تحت باب حد القذف
ما حكم الساعات المطلية بلون الذهب بالنسبة للرجال ؟
السائل : مفصصة .
الشيخ : لا مغصصة .
السائل : مفصصة بالفاء .
الشيخ : آه بالفاء أي نعم مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك فما حكم بيعها ولبسها ؟ والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة وإذا كانوا شبابًا فالمسألة أخطر وأخطر، فنرى ألا تباع هذه وليس كمثلًا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع للجهات المسؤولة تمنع من الأسواق، حتى لو قلنا مثلًا لواحد هذا حرام وتركها إذا كان في الأسواق مملوءة منها مشكلة جزاك الله خير .
السائل : المطلية يا شيخ ؟
الشيخ : المطلية إذا كان مجرد لون ما فيها شيء لكننا لا نشير بلبسها لئلا يتهم الإنسان.
شرافي يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ما هو الواجب في المباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل إن أمكن ؟
محظورات الإحرام أربعة أنواع : نوع لا فدية فيه، ونوع فديته جزاؤه مثله، ونوع فديته بدنة، ونوع فديته فدية أذى، هكذا قسم العلماء فأما الذي لا فدية فيه فعقد النكاح عقد النكاح من محظورات الإحرام وحرام والنكاح لا يصح، والذي فديته جزاؤه هو الصيد ويختلف من الشاة إلى البقرة إلى البدنة/ والذي فديته بدنة هو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ثلاثة شروط الجماع في الحج قبل التحلل الأول هذا فديته بدنة، والذي فديته فدية أذى ما سوى ذلك بقية المحظورات وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، هذا هو حصر الواجب في محظورات الإحرام، أما كونه لا يجب أما كون عقد النكاح لا يجب فيه شيء فلأن الأصل عدم وجوب الفدية إلا بدليل وهذا مشي على الأصل، وأما كون الجماع فيه البدنة فهذا قد استفاض عن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير أسوة وقدوة، وأما كون الصيد فديته جزاؤه ويختلف باختلاف النصيب فهذا جاء في القرآن، وأما فدية الأذى فقد جاءت في حلق الرأس لقوله تعالى : (( ومن كان مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) ولهذا سموها فدية الأذى واضح؟ بقية المحظورات ألحقوها إلحاقًا بفدية الأذى بجامع الترفه في كل منها، لأن فدية الأذى فيها ترفه لكون الإنسان يحلق هذا الشعر الذي يؤذيه ويجلب له الهوام، فقالوا: هذه المحظورات الباقية تلحق بفدية الأذى، وأما أن يكون فيها دليل فلا أعلم لها دليلًا من السنة لكن أرى مثل هذه المسائل أن يقلد فيها العلماء لوجهين : الوجه الأول : ألا يتذبذب الناس باختلاف الفتوى، لأن الناس إذا اختلفت عليهم الفتوى قل تعظيم الشرع في نفوسهم ولو على المدى الطويل ثم صاروا يتتبعون الرخص الأسهل فالأسهل.
والثاني : أننا لو قلنا لا نوجب فدية في هذه الأشياء إلا بدليل ثم يأتينا الرجل قد فعل من المحظورات ما فعل تطيب ولبس وغطى رأسه وباشر بغير جماع وأنزل وقبَّل ثم نقول : ليس عليك شيء لأنه ما في دليل، هذا يوجب إلى الناس يتساهلون تساهلًا كبيرًا، والحمد لله الإنسان إذا أوجب على الناس شيئًا لأجل أن يحميهم عما هو شر فله أسوة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الإنسان من حق ثابت له في مراجعة زوجه التي طلقها ثلاثًا، مع أن الرد حق له في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، لكن لما رأى الناس تتايعوا في هذا الأمر وصار الواحد لا يبالي أن يطلق ثلاثًا، عاملهم بما اختاروه لأنفسهم لأن المطلق ثلاثًا يريد إيش ؟ أن تبين الزوجة منه وهي لا تبين إلا بما يبينها الله ورسوله به، لكن إذا اختار الإنسان لنفسه هذا وارتكب المحرم فلا حرج أن يعامل بما يريد، فعلى كل حال مثلًا ترك الواجب فيه دم عند العلماء، لكن لو قال قائل : أين الدليل من القرآن والسنة ؟ أين الدليل ؟ ما تستطيع أن تثبت دليلًا، لكن لو تترك الناس بهذا بلا شيء تقول ما في شيء دفع من عرفة قبل الغروب قال والله ما في شيء هذا واجب إنك تبقى لكن إذا دفعت ما عليك دم، لم يبت في مزدلفة لم يبت في منى لم يرجم لم يرم الجمرات نقول ما عليك شيء لأنه ما في دليل مشكلة، هذا تضيع شعائر الحج لاسيما في هذه الأعصار مع الضيق والضنك والتعب، فسياسة الناس بإلزامهم الشرع من الأمور التي لا تخالف الشرع إن شاء الله، وتعلمون أنه ليس هناك دليل إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا ) ومعلوم أن هذا ليس على إطلاقه ثم هل له حكم الرفع أو لا ؟ يرى بعض العلماء أن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن قد يقال : إنه يقال بالرأي وكيف الرأي ؟ قد يقال : إن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رأى أن الله أوجب في فعل المحظور فدية من صيام أو صدقة أونسك، وترك الواجب ارتكاب للمحظور ترك الواجب ارتكاب للمحظور فتجب فيه الفدية، ثم رأى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور فألزمه بالدم دون التخيير، فهذا قد يكون فيه مجال للرأي وأنا أشرت لكم أشرت إلى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور وهذا حقيقة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم لكنه مع الأسف لم يسردها قال : إن شيخنا قال : إن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور من ثلاثين وجهًا، بعض الإخوة تتبع كلام شيخ الإسلام ووجد اثنين وعشرين وجهًا في أن الواجب أهم ولو لم يكن من ذلك إلا أن كل الواجبات أركان في الإسلام، لكن المحرمات ما فيها شيء تركه ركن في الإسلام فعلى كل حال أنا أقول : إن هذه المسائل يعني لا تلح على العالم في طلب الدليل فيها لأنه قد لا يوجد فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن في هذه الحال أرى إن شاء الله تعالى أن الإنسان في سعة إذا قلد غيره في ذلك وبإمكانه أن يكون راويًا لا حاكمًا مفتيًا، راويًا يقول : قال العلماء من فعل كذا فعليه كذا من فعل كذا فعليه كذا والله أعلم بالنيات، الإنسان لا يريد أن يشق على الإنسان ويلزمهم بما لم يلزمهم بما يلزمه الله به، لكنه لا يريد أيضًا أن ينفلت الناس لأن بعض الناس يقول : أنا أملأ لك الدنيا استغفارًا وتوبة بس أتوب فقط يقول كذا ما علي إلا التوبة بس التوبة هذه هينةكم من إنسان يتوب ولا تنفعه التوبة، لكن ما يهمه العامة يتوب يملأ لك الدنيا لكن ما تأخذ منه ولا ريال، لكن إذا قلت عليك دم المرة الثاني نعم ما يعود المرة الثانية ما يعود، فلذلك نرى في هذه المسائل وإن كنا نسأل الله أن يعفو عنا ما نجد شيئًا واضحًا في الأدلة، لكن نرى أن من مصلحة المسلمين أن تلزمهم بما قاله علماؤهم أو جمهور علمائهم، والحمد لله الإنسان في سعة والله يعلم المفسد من المصلح.
السؤال الثالث أظن عمر .
3 - ما هو الواجب في المباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل إن أمكن ؟ أستمع حفظ
ما حكم من ينتسب إلى عمه دخول دولة ما لأجل كسب الرزق ؟
نقول: لا يجوز لا ينتسب إلى عمه ورزق الله لا يأتي بالمعاصي الرزق يأتي بالحلال والتقوى لقوله تعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) والباقي نأسف أنه لم يتمكن نضعها هنا وإلا هنا .
الطالب : ... .
الشيخ : كذا طيب إي لكن مشكل ... يقعد نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟ نعم .
الطالب : تكثر الأوراق عندكم .
الشيخ : يعني ترى أنا نحرقه على مسؤوليتكم .
الطالب : يا شيخ .
الشيخ : لو أنها تعطى واحد منكم لا ما هو عشرة ولا خمسة ويشوف المهم اللي ينفع الطلبة وينفع الآخرين يعني مثل سؤال شرافي هذا صار فيه فائدة وصار مهم، إذا رأيتم هذا فهو طيب يعني أنا نعم يعني أنا أختار منها ثلاثة طيبة وإذا زاد الطيب عن الثلاثة نعطيه واحد منكم ويأتي ... القادم .
الطالب : ... .
الشيخ : المسألة اعتبارية ما نقدر الإنسان يجتهد اقرأ عندنا أظن باقي
الطالب : حديث عائشة .
الشيخ : فيه تسميع؟ ها؟ درس جديد؟ أي طيب نعم لا بأس سمع يا أحمد ؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال ابن حجر رحمه الله : " باب حد القذف ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد ) أخرجه أحمد والأربعة ، وأشار إليه البخاري.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : البينة وإلا فحدٌ في ظهرك ) الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات ، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : ( لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين ) رواه مالك والثوري في جامعه . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) متفق عليه " .
مناقشة ما سبق مع مراجعة يسيرة.
سبق لنا تعريف القذف فما هو ؟ إيش ؟ القذف عبيّد .
الطالب : رمي بزنا أو لواط .
الشيخ : الرمي ؟
الطالب : بزنا أو لواط .
الشيخ : بزنا أو لواط تمام، أما حده فهو في القرآن الكريم (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون )) فرتب الله على القذف ثلاثة أحكام أولًا : الجلد.
والثاني : رد شهادتهم دائمًا.
والثالث : الفسق ثم قال : (( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) وهذا الاستثناء عائد على الأخير بالاتفاق وليس عائدًا على الأول بالاتفاق، واختلفوا في الأوسط هل يعود إليه أو لا على قولين، يعني: إذا تاب وأصلح لأنه يزول عنه الوصف بالفسق ويكون من أهل العدالة، لكن لا يسقط عنه حد القذف لأنه حق آدمي فيقام عليه الحد، وهل تقبل شهادته بعد التوبة أو لا ؟ فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنها تقبل توبته لأن الاستثناء عائد إلى الجمل الثلاث كلها، ومنهم من قال : إنها لا تقبل لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، والظاهر أنها تقبل وذلك أن أصل رد شهادته لفسقه لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) فإذا زال الفسق بالتوبة زال موجب الرد وحينئذ إيش ؟ تقبل شهادته تقبل شهادته فيكون قوله تعالى : (( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا )) مستثنى منه من تاب، أما حد الثمانين فهذا لمن ذكره الله تعالى بهذا الوصف الذين يرمون المحصنات فلا بد أن يكون المرمي محصنًا، فمن هو المحصن ؟ المحصن هو الحر العاقل العفيف الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله، وفارق المحصن في باب الزنا، لأن المحصن في باب الزنا لا بد أن يكون بالغًا وعاقلًا متزوجًا ولا فرق بين أن يكون عفيفا أو غير عفيف يقام عليه حد الرجم لكن هنا لا بد أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا، وعلى هذا فمن رمى بالزنا من كان متهمًا به فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد، ومن رمى بالزنا من لا من لا يتهم به ولا تتطرق إليه التهمة برميه فإنه يعزر، مثل لو رمى أهل بلد جميعًا وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة الجماعة وقال : يا أيها الناس كلكم زناة هل يقام عليه الحد ؟ لا، لماذا ؟ لأن هذا لا يقدح فيهم بل يقدح هو بنفسه، يقال : هذا الرجل مجنون، أما نعم لو كان الجماعة يمكن حصرهم ويمكن أن يلحقهم العار بقذفه فإنه يحد، طيب إذًا صار الحد إنما يجب على من قذف من ؟ محصنًا أما من قذف غير محصن فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد .
عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربعة ، وأشار إليه البخاري .
الفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم لو أن مجموعة من الناس مثلًا ... .
الشيخ :
6 - عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربعة ، وأشار إليه البخاري . أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام القذف ؟
الشيخ : إذا كان القذف بكلمة واحدة ما يحد حتى يتفقوا على ذلك .
السائل : ... .
الشيخ : أي إلا على رأي من يرى أن حد القذف حق لله وأنه لا بد من إقامته سواء طالبوا أو لم يطالبوا، فهذا يقام عليه الحد وإن لم يطالبوا، أما إذا قيل لا يقام إلا بمطالبة من له الحق فإنه لا يقام حتى يتفق الجميع على طلب الإقامة .
السائل : لو إحسان ظن .
الشيخ : ما ينفع .
الذي تكلم في عائشة رضي الله عنها هل كلهم منافقون ؟ ولماذا لم يجلد المنافقون إذاك ؟
الشيخ : لا لا الثلاثة الذين حدوا غير منافقين مسطح، حمنة بنت جحش، حسان بن ثابت .
السائل : لماذا لم يجلد المنافقون ؟
الشيخ : نعم لم يجلد منافقون لأوجه عددها العلماء : منهم من قال : إن الحد تطهير والمنافق ليس أهلًا للتطهير لأنه رجس كما قال الله تعالى -اجلس يا ولد- كما قال تعالى : (( فأعرضوا عنهم إنهم رجس )).
ومنهم من قال : إن المنافقين لا يعني لا يقولون بالصراحة إنما يعرضون وينشرون الخبر بدون أن يقولوا مثلًا إنها زنت، فلذلك لم يحدوا.
ومنهم من قال : إنه إن عائشة لم تطالب بإقامة الحد عليهم، لكن أقرب ما يكون والله أعلم القول الثاني أنهم لم يصرحوا وإنما ينشرون الحديث نشرًا ينسبونه لغيرهم، يقال كذا يقال كذا يقال كذا نعم .
السائل : ... هل المنافقون والصحابة رموا عائشة أو صفوان بن معطل ؟
الشيخ : إيش ؟
هل الصحابة والمنافقون رموا بالزنا عائشة و صفوان بن معطل أو كليهما ؟
الشيخ : لا هم رموا عائشة رضي الله عنها .
السائل : صفوا بن معطل .
الشيخ : ما ذكر في الحديث أنه رمي .
السائل : طيب كيف يا شيخ ... ؟
الشيخ : نعم .
السائل : التصديق بها .
الشيخ : يمكن غير صفوان .
السائل : كيف يا شيخ هي وقعت عليه القصة ؟
الشيخ : هو ما روي ما روي قالوا زنت فقط هذا خبر خبر ما للعقل فيه مجال، نعم سليم ؟
في قضية عدم الدليل في محظورات الحج والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنزلة التعليم أنه قال ( حذوا عني مناسككم ...) وقال ( من رغب عن سنتي فليس مني ... ) أفلا تدل أفعاله على الوجوب .... ؟
الشيخ : آه .
السائل : ما يكون حجة ؟
الشيخ : لا مسألة أنه واجب أو غير واجب هذا شيء ثاني، لكن هل في ترك الواجب دم ؟ ولا شك أن الأصل الأصل الوجوب لأنه قال : ( خذوا عني مناسككم ) ثم فيه أشياء يقينًا إنها واجبة مثلًا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتااخر في عرفة حتى تغرب الشمس مع أن دفعه قبل الغروب أيسر للناس في النهار في سعة يدل على الوجوب، ثم تأخره حتى غابت الشمس يدل على الوجوب من وجه آخر وهو أن قريشًا كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتأخر في عرفة حتى تغرب الشمس، وكذلك نقول في رميه بعد الزوال في أيام التشريق ثلاثًا أقول : هذا يدل على أنه لا يجوز أن ترمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، لأنه لو كان ذلك جائزًا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر للناس أن يرموا في الصباح ثم كون من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر كأنه ينتظر الزوال بفارغ؟ بفارغ الصبر من حين زالت الشمس رمى وإلا لقدم الرمي ثم قدم صلاة الظهر، لأن الأصل في صلاة الظهر هو التقديم فالمهم فيه أشياء تدل على أن الرسول فعلها على سبيل الوجب وهذا ما فيه إشكال، الإشكال هل يجب على من ترك واجبًا أن يفدي ذلك بدم، هذا هو محل الإشكال، نعم ؟
سعد مفصولة الكهرباء الكهرباء مفصول .
10 - في قضية عدم الدليل في محظورات الحج والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنزلة التعليم أنه قال ( حذوا عني مناسككم ...) وقال ( من رغب عن سنتي فليس مني ... ) أفلا تدل أفعاله على الوجوب .... ؟ أستمع حفظ
ولد مولود لأحد الأقارب ومات بعد أيام من ولادته وقبل أن تذبح عقيقته والسؤال هل يعق عنه بعد موته وكذلك لو خرج المولد ميتا من بطن أمه ؟
نقول : نعم يعق عنه إذا سقط من بطن أمه وله أربعة أشهر فصاعدًا، لأنه سوف يبعث يوم القيامة إذا نفخت فيه الروح.
وهذا السؤال من سليم العوفي يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول : عليكم السلام ورحمة الله .
11 - ولد مولود لأحد الأقارب ومات بعد أيام من ولادته وقبل أن تذبح عقيقته والسؤال هل يعق عنه بعد موته وكذلك لو خرج المولد ميتا من بطن أمه ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يبالغ في جبل عرفة ويشق على نفسه بالخروج للجبل فهل فعلهم ذلك مشروع ؟
السائل : في جبل عرفة .
الشيخ : في جبل عرفة ويشق على نفسه بالزحام في صعود الجبل فهل فعلهم ذلك مشروع ؟
والجواب : أن فعلهم هذا بدعة لأنه لا يشرع صعود الجبل بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصعده وإنما وقف خلفه عند الصخرات وأرشد إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف فقال : ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) وهذا يشير إلى أن الأولى ألا يكلف الإنسان نفسه، والحكمة والله أعلم من كون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف هناك لأجل أن يكون في أخريات الناس، فإن من عادته في الجهاد والأسفار أن يكون في أخريات القوم .
السائل : هل جبل عرفة له خصوصية ؟
الشيخ : أبد أبد ما له خصوصية هو جبل كغيره من الجبال .
هل هناك من حكمة يمكن معرفتها من كون المضحي لا يؤخذ من أظفاره وأشعاره ولا من بشرته ؟
الجواب : نعم فيها حكمة ذكرها بعض العلماء وهي من أجل أن تشمل المغفرة جميع أجزاء البدن، لأنه يغفر للإنسان في أول قطرة من دمه من دم الأضحية هذا على إن صح الحديث حديث فاطمة، ولكن الظاهر لي أن الحكمة هو أن يشارك الناس المحرمين في بعض أعمال النسك، فإن المحرم لا يحل له كما هو معروف أن يأخذ شيئًا من شعر رأسه أو من جميع الشعر على قول أو من الأظفار والشعر على القول أيضًا، فكان من الحكمة أن يعطى الناس شيئًا من أحكام المناسك هذا والله أعلم الحكمة، ونرجع الآن إلى نعم بالنسبة نعم . عندنا تسميع آه إيش ؟ أول حديث منين ؟
الطالب : حديث عائشة .
الشيخ : طيب سمع .
مناقشة ما سبق.
ما هو القذف ؟
الطالب : هو لغة الرمي، وشرعًا هو رمي معصوم بزنا أو لواط .
الشيخ : الرمي بزنا أو لواط بس، طيب كمال حكمه ؟
الطالب : حرام بالإجماع .
الشيخ : فقط يعني ؟
الطالب : وفيه الحد .
الشيخ : هل هو من الصغائر أو الكبائر ؟
الطالب : من الكبائر .
الشيخ : هو من كبائر الذنوب تمام، ما هو الدليل على أنه من الكبائر يا محمد ما هو الدليل على أنه من الكبائر ؟
الطالب : لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ... .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه .
الشيخ : ذكر إيش ؟
الطالب : في آية (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) .
الشيخ : يعني لوجوب الحد فيه، وكل معصية فيها حد فهي من الكبائر، وهل ورد لعنه أي لعن القاذف ؟ عبد الله نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : نعم أي نعم .
الطالب : قوله تعالى : (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة )) .
الشيخ : (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )) طيب ما معنى قول عائشة : ( لما نزل عذري ) ؟
الطالب : براءتها .
الشيخ : براءتها، طيب من الرجلان والمرأة خالد ؟
الطالب : الرجل الرجلان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة زينب بنت جحش .
الشيخ : أي هذه أختها، إبراهيم ؟
الطالب : حمنة .
الشيخ : حمنة بنت جحش أحسنت، لماذا لم يرم لماذا لم يجلد من تولى كبره منهم ؟ شرافي ؟
الطالب : ... العلماء ... أن الحد للتطهير والمنافقون ليسوا أهلًا للتطهير .
الشيخ : نعم هذا واحد، ثانيًا خالد ؟
الطالب : أنهم لم يصرحوا .
الشيخ : أنه لم يصرح بالقذف ولكنه يعرض، ثالثًا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟ آه .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب بقي رابع لم أذكره لكم وهو تأليف قولي سليم ؟
الطالب : ... لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : المنافقون لأنهم يجون يحلفون بأنهم معذورون طيب إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أي يقولون طالب بهؤلاء ولم تطالب بعبد الله طيب نأخذ درس جديد الآن .
وعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال : أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :( البينة ، وإلا فحدٌ في ظهرك ) . الحديث أخرجه أبو يعلى ، ورجاله ثقات ، وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .
قوله : ( أول لعان كان في الإسلام ) اللعان مصدر لاعن يلاعن كقتال مصدر قاتل يقاتل، وهو مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعان أيمان مكررة بل شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، وغلب جانب اللعن لأنه الذي يبدئ به أولًا ولأنه من جانب الزوج، وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا، وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تنكر وحينئذ نقول للزوج : عليك الحد في ظهرك وهو حد القذف ثمانون جلدة كما سيأتي في الحديث نفسه.
وقوله : ( أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ) الضمير في قوله : ( بامرأته ) يعود إلى هلال بن أمية، يعني أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء أنه زنى بامرأته ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكرت المرأة وأجرى اللعان بينهما، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة ) البينة يعني أقم البينة فهي مفعول لفعل محذوف تقديره أقم البيئة ( وإلا فحد ) هذه جملة شرطية والتقدير: وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك، وعلى هذا يكون فعل الشرط فيها محذوفًا ويكون أيضًا خبر المبتدأ فيها محذوفًا تقديره: وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك، الذي معنا الآن إن الشرطية مدغمة بـلا النافية المحذوف فعل الشرط عندنا أيضًا فـحد هذا مبتدأ والمحذوف خبره التقدير: فعليك حد في ظهرك، وحد كلمة منكرة لكن المراد حد القذف في ظهرك أي : تضرب به على ظهرك.
فما هي البينة التي طلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ البينة هي إما إقرار الزوجة المقذوفة بالزنا وإما أن يقيم أربعة رجال يشهدون بزناها على وجه صريح، طيب فإذا لم يجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فحد في ظهرك ) وهنا ليس في الحديث ذكر اللعان، وإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه لأنها لم تنزل آية اللعان، والأصل في قاذف العفيف الأصل أن يحد حد القذف لعموم قول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فيكون هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تنزل آية اللعان، من أين أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ أخذه من العموم (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا رمى المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء فيجلد ثمانين جلدة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا خفف عنه بمشروعية اللعان.
وكيفيته أن يحضر القاضي الزوج والزوجة ويقول للزوج : ادّع ما ادعيت فإذا ادعى قال : هذه زوجتي قد زنت ماذا يقول ؟ يسأل الزوجة إن أقرت انتهى الأمر ولا حاجة إلى طلب البينة، لأن إقرارها بينة شهادة على نفسها، فإذا أقرت أقيم عليها الحد، وما حدها ؟ نعم إن قلتم الرجم أخطأتم وإن قلتم الجلد أخطأتم، إن كانت بكرًا يا إخواني إن كانت بكرًا فحدها الجلد، وإن كانت ثيبًا فحدها الرجم، ولكن كيف تكون بكرًا ؟ يقذفها قبل أن يطأها يقذفها قبل أن يطأها حتى لو دخل عليها، ولكن لم يطأ فإنه لم يدخل بها دخل عليها ولم يدخل بها إذًا نقول : إذا أقرت أقيم عليها حد الزنا إن كانت بكرًا فالجلد والتغريب، وإن كانت ثيبًا فإيش ؟ فالرجم إن أنكرت قلنا للزوج : هات البينة أربعة رجال يشهدون بأنهم رأوها تزني بصراحة، فإن لم يقم البينة ماذا يعمل ؟ يجري اللعان لا نقيم حد القذف، لأن الزوج مع الزوجة مستثنى نجري اللعان ونقول للزوج : اشهد أربعة شهادات بالله أنها زانية وأنك صادق فيما رميتها به، وفي الخامسة قل : إن لعنة الله عليك ويجعل الضمير ضمير المتكلم إن كان من الصادقين، ثم يقال للزوجة نعم إن كان من الكاذبين يجعل الضمير لنفسه ويقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقال للزوجة : ماذا تقولين الآن ؟ إن نكلت سيأتي ذكر حكمها إذا قالت : لا أقول شيئًا فإنه يأتي الحكم فيها، إن لاعنت قلنا : لا بد أن تقولي أربع مرات : أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقولي في الخامسة وأن غضب الله عليها أي : بضمير المتكلم إن كان من الصادقين، فإذا فعلت ذلك وجب أن يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا تحل له أبدًا، ويدرأ عنها العذاب أو لا ؟ نعم يندرأ عنها عذاب الزنا بملاعنتها ويندرأ عن زوجها عذاب القذف بملاعنته، فإن لاعن وأبت إن لاعن وأبت أن تلاعن فقيل : إنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، وفسر هذا وجعل هذا تفسير قوله تعالى : (( ويدرأ عنها العذاب )) الذي هو الجلد (( أن تشهد أربع شهادات بالله )) قالوا : المراد بالعذاب هنا الحبس، وقيل : إن نكلت أقيم عليها حد الزنا وهذا هو القول المتعين وهو الصواب أن الزوج إذا لاعن ونكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وفسر العذاب بهذا المعنى فيكون قوله : (( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ )) أي : حد الزنا رجمًا كان أو جلدًا، ويدل لذلك قوله تعالى في الزاني والزانية : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )).
فجعل حد الزنا عذابًا وهو كذلك.
طيب إن نكل هو عن اللعان يعني لما لم تقر ولم يأت ببينة وقلنا له : لاعن قال : لا ألاعن ماذا نصنع ؟ نقيم عليه حد القذف نقيم عليه الحد حد القذف، فصار الزوج إن نكل أقيم عليه حد القذف والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة الزوج أقيم عليها على القول الراجح حد الزنا، طيب صار هذا الحديث يعتبر منسوخًا بالقرآن أليس كذلك ؟ طيب هكذا قال بعض العلماء : إنه منسوخ بالقرآن، وقيل : ليس منسوخًا بالقرآن ولكنه مخصوص بالقرآن وهذا القول هو الصحيح أي : أنه مخصوص بالقرآن، لكن إن ورد عن السلف أنه منسوخ فإن السلف يجعلون التخصيص نسخًا، ووجه ذلك : أن التخصيص نسخ للعموم لأنه أخرج بعض أفراد العموم عن الحكم العام وهذا نوع من النسخ، فالسلف يعني الصحابة والتابعين قد يعبرون بالنسخ ويريدون به التخصيص والصحيح أنه تخصيص، وخلاصة ذلك الآن خلاصة هذا الحديث وما يتعلق به أن نقول : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فلا تخلو الحال من أربعة أحوال:
الأول الحال الأولى : أن تقر بالزنا فيقام عليها الحد.
الحال الثانية : أن يقيم عليها بينة بعد أن تنكر فيقيم عليها بينة فيقام عليها الحد.
الحال الثالثة : ألا يكون عنده بينة وينكل عن اللعان إذا طلبنا منه اللعان فنقيم عليه هو الحد.
الحال الرابعة : أن يلاعن يعني ألا يكون عنده بينة ويلاعن ولا تلاعن الزوجة فيقام عليها الحد على القول الصحيح أي : حد الزنا وليس الحبس.
الحال الخامسة : أن يلاعن وتلاعن هي أيضًا وفي هذه الحال لا يقام عليه الحد حد القذف ولا يقام عليها حد الزنا، ولكن يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا تحل له أبدًا، هذا حكم قذف الرجل زوجته وعرفتم كيف نخرج قوله صلى الله عليه وسلم : ( البينة وإلا فحد في ظهرك) بأن هذا كان قبل نزول إيش ؟ قبل نزول آية اللعان.
قال : " وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "
وهو كذلك الذي في البخاري من حديث ابن عباس قريب من هنا بل إن قوله : ( البينة أو حد في ظهرك ) جاءت في البخاري بهذا اللفظ .
15 - وعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال : أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :( البينة ، وإلا فحدٌ في ظهرك ) . الحديث أخرجه أبو يعلى ، ورجاله ثقات ، وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . أستمع حفظ
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - ومن بعدهم ، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين . رواه مالك والثوري في جامعه .
16 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - ومن بعدهم ، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين . رواه مالك والثوري في جامعه . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) . متفق عليه .
قوله : ( من قذف مملوكه ) من هل هي شرطية أو موصولة ؟ طيب أما كونها موصولة فلا إشكال فيه لماذا ؟ لأن قوله : ( يقام عليه الحد ) مرفوع لا إشكال في ذلك يعني لا إشكال بأن يأتي اسم الموصول مبتدأ وخبره فعل مضارع مرفوع، لكن إذا كانت شرطية فهنا إشكال كيف رفع كيف رفع الفعل المضارع وهو جواب الشرط ؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا جاز رفع المضارع وجزمه، وفي هذا يقول ابن مالك :
" وبعد ماض رفعك الجزا حسن *** ورفعه بعد مضارع وهن "
يعني: أنه يجوز إذا كان جواب الشرط فعلًا مضارعًا وفعل الشرط فعلًا ماضيًا يجوز لك في الجواب وجهان: الوجه الأول : الجزم وهو الأصل، والوجه الثاني : الرفع، فهل في مثل هذه العبارة هل نسلك ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لنزيل الإشكال ؟ نعم طيب أما الذي لا علم له بالنحو والنحو صعب عليه فسيقول : أسلك ما لا إشكال فيه وأستريح، وأما الذي يريد أن يعرف النحو ويتعمق فيه يقول : سأسلك الذي فيه الإشكال حتى ينحل عني الإشكال.
طيب قوله : ( من قذف مملوكه ) أي : قال له : يا زان أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا تامًّا، والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن يطالب سيده في أن يقام عليه الحد، لأنه يخشى منه ولأنه قد لا يصدق في دعواه أنه قذفه إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا تمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إياه، ثم إن قذف السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط يعود ضرره على من ؟ على السيد، يعود ضرره على السيد لأن هذا المملوك إذا كان موصوفًا بهذا الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل، ولهذا لا يقام الحد على السيد لأن الغالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن عن يقين أو غلبة ظن، إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفة تنزل بها قيمته لأن هذا ضرر عليه .
17 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ).
ومن فوائد هذا الحديث : تحريم قذف السيد لمملوكه، وجه ذلك : أنه يعاقب عليه يوم القيامة.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة، ومن قال : إن الآخرة ليست دار تكليف فليس على إطلاقه، لأن الآخرة فيها تكليف لكنه ليس كالتكليف في الدنيا، أرأيتم قوله تعالى : (( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون )) قال : (( ويدعون إلى السجود )) وهذا تكليف فالآخرة فيها شيء من التكليف لكن ليس كالتكليف الذي في الدنيا.
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات يوم القيامة وهو الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة : الوجه الأول : أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، والوجه الثاني : أنه يقام فيه تمام العدل، والوجه الثالث : أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى : (( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )). ومن فوائد الحديث : أنه لا حد على أحد لا حد على السيد إذا كان الأمر كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا أن يكون كما قال ) ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة واسعة بل فوائد عظيمة واسعة منها : لو أن الرجل حلف على شيء يعتقد أنه على ما حلف عليه فتبين خلافه فإنه لا يحنث، وكذلك لو حلف على زوجته بطلاق وتبين أن الأمر بخلافه فإنها لا تطلق، كما لو قيل له مثلًا : إن فلانًا يكلم زوجتك فقال : أهكذا حصل ؟ قال : نعم قال : إذًا هي طالق، ثم تبين أن الذي كان يكلمها ليس فلانًا الذي أوقع الطلاق من أجل مكالمته، فهنا لا تطلق الزوجة أو لا ؟ لا تطلق حتى وإن صرح بالطلاق، لأن هذا الطلاق مبني على إيش ؟ على سبب تبين أنه لم يوجد، كذلك أيضًا لو أن رجلًا حلف على شيء يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلاف ذلك فإنه لا حنث عليه، لأنه إنما حلف على شيء يعتقده فإذا كان يحلف على شيء يعتقده فتبين خلافه فإنه لا يضر . نعم .
الطالب : يا شيخ قلنا أول لعان في الإسلام لعان ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : كيف يكون اللعان ؟
الشيخ : كيف ؟
سؤال عن تعريف اللعان ؟
الشيخ : اللعان ما ذكرنا هي شهادات مؤكدة بأيمان تكون بين الزوج وزوجته إذا قذفها بالزنا .
السائل : ... .
الشيخ : آه ؟
السائل : ... .
الشيخ : لما قال الرسول : ( البينة وإلا فحد في ظهرك ) قال : يا رسول الله كيف آتي بالبينة وهل يمكن ؟ فأنزل الله هذه الآية نعم، ولهذا يعني كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أننا نرجع إلى تمام الحديث بقوله : " الحديث " .
السائل : شيخ بارك الله فيك الفقهاء في كتب الفروع يذكرون الألفاظ الصريحة وغير الصريحة فلو مثلًا رجل ...
الشيخ : ليس عليه شيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة القائمة والوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود .
السائل : يا شيخ إذا حلف على شخص يعني على أن يحمل صخرة وقد حلف عليه شخص قبله أن يحملها .
الشيخ : كيف يعني ؟
لو قال رجل والله لأحملن هذه السفرة وقال الثاني كذلك ولم يعلم الثاني بذلك فكيف يكون الحل ؟
الشيخ : قال الرجل .
السائل : قال الرجل : والله لأحملن .
الشيخ : والله لأحملن .
السائل : لأحلمن هذه الصخرة .
الشيخ : نعم .
السائل : وقال الثاني كذلك .
الشيخ : طيب .
السائل : ما الحل ؟
الشيخ : يحملونها كلهم .
السائل : لا يعني إذا كان في شيء لا يقوم به إلا واحد .
الشيخ : نعم يحنث من لم يفعل .
السائل : الثاني لا يعلم بالأول .
الشيخ : يحنث .
السائل : يحنث ؟
الشيخ : يحنث نعم عبيّد ؟
السائل : حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة لم يرتبه ابن حجر .
الشيخ : لم .
السائل : لم يرتبه .
الشيخ : لم يرتبه .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم لأنه ما هو مرفوع ليس مرفوعًا .
20 - لو قال رجل والله لأحملن هذه السفرة وقال الثاني كذلك ولم يعلم الثاني بذلك فكيف يكون الحل ؟ أستمع حفظ
لو قال رجل رأيت أمرا عظيما فقيل له ما رأيت قال رأيت ما لو قلت به لأقيم علي الحد ؟
الشيخ : ليس عليه حد لا ما هو صريح يقول أنا ما ني مصرح أخشى من هذا نعم .
السائل : ... الرمي على ... القذف ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... يعني ما نقيس المملوك ... القذف على .
الشيخ : طيب .
السائل : ... .
الشيخ : نعم تأكد؟ شرافي ؟
السائل : بارك الله فيكم ذكرنا فيما سبق أن الحانث لا يحنث إذا لم يكن مختارًا .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الحانث الحانث لا يحنث إلا أن يكون مختارًا في حنثه .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : فإيش ؟
السائل : فإن أكره .
الشيخ : فإن أكره فلا حنث عليه .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا خالف قال ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هذا مشكل لا يستطيع هذا الحانث أن يوفي بحنثه .
ما ضابط الإكراه في اليمين ؟
السائل : ... .
الشيخ : حين الحنث إي نعم .
السائل : انعقد اليمين على أن يفعل هذا .
الشيخ : طيب وكان بمقدوره، الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه مانع شخص وهدده قال : لا تفعل هذا الشيء أو قال : والله لا أحمل هذه الصخرة وقال إنسان لا بد تحملها أكرهه هذا معنى الإكراه .
السائل : لو واحد حلف على واحد قال والله ... مثلًا .
الشيخ : طيب عليه الكفارة .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : أجل معناه أنت إذا حلفت على أي شيء ثم لم تستطعه معناه ليس عليك حنث هذا غلط الإكراه أنه يجي يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه .
السائل : أين الاختيار ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أين الاختيار ؟
الشيخ : أصلًا فات المحلوف عليه .
السائل : غير واضح .
الشيخ : لا يتضح، فرق بين أن تقول إذا قلت والله لأحملن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملتها فتركت الحمل فالآن حنثت وإلا ما حنثت ؟ أسألك .
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأنك مكره على عدم البر باليمين لكن مسألة أنك تحلف عليها ويعبأ هذا ليس فيه إكراه ليس فيه إكراه، لأنك حلفت ... وأنت علقت الحنث الواقع على عدم فعله ولم يفعل .
السائل : الحنث في اليمين عليه كفارة ؟
الشيخ : لا الحنث الحنث ما فيه كفارة إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه .
السائل : الحلف للإكرام .
الشيخ : للإكرام هو يقول للإكراه هو قصد الإلزام قصده بذلك الأخ محمد الإلزام ونحن نرى أيضًا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة .
سمعت من بعض العلماء الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز فهل هذا مسلم أفتونا مأجورين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ذكرنا هذا قلنا من جملة التوسل التوسل بالعمل الصالح .
السائل : وهذا يعتبر عمل صالح ؟
الشيخ : ما في شك محبة أولياء الله من الأعمال الصالحة، اللهم إني أسألك مثلًا بحبي لرسولك بحبي لأبي بكر بحبي لفلان وفلان .
23 - سمعت من بعض العلماء الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز فهل هذا مسلم أفتونا مأجورين ؟ أستمع حفظ
أحد الحجيج ممن يعملون في الحكومة رمى الجمرات أول أيام التشريق ثم سار وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده ليلحق بالدوام الرسمي ووكل أحد عنه أن يرمي عليه وذبح فدية لتركه المبيت في منى أيام التشريق ؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم أقول بارك الله فيك أولًا : التوكيل في رمي الجمرات لا يصح فيعتبر إن كان لا يتمكن من البقاء حتى يرمي فهو محصر يلزمه دم عنها .
السائل : عن الرمي ؟
الشيخ : عن الرمي، المبيت لا يلزم في ترك الليلة الواحدة دم إنما يلزم في ترك الليلتين أما الواحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله : يتصدق بشيء يعني أي شيء يتصدق به عشرة ريالات خمسة ريالات وما أشبه ذلك .
السائل : ... ترك المبيت سؤالي الآن ما أكملت السؤال .
الشيخ : لا يقول ذبح فدية لترك المبيت .
السائل : أي هو هذا ترك المبيت لليلة وحدة لا يوجب الدم .
الشيخ : لا يوجب دم معناه أتى بما وجب عليه فهو كافي .
السائل : الفدية هذه ... .
الشيخ : هذه الفدية صارت للمبيت .
السائل : هو فعلها .
الشيخ : أي أنا أقول من باب معرفة الحكم الشرعي ما هو من باب فعل هذا الرجل نقول : من ترك ليلة واحدة من ليالي أيام التشريق فإنه لا يلزمه دم، أما الجمرات فقد حصر عنها يلزمه قدية لتركها والتوكيل هنا ليس بنافع، نعم ؟
السائل : ... عن ترك المبيت آثم .
الشيخ : ما تصح .
السائل : ... .
الشيخ : الآن لا بد أن يذبح غيرها لترك الرمي والتوكيل لا ينفع .
السائل : لكن يا شيخ لو أن التوكيل صح .
الشيخ : نعم .
السائل : لو أن التوكيل صح لو كانت هذه امرأة يعني .
الشيخ : لا لو وكلت وودعت قبل أن يرمى عنها ما صحت لا بد، فهذا من باب الإحصار أصلًا ما هو من باب ... .
السائل : شيخ ما يمكن القنوت الآن ؟ بعض الأئمة يقنت وبعضهم لا يقنت .
الشيخ : والله نحن على كل حال قنتنا شهرًا كملنا الشهر في مكة لأنا بدأنا في خمسة عشر من ذي القعدة هنا وكملناه في مكة كنا نقنت في المغرب والعشاء في منى وفي مساجد اللي نصلي فيها ثم إن يعني خطة القتال الآن ملموسة ما يؤمن شرهم .
السائل : شيخ ... .
24 - أحد الحجيج ممن يعملون في الحكومة رمى الجمرات أول أيام التشريق ثم سار وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده ليلحق بالدوام الرسمي ووكل أحد عنه أن يرمي عليه وذبح فدية لتركه المبيت في منى أيام التشريق ؟ أستمع حفظ
أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن نتوسل بحبه ؟
السائل : بعض الناس يقول : أتوجه إلى الله أتوسل إليك بجاه فلان .
الشيخ : لا الجاه ما يجوز الحب حب العلماء والصالحين هذا كله عبادة فهو داخل في قولنا فيما سبق التوسل بالعمل الصالح أحمد عندي لك كتاب أظن .
السائل : شيخ .
الشيخ : أي نعم .
سؤال عن ضابط التعجل وهل توكل المرأة لشدة الزحام؟
الشيخ : لا قلنا من تعجل من تعجل في مثل هذا الزحام الشديد فلا يدع النساء يرمين النساء لا يرمين إي نعم .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : أما إذا صار عادي أظنهم تعجلوا بالليل، لكن قال أنا متعجل والزحام شديد ما يتخلص منه ولا الرجل النشيط فلا يمكن أن المرأة .
السائل : ... .
الشيخ : نعم توكل توكل .
السائل : تسميع .
الشيخ : يلا سمع .
مناقشة ما سبق.
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : القذف رمي إنسان بزنا أو لواط .
الشيخ : بزنا أو لواط طيب حكمه ؟
الطالب : من كبائر الذنوب .
الشيخ : من كبائر الذنوب يعني حرام ومرتبته حكمه حرام ومرتبته أنه من كبار الذنوب ما عقوبته ؟ أنت .
الطالب : عقوبته إذا لم يأت باربعة شهداء أن يحد .
الشيخ : ما عقوبته ؟
الطالب : ثمانون جلدة .
الشيخ : ثمانون جلدة، ما الدليل على هذه العقوبة ؟ يلا اللي وراك أنت نعم ؟
الطالب : قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )).
الشيخ : أحسنت طيب تقول عائشة : ( لما نزل عذري ) .
الطالب : أي نزلت الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون .
الشيخ : زين نزلت الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون، طيب أين تقع هذه الآيات ؟
الطالب : تقع في سورة النور .
الشيخ : في سورة النور كم عددها ؟
الطالب : 11 آية .
الشيخ : أو عشر ؟
الطالب : أو عشر آيات .
الشيخ : طيب ما الذي نأخذه من قوله : (( لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ )) حامد؟ خالد ؟
الطالب : السؤال يا شيخ .
الشيخ : ما الذي نأخذه من قوله تعالى : (( لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ )) ؟
الطالب : ما حصل إنه خير ولا تعدوه شرًّا لكم ... ما حصل من الفتنة والكذب عائشة رضي الله عنها .
طالب آخر : المصيبة قد تكون للإنسان خير .
الشيخ : نعم يؤخذ منه أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرًا له وإن كان يظنه شرًّا، طيب من هم الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد ؟
الطالب : حسان بن ثابت ومسطح وحمنة بنت جحش .
الشيخ : مسطح بن ؟
الطالب : أثاثة .
الشيخ : طيب من هو الذي أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة ؟
الطالب : مسطح .
الشيخ : طيب ما صلته بأبي بكر ؟
الطالب : قريبه .
الشيخ : أي صلته .
الطالب : ابن خالته .
الشيخ : ابن خالته، طيب اللعان اللعان مصدر مصدر لعن .
الطالب : شهادات مؤكدة بأيمان .
الشيخ : شهادة .
الطالب : مؤكدة بأيمان .
الشيخ : مكررة بمؤكدة بأيمان، طيب سبب اللعان ؟
الطالب : قذف الرجل زوجته بالزنا .
الشيخ : بالزنا، لماذا خرج هذا عن حكم القذف ؟
الطالب : لأن القذف يرجع إلى معنى للمقذوف، أما الزنا فهو يقدح في .
الشيخ : لماذا استثني قذف الرجل زوجته مستثنى إذا لاعن سقط عنه الحد ؟
الطالب : لأن الرجل ربما يكون صادق في دعواه فلا يستطيع .
الشيخ : يعني يبعد .
الطالب : يبعد أن .
الشيخ : يقذف .
الطالب : يقذف أهله بمثل هذه الفاحشة .
الشيخ : تمام، ولهذا جاز القضاء اللعان، كيفية اللعان عبد الرحمن ؟
الطالب : يشهد بالله تشهد على الزوج تقسم بالله .
الشيخ : إيش ؟ الزوجة تشهد على زوجها .
الطالب : الزوج يشهد .
الشيخ : يقول إن زوجته زنت يقول : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه آه وفي الخامسة يقول ؟
الطالب : لعنة الله علي إن كانت من الصادقين .
الشيخ : أي قبلها .
الطالب : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين .
الشيخ : إن كا من الكاذبين، طيب فإذا قال هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة ؟
الطالب : تشهد أربع شهادات .
الشيخ : نعم .
الطالب : أنه كاذب .
الشيخ : أنه كاذب، في الخامسة ؟
الطالب : لعنة الله علي .
الشيخ : لعنة الله ؟ الزوجة .
الطالب : أن غضب .
الشيخ : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ؟ طيب فإذا أقام بينة على ما ادعاه؟ الأخ ؟ أي إذا أقام بينة على ما ادعاه هل يجرى اللعان أو لا ؟ يعني قذف زوجته بالزنا وأقام شهود شهدوا بأنها زنت هل يجرى اللعان أو لا يجرى ؟
الطالب : لا يجرى .
الشيخ : طيب لا يجرى، ماذا نعمل ؟
الطالب : يقام عليها الحد .
الشيخ : يقام عليها الحد تمام ما المراد بالعذاب في قوله تعالى : (( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ) نعم هاني ؟
الطالب : الحد .
الشيخ : ها إيش ؟
الطالب : الحد .
الشيخ : الحد، هل يفهم من هذه الآية أنه لو نكلت لأقيم عليها الحد يعني لو لاعن الزوج ولكن لم تلاعن يقام عليها الحد ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كذا؟ طيب قال بعض الناس : إن الحد هو الحبس وليس عقوبة الزنا ماذا تقول عبيد الله ؟
الطالب : هذا قولهم .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أقول هذا قولهم .
الشيخ : أي لكن ماذا تقول في الرد عليه ؟
الطالب : ... الراجح أنه حد الزنا ... .
الشيخ : طيب ما الدليل ؟ ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل قول الله عز وجل نفس الآية .
الشيخ : (( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ )) العذاب يشمل حد حبس ضرب دون الحد ما هي الأخرى ؟
الطالب : مرت علينا ...إذا اثبتنا أنها زانية ... .
الشيخ : ما يكفي هذا .
الطالب : العذاب هنا أل للعهد الذهني قد سبق قوله : (( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )) .
الشيخ : (( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )) (( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )) طيب ما هو عذابها ؟
الطالب : عذابها .
الشيخ : نعم الرجم أو الجلد ؟
الطالب : الرجم .
الشيخ : الرجم .
الطالب : إذا كانت محصنة الرجم وإذا كانت .
الشيخ : زوج .
الطالب : قد يكون زوج ولكن لم يجامعها .
الشيخ : أحسنت إذًا إما الرجم وإما الجلد مع التغريب، طيب إذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلامة ؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه ؟
الطالب : إذا لاعن .
الشيخ : إذا لاعن .
الطالب : إذا لاعنه فإنه لا يطالب .
الشيخ : لا يطالب .
الطالب : لا يطالب .
الشيخ : لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم .
الطالب : يطالب .
الشيخ : طيب لو قال قائل : إن شريك بن سحماء لم يطالب بحقه .
الطالب : نعم لكن هذا ... من الله سبحانه وتعالى في آية اللعان ... أنه حينما لاعن فقد ما دام سقط حق الزوجة ... .
الشيخ : ما هو من باب أولى كل يريد حقه .
الطالب : نعم الزوجة لم يسقط حقها .
الشيخ : طيب ذاك الرجل الذي قال إنه زنى بامرأته .