تحت باب حد الزاني
تتمة الحديث السابق ( وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله في الحمل هل هو طريق لثبوت الزنا أو لا ؟ والصحيح أنه طريق لذلك، لأن عمر خطب به على المنبر ولم يذكر أن أحدًا نازعه في ذلك أو عارضه .
2 - تتمة الحديث السابق ( وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ... ).
ومنها : أن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأن دينه ليس فيه شيء من الباطل لقوله رضي الله عنه : ( إن الله بعث محمدًا بالحق ).
ومنها : فضيلة عمر حيث أعلن هذا الإعلان المبني الذي هو أساس التوحيد، أو بالأصح هو أساس الشهادة بالرسالة أن الله بعثه بالحق.
ومن فوائد هذا الحديث : أن القرآن كلام الله لقوله : ( أنزل عليه الكتاب ) والكتاب قول والقول لا بد له من قائل، وإذا كان نازلًا من عند الله صار هو القائل.
ومن فوائده : إثبات علو الله لقوله : ( أنزل عليه الكتاب ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن آية الرجم كانت من القرآن ولكنها نسخت لقوله : ( وكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ) فنسخت لفظًا وبقي العمل بها حكمًا، فإن قال قائل : هل يمكن أن نستنبط من ذلك لذلك حكمة ؟ قلنا : نعم يمكن وهي تميز هذه الأمة وتمام انقيادها لشريعة الله، فإن الأمة الإسلامية تطبق الحكم الشرعي وإن لم يكن موجودًا لفظًا في الكتاب، بينما بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم الشرعي مع أنه موجود في كتابهم، هذا والله أعلم هو الحكمة أن الله رفعها لفظًا وأبقى حكمها ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميزها عن بني إسرائيل، وللأمة والحمد لله فضائل كثيرة من أبرزها ما مر علينا في قصة أصحاب السبت الذين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت فجعلوا حيلة لصيدها بأن يضعوا شباكًا يوم الجمعة ويأخذوا الحوت يوم الأحد هذه الأمة ابتليت بشيء قريب من ذلك كما قال تعالى : (( يا أيُّها الَّذين آمنوا ليبلونَّكم اللَّه بشيءٍ من الصَّيد تناله أيديكم ورماحكم )) يعني وهم محرمون فهل أحد منهم أخذ صيدة واحدة ؟ لا، مع تيسر ذلك لهم لكن تركوه.
ومن فوائد هذا الحديث : تأكيد عمر رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت في القرآن لقوله : ( قرأناها ووعيناها وعقلناها ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن هذه الآية أو أن هذا الحكم لم ينسخ لقوله : ( رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده ) ومعلوم أن بقاء الحكم إلى ما بعد وفاة الرسول دليل على أنه ثابت لم ينسخ نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : وقوع ما توقعه عمر حيث قال : (أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ) بل قالوا أشد من ذلك قالوا : إن إقامة الحدود وحشية ولا يجوز أن نقيم الحدود، وقالوا : إنا إذا قطعنا يد السارق لزم أن يكون نصف الشعب أشل مشوه نعم فنقول لهم : أقررتم الآن على أنفسكم بأن نصف شعبكم حرامية سراق ؟ نعم ونقول لكم : لو أنكم قطعتم يد السارق لنقص العدد إلى الربع، وإذا قطعتم الثاني نقص إلى الثمن ثم لا يزال يتناقص حتى لا يوجد أحد يسرق نعم، وكذلك أيضًا الرجم يقولون : وحشية كيف نقيم رجلًا إنسانًا ونرجمه بالحجارة ؟! إذا كان ولا بد فلنقتله ولا نرجمه فيقال : أنتم أرحم أم الله ؟ لا يستطيعون أن يقولوا : نحن أرحم، لكن ربما يقولون قولًا غير سديد بأن هذا كان في زمن غير زمننا الآن زمننا الآن زمن الحضارة التي هي خسارة في الحقيقة ما هي حضارة، زمن الحضارة وزمن الإنسانية أما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالناس رعاة إبل وبدو وما أشبه ذلك، فنقول لهم : إذًا كفرتم بالإسلام إذا ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلا في وقت معين وأنه في هذا الوقت غير صالح فهذا هو الكفر بعينه وحينئذ لا جدال معكم.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إقامة الحدود لقوله : ( بترك فريضة ) فصرح رضي الله عنه أن إقامة الحد فريضة حتى في الرجم وهو كذلك، انظر إلى آية السرقة : (( والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللَّه واللَّه عزيزٌ حكيمٌ )) وقال : (( الزَّانية والزَّاني فاجلدوا كلَّ واحدةٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر )) إذًا أمر (( فاجلدوا )) وتهديد (( لا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر )) (( والَّذين يرمون المحصنات ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً )) إذًا الحدود من فرائض الله، ويجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع بشرط أن يكون الصغير قد بلغ، لأن من دون البلوغ لا يقام عليه الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الرجم حق وليس بباطل لقوله : ( وإن الرجم حق في كتاب الله ) خلافًا لهؤلاء الخلف الخالفون المخالفون الذين يقولون : إن الرجم همجية ووحشية والعياذ بالله.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يثبت الحد أعني حد الرجم إلا بشرط الإحصان الزنا من محصن لقوله رضي الله عنه : ( على من زنى إذا أحصن ) فإن كان غير محصن فإنه لا يرجم ولكنه يجلد مائة جلدة ويغرب سنة طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة : البينة، الحمل، الاعتراف، أما البينة فلا بد أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد، فإن شهد اثنان على أنه زنى بالأمس واثنان على أنه زنى اليوم فإن الشهادة لا تكمل، ويحد كل واحد منهم ثمانين جلدة، كذلك أيضًا لو قالوا : نعم هو زنى اليوم ولكن شاهدين قالا : إنه زنى في البيت رقم واحد وشاهدان قالوا : زنى في البيت رقم اثنين فهل تكمل الشهادة ؟ لا، لا تكمل طيب فإن قال اثنان : زنى في الحجرة وقال اثنان : زنى في الصالة لا تكمل طيب ألا يمكن أن يتدحرج الفاعلان إلى الصالة ؟ هذا بعيد لكن في حجرة واحدة عين اثنان ربعة والآخرون ربعة أخرى يمكن أن تكمل لأن هذا شيء قريب طيب، فإن قال أحد الشهود الأربعة : أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع لكنني لا أشهد أن ذكره في فرجها والثلاثة قالوا : نشهد أن ذكره في فرجها لا تكمل، ويسلم الرابع ويجلد الثلاثة الرابع يسلم لأنه لم يصرح بالزنا، والثلاثة يجلدون لأنهم صرحوا بالزنا طيب أو كان الحبل هذا الطريق الثاني لثبوت الزنا : الحبل الحمل لكن يشترط أن يكون ممن ليس لها زوج ولا سيد، فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يقام عليها حد الزنا بالحمل لماذا ؟ لاحتمال أن يكون من زوجها، وكذلك لو كان لها سيد فإنه لا يقام عليها حد الزنا لأن الاحتمال أن يكون السيد قد جامعها والسيد تحل له مملوكته، فإن ادعت شبهة وقالت : إن هذا الحمل من زنا ولكنني مكرهة، فإنه لا يقام عليها الحد لاحتمال إيش ؟ لاحتمال صدقها، وكذلك لو ادعت أن أحدا زنا بها وهي نائمة ولم تعلم فإنه لا يقام عليها الحد لوجود الشبهة طيب.
أو الاعتراف أي اعتراف كان ؟ نقول : أو الاعتراف وأطلق أمير المؤمنين عمر فيحتمل أن تكون أل لبيان الحقيقة أو للعهد والأصح أنها لبيان الحقيقة وأنه لا يشترط تكرير الاعتراف، بل إذا اعترفت بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد وقد عرفتم الجواب عن قصة ماعز رضي الله عنه.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مانع من أن تتضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية ولاسيما المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج الناس إليها، وأنه لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة وعظ فقط بل حسب ما تقتضيه الحال، قد تقتضي الحال أن تكون الخطبة خطبة وعظ، وقد تقتضي الحال أن تكون الخطبة بيان الأحكام .
3 - فوائد حديث : ( عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ... ). أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ،ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
قوله : ( إذا زنت أمة أحدكم ) يراد بالأمة هنا المملوكة وقد يراد بالأمة مجرد الأنثى كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) فالمراد بالإماء هنا الأحرار نعم أو بالأصح المراد الحرائر طيب أما في الحديث : ( إذا زنت أمة أحدكم ) فالمراد بها المملوكة.
وقوله : ( فتبين زناها ) أي : ظهر ظهورًا بينًا للسيد وإن لم يكن بشهود أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل : فشهد عليها أربعة، وإنما قال : ( فتبين زناها )
( فليجلدها الحد ولا يثرب ) اللام هنا للأمر وهل الأمر للوجوب أو للإباحة ؟ نقول : الأمر للوجوب، ولكن له أن يتنازل عن حقه ويجعل الحد لولي الأمر يجلدها.
وقوله : ( ولا يثرب ) يعني لا يوبخها ويعنفها لأن إقامة الحد عليها كافية ( ثم إن زنت ) مرة ثانية ( فليجلدها الحد ولا يثرب ) ثم إن زنت الثالثة ( فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) إن زنت الثالثة وتبين زناها وأعاد قوله : ( فتبين ) لئلا يتسرع الإنسان في الثالثة ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) ولم يذكر جلدها وسيتبين ذلك إن شاء الله في أخذ الفوائد .
4 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ،ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد أن يتبين الزنا وأن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم الحد عليها لقوله : ( فتبين زناها ).
ومن فوائده : أنه لا يشترط في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود، بل يكفي أن يتبين ذلك للسيد فإذا تبين فإنه يقيم يقيم عليها الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا رجم في حق الإماء، لا رجم في حق الإماء الدليل قوله : ( فليجلدها ) والرجم ليس جلدًا، بل هو رمي بالحجارة حتى تموت، فإذا قال قائل : ما هو الحد ؟ قلنا : هو ما ذكره الله في قوله : (( فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب )) يعني: ما على الحرائر والعذاب الذي يمكن أن يتنصف في الحرائر هو الجلد، فيؤخذ من ذلك أن الأمة وإن كانت محصنة لا ترجم بل تجلد خمسين جلدة، وظاهر هذا الحديث أنها لا تغرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( فليجلدها ) والتغريب ليس جلدًا، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء فمنهم من قال : إنه لا يغرب لما في ذلك من الإضرار بالسيد لأن منفعة المملوك لمن ؟ لسيده فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد، ومن العلماء من قال : تغرب بشرط أن يكون تغريبها آمنا وأن يؤمن من هروبها، لأنها ربما تهرب إلى بلد الكفر لاسيما إذا كانت حديثة عهد بسبي، إذا كانت حديثة عهد بسبي فإنه ربما فتهرب إلى بلاد الكفر، فإذا أمنت الفتنة وأمن هروبها إلى بلد الكفر فإنها تغرب، ولكن ظاهر الحديث أولى وهو عدم التغريب.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجوز إذا أقيم الحد أن يوبخ المحدود ويعير بذنبه، لأن إقامة الحد كفارة للذنب فلا يجمع عليه بين عقوبتين، ويلتحق بهذه القاعدة أن شارب الخمر إذا طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق خلافًا لمن قال : إنها تطلق نكالًا به لأننا نقول : إن شارب الخمر نكاله بماذا ؟ بالجلد فلا ينكل بنوع آخر.
ومن فوائد هذا الحديث : اعتبار التكرار ثلاثًا وهذا ظاهر في مسائل كثيرة تكرر ثلاث مرات كالاستئذان والسلام والكلمة إذا لم تفهم وغير ذلك مما هو كثير في الأحكام الشرعية.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا زنت الثالثة فإنها تباع، وهل تباع وجوبًا أو استحبابًا ؟ الحديث فيه الأمر ( فليبعها ) فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب على السيد في الثالثة أن يبيعها أو الأمر للاستحباب لأنها ملكه ويكون الأمر في قوله : ( فليبعها ) للإرشاد وليس للوجوب ؟ والظاهر أنه للوجوب لكنه وجوب مقيد بما إذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حالها، أما إذا كنا نخشى من بيعها أن يزداد شرها فحينئذ لا تباع طيب، فإذا قال قائل : ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأة زانية ثلاث مرات يخشى إذا بيعت على آخر أن تزني فنكون كالمستجير من من الماء من الرمضاء بالنار ؟ فنقول : فيه فائدتان : الفائدة الأولى للسيد والفائدة الثانية للأمة، أما فائدة السيد : فلئلا يتهم السيد بالدياثة وإقرار أمته على الزنا كأنه يقول للناس : انظروا أنا خليتها وبعتها، والفائدة الثانية للأمة : أنه ربما إذا تغير عليها الوضع تغيرت حالها، وكذلك إذا فكرت في الأمر وأنها كلما زنت ثلاث مرات سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر فإنه ربما تتغير حالها فكان في هذا فائدتان.
ومن فوائد هذا الحديث : أنها تباع ولو بثمن قليل لقوله : ( ولو بحبل من شعر ) ولكن هل هذا مراد أو للمبالغة يعني بعها ولو برخص ؟ المراد الثاني بلا شك، وإلا حبل من شعر لم تجر العادة بأنه ثمن للإماء .
إذا أعتق أمة سيدها ثم زنت فمن الذي يقيم عليها الحد ؟
الشيخ : إذا أعتقها سيدها ثم زنت فإن الذي يقيم عليه الحد الإمام أو نائبه، لأنها صارت حرة نعم إذا زنت بعد العتق أي نعم ترجم .
هل يجوز إقامة الحد من غير أربعة شهداء ؟
الشيخ : لا ما يجوز أن يقيم الحد إلا بأربعة شهداء .
تسأل نعم .
هل إذا زنت الأمة في المرة الثالثة تجلد قبل أن تباع ؟ وما حكم بيعها من غير بيان لزنها السابق ؟
الشيخ : أولًا هذا عليه الرسول قال : ( فليبعها ) ولم يذكر الجلد لكن لا بد منه لا بد أن يجلدها، أما مسألة الغش فهذه لم يتعرض لها الحديث لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس منا ) فيجب أن يبين حالها للمشتري ولهذا قال : ( ولو بحبل من شعر ) لأنه ستنقصه قيمتها إذا بين حالها .
8 - هل إذا زنت الأمة في المرة الثالثة تجلد قبل أن تباع ؟ وما حكم بيعها من غير بيان لزنها السابق ؟ أستمع حفظ
قال الله تعالى في الشهادة (( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ... )) أرأيت لو شهد عدل على زنا رآه فما ذنبه لو شهد بما رآه حقا ولو كان واحدا ويجلد إن لم يكن معه ثلاثة شهود ؟
الشيخ : ولم ؟
السائل : ولم يتقصد الذهاب إلى رؤيته كأن يكون زنا رجل بامرأة ورأى المرود في المكحلة، ثم استشهد فأدلى بشهادته ما ذنبه إذا لم يكتمل النصاب إذا لم يكتمل يعني نصاب الشهود أو تأخر الرابع حتى يجلد ثمانين ؟
الشيخ : لأنه قذف .
السائل : هو استشهد فأدلى بشهادته .
الشيخ : وإن لم يقصد وإن لم يقصد القذف .
السائل : فما الحكمة ؟
الشيخ : يجلد لئلا يتسرع الناس إلى هذا الأمر، وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لزم هتك أعراض الناس من وجه واختلاط الأنساب من وجه آخر، أو الشك في الأنساب في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاعر :
" رأيت أمرًا منكرًا " نعم
" رأيت رجلًا ينزو واستا تنبو " والاست هي دبر الرجل كما قال الشاعر الرابع في قصة معروفة قال : يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة لكني رأيت رجلًا ينزو واستا تنبو نعم .
9 - قال الله تعالى في الشهادة (( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ... )) أرأيت لو شهد عدل على زنا رآه فما ذنبه لو شهد بما رآه حقا ولو كان واحدا ويجلد إن لم يكن معه ثلاثة شهود ؟ أستمع حفظ
سؤال عن آية الرجم ؟
الشيخ : ترفع ما ... القرآن .
السائل : كيف يرفع يا شيخ ؟
الشيخ : أي يبقى الحكم الآن آية الرجم ما هي موجودة في القرآن لكن حكمها باقي ( رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعده ) نعم رشاد ؟
لو استمتع رجل بامرأة من غير جماع فهل يعزران ؟
الشيخ : بدون إيش ؟
السائل : بدون جماع .
الشيخ : بدون جماع .
السائل : يعني يوضع مني في رحمها .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي طيب .
السائل : لكنه مني ليس مني زوجها هل تحد إذا اعترفت يعني ؟
الشيخ : نعم . لا تحد لا تحد لأن هذا ليس بزنا لكنها تعزر تعزيرًا بالغًا عن هذا العمل .
السائل : شيخ إذا رجم شخص وغلب على الظن أنه مات ... وجد أنه مغشيًّا عليه هل يرجع ويرجم ؟
الشيخ : يكمل بالرجم إذا صح، سلامة ؟
السائل : ذات الزوج العقيم هل الحمل بينة ؟
الشيخ : نعم .
هل يكون من البينة المرأة المتزوجة التي حملت وزوجها لا يمكن الحمل منه لسبب من الأسباب ؟
الشيخ : الظاهر أنه إذا تأكدنا أنها لا تحمل منه يكون بينة، لأن الزوج العقيم الذي يتأكد أو الزوج الذي لا يمكن أن يجامع ولا أن ينزل منه المني هذا كالمعدوم نعم .
السائل : شيخ بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحبل قرينة وضعها عمر يقول : يمكن نقيس عليها الآن إذا أثبت الطب بعد التشريح أن الزنا حصل يعني وتم الإيلاج وتم القذف لكن زوجها هذا .
الشيخ : تم الإيلاج .
السائل : حدث الإيلاج وحدث القذف ووجد المني في رحمها بعد تشريح الجثة يعني هل هذا صحيح ؟
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : يقاس على الحبل .
الشيخ : الحمل يتبين من أول الأمر .
السائل : يا شيخ وجدت امرأة مقتولة .
الشيخ : مقتولة يعني .
السائل : بعدين أن شرحت وجد أنه قد فعل ... .
الشيخ : فنرجمها بعد أن قتلت .
السائل : الزاني .
الشيخ : الزاني ما يثبت عليه الحكم أصلًا هذا الكلام على المرأة الزاني ما يدخل فيها الكتب الآن .
السائل : لكن هل للطب اعتبار يا شيخ هنا ؟
الشيخ : الطب بس يثبت الحمل .
السائل : لو يساعدونا يا شيخ بعض الإخوان .
الشيخ : نعم ساعدوه .
12 - هل يكون من البينة المرأة المتزوجة التي حملت وزوجها لا يمكن الحمل منه لسبب من الأسباب ؟ أستمع حفظ
بالنسبة للبينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جلدهم الخمسة كلهم باعتراف فهل بعده قد يكون ذلك بالشهادة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : طيب وبعد عهده هل صحيح ما يقال إنه لم يثبت شيء .
الشيخ : يقول شيخ الإسلام في " منهاج السنة " إنه لم يثبت بطريق الشهادة .
السائل : ما ثبت بطريق الشهادة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : وإنما لا بد.
الشيخ : كلها بالإقرار نعم .
السائل : العبد والأمة بعدم التغريب .
الشيخ : أي نعم الحكم واحد .
13 - بالنسبة للبينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جلدهم الخمسة كلهم باعتراف فهل بعده قد يكون ذلك بالشهادة ؟ أستمع حفظ
هل يثبت الجمل بالجن وإذا ثبت فكيف يحد هذا الجني ؟
الشيخ : إي مشكل يحده إمام الجن، نعم يا عبد الله ؟
السائل : بعض العلماء يذكر شهادة الأعمى يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الأعمى إذا شهد بالزنا ما حكمها ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني بالفعل ليست بالرؤية يعني كأن يسمع .
الشيخ : كيف هذه ؟ كيف تقع .
هل يثبت الحد على من أجبرته المرأة على الزنا كأن وضعت ذكره في فرجها ؟
السائل : موجود في بعض الكتب يا شيخ .
الشيخ : هذا كلام فاضي هذا هذا مثل يقول إنا نجعل قربة من فساء لو حملها الإنسان هذا معقول ؟
هل يجوز قطع الصيام عن قضاء رمضان مع اتساع الوقت ؟
ما جكم الشرع في إنسان تشاءم من فعل شيء معين ثم مضى في فعل هذا الأمر وفي نفسه منه شيء ؟
السائل : عليه شيء؟
الشيخ : ليس عليه شيء لكن يدافع هذا الشيء يدافعه لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك وهذا لم يمضك أو يردك .
17 - ما جكم الشرع في إنسان تشاءم من فعل شيء معين ثم مضى في فعل هذا الأمر وفي نفسه منه شيء ؟ أستمع حفظ
ما حكم بلاد مسلم سافر إلى آخر ويلبس مثل ملابس مخافة من شر وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الفرق هذا لأن الشرع جعلهم قذفة لئلا يتسرع الناس في الشهادة حكمة واضحة ثم الخلفاء الراشدين أسوة أسوة ولاسيما عمر خلاص ما شاء الله على قدهم صارت ها طيب .
18 - ما حكم بلاد مسلم سافر إلى آخر ويلبس مثل ملابس مخافة من شر وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : الحد لغة الحدود جمع حد وهو لغة: المنع وشرعًا وشرعًا : عقوبات تمنع من وقوع .
الشيخ : لا، عقوبات مقدرة شرعًا .
الطالب : مقدرة شرعًا تمنع وقوع مثل هذا الحد الذي شرع له .
الشيخ : كفارة لفاعلها وردعًا لغيره كذا؟ نعم أحسنت، هل إقامة الحدود واجبة يا سليم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : واجبة ما الدليل ؟
الطالب : الدليل أنه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء الراشدون من بعده .
الشيخ : الفعل المجرد يقولون : إنه لا يدل على الوجوب .
الطالب : نزل فيه القرآن .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : فيه القرآن .
الشيخ : لا لا بد .
الطالب : قوله تعالى : (( والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما )) وقوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) قوله : (( فاقطعوا )) الأمر للوجوب .
الشيخ : لو قال قائل : هذا الأمر للاستحباب .
الطالب : الأصل للوجوب .
الشيخ : الأصل الوجوب أي لكن ما هناك دليل يدل على أنه للوجوب نفس هذا الأمر يعني دليل خاص على الوجوب .
الطالب : قوله : (( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) .
الشيخ : لقوله طيب وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك ؟
الطالب : قول عمر رضي الله عنه : ( إن الرجم فريضة ) .
الشيخ : نعم ( إن الرجم فريضة ) صح، إذا زنى بكر بثيب زين فكيف يعامل كل منهما ؟
الطالب : البكر يجلد مائة ويغرب عام .
الشيخ : نعم .
الطالب : والثيب ترجم .
الشيخ : ترجم هل يقال هذا من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل ؟
الطالب : هذا ليس تبعض الحكم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : بل لكل واحد منهم حكم مستقل .
الشيخ : طيب الفعل واحد .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : الفعل واحد زنا واحد صار موجبًا للحد للرجم في حق واحد وللجلد والتغريب في حق آخر .
الطالب : وجد ما يمنع .
الشيخ : ما في موانع .
الطالب : عدم الإحصان مانع .
الشيخ : إذًا فوات شرط هذا فوات شرط لا يوجد مانع، الأخ خالد يقول هذا ليس من باب تبعض الأحكام خالد ؟
الطالب : ... تبعض الأحكام بحيث إنه فعل واحد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فصار بحق واحد .
الطالب : الرجم والآخر الجلد .
الشيخ : نعم طيب، في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده أحمد ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوليدة والغنم رد عليك ) .
الشيخ : قوله : ( رد عليك ) طيب إذًا كل ما قبض بغير حق وجب رده، طيب لو فرض أن رجلًا باع كلبًا على آخر وأخذ البائع الثمن فجاء المشتري وقال : إن البيع حرام رد عليه الثمن يقوله المشتري يرد علي الثمن فهل نمكنه من ذلك ؟
الطالب : إذا كان يعلم .
الشيخ : أي يعلم أو يجهل .
الطالب : يرد عليه .
الشيخ : يرد عليه، طيب إذًا يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب والمعوض وذاك يظهر خسران فاته كلبه وثمنه أنتم فاهمين؟ هذه يا إخوان ثمن الكلب حرام وأنا قررنا قاعدة " أن من أخذ مالًا على وجه محرم وجب رده " فهل إذا جاء المشتري وقال للبائع : أنت أخذت الثمن وهو حرام عليك وأنا أريده اردد علي الثمن .
الطالب : نقول نعزر هذا المشتري الذ اشترى الكلب بأن نأخذ المال ويذهب إلى بيت مال المسلمين تعزيرًا لهذا المشتري الذي أراد أن يتلاعب .
الشيخ : أي نعم الصحيح في هذا أن نقول : هذا الثمن إذا كان الكلب موجودًا فالمشتري يأخذ الثمن ويرد الكلب، أما إذا كان قد انتفع به ومات وهلك فإننا لا نجمع له بين العوض والمعوض، نقول: يؤخذ الثمن من البائع ويعطى لبيت المال ويصرف في بيت المال، ومثل ذلك أيضًا مهر البغي رجل زنى بامرأة بأجرة ثم قال لها : إن الأجرة على الزنا حرام بعد أن زنى وقضى وطره أعطني الدراهم هل يعط إياها ؟ لا يمكن أن يعطىى إياها، لأنه معنى ذلك يجمع له بين العوض والمعوض، ولكن يؤخذ الثمن من البغي وسماه الرسول مهرًا لأنه يشبه المهر ويجعل في بيت المال، طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على فضيلة العلم وأن العلماء هم الهداة الذين يهدون الناس بأمر الناس .
الطالب : ( إن الله بحث محمدًا بالحق ) .
الشيخ : لا، سلامة ؟
الطالب : قوله : ( فسألت بعض أهل العلم ) .
الشيخ : فسألت بعض أهل العلم .
الطالب : فسألت أهل العلم .
الشيخ : فسألت أهل العلم أي نعم طيب صحيح أهل العلم دلوه على الحق فدل على ذلك على فضيلة أهل العلم وأنهم الهداة إلى الحق.
في حديث عبادة بن الصامت قال : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) وفي حديث ماعز وفي حديث المرأة التي زنى بها العسيف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم فما هو الجواب يا عبد الله ؟
الطالب : أن حديث عبادة بن الصامت في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ .
الشيخ : نعم أن حديث عبادة بن الصامت منسوخ كذا أي يعني الجمع في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، لأن هذا في أول الأمر بدليل أنه قال : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) فكان ذلك في أول ما جاء تفسير الآية طيب وأما بعد ذلك فالنسخ، لكن لو قال قائل : من أين يتبين النسخ وهو مجرد فعل ؟
الطالب : أنه إذا كان حدًّا من حدود الله سبحانه وتعالى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة بعده فلما لم يفعلوه علم أنه قد نسخ به .
الشيخ : لا نبي غير هذا، هذا تعليل نبي من نفس الدليل، شرافي ؟
الطالب : حديث عمر يا شيخ قال : ( ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) ولم يذكر الجلد .
الشيخ : غير هذا ؟
الطالب : من الدليل نفسه ؟
الشيخ : نعم من حديث ماعز من حديث الإمرأة .
الطالب : أن النبي لم يفعل هذا .
الشيخ : لا نعم .
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجم ماعز ... .
الشيخ : بجلده صح وكذلك المرأة التي كان عندها العسيف قال : ( إن اعترفت فارجمها ) فأمر بالرجم فقط، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان الجلد واجبًا لبينه، إذًا فما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبًا لأنه قال أرجمها بإيش ؟ يقول : ( إنه يجلدها بسنة رسول الله ويرجمها بكتاب الله ) والصواب أنه ليس كذلك طيب، رجل عنده أمة عنده ليس أمة عنده عبد فزنى هل يقيم عليه الحد ؟
الطالب : إذا تبين زناه نعم يقيم عليه الحد .
الشيخ : كيف؟ الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث أبي هريرة قال : ( إذا زنت أمة أحدكم ) .
الشيخ : أمة .
الطالب : يقاس عليها .
الشيخ : يقاس عليها؟ ماذا تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب في الثالثة قال : إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر الجلد هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد فلا تجلد في الثالثة نعم خالد ؟
الطالب : تجلد .
الشيخ : تجلد؟ لم يذكر في الحديث .
الطالب : جلدت في المرة الأولى والثانية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... يعني يدل على أنه مذكور كما في آية آية الظهار (( من قبل أن يتماسا )) في الثالثة ما ذكر عدم المماسة مع أنه يشترط .
الشيخ : نعم هذا يقول غير مسلم في آية الظهار أيضًا .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : يجب الجلد في الثالثة ولم يذكر في الحديث ... لأنه حد والبيع لا يكون ... .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ يقول : لم يذكر اعتمادًا على ذكره فيما سبق وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في الثالثة لأنه أقبح، ولأنه حد لا يمكن إسقاطه طيب هل بيعها علاج ؟
الطالب : بيعها .
الشيخ : هل هو علاج ؟
الطالب : هو علاج ولكن ينظر للمصلحة في ذلك، إن كان بيعها مما تتأثر بحيث أنها ستنتقل ربما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه علاج لها .
الشيخ : ... الرسول يقول : ( بعها ولو بحبل من شعر ) .
الطالب : تنقلها في البيع تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون نوع من التعذيب لها لأنها تعلم بأنها في ... لن تبقى عند سيد معين .
الشيخ : يعني إذًا فيه حل أقول فيه حل للمشكلة .
الطالب : فيه .
الشيخ : فيه حل للمشكلة لا شك لأنها ربما ربما يقال : إن السيد الأول كان عاجزا ما دام زنت ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز فتباع إلى شخص ربما يكون قادرًا، ثم إنها ربما هي ترتدع هي خوفًا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا .
الطالب : حماية للسيد أيضًا من أن ينال منها .
الشيخ : السيد ما، هي زانية .
الطالب : لا أن يتكلم فيه بأنه رجل .
الشيخ : حماية لعرضه لئلا يقال إنه ديوث طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا الأخ أي نعم ؟
الطالب : يلزمه .
الشيخ : يلزمه ؟
الطالب : لا يلزمه .
الشيخ : لا يلزمه لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : يلزمه يا شيخ .
الشيخ : كيف ؟ لماذا يلزمه نحن نتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعللنا .
الطالب : لأنه إن بقي ... فهذا يعتبر غشًّا .
الشيخ : غشا والغش .
الطالب : نص الحديث ( من غشنا فليس منا ) .
الشيخ : حرام ما تقولون ؟ صحيح، ولهذا قال : ( ولو بحبل من شعير ) وهي لا ينزل ثمنها إلا إذا بين نعم أنا قلت رديتها ... ( ولو بحبل من شعر ) أقول : ما تنزل قيمتها إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزناها نعم، طيب نأخذ الدرس الجديد الآن، نعم ؟
الطالب : كيف يقاس العبد على الأمة مع أن ... ؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : كيف يقاس العبد على الأمة ؟
الشيخ : أي نعم مع ؟
الطالب : والعبد يختلف عن الأمة .
الشيخ : كيف تختلف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والأمة .
الطالب : الأمة بحمل .
الشيخ : الحديث عام حتى ولو لم تحمل نعم .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( ولا يثرب عليها ) ... .
الشيخ : الثالثة لا بد يجلدها .
الطالب : ... ما يبيعها يعني .
الشيخ : في الحديث أمر ببيعها أمر بالبيع وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحت يشتريها ممن باعها عليه ما في مانع .
الطالب : قررنا أن البيع للوجوب يا شيخ .
الشيخ : نعم قلنا فيه خلاف فيه خلاف، نعم يا سليم ؟
الطالب : عفا الله عنك فيه إشكال بين زنا العبد وزنا الأمة .
الشيخ : نعم .
الطالب : الأمة لا تكون تزني برضا من الزاني والعبد يمكن يجبر على الزنا من إنسان غير غير راغب .
الشيخ : طيب إذا كان هذا معناه يكون في العبد أشد يكون في العبد أشد، ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمة فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع نعم .
الطالب : هل من شرط ... لو رجل أقر بالزنا .
الشيخ : ما له حد الأسئلة .
الطالب : ... .
الشيخ : أي وقت ؟ نعم .
رجل أقر بالزنا فهل يستفسر منه عن الطرف الثاني المشارك له ؟
الشيخ : لا ما يستفسر نعم .
سؤال عن كون الزنا هل ثبت بالشهود ؟
الشيخ : لا يقول ما ثبت الزنا .
السائل : أو ما ثبت مع أنه ثبت في السنة أن اليهوديين اللذين رجما شهدا عليهما أربعة من اليهود ... .
الشيخ : ما ثبت هذا . إي ما ثبت بإقرارهما .
ذكرت لنا أن الحد لغة هو الفصل بين شيئين والآن الأخ عرف الحد بالمنع من دخول شيئين أحدهما في الآخر ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فأقررته .
الشيخ : أي صحيح وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول أحدهما في الآخر فهو فصل وهو منع أيضا .
السائل : ... ثم اعترف بهذا فهل ... لأنه لم يثبت بينة ... .
22 - ذكرت لنا أن الحد لغة هو الفصل بين شيئين والآن الأخ عرف الحد بالمنع من دخول شيئين أحدهما في الآخر ؟ أستمع حفظ
ما حكم من أقر بالزنا ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل تقبل توبته ؟
الشيخ : أي نعم هو إذا أقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه الحد تقبل التوبة لقوله : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) .
الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فيشهد أربع شهادات فهل يقاس السيد على الزوج ؟
الشيخ : لا، قال الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم )) فلا يقاس وأيضًا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجد التعزير نعم .
إذا قذف أحدهما الآخر وبعدما أريد إقامة الحد عليه قال المقذوف سامحتك ؟
الشيخ : أي نعم في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقال : إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس، ومنهم من قال : إنه حق لله فلا يسقطه ... والأقرب أنه حق للمخلوق فإذا عفا قبل أن يرفع للإمام سقط .
ما الدليل على القول بمنع الجمع بين العوض والمعوض ؟
الشيخ : الدليل القاعدة العامة ولئلا يتلاعب الناس يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه وانتفع به طالب بالعوض فالشريعة ظلم هذا أن يعطى هذا الشيئين وذاك يحرم الشيئين نعم .
في حديث عمر ( وكان فيها آية الرجم ... ) قلنا إن الآية إنما سيقت بالمعنى ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فما وجه ذلك ؟
الشيخ : وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي المنسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر، لأن حديث عمر الحكم معلق الرجم معلق بماذا ؟ بالإحصان، والحديث المذكور والآية التي يذكر أنها هي المنسوخة علقت الحكم بالشيخوخة، وهذا خلاف ما ذكر في الحديث في حديث عمر، يتبين هذا لو زنا ابن عشرين سنة وقد أحصن فعلى مقتضى الآية لا يرجم وعلى مقتضى الحديث يرجم، ولو زنى من له ستون سنة أو أكثر وهو لم يتزوج فعلى مقتضى الآية يرجم يرجم وعلى مقتضى الحديث لا يرجم، فتبين أن لفظها ليس بصحيح لأنه يخالف ما ذكره عمر رضي الله عنه في " الصحيحين " ذكر إيش ؟
السائل : عمر ذكر أنها هي الآية .
الشيخ : في السنن نقول هذا ضعيف يعني ليس في البخاري ولا مسلم نعم .
ما حكم ما إذا زنت أم الولد ؟
الشيخ : إذا إيش ؟
السائل : إذا زنت أم الولد ثلاثًا .
الشيخ : الظاهر أنها تقاس لأن أمهات الأولاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يبعن لم يمنع من بيعهن إلا عمر رضي الله عنه .
السائل : ... .
الشيخ : أي على ما جاء في الحديث نعم .
السائل : بالنسبة للإحصان كما ورد في حديث عمر رضي الله عنه أو حديث ماعز أو غيره كان هو الزواج فالفقهاء يقيدون بقيود أخرى ... .
الشيخ : نعم .
السائل : لو اقتصرنا مثلًا ما كان على عهد ىالصحابة أن الإحصان هو الزواج فقط ولا يشترط العلم بالتحريم وغيره ... .
هل يقام الحد من غير علم بالتحريم لمن حصلت من الكبيرة الموجبة للحد ؟
السائل : تكون بقية القيود .
الشيخ : بقينا في مسألة أنه يتزوج امرأة لا بد أن تكون حرة مثلًا وأنه بالغ عاقل هذه في النفس منها شيء، لأن نقول هم يقولون : إن الحرة لا يحصل بها الإعفاف التام قصدي الأمة، الأمة لا يحصل بها الإعفاف التام فلا توجب الإحصان، والصغير أيضًا لا يبلغ اللذة كمال اللذة مع صغره والمجنون واضح، فلا بد أن يكون حرًّا بالغًا عاقلا الزوج والزوجة وعلى كل حال استنبطوها استنباطًا وإلا ظاهر الأدلة المطلوب هو الإحصان فقط، أما كونه حرًّا فظاهر أنه لا يقام عليه الحد حتى لو ظاهرًا أن الرقيق لا يقام عليه الرجم لقوله تعالى : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) ولا يتنصف إلا الجلد والصغير أيضًا لا يقام عليه الحد إطلاقًا وإنما يعزر بما يردعه نعم .
من ادعى أنه لا يعرف أن الزنى حرام فهل
الشيخ : إيش ؟
السائل : أنكر علمه بالتحريم .
الشيخ : هذا ينظر إذا كان مثله يجهله قبل وإن كان مثله لا يجهله لم يقبل يعني إذا كان عائشًا بين مسلمين وقال : إنه لا يدري أن الزنا حرام فإنا لا نقبل قوله .
هل تعرض أعمال الأحياء على الأموات وهل يستدل على ذلك بحديث ( السلام عليكم أهل الديار ... ) وقصة قليب بدر ؟
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه وردت آثار بأن أعمال الأحياء تعرض على ذويهم من الموتى هكذا قال آثار، وذكر ابن القيم في كتابه " الروح " يعني حوادث أو قصصًا تدل على هذا ولكني لا أعلم بهذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر ونقله ابن القيم في كتاب " الروح " ولم يتعرض أن الإنسان لا يمر بقبر فيسلم عليه وهو يعرفه في الدنيا إلا رد عليه روحه فيرد عليه السلام، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فالذي يظهر أنهم يسمعون سلام الميت سلام الحي إذا سلم لأن قوله : السلام عليكم خطاب ولولا أنه يسمعون هذا الخطاب لكان عبثًا، وأما استدلاله بقصة القتلى في قليب بدر فهذا خاص بهم، لأنا لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يوبخ بعد دفنه أو بعد موته إلا هؤلاء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا انصرف الناس عنه فإنه يسمع قرع نعالهم نعم .
31 - هل تعرض أعمال الأحياء على الأموات وهل يستدل على ذلك بحديث ( السلام عليكم أهل الديار ... ) وقصة قليب بدر ؟ أستمع حفظ
قلتم في خطبة الجمعة إن اليهود لا يخرجون من القدس إلا أن يقاتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي إلى آخره وهذا زادني اعتقادا أن المسلمين لا يتحدون إلا بمجيء المهدي وذلك بالنظر إلى هذا التفرق ولو على مستوى البلدة الواحدة وعلى سبيل المثال أفغانستان ولا يناقض هذا حدوث بعض الانتصارت ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي هذا ظنه أبدًا ما دمنا على هذا الحال، الآن الفلسطينيون أنفسهم مختلفون منهم من أقر هذا الصلح ومنهم من أنكر هذا الصلح طيب فالله أعلم نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، أما أفغانستان فهي مؤلمة مؤلمة إلى أبعد الحدود نسأل الله لهم الهداية وأن يجمع كلمتهم على الحق .
32 - قلتم في خطبة الجمعة إن اليهود لا يخرجون من القدس إلا أن يقاتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي إلى آخره وهذا زادني اعتقادا أن المسلمين لا يتحدون إلا بمجيء المهدي وذلك بالنظر إلى هذا التفرق ولو على مستوى البلدة الواحدة وعلى سبيل المثال أفغانستان ولا يناقض هذا حدوث بعض الانتصارت ؟ أستمع حفظ
انتشر بين كثير من الناس مقولة لمن أراد فعل منكر " ريح ملائكة " وهم يقولون إن الملائكة لا تتعب ولكن مراده لا تفعل ذلك فتسجل الملائكة عليك وزرا ؟
السائل : أما ثبت عن عائشة رضي الله عنها .
الشيخ : نعم .
السائل : عائشة رضي الله عنها .
الشيخ : أنها .
السائل : ... .
الشيخ : تقول إيش ؟ ما أدري ما أعرف .
33 - انتشر بين كثير من الناس مقولة لمن أراد فعل منكر " ريح ملائكة " وهم يقولون إن الملائكة لا تتعب ولكن مراده لا تفعل ذلك فتسجل الملائكة عليك وزرا ؟ أستمع حفظ
هل لدعاء ختم القرآن أصل في الشرع وذلك في الصلاة ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : وهل الدعاء كلام ؟ نعم؟ ما هو الرسول يقول : ( فليدع بما شاء ) .
سبق البحث في مسألة الأمر بعد النهي وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الكلاب وقال ما لهم ولها .... ؟
السائل : طيب يا شيخ أصل المسألة النهي بعد الأمر .
الشيخ : أي نعم النهي بعد الأمر يكون على بابه .
السائل : للتحريم ؟
الشيخ : ما هو للتحريم مسألة أن النهي للتحريم والأمر للوجوب هذا ما هو مطرد في كل شيء فيه أشياء كثيرة من المأمورات لم تكن واجبة بالاتفاق وأشياء كثيرة من المنهيات لم تكن محرمة بالاتفاق . تسميع عندنا لا آه درس جديد طيب سمع عبد الرحمن .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب حد القذف، عن عائشة قالت " .
الشيخ : لا، قرأنا حديث علي ( أقيموا الحدود ) طيب .
الطالب : " عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) رواه أبو داود ، وهو في مسلم موقوف.
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ( أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدًّا فأقمه علي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها . فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ) رواه مسلم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
35 - سبق البحث في مسألة الأمر بعد النهي وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الكلاب وقال ما لهم ولها .... ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : الأمة لا ترجم .
الشيخ : ما الدليل ؟
الطالب : لقوله تعالى : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) .
الشيخ : وجه الدلالة ؟
الطالب : أن الرجم لا يتنصف .
الشيخ : أن الرجم لا يتنصف والله عز وجل يقول : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) ومن السنة يا خالد خالد حامد ؟
الطالب : هذا الحديث .
الشيخ : ما هو الحديث ؟
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ) .
الشيخ : ما الدليل ؟ وجه الدلالة ؟
الطالب : أمر بالجلد .
الشيخ : ما وجه الدلالة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ها .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ويش هذا ؟ ما يضر إن شاء الله طيب إذا زنت الثالثة فما الحكم ؟
الطالب : إذا زنت الثالثة فعليه أن يبيعها ولو بأقل ثمن .
الشيخ : فليبعها ولو بأقل ثمن طيب بيعها هل يحصل به فائدة ؟
الطالب : نعم يحصل به فائدة للسيد وفائدة للجارية .
الشيخ : فائدة للسيد، ما هي فائدة السيد ؟
الطالب : فائدة السيد أنه يبعد الشبهة عنه بأنه لم يأو المرأة الخبيثة التي تفعل المنكرات .
الشيخ : يبعد الدياثة عنه طيب .
الطالب : فائدة الأمة أنها ربما تنزجر بانتقالها من سيد إلى آخر وتنتهي عن هذا ... .
الشيخ : أحسنت تمام، هل يلزمه أن يخبر بأنها زنت ؟
الطالب : لا يلزمه .
الشيخ : لا يلزمه لأنه لو أخبره لكان لو أخبره بذلك لكان إشاعة فاحشة بها .
الطالب : يخبر من باع عليه .
الشيخ : المشتري هل يلزمه المشتري بأنها زنت أو لا ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : أقول هل يلزمه أن يخبر أو لا ؟
الطالب : يلزمه أن يخبره .
الشيخ : يلزمه أن يخبر .
الطالب : لأن من باب العيب .
الشيخ : أي ما تقولون ؟
الطالب : نعم يلزمه .
الشيخ : صحيح لأنه من باب بيان العيب، طيب لو لم يخبره ثم تبين للمشتري أنها زنت عبيد الله ؟
الطالب : إن لم يخبره .
الشيخ : البائع لم يخبره بأنها زنت ثلاث مرات ثم تبين للمشتري فهل له أن يردها أم لا ؟
الطالب : يردها .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : يعني بما ينقص من قيمتها إذا كانت زانية ينقص من قيمتها .
الشيخ : لأنه عيب وكل من اشترى معيبًا لم يعلم بعيبه فله الخيار تمام ثم نقرأ الدرس الجديد .
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) رواه أبو داود ، وهو في مسلم موقوف .
أقيموا فعل أمر، فهل هو للوجوب أو للاستحباب ؟ الجواب : أنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر، ولأن إقامة الحدود من فرائض الله وقوله : ( على ما ملكت أيمانكم ) يشمل الذكور والإناث وأن الإنسان يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث فيقيم الحد على الأمة ويقيم الحد على العبد.
وقوله : ( الحدود ) ظاهره العموم وأنه يشمل الحدود حدود الجلد وحدود القطع فيما لو سرق، وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله في الفوائد.
وقوله : ( على ما ملكت أيمانكم ) المراد بالأيمان هنا نفس الشخص لكن يعبر باليمين لأنها آلة الأخذ والإعطاء غالبًا، يعبر باليمين عن الكل لأنها آلة الأخذ والإعطاء في الغالب .
37 - وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) رواه أبو داود ، وهو في مسلم موقوف . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ).
من فوائد هذا الحديث : أن السيد يقيم الحد على مملوكه سواء كان الحد جلدًا أم قطعًا أم غير ذلك لعموم للعموم في قوله : ( الحدود ) فهي صيغة جمع معرف بـأل فيكون للعموم، والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يقيم على رقيقه إلا الجلد فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ولكن الصواب العموم وأن له أن يقيمه بالجلد والقطع بشرط أن يكون عارفاً بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع، لأنه إذا لم يكن عارفًا بمحل القطع فقد يقطع أكثر مما يطلب أو دون ما يطلب، وإذا لم يكن عارفا بكيفية القطع فقد يقطع على وجه محرم فيعتدي به على هذا الرقيق، فإذا كان عارفًا بمحل القطع وعارفا كيف يقطع وثبت ما يوجب تبين أنه فعل ما يوجب القطع فما المانع؟ لأن الضرر في هذه الحال على من ؟ على السيد، فإذا كان الضرر عليه وباشره بنفسه فلا نرى مانعًا من أن يقيمه عليه كما يقيم الجلد.
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات ملك الإنسان وأن هذا لا ينافي قول الله تعالى : (( ولله ملك السموات والأرض )) لأن ملك الإنسان لما يملك ليس كملك الله سبحانه وتعالى للسموات والأرض، فإن ملك الله للسموات والأرض أعم وأشمل وأوسع يفعل ما يشاء عز وجل، لكن ملكك لما تملك ضيق لا تملك إلا شيئًا يسيرًا مما في هذا الكون ولا تملكه أيضًا على وجه الإطلاق، لو أردت أن تفعل فيه ما شئت لم تتمكن من هذا إذ أنك لا تتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع، ولهذا لو قال إنسان : هذا المال مالي سوف أحرقه قلنا : لا يجوز لأن الشرع نهى عن إضاعة المال، لكن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء وحينئذ يكون قولنا : إن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لا ينافي ما ذكر.
ومن فوائد هذا الحديث : إطلاق الجزء على الكل لقوله : ( على ما ملكت أيمانكم ) .
قال : " رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف " موقوف يعني على علي، والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهى سنده الصحابي يعني ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع، والمضاف إلى الصحابي موقوف إلا أن يثبت له حكم الرفع فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعًا حكمًا مثل أن يخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لم يعرف عنه الأخذ من بني إسرائيل فإن إخباره هذا له حكم الرفع نعم فإذا قال قائل : إذا سقط كونه مرفوعًا نعم إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط الاستدلال به إذا كان موقوفا ؟ فالجواب : لا لأنه قول صحابي قول أحد الخلفاء الراشدين قول من عرف بالفقه والعلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصًّا أو صحابيًّا آخر، فإن خالف نصًّا فالعبرة بالنص، وإن خالف صحابيًّا آخر وجب أن نطلب المرجح، وهذه القاعدة في قول الصحابي : أن قول الصحابي المعروف بالفقه ولاسيما الخلفاء الراشدون حجة بشرط إيش ؟ ألا يخالف نصًّا أو قول صحابي فإن خالف نصًّا وجب اطراحه وإن خالف قول صحابي طلب المرجح .
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ، فأقمه علي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها . فقال :( أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ) ، ففعل . فأمر بها فشكت عليها ثيابها . ثم أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها ، فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ) . رواه مسلم .
قوله : ( وهي حبلى من الزنا ) الجملة هنا في محل نصب على الحال من فاعل أتت ( وهي حبلى من الزنا فقالت : يا نبي الله أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله أصبت حدًّا ، فأقمه علي ) ( أصبت حدًّا ) أي : أصبت ما يوجب الحد ولهذا قالت : ( أقمه علي ) وإطلاق المسبب على السبب كثير كما في قوله تعالى : (( وينزِّل لكم من السَّماء رزقًا )) فالذي ينزل من السماء هو المطر يكون به الرزق تقول : ( أصبت حدًّا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ) يعني من يتولى أمرها من أب أو زوج أو غير ذلك فقال : ( أحسن إليها ) أحسن إليها بالقول والفعل، أما بالقول فلا تخجلها ولا تثرب عليها ولا تبد لها تسخطًا مما وقع منها، لأن هذه المرأة جاءت تائبة، وأما بالفعل فلا تقصر عليها بالنفقة من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك.
( فإذا وضعت فائتني بها ) ففعل يعني أحسن إليها حتى وضعت ثم أتى بها ( فأمر بها ) أي فاعل فعل الولي، وفاعل فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( فشكت عليها ثيابها ) شكت يعني شدت عليها ثيابها، وذلك لئلا تنكشف إذا أحست بألم الحجارة.
( ثم أمر بها فرجمت ) يعني بعد أن شكت ثيابها أمر بها فرجمت أي : رجمت بالحجارة على ما سيأتي وصفها.
( ثم صلى عليها ) الفاعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عمر : ( أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ ) الاستفهام هنا يحتمل أنه للاستعلام ويحتمل أنه للاستنكار، ولكن الاحتمال الثاني باطل لأن عمر لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام منكرًا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما يريد الاستفهام، ولكن يؤيد الاحتمال الثاني قوله : ( وهل وجدت ) نعم قال : ( قد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت ؟ ) إلى آخره مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من عمر أنه استنكر هذه الصلاة فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ) توبة نكرة لكنها للتعظيم، ولهذا وصفت بعد ذلك بقوله : ( لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة ) فما هي التوبة ؟ هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته ( وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ) يعني هل وجدت شيئًا أفضل من هذا امرأة جاءت وهي تعلم أنها سترجم وتفقد الحياة، ولكنها جادت بنفسها وسهل عليها بذل النفس لله عز وجل هذا من أفضل المقامات، ولهذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
39 - وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ، فأقمه علي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها . فقال :( أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ) ، ففعل . فأمر بها فشكت عليها ثيابها . ثم أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها ، فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ).
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني، بالإجماع ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ " طيب إذًا لا تقول الثاني على إطلاقه ما هو التفصيل يا سليم ؟
الطالب : ... عزم الإنسان على التوبة هو واثق من نفسه أنه لا يعود .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فهذا الأفضل .
الطالب : أن يتوب ولا يشهر ذلك .
الشيخ : ويستر على نفسه طيب وإذا كان يخشى أن يعود هو له أن يقر ما هو بممنوع فالأفضل أن يقر طيب هذا تفصيل جيد يقال : إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب فالأفضل أن يستر على نفسه، وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فإنه فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة، وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد أو لا يجب حتى يطلب أن يقام عليه الحد ؟ الثاني، يعني لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على ماعز ولا على المرأة التي قالت : ( أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا ) إلا بعد أن طلب إقامة الحد، أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإقامة الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله : ( وهي حبلى من الزنا ) لأن هذا يستحيا منه في العادة لكن إذا دعت الحاجة للتصريح به فلا بأس، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لماعز إيش ؟ ( أنكتها ) لا يكني بذلك لا يكني عن ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها : ( أصبت حدًّا ) ويمكن أن يقال فيه أيضًا : جواز التكنية عما يستحيا منه، لأنها هي بنفسها ما قالت : إنها زنت القائل الراوي، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكنى عما يستحيا منه، ولكن لو صرح فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه لا بالقول ولا بالفعل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها : ( أحسن إليها ).
ومن فوائد هذا الحديث : بيان قصور النساء وأن ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي ويؤيد هذا يا أحمد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يؤيد هذا ؟
الطالب : (( الرِّجال قوامون على النِّساء )) .
الشيخ : نعم يؤيد هذا قول الله تعالى : (( الرِّجال قوامون على النِّساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع، هذا هو ظاهر هذا السياق ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته، وهذا هو الذي أقره أهل العلم وقالوا : إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه اللبا ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، إذًا لا يجوز أن ترجم وهي حامل لأن في ذلك تعد إلى جنينها وهو لم يفعل شيئًا.
ثانيًا : أنه لا يجوز أيضًا أن ترجم حتى تسقيه اللبا، واللبا هو أول رضعة تكون من الثدي، فإن هذا اللبا بإذن الله بمنزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبي انتفاعًا كاملًا.
المسألة الثالثة : وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبا هل يجوز أن ترجم ؟ في ذلك تفصيل : إن وجد من يقوم بإرضاعه أقيم عليها الحد وإلا تركت حتى تفطمه، كما جاءت بذلك السنة.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يحفر للمرجوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحفر لها، والسنة جاءت بالحفر وبعدم الحفر وعلى هذا فينظر إلى المصلحة في ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه نعم ومن فوائد هذا الحديث : سد الذرائع ما أدري توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في أي ؟ ( فشكت عليها ثيابها ) لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبينه العقيل .
الطالب : فأمر بها فشكت ثم أمر بها فرجمت .
الشيخ : ثم أمر بها فرجمت، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ؟ أُنيسًا طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من حُدَّ فإنه لا يكفر يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر، الدلالة : ( فصلى عليها ) لأنها لو كفرت بذلك لم يصل عليها طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به نعم لقول عمر : ( أتصلي عليها وقد زنت ؟ ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لقد تابت توبة ) ولا شك أنه علامة على التوبة وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه .