تحت باب حد الزاني
تتمة الإجابة عن السؤال السابق : ( هل إذا لبست فوق البنطلون لباسا ساترا فما حكم ذلك للمرأة ؟ ).
السائل : إذا قلنا إن منع النساء من لبس البنطلون لأجل التشبه بالرجال .
الشيخ : نعم .
السائل : هنا الأحكام تبنى على الظاهر ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا لبست فوق البنطلون ثيابًا أخرى كعباءة أو جلباب أو غيره فلا يكون هناك تشبه ظاهر فلا حكم له، أما إذا كان البنطلون هو الظاهر فالشبه هنا ظاهر فيثبت له حكم التشبه .
الشيخ : هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس، إذا فعلت ما يختص بالرجال إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء قال: أنا لم أرد التشبه أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته وليس كذلك، التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " وغيره أيضًا المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة فهذا تشبه، وكذلك التشبه بالكفار بعض الناس يقول : أنا ما أردت التشبه فيقال: إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم ترده نعم .
2 - تتمة الإجابة عن السؤال السابق : ( هل إذا لبست فوق البنطلون لباسا ساترا فما حكم ذلك للمرأة ؟ ). أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ) وفي الحديث الآخر ( العنوهن بلعنة الله ) فهل كلما رأينا المرأة السافرة نلعنها وكيف نجمع بينها وبين حديث ( إن المؤمن ليس باللعان ... ) ؟
الشيخ : أولًا يجب أن نعرف الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد فقوله : ( العنوهن ) أي العنوا هذا الجنس من النساء، ليس معناه أن أعلن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك لا العنوهن يعني العنوا هذا الجنس، وهذا وارد حتى في الوعد يعني يرد هذا في الوعيد وفي الوعد أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة، لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنًا بأنه من أهل الجنة، كذلك هؤلاء وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم فهؤلاء من باب أولى، ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد .
السائل : بارك الله فيك بعض البنطلونات المعروف أنها للنساء .
الشيخ : نعم .
السائل : لو اشتراها لعرف أنها لزوجته لا يلبسها الرجال وهي قطنية فهل لو لبستها المراة لزوجها وجعلت عليه ثوب فوقه ثوب فوق السروال فهل فيه شيء ؟
3 - قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ) وفي الحديث الآخر ( العنوهن بلعنة الله ) فهل كلما رأينا المرأة السافرة نلعنها وكيف نجمع بينها وبين حديث ( إن المؤمن ليس باللعان ... ) ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حكم البنطلون تحت الجلباب ؟
الشيخ : نعم .
السائل : لو اشتراها لعرف أنها لزوجته لا يلبسها الرجال وهي قطنية فهل لو لبستها المراة لزوجها وجعلت عليه ثوب فوقه ثوب فوق السروال فهل فيه شيء ؟
الشيخ : يعني هذا ما يعدو أن يكون سروال سروال ما فيه إشكال السروال يجوز للمرأة، لكن القصد تكون عليها جلباب إلى الصدر فقط على الصدر فقط والأسفل كله سروال بارز .
السائل : لا غير هذا .
الشيخ : لا هذا الذي نريد أما مرأة تلبس سراويل خاصة بالنساء أو مشتركة سراويل مشتركة وتلبس القميص عليه ما فيها شيء .
السائل : وإذا لم تضع القميص كانت في بيت زوجها ولبسته هكذا .
الشيخ : على كل حال هذه قد تخضع للعادات، ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا وفي بعض البلاد لا يفعلون ويرونه منكرًا .
السائل : شيخ ... عند قوله تعالى : والتابعين غير أولي الإربة .
الشيخ : أو التابعين .
السائل : أو التابعين قال في حديث الحديث الذي فيه ... فأخذ يصف النساء يقول : ( تقبل في أربع وتدبر في ثمانية ) ما معنى هذا ؟
سؤال عن معنى قوله تعالى (( غير أولي الإربة من الرجال والنساء )) ؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال ما يحتاج ... هنا اللي عندهم امرأة يعرف هذا نعم .
ما حكم تشبه للرجل للنساء للضرورة ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : مثل رجل تخفى من قوم سيقتلونه ... ثياب امرأة .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ هذا يجوز ضرورة .
السائل : ضرورة .
الشيخ : أي ضرورة .
السائل : بعض ... إذا كان من الجهة اليسرى فللرجال وإن كان من الجهة اليمنى فللنساء .
الشيخ : يعني هذا الفارق طيب المهم أن يوجد الفارق بعضهم ربما يكون الفرق التطريز في الكم يكون للمرأة دون الرجل .
السائل : ... .
الشيخ : ما يختص بالرجال هذا تشبه، وما يختص بالنساء إذا لبسه الرجال هذا تشبه نعم .
سؤال عن حكم قتل الذي آت البهمية ؟
الشيخ : لا ما يقتل ما حضرت أنت لم تحضر شرح الحديث قلنا إن الفاعل لا يقتل البهيمة تقتل .
السائل : طيب ما ذنبها البهيمة ... .
الشيخ : نذبحها ونأكلها نذبحها ونأكلها ؟
السائل : نذبحها للحاجة .
الشيخ : طيب وهذا للحاجة الردع والزجر ذكرنا ما ذكرنا التعليلات ؟
السائل : ثلاث فوائد .
الشيخ : أي نعم، لم تحضر اسمع من الشريط .
ما هو ضابط طيب النساء ؟
الشيخ : العلماء قالوا : ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريحه والرجل بالعكس، عرفت حتى العلماء نصوا على هذا لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج السوق بدون فتنة واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه .
السائل : الآن العكس العطورات الفواحة .
الشيخ : غلط هذا ما يجوز .
السائل : استعملها الرجل ... .
الشيخ : لا ما يجوز، لا الآن أقول الرجال استعملوا العطورات القوية وللنساء يستعملن العطورات الخفيفة .
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ألا يشكل على هذا الذين هم مخنثين من طبائعهم ؟
الشيخ : نعم، لأن هذا المخنث بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت، ومداهمته البيوت هو القول المتعين ولا يمكن أبدًا أن يبقى في المجتمع يجب أن يقتل ، لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد عشرين صبي مثلا من يأمن ؟ انتهى الوقت .
9 - لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ألا يشكل على هذا الذين هم مخنثين من طبائعهم ؟ أستمع حفظ
نهي عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر ومنفعة الطلب أظهر من منفعة الهر فلماذ ا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويباح بيع الهر التي فيها منفعة ؟
السبب في ذلك أن الهر نجس قصدي الكلب نجس أن الكلب نجس وأن الهر طاهر .
وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
10 - نهي عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر ومنفعة الطلب أظهر من منفعة الهر فلماذ ا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويباح بيع الهر التي فيها منفعة ؟ أستمع حفظ
هل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعةوحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور العيدين وهل يستحب للمرأة النتفل بالحج ؟
السائل : الجو حار حرارة .
الشيخ : صحيح طيب .
السائل : بس بالنسبة ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : الساعة ست وربع إن شاء الله إن أمطرت الليلة فهنا وإلا ففي المسجد .
السائل : كل الجوامع ؟
الشيخ : كيف ؟ هنا ... حنا بنجمع هنا .
السائل : يعني بعد نزول المطر يا شيخ .
11 - هل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعةوحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور العيدين وهل يستحب للمرأة النتفل بالحج ؟ أستمع حفظ
متى يشرع للاستسقاء ؟
السائل : نقل المصنف .
الشيخ : ثبت غير قياس قلت على أنه نقل المؤلف أليس كذلك ؟ لأن المؤلف لأن الذي كتب الكتاب ألف بين الأحاديث وجمع لم ينشئ كلامًا من عنده حتى نقول والذي صنف طيب .
القارئ : نقل المؤلف رحمه الله تعالى .
الشيخ : مع أن بعضهما ينوب على البعض الآخر من باب التسامح لا بأس أن تقول مصنف ومؤلف نعم .
القارئ : في كتاب الحدود قال : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم وغرب ) " .
الشيخ : حديثان قصيران قصيران، قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا ) أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) وهو ضعيف أيضًا، ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) " .
الطالب : حديث ابن عمر ما أخذنا فوائده .
الشيخ : نعم .
الطالب : حديث ابن عمر .
الشيخ : لا ما له فوائد فوائده لفظه ما في أكثر من لفظه .
السائل : ... .
الشيخ : ها ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : البنطال للنساء .
الشيخ : نعم هل تأملتموه؟ نعم ؟
السائل : سد الذرائع طيب ... .
سؤال عن حكم البنطلون للنساء ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا أرى كما قلت لك أن نسد الباب أبدًا ولا نفتح الباب للنساء الآن كثير من النساء عندنا البردات اللي يسمونها البردة وهي مجلات تأتي من خارج كلها ألبسة كفار وأشباه الكفار .
السائل : هل ننقل يا شيخ عنكم التحريم ؟
الشيخ : أي .
السائل : هل ننقل عنكم ؟
الشيخ : لا يا أخي ما تقول التحريم أنا أرى المنع والمنع لا يصل إلى التحريم قد يمنع من الشيء خوفًا من الوقوع في الحرام .
سؤال عن بعض الألبسة المخالفة للشرع؟
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : هذا من البلاء هذا من البلاء ومن الفتن، والذي في الأسواق مشكل الآن، في الأسواق الثياب اللي فيا صور الثياب اللي فيها صلبان فيها المكتوب عليها عبارات ساقطة للغاية مشكل . بسم الله الرحمن الرحيم نعم نرجع إلى درسنا نقول .
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ). أخرجه ابن ماجه ، وسنده ضعيف . وأخرجه الترمذي والحاكم ، من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - بلفظ : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . وهو ضعيف أيضا . ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ادرءوا الحدود بالشبهات .
( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) فقوله : ( ادرؤوا ) بمعنى ادفعوا والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية، فلها فائدة أولًا : أنها تكفير للعاصي، والثاني : أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل.
وخرج بقولنا : العقوبة المقدرة شرعًا التعزير، لأن التعزير ليس حدًّا بل هو راجع إلى ولي الأمر نعم وليس القصاص من الحدود لا ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود، القصاص ليس من الحدود بل القصاص حق للآدمي له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية وله أن يعفو عن مجانًا، وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها إذا وصلت الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله : ( ما وجدتم لها مدفعًا ) يعني ولو ما وجدتم لها دافعًا ولو من وجه بعيد ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع ألا يثبت حد، لأن قوله : ( ما وجدتم ) تشبه أن تكون شرطًا أو مصدرية ظرفية أي : مدة دوام وجودكم فما دمت تجد مدفعا فادفع وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود، وكذلك اللفظ الثاني ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) فإن هذا أيضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناه أننا نأتي بشبهة بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالًا واحدًا من ألف احتمال وهذا ضعيف، أما الذي روي عن علي رضي الله عنه فهذا واضح ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) يعني إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا فحينئذ ندعها، وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد، ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن تعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش ؟ شهادة باطلة وإن اتفقت زال الشك عنها، وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ وهلم جرًّا حتى نتبين وذلك لأن الأصل إيش ؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) أما ( ادرؤوا الحدود ما استطعتم ) أو ( ما وجدتم لها مدفعًا ) فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفًا في هذا الحديث .
15 - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ). أخرجه ابن ماجه ، وسنده ضعيف . وأخرجه الترمذي والحاكم ، من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - بلفظ : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . وهو ضعيف أيضا . ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ادرءوا الحدود بالشبهات . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ) ؟
من الفوائد : أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة.
ومن فوائده : الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم وأنه لا يجوز أن نخدشها إلا إذا قامت البينة الواضحة التي ليس فيها شبهة .
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها ، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى ، وليتب إلى الله تعالى ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى ) . رواه الحاكم ، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم .
قوله طيب : " رواه الحاكم " الحاكم معروف رحمه الله بالتساهل في الرواية وبالتساهل في التصحيح، وأما الموطأ فيقول : إنه من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف، ولكن لننظر هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعًا أم غير مرفوع ( اجتنبوا هذه القاذورات ) القاذورات جمع قاذورة وهي كل ما يستقذر ويستقبح، ولا شك أن المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك أنها مستقذرة، ولهذا سمى الزنا خبثًا واللواط خبثًا فقال الله تبارك وتعالى في لوط : (( ونجَّيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث )) مع أن هذه الخبيثة عند قوم إيش ؟ طيبة لا يستنكرونها والعياذ بالله، كذلك الزنا خبيثة يسمى خبيثًا ومنه حديث الرويجل الضعيف الذي خبث في جارية من جواري ذويه ومنه قوله تعالى: (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) فهذه قاذورات مستقذرة عند كل ذي طبع سليم ودين قويم ولهذا قال : ( التي نهي الله تعالى عنها ) وهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة، لأن القاذورات كلها نهى الله عنها فليست القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي بل كلها منهي عنها، إذًا فالصفة هنا بيان للواقع وقوله : ( ألم بها ) أي : أصاب منها، لأن اللمم هو الشيء اليسير كما قال تعالى : (( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلَّا اللَّمم )) اللمم اليسر إما أنه يسير بممارسته بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة، أو (( إلَّا اللَّمم )) الذنب الصغير على خلاف فيه بين العلماء.
الشاهد ( ألم بها ) يعني أصاب منها ( فليستتر بستر الله ) فإن الله سبحانه وتعالى يستر على من شاء من عباده، ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله والعياذ بالله لا بد أن تظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه، أما إذا فعل مرة فقد يستر الله عليه ويذكر أن بنى إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبا وجد هذا الذنب مكتوبًا على بابه فضيحة والعياذ بالله لهم، لكننا ولله الحمد لا يوجد هذا في هذه الأمة، فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر لا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا وفعلت كذا فإن هذه من المجاهرة وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون فإنهم لم يعافوا كثير من الناس والعياذ بالله إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارًا أو استهتارًا وعدم مبالاة أو دعوة للضلال يريد من الناس أن يقتدوا به ويعملوا بعمله لكن المؤمن لا يفعل هذا فنقول : استتر بستر الله ( وليتب إلى الله ) الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأمرين : الاستتار وعدم الإصرار، يؤخذ عدم الإصرار من أين ؟ ( وليتب إلى الله ) أي : ليرجع إلى الله من هذه المعصية فيندم ويستغفر ويعزم على ألا يعود.
قوله : ( فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) ( فإنه من يبد لنا صفحته ) يعني: ما عمل لأن الصفحة هي الجانب الذي يكتب فيه الشيء، والمعنى: من أبدى لنا عمله فإننا نقيم عليه كتاب الله، يعني نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله، فمن جاءنا مقرًّا بالزنا مثلًا ماذا نقيم عليه ؟ حد الزنا، نقيم عليه حد الزنا إما الجلد والتغريب وإما الرجم حسب ما تقتضيه الحال .
17 - وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها ، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى ، وليتب إلى الله تعالى ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى ) . رواه الحاكم ، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها ... ).
ومن فوائده : إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله لقوله : ( فمن ألم بها فليستتر بستر الله ) ونحن نقول : إرشاد ولا نقول : وجوب لأنه لو كان واجبًا لمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا وقال لهم : استتروا ولا تقروا، لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان يستتر بستر الله وربما يكون الآن غضبان على نفسه، لكن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب التوبة من أين تؤخذ ؟ من قوله : ( وليتب ) ولعل قائلًا يقول : كيف تقول في اللام في قوله : ( فليستتر ) أنها للإرشاد والاستحباب وتقول في قوله : ( فليتب ) إنها للوجوب وهل هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد ؟ الجواب : نعم هو كذلك، لكن التفريق ليس مبنيًّا أو مأخوذًا من هذا الحديث وإنما هو من أدلة أخرى من أدلة أخرى، فالتوبة من الذنب واجبة بالنص والإجماع (( وتوبوا إلى الله جميعًا أيُّه المؤمنون لعلَّكم تفلحون )) فالتوبة واجبة بالإجماع وعلى هذا فقوله : ( فليتب ) هذا الأمر للوجوب طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب لقوله في الحديث : (فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف الناس الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن في كتاب الله فليربطهم بالسنة ولا مانع أن يضم إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري، لأن الدليل العقلي حجة على الشاك بالأدلة الشرعية وزيادة طمأنينة فيمن آمن بالنصوص الشرعية، وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي ولو قيل له : قال الله ورسوله إلا إذا قيل : بأنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل ولاسيما إذا كان ناقص الإيمان، ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم ألا يهدروا الدلالة العقلية مطلقًا وألا يعتمدوا عليها مطلقًا بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية ويركز عليها مع الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية، ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار المنكرين مدلول خطاب الشرع مثلًا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية حسية بل عقلية وحسية ضرب أمثلة عقلية وحسية أما العقلية فقال : (( وهو الذي يبدأ الخلق ثمَّ يعيده وهو )) إيش ؟ (( وهو أهون عليه )) هذا دليل عقلي، لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة، وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثلًا بالأرض هامدة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت قال الله تعالى : (( إنَّ الذي أحياها لمحي الموتى إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ )) فالحاصل لا تغفلوا الأدلة العقلية مطلقًا ولا تعتمدوا عليها مطلقًا وتهدروا الأدلة السمعية، نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا مثل المعطلة وأصحاب الرأي والفلاسفة عاد وحدث ولا حرج نعم مثلًا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها كما يجوز أن تبيع مالها تزويج المرأة نفسها قياس على تجويز بيع مالها هذا دليل عقلي قياس كله عقلي، لكن هذا مصادم للنص فضل الذين قالوا بذلك لاعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع، ونجد مثلًا الذين أنكروا صفات الله عز وجل اعتمدوا على إيش ؟ على العقول وهي في الحقيقة ما هي عقل هي أوهام أوهام ما هي حقيقة، يتوهمون من كذا وكذا وكذا مما يجعلهم ينكرون، فالحاصل أنك لا تهمل الأدلة العقلية ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة العقلية، مثلًا أهل الظاهر يقابلون أهل الرأي، أهل الظاهر اعتمدوا على ظواهر النصوص ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقًا حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا : إن الإنسان لو ضحى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته ولو ضحى بجذعة قبلت أضحيته أيهما أولى بالقبول ؟ الثنية نعم لكن قالوا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) عرفتم؟ طيب هذا احتمل جمود على ظاهر بعيد من العقل وقالوا : إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال : يا بنية إن فلانًا خطبك فقالت : نعم الرجل فلانًا ديانة وأخلاق وعلم ومال وشجاعة أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل فزوجنيه قالوا : لا نزوجها نعم لأن الرسول قال : إذنها وهي بكر أن تسكت إذنها أن تسكت، أما إذا صرحت قالت : أبي هذا الرجل ما يصلح فلا نزوجها إذًا ماذا أصنع معها ؟ أعيد عليها الاستئذان وأقول : اسكتي فإذا أعدنا عليها الاستئذان وسكتت حينئذ نزوجها فأقول : إن الجمود على الظاهر دون أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمها هذا أيضًا خطأ .
باب حد القذف.
التصريح أن يقول لشخص : يا زاني يا لوطي مثلًا هذا تصريح. التعريض أن يقول : الحمد لله ما ني زاني ولا لوطي تخاصم هو وإياه فقال له : لست زانيًا ولا لوطيًّا ويش معنى هذا ؟ يعني أنك زان ولوطي، فالقذف إذًا نوعان تعريض وتصريح ثم أيضًا التصريح كناية وصريح، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ألفاظًا غريبة في كنايات القذف حتى قالوا : إنه إذا قال الرجل للمرأة : جعلتِ لزوجكِ قرونًا فهو كناية عن القذف وأشياء كثيرة قد تسلم وقد لا تسلم، لكن ما كان دالًّا على معنى الزنا بدون احتمال يسمى صريحًا، وما كان دالًّا عليه مع الاحتمال يسمى كناية طيب.
قال : " عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وعل آله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد ) أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري ".
قصة عائشة رضي الله عنها قصة الإفك أنزل الله تعالى فيها عشر آيات عشر آيات عظيمة تهز المشاعر وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله، عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادته أن يصطحب إحدى نسائه معه وإن كنا نحن الآن مع الأسف نحن الآن لا نمثل هذا الإنسان يروح يسافر الأسبوع أسبوعين شهر ولا يصطحب أهله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصطحب أهله فأراد السفر في غزوة المريسيع، فأقرع بين نسائه فخرجت القرعة لأم المؤمنين عائشة، فلما قفل راجعًا وعرس يعني نزل ليلًا، وفي آخر الليل ذهبت عائشة تقضي حاجتها فجاء الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يحسوا أنه ليس فيه أحد، لأنها كانت صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة فظنوا أنها موجودة ثم ساروا فلما رجعت لم تجد القوم، وكان من ذكائها رضي الله عنها ورباطة جأشها وعقلها أن قالت : أبقى في هذا المكان لأنهم إذا فقدوها سيرجعون لهذا المكان، لكن لو ذهبت يمكن تضيع لاسيما مع الاندهاش الإنسان يضيع فبقيت، وكان هناك رجل يقال له : صفوان بن المعطل من قبيلة لا يمكن أن يقوموا أبدًا إلا إذا صحوا، يعني لو يجي إنسان يصحيهم مهما كان ما يقومون إلا إذا انتهى النوم عندهم، نعم موجود حتى موجود عندنا عصرنا هذا يعني تجي لإنسان مثلًا تضربه تنغزه تقول : قم يا فلان ما يتحرك حتى يشبع كأنه جنازة، هذا الرجل استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى وإذا السواد، يعني جسد فعرج عليه وإذا هي أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب فاسترجع قال : إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده ولم يتكلم بكلمة احترامًا لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لما رأت هيأ لها البعير ركبت ثم ذهب يقودها لا يمشي وراءها لئلا تقع عينه عليها حتى وصل إلى إلى الجيش، وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن ؟ للمنافقين الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم نعم .
بعض المشهورين تابوا من معاصيهم وبعد التوبة يتحدثون بمعاصيهم القديمة لأجل أن يعتبر أولوا الأبصار فهل يجوز هذا ؟
الشيخ : قد إيش ؟
السائل : تابوا إلى الله عز وجل .
الشيخ : نعم .
السائل : وكانوا من الكفار ليس يتحدثون بما عصوا الله عز وجل به ويأتي يعتذر ... من أهل المعاصي حتى من يقرأ يرق قلبه فهل هذا يعتبر ليس ساترًا على نفسه ؟
الشيخ : هذا حسب الحال حسب نية الإنسان نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس، عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنها كان يود يتمكن من الرسول ويقتله نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج سهمًا لهن يأخذها معه .
الشيخ : نعم .
السائل : الآن ... وأراد الإنسان أن يطبق هذه السنة فهل يأثم يعني إن شق عليه ؟
الشيخ : أنت موحد ولا مثني ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : أنت موحد ولا مثني ؟ أنت موحد ولا مثني ؟
السائل : إن شاء الله مثني، ما فهمت .
الشيخ : فاهم فاهم كلامي ؟ أقول هل أنت موحد أو مثني ؟
20 - بعض المشهورين تابوا من معاصيهم وبعد التوبة يتحدثون بمعاصيهم القديمة لأجل أن يعتبر أولوا الأبصار فهل يجوز هذا ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حكم اصطحاب الزوجة في السفر ؟
الشيخ : طيب هو على كل اللي ما عنده إلا واحدة ما يحتاج قرعة .
السائل : ما يحتاج .
الشيخ : ما يحتاج قرعة .
السائل : لكن إذا أخذ أهله يكون سنة .
الشيخ : أي نعم صحيح .
السائل : ما هو الأفضل ...
الشيخ : لا هو على كل حال إذا شق عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك كون المرأة معك تحفظها أنت وتطمئن عليها وتحفظ نفسك أيضًا وهذا خير، وكثيرًا الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار ما هو عنده مشكلة يقع في حرج .
قول علي رضي الله عنه " ادرؤوا الحدود بالشبهات " وجحد العرية من المخزومية أوجب قطع يديها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) .
الشيخ : نعم .
السائل : والعارية ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : العارية .
الشيخ : نعم .
السائل : جحد العارية .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : مع وجود الشبهة فكيف التوفيق ؟
الشيخ : ما فيش شبهة يا أخي وين الشبهة؟ الرسول قطع قطع يدها كانت تستعير المتاع وتجحده .
السائل : شيخ هم أوردوا عدة شبهات منها أن هذه يعني يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم .
الشيخ : أين هو ؟ كيف يغفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب ؟ الحديث لفظه في البخاري ومسلم ( كانت تستعير المتاع وتجحده ) ثم هذه الحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحيل حتى السارق اللي يريد أن يسرق أموال الناس يتحيل هذه الحيلة يجي يقول أعرني ثم يجحد نعم ؟
22 - قول علي رضي الله عنه " ادرؤوا الحدود بالشبهات " وجحد العرية من المخزومية أوجب قطع يديها ؟ أستمع حفظ
قلنا إنه إذا رفع الجاني إلى الحاكم وجب الحد فكيف ذلك ؟
الشيخ : كيف ؟ لا لا يجب إلا إذا طلبه فقط طلبه .
السائل : لا يجب إلا إذا يطلبه .
الشيخ : إذا لم يطلبه لم يجب .
السائل : وإذا طلبه .
الشيخ : وجب .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... الإقرار ربما يقول الإمام مخير لكن إذا طلب يتعين .
قولنا إن رجل لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام هل هذه اللفظة فيها بأس نسبة إلى نبي ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذه اللفظة فيها بأس ؟
الشيخ : ما فيها بأس .
السائل : نسبة إلى نبي .
الشيخ : أي نعم لكن الواقع نسبت إلى قومه النسبة تكون إلى المضاف وأحيانًا إلى المضاف إليه .
السائل : هل ورد لوطي ؟
الشيخ : هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا .
السائل : إلى لوط يا شيخ ولا إلى قوم لوط ؟
الشيخ : نعم .
السائل : .. ..
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول إلى لوط .
الشيخ : لا إلى قوم لوط إلى قوم لوط .
السائل : طيب قال : إلى لوط قلت ما في بأس .
الشيخ : أي النسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط النسبة إلى قوم لوط فأطلق قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون في الكلام ؟
هل لا نضعف حديث عائشة بقوله : ( فادرؤا ما ساتطعتم ... ) لأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود ؟
السائل : ذكرنا هذا .
الشيخ : وين أنت أحيانًا .
السائل : ... .
الشيخ : أي ضعفناه لأجل هذا، لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسنًا حسنًا لغيره، لكن أصل المتن ما يستقيم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ها .
السائل : أخذنا القذف ... .
الشيخ : نعم والصريح إلى كناية وصريح .
اللهم رب هذ الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته نعم جمال نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : التعريض .
الشيخ : نعم .
السائل : غير القصد فإذا قلت ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... فتفهم من هذا الكلام أنه يتهمك . .
الشيخ : يتهمه بإيش ؟
السائل : ... في غير موضع القذف .
ما حكم قتل اللوطي بالتحريق ؟
السائل : لكن يا شيخ حسن الظن ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : أحسن الظن فيه .
الشيخ : على كل حال إذا طالبه إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم وإياه يقول أنا الحمد لله ما ني بزاني ولا لوطي هذا كله يفهم يقدح به ويقذفه كما لو قال مثلًا أنا ما باكل أموال الناس نعم .
ما ضابط الشبهات في الحدود ؟
الشيخ : لا، اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق إذا كان الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيئًا .
السائل : حديث ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : حديث : ( من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) .
الشيخ : نعم .
السائل : لو أحد الفقهاء مثلًا يأخذ بصحة هذا الحديث أو الحاكم وصل إليه هل له أن يقتل ... ؟
سؤال عن قضية المخرزومية ؟
الحديث السابق : ( لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ...) وفي الحديث الآخر ( ... أخرجوهم من بيوتكم .. ) والأمر يقتضي إخراج النساء المترجلات ؟
الشيخ : نعم .
السائل : الحديث السابق ( لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ) وقال : ( أخرجوهم من بيوتكم ) قلنا يا شيخ ( أخرجوهم من بيوتكم ) تعود على الرجال فلو قيل يا شيخ إن اللعن أيضًا يقتضي أن يكون إخراج النساء أيضًا لأن إذا كونه ضرر ... يدخل على النساء الرجل ... ثم من حيث يا شيخ النص عام .
الشيخ : على كل حال الواقع الواقع من هذا الحديث أن الرسول أمر بإخراج المخنثين .
السائل : هل للنساء من حديث ؟
الشيخ : لا أولًا لأن أخرجوهم والميم علامة الجمع للذكور والثاني الواقع الذي وقع في عهد الرسول هو هذا أما المترجلات لو أخرجنا المترجلة إلى أين ؟
السائل : إذا دخلت على بيت وهي ليست من نسائه مثلًا .
الشيخ : هذه ما هي المترجلة فقط كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت يخرجها نعم .
29 - الحديث السابق : ( لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ...) وفي الحديث الآخر ( ... أخرجوهم من بيوتكم .. ) والأمر يقتضي إخراج النساء المترجلات ؟ أستمع حفظ
سؤال عن الصحابي صفوان بن معطل وكيف كان قبيلته مشهورة بالنوم وهل يعذر من حاله كذلك الآن ؟
الشيخ : ما ندري إن وجدنا أحدًا كذلك نعذره لأنه ما يستطيع ما يستطيع يصحو لا يستطيع أن يصحو، أما إنسان يقول والله ما أستطيع أصلي الفجر ثم إذا نبهته الساعة قام صكها ونام ما هو عذر، وهي معروفة قبيلتهم معروفة بهذا نعم .
30 - سؤال عن الصحابي صفوان بن معطل وكيف كان قبيلته مشهورة بالنوم وهل يعذر من حاله كذلك الآن ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حكم القذف بالزنا ؟
الشيخ : نعم من الكفر مثلًا ما ينحد، وسيأتي بيان السبب، يعني إذا قال : يا كافر ما يحد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذره بما هو أشد من الحد ما هو ؟ أن ترجع عليه، ثم إن القذف بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباه الأنساب، حتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول يا كافر أيها أشد وقعًا على ؟ الأول .
سؤال عن حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة المتمتع هل يكفيه سعيه الأول في عمرته وكيف قول شيخ الإسلام في هذه المسألة ؟
السائل : كما .
الشيخ : كما ثبت دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فأرجو بيان الراجح في هذه المسألة وإن كان كلام شيخ الإسلام مرجوحًا فما هو الإجابة عن تعليله ؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب لا بد من طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس وكلاهما في البخاري أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين، وقوله رحمه الله : " إن عمرة المتمتع بعض حجه " يقال له : يلزمك إذًا ألا يلزم المتمتع إلا طوافًا واحدًا وهذا لم يقل به أحد، فالصواب ما عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان يعني متمتع .
32 - سؤال عن حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة المتمتع هل يكفيه سعيه الأول في عمرته وكيف قول شيخ الإسلام في هذه المسألة ؟ أستمع حفظ
وجدت العام الماضي لقطة وبحثت عن صاحبتها فلم تجدها فهل يجوز بيعها والاستفادة منها لنشطات المدرسة ؟
الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبته ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجدة إلا إذا أرادت أن تتبرع به للمدرسة فهذا لا بأس، وأما قبل تمام السنة فلا يجوز التصرف فيه . على أن الظاهر أن الطالبات يمكن حصرهن، وإذا كان يمكن حصرهن ولم يدخل المدرسة سوى الطالبات فبالإمكان أن يكتب لكل واحدة عن وجود هذا الذهب نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... وربما تكون الذي له لها هذا الذهب قد تخرجت نعم طيب .
33 - وجدت العام الماضي لقطة وبحثت عن صاحبتها فلم تجدها فهل يجوز بيعها والاستفادة منها لنشطات المدرسة ؟ أستمع حفظ
ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية أو بالمشنقة أو بالبندقية أو بطريقة لم يرد الشرع بها وما حكم تنفيد الحكم من طرف فاسق أو تاركا للصلاة ؟
إي نعم أما ما يوجب القتل فإن كان قصاصًا فالواجب أن يقتص من القاتل بمثل ما قتل المقتول به، كما رض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس الجارية بين حجرين، إلا إذا رضي أولياء المقتول بما دون ذلك فالأمر إليهم، وأما الرجم فلا يمكن أن يستبدل بغيره، لا بد أن يرجم الزاني المحصن كما جاء في كما جاء في القرآن والسنة، وأما القتل الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به، وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصعق بالكهرباء، والصعق بالكهرباء لا شك أنه أسرع لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا؟ أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقًا أو تاركًا للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام وهذه جملة معترضة .
34 - ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية أو بالمشنقة أو بالبندقية أو بطريقة لم يرد الشرع بها وما حكم تنفيد الحكم من طرف فاسق أو تاركا للصلاة ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حكم الصعق بالكهرباء في القصاص ؟
الشيخ : يعني يختلف ... ليس قويًّا .
السائل : قوي جدًّا أخذه خمسمائة .
الشيخ : وإلا الشيخ محمد رشيد رضا يقول إن الصعق بالكهرباء يقول أسرع من السيف وأسهل لكن لا أدري عن صحة هذا الشيء أسهل لا أدري .
مناقشة ما سبق.
الطالب : عقوبة مقدرة شرعًا .
الشيخ : الحدود جمع .
الطالب : حد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... مقدرة شرعًا لشخص ... .
الشيخ : عقوبة مقدرة شرعًا في معصية نعم .
الطالب : لردع الفاعل ... له ولغيره .
الشيخ : تمام هل الحدود واجبة ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : واجبة الدليل ؟
الطالب : الدليل من القرآن قوله تعالى : (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )) .
الشيخ : أحسنت .
الطالب : والدليل من السنة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) .
الشيخ : طيب .
الطالب : قول عمر رضي الله عنه : ( وإن الرجم فريضة في كتاب الله تعالى ) .
الشيخ : نعم قصة العسيف يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه رده .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لمن ؟
الطالب : ... .
الشيخ : حرر عبارتك بدون ... لا تنظر جزاك الله خير .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : استفتى من ؟
الطالب : استفتى عالم .
الشيخ : عالم ؟ ما راجعت الظاهر .
الطالب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لأقضين بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك ) .
الشيخ : كيف شأن هذه الغنم ؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الجلد فافتدى بمائة شاة ووليدة طيب رجل باع على آخر الأخ اللي وراك يا عبد الرحمن بن داود أي نعم آه .
الطالب : ما كنت موجودًا .
الشيخ : السؤال يا أخي سهل ليش تعتذر شخص باع على شخص ما لا يملك فما حكم هذا البيع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هذا اللي اعتذر ولم نقبل عذره .
الطالب : السؤال يا شيخ .
الشيخ : السؤال رجل باع على شخص شيئًا وهو ملك غيره ما حكم البيع ؟
الطالب : البيع هذا ليس بصحيح .
الشيخ : ما الدليل من هذا الحديث ؟
الطالب : أي حديث ؟
الشيخ : اللي كان معنا الآن نتكلم في فوائده آه .
الطالب : ما أدري أي حديث .
الشيخ : ما عندك الكتاب ولا لا ؟ كيف ما تعرف وهو بين أيدينا الآن اصبر يا بن داود هل علمت أن الليلة مناقشة ؟ ما تدري نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : سليم .
الطالب : ... صلى الله عليه وسلم رد الوليدة ورد الغنم ... .
الشيخ : من قوله : ( الغنم والوليدة رد عليك ) صحيح طيب نعم .
الطالب : وجه الدلالة .
الشيخ : وجه الدلالة يا سليم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم وبيع ما لا يملك ؟
الطالب : بيع ما لا يملك .
الشيخ : بغير حق بغير حق تمام؟ ما تقول يا سعود شرادي ما تقول في الإقرار بالزنا هل يشترط فيه التكرار ؟ والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنا أريد من هذا الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد .
الطالب : ... .
الشيخ : أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقشه فيه .
الطالب : لا يشترط الإقرار .
الشيخ : طيب ما الدليل ؟
الطالب : الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ) فلم يقل .
الشيخ : وجه الدلالة .
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كرر عليها .
الشيخ : فإن اعترفت أربعًا .
الطالب : لم يقل إن اعترفت .
الشيخ : إنما قال فإن اعترفت والفعل يكتفى منه بمرة واحدة، لأنه يدل على الإطلاق طيب هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت ؟
الطالب : ... وقع في الفاحشة الرجل العسيف والمرأة .
الشيخ : إيش تقولون ؟ طيب وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة ها ففي عهدنا أقرب أقرب إلى الخطورة والبلاء ، والعكس كذلك خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدًّا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات فضلًا عن المراهقين طيب ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) يشير إلى آي شيء ؟
الطالب : يشير إلى آية سورة النساء (( فأمسكوهن في بيوتهن )) (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) .
الشيخ : نعم يشير إلى قوله تعالى : (( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) طيب كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد .
الطالب : القول الأقرب أقرب ما يكون أنه منسوخ نزل أولا ثم نسخ لأن العمل لم يكن عليه ... أنه جلد ... حتى من الناحية العقلية أن الجمع الجلد المراد منه الردع ردع للفاعل وإذا كان سيرجم بعد الجلد فلا فائدة له .
الشيخ : إلا مجرد ؟
الطالب : إلا مجرد التعزير .
الشيخ : نعم نقول العبرة بآخر الأمرين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضًا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده، لأن المراد بالجلد ألا يعود وإذا كان سيرجم سيموت ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد مجرد تعزير نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات ؟
الطالب : لأنه كان مترددًا في إقراره .
الشيخ : مترددًا ما الذي يدلنا على أنه كان مترددًا ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون ؟ هل أحصنت ؟ ) قوله : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) فهذا يدل على أنه كان مترددًا في إقراره .
الشيخ : يدل على أنه كان مترددًا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك طيب أحسنت، لماذا يا حجاج لم يسأل ماعزًا عمن زنا بها وفي قصة العسيف قال : ( اغد إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ؟
الطالب : في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية والدين أتى بالستر على الفاعل حتى يشتهر أمره .
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زنى حتى يقيم عليه الحد، وفي قصة العسيف قال : ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ارجمها ) فيقول في الجواب : إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنا بهذا العسيف فكان سؤالها في محله فهل ترضون هذا الجواب ؟ سليم ؟
الطالب : نعم امرأة العسيف .
الشيخ : ما هي بامرأة العسيف .
الطالب : التي زنا بها العسيف ... واللي زنا بها ماعز ما ذكرها ماعز ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله .
الشيخ : هذا الذي قاله حجاج نعم .
الطالب : القول في الذي زنا العسيف الذي زنا .
الشيخ : بامرأة مستأجره .
الطالب : المرأة فصحيح لأنها اشتهرت وأما ... لم يسأل عليه الصلاة والسلام عما زنا بها لأنه لو سألها فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رما محصنة فيقام عليه الحد لأنه رمى محصنة .
الشيخ : بن داود وهو الأخير .
الطالب : ذكروا أن امرأة المستأجر ... امرأة هذا ... فإن اعترفت ... وإن لم تعترف ... .
الشيخ : هذا هو الصحيح هي صحيح اشتهر أيضا يعني فيها مبرر لكن هي ذكرت في القضية بأنه زنا بامرأة هذا والرجل لم ينكر لم يقل لم يزن بامرأتي فكان لم يبق إلا أن تصدق أو تكذب فإن كذبت فالذي ادعى عليه قاذفًا وإن أقرت فهذا هو المطلوب، طيب هل الرجم منسوخ ؟ الأخ اللي رافعه إيده هكذا على رأسه .
الطالب : الرجم .
الشيخ : أي نعم هل هو منسوخ ؟
الطالب : غير منسوخ .
الشيخ : غير منسوخ أحسنت من أين نأخذه من الأدلة الماضية .
الطالب : قول عمر في الآية .
الشيخ : ( ورجم رسول الله ورجمنا بعده ) كذا فقوله : رجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ لأنه لو نسخ ما رجموا بعده واضح طيب ألا يمكن أن يقول قائل : نسخ بعد قول عمر هذا ؟ ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح لو قال قائل : إن قول عمر : ( رجم ورجمنا بعده ) يمكن أن ينسخ بعد ذلك لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أفعال الرسول طيب يمكن ينسخ بعد ذلك .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا عمر ... الذي ينسخ هو الله (( ما ننسخ من آية أو ننسها )) طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الوحي رفع نزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... فهو مجنون .
الشيخ : لا لا لا لا فهو غير صحيح يكفي مجنون بعد تربطه بعد على كل حال نقول : لا يمكن أن يقال هذا القول لماذا ؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إن الوحي انقطع طيب، هذه العبارة أظن اسمك عبد الملك الظاهر أنك قرأت في كتاب " المحلى " لابن حزم كثيرًا .
الطالب : شيخ ما في أحد من العلماء ولا طلبة العلم يقول هذا القول .
الشيخ : ما أحد قال ولو قاله ردد عليه لكن ما نقول يعني في باب في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنن هذا فيه ما فيه لأنك إذا قلت هذا فهو دليل على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع نعم طيب يلا يا هاني ما الفرق بين قول : ( قرأناها ووعيناها وعقلناها ) ؟
الطالب : قرأناها بألسنتنا .
الشيخ : طيب .
الطالب : ووعيناها بعقولنا .
الشيخ : بعقولنا .
الطالب : ووعيناها بقلوبنا .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعقلناها بعقولنا .
الشيخ : بعقولنا .
الطالب : فهمناها .
الشيخ : كيف ؟ آدم .
الطالب : قرأناها بألسنتنا .
الشيخ : طيب .
الطالب : ووعيناها بآذاننا وعقلناها بأذهاننا .
الشيخ : طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع ؟
الطالب : الوعي بمعنى السمع .
الشيخ : أي وعيناها قلت سمعناها بآذاننا . يلا يا محجوب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... .
الطالب : قول عمر على المنبر كان يخطب ذات يوم قال ... يعني الوعي ... .
الشيخ : وغير وغير .
الطالب : قوله تعالى : (( وتعيها أذن واعية )) .
الشيخ : (( وتعيها أذن واعية )) طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امرأة وليس لها زوج أو سيد هل يقام عليها الحد أو لا ما تقول يا فريد ؟ ماذا يدل عليه حديث عمر ؟ يدل على أنه يقام عليها الحد .
الطالب : لقوله : ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) .
الشيخ : لقوله : ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) صح إي نعم وهذا القول هو القول الراجح طيب ما هو المذهب في هذه المسألة مذهب الحنابلة ؟
الطالب : لا يقام عليها الحد .
الشيخ : لا يقام عليها الحد ما شرحناه يا جماعة سبحان الله لا الظاهر أنا قلناه قلنا إن المذهب إنهم يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال أن تكون مكرهة وإلا لا ولكن القول الراجح أن يقام عليها الحد ما لم تدع شبهة هذا هو الصحيح طيب، إذا زنت أمة إنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها ؟
الطالب : ظاهر الحديث أنها لا تجلد .
الشيخ : نعم نعم .
الطالب : ... لو ذكر الجلد أولًا وثانيًا في المرة الثالثة من باب أولى لأنها فعلتها في المرة الثالثة ... أقوى ... .
الشيخ : طيب لكن هل بيعه يحل المشكلة ؟
الطالب : نعم قد يكون فيه حل للمشكلة أولًا : من فوائده : يكون فيه فائدة للسيد أولًا أن ينتفي عنه الدياثة .
الشيخ : نعم .
الطالب : قد يكون فيه من الفوائد للأمة أنه إذا أحست بخروجها أنها كلما زنت ستباع تغير عليها ... فتنزجر أو إذا نقلت إلى سيد آخر فإن يكون أحسن لها من هذا السيد .
الشيخ : يعني من ثلاثة أوجه : أولًا : أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال إنه ديوث وثانيًا : ربما إيش ؟ تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل مكلها إلى رجل آخر الثالث : أن الرجل الآخر قد يكون أشد حزما وفطنة من سيدها الأول طيب قوله : ( ولو بحبل من شعر ) لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير آه .
الطالب : ... .
الشيخ : بس الحديث ( ولو بحبل من شعر ) .
الطالب : ... .
الشيخ : المقصود إيش ؟
الطالب : التخلص منها .
الشيخ : لا المقصود بقوله : ( ولو بحبل من شعر ) لا هو فيه عبارة يقولها العلماء حامد ؟
الطالب : المبالغة في ردع بيعها .
الشيخ : في بيعها المبالغة في بيعها يعني ولو بهذا الثمن الزهيد بعها أخرجها عن ملكك طيب .
قال ابن رجب رحمه الله اختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة من لطائف المعارف والسؤال ما هذا التعريف والراجح ؟
37 - قال ابن رجب رحمه الله اختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة من لطائف المعارف والسؤال ما هذا التعريف والراجح ؟ أستمع حفظ
الأثر عن علي رضي الله عنه " ..ادرؤوا الحدود بالشبهات .. " هل يدخل فيه إنكار المنكر أي أن المنكر إذا اشتبه ندرؤوه بالشبهات ؟
لا هذا ما يدرأ بالشبهات لكن يسنفهم هذا أحمد العبيد موجود؟ أحمد العبيد ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب أقول هذا ليس كذلك لأن إنكار المنكر يسأل هل هو واقع في المنكر أو لا قبل، هذا السؤال الثاني أظن تحفيظ القرآن هنا في في الجامع ستستأنف أعمالها غدًا إن شاء الله لأنها توقفت حين راحة والآن الحمد لله يسر الله من يقوم بهذا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... والله .
الشيخ : أي عاد وين ؟
السائل : تحت اليل تحت .
الشيخ : هذا ؟
السائل : تحت .
الشيخ : هذا سبحان الله تسمحون له آه .
السائل : أول ورقة .
الشيخ : هو أول من وضع سبحان الله .
38 - الأثر عن علي رضي الله عنه " ..ادرؤوا الحدود بالشبهات .. " هل يدخل فيه إنكار المنكر أي أن المنكر إذا اشتبه ندرؤوه بالشبهات ؟ أستمع حفظ
امرأة ذهبت إلى مكة للعمرة وعند الحرم حاضت فماذا تصنع مع العلم أنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا ؟
السائل : لا ما تستطيع .
الشيخ : إذًا تجعل حفاظة على نفسها ثم تطوف للضرورة، سمعنا بارك الله فيك .
39 - امرأة ذهبت إلى مكة للعمرة وعند الحرم حاضت فماذا تصنع مع العلم أنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا ؟ أستمع حفظ
تتمة المناقشة السابقة.
الطالب : حديث حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه لما حدث .
الشيخ : لا أنا أريد اللي وراك .
الطالب : حديث سعيد بن سعد بن عبادة ... رويجل ضعيف قام ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : استدلوا به على جواز الحيل .
الشيخ : حيث استغنى بضربة واحدة عن مائة ضربة، طيب فما جوابك على هذا ؟
الطالب : هذا من شرع الله من شرع الله وليس من باب الحيل .
الشيخ : هذه واحدة، ثانيًا؟ وهذا لا يندفع به الإشكال .
الطالب : قيل إنه ... .
الشيخ : ثالثًا؟ إي نعم .
الطالب : أقول : إن الحديث محكم ... فنرده إلى المحكم ... .
الشيخ : أي هذا جواب عبد الله نعم .
الطالب : نقول أيضًا يا شيخ إن هذا فيه نص وليس ... .
الشيخ : هذا قالها من قبل، عبيد؟ عبيّد؟
الطالب : ... يا شيخ ليس من باب الحيل من باب ... .
الشيخ : سليم ؟
الطالب : والله يدل على أن عموم الحديث يتم التعزير .
الشيخ : ما هو تعزير هذا حد .
الطالب : ... لكن الشرع رحمة الله بالعباد قدر التقدير على حال الجاني وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الضعيف ولو كان قوي ... .
الشيخ : يعني إذًا أقول هذا من باب من باب التخفيف لا من باب إسقاط الواجب، هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين التخفيف وهو كما قلت تخفيف مراعاة حال الشخص، طيب هل يجب أن نبدد الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع الشمراخ ؟ نعم .
الطالب : لا ليس واجبًا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه قد لا يكون قد لا يكون الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل شمراخ على ظهره قد يكون ولكنه بصعوبة .
الشيخ : لا، نعم ؟
الطالب : هذا شيء أولًا فيه صعوبة أن تضرب به ... .
الشيخ : طيب هذا قاله الأخ .
الطالب : كذلك ... .
الشيخ : لو كان واجبًا لأمرهم به لقال لأنه لو كان واجبًا لأمرهم به ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن، طيب في حديث المرأة من جهينة هل هو واحد حديث الغامدية سامي ؟
الطالب : اختلف في ذلك والصحيح أنها الغامدية .
الشيخ : طيب لكن ألفاظه الآن الحديث الذي معنا أنه يدل على أنه أمر برجمها حين وضعت، وفي حديث آخر أنها لم يأمر برجمها إلا بعد أن فطم ولدها فما موقفنا من هذا الاختلاف هل نقول : إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به أم ماذا ؟
الطالب : لا يقال إنه مضطرب ولكن يعمل بالزيادة فيقال إن من حذف الزيادة ... .
الشيخ : أي نعم وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب وهذه قاعدة المضطرب أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته، كما اختلفوا مثلًا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة هذا لا يضر لأن أصل الحديث ثابت، طيب مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضًا وتتساقط أم ماذا ؟
الطالب : نقول إن الرافع معه زيادة علم .
الشيخ : الرافع معه زيادة علم وكذلك الواصل مع المرسل نعم فيؤخذ بالزيادة صحيح ولأن هذا ولأن الرافع يحدث أحيانًا فيقول مثلًا إنما الأعمال بالنيات من قوله فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه .
انتشر عند بائعي الساعات وجود بعض الساعات التجارية تكون شبيهة إلا حد كبير بالأساور أو مثل الساعات النسائية مفصصة أو مطلية بماء الذهب فما حكم بيعها ولبسها ؟
السائل : مفصصة .
الشيخ : لا مغصصة .
السائل : مفصصة بالفاء .
الشيخ : آه بالفاء أي نعم مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك فما حكم بيعها ولبسها ؟ والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة وإذا كانوا شبابًا فالمسألة أخطر وأخطر، فنرى ألا تباع هذه وليس كمثلًا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع للجهات المسؤولة تمنع من الأسواق، حتى لو قلنا مثلًا لواحد هذا حرام وتركها إذا كان في الأسواق مملوءة منها مشكلة جزاك الله خير .