تحت باب حد الشارب وبيان المسكر
تتمة شرح حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقه ) أخرجه مسلمٌ.
وقوله : ( ينبذ له الزبيب فى السقاء ) الزبيب هو العنب المجفف وهو عنب خاص بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيبًا.
( في السقاء ) السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المدبوغ يوضع فيه الماء يوضع فيه اللبن يوضع فيه النبيذ فيشرب يومًا، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من مكروبات هو والتمر، ففيه فائدتان : الفائدة الأولى فى الماء، والثانية في طعم الماء.
( فيشربه يومه والغد وبعد الغد ) كم هذه ؟ هذه ثلاثة أيام ( فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه ) يعني لا يبقيه بعد الثالثة، وذلك لأنه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرًا وقد يصير خمرًا وأنت لا تشعر ولاسيما في البلاد الحارة كالحجاز فإنه يسرع إليه التخمر، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يهريقه إذا تمت له ثلاثة أيام خوفًا من إيش ؟ أن يكون خمرًا وهو لا يشعر به، أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة الآن فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة ونأمن أمنًا تامًّا من انتقاله إلى الخمر، لأنه يبقى باردًا ولا يتخمر، فالتقييد بثلاثة أيام إنما يكون حين يحتمل أن يكون خمرًا أما إذا أمنا ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأس، ولهذا قال العلماء : لو خلل الخل قبل أن يختمر لكان ذلك حلالًا بأن يوضع عليه أشياء قبل أن يتخمر ولا يتخمر بعدها، ولو طالت المدة وعلامة الخمر أو علامة التخمر أنك ترى الشراب يعني يحصل فيه فقاعات يتشتش مع أنه ما في نار ولكن ليس منه ما يوجد الآن في بعض العلب يوجد الآن علب إذا فتحتها ما شاء الله إي نعم تطيش عليك هذا ليس خمرًا، لكن الخمر إذا بقي هذا النبيذ مدة مع الحر يربو ويزيد ترى أنه يتشتش وترى أنه كالأسفنج هذا خمر، والعجيب أن هذا يوجد فى كثير من الأحيان في تنك الدبس تجد أنها يعني قد زببت وهذا يعني أنها خمر فلا يجوز إمساكها وقوله : ( فإن فضل شيء أهراقه ) لئلا يشرب .
2 - تتمة شرح حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقه ) أخرجه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ... ).
الطالب : من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : من فعل الرسول ( كان ينبذ له ) وهذا لا شك أنه تلذذ بالطعام والشراب، وهل هذا الأمر محمود أو أمر جائز أو أمر خلاف الأولى ؟ الأول الأول أنه أمر محمود، إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم فما دام الله قد أحله ولا يعد إسرافًا فلماذا لا نتبسط بنعمة الله ؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم " أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر، أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة احمد الله عز وجل حيث أنعم عليك أنعم على نفسك، وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ النبيذ.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، وهذا متى ؟ إذا كان احتمال أن يكون خمرًا وإلا فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية إراقة الخمر مشروعية إراقة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهراق النبيذ بعد ثلاثة أيام، ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر ؟ أراقوها ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها الآن حرام فلا فائدة منه، فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الأطيات التي فيها كحول ؟ نعم نقول : إن كانت لا تستعمل إلا للسكر وجبت إراقتها، وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر، لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى : (( فاجتنبوه )) قلت : هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرًا أنتم فاهمين واضح ولا غير واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : وإن نظرنا إلى التعليل (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر )) قلنا : هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب لأن هذ هو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء، ولذلك أنا لا أحرمه يعني هذا الكحول المواد ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شبهه، ولكني لا أحرمه وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس وأنه لا دلالة على نجاسته أو لا دليل على نجاسته .
3 - فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ... ). أستمع حفظ
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان.
( إن الله لم يجعل شفاءكم ) الجعل ينقسم إلى قسمين : جعل شرعي وجعل قدري، والجعل هنا فى هذا الحديث جعل قدري، والجعل فى قوله تعالى : (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام )) هذا إيش ؟ شرعي شرعي يا جماعة آه لأنه قد جعل قدرًا، إذًا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة قد جعلها الله قدرًا، ولكن لم يجعلها شرعًا طيب (( وجعلنا اليل لباسًا * وجعلنا النهار معاشًا )) كوني صحيح صحيح، ألا يقول قائل إن (( وجعلنا اليل لباسًا )) إنه شرعي نعم له وجه لكنه بعيد في الواقع، طيب الجعل هنا ( لم يجعل شفاءكم ) أي : جعلًا قدريًّا كذا، وكذلك أيضًا شرعيًّا لأنه حرم بما حرم عليكم.
وقوله : ( شفاءكم ) الشفاء والإشفاء بينهما فرق عظيم : الشفاء البرء من الأسقام، والإشفاء الهلاك ولهذا نقول : شفاك الله ولا أشفاك صح شفاك الله ولا أشفاك ليش ؟ لأن شفى الثلاثي بمعنى أبرأ من المرض، وأشفى : أهلك (( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها )) وأظن أنك لو قلت للعامي : شفاك الله ولا أشفاك لعلك تختنق معه لأنه يقول أولًا : دعوت لي بالشفاء ثم تراجعت وقلت : لا أشفاك الله لكننا قلنا لك : إننا دعونا بقولنا : لا أشفاك الله.
وقوله : ( فيما حرم عليكم ) التحريم بمعنى المنع ومنه الحرم لمنع القتال فيه، ومنه حريم البئر لمنع التملك حولهن فهو بمعنى فيما حرم أي : فيما منع، إذًا المحرم ليس فيه شفاء وتعليل ذلك ظاهر، لأنه لو كان فيه شفاء لكان فيه مصلحة، والله عز وجل لا يمنع عباده ما فيه مصلحة أبدًا، كل ما أباح لعباده كل ما حرم على عباده فهو مضرة ولا يمكن أن يحرم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقًا طيب .
4 - وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )
ومن فوائد الحديث : أن المباح قد يكون فيه الشفاء لأنه إذا انتفى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال وهو كذلك، وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء وأشياء علمت بالتجارب، فمما جاء به الشرع العسل قال الله تعالى : (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) ومنه الحبة السوداء وتعرف عندنا فى القصيم بالسميرة وعند المصريين حبة البركة .
الطالب : والكمون الأسود أيضًا .
الشيخ : والكمون الأسود طيب وفيه ناس يسمونه الشونيز على كل حال المهم أنها معروفة هذه جاءت السنة بأن فيها شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء وكذلك الكي فيه شفاء، وهناك أشياء عملت بالتجارب تجارب الناس فيها وجدوا فيها الشفاء فإن قال قائل : إذا اضطر الإنسان بالتداوي بالمحرم فهل يجوز ؟
الجواب : لا ولو اضطر بل نقول : لا تمكن الضرورة لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة، كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة، لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم : الأمر الأول : الإلجاء إلى هذا العمل، والثاني : ارتفاع الضرورة به، انتبهوا الإلجاء إلى هذا العمل يا عبد الله ويش معناها ؟ الإلجاء إلى هذا العمل إلى هذا الفعل المحرم، والثاني : ارتفاع الضرورة به والدواء هل الإنسان ملجأ إليه ؟ إلى هذا الدواء بعينه ؟ لا، قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوي، وكم من أناس شفاهم الله بلا تداوي طيب الثاني : هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض ؟ لا ممكن لكن هل يرتفع يقينًا ؟ لا، إذًا ارتكاب المحرم مفسدة محققة وحصول الشفاء غير محقق، فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق لأمر غير محقق ؟ لا، فإن قال إنسان : يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليها قلنا : لا يرد علينا لا يرد علينا أولًا : لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا بالأكل فهو مضطر، وثانيًا : أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد علينا اشتهر عند العامة عندنا، ولا أدري إذا اشتهر عند المصريين إذا كان محجوب يدري عن الموضوع اشتهر عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال السعال الحكة حتى وضعوا قاعدة وهي إيش ؟ كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إي صحيح يقولون : دواء الشهاجة الشهاجة نوع من السعال شديد لبن النهاجة النهاجة هي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أبطل القواعد من أبطل القواعد ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء، فإن قيل : قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني قال : مجرب نقول : إن المرض ارتفع عنده لا به امتحانًا من الله عز وجل، وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فالشيء سبب له وما وقع عنده فهو وقع فقط، ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببًا للشفاء إطلاقًا يقولون : إن هناك أمراض جلدية أمراض جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع فهل يجوز التداوي بها ؟ أي أي ما هو أكل ولا شرب نعم نعم يجوز يجوز، لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منها، وقد ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوي " في أول كتاب الجنائز على أنه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانًا لا أكلًا، لأن هذا لم يصل إلى الجوف وربما ينفع، وهذا لو قال قائل : يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها قلنا : إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة .
وعن وائلٍ الحضرمي أن طارق بن سويدٍ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: ( إنها ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود وغيرهما.
( سأله عن الخمر يصنعها للدواء )كالصيادلة مثلًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنها ليست بدواء ولكنها داء ) لماذا ؟ لأنها محرمة والمحرم داء إن الله لم يحرمه إلا لمضرته، ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء، وهذا أبلغ مما لو قال : إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استعمالها للدواء هذا الحديث يكون مؤيدًا للحديث الذي قبله لكن الذي قبله أعم، فإن قال قائل : يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس.
قلنا : إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس، لأنه قد جرب هذا وإن كان الإنسان يأكلها فينظر إذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء جزء كبير من السم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرامًا، وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل الإنسان فهذا لا بأس به، ولهذا يقال الآن : إن الأدوية الأقراص فيها شيء من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار نقول : إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح إذا قال قائل : ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر أفلا يقال : إن الأولى أن تجعل فى كتاب الجنائز ؟ عبد الله ويش المناسبة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : المناسبة خالد ؟
الطالب : ... شبهة لأنه يريد شرب الخمر للدواء فيقال له هذا .
الشيخ : يعني لأن هذه ما ما تعدو الخمر حديث في " صحيح مسلم " واضح أنها في الخمر ولكن لها مناسبة في باب في بال الجنائز قبل ذلك جملة معترضة يقول .
الطالب : يا شيخ قول الله تعالى : (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع للناس )) .
الشيخ : نعم إيش ؟
الطالب : ... الآية .
الشيخ : أهم شيء من المنافع الاتجار لأنهم يتجرون فيها كثيرًا وهي أيضًا قد مثلًا تحفز الإنسان على النشاط لأنه إذا التذ وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر نعم .
6 - وعن وائلٍ الحضرمي أن طارق بن سويدٍ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: ( إنها ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود وغيرهما. أستمع حفظ
لو قلنا إن الجعل في حديث أم سلمة ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )هو جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأ طباء للعصريين المسلمين الثقات لأنهم يقولون إن الخمر طبيا فيها شفاء ؟
الشيخ : أيهم ؟ لم يجعل .
السائل : ( أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قلنا إنه جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأطباء العصريين المؤمنين الثقات .
الشيخ : نعم .
السائل : لكن لو قلنا إن الجعل قدري شيخ وعارض هؤلاء بأنه يعني طبيا وعلميا يوجد فيها شفاء .
الشيخ : ماذا قلنا في الجواب عن هذا ؟ ماذا قلنا ؟ حصل عنده لا به لا به لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم يعني لم يشرع لكم الشفاء بما حرم ما يحتاج نقول هذا لأن أصلًا شفاء التشريع مأخوذ من قوله : ( فيما حرم ) ولا يمكن أن يتناقض لكن إذا جعلنا الجعل قدريًّا تلاءم أول الحديث مع آخره .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الساحر .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : وهذا محرم ... .
الشيخ : نعم .
7 - لو قلنا إن الجعل في حديث أم سلمة ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )هو جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأ طباء للعصريين المسلمين الثقات لأنهم يقولون إن الخمر طبيا فيها شفاء ؟ أستمع حفظ
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يحل السحر بسحر لأن السحر حرام ؟
السائل : بارك الله فيكم الأخ عبد الله مر معنا فيما سبق أن الرجل ... إذا كان ... حلف بولي مثلًا وما أشبه ذلك .. أنه لا يحنث لأنه ... هذه مسألة يا شيخ تشبهها الساحر الغالب لا يسحر إلا باستخدام الجن ... .
سؤال عن حكم استخدام الجن ؟
الشيخ : هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونك إلا بمحرم أو استخدمهم في عدوان على غيره في شيء محرم .
السائل : شيخ الساحر أقل أحواله الفسوق .
الشيخ : إيش ؟
السائل : شيخ الساحر أقل أحواله الفسوق إذا كان بالأدوية أو ... أو كفر إذا كان بالجن .
الشيخ : هذا الساحر الذي يضر يا محمد الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، أما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا يدخل في هذا التفصيل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم لكن كما قلت لكم لا نفتي بهذا فتوى عامة لأنه يخشى أن السحرة يجتمعون فيما بينهم يقول أنا بسحر وأنت ... نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كالشريطية اللي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أنت احلف وأنا بس أعطيك احلف على الكذب وأنا بستغفر أو يقول مثلًا أنت قل والله احلف وأنا بقول إن شاء الله هذا ما يصلح نعم أحمد ؟
حكم التدواي ببول الإبل ؟
الشيخ : بول الإبل محرم لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به، وبعضهم يقول : إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس ببعيد لكنه قد يستقذر فيقال : إنه يمنع منه لاستقذاره .
السائل : إيش الدليل على أن المستقذر يحرم ؟
الشيخ : لا لا ما هو الأولى تركه شيء مستقذر الأولى تركه لا شك نعم عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي حديث أي حديث ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : عموم الحديث ... .
سؤال عن حكم التداوي بالنجاسة على وجه لا يتعدى ؟
السائل : مما أبيح .
الشيخ : أي مسح الجسد بشيء نجس إذا قلنا غير حرام صار التداوي بما أبيح، لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله نعم .
السائل : ... .
مناقشة ما سبق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
إذا مر على النبيذ ثلاثة أيام فهل يحرم ؟ خالد ؟
الطالب : قلنا : إذا أسكر فإنه يحرم ... أو يحفظ في الثلاجات فإنه لا يحرم ... .
الشيخ : أي يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه وإلا فلا، طيب حكم التداوي بالخمر يا سامي ؟
الطالب : لا يجوز التداوي بالخمر .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) وقوله : ( إنها ليست بدواء إنها داء ) .
الشيخ : نعم انتهى، بسم الله الرحمن الرحيم، باب التعزير اقرأ ؟
الطالب : الفوائد ؟
الشيخ : لا أخذناها ما أخذناها طيب نقرأ ونأخذ ... .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب التعزير وحكم الصائل : عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ) متفق عليه .
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي .
وعن علي رضي الله عنه قال : ( ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ) أخرجه البخاري .
وعن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي .
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تكون فتنٌ فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل ) أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أنه لا شفاء في محرم فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضرورة آدم ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ضرورة .
الطالب : ضرورة يحتاج للضرورة إلى شيئين إما أن يتحقق نفعه تحقق النفع غير محقق .
الشيخ : لأنه من شرط من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن يتحقق اندفاع الضرورة به والدواء يتحقق ولا لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه لا يعرف إلا بعد .
الشيخ : قد يتداوى ولا يشفى أليس كذلك طيب فإن أورد علينا مورد يا شهد إذا أورد علينا مورد أن الله أباح الميتة للمضطر وهي حرام .
الطالب : ... .
الشيخ : تندفع الضرورة بها وأما الدواء لا يندفع طيب فيه أيضا شرط آخر في جواز المحرم للضرورة ما هو ؟
الطالب : ... .
الشيخ : آه أن يكون ملجأ إلى فعل المحرم طيب والتداوي بالمحرم فيه إلجاء ليس فيه إلجاء لماذا ؟
الطالب : لأنه قد يتداوى من غير دواء .
الشيخ : قد يشفى .
الطالب : قد يشفى من غير دواء أو يتداوى بغير هذا الدواء .
الشيخ : أو يشفى بدواء مباح تمام أحسنت طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا ؟
الطالب : أن الله عز وجل لو لو كان ما يفيدنا أن الله لم يحرم ما يفيدنا وإنما حرم فقط ما يضرنا .
الشيخ : أي يعني لو كان فيه فائدة لم يحرم لم يحرم تمام هل يجوز أن نصنع الخمر للدواء ؟ لا يجوز الدليل .
الطالب : الدليل رواية قال : سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... فقال : ( إنها ليست بدواء ولكنها داء ) .
الشيخ : طيب كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها داء مع أن فيها منافع ) أحمد ؟
الطالب : فيها منافع ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : والمحرم لا شفاء فيه .
الشيخ : يعني ما ينتج منها من أضرار يعتبر داء يعتبر داء لأن الرسول قال : ( إنها داء ) فما ينتج فيها من أضرار يكون داء طيب انتهى الكلام على باب حد الشرب ثم قال : باب التعزير وحكم الصائل .
الطالب : الفوائد .
الشيخ : الفوائد أي الفوائد ؟ طيب .
فوائد حديث: ( إنها ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى ذلك حيث قال : ( إنها ليست بدواء ).
ومن فوائده أيضًا : أن الخمر داء داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب، وداء حسي لأنه يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع. .
باب التعزير وحكم الصائل.
التعزيز يطلق على عدة معان منها : النصرة كما في قوله تعالى : (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه )) أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بنصره، ومنها : التأديب كما هنا والتأديب في الواقع فيه نصرة للمؤدب، لقول النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم ؟ قال : أن تمنعه من الظلم ).
والتعزير يمنع الإنسان من ظلم فهذا وجه الارتباط بين كون التعزيز تأديبًا وكونه أيضًا نصر، وقولنا : إن التعزيز هو التأديب هل يتحدد بشيء معين ؟ الجواب : لا التعزيز لا يتحدد بشيء معين قد يكون بالضرب وقد يكون بأخذ المال وقد يكون بالإيقاف وقد يكون بالتخجيل أمام الناس، المهم أنه تأديب فكل ما يحصل به التأديب فإنه تعزير ولهذا نرى أن بعض الناس اجلده مائة جلدة ولا تأخذ منه درهمًا وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلده ونرى بعض الناس أيضًا خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهمًا، وبعض الناس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجله فلكل مقام مقال، فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيًّا كان، ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، ومنه : إحراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة فإنه تعزير بالمال، يعني يحرق رحله ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر، ومنه تعزيره رضي الله عنه هذه بغير المال وهو التعزير بحلق الرأس فإنه تعزيز أن يحلق رأس الإنسان كما فعل عمر بنصر بن الحجاج، فإن نصر بن الحجاج كان فى المدينة شابًا وسيما صارت النساء تتغزل به فحلق عمر رضي الله عنه رأسه، فلما حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به فنفاه عن المدينة فالمهم أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء.
وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية ؟ لا، لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه، وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على حلق لحاهم نسأل الله العافية انقلبت الأوضاع، طيب هل يجوز التعزير بتسويد الوجه ؟ نعم يجوز لكن بشرط ألا يكون على الدوام يعني ألا يكون دائما لأن هذا ضرره عظيم هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارًا ووجهه إلى ذيل الحمار ؟ يجوز نعم لأن هذا يحصل به إيش ؟ التخجيل التخجيل رجل من الشرفاء نركبه حمارًا وهو يركب كادلاك هذا تعزير جدًّا، ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عجز الحمار هذا أيضًا تعزير آخر، فإذا عرفت القاعدة قلت : إن التعزير هو التأديب ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص.
أما حكم الصائل فالصائل اسم فاعل من صال يصول وهو المعتدي المندفع المعتدي المندفع الذي يريد نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك.
وهنا بحث : هل التعزيز واجب يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه أو راجع إلى اجتهاد الإمام ؟ قال بعض العلماء : إنه واجب وهذا هو المذهب أنه واجب، وقال آخرون : إنه ليس بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام، والصواب أنه واجب الصواب أنه واجب اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على المفسدة فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا ثم فيم يجب ؟ قال العلماء رحمهم الله : يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فالإنسان يعزر عليها، وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه ليش ؟ لأن فيه حدًّا وكذلك السرقة لا تعزير فيها لأن فيها حدًّا فيكتفى بالحد عن التعزيز، ولا كفارة الوطء في نهار رمضان مثلًا لا تعزيز فيه لماذا ؟ لأن فيه كفارة، ثم البحث الثاني هل يتحدد التعزير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها ؟ في هذا خلاف نذكره على هذا الحديث .
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ) متفقٌ عليه.
( لا يجلد ) بالرفع على أنها خبر جملة خبرية، لأنها بالرفع تكون لا نافية والفعل المضارع مرفوع، ولكن هي خبرية لفظًا طلبية معنى، فهو نفي بمعنى : النهي.
وقوله : ( عشرة أسواط ) والسوط معروف السوط هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به، وقد يطلق على مجرد العصا ونحوها ( إلا في حد من حدود الله ) في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد هل المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعًا كمائة جلدة في الزنا وثمانين جلدة في القذف أو المراد بالحد الحكم سواء كان واجبًا أو محرمًا فيعزر لترك الواجب ويعزر لفعل المحرم ؟ فى هذا قولان للعلماء والصحيح الثاني أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل، وقد سمى الله تعالى أحكامه حدودًا فقال تعالى : (( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال : (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )) والآيات في هذا متعددة فعليه يكون المراد بالحد هنا إيش ؟ الحكم إن كان واجبًا فيجلد حتى يقوم بالواجب، وإن كان محرمًا فيجلد حتى يكف عن المحرم طيب في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه، فإذا قال قائل : على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد بقوله : ( لا يجلد إلا فى حد ) ؟ قلنا : لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة من أجل إخلاله بالمروءة من أجل بالمروءة، مثل أن يقول لولده : يابني إني إني قد دعوت فلانًا وفلانًا انتظرهم بعد صلاة العشاء فأهمل الابن ذلك، فللأب أن يجلده إلى إلى عشر جلدات ولا يزيد لا يزيد على عشر جلدات، طيب هذا على القول بان المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح .
15 - عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ).
من فوائد هذا الحديث : الرفق بالأهل والأولاد بحيث لا نجلدهم أكثر من عشر جلدات فيما يتعلق بالتأديب والمروءة وما أشبهها، فإن قال قائل : هذا حد في العدد فهل هناك حد فى الكيفية أو فى السوط ؟ نقول: نعم لا بد أن يكون الضرب غير مبرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس : ( ولكم عليهن أي : الزوجات ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) ويشترط أيضًا ألا يكون في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ضرب الوجه، أما السوط فيجب أن يكون سوطًا ليس جديدًا ليس جديدًا فيؤثر ولا خلقًا فلا ينفع في التأديب لا بد أن يكون وسطًا .
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي.
( أقيلوا ) يعني: اعفوا واسمحوا، ومنه إقالة البيع أن الرجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب أحدهما الفسخ فوافقه الآخر تسمى هذه إقالة، فمعنى فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح.
وقوله : ( ذوي الهيئات ) ليس المراد بذوي الهيئات هيئة المنظر المراد ذوي الهيئات أي : ذوي الشرف والسؤدد من الناس، لأن الناس يختلفون فذوي الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشيء تأثيرًا بالغًا والآخرون لا يهتمون به، إذًا المراد بالهيئات إيش ؟ الشرف والسؤدد وليس المراد هيئة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهن دائمًا ويلبس الثياب كل في الصباح ثوبًا وفي المساء ثوبًا، وهو أيضًا قامته طويلة ووجهه جميل ما هو هذا المراد المراد بالهيئات الشرف والسؤدد.
وقوله : ( عثراتهم ) جمع عثرة وهي الزلة، وذلك بفعل ما لا ينبغي أن يفعلوه ( إلا الحدود ) فإن الحدود لا تقال من أحد مهما كان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
17 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ).
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة الشرع وذلك بتنزيل الناس منازلهم، وهذه من أهم ما يكون فى معاملة الخلق أن تنزل الناس منازلهم حتى في الدعوة إلى الله ينزل الناس منازلهم منهم من يدعوه باللين واللطف، ومنهم من يكون بالعكس حتى قال الله تعالى : (( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن )) إيش ؟ (( إلا الذين ظلموا منهم )) فهؤلاء لا يجادلون بالتى هي أحسن بل التي هي أشد وأشق لأنهم معاندون ظالمون.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحدود لا يمكن أن تقال عن أحد ولو كان من ذوي الهيئات لقوله : ( إلا الحدود ) فالحدود لا تقال عن أحد حتى لو أن الذي فعل ما يوجب الحد من أقرب الناس إلى ولي الأمر، فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد وألا تأخذه في الله لومة لائم .
وعن علي رضي الله عنه قال: ( ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ) أخرجه البخاري.
يقول : ( ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًّا فيموت ) يعني من إقامة الحد ( فأجد في نفسي ) يعني أجد في نفسي قلقًا وندمًا إلا شارب الخمر ( فإنه لومات وديته ) يعني لو مات أديت ديته، طيب أخرجه البخاري أخرجه أبو داود وفيه قال علي رضي الله عنه : ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا وإنما قلنا نحن ) وهذه الزيادة صحيحة .
19 - وعن علي رضي الله عنه قال: ( ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ) أخرجه البخاري. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت ... ).
وثانيًا : أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن لماذا ؟ لأن الحد مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون هذه القاعدة " ما ترتب على المأذون فليس بمضمون " وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وأضرب لكم مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهي مفيدة، إذا جنى على شخص جناية جرح أو كسر ثم سرت الجناية فهل يضمن الجاني ؟ نعم يضمن الجاني لأن جنايته غير مأذون فيها، ولو أنا اقتصصنا من الجاني ثم سرى القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن لأنه مترتب على أمر مأذون فيه.
ومن فوائد هذا الأثر : أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد لأنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا ولأنه لو كان حدًّا لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود.
ومن فوائد هذا الحديث أو الأثر : أن خطأ الإمام عليه يعني لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من ضمانه لقوله : ( لوديته ) ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه إذ من الجائز أن يكون في بيت المال، ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله : أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال يكون في بيت المال لأنه يتصرف للناس فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمّن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد .
وعن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي.
من شرطية، فعل الشرط قتل، جوابه فهو شهيد، ومعنى ( قتل دون ماله ) أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعًا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد، لا ما عندي .
الطالب : ... .
الشيخ : بعدها بعدها عندنا بعدها .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يضر طيب يقول فيكون هذا المقتول شهيدًا لأنه دافع بحق فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار.
ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول : ( أعطني مالًا ؟ قال : لا تعطه قال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ، قال : أرأيت إن قتلني قال : فأنت شهيد ) وذلك لأنه صائل معتد فيكون في النار والعياذ بالله، أما هذا فيكون شهيدًا، ولكن قال العلماء : يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل فمثلًا : إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول : سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب، وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن الاندفاع بذلك واندفع بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه فله أن يقتله له أن يقتله إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل، فلو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لا يمكن مدافعته .
21 - وعن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي. أستمع حفظ
فوائد حديث :( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ).
ومن فوائده أيضًا : أن المقتول ظلمًا شهيد، ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا ؟ في هذا للعلماء قولان : القول الأول : أنه شهيد في الدنيا والآخرة، والقول الثاني : أنه شهيد في الآخرة فقط والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة، وبناء عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وبناء على القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يغسل وإنما يدفن في ثيابه، فإن قال قائل : ألا يصح قياسه على من قتل في سبيل الله يا عبد الله بن عامر ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ويش هي ؟ لماذا ؟
الطالب : لأن الذي يقتل في سبيل الله ... .
الشيخ : لا يصح القياس لأن المقاتل في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطر، أما هذا فإنه مدافع فقط فبينهما فرق، ولهذا كان القول الراجح : أن المقتول ظلمًا يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ومن فوائد هذا هذا الحديث : أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله وذلك مأخوذ من قوله : ( فهو شهيد ) ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله ؟ قال الفقهاء : إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله لأن المال لو ذهب يخلف الله يخلف الله غيره، وقال آخرون : بل يجب أن يدافع عن ماله لأن ماله محترم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( قال لما سئل أرأيت إن قاتلني ؟ قال ) إيش ؟ ( قاتله ) فأمر بمقاتلته ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب لمن ؟ للصائلين أن يصولوا على الناس وهذا القول أعني وجوب المدافعة أقرب إلى القول بأن ذلك على سبيل الإباحة، طيب هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله ؟ نعم نعم يجب قولًا واحدًا وذلك لأن المدافعة عن النفس أوكد من المدافعة عن المال لو أراد أحد أحد أن يقتلك مثلًا أو أن يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فلا تمكنه من هذا، طيب وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير ؟ ينبني على الخلاف في المدافعة عن ماله هل يلزمه المدافعة عن الغير ؟ نعم إذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه.
ثم قال : " وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل ) أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفجة " انتهى الوقت طيب .
على قول من يقول إنه شهيد في الدنيا والآخرة - المقتول دون ماله - هل يقولون إنه يددفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : على قول من يقول : إنه شهيد في الدنيا والآخرة .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقولون إنه يدفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين ؟
الشيخ : إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه لكن إذا لم يكن إذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق حمل إلى المقبرة .
السائل : ... .
الشيخ : آه .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما تعتبر كونه مخالفة للمروءة أقوى من كونه عق والديه والصبي في الغالب لا يعرف العقوق إنما يعرف المخالفة فقط .
23 - على قول من يقول إنه شهيد في الدنيا والآخرة - المقتول دون ماله - هل يقولون إنه يددفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟ أستمع حفظ
ما معنى قولنا إنه يكون شهيدا في الآخرة يعني تكون له الدرجات العليا لشهداء المعركة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : شهيد في الآخرة هل له حكم الشهيد في الآخرة ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : الدرجات العالية .
الشيخ : لا، هو على كل حال الشهداء يختلفون حتى الشهداء في القتال يختلفون .
السائل : يعني يشفع في ... كل من مات شهيد ... .
الشيخ : أي نعم نعم كل من ثبت شهيد في الآخرة فإنه يثبت له لكن الشهداء درجات لا بد من هذا .
لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في الحد على أكثر من عشر جلدات فاتفق فعله وقوله ؟
الشيخ : ما جلد إيش ؟
السائل : ما جلد أو ما جلد عمومًا يعني عشر جلدات فاتفق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله .
الشيخ : يعني ما جلد في المعصية قصدك .
السائل : أي نعم تعزير .
الشيخ : أي نعم يقال : إنه جلد جلد إلى أربعين، لأن عقوبة شارب الخمر إذا تأملتها وجدت أنها ليست بحد والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا، ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حد سبحان الله كيف الإجماع والصحابة كلهم بحضور عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وغيرهم على أنها ليست بحد نعم .
25 - لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في الحد على أكثر من عشر جلدات فاتفق فعله وقوله ؟ أستمع حفظ
لو التحف الرجل بالرجل و المرأة بالمرأة هل يوجب التعزير ؟
الشيخ : أي نعم لا له التعزير تعزير بالغ لأنه وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله أو إلى اللواط إن كان رجل مع رجل .
السائل : بارك الله فيك ... مثلًا تعدى في القطع ... هل هذا مضمون ؟
الشيخ : أي نعم ماشي على القاعدة يا محمد .
السائل : ... .
الشيخ : ماشي على القاعدة هل مأذون لك أن تزيد ؟
السائل : لا .
الشيخ : أو تبالغ ؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب هو على القاعدة نعم .
السائل : إذا قلنا ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قدرت فاجلده أو اقطع يده نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : من غير إيش ؟ مثل إيش مثل إيش ؟
هل التعزيز لا بد فيه من السوط ؟
الشيخ : العصا نوع من السوط لكن شارب الخمر كان الصحابة يجلدون بالنعال جلدوه بالنعال وأطراف الأردية أي نعم أما الحد فلا بد من السوط نعم ؟
السائل : ... أن يدافع عن نفسه .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
سؤال عن أحكام دفع الصائل ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي ولا بد .
السائل : طيب إذا قتل الشخص .
الشيخ : هذه المسألة في الواقع تحتاج إلى شرح وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليك الدفع نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم لأنه قتل لمدافعة عن حق نعم ؟
السائل : شيخ هل التعزير ... ؟
الشيخ : إذا لم يندفع إذا لم يحصل التأديب إلا به .
السائل : قد يكون الحاكم أو القاضي شديدًا ... .
الشيخ : والله على كل حال واجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته بشدة أو لين الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة فإذا رأى من المصلحة أن يجلد ألفين جلدة فالله يعين العداد نعم .
السائل : التعزير يمكن أن نفرقها في يومين .
الشيخ : لا بأس لا بأس .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون بغير قصد يعني لم يندفع إلا بالقتل اقتله .
قلنا إن من قتل دون ماله فهو شهيد لكن ليس كشهيد المعركة لأن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فلو قال قائل إن المدافع عن ماله كذلك ؟
الشيخ : يعني لو قال نقول هذا مكره هذا الذي دافع عن نفسه مكره ولا يتمنى أن يأتي الصائل، لكن المجاهد في سبيل الله مقبل فرق فرق عظيم بين هذا وهذا ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدًا من الناس تنبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قدر أن أحدًا تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا يتنبهون لذلك أكثر الناس ليس همه إلا أن يدفع عن نفسه وعن ماله نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إلا إذا انطبق عليه الحد وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البنيان أو في الصحراء فهؤلاء ينطبق عليهم الحد ويمضى عليهم العقوبة تناسب الفعل .
السائل : ... يخاطب هنا الحاكم .
الشيخ : أي نعم هو غالبا إذا وجه الأمر بالعموم هكذا فهو للولاة لولاة الأمر .
السائل : لأن ليس هناك ولاة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : كان هوولي الأمر .
الشيخ : أي هو يخاطب الأمة الذين يأتون بعده أي يتوجه نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لو قال قائل : يا سامي ها اضرب وجهك أو يعني ضرب معنوي الرسول قال : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ) صريح هذا في سبيل الله لا تبعدون شوي نعم ؟
السائل : هل هذا الحديث ... .
الشيخ : هل ؟ هل ؟
السائل : هل يجب على الإمام ... .
الشيخ : أي أي نعم لا يزيد على حد السنة آه إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي أي لا ربما يقال إذا كان ثيبًا أنه أن جنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس السوط فله أن يزيد قد يقال هذا وهي تحتاج إلى نظر نعم .
السائل : ذكرنا أن أنواع التعزير .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم ؟
29 - قلنا إن من قتل دون ماله فهو شهيد لكن ليس كشهيد المعركة لأن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فلو قال قائل إن المدافع عن ماله كذلك ؟ أستمع حفظ
سؤال عن تعزير عمر رضي الله عنه لمن افتتن به النساء بحلق رأسه ؟
الشيخ : هو كنت أتوقع من الأخ جمال أن يقول إن تعزير عمر بحلق الرأس الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى إلى الحلاق ليحلق رأسه معنه كفيناه أجرة الحلق فهل نجعل هذا تعزيرًا ؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير ... ما لا يؤثر بل يقول جزاكم الله خير كان عشرة ريالات أو خمس ريالات بعطيها للحلاق كفيتموني، وأما نفيه إياه عن المدينة فهذا فيه مصلحة أولًا : كف أهل المدينة عن شره يعني معناه أنهم يكفون عن شره ولا يحصل فيه تغزل ولا غيره لأنه بدأت النساء تتغزل به حتى تقول :
" هل من سبيل إلى خمر فأشربها *** أم من سبيل إلى نصر بن الحجاج "
والشيء الثاني في بلاد الغربة ربما تتغير حاله أو ربما يكون هناك من لا يهتم به لأنه تعرف البيئات تختلف .
السائل : انتهى الوقت يا شيخ .
الشيخ : انتهى الوقت .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
بقي علينا حديث واحد في الباب السابق وعلى هذا فلا تسميع الليلة، الليلة ليس فيه تسميع نأخذ درس جديد .
مناقشة ما سبق.
الطالب : ... حد من حدود الله .
الشيخ : لها معنيان أو اختلفوا فيها .
الطالب : اختلفوا فيها على معنيين .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... حكم شرعي والراجح أنه حكم الله عز وجل لقوله تعالى : (( وتلك حدود الله )) .
الشيخ : الأول أنه .
الطالب : أنه في حد من حدود الله تعالى عقوبة شرعية .
الشيخ : العقوبة الشرعية نعم والثاني .
الطالب : أنه حكم الله تعالى ... يترتب عليه عقوبة التعزير فهو يعتبر يعني .
الشيخ : يعني فيزاد على العشرة .
الطالب : نعم فيزاد على العشرة .
الشيخ : طيب على الوجه الثاني يا شرافي هل هناك جلد في غير حقوق الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : في التعزير ... أيضًا حقوق الآدميين .
الشيخ : يعني إساءة الأدب مع الأب والأم والأخ الأكبر وما أشبه ذلك هذا ربما يضرب ليتأدب، لكن لا يزاد على عشرة هذا القول هو الراجح طيب ما هي الحدود التي فيها الجلد ؟
الطالب : الحدود التي فيها الجلد .
الشيخ : نعم الحدود الشرعية التي فيها الجلد يعني العقوبات المقدرة .
الطالب : حد القذف .
الشيخ : عامر ؟
الطالب : حد القذف وشارب الخمر .
الشيخ : لا رجحنا شارب الخمر عقوبة تعزيرية .
الطالب : حد اللواط على قول .
الشيخ : نعم حد اللواط على قول من يجعله بمنزلة الزنا أما الصحيح فإن حده القتل طيب رجل من ذوي الهيئات والمروءات والكرم والاستقامة فعل ما يوجب التعزير، عبد الله العوفي هل للإمام أو نائب الإمام الحق في أن يعفو عنه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ) .
الشيخ : نعم هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام أي نعم هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام ؟ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : في إثباته وإسقاطه وكيفيته طيب وهذا هو الصحيح، وقيل: إن التعزير واجب ولكن ما دمنا نقول : إن المقصود بالتعزير التأديب وإقامة الناس فإنه قد يكون من الحسن ألا نعزره بجلد ونحوه لماذا ؟ كيف يا محجوب ؟ آه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أي لكن تتخطى الرقاب السؤال تخطي الرقاب هل سمحوا لك أنتم مسامحين له ؟
الطالب : ضرورة يا شيخ .
الشيخ : لا حق الغير إذا كان فيه سعة لا بأس أنا أشعر وأراك كدت أن تسقط قبل قليل من هنا مع ... لكن لا بد تستسمح من الذي قال لا نسمح استسمح منه عرفته استسمح منه نعم .
الطالب : أقول سامحني يا شيخ .
الشيخ : ما هو بالآن طيب هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمروءات والكرم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : حد .
الطالب : لا يسقط .
الشيخ : لا يسقط هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد على من كان من ذوي الهيئات والمروءات ؟ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت تمام، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ؟
الطالب : من قتل دون ماله ... .
الشيخ : فهو شهيد طيب هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال ؟
الطالب : لا لا يقتضي وجوب الدفاع عن المال .
الشيخ : ها .
الطالب : لا يقتضي وجوب الدفاع عن المال ... .
الشيخ : وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن المال طيب هل مثله الدفاع عن النفس أحمد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا الدفاع عن النفس واجب طيب العرض .
الطالب : واجب .
الشيخ : واجب لأن لأنه لا يباح بأي حال من الأحوال، لكن المال يجوز للإنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس أليس كذلك؟ أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد عرضه لا يجوز أن يتبرع به لأحد فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض لأنها لا تباح بالإباحة وأما المال أجب يا أحمد .
الطالب : ... .
الشيخ : فيباح بالإباحة لو قلت لواحد خذ هذا المال هدية يجوز ؟ يقبل طيب إذًا يستباح بالإباحة لذلك لا يجب الدفاع عنه أما الدفاع عن النفس فهو واجب يجب أن يدافع عن نفسه لأنه لا يجوز أن يسلم نفسه لأحد أو يبيحها لأحد إلا فيما دل عليه حديث عبد الله بن خباب رضي الله عنه .
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( تكون فتنٌ فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل ) أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.
" وذو تمام " إيش ؟ " ما برفع يكتفي "
وعلى هذا تكون فتن فاعلًا تكن فتن أي : توجد فتن والفتنة ما يفتن به الناس وهي أنواع كثيرة قد يفتن الناس في أديانهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عمومًا أو في دمائهم، المهم أن الفتن أنواع متنوعة ومن الفتن الفتن المقالية التي يتنابز فيها بالناس بالألقاب السيئة أنت مبتدع أنت كافر أنت فاسق وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا يجنى منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس، لكن المراد والله أعلم بالفتن هنا فتن الدماء فتن الدماء أي : تكون فتن أي قتال بين الناس ( فكن فيها يا عبد الله المقتول ) كن فيها عبد الله عبد هنا يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبر كن، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف، أي : كن فيها يا عبد الله المقتول فعلى الأول تكون المقتول صفة لعبد الله صح يا علي ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يبدو أنك إي على الأول وهي أن عبد خبر تكون المقتول صفة لعبد الله، وعلى الثاني أن عبد منادى تكون المقتول خبر كن أي : كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وهذا يعني أنك لا تدافع عن نفسك في الفتن لأن المدافعة عن النفس في الفتن قد يكون فيها شر كثير، وذلك كما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه نهى أن يدافع عنه بل قال لغلمانه : ( كل إنسان لا يدافع عني فهو حر ) فتركوا الدفاع عنه لماذا ؟ لأنه يحصل بذلك فتن قتل كثير في المدينة النبوية فرضي الله عنه أراد أن يقتل اتقاء للدماء اتقاء للدماء، والعجب أن الرافضة قبحهم الله يقولون : إن الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها ولا يقولون عن عثمان إنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، مع إن الواضح جدًّا أن الثاني هو الحق أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يفدي بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد واهتز بهم وارتجف قال : ( اثبت ) أو ( اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ) النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق : أبو بكر، والشهيدان : عمر وعثمان رضي الله عنهما، فالحاصل أنه اختار ذلك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يجب عليه الدفاع عن نفسه إلا في الفتنة فلا يجب، ولكن إذا قلنا : لا يجب هل معنى ذلك أنه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة ؟ الجواب : الثاني قد يكون الإنسان في مكان فيه فتنة وفيه قتال، لكن يمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك فتنة حينئذ نقول اقتل وقد يكون بالعكس لو قتله لثارت القبائل، لأنه من قبائل قوية وكبيرة فتثور ويحصل بذلك فتنة، فالحاصل أنه في غير الفتنة في حكم الدفاع عن النفس واجب وفي الفتنة لا يجب، لكن ينظر الإنسان للمصلحة قد تكون المصلحة في المدافعة ولو بالقتل، وقد تكون بعدم المدافعة والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة، لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله يعني يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، أرأيتم مثلًا المطر مصلحة عامة ولا خاصة ؟ عامة، لكن يأتي إنسان صب صبة السقف قبيل نزول المطر ما حكم ما شأن هذا المطر بالنسبة له ؟ ضرر، ضرر لكن هذا الضرر يزول ويضمحل، فالحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل وله الحكمة البالغة تقديم إيش ؟ المصالح العامة على المصالح الخاصة فأنت انظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع افعل ما ترى أنه مصلحة، لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع يجب أن تدافع وبهذا نعرف أن من قاتل ليستشهد قاتل ليستشهد فهل يكون شهيدا ؟ لا تتعجلوا إذا قاتل ليقتل فهذا ليس بشهيد، وإن قاتل ليستشهد بمعنى أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو فهو شهيد والنية لها أثر بالغ، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل في الجهاد فهو شهيد بكل حال وليس كذلك، ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل إنما الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حينئذ إذا قتلت فأنت شهيد فالقتل ليس مقصودًا لذاته القتل في الجهاد ليس مقصودًا لذاته، المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا فإذا قتلت من أجل ذلك فأنت شهيد.
ثم قال المؤلف رحمه الله : " كتاب الجهاد " كتاب الجهاد ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه كتاب والثاني .
الطالب : باب .
والثالث : فصل .