تحت باب حد السرقة
تتمة المناقشة السابقة.
الشيخ : لكن الآن الآن ما تعدل فأسألك هل هي نصاب أو لا ؟
الطالب : على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا خل راح عهد الرسول الآن الآن .
الطالب : لا تعدل .
الشيخ : لا تعدل طيب نعم يا عبيّد .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : المسألة فيه خلاف .
الشيخ : فيه اختلاف طيب وما هو القول الراجح ؟
الطالب : القول الراجح ... .
الشيخ : أن النصاب ربع الدينار وأن ثلاثة الرداهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومة فقط، طيب لو قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن الأخ القرآن (( السارق والسارقة )) مطلق .
الطالب : خصصته السنة .
الشيخ : السنة تخصص القرآن، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو قيدت إطلاقه ؟
الطالب : في المواريث .
الشيخ : في المواريث .
الطالب : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
الشيخ : أحسنت (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) هذا شامل عام خصت السنة من ذلك أشياء ومنها إذا اختلف الدينان، طيب من شروط السرقة أن تكون من حرز إبراهيم ما الدليل ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه .
الشيخ : نعم في سرقة .
الطالب : التمر والكثر .
الشيخ : التمر كذا؟ طيب وحديث أبي هريرة في ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) طيب إذا قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن القرآن مطلق أو عام محمود ؟
الطالب : نقول : السنة خصصت القرآن .
الشيخ : السنة خصصت القرآن على أن بعض العلماء يقول : لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرز، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذه الإنسان لا يقال سرق طيب، لكن على تقدير أنه أنه يكون سرقة ولو من ظاهر تكون السنة خصصت ذلك، ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه وإن سرق فيهم القوي تركوه ؟
الطالب : شابهوا اليهود.
الشيخ : شابهوا من ؟ أي لكن ما تقول فيها شابهوها لكن هل هي عرضت نفسها للهلاك ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : ( إنما هلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) .
الشيخ : تمام طيب كيف نجمع بين اشتراط النصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) ؟
الطالب : سرقة البيضة في زمن المسغبة ... أو يكون المراد بالبيضة ما يكون على رأس المحارب ... .
الشيخ : كم هذه ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : أعد أعدها .
الطالب : أن يكون المراد بالبيضة في زمن المسغبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن تكون البيضة على رأس المقاتل ... .
الشيخ : طيب سمعتم؟ يقول جمع إما أن تكون ذلك إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية، الاحتمال الثالث أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة ثم إيش ؟ ثم يتدرج إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه أقيم عليه الحد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لم تنضج إلى الآن .
الطالب : لأنها ... .
الشيخ : للذنب السابق والاستغفار والتوبة التوبة لله هذا وجه، وجه آخر نعم ؟
الطالب : إلى ما كان عليه .
الشيخ : لا هذا هو هو هذا الوجه نعم إبراهيم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيقها طيب هل يلقن السارق يا محجوب هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : لا وصل القاضي أي هل القاضي يلقنه ؟ نقول الظاهر أنك ما سرقت مثلك لا يسرق يلقن .
الطالب : يلقن إذا رأى الإمام أن هذا الرجل رجع ... .
الشيخ : كيف إذا رجع يمكن ... .
الطالب : يمكن أن يرجع إذا رأى المجرم ليس معه ... .
الشيخ : حرر الجواب حرر الجواب .
الطالب : إذا رأى الإمام السارق يعني أول مرة يسرق مثلًا وجيء به يعني يقول له هل سرقت ... .
الشيخ : إن سرق بالثاني المرة الثانية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تقول في أول مرة ثاني مرة ؟
الطالب : ثاني مرة ... .
الشيخ : يلقنه يعني .
الطالب : يمكن يلقن .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : لا يلقنه إلا إذا إلا إذا ... .
الشيخ : يعني إن وجد قرينة .
الطالب : إن وجد قرينة فيلقنه وإن لم توجد قرينة فلا يلقنه .
الشيخ : فلا يلقنه ما تقولون ؟ صحيح طيب هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته أخذت الظاهر ؟
الطالب : ورد حديث ضعيف ... .
الشيخ : طيب إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى ثاني مرة اليد الثاني اليد الثاني ثالث مرة القدم أي القدمين ؟
الطالب : اليسرى .
الشيخ : اليسرى .
الطالب : اليمنى ثم اليسرى .
الشيخ : اليمنى ثم اليسرى كترتيب الوضوء، نعم لا اللي ورا أنت .
الطالب : ... .
الشيخ : اليمنى .
الطالب :
الشيخ : ثم الرجل اليسرى .
الطالب :
الشيخ : اليسرى .
الطالب : ... .
الشيخ : أي صحيح أي نعم صحيح هذا هو يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح لأن الله قال في المحاربين قال : (( تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى فإن سرق يحبس نعم يحبس حتى يتقى شره، وقيل : يقتل كما في هذا الحديث يقتل في الخامسة لأن رجلًا قطعت أربعته فلم ينته عن السرقة هذا لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع نعم .
الطالب : الصحيح .
الشيخ : نعم .
الطالب : الصحيح .
الشيخ : الصحيح أن القتل راجع للإمام إذا رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتله كشارب الخمر نعم إيش ؟
الطالب : يستحل دمه .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يستحل دمه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) كيف يستحل دمه وهو سرق ؟
الشيخ : إي نعم عد الثلاث .
الطالب : ( الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق ) .
الشيخ : ( التارك لدينه ) .
الطالب : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
الشيخ : طيب والذين يسعون في الأرض فسادًا ويحابرون الله يقتلون ؟
الطالب : هذا سرق ما فعل ... .
الشيخ : لا المهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه هناك أشياء يقتل فيها بغير هذه الثلاث ومنها هذا طيب نعم ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : النسخ يحتاج إلى شيء لا بد منه النسخ يحتاحج إلى شيئين لا بد منهما أولًا : تعذر الجمع، والثاني : العلم بالتاريخ .
نأخذ درس جديد الليلة .
باب حد الشارب وبيان المسكر.
باب حد الشارب الشارب يعني للخمر، وبيان المسكر ما هو ؟ وليعلم أن الخمر ما خامر العقل، أي : غطى العقل حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي، وإن كان يشعر بالألم لو ضرب وما أشبه ذلك لكنه ليس له إحساس عقلي، لكن يضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج وشبهه فإنه لا لا يكون مسكرًا، فلا بد أن يكون هناك لذة وطرب لأن قوة اللذة والطرب هي التي تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى يكون كالمجنون. وحكم شرب الخمر أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارب الخمر فهو من كبائر الذنوب وهو مفتاح كل شر وأم الخبائث وكم من شرور حصلت من أجل السكر، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان الخمر مباحًا حصل منه مفاسد كثيرة، ومن ذلك ما حصل لحمزة بن عبد المطلب أفضل أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب كان شاربًا ذات يوم وعنده جارية تغنيه فمر ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران يسقى عليهما فغنته هذه الجارية وقالت :
" ألا يا حمز للشرف النواء "
فأخذ السيف وجب أسنمتهما وشق بطونهما وأكل من أكبادهما وهو سكران لا يدري ماذا صنع، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حمزة فرآه قد ثمل يعني سكران، فلما كلمه قال له حمزة : ( هل أنتم إلا عبيد أبي ) هل أنتم إلا عبيد أبي استحقارًا واستخفافًا فتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الكلمة لو جاءت من عاقل لكانت كفرًا، لكنها من إنسان غير عاقل ولهذا كان القول الراجح في السكران أن جميع أقواله غير معتبرة لا عقوده ولا فسوقه كل شيء من أقواله غير معتبرة، فلو أن السكران قال : نسائي طوالق وعبيدي أحرار وعقاراتي أوقاف فإنه لا ينفذ شيء من ذلك ليش ؟ لأنه غير عاقل لا يدري ما يقول كما قال تعالى : (( يا أيُّها الذين لا تقربوا الصَّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) (( حتى تعلموا ما تقولون )) فالسكر يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وقرأت قديمًا في مجلة من غير هذه البلاد أن شابًا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلًا وهو سكران فراودها عن نفسها وأبت عليه فأخذ السكين وقال : إن لم تفعلي فسأنتحر فأدركتها الشفقة فمكنته من نفسها ثم انصرف وذهب إلى غرفة نومه وفي الصباح أحس بشيء فأتى إلى أمه وقال : ماذا فعلت البارحة ؟ قالت : لم تفعل شيئًا فأصر عليها فأخبرته فأخذ تنكة من البنزين أو الغاز وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه ثم أحرق نفسه نسأل الله العافية، فصار هذا ثلاث جنايات شرب الخمر والزنا بأمه وقتل النفس، وأشياء كثيرة يذكر عن السكارى ولهذا صارت تسمى أم الخبائث ومفتاح كل شر نسأل الله العافية، تبين الآن أنها حرام وماذا يجب على الإمام أن يعامل من شرب المسكر ؟ بينه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين )، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. متفقٌ عليه. ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ).
هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه لأن المقصود هو الحكم، أما كون الفاعل فلان أو فلان هذا لا يهمنا.
وقوله : ( شرب الخمر ) سبق لنا معنى الخمر ( فجلده بجريدتين نحو أربعين ) جلده يعني أمر بجلده، ولهذا قام الصحابة يجلدونه وقوله : ( نحو أربعين ) كلمة نحو تدل على أنها ليست حدًّا مؤكدًا إذ لو كانت حدًّا مؤكدًا لقال : جلده أربعين.
قال : ( وفعله أبو بكر ) يعني أنه جلد في الخمر نحو أربعين ( فلما كان عمر استشار الناس ) أي : طلب منهم المشورة، والمشورة هي إبداء الرأي في الأمور المشكلة هذه المشورة إبداء الرأي في الأمور المشكلة، وكان من عادة عمر رضي الله عنه على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) كان رضي الله عنه لا يستقل برأيه يستشير الصحابة، وله في ذلك مقامات كثيرة استشار الصحابة ماذا يصنع ؟ لأن الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الأنباط بهم فكثر فيهم شرب الخمر، فاستشار الصحابة ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : ( أخف الحدود ثمانون ) ويعنى بذلك حد القذف لقول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فأمر به عمر يعني أمر بحد القذف أن يجلد الشارب فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكثر، كان في الأول نحو أربعين وصارت الآن ثمانين، فنفذه عمر رضي الله عنه بعد أن عبد الرحمن بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم .
4 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين )، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. متفقٌ عليه. ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ). أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ).
ومن فوائد هذا الحديث : يطلب إخفاء الفاعل إذا لم تدعو الحاجة إلى بيانه وتعيينه خالد منين تؤخذ ؟ الرجل ولم يعينه.
ومن فوائد الحديث : نسبة الشيء إلى الآمر به نعم لقوله : ( فجلده نحو أربعين ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد .
الطالب : لقوله : ( نحو أربعين ) .
الشيخ : لقوله : ( نحو أربعين ) ولم يحددها ولأن عمر زاد والحد لا يمكن أن يزاد، ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على مائة جلدة ؟ لا، ولو كان ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدًّا ما زاد عمر عليها.
الوجه الثالث : أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ( أخف الحدود ثمانون ) قالها بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدًّا لكان أخف الحدود كم ؟ أربعين لكان أخف الحدود أربعين لا ثمانين، وهذا القول هو الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًّا، ولكن يمكن أن نقول : إنها حد أدنى بمعنى ألا ننقص عن عن أربعين، أما الزيادة على أربعين إلى ثمانين أو عن ثمانين إلى مائة وعشرين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتدعون بدونه.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس قريبين من عهد النبوة والمعاصي فيهم قليلة وتوسع الفتوحات كان قليلًا لأن عهد أبي بكر كم سنة ؟ سنتين وخمسة أشهر تقريبًا. ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية الاستشارة حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة فليستشر
" شاور سواك إذا نابتك نائبة *** يومًا وإن كنت من أهل المشورات "
لا تقل أنا عندي ذكاء عندي فكر أنت ناقص المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وإذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو يستشير الصحابة فمن دونه من باب أولى، ولكن هل نستشير في كل شيء ؟ بمعنى إذا عرض للإمام أو للحاكم مسألة يجمع الناس إليها ليستشيرهم أو لا نستشير إلا فيما تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيه ؟ الثاني، الثاني هو المقصود أنك لا تستشر إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها طيب، وهل يستشير الإنسان في أموره الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة ؟ الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فالإنسان يستشير في أموره الخاصة ويستشير في الأمور العامة، ولكن يشترط للمستشار يشترط في المستشار أن يكون أمينًا وأن يكون ذا رأي وهل يشترط أن يكون قريبًا ؟ ل،ا لا بد أن يكون أمينا لا تستشر إلا إنسانًا أمينًا يحب لك ما يحب لنفسه مو كل واحد وتشوره تمسك يمكن يكون غير أمين ... يلقيك في حفرة الثاني : أن يكون إيش ؟ ذا رأي أن يكون ذا رأي لأن من ليس له رأي لا تستفيد منه كثير من الناس إذا استشرته في شيء والله رأيي تقول : يا فلان يقول : كله زين نعم، ويقول العامة : إذا أردت أن تحيره فإيش ؟ فخيره هذه ما يصير أما ما استشرته أبيك تخليني متحير، فلا بد أن يكون ذا رأي طيب هل يشترط أن يكون ذا دين أو نقول : إن قولنا أمين يكفي ؟ نعم يكفي نعم يكفي إذا كان أمينًا فالأمانة لا تكون عن دين، طيب وإذا استشرت فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه ؟ الثاني تناقشه حتى يستبين الأمر، لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه مصلحة لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت فلا حرج أن تناقشه، قد يغضب بعض الناس يقول : كيف تستشيرني ثم تجادلني ماذا تقول له ؟ نقول : أنا ما جادلتك اعتراضًا لكني جادلتك لأجل أن يتبين الأمر ويحصحص الحق حتى أعرف، لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه فإذا وجد من يعارضه تبين تمامًا.
ومن فوائد الحديث : تواضع عمر رضي الله عنه تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه نضع شجن في حلوق الذين يقولون : إن عمر رجل مستبد نعم .
5 - فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ). أستمع حفظ
هل يلزم في جلد شارب الخمر أن يجلد بالسوط ؟
الشيخ : لا ما هو لازم ولهذا الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بيده وبعضهم بنعله .
السائل : ... .
الشيخ : إذا .
السائل : ... .
الشيخ : خل أحد يوضئه ويزيل نجاسته فإن لم يستطع سقط عنه نعم عبد الله .
سؤال عن تعريف السكر الذي يوجب العقاب ؟
الشيخ : لأن هذا هو المعنى أصل الإسكار هو هذا، السكر أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب، ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجًا فإنه لا يحد حد الخمر نعم عبيّد ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : البوتكس .
السائل : نعم .
ما حكم استعمال الغراء في السكر وما عقوبته ؟
الشيخ : ... .
السائل : هذا بوتكس ... الأخشاب .
الشيخ : أي .
السائل : أو البخاخات ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : يضعونه في علب التبس الفارغة .
الشيخ : أي .
السائل : ثم ... وهو .
الشيخ : ويشربه .
السائل : لا يشربونه يا شيخ ليس شربًا إنما يأخذ ... .
الشيخ : آه يستنشقه .
السائل : نعم .
الشيخ : فيسكر يسكر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : سبحان الله .
السائل : كثير من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يقدرون على تحصيل المال وكذا .
الشيخ : والله هذه خطيرة هذه .
السائل : جدًّا .
الشيخ : هذه لا بد من أن ينظر فيها .
السائل : جدًّا جدًّا جدًّا الآن عندنا البوتكس وعلب البوية هذه ... هذه ... .
الشيخ : على كل حال لا بد من معالجة هذه المسألة نعم .
هل يقاس الثمر المعلق يدخل في جواز الأكل منه من غير إذن صاحبه ؟
الشيخ : إيش الثمر المعلق ؟
السائل : كالعنب والخوخ .
الشيخ : ما مر علينا هذا ؟
السائل : شيخ ذكرنا قولين ولم نرجح .
الشيخ : ما هو بلازم نرجح راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما أكثر ما يقول فيها قولين فيها قولين فيها قولين لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هذه حيلة يا خالد نعم ؟
قوله في الحديث : ( نحو الأربعين ... ) ألا يحتمل أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ألا يحتمل أن يكون الجلد ثمانين على عهد الرسول ؟
الشيخ : لا لا في بعض الألفاظ صريح أنه نحو الأربعين وأن أبا بكر أيضًا حدده بأربعين .
السائل : يعني نص آخر ؟
الشيخ : أي نص آخر نعم .
السائل : انتهى الوقت يا شيخ .
سائل آخر : ... لا يمكن الرجوع فيه .
الشيخ : كيف لا يمكن الرجوع فيه ويش هي ؟ لا تمكن الشفاعة فيه .
السائل : الشفاعة نعم .
الشيخ : نعم .
10 - قوله في الحديث : ( نحو الأربعين ... ) ألا يحتمل أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشفاعة في القصاص ؟
الشيخ : القصاص بارك الله فيك حق للآدمي ليس من الحدود ليس من الحدود، فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحد أن يشفع فلا بأس لأن هذا حق آدمي انتهى الوقت . اقرأ سمع الجديد .
القارئ : طيب بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : عندنا تسميع اليوم لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله مع بعض .
القارئ : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .
قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله : " عن علي ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها )
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر : ( إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ) أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ ، وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد .
مناقشة ما سبق.
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت، عبد العزيز ؟
الطالب : هو ما خامر العقل على سبيل اللذة والطاعة .
الشيخ : نعم ومعنى خامر ؟
الطالب : غطى .
الشيخ : غطى ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، لماذا قلنا على وجه اللذة والطرب يا عبد العزيز ؟
الطالب : لأنه حتى يخرج بذلك البنج وما شابهه .
الشيخ : ليخرج بذلك البنج وما شابهه، سلامة حد الخمر بل عقوبة الخمر هل هي حد أو تعزير ؟
الطالب : تعزير يا شيخ .
الشيخ : بالإجماع ؟ بالإجماع ؟ أن حد الخمر تعزير .
الطالب : حد الخمر عقوبة يا شيخ .
الشيخ : يعني العقوبة نعم العقوبة هل هي تعزير ولا حد ؟ ها عبيد ؟
الطالب : عقوبة تعزير .
الشيخ : آه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : العقوبة تعزير ما فيه خلاف .
الطالب : ... .
الشيخ : من قال : إنها عقوبة فهو حد، ومنهم من قال : إن عقوبته تعزير وليست حد، منصور المطيري ما هو دليل من قال إنه تعزير ؟ نعم .
الطالب : ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ) .
الشيخ : طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : وغير لما استشار عمر الصحابة في رفع العقوبة ماذا قال عبد الرحمن بن عوف ؟
الطالب : ( أخف الحدود ثمانين ) .
الشيخ : وهذا يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد أيضًا وجه ثالث خالد بن حامد ما حضرت ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : صحيح أنه لو كان حدًّا ما أمكن لا عمر ولا غيره أن يزيده، ولهذا لو تكاثر الزنا في أمة فإنه لا يمكن أن نرفع الجلد عن أكثر من مائة طيب .
بيان حكم طهارة الخمر.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية واستدلوا لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي، أما الدليل الإيجابي فقالوا : إن الخمر حين حرمت أراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني وهذا يدل على أنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحمر أن يغسلوا الأواني بعدها. ثانيًا : أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر حين حرمت في أسواق المدينة ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون نجسًا، ولهذا حرم البول والغائط في الطرقات.
ثالثًا : أن رجلًا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية من خمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنها حرمت، فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرًّا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بما ساررته ؟ قال : قلت : بعها قال : قلت : بعها . فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثمنها حرام ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر الذي فيها ) ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إراقته لما كان قريبًا من مجلسه وقد يكون هذا في المسجد ثم لم يأمر أن إيش ؟ أن يغسل الراوية وهذا يدل على طهارة الخمر، أما الدليل السلبي فنقول : الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة أي عين من الأعيان طولب بالدليل طولب بالدليل وقد علمتم أن للقائلين بأنه نجس دليلًا من القرآن وهو قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) لا (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) هذه الآية والجواب عن الآية أن المراد بالرجسية هنا رجسية العمل لأنه قال : (( رجس من عمل الشيطان )) ولأن قوله : (( رجس )) خبر عن أربعة أشياء : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والخبر حكم على المخبر عنه وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست نجسة نجاسة حسية لزم أن يكون الرابع مثلها لا فرق، وعلى هذا فيكون الدفع أي : دفع من قال بالنجاسة واستدل بهذه الآية قالوا : وهو محرم أي : الخمر قلنا : وليكن محرمًا ولا شك في ذلك، لكن هل يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا ؟ لا يلزم، فها هو السم حرام وليس بنجس، والدخان مثلًا حرام وليس بنجس، وبهذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بنجس ويبني على هذا ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعد الأطياب تحمل كحولًا بنسبة كبيرة، فهل يجوز أن يتطيب بها الإنسان وهل إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة هذان سؤالان ؟ أما الأول فنقول : الأولى ألا يتطيب بها لأنه لا ضرورة إلى ذلك إذ هناك أطياب طيبة خالية من هذه المادة، والشيء الثاني : أنها من الأمور المشتبهة لقول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) فالأمر بالاجتناب يقتضي اجتنابه من كل وجه ومنه التطيب به، لكن قد يقول قائل : إنما المراد بالاجتناب ما ما تثبت به العلة وهي قوله : (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) وهذا إنما يكون فيما إذا إيش ؟ إذا شربه أما إذا تطيب به أو ادهن به فلا يحصل ذلك بلا شك، وعلى هذا فيبقى التطيب به من الأمور المشتبهة والأمور المشتبهة القاعدة فيها أنها تبيحها الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الكحول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا جائز ولا ريب فيه حتى وإن كان فيها مادة كحول كثيرة، لأنها حاجة والتحريم فيه اشتباه ولا يمكن أن نمنع ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل إيش ؟ الحل فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الأشياء لتعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فلا بأس أي نعم .
الطالب : قلنا إن الخمر طاهرة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : غير نجسة .
الشيخ : نعم .
الطالب : فالكحول إذًا من باب أولى .
الشيخ : أي نعم ونحن نقول طاهرة الكلام على الاستعمال الكلام الآن اللي قلنا الاحتياط تركه هو الاستعمال لا النجاسة لا ما تنجس الثياب الخمر الأصلية لا تنجس الثياب لأنها طاهرة .
تتمة شرح : ( ... ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ).
هذا المشار إليه الثمانون لأن الإشارة والضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإنما كان أحب إلى علي رضي الله عنه لما فيه من النكال والعقوبة وفي الحديث يعني نفس الذي عند مسلم ( أن رجلًا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ) معلوم لم يتقيأها إلا بعد الشرب .
14 - تتمة شرح : ( ... ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ). أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ).
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلما تتايع الناس في المعصية لقول علي : ( وهذا أحب إلي ).
ومن فوائد الحديث : جواز إقامة الحد أو إن شئت جواز إقامة عقوبة شرب الخمر لمن تقيأ الخمر، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إن من تقيأ الخمر وجبت عقوبته كالمرأة إذا حملت يجب أن تحد ما لم تدع شبهة، وهذا الذي تقيأ الخمر يجب أن يعاقب بعقوبة شرب الخمر ما لم يدع شبهة، وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح وهو قول عثمان رضي الله عنه، وعلله بتعليل معقول صحيح وهو أنه لم يتقيأها حتى شربها لأنه من أين دخلت ليس هناك طريق إلا الفم وهذا هو الشرب، وقال بعض العلماء : إنه لا يحد إذا تقيأها لاحتمال أن يكون شربها جاهلًا أو مكرهًا أو ما أشبه ذلك، نقول : هذا الاحتمال وارد حتى فيمن إيش ؟ حتى فيمن شربها يحتمل أنه مكره أو أنه جاهل يحسب أن هذا شراب عادي نعم لو أن الذي تقيأها ادعى أنه لم يعلم ولما علم تقيأها لقلنا : إنه لا لا يجب تجب عقوبته لأنه جاهل، فإذا لم يدع شبهة فإن الأصل كما قال عثمان رضي الله عنه : ( أنه لم يتقيأها حتى حتى شربها ) نعم .
15 - تتمة فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ). أستمع حفظ
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: ( إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ). أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخٌ. وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري.
وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في العمل به فقال المؤلف رحمه الله : " أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة ذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري " وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ وأن شرب الخمر لا يبيح القتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في العاشرة، وأنه إنما يجلد جلدًا، وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ وقالوا : إنه لا بد أن يقتل إذا تكرر منه أربع مرات، وفي كل مرة يقام عليه تقام عليه العقوبة وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : إذا لم ينته الناس بدون قتله قتل، وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل وعلامة ذلك : أن نرى الناس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون إلى الشراب وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتل، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح أولًا : أنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد حديث اقتلوه في الرابعة إذا أيس من صلاحه ولم يندفع إلا بالقتل.
الثاني : أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاقب ويجلد ثلاث مرات صار من المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله، وهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إما على حسب نظر الإمام وإما على حسب الجريمة كما سيأتي إن شاء الله، وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل من شرب في الرابعة وهو يعاقب في كل مرة .
16 - وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: ( إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ). أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخٌ. وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري. أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) متفقٌ عليه.
( إذا ضرب أحدكم ) وهذا عام في ضرب التأديب الذي يقع من الأب على ابنه ومن المعلم على تلميذه وفي غيره فإنه إذا ضرب الإنسان أحدا فليتق الوجه لماذا ؟ لأن الوجه مجمع المحاسن والضرب على الوجه ربما يؤدي إلى جرحه أو ميله أو ما أشبه ذلك، والضرب على الوجه أشد إذلالًا للمضروب من الضرب على الصدر أو على الرأس أو على الظهر فصارت العلل كم ؟ العلل ثلاثًا الأولى ؟
الطالب : الأولى أن الوجه من محاسن من محاسن الجسد يعني فإن ضربه يعيبه فإن الضرب عليه يعيبه .
الشيخ : نعم الثاني ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : أي نعم تعليل النهي .
الطالب : إذاية للشخص .
الشيخ : أنه أشد إذاية للشخص ولهذا يفرق الإنسان بين أن يضرب مع ظهره أو أن يضرب مع وجهه الثاني ذل والأول دون ذلك، الوجه الثالث نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : أنه يؤدي إلى ضرر كبير الوجه ... الوجه وما أشبهه .
17 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ).
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقام الحدود في المساجد ) رواه الترمذي والحاكم.
الحدود نائب فاعل، وتقام مبني لما لم يسم فاعله، والحدود جمع حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعًا في المعصية لتمنع من غيرها، والمساجد جمع مسجد وهو المبني ليصلى فيه، وإنما نهي عن ذلك لأن المحدود قد يحصل منه حدث من شدة الضرب، وقد يحدث منه صراخ، وقد يحدث منه سب أو شتم وهذا كله غير لائق بالمساجد، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد نعم .
19 - وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقام الحدود في المساجد ) رواه الترمذي والحاكم. أستمع حفظ
وعن أنس رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر )أخرجه مسلمٌ.
قوله : ( لقد أنزل الله ) الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات نعم الأول طاهر ؟
الطالب : القسم المقدر .
الشيخ : القسم المقدر لأن لقد جواب القسم .
الطالب : لام القسم .
الشيخ : الثاني : لام القسم، الثالث : قد وقوله : ( أنزل الله تحريم الخمر ) صريح في أن قوله : (( فاجتنبوه )) للوجوب أي لوجوب الاجتناب، ووجوب الاجتناب يقتضي تحريم الفعل.
وقوله : ( وما بالمدينة ) الباء هنا بمعنى في وإتيان الباء بمعنى في كثير ومنه قوله تعالى : (( وإنَّكم لتمرُّون عليهم مصبحين * وباللَّيل أفلا تعقلون )).
وقوله : ( شراب يشرب إلا من تمر ) وهو معروف وذلك أن التمر يوضع في الماء، فإذا مر عليه مدة صار هذا الماء الذي وضع فيه التمر خمر إذا شربه الإنسان سكر، وإنما ذكر ذلك ليبين رضي الله عنه أن ما ساوى التمر في الإسكار فهو مثله .
20 - وعن أنس رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر )أخرجه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر ) ...).
الطالب : من قوله : ( أنزل الله ) .
الشيخ : من قوله : ( أنزل الله تحريم الخمر ) ونحن لا نشاهد إلا ما كان في القرآن الكريم ومنها : إثبات علو الله لأن النزول يكون من العلو طيب .
ومنها : أن الخمر كان مباحًا في أول الأمر لقوله : ( لقد أنزل الله تحريم الخمر ) فدل هذا على أن التحريم طارئ والأصل عدمه وهو الحل وينبني على ذلك أنه متى ادعى إنسان تحريم شيء من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات، قلنا له : عليك بالدليل لأن الأصل هو الحل.
ومنها : أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل لقوله : ( لقد أنزل الله تحريم الخمر ).
ومنها : أن الطيب قد يكون خبيثًا، والخبيث قد يكون طيبًا الخبيث يكون طيبًا الخمر إذا تخللت وصارت خلًّا صارت طيبة، والخل إذا تخمر صار خبيثًا، وأعجب من ذلك أن الشيء قبل التحريم طيب وبعد التحريم خبيث هو عين واحدة، فالخمر مثلًا قبل أن تحرم طيبة تدخل فى قوله : (( كلوا من طيبات ما رزقناكم )) وبعد التحريم صارت خبيثة لأن الله قال : (( ويحرم عليهم الخبائث )) وبهذا نعرف أن الأوصاف الشرعية قد لا تكون ظاهرة للناس، ولكننا نعرفها بالحكم الذي رتب عليها، فنحن نعرف أن الخمر خبيث لأنه حرم ونعرف أنه قبل التحريم إيش ؟ طيب كذلك الخمر قبل أن تحرم هي طيبة وبعد التحريم صارت خبيثة مع أنها عين واحدة .
21 - فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر ) ...). أستمع حفظ
وعن عمر رضي الله عنه قال: ( نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ) متفقٌ عليه.
22 - وعن عمر رضي الله عنه قال: ( نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كلٌ مسكر خمرٌ، وكل مسكر حرامٌ ) أخرجه مسلمٌ.
23 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كلٌ مسكر خمرٌ، وكل مسكر حرامٌ ) أخرجه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كلٌ مسكر خمرٌ، وكل مسكر حرامٌ ).
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ) أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
قوله : ( ما أسكر كثيره ) يعني: ولو لم يسكر قليله فقليله حرام قوله : ( ما أسكر ) يحتمل أن تكون ما موصولة ويحتمل أن تكون شرطية والأقرب أن تكون شرطية لدخول الفاء فى الجواب لأنه قال : ( فقليله حرام ) .
25 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ) أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. أستمع حفظ
فوائد حديث :( ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ )
الطالب : فقليله .
الشيخ : من كل الحديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ).
ومن فوائدها من فوائد الحديث : أنه إذا لم يسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام، ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن ما فيه أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل فى الحديث وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام لقوله : ( ما أسكر كثيره ) ولكن هذا خطأ، بل معنى الحديث : أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حرامًا أو الكثير القليل يعني مثلًا فيه يوجد شراب إن شربت منه عشرة كيسان أسكر وإن شربت خمسة لم يسكر ماذا نقول ؟ نقول: حرام فيه شراب فيه مادة من الكحول تساوي واحدًا في المائة من مكوناته فماذا نقول ؟ هذا حلال وليس بخمر، لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرامًا، وإن كانت النسبة قليلة خمسة في المائة أو ثلاثة في المائة فإنه ليس بحرام، وإذا شككنا إذا شككنا الأصل الحل، طيب هل لنا أن نجرب فيما شككنا فيه ؟ نعم لنا أن نجرب لنا أن نجرب لأنه لم يثبت التحريم بعد والتجربة نعم لأجل دفع الوهم فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به لأن التحريم لم يثبت .
سؤال عن معنى حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ) ؟
الشيخ : لا لا ما أسكر كثيره يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار فقليله أي قليل هذا الماء حرام .
السائل : قليله إذا كان مستقل غير مختلط بغيره .
الشيخ : الآن هذا الشراب شراب لم يبلغ حد الإسكار القوي فإنا ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا؟ إذا قولوا نعم قلنا هذا حرام وليس المعنى يكون فيه نقطة من خمر يكون حرامًا لا إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثيره يسكر ؟ إذا كان يسكر فقليله حرام .
السائل : ولكن نقطة من الخمر حرام .
الشيخ : أي الآن امتزجت امتزجت ما هي موجودة ما لها أصل ما لها وجود .
سؤال عن قصة إهداء الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم الراوية من الخمر ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعني فيه اشتباه الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ... .
الشيخ : لم .
السائل : لم يشرب الخمر قبل تحريمها فما معنى إنها حرمت لما أهدى له الراوية الرجل إنما أهدى الراوية .
الشيخ : أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام .
السائل : بخمرها ؟
الشيخ : بخمرها .
السائل : وما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بخمرها ؟
الشيخ : يهديه إذا أحب أو يسقيه لأحد ما دام حلالًا نعم ؟
هل قول عثمان بن عفان رضي الله عنه " من تقيء الخمر فو شاربها " فهل يؤخذ منه جواز العلم بالقرائن ؟
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : هل قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( أن من تقيء الخمر فكأنه مثل شاربها ) ؟
الشيخ : فهو شاربها قطعًا .
السائل : فهو شاربها هل يؤخذ منه جواز العمل بالقرائن ؟
الشيخ : لا ما هي بقرينة بارك الله فيك، العمل بالقرائن ثابت ما فيه إشكال، لا هذا يقين ما هي قرينة ما الذي أدخل الخمر إلى جوفه ؟
السائل : الشرب .
الشيخ : أي قلنا لك الشبهة حتى في الشراب حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أمامنا قال أحسبه ليس مسكرًا .
29 - هل قول عثمان بن عفان رضي الله عنه " من تقيء الخمر فو شاربها " فهل يؤخذ منه جواز العلم بالقرائن ؟ أستمع حفظ
متى يحق للإمام إسقاط العقوبة على بعض العاصين ؟
الشيخ : إذا قلنا إنه تعزيز فالإمام مخير لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه .
السائل : والحد ؟
الشيخ : الحد الحد .
السائل : أي نعم قلنا في الزاني يا شيخ أنه إذا اعترف للإمام ... .
الشيخ : نعم أي إذا جاء تائبًا معترفًا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله ألا يقيم نعم ؟
السائل : إذا قال قائل : قول علي بأن هذا أحب إلي ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم لا ما يفرق لأن سنة الرسول ما تمنع هو علي رضي الله عنه نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني لم يسنه للأمة بحيث لا ... إلا أنه فعله الرسول لكن لا على سبيل ... .
سؤال عن العطور التي تكون فيها نسبة من الكحول؟
الشيخ : الأول ما يضر.
السائل : ما يضر؟
الشيخ : لا لأن ثلاثة بالمائة قليلة جدًّا تذوب .
السائل : هل ممنوع ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طيب جزاهم الله خير خوفًا من التدرج .
السائل : ... .
الشيخ : أي ... لكن قصد الإسكار ثلاثة في المائة ما هو بشيء .
السائل : ... .
الشيخ : هذا إذا إذا أعطي علاجًا لا بأس .
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزم يروح يتمشى نعم .
قلتم إن حديث ضرب الرقاب - يعني في المكثر من شرب الخمر- منسوخ ما هو وجه النسخ ؟
الشيخ : ما في دليل على النسخ و... أنه منسوخ .
السائل : ... .
الشيخ : لا أكثر العلماء على أنه منسوخ، لكن ما فيه ما قلناه نحن لا نقول بذلك لكن نحمل الحديث على ما إذا لم ينته الناس بدون القتل كما قال شيخ الإسلام نعم .
السائل : بعض العطور يشربونها بعض الناس يسكرون فالعطور هذه فيها نسبة من الكحول هل نسمي هذه ضرر يا شيخ ؟ على أنها ضرر وأنها خمر خمرة .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : يرحمك الله .
الشيخ : يهديكم الله ويصلح بالكم .
سؤال عن ضابط ما يسكر ؟
السائل : ... .
الشيخ : كل مسكر حرام نعم .
السائل : شيخ ؟
الشيخ : تمت الخمس نعم .
لماذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمال آنية الكفار أليس لأن فيها بقايا خمر؟
الشيخ : هذا ... لئلا نستعملها فنخالطهم، لأن إذا استعملنا أوانيهم صرنا نأخذها منهم ويكون بيننا وبينهم تقارب وهذا خلاف الذي ينبغي ولهذا قال : ( إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) مع أن هذا ليس بشرط يعني لو أكلت وشربت فيها أو أكلت ما يضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ألا نكون مختلطين مع الكفار .
السائل : ... يجوز ؟
الشيخ : يجوز إلا إذا علمنا يستعلمونها في الخنازير وما أشبه ذلك تسميع عندنا هذا قضاء بعضها بعضها قضاء .
السائل : لا لا الدرس الماضي كان الشرح طويل والأحاديث كثيرة .
الشيخ : أي تمام .
مناقشة ما سبق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعزيز خالد ؟
الطالب : تعزير .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الناس .
الشيخ : أبو بكر .
الطالب : عمر استشار الناس ولا يستشير الناس في حد وقول عبد الرحمن بن عوف ( إن أخف الحدود ثمانون ) فدل أن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين فدل على أنه ليس حدًّا .
الشيخ : ليس بحد إذ لو كان حدًّا لكان أقل الحدود أربعين تمام، طيب قول علي بن أبي طالب : ( كل سنة وهذا أحب إلي ) المشار إليه إبراهيم ؟
الطالب : الأربعين .
الشيخ : الأربعين ؟
الطالب : الثمانين .
الشيخ : الثمانين ارجع شوية بعد تأكد تأكد .
الطالب : لأنه أقرب مذكور .
الشيخ : لأنه أقرب مذكور ولأنه أشد ردعًا من أربعين عبد الله عامر شارب شرب ثلاث مرات ويجلد ثم شرب الرابعة .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب الذين قالوا بالنسخ يلزمهم لثبوت ما قالوا إيش ؟ يلا عبد الله ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يلزمه إيش ؟ ما يكفي ... قالوا : منسوخ وبس .
الطالب : يلزمهم الإجابة عن الحديث .
الشيخ : كم شروط النسخ ؟
الطالب : العلم بالنسخ وجود الناسخ والتاريخ العلم .
الشيخ : الظاهر ... .
الطالب : العلم بالتاريخ، ثانيًا عدم إمكانية الجمع .
الشيخ : صحيح تعذر الجمع بين الدليلين، والثاني العلم بالتاريخ، طيب هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنسخ أما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا ولا يعتمد عليه ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهو ؟
الطالب : شيخ الإسلام رحمه الله .
الشيخ : وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... ولم ينته الناس إلا بالقتل جاز للإمام أن يقتل .
الشيخ : طيب وهذا جمع بين الأدلة هذا جمع بين الأدلة لأن الرجل الذي كان يشرب ويؤتى به كثيرًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الرسول أمر بقتله، لكن لهذا الرجل خصيصة قد لا تكون في غيره وهو أنه يحب الله ورسوله نعم، رجل تقيأ الخمر ولم يشهد عليه أنه شربها الأخ لا كمال أخذت أنت اللي وراك أنت ؟
الطالب : يقام عليه الحد .
الشيخ : ما شهدوا أنه شربها .
الطالب : لكن يا شيخ لم يتقيأها حتى شربها .
الشيخ : هل لديك ما يؤيد قولك ؟
الطالب : قول عثمان رضي الله عنه : ( لم يتقيأها حتى شربها ) .
الشيخ : أحسنت تمام، عبيد الله رجل وجد عنده مسروق وقد ادعي عليه أنه سرقه فهل يقام عليه الحد ؟
الطالب : إذا لم يكن هناك شبهة .
الشيخ : ويش الشبهة ؟ هو ما ادعى شيئًا هو ما ادعى شيئًا ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مالي وهذا مالي عنده أي نعم المال عنده .
الطالب : قرينة .
الشيخ : يعني تقطع يده طيب محجوب .
الطالب : شيخ بارك الله فيكم إذا إذا ادعى الشبهة ... هذه شبهة ... .
الشيخ : إذًا لا تقطع .
الطالب : نعم .
الشيخ : كلامك الآن تقول لا تقطع .
الطالب : لا تقطع إذا اعترف تقطع يده إذا اعترف بالسرقة تقطع يده .
الشيخ : خليك إذا اعترف ما في إشكال سبحان الله لكن إذا لم يعترف وقال صاحب المال : هذا مالي عنده سرقه مني البارحة .
الطالب : ينظر إذا كان فيه شبهة هل المال ... أتى إليه .
الشيخ : لكن هل الأصل قطعه ما لم يدع الشبهة أو عدم القطع ما لم تقم قرينة .
الطالب : الثاني يا شيخ .
الشيخ : آه إيش ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : ما هو الثاني ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : ما لم يدع شبهة .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أن الأصل عدم القطع .
الشيخ : هذا الأول مو هذا الأول .
الطالب : هذا الثاني .
الشيخ : هذا الثاني أنه لا يقطع ما لم يدع قرينة ما لم تكن قرينة طيب ولا يقاس على ولا يقاس على مسألة الخمر، لأن الخمر لما تقيأها قطعًا أنها وصلت بطنه، لكن هذا الذي وجد عنده المتاع قد يكون السارق الذي سرقه مباشرة وضعه عند هذا الرجل لأجل أن يوقعه في تهمة فلا يقاس عليها، طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتقاء الوجه عند الضرب وهل هو في الحدود أو عام عبيّد ؟
الطالب : عام .
الشيخ : عام ولماذا ؟
الطالب : لأنه مجمع المحاسن قد يتأذى الإنسان به ... .
الشيخ : هذه واحدة والثاني نعم اللي وراك نعم .
الطالب : ... ولأنه يؤدي إلى ضرر كبير في الوجه .
الشيخ : طيب الضرر ذكره عبيّد وكونه أشد إذلالًا هذا أمر واضح، لأنك لو ضربت إنسان مع الوجه أو مع الظهر أيهما أشد ؟ الوجه أشد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتقائه طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر يعني ما هو المسكر هل هو حرام ؟ أخذت .
الطالب : كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام .
الشيخ : تمام كل مسكر خمر من أي شيء ؟
الطالب : من ... .
الشيخ : من أي شيء ؟ في الحديث ( كل مسكر خمر ) من أي شيء ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا تروح ... يمين ويسار كل مسكر خمر من أي شيء ؟ ما عندك ... الواحد منكم عنده علم لكن ضلوع ما فيه يلا طيب جمال ها ؟
الطالب : كل مسكر حرام .
الشيخ : خمر من أي شيء ؟ ولو من النوى نوى التمر ؟ اصبر يا سليم .
الطالب : إذا كانت النوى تغطي على وجه والطرب .
الشيخ : المهم النوى أسكر .
الطالب : على وجه اللذة والطرب .
الشيخ : أسكر معروف أن السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب .
الطالب : خمر .
الشيخ : خمر ولو من نوى التمر ولو من الحصى ماذا تقولون ؟ صحيح إي نعم لكن بس هل يثبت هذا أو لا ؟ المهم كلما ثبت أنه مسكر فهو خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في معرفة الخمر ؟ هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في تعريف الخمر ؟
الطالب : لا نحتاج .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الخمر كل ما خامر العقل .
الشيخ : لا ما هو جواب هذا .
الطالب : الخمر كل ما أسكر .
الشيخ : لا قل يا اللي بجنب داود آدم ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه ذكر معنى الحديث .
الشيخ : والله سبحان الله آدم .
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أقول لكم بارك الله فيكم هل نحتاج أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا ؟ لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا ( كل مسكر خمر ) يعني لو قال ارجعوا مثلًا إلى اللغة ارجعوا إلى كتب اللغة نقول ما نرجع أفصح الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام .
" وأفصح الخلق على الإطلاق *** نبينا فمل عن الشقاق "
إذًا ما حاجة الخمر من العنب خاصة ما يمكن من كل شيء كل مسكر خمر وإذا قال ... كتب اللغة ما في كتب اللغة عندي مفسر أبلغ الناس باللغة وأعلمهم بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ما معنى قوله : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أخذت .
الطالب : الحديث .
الشيخ : ما يخالف يلا يا حامد ؟
الطالب : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا لقاعدة عظيمة أن الخمر ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام يعني مثلًا .
الشيخ : مثل ؟
الطالب : إن كان إنسان شرب مثلًا خمس جالونات خمس لترات خمر وسكر فالجالون الواحد حرام اللتر الواحد حرام .
الشيخ : من الذي يشرب جالون ؟ خمس جوالين ولا جالون على كل حال ما يخالف من باب المبالغة طيب يعني لو شرب خمسة جوالين وسكر فملء الكف حرام طيب لماذا ؟
الطالب : لأنه أصلًا حرام أصل الأصل أنه .
الشيخ : لا لو شرب قليل ما يسكر أبدًا عادي .
الطالب : التحريم .
طالب آخر : سدًّا للذريعة .
الشيخ : سدًّا للذريعة انتبهوا سدًّا للذريعة، وليكن عندكم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعد ما تبين، انظر مثلًا للربا انظر للزنا انظر لشرب الخمر كل شيء تدعو النفوس إليه فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يقع الناس فيه نعم، طيب هل يدخل في الحديث ما لو خلط بشراب ما لو خلط بماء خمر يسير لا يؤثر ؟
الطالب : لا يكفي .
الشيخ : لا يكفي صح لأن الخمر إذا زال أكثره وانغمر فيما خلط به فإنه لا أثر له إطلاقًا إلا إذا صدق عليه الحديث أنك لو أكثرت منه لسكرت يعني لو أكثر منه الإنسان لسكر فحينئذ يكون قليله حرامًا طيب ثم نبدأ بدرس الليلة .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقه ) أخرجه مسلمٌ.
قوله : ( كان رسول الله ينبذ له ) اشتهر عند كثير من العلماء أن كان تدل على الدوام، ولكن هذا ليس بصحيح فإنها تدل على الاتصاف بما يقتضيه الخبر ولا يلزم من ذلك الاستمرار، ويدل لهذا أنكم تسمعون ما يمر عليكم من الأحاديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى يوم الجمعة بسبح والغاشية ) وفى حديث آخر ( كان يقرأ بالجمعة والمنافقين ) باللفظ ولو قلنا : إن كان تفيد الدوام دائمًا لكان بين الأحاديث تعارض وليس الأمر كذلك، فكان لا تدل على الدوام دائمًا، أما هنا ( كان ينبذ له الزبيب ) هذا أيضًا يدل على أنه كل يوم ينبذ له لكن كان يحصل ذلك وقوله : ( ينبذ له الزبيب فى السقاء ) الزبيب هو العنب المجفف وهو عنب خاص بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيبًا.
( في السقاء ) السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المدبوغ يوضع فيه الماء يوضع فيه اللبن يوضع فيه النبيذ فيشرب يومًا، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من مكروبات هو والتمر، ففيه فائدتان : الفائدة الأولى فى الماء، والثانية في طعم الماء .