تحت باب حد السرقة.
تتمة فوائد حديث: ( ... كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ).
الطالب : المديعة مثلًا ... خذ هذا معك احفظه لي حتى .
الشيخ : طيب هذه هي هو استحفاظ الإنسان على الشيء أعطيه دراهم أعطيه إناء أعطيه سيارة أي شيء نقول خذ هذه عندك إلى حين هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض العارية قبضها لمصلحتها، والمودع لمصلحة الآخذ المعطي ما له مصلحة، طيب الإجارة لو أن الإنسان استأجر شيئًا ثم جاء مالكه وقال : أعطني ملكي قال : أبدًا ما هو لك لا يمكن أن يقاس على العارية ليش؟ لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها مالكها له مصلحة، ما هي المصلحة ؟ الأجرة الرهن الرهن كذلك، يعني إنسان أعطى شخصًا شيئًا رهنا عنده هذا قبضه المرتهن إيش ؟ لمصلحته فبينهما فرق، يعني لا يمكن أن تساوي العارية غيرها من جميع الأمانات، ولهذا لا يصح نقض هذا بالأمانات التي لا يقطع من جحدها، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا : لا يمكن أن تقطع جاحد العارية كما لا يمكن أن نقطع جاحد الوديعة مثلًا قلنا : هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعتبر قياسًا فاسدًا .
2 - تتمة فوائد حديث: ( ... كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ). أستمع حفظ
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليس على خائن ، ولا مختلس ، ولا منتهب قطعٌ ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد العارية لأحد احتمالين : إما أنه يريد أن يضعف الوجه الثاني في " صحيح مسلم " وهو أن هذه المرأة قطعت يدها لجحدها العارية، وإما أنه يريد الفرق بين جحد العارية وهذه الصور الأربع، الخائن ثلاثة خائن مختلس منتهب -حطوا بالكم يا جماعة- المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث لأحد احتمالين إما أنه يريد إضعاف الوجه الثاني الذي رواه مسلم كما ضعفه بعضهم بهذا، وإما أن يريد بيان الفرق بين جحد العارية وبين المسائل الثلاثة، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب.
فلنرجع إلى الحديث ( ليس على خائن ) الخائن : هو الذي يغدر بك عند الائتمان هذا الخائن، من غدر بك في موضع الائتمان فهو خائن، ومن غدر بك في غير موضع الائتمان فليس بخائن عرفتم؟ ولهذا صارت الخديعة مما يحمد به الإنسان في بعض الأحيان ويذم عليها في بعض الأحيان، وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال، وانظر إلى قول الله تعالى : (( إنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم )) فذكر أن الله خادعهم لأن الخديعة هي المكر في غير موضع الائتمان، وانظر إلى الخيانة فقد قال الله تعالى نعم نعم : (( وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم )) ولم يقل : فخانهم والفرق ظاهر أن الخيانة غدر في موضع الائتمان، وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان، ولهذا جاء في الحديث : ( الحرب خدعة ) ( الحرب خدعة ) ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارز عمرو بن ود فخرج إليه عمرو وخرج علي فصاح بن عمرو علي فصاح به علي وقال : ما خرجت لأبارز رجلين فظن عمرو أن وراءه أحد فالتفت فماذا صنع به علي ؟ ضربه عنقه ضرب عنقه الخديعة هنا في محلها ولا في غير محلها ؟ في محلها تمامًا لأن هذا الرجل جاء ليقتله فغره وخدعه بهذه الخديعة حتى قتله، فالحاصل : أن الخائن من هو ؟ الغادر في محل الائتمان ولهذا جاء في الحديث : ( لا تخن من خانك ) ( لا تخن من خانك ) حتى من جحد مالك وعندك له مال فلا تخته، مثال الخائن الخائن في الوديعة ائتمنته على وديعة فخان هذا خائن.
الثاني : مختلس المختلس : هو الذي يخطف الشيء ويمر به وإن شئت فقل : هو الذي يتحين غفلتك حتى يعني يأخذ ما أراد، وهنا يكثر في السراق يكثر في السراق يجي اثنين إلى الدكان ويقول أحدهم لصاحب الدكان : كم هذا ؟ كم هذا ؟ فيتكلم معه بالمماكسة والثاني يسرق ويمشي هذا نسميه نعم مختلس مختلس، ويذكر أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديًّا قبل مسألة فلسطين فقال أحدهما للآخر : سنوقع هذا اليهودي قال : طيب ماذا نعمل ؟ قال : تقدم أنت ومعه بوك تعرفون البوك ؟ الذي تحفظ فيه الدراهم قال : روح قدامه وارم بالبوك، وعلى كل حال جرت العادة أن الإنسان إذا سقط بوك إنسان أمامه يقول : يا فلان خذ بوكك وخل فيه دينار ونبي ندعي فيه مائة دينار عرفتم؟ تقدم الرجل ورمى بالبوك وأخذه هذا اليهودي فقال : خذ بوكك قال له : إنك لأمين وأثنى عليه خيرًا وفتح البوك وقال : لكن كيف البوك فيه مائة دينار والآن ما فيه إلا دينار وشلون تأخذ انزعج الرجل فقال : أبد ما أخذت شيء فأمسكه الثاني اللي وراه قال : لا أنا أشهد أن البوك هذا فيه مائة دينار السارق الثاني نعم المهم حصل نزاع بينهم فذهبوا إلى القاضي تخاصموا، طبعًا الرجلان مدعيان واليهودي منكر ورأى القاضي أن اليهودي صادق لأنه أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق، فقال القاضي : أروني البوك أروني البوك قال : هذا البوك ... ما فيه إلا دينار قال : طيب إذًا البوك الذي سقط منك غير هذا روح دور عرفتم ولا لا؟ ها؟ هذا ما هو لك هذا ما هو لك ما دام تقول : بوكك فيه مائة دينار هذا فيه دينار واحد راح دور بوكك فسقط في أيديهم وخسروا بوكهم ودعواهم، على كل حال أن قصدي إن السراق لهم طرق منها الاختلاس.
الثاني : المنتهب المنتهب هو الذي يأخذ الشئ على وجه الغنيمة يعني بدون مخادعة لصاحبه هذا منتهب، والمراد يعني يؤخذ من هذا الحديث : أن السرقة لا بد أن تكون من حرز لا بالمخادعة بل محرزة، فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسرق المال وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن كان أهل الظاهر رحمهم الله لا يرون اشتراط الحرز لكن الصحيح أنه يشترط، وسيأتي إن شاء الله في قصة صفوان في قصة ردائه ما يدفع به حجة أهل الظاهر.
إذًا نقول : الخائن في جميع الأمانات لا تقطع يده إلا في العارية، المختلس والمنتهب لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز ويدل لاشتراط الحرز ما سيأتي أيضًا .
3 - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليس على خائن ، ولا مختلس ، ولا منتهب قطعٌ ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان . أستمع حفظ
وعن رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا قطع في ثمر ولا كثر " . رواه أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابن حبان .
يعني إذًا كالحديث السابق المذكورون : أحمد والأربعة والمصححون : الترمذي وابن حبان ولهذا قال : " أيضًا " هذا أيضًا يدل على اشتراط الحرز ( لا قطع في ثمر ) الثمر على الشجر سواء كان ثمر نخل وهو التمر، أو ثمر عنب أو تين أو ثمر أي شيء لا قطع فيه، لأنه غير محرز بارز كل الناس ممكن أن يأخذوا منه.
( ولا كثر ) الكثر هو جمار النخل، جمار النخل يمكن سرقته على وجهين : الوجه الأول : أن يأتي السارق ويقلع القنو يقلع القنو من أصله فيكون في أصله جمار يكون في جمار.
الثاني : النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها أيهما أعظم ضررًا ؟ الثاني أعظم ضررًا ومع ذلك لا يقطع لا على الثاني ولا على الأول، وسبب ذلك أنها غير محرزة.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف ) طيب حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره أي : شجر الثمر أو جمار من شجره، أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع يقطع سارقه، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أي نعم .
4 - وعن رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا قطع في ثمر ولا كثر " . رواه أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابن حبان . أستمع حفظ
الأسئلة والمناقشة ما معنى الجمار ؟
الشيخ : أي القنو اللي ينبت عليه التمر عذق، طيب والجمار هذا المخ الأبيض المخ الأبيض اللي يكون في الشجرة الآن النخلة إذا يعني مزقتها تجد فيها هذا الجمار .
السائل : مخها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بارك الله فيكم ... فإذا جحد يا شيخ هل نصدق الجار الجار الثاني ادعى على جاره أنه استعار منه شيء وقال هو أخذ العارية وجحده فهل نصدقه ؟
الشيخ : شلون كيف ؟
السائل : هل نصدق كل ما ... كل إنسان يدعي .
الشيخ : لا لا يمكن لا يمكن أن تقبل كل دعوى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ) لكن إذا ثبت .
السائل : ... .
الشيخ : ثبت بإقرارها أو ببينة المهم لا بد من الثبوت .
سؤال عن كيفية الرجم الزاني؟
الشيخ : العلماء قالوا في الرجم : إن الأفضل أن يبدأ به الإمام وقال بعض العلماء : الأفضل أن يبدأ به الشهود لأن الحكم مبني على شهادتهم والأمر في هذا واسع سواء باشر الإمام إقامة الحد أم لم يباشره سليم .
السائل : عفا الله عنك ... .
سؤال عن حكم جحد العارية ؟
الشيخ : الجواب على هذا من أحد وجهين : إما أن نقول إن هذه مسألة مستثناة، وإما أن نقول أخذها من حرز لأن كونها تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها هذا إخراج من الحرز، افرض أنها استعارت الحلي الحلي أين يكون في العادة ؟ في الصناديق ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخذته منه وأعطته إياها نعم .
ذكرتم أن الحد لا يزاد عليه ولا ينقص ولكن فعل عمر رضي الله عنه أنه زاد على أربعين جلدة في شارب الخمر ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف الإجابة عنه ؟
الشيخ : هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدًّا ويدل على هذا أمور : أولًا : أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه أحد يضربه باليد واحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصا دون أن يلاحظ العدد.
والثاني : أنه لو كان حدًّا ما تجاوزه عمر لأنه من أعظم الناس تعظيمًا لحدود الله.
والثالث : أنهم قالوا في نفس التشاور قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( أخف الحدود ثمانون ) يعني بذلك حد القذف، وأقره الحاضرون على ذلك وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو الصحيح، لكنها لا تنقص عما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأربعون، نعم آدم ؟
8 - ذكرتم أن الحد لا يزاد عليه ولا ينقص ولكن فعل عمر رضي الله عنه أنه زاد على أربعين جلدة في شارب الخمر ؟ أستمع حفظ
لماذا تقطع اليد عند جحد العارية ؟
الشيخ : بلى .
السائل : لماذا ... .
الشيخ : هو ذكرنا لكم الفرق ما ذكرنا يا جماعة هذا معه ورود النص، يعني لنا أن نقول النص كافي في ذلك كما قالت عائشة لمن سألتها : ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) فالنص وحده كاف ثم هناك فرقًا ذكرناه .
والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه .
السائل : شيخ بالنسبة للخلاف في هذه المسألة .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : مسألة العارية .
الشيخ : نعم .
السائل : ... لا يمكن بجامع التعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع لأنها تعدت .
الشيخ : نعم .
السائل : وهذه العلة موجودة حتى في الوديعة .
الشيخ : لا لا ما هو هذا، هذا ما هو تعدي أصله أخذت المال باختيار صاحبه وهو محسن، أما التعدي فلا ولهذا الغاصب لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هو تعدي، التعدي يأخذ غصًبا بغير رضا صاحبه .
رجل يعمل في شركة وهو أمين صندوق المال ثم اختلس هذه المال فهل هو سارق ؟
الشيخ : هو حرز لكن بالنسبة له ليس بحرز، لأنه هو أمين الصندوق المفتاح معه هذا يكون خائنًا في الوديعة، لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) هل يؤخذ منه أن حد السرقة ... هو القطع ؟
الشيخ : أي نعم ذكرناها ولكنك كنت غائبًا .
السائل : سمعت الشريط .
الشيخ : آه .
السائل : سمعت الشريط غير واضح الشريط .
الشيخ : زين ليش ؟
السائل : طيب من أين يأخذ ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني يحتمل أن يكون الحد غير الحد المعهود عندهم .
الشيخ : لكن أل هنا ما هي في سياق حد قطع السرقة تحمل على إيش ؟ على العهد إيش ؟ الذكري نعم .
السائل : ... ابن حجر أراد بالحديث الثاني .
الشيخ : لأن ذكره بعده يعارض من أجل معارضة هذا اللفظ كما أن بعضهم استدل بهذا قال الخائن ليس عليه قطع ومنهم الخيانة في العارية أي ما هو المراقب موجود عندنا .
السائل : الوديعة ... .
الشيخ : طيب نخلي المراقبة عندك يا خالد إذا مضى خمس دقائق .
السائل : مضت .
الشيخ : خلاص . أما هذا المطر فنرجو أن يكون خيرًا إن شاء الله وألا يغر به إنه على كل شيء قدير ما أدري شيخ سليمان عندكم شيء مثله ما شاء الله الحمد لله لا الظاهر الآن ما أدري والله لماذا خلص سمع .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سولم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى : في سياق أحاديث باب حد السرقة " وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافًا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ، قال : بلى ، فأعاد عليه مرة أو ثلاثًا ، فأمر به ، فقطع . وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه . فقال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : اللهم تب عليه ثلاثًا ) . أخرجه أبو داود ، واللفظ له ، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فساقه بمعناه ، وقال فيه : ( اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ) . وأخرجه البزاز ، وقال لا بأس بإسناده " .
وعن أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما إخالك سرقت ) ، قال : بلى ، فأعاد عليه مرة أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع . وجيء به ، فقال : ( استغفر الله ، وتب إليه ) . فقال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : ( اللهم تب عليه ثلاثا ) . أخرجه أبو داود ، واللفظ له ، وأحمد والنسائي . ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم ، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ، فساقه بمعناه ، وقال فيه : اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه . وأخرجه البزاز ، وقال لا بأس بإسناده .
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : فيما نقله في باب السرقة " عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع ) ".
اللص : هو السارق وقوله : ( اعترف ) يعني: أقر ( ولم يوجد معه متاع ) أي : لم يوجد معه متاع يظن أنه سرقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما إخالك؟ ) أي : ما أظنك سرقت قال : ( بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا ، فأمر به ، فقطع وجيء به ، فقال : استغفر الله وتب إليه ) استغفر أي : أطلب المغفرة من الله، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر والمغفر ما يوضع على الرأس من الحديد فهو ساتر واقي، ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قرر عبده يوم القيامة بذنوبه قال : قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وهذا يدل على أن المغفرة ليست مجرد السرقة.
( وتب إليه ) أي : ارجع إليه من معصيته إلى طاعته فقال الرجل : ( أستغفر الله ) يعني أسأل الله المغفرة ( وأتوب إليه ) أرجع إليه من معصيته إلى طاعته فقال : ( اللهم تب عليه ثلاثًا ) قاله الرسول عليه السلام قال : ( اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه ) .
11 - وعن أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما إخالك سرقت ) ، قال : بلى ، فأعاد عليه مرة أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع . وجيء به ، فقال : ( استغفر الله ، وتب إليه ) . فقال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : ( اللهم تب عليه ثلاثا ) . أخرجه أبو داود ، واللفظ له ، وأحمد والنسائي . ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم ، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ، فساقه بمعناه ، وقال فيه : اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه . وأخرجه البزاز ، وقال لا بأس بإسناده . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ... ).
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يشترط تكرار الإقرار وأن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم، وهذا القول هو القول الراجح وقد سبق لنا هذا البحث في الإقرار بالزنا، وبينا أن الصواب أنه إذا أعترف الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره.
ومن فوائد هذا الحديث : التعريض للمقر بالرجوع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما إخالك سرقت ) أي : ما أظنك وهذا تعريض له بالرجوع يعني ليقول : نعم أنا على ما ظننت يا رسول الله.
واختلف العلماء في هذه المسألة هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار أو لا ؟ فمن العلماء من قال : إنه يسن أن يعرض بالرجوع عن الإقرار وأنه إذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد، لأن هذا هو فائدة التعبير بالرجوع عن الإقرار، وقال بعض العلماء : لا يسن ذلك وهذا هو الصحيح أنه لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك كهذا الحديث، لأن هذا الحديث اعترف الرجل بأنه سارق، لكن لم يوجد معه متاع فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة تثبت بكل قليل وكثير تثبت بكل قليل وكثير أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك، ومن المعلوم أن من السراق من يسرق ويعترف ويقول : هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز فهل يمكن مثل هذا أن نعرض له بالرجوع ؟ لا لا نعرض له بالرجوع ثم ينبني على القول بالتعريض بالرجوع لو رجع المقر فهل يقبل رجوعه يعني بعد أن أقر بالسرقة رجع فهل نقبل رجوعه أو لا نقبل ؟ اختلف العلماء في ذلك أيضًا فمنهم من قال : إنه لا يقبل رجوعه مطلقًا لأنه شهد على نفسه، ولو أننا قلنا بقبول رجوع المقر بما يقتضي الحد لم يثبت حد في الدنيا كيف ؟ لأن كل واحد يمكنه أن يرجع يمكنه أن يرجع ويسلم من الحد، والاستدلال بقصة ماعز رضي الله عنه لا وجه له لأن ماعزًا لم يرجع عن إقراره لم يكذب نفسه، لكن هرب ليتوب وفرق بين من يرجع بإقرار ويكذب نفسه ويلعب بالحكام وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله، فالاستدلال ليس بوجيه لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل، لكن هذا إذا لم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضي تكذيب رجوعه، فمثلًا لو أن السارق أقر بالسرقة وقال : سرقت المال الفلاني ووصفه كمًّا ونوعًا وقال : سرقته من المكان الفلاني ووصف المكان بأنه حرز ووجد نفس المتاع الذي وصفه عنده فهل بعد ذلك يمكن أن تقول : بقبول رجوعه عن إقراره ؟ أبدًا لا يمكن وإن كان بعض العلماء يقول : يمكن لأنه لعله اشتراه لعله وهب له كيف اشتراه ووهب له وهو يقر ويصف لما السرقة هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره لأن القرائن إيش ؟ تكذب رجوعه وتمنع قبول رجوعه، وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا إذا وجدت قرائن تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يقبل، وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه لكن لو رأى الحاكم أن يعزره بما يقتضي ألا يتلاعب بالحكام فله ذلك، لأن القضية سوف تعرض ويكون لها جلسة عند القاضي ومحضر وكتابة وبعد هذا كله يقول : والله أنا أكذب أقررت بالسرقة ولكني أكذب أبى أشوف ويش عندك نعم ولما علمت أن السكينة الباترة مهيأة لقطع يدي فأنا أكذب هذا، ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه، وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه ولا يمكن أن يكون هذا القول عمليًّا في أحوال الناس لاسيما مع كثرة السرقات.
وفي هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات، لأن حاله تقتضي ألا يكون سرق وذلك لعدم وجود متاع معه.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه يعني ينبغي للقاضي أن يقول : استغفر الله وتب إليه لجواز أن يعود مرة أخرى إلى الذنب، فإن قال قائل : أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحدود كفارة للمعاصي ؟ فالجواب : بلى ثبت ذلك لكن هنا مما يزيد توبة الله عليه ثم إنها كفارة لما مضى، والاستغفار والتوبة عما مضى وعما يستقبل لأن من تمام التوبة بل من شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود في المستقبل.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصًا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان أن يشرح صدره له أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب فيدعو له بالتوبة ويقول : اللهم اغفر له اللهم تب عليه، لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته.
وفي رواية الحاكم قال : ( اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ) الحسم بمعنى القطع لكن القطع هنا غير القطع الذي سبقه فإن قوله : ( فاقطعوه ) أي : فاقطعوا يده ( احسموه ) اقطعوا الدم اقطعوا نزيف الدم، قال العلماء : وكيفية الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت وهو يغلي لأن هذا يسد أفواه العروق، إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات، فيستفاد من هذا الحديث : وجوب حسمه أي : يد السارق، ولكن إذا قال قائل : هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت ثم يغمس فيه طرف الذراع ؟ الجواب : لا، لا يتعين هذا إذا وجد طريقة أخرى يمكن بها الحسم وهي أهون من هذا فإن الواجب اتباعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) فإذا وجد طريق للحسم أهون من هذا الطريق وجب اتباعه، فإن قيل : هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع ؟ فالجواب : نعم يجوز ذلك لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج، فإن قال قائل : يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد جلده أن يبنج قلنا : لا لا يرد هذا لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل بالبنج، أما المقصود بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل بالبنج، فإن قال قائل : فهل تعدون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصًا ؟ فالجواب: لا اليد المقطوعة قصاصًا لا يجوز أن تبنج لأننا لو بنجناه لم يتم القصاص لو بنجناها لم يتم القصاص، إذ إن قطع المعتدي ليد المعتدى عليه حصل به الإتلاف والإيلام فإذا بنج لم يتم القصاص، ما الذي يفوت من القصاص ؟ الإيلام وهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها لأن بعض الناس قد يقول : اليد باليد حصل قطعنا يد القاطع كما قطع هو يد المقطوع قلنا : لكن الله تعالى يقول : (( والجروح قصاص )) الجروح قصاص فلا بد من أن يذوق هذا ألم الجرح كما ذاقه المعتدى عليه، فإن قال قائل : الحسم يحتاج إلى نفقة الحسم يحتاج إلى نفقة الزيت له قيمة غليه له قيمة وما يقوم مقام الزيت له قيمة فعلى من تكون أعلى الذي أقيم عليه الحد أم في بيت المال ؟ قلنا : بالثاني تكون في بيت المال لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمر، وعلى هذا فتكون في بيت المال، فإن قيل : لماذا لا تكون على ولي الأمر ؟ قلنا : لأن هذا ليس لمصلحة خاصة بل لمصلحة عامة فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين.
ويستفاد من الحديث : اطمئنان الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحدود وانشراح صدورهم لها، فهذا الرجل الذي قطعت يده ثم حسمت إذا تأملت القصة وجدت أنه طيب النفس منشرح لم يتضجر ولم يظهر السخط مما وقع، وذلك لأن قطعه كان بأمر من ؟ بأمر الله ورسوله (( وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) والإنسان المؤمن حقًّا يجري أمر الله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارة، لأنه يرى أن امتثال أمر الله خير من المرارة التي يحس بها .
12 - فوائد حديث : ( أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ... ). أستمع حفظ
وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - ، أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ). رواه النسائي ، وبين أنه منقطع ، وقال أبو حاتم : هو منكر .
السارق حصل منه ثلاث مخالفات:
المخالفة الأولى : أنه عصى الله ورسوله لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في موضعين : في عرفة وفي منى قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراض كم عليكم حرام ).
المخالفة الثانية : العدوان على الشخص الذي سرق منه وذلك بالاستيلاء على ماله وحرمانه إياه.
المفسدة الثالثة : اختلال الأمن أمن الناس بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم لأن السارق قد يكون معتديًا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة، هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق، أما الحق الأول وهو حق الله فإنه لا شك إذا قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله أليس كذلك ويش يبقى ؟ يبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس حق الآدمي هذا الحديث يقول : ( لا يغرم السارق ) يعني لا يغرّم إذا أقيم عليه الحد، لكن هذا الحديث منكر منكر متنًا ومنقطع سندًا، ووجه إنكاره متنًا أنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر، فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال ؟ أجيبوا لا شيء يعني لنفرض أنه سرق مليونًا من الدراهم ما هيش عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك مليونًا من الدراهم راحت على صاحبها أقيم عليه الحد كيف يضيع حق صاحب المال ؟ فهذا الحديث إذًا منكر من جهة المتن، وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يتعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر لا بد لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال ترسي الأرض ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخرم هذه القواعد أو يهدم هذه القواعد، لهذا يجب على طالب العلم إذا وجد حديثًا يخالف الأصول أن يتثبت أنا لا أقول : يرده لأنه قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله، لكن يتثبت إذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة، وهي أن من أتلف على إنسان شيئًا بغير حق وجب عليه ضمانه.
بقي عندنا الحق الثالث الأمن الأمن يمكن أن نقول : استوفي بقطع اليد هذا من أعظم ما يكون قطع يده أمام الناس يمشي ليس له يده يمنى لماذا ؟ قالوا : لأنه سارق هذا أعظم ما يوطد الأمن، وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق : (( نكالًا من الله والله عزيز حكيم )) .
13 - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - ، أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ). رواه النسائي ، وبين أنه منقطع ، وقال أبو حاتم : هو منكر . أستمع حفظ
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق . فقال : ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التمر المعلق ( المعلق ) يعني في شجره كما يوجد في النخل مثلًا تمر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ التمر سواء معلق أو غير معلق على ثلاثة وجوه : الأول : من أخذ بفيه من ذي حاجة غير غير متخذ خبنة فلا شيء عليه.
الثاني : ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة هذا الثاني، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وهذا الأخير هو أشدها ولذلك عظمت العقوبة فيه .
14 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق . فقال : ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يحل أن يأخذ من هذا التمر شيئًا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا متملك والأول منتفع، الأول يريد أن يسد جوعته فقط أما هذا متملك أخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك فهذا حرام عليه، فإن فعل فعليه الغرامة والعقوبة الغرامة لمن ؟ لصاحب الثمر والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام، ولكن العقوبة هذه قيل : إنها إضعاف القيمة عليه فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة أضفنا إليها عشرة أخرى تكون لبيت المال، وقال بعض العلماء : بل العقوبة ضرب تعزير يقدره القاضي، والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنع، قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب عشر مرات وبعض الناس إيش ؟ بالعكس لو أخذ منه الألف أو يضرب مرة واحدة لاختار الألف فينظر القاضي لما هو أنكى وأنفع وأمنع عن هذا الأخذ.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من العلماء من قال من أخذ منه قاعدة وهي : " أن من سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة " فإنه لا يقطع لأنه يشترط للقطع الحرز فإنه تضاعف عليه القيمة وهذا هو المعروف عند كثير من العلماء، وقيل : إنه خاص بالثمر والكثر والأقرب أن يقال : من أخذ من غير حرز فعليه أن فعليه عقوبة إما إضعاف القيمة وإما إيش ؟ وإما جلد نكال طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : اشتراط الحرز اشتراط الحرز في المسروق لقوله : ( ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) الجرين مجمع الثمر، وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البيوت وكذلك الزرع، لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه جرين فيكون إيواء المكان الذي فيه المكاين كإيواء الجرين طيب، فإن قال قائل : الآية عامة (( والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما )) وجه العموم عبد الله أل في السارق والسارقة وجه العموم فيها من أي صيغ العموم ؟ لكن أي صيغة العموم له صيغة أي ما هو الصيغة ؟ مثلًا عندك النكرة في سياق النفي للعموم ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : معرف بأل .
الطالب : ... .
الشيخ : قيل : صيغة العموم فيه الموصولية وجه ذلك : أن أل الداخلة على المشتق اسم موصول قال ابن مالك :
" وصفة صريحة صلة أل "
وعلى كل حال نحن نقول : فيه العموم إما من الموصول وإما من كونه مفردًا محلى بـأل التي ليست للعهد ولا لبيان الحقيقة، أقول : إن قال قائل : اشتراط الحرز ينافي عموم الآية قلنا : لكن هذه المنافاة ليست من كل وجه بل هي من بعض الوجوه ما هي بعض الوجوه ؟ أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص، وتخصيص القرآن بالسنة جائز ولا غير جائز ؟ جائز لا شك فيه، لأنه ليس رفعًا للحكم نهائيًّا بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد وهذا هو التخصيص.
ومن فوائد هذا الحديث : اشتراط النصاب في السرقة من أين يؤخذ يا عبد الله ؟ أي خلاص سقط الجواب نعم إيش ؟
الطالب : ثمن الجن .
الشيخ : ثمن الجن الجن ما لهم ما يباع عندكم الجن ؟ الجن لا غلط .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لقوله : ( فبلغ ثمن المجن ) والمجن ثمنه ثلاثة دراهم والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم ؟ ربع دينار وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في النصاب في نصاب السرقة أو الذهب فقط ؟ والصواب أنه الذهب فقط وأنه تقطع اليد في نعم وأنه تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا ولا تقطع فيما دون ذلك، لكن كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي اثني عشر درهمًا فيكون ربعه ثلاثة دراهم.
ومن فوائد هذا الحديث : مطابقة أحكام الشريعة للحكمة ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال الثلاثة حيث جعل لكل حال حكما خاصًا، ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية وهي : أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين لأنها من لدن حكيم خبير : (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا )).
وعن صفوان بن أميَّة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( له لمّا أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه قال : هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم ) نعم صفوان بن أمية رضي الله عنه يعني كان نائمًا في البطحاء قيل : في بطحاء عارية، وقيل : في المسجد النبوي، وقيل : في المسجد الحرام وهذا لا يوجب اضطراب الحديث لأن المقصود منه إيش ؟ لا اختلاف فيه يعني لا يهم أن يكون نائمًا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء عارية وهذه مرت علينا في مصطلح الحديث أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد إيش ؟ لا يعد اضطرابًا كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر رضي الله عنه واختلافه الناس فيما وجد في ثمن القلادة حديث فضالة بن عبيد وغير ذلك طيب.
وقوله : ( سرق رداءه ) ما هو الرداء ؟ الرداء ما يستر به أعلى الجسد، وكان أكثر اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإزار والرداء، وقد توسد رضي الله عنه رداءه فسرق الرداء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( فأمر بقطع يده ) ويأتي إن شاء الله الكلام عليه .
هل لو كان أشل اليد اليمنى يقطع لو سرق ؟
الشيخ : يقطع يقول : لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع ؟ فنقول : نعم .
السائل : اليمنى يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : تقطع اليد اليمنى ؟
الشيخ : أي نعم ما في إشكال .
هل يجوز بعد أن تقطع اليد أن ترجع لأن بعض السراق إذا قطعت يده يذهب إلى المستشفى وألصقها ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل يجوز بعد أن تقطع اليد مثلًا أن ترجع لأن فيه بعض مثلًا سراق إذا قطعت يده على طول يذهب إلى المستشفى .
الشيخ : نأخذها منه ما نمكنه .
السائل : يعني ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز إيش الفائدة من قطعها ثم ردها .
17 - هل يجوز بعد أن تقطع اليد أن ترجع لأن بعض السراق إذا قطعت يده يذهب إلى المستشفى وألصقها ؟ أستمع حفظ
المخون الموجود في الشوارع هو تابع لبيت المال وبعضهم يسرق منه فهل فيه عقوبة ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : أقول : النخل الموجود في الشوارع .
الشيخ : نعم .
السائل : هو ملك لبيت المال .
الشيخ : ها .
السائل : هو أقول ملك لبيت المال .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس يتسلقون ... يملاه وينزل ... فما رأيكم يا شيخ علمًا بأنه لو ترك لم ينتفع به أحد ؟
الشيخ : أنا بلغني أن البلدية رخصت فيه وهي المسؤولة عنه .
السائل : وعلى هذا فلا قطع فلا عقوبة ولا غرامة .
الشيخ : فلا عقوبة ولا غرامة ... السكرية الطيبة .
ناظر البستان هل يجوز له أن يتصدق من ثمر دون ملك صاحبه ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ناظر البستان هل يجوز له أن يتصدق بالثمر دون إذن صاحبه ؟
الشيخ : لمن الملك في هذا البستان ؟
السائل : لصاحبه .
الشيخ : طيب وهل أحد يتصدق من ملك غيره بغير إذنه؟ أجب .
السائل : لا .
الشيخ : لا، إذًا إن أذن صاحب البستان بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس، وإلا فلا إذا علم يرغب فلا بأس نعم، شرافي ؟
إذا كان السور الموضع يمنع الحيوان لا الإنسان فهل يجوز الأكل من البستان ؟
الشيخ : ما هو تكلمنا عن هذا يا إخوان ما تكلمنا عنه حائط منيع .
السائل : يوضع شبك .
الشيخ : أنا خابر خابر الشبك نوعان شبك منيع رفيع وقوي هذا منع للجميع وشبك ضعيف عن الحيوان فقط محمد نعم .
السائل : بارك الله فيك بدل التعزير يعني القاضي ... يأخذ دراهم .
الشيخ : أن يأخذ إيش ؟
السائل : بدل التعزير يعني يأخذ منه دراهم غرامة يعني .
الشيخ : ماذا قلنا ؟ قلنا حسب المصلحة إذا رأى أن المصلحة أن يعزره بالجلد أمام الناس فهذا المطلوب وإلا فبالدراهم .
السائل : ... .
الشيخ : إذا .
هل إذا تاب بين يدي الحاكم تقبل توبته ولا يحد ؟
الشيخ : آه .
السائل : يقول : ( دعوني أتوب ) هل يترك ؟
الشيخ : هذا اختلف فيه العلماء منهم من يقول : إنه إذا علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فهو مخير إن شاء أقام عليه الحد وإن شاء تركه أي نعم، وحديث ماعز يدل على ذلك لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : قلنا الذي يأخذ الثمار يأكل فقط ولا يأخذ معه .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أبد .
السائل : ... معه رجل آخر وهو جريح يعني ... .
الشيخ : هذا محتاج الجريح محتاج الجريح محتاج .
السائل : نعم يأخذ معه .
الشيخ : ما هو عنده يأكل .
السائل : نعم .
الشيخ : يأكل ما هو عنده جالس .
السائل : ما هو جالس .
الشيخ : يبي للبيت يعني ما أظنه يجوز .
العضو الذي قطع منه لايمكن إرجاعه ولكنه لو اشترى عضوا آخر فهل يمكن من إرجاعه ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : العضو الذي قطع منه اليد .
الشيخ : نعم .
السائل : لا يمكن من إرجاعه .
الشيخ : نعم .
السائل : ولكن لو اشترى عضوًا آخر تباع الآن الأعضاء هل يمكن من إرجاع يد أخرى ؟
الشيخ : هذا محل نظر يعني مثلًا لو اشترى يدا كفًّا أخرى هذا محل نظر قد نقول : إن الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالًا من الله فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعة أو غيرها، وقد يقال : إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية .
السائل : ... .
الشيخ : أي ما يمكن أن تكون كالأصلية ويكفي هذا محل نظري عندي .
مناقشة ما سبق.
الطالب : لا يشرع .
الشيخ : مطلقًا ؟ أو فيه تفصيل ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أنه إذا كان هناك سبب يعرض عليه الإقرار فلا بأس وإلا فالأصل لا لا يعرض عليه .
الشيخ : طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد ؟
الطالب : ظاهر الحديث ظاهر الحديث أن الرجل لم يكن معه متاع .
الشيخ : إنما اعترف اعترافًا ولم يكن معه متاع وشك فيه وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما في دليل معين كمال ؟
الطالب : يا شيخ المخزومية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لم يلقنها الرجوع وكانت تجحد المتاع لم يلقنها الرجوع .
الشيخ : لكن هل ثبت هذا بإقرارها ؟
الطالب : الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وإذا قلنا يمكن أن يرجع عن إقراره لما ... .
الشيخ : طيب (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ )) وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته ؟ أسألك لا يلقن إذًا لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك هناك سبب طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفره مع أنه يقيم عليه الحد خالد ؟
الطالب : نعم يا شيخ .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحين وهذا قد أذنب .
الشيخ : أليس في الحدود كفارة ؟
الطالب : نعم الحدود كفارة .
الشيخ : نعم .
الطالب : لكن هذا السرقة يتعلق بها حقان حق خاص وحق عام الحق العام أقيم بالقطع والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يتوب .
الشيخ : شرافي ؟
الطالب : الاستغفار تأكيد للمغفرة أما التوبة فللمستقبل .
الشيخ : نعم من باب توكيد فيما يتعلق بالاستغفار ومن باب التزام عدم العودة في باب في باب التوبة طيب فيه حديث أن السارق إذا قطع لا يغرم المال الذي سرقه وأعله المؤلف أو ذكر له علتين .
الطالب : أولا الانقطاع ... والثاني أنه منكر .
الشيخ : إذًا فيه علتان إحداهما ؟
الطالب : الانقطاع .
الشيخ : الانقطاع في السند ولا في المتن ؟ والإنكار في المتن النكارة في المتن تمام ماذا تقتضيه القواعد يا علي ؟
الطالب : هذا مخالف القواعد .
الشيخ : أقول : ماذا تقتضيه القواعد ؟
الطالب : تقتضي القواعد إرجاع الحق إلى صاحبها لأن السارق يغرم .
الشيخ : يغرم ولو قطع لأن القطع حق لله .
الطالب : حق لله والمال حق للآدمي .
الشيخ : صح طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراك الحرز وبلوغ النصاب في السرقة محجوب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والنصاب ؟
الطالب : النصاب .
الشيخ : لكن ما هو الدليل على أنه يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث ؟ ( فبلغ ثمن المجن ) طيب ما تقول يا في رجل أتى إلى الجرين فأكل من التمر ما يبلغ النصاب حد السرقة أكله أكلا ثم خرج ؟
الطالب : ما يقطع .
الشيخ : آه ليش ؟
الطالب : ... فأخذ منه .
الشيخ : أخذ هذا ... .
الطالب : أكل ... .
الشيخ : ... ماذا تقولون ؟ صحيح أي نعم هذا صحيح طيب هل تجوز الشفاعة في حد السرقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مطلقًا من أين أتاك هذا الحكم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أقول الشفاعة في الحد هل تجوز تقول تجوز مطلقًا ؟
الطالب : إذا بلغت السلطان لا .
الشيخ : طيب ورا لماذا لم تفصل ؟
الطالب : ما شرح الحديث .
الشيخ : ما شرح سبحان الله طيب إذًا نشرحه .
وعن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - ( هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) أخرجه أحمد والأربعة ، وصححه ابن الجارود والحاكم .
لما أمر الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام ( بقطع الذي سرق ) أي : بقطع يد الذي سرق لكن خذفت اليد للعلم بها، وقد أصل ابن مالك رحمه الله في ألفيته أصلًا مفيدًا في قوله :
" وحذف ما يعلم جائز "
هذه قاعدة عامة، وقوله : ( سرق رداءه ) الضمير يعود على صفوان بن أمية ( فشفع فيه ) الفاعل صفوان والضمير في فيه يعود على السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا كان ذلك ) أي : شفعك ( قبل أن تأتيني به ) هلا هذه أداة تحضيض وألا أداة عرض، والعرض دون التحضيض في الإلحاح، والتحضيض عرض بإلحاح يعني ويجوز أن تكون هنا أعني هلا بمعنى لو أي : لو كان ذلك قبل أن تأتي به لقبلت.
والقصة أن صفوان بن أمية كان نائمًا على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك، وربما يقول قائل : اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربًا، واضطراب الحديث يقتضي ضعفه لأنه يدل على أن الرواة لم يضبطوه، ولكن عند المحدثين قاعدة وهو " أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر " لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث، ولذلك أمثلة منها : اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد، ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه وهذا لا يؤثر، لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضًا نفس الشيء، لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض، فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيء بالسارق واعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فشفع فيه صاحب الرداء صفوان لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا كان ذلك قبلي أن تأتيني به ) يعني ولو كان لأفادت الشفاعة .
24 - وعن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - ( هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) أخرجه أحمد والأربعة ، وصححه ابن الجارود والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن وضع الرداء ومثله المشلح تحت الرأس توسدًا له يعتبر يعتبر حرزًا
ومن فوائد الحديث : جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان، ومن هو السلطان هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ في عهدنا الآن ثلاث جهات : جهات تحقق وهي الشرطة، وجهات تحكم وهو القاضي، وجهات تنفذ وهي الإمارة، فأيها يعتبر سلطانًا المحقق أو القاضي أو الأمير المنفذ ؟ الظاهر لي الأخير أن الأمير هو المنفذ، فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاكم ؟ قلنا : نعم هو حاكم وهو محقق وهو منفذ، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عهده من يحقق أولًا ثم ترفع للمحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ لا ليس موجودًا هذا، وعلى هذا فقد اجتمعت الولايات الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث : بيان أن الأردية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت غالية رفيعة الثمن حملًا لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب، ومن قال : إن النصاب ليس بشرط استدل بهذا الحديث قال : لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع أو للأكثر وهي حمل المتشابه على إيش ؟ على المحكم فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار فتحمل جميع الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح .
25 - فوائد حديث :( صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ... ). أستمع حفظ
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : إنما سرق يا رسول الله . قال : ( اقطعوه ) ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فذكر مثله ، ثم جيء به الثالثة ، فذكر مثله ، ثم جيء به الرابعة كذلك ، ثم جيء به الخامسة فقال : ( اقتلوه ) . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره ، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ .
" وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ "
لكن نقول : لا نفرح حتى يثبت وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ، وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة، ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك، فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القطع عن السارق ومن ذلك عام المجاعة أي : إذا لحق الناس مجاعة عامة وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته فإن هذا لا يقطع، وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة، لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضطر والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه يجب عليه أن ينقذه، فهو يقول : سواء علم بي صاحب المال أم لم يعلم لا بد أن يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي، طيب أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال : لو لم أسرق لمت فهل يرتفع القطع عنه ؟ لا، لأن هذا ليس مجاعة عامة ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول : إنه مضطر طيب السرقة من مال من تجب نفقته السرقة من مال من تجب نفقته هل فيها شبهة نعم فيها شبهة فهذا رجل فقير عنده أخ غني يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير فسرق منه الفقير فقال : أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة فهذه لا شك أنها شبهة، ولكن نقول لهذا السارق : بدلًا من أن تسرق خذ من ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقال : ( خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف ) طيب سرقة الزوج من مال زوجته يقطع ؟ الزوج من مال الزوجة ما هو الزوجة من مال الزوج ها يقطع ما فيه شبهة لو قال أنا أمون عليك هي زوجتي نعم ما هي شبهة هذه ؟ الفقهاء يقولون : هذه شبهة لأن العادة جرت بأن الزوج يتبسط بمال زوجته وكذلك العكس مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهتان الشبهة الأولى : وجوب النفقة، والثانية : التبسط في مال الزوج، فإذا قال الإنسان : يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسًا ولا ترضى أن يتبسط بمالها فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة ؟ نقول : النادر لا حكم له والعبرة بالأكثر العبرة بالأكثر أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبًا أو ما أشبه ذلك، وترى هذا من كمال المودة نعم وكذلك بالعكس هذا هو الغالب وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له، طيب إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع المسروق منه أم أولو الأمر ؟ الثاني الذي يقطع هم أولو الأمر لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك، طيب إذا كان عبدًا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام ؟ الثاني ولي الأمر العام والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القطع فلا ثم إن هناك محظورًا آخر ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول : إنه يعتق عليه لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب، وما معنى قولنا : إذا مثل بعبده عتق ؟ يعني لو قطع أنملة من أصابعه عتق صح هذا معنى التمثيل ولو قطع ظفرًا من أظفاره لم يعتق لأن الظفر في حكم المفصل أي نعم ها كيف ؟
الطالب : بيت المال .
الشيخ : السرقة من بيت المال فيه شبهة نعم أي نعم الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في " البلوغ " .
26 - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : إنما سرق يا رسول الله . قال : ( اقطعوه ) ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فذكر مثله ، ثم جيء به الثالثة ، فذكر مثله ، ثم جيء به الرابعة كذلك ، ثم جيء به الخامسة فقال : ( اقتلوه ) . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره ، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ . أستمع حفظ
السيد إذا أخطأ في قطع عضو من عبده هل يعفى عن ذلك ؟
الشيخ : أي نعم فظاهر التعليل أنه لا يعتق لأنه لم يقصد التمثيل ولكن لو أن القاضي حكم بعتقه سدًّا للباب لئلا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأ وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا إنه خطأ وما شككنا فيه نعم .
السائل : إذا جاز شيخ .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا جاز للرجل أن ... ما تلزمه المؤونة ... أخوه أو أبوه وكانت عندهم هل يجوز له أن يأخذ مقدار الحاجة أو يأخذ نفقة ؟
الشيخ : يأخذ ما يكفيه .
السائل : للحاجة .
الشيخ : أي نعم كمال .
هل سرقة الذمي هل توجب القطع ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : سرقة الذمي في دار الإسلام توجب القطع ؟
الشيخ : أي نعم توجب القطع وينتقض عهده أيضا .
السائل : لا ليس من الذمي مسلم يسرق الذمي .
الشيخ : آه .
السائل : المسلم يسرق الذمي .
الشيخ : أي نعم يجب لأن ماله محترم .
سؤال عن ضابط الأكل من بستان النخيل من غير إذن صاحبه ؟
الشيخ : لا إذا كان إذا كان ما عليه حائط بستان .
السائل : لا عليه حائط .
الشيخ : أي نعم .
السائل : إذا أكل ولم ... .
الشيخ : إذا أكل الحديث ورد في التمر .
السائل : وغيره ؟
الشيخ : غيره لا لأنه محترم .
السائل : محترم كله يا شيخ ؟
الشيخ : نعم أي نعم .
سؤال عن ضابط الشفاعة في الحدود ؟
الشيخ : لا لا اللي وراك .
السائل : الشفاعة ... .
الشيخ : كله واحد لا يجوز لم يمر عليك حديث أسامة بن زيد ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي ما يخالف لأن قلنا الظاهر أن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير .
السائل : طيب يا شيخ السارق يعرف الضابط ... .
الشيخ : ليش ؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد عاد هذا يرجع إلى الضابط نقول خاف الله وعامل الناس على حد سواء .
السائل : المحكوم عليه بالقتل هل يجوز تبنيجه ؟
الشيخ : هل يجوز إيش ؟
السائل : تبنيجه .
الشيخ : قصدي القصاص ولا حد ؟
السائل : حد .
الشيخ : الظاهر أنه يجوز لأن المقصود إعدامه بخلاف القصاص فإن المقصود الاقتصاص .
مناقشة ما سبق.
الطالب : السرقة لغة: أخذ المال على وجه خفي، اصطلاحًا: أخذ المال على وجه الخفاء من مالك .
الشيخ : أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه تمام طيب للقطع في السرقة شروط منها : بلوغ النصاب فما هو النصاب ؟
الطالب : أن يبلغ ربع دينار فصاعدًا .
الشيخ : طيب وهل ثلاثة الدراهم نصاب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ها ؟
الطالب : ... تعدل .
الشيخ : لكن الآن الآن ما تعدل فأسألك هل هي نصاب أو لا ؟
الطالب : على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا خل راح عهد الرسول الآن الآن .
الطالب : لا تعدل .
الشيخ : لا تعدل طيب نعم يا عبيّد .
الطالب : ... .
الشيخ : آه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : المسألة فيه خلاف .
الشيخ : فيه اختلاف طيب وما هو القول الراجح ؟
الطالب : القول الراجح ... .
الشيخ : أن النصاب ربع الدينار وأن ثلاثة الرداهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومة فقط، طيب لو قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن الأخ القرآن (( السارق والسارقة )) مطلق .