تحت باب حد الزاني
تتمة فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ).
الطالب : نعم .
الشيخ : في أي ؟ ( فشكت عليها ثيابها ) لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبينه العقيل .
الطالب : فأمر بها فشكت ثم أمر بها فرجمت .
الشيخ : ثم أمر بها فرجمت، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ؟ أُنيسًا طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من حُدَّ فإنه لا يكفر يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر، الدلالة : ( فصلى عليها ) لأنها لو كفرت بذلك لم يصل عليها طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به نعم لقول عمر : ( أتصلي عليها وقد زنت ؟ ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لقد تابت توبة ) ولا شك أنه علامة على التوبة وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه فإن قال قائل : هل للتوبة شروط ؟ فالجواب : نعم شروطها يا كمال ؟
الطالب : أولًا .
الشيخ : كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أو خمسة وقيل نعم كيف ؟ الأول .
الطالب : أن يقلع عن الذنب .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني : أن يندم عليه .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثالث : ينوي عدم الرجوع .
الشيخ : نعم يعزم على .
الطالب : على ألا يعود .
الشيخ : هذه ثلاثة .
الطالب : الرابع : الإخلاص .
الشيخ : والرابع الإخلاص نعم .
الطالب : وقت التوبة .
الشيخ : أن يكون في وقت قبول التوبة طيب هذه خمسة شروط أولها : الإخلاص بألا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءاة الناس أو طلب جاه أو طلب مال أو ما أشبه ذلك.
الثاني : الندم على ما فعل من الذنب وهنا يرد إشكال فيقال : إن الندم انفعال والانفعال ليس باختيار الإنسان، أرأيت لو وجد سبب الغضب يغضب الإنسان بدون اختيار المحبة الكراهة كلها بغير اختيار فالندم انفعال نفسي فكيف يندم الإنسان ؟ الجواب أن يقال : إن الندم ليس المعنى أن توجد في نفسك هذا الانفعال، بل المعنى أن تتمنى أنك لم تفعل، يعني تقول بقلبك أو بلسانك : ليتني لم أفعل هذا، وإلا فمشكل الندم يعني انفعال نفسي لا يمكن للإنسان أن يدركه.
الثالث إيش ؟ لا قبل، الإقلاع عن الذنب الإقلاع عن الذنب وقد سأل أحدكم الآن فقال : رد المظالم ورد المظالم من الإقلاع رد المظالم من الإقلاع، فلا بد من الإقلاع عن الذنب ولا تصح التوبة مع الاستمرار في الذنب، فلو قال قائل : أنا تبت إلى الله عز وجل من الغيبة أنا تائب إلى الله من الغيبة ثم قال لجاره : تعال يا فلان ويش تقول في فلان ؟ وقام يشتم فيه تصح التوبة ؟ طيب ولو قال : أنا تائب من الربا ولكن أمواله في البنوك كلها ربا لا ينفع، ولو قال : أنا تائب من ظلم الناس وهو قد استولى على أرض غيره ولم يردها عليه فهذا لا تصلح توبته لا بد من الإقلاع عن الذنب.
والرابع : العزم على ألا يعود أو الرابع ألا يعود؟ العزم على ألا يعود وليس بشرط ألا يعود لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة الأولى فإذا كان في تلك الساعة عازمًا على ألا يعود أبدًا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد فتوبته الأولى مقبولة صحيحة ويحتاج إلى أن يجدد توبة للذنب الثاني.
الخامس : أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه وذلك نوعان : عام وخاص، فالعام الذي تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الأجل ودليل ذلك قوله تعالى : (( وليست التَّوبة للَّذين يعملون السَّيِّئات حتَّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنِّي تبت الآن )) ولهذا لما تاب فرعون لما أدركه الغرق ماذا قيل له : (( آالآن وقد عصيت قبل )) لا ينفع.
وأما النوع العام فدليله قوله تعالى : (( يوم يأتي بعض آيات ربِّك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا )) وقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات بأنه طلوع الشمس من مغربها نسأل الله لنا ولكم التوبة .
2 - تتمة فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ). أستمع حفظ
بالنسبة إذا أقر بإصابة الحد هل يقام عليه الحد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا إنه لا يلزم .
الشيخ : أمام أمام أو أقر .
السائل : نعم .
الشيخ : أقر ولا أصاب الحد ؟
السائل : أقر أمام القاضي قلنا إنه لا يقام عليه الحد .
الشيخ : لا يلزمه إقامة الحد حتى يطلبه .
السائل : ماذا يفعل به يا شيخ يترك ؟
الشيخ : يصرف .
السائل : وقع خلاف الآن تقام الحدود .
الشيخ : لا ما يقام ما يقام إلا إذا إذا طلب .
السائل : إذا طلب .
الشيخ : إذا طلب الحد وإلا فيعزر تعزير عندنا الآن يعزر تعزير .
هل الجهنية المرجومة هي الغادمية نفسها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ومر علينا في الحديث الآن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمهل الغامدية حتى تفرغ من الرضاعة .
الشيخ : أي هم مفترقين شراح الحديث هل هي أو غيرها ذكر فيه قولين بعضهم قال من جهينة من غامد من جهينة، وبعضهم قال من الثاني، لكن إذا عددنا الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا إنهم خمسة ما ما يستقيم أن امرأتان .
السائل : ... .
الشيخ : بس هذا متفق عليه نعم .
سؤال عن الحمل هل يكون دليلا على الزنا ؟
الشيخ : أي لا رأينا أنه قول عمر يكفي هذا، وكون الصحابة لم ينكروا عليه هذه زيادة فقط .
السائل : لا شك يا شيخ أن الحجة في الإجماع لا ما ينزل منزلته .
الشيخ : أي نعم لأن ما ينزل منزلته قد يكون أناس آخرون غير حاضرين فيكون لهم رأي .
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم نعم ؟
السائل : التي زنت الغامدية ... .
الشيخ : أي نعم .
هل إذا أقرت المرأة بالزنى يجب أن تعين الزاني ؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة ) .
الشيخ : ما وصلناها .
السائل : شيخ بارك الله فيكم رجل عمره .
الشيخ : إيش ؟
السائل : رجل عمره أربعون سنة .
الشيخ : نعم .
السائل : ويريد أن يطهر من زنا قد ارتكبه وهو عمره عشرون سنة .
الشيخ : أي . هذه مسألة واقعة دي واقعة إذا طلب هذا فيقام عليه الحد، يعني الفورية ليست بشرط .
السائل : هو يقول قبل أن يتزوج .
الشيخ : إذًا لا يرجم .
السائل : لا يرجم الجلد .
الشيخ : الجلد .
السائل : ولكن لا بد أن يذهب إلى الحاكم .
الشيخ : لا بد أن يذهب ويطلب الإقامة إقامة الحد نعم .
السائل : رجل حكم عليه بحد برجم أو قصاص وقيل له : ... هل هذا من باب الأجل ؟
هل تصح توبته إذا كان الجلاد على رأسه ؟
الشيخ : لا لا لا أبدًا تصح توبته لو كان الجلاد على رأسه نعم .
السائل : أحسن الله إليكم ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : هل يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ... .
الشيخ : ما وصلناه نعم .
قلنا إنه لا يقام عليه الحد إلا إذا طلب هو ذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ... إذا لم يقر يقام عليه الحد .
السائل : طلب هو .
الشيخ : هو اللي يطلب أي .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الآن يا شيخ ... .
الشيخ : أي نعم لا الآن اللي يقام تعزير ما هو حد تعزير سببه الشبهة ما هو حد .
السائل : في القتل يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : القتل .
الشيخ : لا القتل متعلق بحق الغير إذا أقر يلزم بموجبه، هذا حق لله .
السائل : شيخ ذكرنا مسألة وهي هل الأفضل للزاني أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل أم يعترف وقررنا أن الأفضل .
الشيخ : التفصيل .
السائل : التفصيل إذا كان يعني يعرف من نفسه أنه تاب وأنه لا يعود أو عزم عن ذلك فالأفضل أن يستر نفسه وإن عرف من نفسه ضعفًا .
الشيخ : إن خاف .
السائل : الأفضل أن يعترف يقام عليه الحد وتكون توبة له .
الشيخ : نعم .
السائل : ... فما التفصيل في ذلك؟ .
الشيخ : ما عاد إذا كان كذلك معناه أقر أو لم يقر لا فائدة .
السائل : لكن هل يمكن أن يقر هل يمكن أن يقيم الحد غير الحاكم ؟
هل يمكن أن يقيم الحد غير الحاكم ؟ يعني إذا لم يكن الحاكم أن يقيم الحد فهل للجاني أن يطلب من غيره أن يقيمه عليه ؟
السائل : ولو رضي من نفسه .
الشيخ : ولو رضي والله هذه لو رضي من نفسه هذه قد تحتاج إلى تأمل إذا رضي من نفسه، وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعة في هذا وطلب مثلًا من أخ له أن يقيم عليه الحد يحتاج إلى تأمل، سليم ؟
السائل : عفا الله عنك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من رأى منكم منكر فليغيره بيده ) .
الشيخ : نعم .
السائل : وإذا كان الإنسان يرى ... .
الشيخ : إيش ؟ وإذا كان إيش ؟
السائل : شاف زنا عنده خبر زنى ولا خبر ... .
9 - هل يمكن أن يقيم الحد غير الحاكم ؟ يعني إذا لم يكن الحاكم أن يقيم الحد فهل للجاني أن يطلب من غيره أن يقيمه عليه ؟ أستمع حفظ
كيف يشهد من رأى شبهة زنا ؟
السائل : إطلاق الجزء على الكل ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : قلنا إطلاق الجزء على الكل .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إن كان إيش ؟
السائل : في الأشياء الكونية ... .
الشيخ : نعم .
السائل : يكون علة في وجوده وإن كان شرعية يكون علة في التحريم .
الشيخ : نعم النفي هذا هذا النفي .
سؤال عن ضابط إطلاق الكل وإرادة الجزء وذلك في الأطراف والأعضاء ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو ذاك لكن مثل الأيمان أو الأيدي تطلق على الكل لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها ها .
السائل : ... .
الشيخ : أي إذًا الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم أن الرقبة لا يمكن أن يوجد الجسم إلا بها .
السائل : ... .
الشيخ : العبادات مسألة إذا أطلق الجزء على الكل فهو بناء على وجوبه وجوبه نعم .
تتمة فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ).
الطالب : ... .
الشيخ : طيب يا جماعة أنا ما فعلت شيء يستفاد من هذه الكلمة أن المرأة تجب المحافظة على سوأتها أكثر من الرجل، وجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بمثل هذا في حديث ماعز طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله يا كمال ؟
الطالب : ( فإذا وضعت فأحسن إليها ... ) لا ( ثم أمر بها فرجمت ) .
الشيخ : ( ثم أمر بها فرجمت ).
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الصلاة على المحدود وأن الكبائر لا تسقط الصلاة ( ثم صلى عليها ) طيب، فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل على قاتل نفسه ؟ فالجواب : بلى لم يصل على قاتل نفسه، لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة، لأن الإنسان إذا علم أنه لم يصل عليه فإنه يرتدع، ولكن هل تترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد أو ممن يحصل بتركه الصلاة عليه ردع لأمثاله ؟ الثاني طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يحفر للمرجوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالحفر لها، وقد اختلفت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنها ما دل على الحفر للمرجوم ومنها ما سكت عنه، والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ بماذا ؟ بالمثبت، لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، هذه القاعدة المعروفة عند العلماء.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم حين رجمه أو لا ؟ فمن العلماء من قال : إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له، لأنه لا يمكنه أن يرجع ولا يمكنه أن يهرب لا بد أن يكمل عليه الحد، وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له لأنه لو حفر له وأراد أن يهرب صعب عليه ذلك، مع أن من ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل عليه الحد، ومن العلماء من قال : يحفر للنساء دون الرجال، والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمام إن رأى في الحفر مصلحة حفر وإلا فلا نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير - يرحمك الله - لقول عمر : ( أتصلي عليها وقد زنت ؟ ) فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام الكبير، لأن الاستحياء في طلب العلم جبن ولهذا قال بعضهم : " لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ".
ومن فوائد هذا الحديث : أن هذه المرأة تابت توبة واسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ).
ومن فوائد هذا الحديث : جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة لقوله : ( لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة ) وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين ) فإن من اقتطع دون الشبر يطوق به لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة، ومنه أيضًا عند بعض المفسرين قوله تعالى : (( إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم )).
ومن فوائد هذا الحديث : الاستدلال بالقرائن تؤخذ يا علي ؟
الطالب : من قوله : ( وهل وجدت ) .
الشيخ : من قوله : ( وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ) فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق توبتها.
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى الإخلاص في العمل خالد ؟
الطالب : لأنها جادت بنفسها ولما جادت بنفسها .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم قد جادت بنفسها لله لا لغيره، هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهلك نفسه لله ؟ نعم قد يقال : إنه يؤخذ من ذلك أن الإنسان يجوز له أن يهلك نفسه أو أن يفعل ما يكون سببًا لإهلاك نفسه لله عز وجل، وقد مر بنا أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر في جهاد الأعداء لكن له أن يغامر وليس له أن ينتحر أن يغامر، مثل أن يدخل في صف الكفار وحده ربما يسلم والكافر جبان عند المؤمن، فإذا رأى هذا الشخص مقدمًا وسوف يقدم بقوة وانفعال لأنه مقدم على قوم يتربصون به القتل فإنهم ربما يفرون منه ويهربون منه فيسلم، بخلاف من تأكد أنه سيقتل نفسه فهذا لا يجوز، وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يقفوا في صفوف العدو فيثيرونها ليسوا على صواب، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو كان في التسبب لقتل النفس مصلحة عظمى في الإسلام فإنه لا بأس بتلك، واستدل بقصة الغلام الذي كان مؤمنًا يدعو إلى توحيد الله وكان هناك ملك ظالم يدعو للشرك فأراد أن يقضي على هذا الغلام فأرسله مرة إلى البحر ومرة إلى رؤوس الجبال وكل هذا يسلم، فدله الغلام على مسألة إذا فعلها قتله قال له: تجمع الناس ثم أقوم أمامهم وتأخذ سهمًا من كنانتي ثم ترمي به وتقول : باسم رب هذا الغلام، فإذا فعلت هذا قدرت على قتلي ففعل الملك، فلما فعل آمن الناس كلهم قالوا : لما كانت سلطة الملك لم يقدر على موته على قتله، ولما جاء اسم الله قدر على قتله فهو فإذًا الرب رب الغلام فأسلم الناس وهذه فائدة كبيرة، فمثل هذا يجوز، أما أن ينتحر ليقتل شخصًا أو شخصين أو عشرة فهذا لا يوجب انكسار العدو ولا دخوله في الإسلام، بل ربما يوجب ازدياد العدو في الإيغال والإعداد .
12 - تتمة فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ). أستمع حفظ
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ، وامرأة . رواه مسلم . وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر .
( ورجلًا من اليهود وامرأة ) أي : من اليهود فهؤلاء ثلاثة رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام وبقي اثنان وهما الغامدية ونعم والعسيف .
الطالب : امرأة صاحب العسيف .
الشيخ : كيف ؟ وامرأة نعم وامرأة مستأجر العسيف، والغامدية هي الجهنية كما نص على ذلك الشارح في " سبل السلام " وكذلك صاحب " نيل الأوطار " على أن امرأة من جهينة هي الغامدية نفسها ثم قال : " وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما " نعم وهي مشهورة .
13 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ، وامرأة . رواه مسلم . وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر . أستمع حفظ
وعن سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اضربوه حده ) ، فقالوا يا رسول الله ، إنه أضعف من ذلك ، فقال : ( خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ) ففعلوا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وإسناده حسن ، لكن اختلف في وصله وإرساله .
( فخبث بأمة من إمائهم ) خبث أي : زنى لأن الزنا خبث كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور : (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطَّيبات للطَّيِّبين والطَّيِّبون للطَّيِّبات أولئك مبرَّءون ممَّا يقولون لهم مَّغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ )) ( فخبث بأمة من إمائهم ) والظاهر أنها كانت أمة مملوكة ( فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اضربوه حده فقالوا : يا رسول الله إنه أضعف من ذلك ) يعني لا يستطيع الحد فقوله : ( اضربوه حده ) وهو مائة جلدة، وهذا يدل على أن هذا الرويجل غير محصن ( فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك ، فقال : خذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وإسناده حسن ، لكن اختلف في وصله وإرساله.
نعم قال : ( إنه أضعف من ذلك ) أي : من أن يضرب الحد وقوله : ( عثكالًا فيه مائة شمراخ ) العثكال أصل الشماريخ، وأنتم تعرفون عذق النخل له أصل وله شماريخ، الأصل يسمى عثكالًا والشمراخ هو الذي تنبت عليه حبات الرطب.
( ثم اضربوه به ضربة واحدة ) فإذا ضرب به ضربة وفيه مائة شمراخ كانت هذه الضربة الواحدة عن مائة ضربة ففعلوا .
" رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله " وإذا اختلف في وصله وإرساله اتبع الأرجح، لأن من خالف الأرجح فهو إيش ؟ شاذ عند أهل المصطلح فإن تساووا قدم من وصل لأن معه زيادة علم .
14 - وعن سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اضربوه حده ) ، فقالوا يا رسول الله ، إنه أضعف من ذلك ، فقال : ( خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ) ففعلوا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وإسناده حسن ، لكن اختلف في وصله وإرساله . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب الستر على من زنى، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من أخبره بزنا هذا الرويجل.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله : ( اضربوه حده ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب التغريب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره، ولكن في هذا الاستدلال نظر لأنا نقول : إن كان هذا الرويجل مملوكًا كما هو ظاهر الحال حيث زنى بأمة، إن كان مملوكًا فالمملوك لا يغرب لأن في ذلك ضررًا على سيده وقد قال بعض العلماء أنه يغرب وبعضهم قال : يغرب نصف سنة وسبق ذكر الخلاف في هذا، وإن كان حرًّا فإن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، صح؟ نعم وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني.
ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا الرويجل ليس محصنًا، وجه ذلك: أنه قال : (اضربوه حده ) ولم يقل : ارجموه، فإن كان مملوكًا فعدم إحصانه ظاهر لأن من شرط الإحصان أن يجامع زوجته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وإن كان حرًّا فإنه يستدل باللازم، فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أنه إيش ؟ ليس بمحصن ليس بمحصن.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يعدل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يؤخذ عثكالًا من النخل فيه مائة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة، واختلف العلماء رحمهم الله : هل يجب أن ننشر الشماريخ حتي يباشر كل شمراخ بدن هذا المحدود أو لا يشترط ؟ والصحيح أنه لا يشترط أولًا : لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تفرق هذه الشماريخ.
والثاني : أن تفريقها فيه مشقة شديدة وقد لا يمكن مائة شمراخ تنشرها حتى تباشر الضرب هذا صعب أو متعذر، فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه الشماريخ وهل مثل ذلك ما ذكره الله عن أيوب حين قال له : (( وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) ؟ الجواب : نعم مثل هذا لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته مائة جلدة، ولكن أفتاه الله عز وجل بذلك (( خذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) وهل يقال : إنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب بالعثكال الذي فيه مائة شمراخ بكل حال أو فيه تفصيل ؟ الجواب : فيه تفصيل : وهو إذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد، وأما إذا كان ميؤوسًا فهو الذي يفعل به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان الإنسان الذي وجب عليه الحد مريضًا بزكام أو بما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك فإننا ننظر إيش ؟ حتى يزول حتى يبرأ من المرض، وأما إذا كان مريضًا بمرض لا يرجى برؤه أو كان ضعيفًا لكبره فإننا نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدًا أوليًّا، وإنما المقصود بها التأديب والردع وأن تكون كفارة للذنب، لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد على الوجه المعتاد حتى على الضعيف لأن ذلك أقوى في إيلامه .
15 - فوائد حديث : ( سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ... ). أستمع حفظ
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافا .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( من وجدتموه عمل عمل قوم لوط فاقتلوا ) الخطاب هنا يعود للأمة جميعًا، ولكن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائب الإمام وليس كل أحد يتولى إقامة الحد إلا واحدا من ؟ السيد على رقيقه كما سبق وقوله : ( يعمل عمل قوم لوط ) يعني يأتي الرجال فإن هذا هو عمل قوم لوط، وهذه الفعلة القبيحة سماها الله تعالى الخبائث فقال : (( ونجيناه من القرية الَّتي كانت تعمل الخبائث )) وسماها نبيهم الفاحشة فقال : (( أتأتون الفاحشة )) وفى الزنا قال الله تعالى فيه : (( إنه كان فاحشةً )) وما عرّف فهو أقبح يعني كأنه جمع أنواع الفواحش ولا شك أنه أقبح لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال، وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح أما هذا فلا يباح بأي حال من الأحوال فلذلك كان أقبح من من الزنا.
وقوله : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) ولم يقل : اقتلوه مع أن مقتضى السياق أن يؤتى بالضمير، ولكنه أظهر في موضع الإضمار ليحسن العطف في قوله : ( والمفعول به ) لأنه لو قال : فاقتلوه والمفعول به ما حسن العطف، لكن إذا أظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه وهذه فائدة لفظية، وفيه أيضًا فائدة معنوية : وهي أن الإظهار في مقام الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم وهي : ( اقتلوا الفاعل ) وهي الفعلة القبيحة التي صدرت منه.
( ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ) وذلك للعلة السابقة لأن فرج البهيمة لا يباح لبني آدم بأي حال من الأحوال ( واقتلوا البهيمة ) لأن في ذلك زجرًا له ومنعًا للعودة مرة ثانية إلى هذه البهيمة، ولئلا تحمل بحيوان يكون بعضه آدميًا وبعضه بهيمة، ولئلا يعير بها فالفوائد إذًا في قتل البهيمة ثلاث أولًا : الزجر، والثاني : ألا تحمل بحمل يكون فيه شبه من بني آدم ومن البهائم، والثالث : ألا يعير بها هذه ثلاثة فوائد في قتل البهيمة نعم، وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين إتيان الذكور وإتيان البهائم.
واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أي في صحته من ضعفه والعمل به، فمن العلماء من قال : إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوطي وحد آتي البهيمة.
ومنهم من قال : الحديث صحيح في الطرف الأول منه وهو قوله : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) لا في الطرف الثاني منه.
ومنهم من قال : هو صحيح في الطرفين لكن الطرف الثاني في قتل الفاعل بالبهيمة لوجود الشبهة فيه وهي اختلاف العلماء لا ينفذ، ولنرجع الآن إلى الفوائد .
16 - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافا . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أم غير محصنين، أي : سواء سبق لهما الزواج أم لم يسبق لعموم الحديث، ولكن هل يشمل ما إذا كانا مكلفين أو غير مكلفين ؟ الجواب : لا، لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل لما يقتضي الحد بالغًا عاقلًا، وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنه لا يقام عليهما الحد ولكنهما يعزران بما يردعهما وأمثالهما، وكذلك لو وقع بين مجنون ومجنون أو مجنون وصغير.
وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل أربعة لكن الرابع ساقط:
القول الأول : جوب قتل الفاعل والمفعول به وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة وبعمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به في اللواط قال : إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل.
القول الثاني : أن حده حد الزاني وعلى هذا إن كانا محصنين إيش ؟ رجما، وإن كانا غير محصنين جلدا وغربا.
القول الثالث : أنه لا حد عليهما بل هو التعزير، وذلك لأن الحد إنما وجب في الزنا واللواط ليس بزنا.
القول الرابع : وهو قول ساقط لكن نذكره لإتمام سياق الأقوال أنه لا شيء عليه اكتفاء إيش ؟ بالرادع الطبيعي وهذا من أضعف الأقوال وقاسوا ذلك على البول قالوا : لو أن الإنسان شرب بولًا لم يحد ولو شرب خمرًا لحد، لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمر فيقال : هذا منتقض في أصل القياس وفي فرعه، أما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر بل يجب أن يعزر لأن شرب البول معصية حرام والتعزير واجب في كل معصية.
ثانيًا : أنه منتقض فإن قولهم : إن الطبيعة تنفر منه يراد بذلك الطبيعة السليمة، وأما المنحرفة والعياذ بالله فإنها لا تنفر هي قرية كاملة أرسل إليها رسول تعمل هذا العمل، ونقول: الزنا أيضًا النفوس السليمة تنفر منه ومع ذلك أوجب الله فيه الحد فهذا القياس باطل في أصله وفي فرعه، يبقى النظر في التعزير نقول : الاقتصار على التعزير فيه نظر أيضًا وذلك لأن اللواط والعياذ بالله استمتاع محرم في فرج فأقرب ما يكون له إيش ؟ الزنا أقرب ما يكون له الزنا، وهذا هو القول لولا أن السنة وإجماع الصحابة على خلافه وإلا لقلنا : إن حده حد الزاني، لكن ما دامت السنة دلت على وجوب قتله وكذلك الصحابة فليس لنا بد عن القول بذلك إذًا فهو مؤيد بالنص وبالإجماع بإجماع الصحابة ثم إنه مؤيد أيضا بالنظر الصحيح لأن التحرز عن اللواط غير ممكن فإنه اقتران ذكر بذكر فهل يمكن أن نقول : كلما وجدنا ذكرًا مع ذكر وجب علينا أن نفرق بينهما خوفًا من الوقوع في اللواط ؟ لا، لكن لو كان ذكر مع أنثى نفرق بينهما، فالتحرز منه لا يمكن وإذا كان التحرز منه لا يمكن فإنه لا بد من إعدامهما، حتى لا يكونا جرثومة فاسدة في المجتمع، وهذا هو الحق الذي يتعين المصير إليه أما من أتى البهيمة فنقول : إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من الشبهة وعليه فلا يقتل لا يقتل الفاعل في البهيمة ولكن يعزر بما يردعه أما البهيمة فتقتل لكنها تقتل قتلا ولا تذكى تذكية، تقتل بالرصاص أو ما أشبهه ولا تذكى فإن قال قائل : هل يحل أكلها ؟ فالجواب : لا، لا يحل أكلها لأنها قتلت حدًّا وتعزيرًا على صاحبها بل وتعزيرًا على الفاعل فلا تؤكل، فإن قيل : إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال، لكن إذا كانت لغيره فكيف نقتل مال غيره أليس هذا عدوانًا على الغير ؟ فالجواب : لا، ليس عدوانًا على الغير بل نقتلها ويغرم الفاعل للغير قيمتها طيب تقوم زانية أو غير زانية إيش تقول ؟ نعم غير مفعول بها هي الآن ستعدم وتقوم غير مفعول بها، هل نقول : إننا نضمنه مثلها بمعنى أن نقول : ائت بشاة مثل هذه الشاة أو بعنز مثل هذه العنز ؟ إن قلنا : إن الحيوان مثلي وهو الصحيح قلنا نضمنه مثلها إن أمكن ونلزم الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكها، وإن قلنا : إن الحيوان غير مثلي وهو المشهور من المذهب فإنه يضمنها بالقيمة، لكن الصحيح أنه مثلي لأنه يمكن أن نجد حيوانًا مماثلًا للآخر ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض حيوانًا ورد إيش ؟ حيوانًا استقرض بكرًا ورد خيارًا رباعيًا وقال : ( خيركم أحسنكم قضاء ) نعم خالد ؟
قوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ... ) ألا يدل على أنه حر ؟
الشيخ : إذًا نقول : قوله : ( اضربوه حده ) هذا توكيل من الإمام والإمام يجوز له أن يقيم الحدود على كل أحد حر وعبد .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم أمره بالحد أي نعم مائة شمراخ هذا يدل على أنه حر نعم هذا يدل على أنه حر، وعلى هذا فتقريرنا على احتمال أنه مملوك يرفع ويقال إن هذا حر لقوله : ( اضربوه مائة شمراخ ) .
السائل : بارك الله فيكم ذكرنا أن البهيمة التي قتلت يغرمها الفاعل .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كيف أو ؟
السائل : يغرمها الفاعل لأنه قتل يعني من ميراثه .
الشيخ : لا .
هل يقتل آتي البهيمة ؟ ولماذا لا نقول إن غرم البهيمة المفعول بها يكون على صاحبها لأنه لم يحفظها ؟
السائل : طيب يا شيخ هل لقائل أن يقول بأن الفاعل قد لقي ما يستحق من التعزيز ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها ... لأنه أهمل أهمل البهيمة وما رعاها .
الشيخ : ما هو على كل حال ما هو على كل حال لو رأى هذا يفعل الشيء منعه قد تكون المرعى قد يتسور هذا المكان مجتمع المواشي، نعم ؟
السائل : عفا الله عنك ... هل يقام عليه الحد إذا كان ... .
الشيخ : ماذا قلنا فيها ؟ قلنا عزرها .
السائل : ... أحدهما صار مكلفًا والآخر غير مكلف هل يقام على المكلف ؟
الشيخ : يقام على المكلف كما لو زنا محصن بغير محصنة نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... يعني ... .
الشيخ : أي يستفاد نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ذكر ذلك لكن هل أنه ذكر نفس الزنا وقال : إنه زنا أو ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل وأقر .
السائل : يعني يجوز ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ما يقام عليه الحد .
الشيخ : أي نعم .
19 - هل يقتل آتي البهيمة ؟ ولماذا لا نقول إن غرم البهيمة المفعول بها يكون على صاحبها لأنه لم يحفظها ؟ أستمع حفظ
هل المقصود بالبهيمة هنا ( ... ومن وجدتموه وقع على بهيمة ... )هي بهيمة الأنعام ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : المقصود بالبهيمة بهيمة الأنعام ؟
الشيخ : لا لا عام أبدًا بهيمة الأنعام وكذلك محرم الأكل، شرافي ؟
السائل : بارك الله فيكم لو قال قائل إنه يصلى على أصحاب الكبائر هذا الحديث فيه نظر لأن هذه المرأة جاءت تائبة .
الشيخ : نعم .
السائل : كيف نجيب عليه ؟
الشيخ : نعم طيب .
السائل : جاءت تائبة .
سؤال عن ضابط من لا يصلى عليه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف نجيب عليه ؟
الشيخ : نعم طيب .
السائل : جاءت تائبة .
الشيخ : أصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل لأنهم يحتاجون إلى الدعاء لهم بالمغفرة ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فيصلى عليه .
السائل : كيف نجيب على هذه المسألة ؟
الشيخ : أي مسألة نعم .
السائل : لو قال قائل : ... .
الشيخ : نعم نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب ... هذا توكيد نعم خلاص .
السائل : ... .
سؤال عمن كان وقع منه الحادث المروري بغير أثر له فيه هل عليه الدية والصيام ؟
السائل : يعني ما عليه .
الشيخ : أبد لا صيام ولا دية، نعم يا يوسف ؟
السائل : ... نأخذ منه جواز الحيل للضرورة أو الحاجة .
الشيخ : لا لا ما هي حيل لأن هذا ما تحيل على إسقاطه هذا تخفيف إي مناسب للحال تخفيف مناسب للحال، وإلا بعض العلماء اختلف في هذه الحيلة لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين من أوجه كثيرة وهذا من باب التخفيف وليس من باب الحيل .
هل المساحقة فيها الحد ؟
الشيخ : في المساحقة يعني؟ لا لا ما يحد .
السائل : ... .
الشيخ : ما يثبت هذا نعم .
السائل : يا شيخ هل يثبت القاذف باللواط حكم القاذف بالزنا كأن يقول مثلًا : يا لوطي ؟
الشيخ : أي كيف .
السائل : إذا قال : يا لوطي يجلد .
الشيخ : وأشد نعم نعم يقيم البينة وإلا يجلد .
السائل : ذكرنا أن الحد لا يقام إلا بطلب من المحدود .
الشيخ : إذا ثبت بالإقرار .
السائل : إذا ثبت بالإقرار .
الشيخ : نعم .
السائل : امرأة صاحب العسيف .
الشيخ : كيف ؟
قلنا إنه لا يقام الحد إلا إذا طلب صاحب الجناية وهنا في حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس (فإن اعترفت فارجمها ) ولم تطلب هي الرجم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما قال إذا اعترفت وطلبت .
الشيخ : لأن هذه اشتهرت اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت ببينة وإلا ما هي حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت .
السائل : تستثنى هذه من القاعدة .؟
الشيخ : لا ما تستثنى لأن هذه كأنها بينة، ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل أهل العلم وأفتي بمائة شاة ووليدة ما يمكن يهمل هذا .
السائل : لا نقول إلا إذا أقر .
الشيخ : كيف ؟
24 - قلنا إنه لا يقام الحد إلا إذا طلب صاحب الجناية وهنا في حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس (فإن اعترفت فارجمها ) ولم تطلب هي الرجم ؟ أستمع حفظ
هل إذا أقر الجاني يقام عليه الحد مباشرة ؟
الشيخ : إذا أقر يشترط الطلب، أما إذا كان مشتهر بين الناس فلم تقم البينة على الفعل مباشرة فهذا ما ... يعني يقام عليه الحد .
السائل : انتهى الوقت .
أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في الشطر الثاني من الحديث فيكف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي مع وجود العلة نفسها فأرجو توضيح ذلك ؟
نأخذ الأسئلة ثلاثة كالعادة يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في درجة الحديث الثاني الشطر الثاني من الحديث فيكف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي القتل مع وجود العلة نفسها أرجو توضيح ذلك ؟ كيف هذا الكلام ؟ في الشطر الثاني منه .
السائل : ... .
الشيخ : لا، الشطر الأول منه صحيح أو أدنى أحواله أنه حسن ثم إجماع الصحابة على ذلك على قتله .
26 - أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في الشطر الثاني من الحديث فيكف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي مع وجود العلة نفسها فأرجو توضيح ذلك ؟ أستمع حفظ
قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظ من النظر، فنرجوا من فضيلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا ثم هل يمكن تقعيد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء ؟
" وليس كل خلاف جاء معتبرًا *** إلا خلافًا له حظ من النظر "
فنرجو من فضيلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحًا، ثم هل يمكن تقعيد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء ؟ نعم الخلاف ليس ليس مثبتًا للأحكام ولا علة كما هو ظاهر، يعني لا يجوز أن نعلل الأحكام بالخلاف، بل نقول : الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب أن يشتبه فيه فحينئذ نأخذ الحكم من الأدلة التي تحتمل لا من الخلاف، وأما التعليل بالخلاف فلا أصل له، ولهذا نجد كثيرًا من الفقهاء رحمهم الله يقول : يكره كذا للخلاف في كذا يكره ما طهر بنجس من المياه للخلاف في سلبه الطهورية وما أشبه ذلك هذا ما هو صحيح، بل يقال هذا الخلاف إذا كان له حظ من النظر بالأدلة واشتبه على الإنسان مأخذه حينئذ يحتاط للأدلة لا لهذا الخلاف نعم، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلناه عنه في إيش ؟ لا غير الزاد، في كتاب " الأضحية والذكاة " .
27 - قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظ من النظر، فنرجوا من فضيلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا ثم هل يمكن تقعيد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء ؟ أستمع حفظ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وقال بيده يقللها هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقة هذه الساعة أن يكون في المسجد ؟ وما معنى " قال بيده يقللها " ؟
السائل : شيخ ما يقاس عليها ... .
الشيخ : لا لا إذا كان في غير الصلاة ما يدعو الله يعني ما ينطبق عليه الحديث . تسميع عندنا أظن نعم ؟
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم .
28 - يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وقال بيده يقللها هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقة هذه الساعة أن يكون في المسجد ؟ وما معنى " قال بيده يقللها " ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : هي الغامدية.
الشيخ : نعم هي الغامدية، طيب في هذا الحديث اختلاف إذا جعلنا الغامدية وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى تضع ثم ترضع الولد فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف خالد ؟ نعم .
الطالب : جاءت رواية لهذا الحديث أنه ينتظر بها حتى ترضع .
الشيخ : كيف نجمع وظاهر الحديث أنه لما وضعت قال : ( ائتني بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ) ؟
الطالب : عدم ذكرها ليس دليلًا على العدم .
الشيخ : يعني أن بعض الرواة اختصر ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع صح، هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فاهم السؤال ؟ طيب هل مر علينا هذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قصة من ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب صحيح، كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ؟ من رجل أو امرأة ؟ نعم عدهم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم فيه أحد خمسة صحيح طيب قوله : ( كان في أبياتنا رويجل ) ويش معنى رويجل تصغير راجل ؟
الطالب : رجل .
الشيخ : رجل ما هو تصغير رجل رجيل .
الطالب : ... .
الشيخ : رجيل للراجل .
الطالب : ينفع هذا وهذا .
الشيخ : إيش ؟ يعني جاء هذا وهذا طيب ما تقولون ؟ صحيح رجل يجمع على رجيل وهو الأصل وعلى رويجل نعم يصغر يصغر على رجيل وهو الأصل وعلى رويجل هكذا جاء في القاموس وإلا فالأصل إن رويجل تصغير راجل نعم مثلما يقال : فاسق فويسق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الفأرة : ( إنها الفويسقة ) طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرويجل استعمال الحيل ؟ نعم آه جواز الحيل .
الطالب : جوازه إذا كان في طاعة الله .
الشيخ : نعم .
الطالب : لا لا يؤخذ .
الشيخ : طيب كيف ؟
الطالب : لأن هذا تخفيف من الشارع .
الشيخ : نعم لأن هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على إسقاط الحد ولهذا أوجب أن يؤخذ إيش ؟
الطالب : عثكال فيه مائة شمراخ .
الشيخ : عثكال فيه مائة شمراخ فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله أو على إسقاط ما أوجب الله، طيب لو فرض أن في هذا الحديث شبهة فما المخرج منها ؟ نعم أي لو قال قائل : فيه شبهة أن الرسول أمر أن يؤخذ عثكال من النخل فيه مائة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة .
الطالب : لأن هذا الرجل لا يتحمل الحد .
الشيخ : أي نعم يقول مثلًا : أنا يجوز أن أتحيل على المحارم أو على إسقاط الواجب لو فرضنا أن فيه شبهة قد احتج به أهل الحيل على إسقاط الواجب .
الطالب : لا ما يحتج به .
الشيخ : أنت تقول : لا يحتج به، لكن لو فرض أن الشبهة قائمة وأنه يمكن أن يكون فيه دليل على استعمال الحيل فما المخرج من هذا ؟ أنت فاهم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إذًا المخرج أن أقول القاعدة التي اتفق عليها العلماء أنه إذا وجد فيه نص فيه شبهة ونص محكم لا شبهة فيه وجب إيش ؟ أن نحمل المشتبه على المحكم، وتحريم الحيل قد اشتهرت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من شيم اليهود، لكن هذا الحديث المشتبه يجب أن يحمل على إيش ؟ على المحكم وأن الحيل على إسقاط الواجب أو على فعل محرم حرام طيب لو قال قائل : هل يجب في هذا العثكال أن يفرق شماريخه حتى يكون كل شمراخ يضرب أو يباشر ضرب الجسم سليم ؟
الطالب : هذا ما يمكن .
الشيخ : ما يمكن .
الطالب : ما يمكن ... .
الشيخ : يعني لنا جوابان عن هذا الجواب الأول : أن الرسول لم يأمر بذلك ولو كان واجبًا، الثاني : أنه غير ممكن إما متعذر وإما متعسر جدًّا طيب.
نأخذ درس جديد أخذنا حديث ابن عباس ولا لا ؟ طيب حديث ابن عباس يفيد بأن اللواط أقبح من الزنا كيف يا محمد ؟
الطالب : ... إلا الرجم أو القتل لأنه أشد من الزنا .
الشيخ : حيث لم يفرق فيه بين .
الطالب : الثيب المحصن والبكر .
الشيخ : زين بخلاف الزنا، طيب ما هي الحكمة لأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين إلا لحكمة ؟
الطالب : الحكمة لأنه كالفاحشة .
الشيخ : والزنا؟ (( لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة )) .
الطالب : هذه فاحشة أشد .
الشيخ : أي .
الطالب : لأن الأصل أن الذكر والذكر لا يمكن التفريق بينهما يعني رجل مع امرأة يمكن التفريق بينهما لذلك إذا ترك الفاحشة تنتشر فإنها ... .
الشيخ : طيب هذا وجه وجه آخر شرافي ؟
الطالب : وجه آخر ... فلا يجوز بأي حال .
الشيخ : أي نعم أنه إتيان فرج لا يباح بحال من الأحوال ولهذا كان القول الراجح أنه من زنا بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال حتى وإن لم يكن محصنًا لأن فرج المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال طيب إذا قتلت البهيمة المفعول بها أحمد هل تؤكل ؟
الطالب : لا تؤكل.
الشيخ : لا تؤكل لماذا ؟ ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لم هذه بسيطة نذكيها ذكاة شرعية .
الطالب : ... .
الشيخ : تعزيرًا يعني وجب قتلها شرعًا تعزيرًا ولو أننا أبحنا أكلها لم يكن لهذا التعزير فائدة، ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها إذا صح الحديث بقوله : ( اقتلوا البهيمة ) ولم يقل : اذبحوا أو ذكوا، البهيمة يا كمال إذا كانت للفاعل فقد فاتت عليه لكن إذا كانت لغيره كيف نقتلها فنفوتها على غيره ؟
الطالب : لا يا شيخ نغرم الفاعل بهذه البهيمة نغرمه مالًا يعطيه .. ..
الشيخ : إذًا هي لم تفت على صاحبه لأنا نغرم الفاعل نعم طيب هل نغرمه بالمثل أو لا يا حامد ؟
الطالب : لا نغرمه بالمثل .
الشيخ : بالمثل ولا القيمة ؟
الطالب : لا بالمثل .
الشيخ : ظاهر كلام الأخ كمال أنها بالقيمة .
الطالب : إن كان تعذر المثل فبالقيمة .
الشيخ : ما يتعذر الغالب يمكن نجد مثلها يعني إذًا أنت لا توافق الأخ كمال .
الطالب : ... .
الشيخ : فبالمثل فإن تعذر فبالقيمة طيب إذًا هذا لا يخرج الظاهر عن رأي حامد .
الطالب : والراجح .
الشيخ : نعم هذا هو الصحيح الصحيح أن الحيوانات مثلية لأنه يمكن أن نجد مثلها فإن وجدنا وإلا رجعنا إلى إلى القيمة، أما المثل على المذهب فهو ضيق ضيق ضيق، لأن يقول مثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه، نعم كل نعم كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، وهذا ضيق وعلى هذا الفناجيل ... وغير هذه لا تكون مثلية لأن فيها صناعة مباحة، ولكن هذا ليس بصحيح، الصحيح أن المثلي ما كان له مثل مطابق أو مقارب .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأبو بكر ضرب وغرب ، رواه الترمذي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه .
" ( وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ) رواه الترمذي ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه " إنما ذكر ضرب أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن هذا لم ينسخ وأن عمل المسلمين بقي عليه، وهذه فائدة كبيرة فلو ادعى مدع أن التغريب نسخ أو أنه لا يعمل به لأنه لم يذكر في الآية الكريمة إذ أن الآية ليس فيها إلا ذكر الجلد قلنا : نرد عليه بمثل هذا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
وقوله : " اختلف في رفعه ووقفه " القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا اختلف في الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم، وأيضًا لا منافاة في الحقيقة بين الوقف والرفع فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن يسنده إلى الرسول فيسمعه من يسمعه فيظنه أنه موقوف عليه والأمر ليس كذلك، فالحاصل أنه لا تعارض بين الوقف والرفع في الواقع، فما دام الرافع ثقة فإنه لا تعارض ويؤخذ برفعه كما سبق في قصة الوصل والإرسال فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع الواصل زيادة علم .
30 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأبو بكر ضرب وغرب ، رواه الترمذي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه . أستمع حفظ
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء . وقال : " أخرجوهم من بيوتكم " . رواه البخاري
لعن أي : دعا عليهم باللعنة دعا عليهم باللعنة فقال : اللهم العن أو قال : لعنة الله على كذا، فعبر عنها الراوي بقوله لعن وقوله : ( المخنثين من الرجال ) المخنث والمؤنث والمذكر ثلاث كلمات، المذكر للذكور الخلص، والمؤنث للإناث الخلص، والمخنث لما بينهما رجل لكن طبائعه طبائع النساء، في كلامه في مشيته في هيئته، إذا سمعت كلامه وأنت لم تره ظننت أنه امرأة فهذا هو المخنث فهو في الحقيقة طبائعه طبائع النساء لكن جسده جسد الذكور، المخنثون عادة يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء لأن طبيعتهم كطبيعة المرأة فلا تهتم به ولا تهابه ولا تخاف منه، ولكن كم من عود فيه جذوة نار ربما يكون هو مخنثًا ولكن معه شهوة الرجال فيخشى عليه مع اطمئنان النساء إليه أن يفعل الفاحشة، ولهذا لعن الرسول المخنثين من الرجال وقيل : إن معنى المخنث الذي يتشبه بالنساء الذي يتشبه بالنساء وإن كان هو طبيعته طبيعة الذكر، لكن يتشبه بالنساء في الكلام وفي المشية وما أشبه ذلك، والفرق بين القولين ظاهر القول الأول : أن المخنث مخنث بإيش ؟ بطبيعته، والثاني : مخنث بتطبعه ويؤيد هذا القول الثاني قوله : (والمترجلات من النساء ) المترجلات اللاتي يحذين حذو الرجال أو يحذون حذو الرجال في الهيئة في الكلام في الحركة في المشية إذا رأيتها قلت : هذه رجل تمشي على الأرض بظاهر القدم كأنها فرس وتتكلم بكلام جذل كلام الرجال وتجادل مع الرجال وتخالط الرجال وكأنها رجل منهم تصافح الرجال أيضًا، المهم أنها مترجلة أي : جاعلة نفسها بمنزلة الرجل هذه ملعونة لعنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقوله : ( من النساء ) بيان لأل لأن أل هنا ويش ترونها يا إخوان ؟ أل ها يا إخواني اسم موصول هذه أل موصولة ومن ابن مالك ويش يقول : مر علينا :
" ومن وما وأل تساوي ما ذكر "
" ومن وما وأل تساوي ما ذكر "
ثم قال في صلتها :
" وصفة صريحة صلة أل "
إذًا أل الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول تكون اسما موصولا لكن لا تعرب لأنها على صورة الحرف فينقل إعرابها إلى إلى ما بعدها فالمترجلات إذا كانت أل اسمًا موصولًا تحتاج إلى بيان المترجلات منين ؟ من النساء ولهذا نقول : من هذه بيانية وقال : ( أخرجوهم من بيوتكم ) أخرجوهم الضمير هنا ضمير مذكر فيكون عائدا على من ؟ على المخنثين من الرجال لا على المترجلات من النساء يعني أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم لا يدخلون البيوت لما يخشى من الخطر باختلاطهم بالنساء .
31 - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء . وقال : " أخرجوهم من بيوتكم " . رواه البخاري أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ).
ومن فوائده : الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل، تعمل كما يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعل الرجال فإن هذا الحديث يرد عليه.
ومن فوائده : تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات، لأنه تشبه بالنساء تشبه بالنساء فهو تخنث فيدخل في الحديث، وكذلك العكس أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة.
ومن فوائد الحديث : أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال، وكذلك يتجنب الرجل ما يختص بلباس النساء وأنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس، فإن قال قائل : هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض ؟
فالجواب : لا لا يلزم كما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود، لكن إذا لبست الثوب الأبيض فلا بد أن يكون على شكل أو على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل التمييز، ثم نقول في هذه المسألة : الثياب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء ولا يختلف الناس فيه، وقسم مشترك.
فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهر يعني لا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل.
وأما الثالث فلا بأس إذا كان مشتركًا بين الطرفين مثل مثل بعض الفنايل بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على حد سواء طيب ما تقولون في البنطلون للمرأة هل نقول : إن البنطلون من خصائص لباس الرجال أو هو عام أو ماذا ؟ عام؟ خاص؟ تفصيل؟ آه هات هات فصل ها ؟
الطالب : إذا كان اللباس يشتهر أن الرجال يلبسونه فلا يجوز أن تلبسه، أما إذا كان ... ولا يكون مما اشتهر أن الرجال يلبسونه مثل الجينز .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : سروال الجينز بنطلون الجينز .
الشيخ : جنس .
الطالب : نوع من أنواع السراويل يلبسه الرجال عادة .
الشيخ : طيب نعم ؟
الطالب : إذا كان البنطلون ظاهرًا فيحرم وإن كان تحت الثياب فيجوز لها لبسه .
سؤال عن ضابط اللباس بالنسبة للمرأة ؟ كالبنطلون وغيرها من الملابس ؟
الطالب : نعم يرد على قولي .
الشيخ : ما هو يرد هذا قولك، نعم سليم ؟
الطالب : ما ينبغي لها ... .
الشيخ : مطلقًا؟ ولو خرجت به إلى السوق ولو خرجت به إلى السوق ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إي لكن كلمة لا ينبغي كلمة هشة ما هي .
الطالب : ... .
الشيخ : أي .
الطالب : ... .
الشيخ : الكفار الله يهديهم المسلمون قبل بعدين يكلمهم .
الطالب : ... .
طالب آخر : البنطلون لباس الرجل في الأصل .
الشيخ : أي .
الطالب : لبس البنطلونات معروف كان للرجل والمرأة لم تلبسه إلا ... .
الشيخ : طيب رشاد ؟
الطالب : البنطلون إذا كان مما يختص به الرجال فهو يحرم حتى أمام زوجها .
الشيخ : حتى إيش ؟
الطالب : حتى أمام زوجها .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإلا فلا بأس .
الشيخ : طيب ما هو الفارق بين الذي يختص به الرجال والذي يختص به النساء والمشترك ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب نؤجل البحث في هذا الواقع لأن السؤال عنه كثير يكثر سؤال النساء نحن نمنعه نقول : لا تلبسوا هذا لا تلبسوا هذا لكن التحريم يحتاج إلى دليل إلا أننا نفتي بأنها لا تلبسه اللهم إلا في غرفة النوم عند زوجها فهذا شيء آخر، لأنه أولًا يؤدي إلى أنه ينفتح أمام النساء قلة الحياء، لأن الإنسان حتى الرجل يعني الرجل إذا صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصدره محددة ليس كالرجل الذي عليه قميص ضافي لا شك أنه ينزع الحياء، والمرأة شيمتها الحياء ولهذا يقال : أحيا من العذراء في خدرها.
ثانيًا : أن النساء وإن كن الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة هذا قد يكون مسلمًا لكن في المستقبل ما يصير الواسع في المستقبل سوف يأتي بنطلونات تلزق على الجلد لزق فلهذا نعم وموجود بعد هذا بلاء ، على كل حال منعه أولى منعه أولى لأن أقل ما نقول فيه إنه ذريعة أما إذا كان من بنطلونات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال فهذا حرام من أجل التشبه طيب .
الطالب : حديث حذيفة بن اليمان .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... هذا من الثياب المشتركة يعني ؟
الشيخ : يمكن من المشترك أي نعم لأن المرط واسع ضافي على الإنسان طيب .
تتمة فوائد حديث: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ).
الطالب : ... .
هل إذا لبست فوق البنطلون لباسا ساترا فما حكم ذلك للمرأة ؟
السائل : إذا قلنا إن منع النساء من لبس البنطلون لأجل التشبه بالرجال .
الشيخ : نعم .
السائل : هنا الأحكام تبنى على الظاهر ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا لبست فوق البنطلون ثيابًا أخرى كعباءة أو جلباب أو غيره فلا يكون هناك تشبه ظاهر فلا حكم له، أما إذا كان البنطلون هو الظاهر فالشبه هنا ظاهر فيثبت له حكم التشبه .
الشيخ : هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس، إذا فعلت ما يختص بالرجال إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء قال: أنا لم أرد التشبه أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته وليس كذلك، التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " وغيره أيضًا المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة فهذا تشبه .