إنها لا تطلق، ومنهم من قال: إنها تطلق، فأما من قال : إنها تطلق فحجته أن هذا الرجل الذي لا يعي ما يقول إنما فعل ذلك باختياره فيعاقب بما تكلم به كما عاقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طلق ثلاثًا بمنعه من الرجوع على زوجته لأن الطلاق الثلاث محرم، ومن العلماء من يقول : إن طلاق السكران لا يقع لأنه لا يدري ما يقول وقد صرح الله عز وجل بأن السكران لا يعلم ما يقول فقال تعالى : (( يا أيُّها الَّذين آمنوا لا تقربوا الصَّلاة وأنتم سكارى حتَّى تعلموا ما تقولون )) ومن المعلوم أن من طلق بلا علم ولا وعي كيف نلزمه بالطلاق وهو لا يعي ولا يدري ما يقول ؟ وهذا هو الصحيح وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) لأن السكران مغلق عليه، وقد صح ذلك أيضًا عن الخلفاء الراشدين أنه لا طلاق على السكران، وقولهم : إننا نلزمه بالطلاق عقوبة له كما ألزم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المطلق ثلاثًا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبة له، نقول : الفرق بينهما ظاهر، لأن شارب الخمر لم يشرب ليطلق بخلاف الذي قال : إنها طالق ثلاثًا فإنه طلق ثلاثًا من أجل أن تبين منه من أجل أن تبين منه فعوقب بما قصد، وأما السكران فإنه لم يسكر ليطلق فصار بينهما فرق، وأيضًا عقوبة السكران ثبتت في السنة وذلك بالجلد، فإذا زدنا على تلك العقوبة فهذا فيه نوع من تعدي حدود الله عز وجل، لا سيما على القول بأن عقوبة شارب الخمر من باب إيش ؟ من باب الحدود، فالصواب أن طلاق السكران لا يقع كسائر أقواله.
بقي علينا : ماذا نقول في أفعال السكران في أفعال المجنون في أفعال المجنون هل تعتبر أو لا تعتبر ؟ الجواب : تعتبر ولكن ذلك في حق العباد لا في حق الله تعتبر في حق العباد لا في حق الله انتبهوا لهذا الشرط، فمثلًا لو أتلف شيئًا أتلف مالًا لشخص هل نضمنه ؟ نضمنه نعم لأن هذا حق آدمي وإتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد فنضمنه، ولو قتل صيدًا في الحرم هل نضمنه ؟
الطالب : لا نضمنه .
الشيخ : لماذا ؟ لأن هذا حق لله فصارت أفعال المجنون تنقسم إلى قسمين الأول : ما يتعلق بحق العباد فهذا يضمن إياه، وما يتعلق بحق الله فإنه لا يضمن لأنه رفع القلم عنه.
هنا بحث آخر : هل يضمن حق الآدمي كما يضمن العاقل ؟ الجواب : لا، لكنه يضمن حق الآدمي كما يضمن المخطئ مثال ذلك : لو أن هذا المجنون تعمد قتل إنسان عمدًا فهل يقتص منه يعني هل يقتل المجنون ؟ لا، لأن فعله عن غير قصد فهو كفعل العاقل المخطئ فكما أن العاقل إذا رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنه لا يقتص منه، فكذلك المجنون إذا قتل إنسانًا فإنه لا يقتص منه، لأنه لا يتصور منه العمد فيعامل معاملة إيش ؟ المخطئ يعامل معاملة المخطئ هل يلحق بذلك السكران بمعنى أن السكران لو قتل إنسانا فإنه لا يقتص منه ؟ نعم هذا نعم هذا إن سكر ليقتل فلا شك أنه يقتل، إن سكر ليقتل يعني إنسان قال : أنا لا سبيل لي إلى قتل فلان إلا إذا سكر والعياذ بالله، فسكر ليتوصل إلى قتله فهنا لا شك أنه يقتل، لأن السبب محرم والمباشرة محرمة، وأما إذا سكر لا ليقتل ولكن حصل منه الفعل ففي تضمينه نظر أي : ففي القصاص منه نظر وذلك لأنه إيش ؟ غير عامد غير عامد والقصاص لا بد فيه من العمد.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد أي : أنه يجوز للإمام وهو ذو السلطة العليا للدولة أن يوكل من ينفذ عنه إقامة الحد من قوله : ( اذهبوا به فارجموه ).
ومن فوائد هذا الحديث : جواز توجيه الخطاب إلى العموم لقوله : ( اذهبوا به ) ولم يعين شخصًا، وإذا كان كذلك فإن إقامة الحد تكون من باب فرض العين ولا الكفاية ؟ الكفاية نعم طيب في بقية الحديث التي لم يسقها المؤلف رحمه الله أخذ بعض العلماء من الحديث أنه يجوز رجوع المقر في الحد، يعني لو أقر الإنسان بالزنا وثبت عليه ثبوتًا شرعيًّا بإقراره سواء قلنا : إن المرة تكفي أو الأربع ثم رجع عن الإقرار فهل يقام عليه الحد ؟ قال : بعض العلماء لا يقام عليه الحد استدلالًا بحديث ماعز لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ؟ ) وقال بعض العلماء : إنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار ولا سيما إذا احتفت به قرائن، لأن ماعزًا رضي الله عنه لم يرجع لكنه هرب، بخلاف الراجع فإن الراجع في الحقيقة متلاعب متلاعب بالأحكام الشرعية ومتلاعب بالحكام مرة يقر ومرة ينكر الإقرار ويرجع عن إقراره، ثم إنه إذا احتفت به القرائن لا يتجه إطلاقًا القول بجواز الرجوع أو بقبول الرجوع إذا احتفت به القرائن، مثال ذلك : رجل أقر على نفسه بالزنا فقلنا : كيف ؟ قال : أخذت بنتًا من بيتها الفلاني في الزقاق الفلاني وركبت أنا وهي سيارة وذهبنا إلى مكان ما وعينه وفعلت بها الفاحشة ثم رددتها وكان ذلك في الليلة الفلانية من الشهر الفلاني نعم ثم أرانا الأثر ثم رجع وقال : أنا رجعت عن إقراري هل يمكن أن تأتي الشريعة الحكيمة بقبول رجوع مثل هذا ؟ أبدًا لا يمكن أما نعم لو كان مجرد إقرار بأن قال : إنه زنى فهذا ربما يكون أقر بسبب ضغط عليه أو حياء أو خجل بأن يكون شهده أناس فرأى من نفسه أنه لا بد أن يقر فأقر ولولا هذا لم يقر هذا ربما نقول بقبول رجوعه مع أن في النفس منه شيء في القلب من ذلك شيئًا، أما إذا صرح في إقراره بالزنا وذكر القرائن التي تشهد لما صنع ثم نقول : يرجع استدلالًا بحديث ماعز فهذا بعيد جدا وحديث ماعز ليس فيه الرجوع بل فيه الإقرار لكنه هرب من أجل أن الحجارة أذلقته ويتوب فيتوب الله عليه نعم .
16 - فوائد حديث: ( أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ... ). أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) فما معنى ذلك ؟
الشيخ : نعم المراد بذلك تحقيق التوبة، المراد بهذا تحقيق التوبة وإلا فالذي يظهر أنه جاء تائبًا نعم .
هل لابد أن يكون قد فقد الوعي شارب الخمر أم إذا شربها من غير إسكار فلا يؤخذ بما يصدر منه ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : وإلا نقول إذا شرب مجرد خمر ؟
الشيخ : لا لا بد يكون فاقد للوعي لأن لأن مجرد شرب الخمر قد لا يسكر، لأن المدمنين عليه والعياذ بالله لا يسكرون اللهم إلا إذا شربوا كثيرًا أو شربوا من نوع آخر .
السائل : طيب يا شيخ يشرب قليل وهو يكون في وعيه ويعني يقول : أنا قذفت فلان وفلان وأنا شارب خمر ... هكذا فهل يؤخذ ؟
الشيخ : إذا لم يفقد وعيه ما نأخذه ما نقبل قوله نعم .
السائل : بارك الله فيكم قلنا إقرار الأعرابي ... أسكرت ؟ ... ومعلوم أنه إذا سكر يذهب عقله كيف يعرف أنه يريد ... ؟
18 - هل لابد أن يكون قد فقد الوعي شارب الخمر أم إذا شربها من غير إسكار فلا يؤخذ بما يصدر منه ؟ أستمع حفظ
هل الخمر يذهب بالعقل بالكلية ؟
الشيخ : أي هو ما يذهب عقله بالكلية، لكن يذهب إدراكه وضبط نفسه والتحكم فيها، ولهذا حمزة بن عبد المطلب لما غنته الجارية وقالت : " ألا يا حمزة للشرف النواء " ويش فعل ؟ أخذ السيف وجز أسنمتهما البعيرين ناضحين لعلي بن أبي طالب، جب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما، ثم جاء عي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه يقول : عمي حمزة فعل كذا وكذا في ناضحي، قام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه فلما أقبل على حمزة وسأله ولامه قال له حمزة : ( هل أنتم إلا عبيد أبي ) يعني يسخر بهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رجع في قمة السكر واضح؟
في رواية في حديث ماعز ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) فهل يؤخذ منه أن الإمام إذا أمر غيره برجم الزاني أن يقول لهم إذا فر فلا تتبعوه ؟
الشيخ : يتوب .
السائل : ( هلا تركتموه يتوب فتاب الله عليه ) ... إذا بعث وكله بإقامة الحد أن يقول لهم : إذا فر منكم لا تبحثوا وراءه ؟
الشيخ : نعم لا بأس أن يخبرهم بهذا، نعم سلامة؟
20 - في رواية في حديث ماعز ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) فهل يؤخذ منه أن الإمام إذا أمر غيره برجم الزاني أن يقول لهم إذا فر فلا تتبعوه ؟ أستمع حفظ
في قوله صلى الله عليه وسلم ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) هل فيه دليل ...؟
الشيخ : لا لأن هذا بعد أن ثبت عليه الحد، نعم شرافي؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم سؤال عن مثلًا بعض البضائع أو أيضًا عرض لمن يوزع بعض المنشورات إعلانات محلات أو شيء هل هذا يدخل ضمن البيع ؟ يدعى عليه بالدعاء .
ما حكم من جعل دعايات في المسجد لأجل البيع أو تكلم فيه بالسلعة التي عنده ؟
الشيخ : أي نعم يعني يجعل دعايات في المسجد للسلع ؟
السائل : نعم أو مثلا يقول عندك كذا أو عندك كذا .
الشيخ : لا عندك كذا ما فيه بأس لكن يجعل إعلانات ما يجوز، نعم مصطفى؟
قلنا إن المجنون لا يؤاخذ بما يعمل لكنه يسجن إذا آذى فما مثاله ؟
الشيخ : إذا آذى .
السائل : ماذا ذكرتم مثال ؟
الشيخ : نعم المثال واضح هذا المجنون يؤذي الناس كلما رأى إنسان استهزأ به وسخر به، أو يأتي مثلًا إلى المساجد يسوط ويؤذي الناس بصوته الأمثلة في هذا كثيرة .
السائل : ... .
الشيخ : آه .
السائل : إذا رمى إنسان بالزنا .
الشيخ : نعم ما يقام عليه الحد ولكن إذا كان كلما وجد إنسان رماه بالزنا فهو أذية .
السائل : أنه إذا فعل شيئًا باليد .
الشيخ : لا باليد هذا فعل .
السائل : كلام أو صوت أو .
الشيخ : المهم إذا آذى الناس إذا آذى فإنه يحبس .
في مسألة رفع الصوت في المسجد فما ضابط المنع من ذلك ؟
الشيخ : المراد بذلك رفع الصوت باللغط، أما مثل اللي بيسأل الإمام أو ما أشبه ذلك فلا بأس به نعم .
إذا قال هل أحصنت فقال لا فهل يقام عليه حد الجلد ؟ ثم تبين فيما بعد أنه محصن ؟
الشيخ : أي نعم هذا يسأل يقول : إذا قال قلنا له هل أحصنت ؟ قال : لا فأقمنا عليه حد الجلد ثم بان أنه محصن، الظاهر أنه لا نتعرض له لأننا لا نؤاخذه إلا بإقراره والأمر جاء من قبله، نعم سليم ؟
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إذا بلغ الأمر السلطان ... ) والرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك ماعزا لما هرب ؟
الشيخ : هذا بعد ثبوت الحد والشروع في إقامته، ثم هذا يفرق بارك الله فيك بين الحد الذي ثبت موجبه ببينة أو بإقرار، ولهذا لو كان ببينة لو هرب نتبعه.
هذا سؤال جيد ووجيه يقال : إنه إذا أجاب بالصواب علمنا أنه ليس به جنون، وإلا معلوم أن الرسول ما يمكن يسأل سؤال ما له فائدة ما يمكن يسال سؤال ما له فائدة إذا قال : لا وهو قد أقر على نفسه وكرر الإقرار علم أنه صادق نعم ؟
26 - ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إذا بلغ الأمر السلطان ... ) والرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك ماعزا لما هرب ؟ أستمع حفظ
بعض الناس لا يكون عاقلا وفي كامل قواه العقلية إلا إذا كان سكران ؟
الشيخ : إلا إيش ؟
السائل : إلا إذا كان سكران .
الشيخ : أعوذ بالله ويش هذا ؟
السائل : ... يكون عصبي إذا سكر صار مرتاح .
الشيخ : لكن دائمًا عصبي حتى لو بقى يأكل ويشرب ... عصبي .
السائل : هذا واقع .
الشيخ : ما هو بواقع أبدًا .
السائل : لا واقع يا شيخ .
الشيخ : كيف واقع ؟
السائل : المدمنين .
الشيخ : إيش ؟
السائل : مدمن إذا أدمن على .
الشيخ : الخمر .
السائل : أي نعم ما يكون في كامل قواه العقلية إلا إذا سكر.
الشيخ : سبحان الله إلا إذا شرب إي لا تقول إذا كان سكران .
السائل : إلا إذا شرب .
الشيخ : طيب .
السائل : فهل يضمن هل يلحق ؟
الشيخ : والله ما أظن أن تبلغ الحد إلى هذا إنه إذا ما يشرب يكون مجنون .
السائل : هذا خلاف الطبيعة البشرية .
الشيخ : أي وين ؟ طيب نعم يوسف ؟
هل القرائن يعمل بها في إثبات حد الزنا وهل يعذب لأجل أن يقر ؟
الشيخ : هذه قد تكون قرائن، لكن لا بد من الإقرار .
السائل : هل يستخدم التعذيب في الإقرار ؟
الشيخ : إذا قويت التهمة يستخدم التعذيب إذا قويت، ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب قال أظنه سلام بن مشكم قال : ( يا رسول الله أفنته الحروب قال : كيف ؟ العهد قريب والمال كثير ) ثم دفعه إلى الزبير بن العوام وضربه لما أوجس الضرب قال : تعالوا رأيت حييًّا يحوم حول هذه الخربة فنبشوه فوجدوا يقولون : إنهم وجدوا ملء جلد الثور من الذهب مدفون، أخذ العلماء من هذا أنه يجوز التعذيب للعثور على الحق إذا وجدت القرائن القوية .
السائل : لكن ... .
الشيخ : على كل حال عاد وسائل البحث هذه ما هي إلينا الكلام على أنه إذا قويت القرينة، أما إذا كان مجرد ظن فإنه لا يجوز للإنسان يضرب أو يحبس من أجل أن يقر.
خمس دقائق ؟
سؤال عن حكم لعب الأطفال ؟
السائل : ... يعني ما فيها .
الشيخ : فيه الآن ظهرت لعب تسمى لعب إسلامية يعني ما فيها صورة عبارة عن قطن أو ما أشبه .
السائل : ما فيها عيون ولا .
الشيخ : هذه لا بأس بها، سؤال واحد .
السائل : يقول ... .
الشيخ : مثلها مثلها صارت مجرد ظل ... .
قمت بعمرة في شهر رمضان الماضي وكان الزحام ولقد أتممت عمرتي ولم أتمكن من التقصير إلا بعد الخروج من مكة ؟
هذا ليس فيه شيء ولكن الأفضل أن الإنسان من حين من حين أن ينتهي يقصر أو يحلق هذه أسئلة عاد ما نستطيع نلغيها ولا إيش ؟
القارئ : " قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا ، يا رسول الله ) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " .
الشيخ : رواه البخاري .
القارئ : " رواه البخاري، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " .
الشيخ : والظاهر أنا قرأنا هذا .
الطالب : الذي قبل .
الشيخ : إيش ؟ الأصل عدم القراءة نعم .
الطالب : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
الشيخ : عنهما عندك ؟
القارئ : " عنه ( أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ) ".
30 - قمت بعمرة في شهر رمضان الماضي وكان الزحام ولقد أتممت عمرتي ولم أتمكن من التقصير إلا بعد الخروج من مكة ؟ أستمع حفظ
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ ) ، قال : لا ، يا رسول الله ! رواه البخاري .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه " بلوغ المرام " في كتاب الحدود فيما نقله : " عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي: النبي صلى الله عليه وسلم : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ ".
لعل هنا للتوقع، يعني أتوقع أنك فعلت كذا وكذا قبلت أي : قبلت المرأة فظننت يعني فظننت أن التقبيل زنا والتقبيل زنا لا شك، لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد يقول : ( أو غمزت ) انتبه يا سعيد أنت معنا ولا لا؟ ( لعلك قبلت أو غمزت ) أي : غمزت المرأة بيدك الثالثة : ( أو نظرت ) والنظر زنا العين، فقال ماعز : ( لا يا رسول الله ) رواه البخاري، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا له من أجل أن يتثبت هل إقراره إقرار عن يقين وعن تعقل أو لا؟ وهل إقراره عن معرفة أو لا ؟ فلهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وسأله أيضًا أسئلة أخرى فقال له : ( أنكتها ؟ ) لا يكفي صرح ( قال : نعم قال : كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال: نعم ) ولم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه الأشياء، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون، وبهذا نعلم أن تكرار الأربع مرات ليس بشرط على القول الراجح كما سبق ذكر الخلاف فيه .
31 - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ ) ، قال : لا ، يا رسول الله ! رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى أن هذه الأفعال زنا، ووجه ذلك : أن ماعزًا أتى فقال : إني زنيت فكأن الرسول قال له : لعلك زنيت زنا تقبيل أو غمز أو نظر.
ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث : صراحة الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لتطهير أنفسهم، ولهذا أصر ماعز رضي الله عنه على هذا الإقرار من أجل تنفيذ الحد عليه .
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه .
الطالب : الحق .
الشيخ : معنى قوله : ( بعث محمدًا بالحق ) له قلنا له وجهان .
الطالب : القرآن .
الشيخ : يلا سليم؟ نعم يعني أن أنه رسول الله حقًّا ليس بكذاب هذه واحدة الثاني : ... لسه يا أخي سبحان الله أين الآداب ؟ نعم عبيد ؟
الطالب : ما جاء به حق .
الشيخ : عبيد أنت اسمك عبيد الله نعم .
الطالب : أن ما جاء به حق .
الشيخ : أن ما جاء به فهو حق طيب ( وأنزل عليه الكتاب ) يعني به القرآن، وسمي القرآن كتابًا بمعنى مكتوب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا فلهذا يسمى كتابًا.
( فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ) ( كان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ) وفي هنا للظرفية لأن ما أنزل على الرسول أوسع من آية الرجم، فصح أن تكون آية الرجم مظروفًا لما أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
( قرأناها ووعيناها وعقلناها ) قرأناها بألسننا ووعيناها بآذاننا كما قال الله تعالى : (( وتعيها أذنٌ واعيةٌ )) وعقلناها بقلوبنا يعني أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع والفهم العقل.
( قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده ) كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ اليهوديين وماعز والغامدية والعسيف نعم وامرأة صاحب العسيف هذه خمسة نعم هي الغامدية يقول : ( ورجمنا بعده فأخشى ) نعم ( ورجمنا بعده ) لأنه رضي الله عنه خليفة وإقامة الحدود إلى من ؟ إلى السلطان وهو الخليفة.
( فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ) أخشى بمعنى أخاف خوفًا ثقيلًا ( إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ) لأن الناس كلما بعد زمانهم عن عهد النبوة ضعف فهمهم لها لكثرة نعم لطول السنة وطول الزمن وضعف الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن : ( خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ويخونون ويظهر فيهم السمن ) إذا طال بالناس إذا طال الزمن بين الناس وبين عهد النبوة فلا بد أن يتخلخل الأمر من ذلك أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ما نجد الرجم في كتاب الله، لأن هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذا أحد أوجه النسخ أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وهناك وجه آخر ضده أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهناك وجه ثالث : أن ينسخ الحكم واللفظ، والله عز وجل حكيم لا ينسخ شيئًا إلا لحكمة سواء كان اللفظ أو الحكم أو الجميع.
قال : ( أن يقولوا : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ) يضلوا أي : يتركوا فالضلال قد يراد به عدم العلم وقد يراد به عدم العمل، لكن الأكثر أنه على عدم العلم بترك فريضة أنزلها الله وهي الرجم قال رضي الله عنه : ( وإن الرجم حق في كتاب الله ) أكد ذلك بإن لأن المقام مهم ( الرجم حق ) أي : ثابت وواجب في كتاب الله وما هي الآية التي نزلت ؟ لم يبينها عمر لكن قد روي أنها بهذا اللفظ : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ولكن هذا اللفظ لا ينطبق أو لا يتفق مع الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على أن لفظ الآية المنسوخة ليس هو هذا المنقول، ولذلك يقول رضي الله عنه : ( على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ) ( على من زنى ) والزنا سبق لنا أنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ( إذا أحصن ) وسبق لنا معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وقوله : ( إذا أحصن من الرجال والنساء ) من هذه بيان بيان للموصول في قوله : ( من زنى ) ( إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) هذا شرط ثبوت الزنا، والأول شرط ثبوت الحكم وهو الإحصان يشترط لثبوت الحكم، أما ثبوت الزنا فلا بد من قيام البينة، وما هي البينة ؟ البينة ذكرها الله عز وجل في قوله : (( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء )) (( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء )) أربعة هذه عدد يدل على أن المعدود إيش ؟ مذكر إذًا بأربعة شهداء شهداء من الرجال أو كان الحبل الحبل يعني الحمل بأن تحمل امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد أو الاعتراف يعني الإقرار فذكر رضي الله عنه أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة : البينة الحمل والثالث الإقرار وهو كذلك، وقد اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله في الحمل هل هو طريق لثبوت الزنا أو لا ؟ والصحيح أنه طريق لذلك لأن عمر خطب به على المنبر ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو عارضه .
33 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه . أستمع حفظ