تحت باب الديات.
تتمة المناقشة السابقة.
الطالب : فيه قرينة يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
الطالب : قرينة فقط وتحتاج إلى دليل وإقرار اليهودي أكد هذه القرينة .
الشيخ : يعني لم يؤخذ بدعواها؟
الطالب : لا، لكنها كانت قرينة .
الشيخ : حتى أقرّ المدّعى عليه، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويبعد في هذه الحال أن تَتهّم مَن ليس بمتّهم.
طيب لو أنّ رجلًا قتل آخر بشقّ بطنه، وأَكْلِ كبده، فهل يُشقّ بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى ؟
الطالب : نعم ، الكبد لا تؤكل لكن يشق بطنه.
الشيخ : قصاص !
الطالب : قصاص نعم.
الشيخ : إي: لكن القصاص مو تمامه أن تؤكل كبده؟
الطالب : لا ، لا تؤكل الكبد لأنّه لا يجوز.
الشيخ : لأنّها حرام، فإذن يشقّ بطنه، هل تفصل الكبد؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟
الطالب : ليس لفصلها قيمة .
الشيخ : المهم أنه مَثَّل بالمقتول، خالد؟
الطالب : ما تُفصل الكبد يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها في حكمه ...
الشيخ : (( مَن اعتدى عليكم )) ؟
الطالب : (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هذا فيه استثناء.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ولهذا الفقهاء قالوا : بأنه لو قتل غلاما متلوطًا به فلا يجوز أن يقتل.
الشيخ : لا لا هذا غير.
الطالب : وكذلك شرب الخمر .
الشيخ : هذا شيء آخر ، لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول: هذا محرّم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد!؟
الطالب : النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لما فعل المشركون ما فعلوا بعمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو من أحبّ الناس إليه ، وقتل الصحابة والتمثيل وقطع الأعضاء ، لم يفعل هذا لما قدر عليهم.
الشيخ : تعرف أُحد ما حصل فيها قدرة .
الطالب : بعد أحد .
الشيخ : بعدها ما هي في الغزوة، نعم؟
الطالب : نقول بالتّفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّه لو مات بعد شقّ بطنه لم تنزع كبده، ولو لم يمت لكان مِن العدل أن تنزع كبده.
الشيخ : إذن لا بدّ أن نعرف هل أكل مِن كبد ذاك بعد أن مات أو قبل.
الطالب : الأصل أنّه أكل منها قبل موته.
الشيخ : ما هو بالأصل ، الأصل ما بياكل إلا وهو ميت .
على كلّ حال تبان كبده، لأنّه أبان كبد الرجل، ولأنّ في ذلك تطييبًا لقلب أهله، لأنّ أهله أهل الميّت سوف يتذكّرون هذه الحال، يقطع كبد صاحبهم ويأكلها لا بدّ أن تقطع كبده، يقولون ولو لا خوف الله لأيش؟
الطالب : لأكلوها .
الشيخ : لأكلناها، أي نعم، طيب، ما وجه كون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يجعل للناس الأغنياء شيئا حين قَطع الغلام الفقير أذن غلامهم؟
الطالب : قيل: ...
الشيخ : أولياء القاتل.
الطالب : نعم عصبته كانوا فقراء فسقط عنهم.
الشيخ : سقط العقل عنهم، ولا يمنع أن يكون الرّسول وداه من عنده، أقول: ولو ما فيه ذكر أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يده من عنده، يمكن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يجعل لهم شيئا لكن تحمّلها هو.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، ما هو كثير، طيب إذن وجه ذلك: إمّا أن يقال -لأنّ القضيّة قضيّة عين، ما فيها كلام عام، حكم في قضيّة معيّنة- إمّا أن يقال: إنّ الغلام غلام الفقراء كان يدافع عن نفسه.
وإما أن يقال: بأنّ عاقلته فقراء ليس عليهم دية، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحمّلها، لأنّها قضيّة عين، فتُحمل على أحد المحامل التي تقتضيها الشّريعة وهذه المسألة ينبغي أن تتفطّنوا لها: " أن قضايا الأعيان يجب أن تحمل على الأوجه التي تقتضيها الشّريعة ، وأن لا يؤخذ بظاهر الحال لأنّها تختلف " . طيب رجل عضّ إنسانا، أمسك أصبعه وعضّه، فجاء المعضوض فنزع يده منه بشدّة فسقطت ثنايا العاضّ، هل يضمن المعضوض أو لا يضمن؟ نعم؟
الطالب : لا يضمن.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه خرجت ثناياه وهو يدافع عن نفسه بسبب أنه المعتدي.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : تخلّصا.
الشيخ : تخلّصا وهذا أيضا قد جاءت به السّنّة ، وأنكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك قال: ( على ما يقضم أحدكم أخاه قضم الفحل ) أو ما هذا معناه، هل يعمل بالإشارة؟ نعم، الذي وراءك يا خالد!
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟ مطلقا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهل الإشارة كالكلام؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان في كلام فلا .
الشيخ : إذن يعمل بالإشارة عند العجز عن العبارة، كذا؟
طيب، لو أنّ شخصًا قال لآخر أفي ذمّتك لفلان عشرة ريالات؟
فقال: هكذا، أومأ برأسه فهل يكون إقرارا؟
الطالب : نعم يكون إقرارا.
الشيخ : وهو يقدر يتكلّم؟
الطالب : ...
الشيخ : يمكن يقول كذا يعني يلف .
الطالب : هذا يدل على الإقرار .
الشيخ : والله ما أدري ، دائما يقول: وش عندك؟ هات ، لا كلامك الأول هو الصحيح : أنه إذا كان لا يستطيع فالإشارة تقوم مقام العبارة إلا يقال: تكلم .
ولكن ليست الإشارة كالكلام مطلقا ولهذا لو أشار المصلّي لم إيش؟ لم تبطل صلاته، ولو تكلّم؟
الطالب : بطلت.
الشيخ : بطلت، فالإشارة لا تقوم مقام العبارة في كلّ شيء.
طيب رجل مسلم قتل نصرانيّاً، نعم الذي وراءك؟
الطالب : ما سمعت السّؤال.
الشيخ : رجل مسلم قتل نصرانيّا؟
الطالب : فيها خلاف، بعضهم قال: أنّه يقتل، وذلك لعموم قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )) ، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( النّفس بالنّفس ).
وأمّا القول الثاني: فإنّه لا يقتل وذلك لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يقتل مسلم بكافر ).
الشيخ : والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، والصّحيح؟
الطالب : أنهّ لا يقتل.
الشيخ : أنّه لا يقتل به، نعم.
من المعلوم أنه من ارتد عن دينه طلقت عليه زوجته إن كانت مسلمة فهل إذا تاب وعاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا أم يكفي عقد نكاحه الأول وتحسب عليه تطليقة ؟
الجواب: إن عاد إلى الإسلام وهي في العدّة فهو على نكاحه، وإن عاد إلى الإسلام بعد العدّة فلا بدّ مِن تجديد النّكاح، وقيل: بل لا يجب، وهو مبني على حديث زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّ الرّسول ردّها لأبي العاص بعد ستّ سنين ) وهذا القول هو الصّحيح ، وأنّه إذا انتهت العدّة فهي مخيّرة إن شاءت فسخت النّكاح وتزوّجت ، وإن شاءت رجعت على زوجها الأول إذا تاب، وأمّا هل تحسب عليه تطليقة؟ فلا تحسب، نعم.
3 - من المعلوم أنه من ارتد عن دينه طلقت عليه زوجته إن كانت مسلمة فهل إذا تاب وعاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا أم يكفي عقد نكاحه الأول وتحسب عليه تطليقة ؟ أستمع حفظ
رجل على وضوء وهو حاقن فهل إذا قضى حاجته ولم يكن عنده ماء فماذا يفعل ؟
الطالب : غير صواب.
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير صواب.
الشيخ : غير صواب.
الطالب : تنصب .
الشيخ : نعم؟
الطالب : تنصب خبر .
الشيخ : إيش؟
الطالب : لماذا لا تنصب خبر ؟
الشيخ : طيب، لو قضى حاجته ولم يكن عنده ماء يتوضأ به فماذا يفعل؟ وش قصدك يا أحمد؟
الطالب : يعني يا شيخ هذا رجل حاقن، إذا قضى حاجته لم يبق عنده الماء، ماذا يفعل؟
الشيخ : يعني قصدك يريد يصلّي هو؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الصّحيح أنّه يقضي حاجته ويتيمّم، لقوله: ( لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان )، وترى فيه رأي: أنّه يجوز نصب الخبر على أن يكون حالاً.
بعض الناس إذا انتهى من الصلاة سلم على من كان على جانبه فما حكم ذلك في الصلاة النافلة والمفروضة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السّلام بعض النّاس إذا انتهى من الصّلاة سلّم على من كان بجانبه فما حكم ذلك في الصّلاة النّافلة والمفروضة؟ حكم ذلك أنّه لم يرد عن السّلف أنّهم كانوا يفعلون هذا، لكن جرت العادة أنّ الإنسان إذا دخل وصلّى تحيّة المسجد، صافح مَن على يمينه وعن يساره بناء على أنّ هذه من الملاقاة أي نعم، وأرجو أن لا يكون فيها بأس، أما بعد الفريضة وقد قمنا جميعا إلى الصّلاة ونحن قد عرف بعضنا بعضا فلا حاجة للسّلام.
5 - بعض الناس إذا انتهى من الصلاة سلم على من كان على جانبه فما حكم ذلك في الصلاة النافلة والمفروضة ؟ أستمع حفظ
هل تحريك الأصبع في التشهد سنة أم لا ؟
أي نعم، هو سنّة عند الدّعاء، في كلّ جملة دعائيّة كما جاء في الحديث: ( يحرّكها يدعو بها ) ، وقد صحّحه ابن القيّم في *زاد المعاد* ، وعلى هذا فيكون نفي التّحريك في بعض الأحاديث، المراد التّحريك الدّائم، وأمّا التّحريك عند الدّعاء فهو سنّة .
ما يقي إلا واحد نأخذه وهو الرابع؟
الطالب : الخامس.
الشيخ : صحيح؟
الطالب : البعض ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : بس هذا شيء ما ... الرابع يكفي .
مناقشة ما سبق.
الطالب : مضمونة بشرط.
الشيخ : مضمونة بشرط ما هو؟
الطالب : أن يكون ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : إن كان قبل القصاص مضمون
الشيخ : كيف؟
الطالب : إن كان قبل القصاص مضمون.
الشيخ : إن كان قبل القصاص؟ بشرط إيش؟
الطالب : بشرط أن لا يقتص .
الشيخ : أن لا يقتصّ قبل؟
الطالب : أن يبرأ.
الشيخ : قبل أن يبرأ، هذا الذي تريد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، إذن سراية الجناية مضمونة بشرط أن لا يقتصّ قبل أن يبرأ، مثالها عبّاس؟
الطالب : مثاله أن يطعن مثل إنسان رجلا في يده فتفصل من المفصل فيطلب من الحاكم أن يقتصّ منه فيفصل يد الآخر من المفصل ، ثم تسري جناية الأوّل فتقطع يده كلها ، فلا يكون له اليد .
الشيخ : يعني رجل قطع الكفّ.
الطالب : نعم.
الشيخ : من يد شخص.
الطالب : من يد شخص.
الشيخ : ثمّ تآكلت اليد وذهب الذّراع إلى المرفق.
الطالب : فإن كان لم يقتصّ منه.
الشيخ : نعم لم يقتصّوا.
الطالب : تقطع يد الجاني.
الشيخ : تقطع يد الجاني من أين؟
الطالب : من المرفق .
الشيخ : من المرفق، طيب إن اقتصّ قبل البرء ؟
الطالب : تبطل السراية .
الشيخ : تبطل السّراية.
الطالب : تبطل السراية ، ويقتص من الجاني مثل الأول .
الشيخ : طيب مثاله؟
الطالب : مثاله إذا طعن أحداً في ركبته .
الشيخ : جيب غير الحديث.
الطالب : إذا جرح أحدًا في بطنه.
الشيخ : نعم.
الطالب : فاقتصّ قبل أن يبرأ وبعد أن ، إذا طعنه فبرأ الجرح ولم يقتصّ قبله فإنه يجرح .
الشيخ : السّؤال الآن أن تأتي بجناية سرت بعد القصاص!
الطالب : أن يجرح أحدًا في بطنه .
الشيخ : قطع كفّ كما قلنا.
الطالب : نعم.
الشيخ : قطع جانٍ كفّ إنسان هاه فطالب المقطوع يده.
الطالب : فطالب المقتول .
الشيخ : المقتول وإلاّ المقطوع يده؟
الطالب : المقطوع يده، المجنيّ عليه.
الشيخ : طيب، نعم.
الطالب : فطالب المجنيّ عليه بقطع اليد، فإذا قطعت قبل أن تبرأ .
الشيخ : وبعد قطع يد الجاني تآكلت اليد حتى وصلت إلى المرفق.
الطالب : فإنّه لا ضمان عليه.
الشيخ : فإنّه لا ضمان عليه، طيب ما هو الدّليل عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنه لم يقتص قبله .
الشيخ : لأنّه اقتصّ قبله، طيب وما هو التّعليل؟
الطالب : لأنه استوفى حقه .
الشيخ : استوفى حقّه، لأنّه استوفى حقّه، وهذه السّراية صارت بعد استيفاء حقّه، فلا يمكن أن يعود الحقّ مرّة أخرى.
طيب رجل كان يتكلّم ويخطب سجعاً فما الحكم؟ عمر؟
الطالب : فيه تفصيل : إذا كان المراد بالسّجع إحقاق الحقّ.
الشيخ : لا لا، يقصد يحثّ النّفس.
الطالب : إن كان متكلّفا .
الشيخ : نعم.
الطالب : فهو مذموم.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان أتى هكذا اتّفاقا وأراد به إحقاق حقّ مثلا .
الشيخ : لا لا، هو يقصد يحثّ النّاس على الخير.
الطالب : إن كان متكلفا فهو مذموم .
الشيخ : نعم، فهو إيش؟
الطالب : فهو محمود.
الشيخ : محمود؟
الطالب : وإن لم يتكلف .
الشيخ : فهو جائز، ولكن إن كان فيه فائدة يكون محمودًا طيب.
هل هناك دليل على جواز مثل هذا النّوع من السّجع محمّد؟
الطالب : السجع لإحقاق الحقّ فهو مطلوب لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق )
الشيخ : ( قضاء الله )؟
الطالب : ( قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنّما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : نعم طيب.
رجل جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نُفخت فيه الرّوح ميّتا يلاّ يا أحمد الغامدي؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت؟ سعد؟
الطالب : غرة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : عليه غُرة .
الشيخ : طيب، عليه غرّة، وعليه كفّارة وإلاّ لا؟
الطالب : عليه كفارة .
الشيخ : عليه كفّارة، يعني غرّة وكفّارة، ما هي الغرّة؟
الطالب : الغرة : عبد أو أمة .
الشيخ : عبد أو أمة، كم قيمته؟
الطالب : قيمته خمس من الإبل.
الشيخ : خمس من الإبل.
الطالب : نعم ... .
الشيخ : لا خلاص خمس من الإبل، خمس من الإبل طيب، الدّليل؟
الطالب : الدليل حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التي سقط جنينها.
الشيخ : في جنينها غرّة عبد؟
الطالب : أو أمة.
الشيخ : أو أمة، طيب، رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يخرج؟
الطالب : إذا كانت الجناية بخطأ.
الشيخ : جنى عليها وماتت سواء خطأ أو عمدا المهمّ جنى عليها وماتت.
الطالب : في الجنين إذا نفخت فيه الرّوح فيه غرّة سواء عبدا أو أمة وهي خمس جمال، ودية المرأة نصف دية الرجل.
الشيخ : أنت فهمت السّؤال الآن؟ جنى على هذه المرأة فهلكت وما في بطنها.
الطالب : عليه الدّية.
الشيخ : دية إيش؟
الطالب : دية المرأة وما في بطنها.
الشيخ : يعني غرّة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، كأنّ النّاس يخالفونك، محمّد؟
الطالب : ليس للجنين دية وإنما الدية للأم .
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ الجنين صار عضوا من أعضائها.
الشيخ : لما لم ينفصل صار كعضو من أعضائها، طيب صحيح.
طيب يا عبد الله جنى على حامل فأسقطت جنينا قد تبيّن فيه خلق إنسان ولم تنفخ فيه الرّوح؟
الطالب : عليه دية المرأة ودية الجنين.
الشيخ : لا، المرأة حيّة.
الطالب : عليه غرّة.
الشيخ : عليه غرّة، وعليه كفّارة أو لا؟
الطالب : لا، ليس عليه كفّارة.
الشيخ : ليس عليه كفّارة، أنتم فاهمين السّؤال يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينًا مخلّقا ميّتا يعني لم تنفخ فيه الرّوح.
الطالب : عليه غرة ولا كفارة .
الشيخ : يقول عليه غرّة.
الطالب : ولا كفارة ... لأنه لم يستهل .
الشيخ : عليه غرّة ولا كفّارة، يلاّ يا شرافي، جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا غير مخلّق؟
الطالب : المرأة حيّة وإلاّ؟
الشيخ : حيّة.
الطالب : ليس عليه شيء.
الشيخ : ليس عليه شيء، لماذا؟
الطالب : لأنّه لم يتبين فيه خلق إنسان والأصل براءة الذّمّة.
الشيخ : أحسنت، لأنّه لم يتبين فيه خلق إنسان والأصل براءة الذّمّة وربّما يكون قطعة لحم ولا يكون فيها خلق إنسان، طيب هذا صحيح، وليس عليه أيضا كفّارة.
يقول حمل بن النابغة: " فمثل ذلك يطل " ، إيش معنى : " مثل ذلك يطلّ "؟
الطالب : أي يُغرم.
الشيخ : يغرم؟ طيب.
الطالب : يهدر .
الشيخ : يهدر ، عندنا قولان في المسألة يطل بمعنى يغرم، ويطلّ بمعنى يهدر؟ أيهما الصّحيح؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني هو الصّحيح، أي نعم.
طيب يقول الرسّول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّما هذا من إخوان الكهّان ) ما معنى إخوان الكهّان؟ حجّاج؟
الطالب : نعم، الكهّان هم الذين يخبرون عن المغيّبات.
الشيخ : لا، هؤلاء الكهّان.
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن مِن إخوان الكهّان؟
الطالب : لأنّه أتى بأمر .
الشيخ : لا، ما معنى ( من إخوان الكهّان )؟ لا أريد التّعليل.
الطالب : يعني يعتبر مثل الكاهن في فعله هذا، يعني أتى بفعل مثل فعل الكهّان فيكون من إخوانهم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : مشابها لهم.
الشيخ : نعم، أي مشابها لهم، ولهذا يقال: هذه أخت هذه، يعني؟
الطالب : مشابهة لها.
الشيخ : طيب، (( إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين )) أي: مشابهين لهم، طيب امرأة جنت على امرأة أخرى فقطعت ثديها يلاّ يا ناصر؟
هل يقطع ثدي الجانية أو لا يقطع؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ يقطع؟
الطالب : يقطع ثدي الجانية.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قوله تعالى: (( والجروح قصاص )).
الشيخ : قوله تعالى: (( والجروح قصاص ))، وقوله: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هل يمكن أن يستدلّ لذلك بحديث الرّبيّع؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، نريد قياس، يعني يمكن أن نقول: إنّ الثّدي عضو بارز مستقلّ فهو كالسّنّ، والسّنّ ثبت به؟
الطالب : القصاص.
الشيخ : القصاص، أنس بن النّضر أقسم أن لا تكسر ثنيّة الرّبيّع، فماذا تقول يا عبد الرّزاق؟
الطالب : أقسم تفاؤلا .
الشيخ : معارضة للنّصّ وإلاّ إيش؟
الطالب : لا يعارض الحكم، إنما قالها تفاؤلا، والدّليل عليه قال: " والذي بعثك بالحقّ ".
الشيخ : هاه.
الطالب : يدل على أنّه أحسن الظّنّ بالله وأنه .
الشيخ : لحسن ظنّه بالله وقوّة رجائه أقسم أن لا تكسر، وذلك بأنه يؤمّل أن يعفو أولياؤها أو تعفو هي فلا تكسر ثنيّة أخته، هذا هو المتعيّن.
طيب هل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستدلّ بالقرآن؟ أو نقول: إنّ قوله حجّة ولا يحتاج إلى استدلال؟ ابن داود؟
الطالب : الأصل أنّ قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حجّة ولكن يستدل في القرآن ، والأحاديث تدل عليه .
الشيخ : ما هو؟
الطالب : استدلال ( كتاب الله القصاص ) ولو أن فيه خلافا ، ولكن في آيات كثيرة كقول الله سبحانه وتعالى : ... وفي آيات غيرها .
الشيخ : على أنّ كلاّ ميسّر لما خلق له.
الطالب : نعم.
الشيخ : صحيح، ولما قال الصّحابي: ( يا رسول الله أيّنا لم يظلم نفسه؟ لما نزلت: (( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )) فقال: ألم تسمعوا قول الرّجل الصّالح: (( إنّ الشّرك لظلم عظيم )) ).
طيب من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول، فما جوابك يا أخ؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت.
الطالب : طيب.
الشيخ : طيب، ما جوابك عن قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في من قتل معاهدا : ( أنا أولى من وفّى بذمّته ) يلاّ؟
الطالب : أولا : أن نقول إن الحديث ضعيف . ثانيًا: في المتن في نكارة لأن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
الشيخ : تمام، أنت قلت: إنّ الحديث منكر، فما هو المنكر عند المحدّثين؟
الطالب : ... الذي لا يقبل عندهم .
الشيخ : يعني عندهم شاذّ وعندهم منكر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الفرق بينهما؟
الطالب : الشاذ أن يخالف الراوي من هو أوثق منه .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الشّاذّ هو من خالف من هو أوثق منه.
الشيخ : وهو ثقة، والمنكر؟
الطالب : هو الضّعيف الذي يخالف الثّقات.
الشيخ : نعم، ما رواه الضّعيف مخالفا؟
الطالب : للثّقة.
الشيخ : للثّقة، صحّ، صار الفرق بينهما أنّ الشّاذّ راويه ثقة لكن خالف من هو أوثق، والمنكر راويه ضعيف خالف ثقة فيكون المنكر أشدّ ضعفا من الشّاذّ.
طيب اتّفق جماعة على أن يقتلوا واحدًا فصار أحدهم يقرّب السّكّين والآخر يرقب خوفا أن يأتي أحد، والثالث باشر القتل فمن الذي يقتل من هؤلاء؟ نعم؟
الطالب : كلهم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : كلّهم.
الشيخ : كلّهم؟ كيف كلّهم؟
الطالب : لأنّهم تواطؤوا على قتله.
الشيخ : لأنّهم تواطؤوا على قتله كذا؟ طيب، رجل أمسك شخصًا لآخر فقتله؟
الطالب : على المباشر يعني الذي قتله، إذا لم يكونا اتّفقا وتواطآ على قتله.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا كانا قد اتّفقا وتواطآ على قتله فالقتل عليهم جميعا، وإذا لم يكونا قد اتّفقا فالمباشر أي القاتل هو الذي عليه القصاص.
الشيخ : والثاني؟
الطالب : عليه تعزير يا شيخ.
الشيخ : ما هو التّعزير؟
الطالب : أن يجلد أو يحبس أو .
الشيخ : يجلد كم جلدة؟
الطالب : أقل من تسع وتسعين.
الشيخ : أقل من إيش؟
الطالب : أقل من تسع وتسعين، وقد ورد حديث ولكن ما أدري ما صحّته وهو ( لا تعزير فوق عشر ).
الشيخ : إيه يعني تسع جلدات أو عشر جلدات.
الطالب : هذا إذا صحّ الحديث.
الشيخ : وإن حبس؟
الطالب : وإن حبس .
الشيخ : كم نحبسه؟
الطالب : على ما يراه ولي الأمر.
الشيخ : الإمام أو وليّ الأمر، صحّ، ما تقولون في هذا الحكم؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح؟
الطالب : حتى الموت .
الشيخ : يحبس من؟
الطالب : الذي ...
الشيخ : إلى أن يموت.
الطالب : إلى أن يموت لأنّه حبسه حتى مات .
الشيخ : نعم، صحيح، ولفظ الحديث هذا، الحديث الذي ذكره المؤلف، طيب فإذا قال قائل، هذا حبسه وقتل فورا ، يعني ما تأخر ؟.
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف يحبس هذا الذي حبسه لمدّة دقائق إلى أن يموت، ربما لا يموت إلاّ بعد خمسين سنة، نقول: وربّما يموت هاه؟
الطالب : حالاّ.
الشيخ : في الحال، ربما نحبسه وقبل أن يغلق عليه الباب يموت.
طيب فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أنّ جماعة من أهل صنعاء قتلوا غيلة غلاما " ، فما الذي روي عنه؟ يحيى ؟
الطالب : ( لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتله لقتلتهم به ) .
الشيخ : يعني قتل الجميع؟
الطالب : قتل الجميع.
الشيخ : قتل الجميع، إذا قال قائل كيف تقتل أنفس بنفس واحدة، والقصاص يقتضي النّفس بالنّفس، وهنا قتلنا أنفسا بنفس واحدة، نعم يا فهد ؟
الطالب : هنا يقال : تحمى أنفس الأمة جميعها بقتل هؤلاء الأنفس الذين قتلوا بنفس واحدة .
الشيخ : غير هذا الجواب.
الطالب : إذا كان كل واحد منهم لما ضرب هذا القتيل أن ضربته هذه تقتل !
الشيخ : لا لا، ما باشر القتل إلاّ واحدا، لكنّهم كانوا متّفقين.
الطالب : لأنه لا يمكن ..
الشيخ : كيف؟
الطالب : لا يمكن أن يقتل ... وقتله واحدا لا يمكن يقتل كل واحد قليلا .
الشيخ : يعني لما تعمّد كلّ واحد منهم قتل نفس صار مستحقّا لأن يقتل، والإشتراك لا يمكن أن يوزع القصاص عليهم جميعا، فنقول: إذا كانوا سبعة أن يقتل كلّ واحد؟
الطالب : سبع قتلة.
الشيخ : سبع قتلة، هذا لا يمكن، طيب لو عدل أولياء المقتول إلى طلب الدّية فما الحكم؟ سعد؟
الطالب : يسقط القصاص .
الشيخ : طيب، لكن هل على كلّ واحد منهم دية أو تكفي دية واحدة توزّع على الجميع؟
الطالب : القول الرّاجح أنّها دية واحدة.
الشيخ : والمرجوح؟
الطالب : قولا واحدا .
الشيخ : طيب، إذن الدّية توزّع عليهم، ما الفرق بين هذا وبين القصاص، نعم؟
الطالب : لأنّ القصاص لا يمكن أن يتجزّأ.
الشيخ : وهذا يمكن؟
الطالب : يتجزّأ.
الشيخ : يمكن يتجزّأ، بارك الله فيك.
طيب لو أنّ شخصا قتل إنسانا وطلب أولياء المقتول القصاص أو أن يدفع القاتل ديتين، فهل يمكّن من ذلك أو لا يمكّن؟ نعم؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يمكّن.
الشيخ : يمكّن قولا واحدا؟
الطالب : لا، فيه خلاف.
الشيخ : طيب.
الطالب : لكن الرّاجح أنّه يمكّن.
الشيخ : طيب، الحديث الذي ذكره المؤلّف : ( فأهله بين خيرتين إمّا أن يأخذوا العقل أو يقتلوه ) ، كيف نجيب عنه؟ خالد؟
الطالب : إن طلب العفو .
الشيخ : يعني هذا بيان الواجب، أمّا إذا حصل اصطلاح ..
الطالب : فلا بأس.
الشيخ : فعلى ما اصطلحوا، وهذا القول هو الرّاجح، وبعض العلماء يقول: لا إمّا أن يأخذ الدّية وإمّا أن يقتل، فإذا قال: أنا لا تكفيني الدّية قلنا: اقتل، إذا كان لا تكفيك الدّية اقتل، لكن قد يقول القاتل: أنا مستعدّ أن أدفع عشر ديات مهو ديتين فهل نمنعه أن يفدي نفسه؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا نمنعه، طيب.
في حديث الرّبيّع ما يدلّ على جواز الإباء في باب المعاملات، حتى مع من هو أكبر منك قدرًا، في باب المعاملات لا يلام العبد إذا قال: لا، لا أوجب، لا أبيع، لا أفعل، ولو كان يخاطب من هو أكبر منه قدرًا من أين يؤخذ؟
الطالب : حيث أنهم طلبوا أولياء الجانية طلبوا من أولياء الجارية العفو فأبت، ثمّ طلبوا منها الدّية فأبت إلا القصاص ، ولم ينكر عليها .
الشيخ : طيب ألهذا شاهد أوضح منه؟ صالح؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه حينما قال له النّبيّ صلّى الله عله وسلّم في الجمل بعنيه، قال: لا.
الشيخ : صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حديث جابر حينما قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( بعنيه أي الجمل بأوقيّة، قال: لا ) ، مع أنّ جابرا من أفاضل الصّحابة، لكن مسألة البيع والشّراء والمعاملات كل فيها حر، نعم؟
الطالب : حديث بريرة.
الشيخ : بريرة، حديث بريرة حينما شفع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إليها بشأن زوجها أن ترجع إليه فأبت، وقالت: إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان مشورة أو شفاعة فلا حاجة لي فيه.
طيب ما هي الجروح التي يمكن القصاص منها؟ الضابط؟
الطالب : هي الجروح التي يمكن القصاص فيها بالمماثلة.
الشيخ : طيب ما هي؟ الضابط؟.
الطالب : اشترط العلماء في الجراح أن يكون بعظم .
الشيخ : أن ينتهي الجرح إلى؟
الطالب : إلى عظم.
الشيخ : إلى عظم أو ... كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، أن ينتهي إلى عظم مثل جرح الساق، جرح البطن، جرح الظّهر هذا واضح، جرح البطن هل فيه قصاص على قولنا هذا أو لا؟ بن داود؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : لا، لأنّه لا ينتهي إلى عظم، وما لا ينتهي إلى عظم لا يمكن الإحاطة به تمامًا، لأنه قد يكون العمق أكثر ممّا حصل من الجاني، أمّا السّنّ فظاهر، إن كان قلعًا فالأمر واضح ، قلع ثنيّة إنسان تقلع ثنيّته ما فيه إشكال، وإن كان كسراً فكيف يكون القصاص، هل هو بالحجم أو بالنّسبة؟ نعم؟
الطالب : بالنّسبة.
الشيخ : بالنّسبة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنّسبة؟
الطالب : لأنه بالحجم ربما المكسور تكون سنه صغيرة والكاسر سنه كبيرة .
الشيخ : إيه.
الطالب : فلو كان بالنسبة ليقلع سن .
الشيخ : لو كان بالحجم معناه ربما نكسر كلّ سنّ الجاني.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وإذا قلنا بالنّسبة؟
الطالب : وإذا قلنا بالنّسبة تقدّر مثل أن يكسر منها الرّبع أو النّصف
الشيخ : كيف يكسر مشكل، ربما نأخذ أكثر ؟
الطالب : بالأدوات الحديثة منها .
الشيخ : وحتى القديمة يقول يمكن أن إيش؟
الطالب : بالمنشار.
الشيخ : بالمبرد، وإن كان الجاني في الواقع يتكلّف حت الظلف مو مثل كسره لكن يقال: هو الذي جنى على نفسه فنحن نأخذه ونمسك به ونبرده بالمبرد، نحكّه على قدر النّسبة واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، يلاّ يا عبد المنّان، رجل كسر يد إنسان مع الذّراع أتكسر يده أم لا؟ هاه؟
الطالب : تكسر يده.
الشيخ : هل يمكن القصاص؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : إذا انتهى .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ينتهي إلى عظم .
الشيخ : لا ما هو جرح، كسر ما انجرحت اليد.
الطالب : سواء كان جرحا أو كسرا.
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا أمكن الكسر كسر وإذا لم يمكن.
الشيخ : إذا أمكن القصاص بلا حيف فتكسر، وإلاّ؟
الطالب : وإلاّ فيها حكومة .
الشيخ : طيب، انتبهوا لهذه المسألة الغريبة، إذا قطعها من مفصل الكفّ أمكن القصاص، وإن قطعها من نصف الذّراع قطع لم يمكن القصاص، عرفتم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : جان جنى على إنسان وقطع يده من مفصل الكفّ، نقول: نقطع يد الجاني لأنّه يمكن القصاص بلا حيف، المفصل بيّن واضح، رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذّراع، نقول: لا يمكن القصاص لأنّه ما يستطيع بلا حيف، ولكنّ الصّحيح كما قلنا: مع التقدير أنّه يمكن القصاص، ويكون القصاص بالنّسبة أو بالحجم؟
الطالب : بالنسبة .
الشيخ : لأنه لا يزده إلا خيرا ، يعني لو طلب القصاص.
الطالب : قطع اصبعا زائد !
الشيخ : قطع اصبعا زائد، هذه ... لا شيء في ذلك فإنه لم يزده إلاّ خيرا لكن لا يحلّ له أن يقطعه بدون إذنه.
الطالب : الآن ما دام بين أيديهم لم يتعد يا شيخ .
الشيخ : السّؤال الثالث : صفحة ستة : ... هذا يلغى هو وجوابه .
نحن نتكلّم في الدّيات، وذكرنا تعريف الدّية أنها؟ هاه؟
الطالب : الواجب في جناية على النفس فما دونها .
الشيخ : الواجب في جناية على النّفس فما دونها.
طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما ليس في الجسد منه إلاّ واحدا؟
الطالب : فيه الدّية كاملة.
الشيخ : ففيه الدّية كاملة، مثاله؟
الطالب : مثلا الذّكر.
الشيخ : نعم إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه الدّية كاملة.
طيب فإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة؟ يلاّ يا عبدو ؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : هاه؟
الطالب : لو فيها ثلاث أشياء ثلث الدية .
الشيخ : وفي الواحد؟
الطالب : فيه كامل.
الشيخ : فيه كامل الدّية، وفي جزء منه؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : مثاله؟
الطالب : الأنف.
الشيخ : الأنف، مارن الأنف وهو ما لان منه وفيه ثلاثة أشياء، إذا قطع ما في الجسد منه أربعة؟ يلاّ يا سعد؟
الطالب : فيه الدية كاملة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الأربعة فيه الدية كاملة .
الشيخ : والواحد؟
الطالب : ربع الدية .
الشيخ : ومثاله؟
الطالب : رموش العينين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : رموش العينين .
الشيخ : خطأ.
الطالب : أرمش العينين .
الشيخ : لا فرق، الرّموش والأرمشة جمع كلّها، غير هاه؟
الطالب : الأجفان .
الشيخ : صحيح، الأجفان، لأنّ الرّموش والأهداب هذه من الشّعور وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
طيب ما في الإنسان منه عشرة؟ سعود؟
الطالب : فيها الدية وفي الواحد منها عشر الدية .
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل أصابع اليد.
الشيخ : كالأصابع، أصابع اليد فقط، وأصابع الرّجل؟
الطالب : أصابع الرّجل كذلك.
الشيخ : طيب، كم في الأنملة؟ عقيلي؟
الطالب : الأنملة ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان في الأصبع ..
الشيخ : ما تحتاج قاعدة هذه.
الطالب : فيها ثلاثة من الأصابع .
الشيخ : طيب، إذن نقول إن كانت الأنملة من الإبهام ففيها؟
الطالب : فيها ...
الشيخ : الأنملة من الإبهام، من الإبهام هذا.
الطالب : نصف عسشر الدية .
الشيخ : يعني؟
الطالب : خمس من الإبل .
الشيخ : خمس من الإبل.
الطالب : خمس.
الشيخ : خمس من الإبل، طيب وإذا كان فيها ثلاثة، فيما عدا الإبهام؟
الطالب : فيما عدا الإبهام ثلث عشر الدية .
الشيخ : طيب، صحيح، أظنّ وقفنا إلى؟
الطالب : المأمومة .
الشيخ : إلى المأمومة نعم.
تتمة شرح حديث :( ... وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ).
المأمومة هي: الشّجّة التي تصل إلى أمّ الدّماغ، والشّجّة قال العلماء: لا تكون إلاّ في الوجه والرّأس فقط، وما عدا ذلك يسمّى جرحا.
فإذا جرحه في السّاق، أو في الفخذ، أو في البطن، أو في الظّهر فهذا جرح، أمّا إذا كان في الرّأس أو الوجه فإنّها تسمّى شَجّة، ولها مراتب عند العرب:
أولها الموضحة وستأتي، المأمومة هي: التي تصل إلى أمّ الدّماغ، الدّماغ بإذن الله في كيس، إذا جرحه حتى كسر العظم ونفذت الجناية إلى هذا الكيس الذي فيه الدّماغ فهذه تسمّى مأمومة، فجاء في الحديث فيها ثلث الدّية، كم من بعير؟
الطالب : ثلاثة وثلاثين .
الشيخ : ثلاثة وثلاثون بعيرا، وثلث بعير، ثلث البعير لا يتبعّض فيؤخذ من الدّراهم.
( وفي الجائفة ثلث الدّية ) الجائفة هي: التي تصل إلى باطن الجوف، كما لو جرح إنسانا في بطنه حتى شقّ بطنه ووصل إلى جوفه ففيها أيضًا ثلث الدّية، وكلّ هذا ما لم يصل إلى الموت، إن وصل إلى الموت فإنّه يكون فيه الدّية كاملة، لكن الكلام في هذه الجناية إذا برأ منها، إذا برأ منها ولم يتسبّب بشيء من المضاعفات كالدّماغ مثلا لو أنّه أوصله إلى أن يكون فيه هلوسة، أو أنّه لا يحفظ، أو ما أشبه ذلك فهذا يجعل له شيء آخر.
لكن مجرّد المأمومة إذا وصلت إلى أمّ الدّماغ وبقي الإنسان سليما، فإنّه فيها ثلث الدّية وفي الجائفة ثلث الدّية.
( وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل ) : خمس عشرة هذه مركّب مبني على الفتح ، وإلاّ فهي مبتدأ مبنيّ على الفتح في محلّ رفع.
المنقّلة هي: الشّجّة التي تكسر العظم وتنقله إلى داخله، مثلا ضربه بحجر أو بسيخ أو ما أشبه ذلك حتى انكسر العظم ونزل من مكانه، انتقل من مكانه هذه تسمّى منقّلة، فيها خمس عشرة من الإبل، فعندنا الآن المأمومة والمنقّلة وسيأتي الموضحة إن شاء الله.
الطالب : الجائفة .
الشيخ : لا، الجائفة ما هي في الرأس، الجائفة في البطن، ما يصل إلى باطن الجوف، كلامنا على الذي في الرّأس.
يقول: ( وفي كلّ أصبع من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل ) : في كلّ أصبع عشر من الإبل، الإصبع من أوسع الكلمات في اللّغة، يجوز فيه عشر لغات، مجموعة في هذا البيت:
" وهمزَ أنملة ثلّث وثالثه *** التسع في أصبع واختم بأصبوع "
: عشر لغات، يعني معناه الهمزة مثلّثة، والثالث منه وهي الباء مثلّثة، فإذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشرة أصبوع، ما شاء الله الآن ما أحد يغلط في إصبع إلاّ في الإعراب، الإعراب ربما يخطئ فيه لكن في التّصريف ما يخطئ فيه أحدا، إذا فتحنا الهمزة جاز في الباء؟
الطالب : ثلاثة أوجه.
الشيخ : ثلاثة أوجه، وإذا كسرناها جاز في الباء ثلاثة أوجه، هذه ستّة، وإذا ضممناها؟ جاز في الباء ثلاثة أوجه فهذه تسعة، والعاشر أصبوع، همزة أنملة مثلها، أَنْمُلة فيه تسع لغات، أَنْمُلة، أَنْمَلة إلى آخره، افتح الهمزة وحرّك الميم بثلاث حركات، اكسر الهمزة وحرّك الميم بثلاث حركات هذه ستّة، ضمّ الهمزة وحرّك الميم بثلاث حركات هذه تسع.
طيب المهم الأصبع في كلّ أصبع من أصابع اليد والرّجل عشر من الإبل، وحينئذ نعرف أنّ الدّية ليست مقدّرة بالنّفع، ولو كانت مقدّرة بالنّفع لكان نفع الإبهام من اليد، بل لكان نفع الخنصر من الرّجل لا يساوي شيئا بالنّسبة لنفع الإبهام مِن اليد، الخنصر من الرّجل الآن فيه كما في الإبهام مِن اليد، والانتفاع بكلّ واحد منهما بينهما شيء كثير، لكن الدّيات ليست مبنية على النّفع، ولهذا يستوي الرّجل المجنون البذيء بالعاقل حسن الأخلاق، الكريم بماله، النافع بعلمه، يستويان في الدّية، يعني لو قتل خطأ شخصا مجنونا لاستراح النّاس بقتله إيّاه، وقتل خطأ رجلا عالما غنيّا سخيّا لكانت الدّية واحدة.
ولهذا تجدون أنّ الأصابع المنافع فيها مختلفة أليس كذلك؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ومع ذلك ديتها واحدة.
قال: ( وفي السن خمسٌ من الإبل ) : كلّ سنّ فيه خمس من الإبل ولو اختلف في المنافع، ومعلوم أنّ الأسنان تختلف منافعها لا من حيث الجمال، ولا من حيث المضغ عليها، فإنّها تختلف اختلافا عظيما ومع ذلك في كلّ واحد خمس من الإبل.
الأضراس والثّنايا كلّها واحدة، مع الفرق العظيم بين الأضراس والثّنايا في الجمال وفي المضغ، فيحصل بالثّنايا من الجمال ما لا يحصل بالأضراس، لو أنّ الإنسان ليس له أضراس ولكن الثّنايا والرّباعيّات والأنياب سليمة ما يهمّه، يكون فمه جميلا، لكن لو كسرت الثنيّتان والرّباعيّتان فإنّه يشوّه ولو كان عنده من الأضراس ما يكفيه، على كلّ حال في كلّ سنّ خمس من الإبل، فكم يكون في مجموع الأسنان عقيل؟
الطالب : كم سن ؟
الشيخ : ما تعرف أسنانك؟!
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : مئة وستين .
الشيخ : مائة وستين، لأنّ كلّ واحد فيه خمس من الإبل، ففيه مائة وستّون، وهذا هو ظاهر الحديث وأنّه لا فرق بين أن تكون الجناية على كلّ سنّ وحده، أو تكون جناية واحدة قضت على الأسنان كلّها .
وقال بعض العلماء : إنّه إذا كانت جناية واحدة قضت على الأسنان كلّها فإنّه ليس فيها إلاّ دية واحدة، يعني مائة من الإبل بدلا من مائة وستّين، لكن جمهور العلماء أخذوا بظاهر الحديث وعمومه: ( في كلّ سنّ خمس من الإبل ) .
طيب ( وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل ) : الموضحة الشّجّة في الرّأس والوجه توضح العظم، ولو بقدر رأس الإبرة ، إذا أوضحت العظم فهذه موضحة وفيها خمس من الإبل، فحصل لنا الآن في الشّجاج ثلاثة أنواع ما هي؟
الطالب : المأمومة.
الشيخ : المأمومة، والمنقّلة، والموضحة، أوّلها: الموضحة فيها خمس من الإبل، يليها الهاشمة فيها عشر من الإبل، يليها الموضحة فيها ؟
الطالب : المنقلة .
الشيخ : المنقّلة نعم، يليها المنقّلة فيها خمس عشرة من الإبل، يليها المأمومة ثلث الدّية، يليها الدّامغة التي تخرق الجلدة، جلدة الدّماغ، فهذه فيها ثلث الدّية قطعا، لأنّه إذا كانت المأمومة في ثلث الدّية ففي الدّامغة؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، لكنّ بعض أهل العلم يقول: الدّامغة فيها ثلث الدّية وأرش للزّائد، لأنّ أنهى ما جاء به الحديث المأمومة وفيها ثلث الدّية وهذه زائدة على المأمومة فيكون فيها أرش، لكن ما هو الأرش؟
هل نجعل الأرش كالفرق بين الموضحة وبين الهاشمة وهي خمس من الإبل؟
أو الفرق بين المأمومة والمنقّلة؟ كم الفرق بينهما المأمومة والمنقّلة؟
الطالب : ثمانية عشر .
الشيخ : ثمانية عشر وثلث، الفرق، يحتمل هذا وهذا، وإنّما كان الفرق بين المنقّلة والمأمومة هذا الكثير دون المنقّلة والهاشمة، لأنّ المأمومة أخطر بكثير من إيش؟
من المنقّلة، المنقّلة يمكن هذه العظام التي نزلت من الجناية يمكن تنقل تردّ إلى مكانها، لكن المأمومة يقلّ من يحيا بعد إصابته بها.
فإذن خمس شجاج فيها مقدّر: الموضحة ثم الهاشمة ثمّ المنقّلة ثمّ المأمومة، ثمّ الدّامغة.
ما قبل ذلك ليس فيه شيء مقدّر، ما قبل ذلك مما فيه شجاج في الرّأس والوجه ليس فيه شيء مقدّر، وإنّما فيه الحكومة، أنتم معنا؟
يعني إنسان جنى على رأس شخص وفرى اللحم لكن لم يتبيّن العظم ما الذي يجري فيه؟
الطالب : حكومة .
الشيخ : حكومة، ما نعطيه خمس من الإبل، لأنّ الخمسة من الإبل إنما جعلها الشّرع في؟
الطالب : الموضحة.
الشيخ : في الموضحة، فما فوق الموضحة يعني ما دونها أي ما لم يصل إلى حدّ الموضحة ففيه حكومة، والحكومة كما أسلفنا : " أن يقدّر المجنيّ عليه كأنّه عبد سليم، ثمّ يقدّر وفيه هذه الإصابة ، فما بينهما من القيمة يعطى بقسطه من الدّية " ، ولكن لو فرض أنّ الحكومة في ما دون الموضحة وصلت إلى حدّ الموضحة أو أكثر، فإنّه لا يتجاوز فيها حدّ الموضحة، أنتم معنا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، هذا إنسان جُني عليه، فشُجّ رأسه حتى انفرى اللّحم، ووصل إلى القشرة الرّقيقة التي بين اللّحم وبين العظم، وتسمّى السمحاق، لكنّه لم يشقّ هذه القشرة الرّقيقة، فإذن لم يصل إلى حدّ إيش؟
الموضحة، ما الذي يجب؟ يجب حكومة نقول لأهل النّظر والمعرفة : قدّروا هذا المجنيّ عليه كأنّه عبد سليم، ثمّ قدّروه كأنّه عبد مصاب بهذه الجناية، قدّروه فوجدنا أنّ التّقدير يتضمّن أن يكون أرش الجناية خمسة من الإبل، فإنّنا لا نعتبر هذا، لا نعتبر هذا التّقدير، لماذا؟
لأنّ هذا ينافي النّصّ، النّصّ أثبت خمسة من الإبل في؟
الطالب : الموضحة.
الشيخ : في الموضحة، وهذا دون الموضحة ، فلا يمكن أن نلحق ما دون الشّيء الذي نصّ عليه الشارع بالشّيء الذي نصّ عليه، فيجب أن يقال: له خمس من الإبل إلاّ قليلا.
ونظير ذلك، لو أنّ رجلا فعل بالمرأة كلّ شيء إلاّ الجماع، وهي امرأة حرام عليه، امرأة أجنبية، وقُضي عليه بالتّعزير بمائة جلدة، نعم أو بأكثر، فإنّنا لا نقبل هذا التّعزير، لماذا؟
لأنّه إذا كان الشّرع جعل في الجماع مائة فلا بدّ أن يكون ما دونه أقل منه، لأنّ الشّرع أحكم منّا، طيب إذن الشّجاج التي فيها مقدّر خمس: الموضحة، ثمّ الهاشمة، ثمّ المنقّلة، ثمّ المأمومة، ثمّ الدّامغة، ففي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقّلة؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : عشر .
الطالب : خمسة عشر .
الشيخ : المنقّلة؟
الطالب : خمسة عشر.
الشيخ : أيهما أعظم المهشّمة أو المنقّلة؟
الطالب : المنقلة .
الشيخ : طيب، إذن الهاشمة عشر من الإبل، المنقّلة؟
الطالب : خمس عشرة من الإبل.
الشيخ : خمس عشرة من الإبل، المأمومة ما تكون بهذه النّسبة، تكون يعني أعظم فيها ثلث الدّية، وفي الدّامغة ثلث الدّية، والصّحيح أنّ فيها ثلث الدّية وزيادة أرش.
قال: ( وإنَّ الرجل يقتل بالمرأة ) : والأحسن أن يقال: وأنّ الرّجل، أنّ الرّجل يقتل بالمرأة، وقد سبق الكلام فيه، وبيّنّا أن الأدلّة تدل على أنّ الرّجل يقتل بالمرأة دون أن يدفع أولياء المرأة الفرق بين دية الرّجل ودية المرأة.
( وعلى أهل الذهب ألف دينار ) : وكأنّ هذا الحديث يدلّ على أنّه إذا وجبت الدّية على أهل الإبل ففيها هذه من الإبل، وإذا وجبت على أهل الدّينار، على أهل الذّهب وهم التّجّار فالدّية ألف دينار، وبناء على ذلك تكون الدّية إمّا مائة بعير، وإمّا ألف دينار، على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذّهب ألف دينار، وذلك من أجل التّسهيل على النّاس حتى لا يكلّف صاحب الذّهب بشراء الإبل، ولا يكلّف صاحب الإبل ببيعها بالذّهب حتى يسلّم الذّهب، فيكون هذا من باب التّخفيف، وأنتم تعلمون أنّ الغالب أنّ العاقلة هي التي تحمل الدّية، فناسب أن يخفّف عنها.
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل الذهب والفضّة والبقر والغنم التي ورد في الحديث أنّها من الدّية هل هي أصول؟ أو أنّ الأصل الإبل وهذه مقوّمة؟
فقال بعض العلماء: الأصل الإبل، وليس الذّهب، ولا الفضّة، ولا البقر، ولا الغنم، فالأصل الإبل، وعلى هذا القول: إذا اختلفت القيم نرجع إلى إيش؟
الطالب : الإبل.
الشيخ : إلى الإبل، فلو كان ألف الدينار لا يأتي إلاّ بعشرين بعيرا فقط، فإنّنا نرجع إلى الإبل مائة بعير، ولو كان ألف الدّينار يأتي بخمسمائة بعير فإنّنا نرجع إلى إيش؟
إلى الإبل، وهذا القول هو الرّاجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والدّليل على هذا : أنّكم ترون أنّ الجروح التي هي دون النّفس قدّرها الشّرع بالإبل، فدلّ هذا على أنّ الأصل هو الإبل، وهذا الذي يُقضى به هنا في المملكة العربية السعودية أنّ الأصل الإبل، ولهذا يختلف تقدير الدّية من وقت إلى آخر.
كانت الدّية في الأوّل أربعمائة ريال فرنسي، ثمّ رفعت، ثمّ استقرّت الآن بإيش؟
بمائة ألف، وربّما تتغيّر، لكن لا يمكن كلّ سنة يغيّرونها، كلّما طال الزّمن واختلف السّعر اختلافا بيّنا غيّروا.
" أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبّان وأحمد واختلفوا في صحّته " : ولكنّ المحقّقين من أهل العلم قالوا: إنّ هذا الحديث صحيح، بقطع النّظر عن سنده، وذلك لأنّ الأمّة تناقلته وتلقّته بالقبول، ومثل هذا لا بدّ أن يكون صحيحًا، وعليه فيكون ما ذكر في هذا الحديث من تقدير الدّية يكون صحيحاً معمولًا به.
8 - تتمة شرح حديث :( ... وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ). أستمع حفظ
وعن ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دية الخطأ أخماساً: عشرون حقةً وعشرون جذعةً وعشرون بنات مخاضٍ وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبونٍ ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: ( وعشرون بنو مخاضٍ ) بدل ( لبونٍ ) وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر موقوفاً وهو أصح من المرفوع، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه ( الدية ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً في بطونها أولادها ).
حديث ابن مسعود يقول: ( دية الخطأ أخماسًا ) أي: تجب أخماسًا، وعلى هذا فأخماسا ليست خبر المبتدأ، خبر المبتدأ محذوف، التّقدير تجب أخماسا، ثمّ فصّل: ( عشرون حقّة، وعشرون جذعة ) : الحقّة: لها ثلاث سنوات، والجذعة لها أربع سنوات، والثّنيّة كم؟
الطالب : خمس.
الشيخ : خمس سنوات، لكن الثّنيّة لا تجب في الدّيّات، إنّما تجب في الأضاحي كما سبق.
( وعشرون جذعة ) كم لها؟
أربع سنوات.
( وعشرون بنات مخاض ) : سنة.
( وعشرون بنات لبون ) : سنتان، فصار أوّل السّنوات سنة واحدة، ثمّ الثّانية، ثمّ الثّالثة، ثمّ الرّابعة، طيب أعلاها؟
الطالب : الجذعة .
الشيخ : الجذعة، ثمّ الحقّة، ثمّ بنات اللّبون وبنو اللّبون، ثمّ بنات المخاض، فإذا كانت الجناية خطأ وجبت الدّية على العاقلة على هذا النّحو، إذن ليس فيها ثنيّة، وليس فيها ما فوق الثّنيّة كلّها صغار، ويظنّ الظانّ أنّه إذا قيل إنّ الدّية مائة من الإبل يظنّ أنّها مائة كبيرة وليس كذلك، بل هي صغيرة، أولها لها؟
الطالب : سنة .
الشيخ : سنة، إذن هي صغيرة، فتقدّر هذه الصّغار بالقيمة إذا ذهبنا إلى أنّ الأصل هو الإبل، ثمّ تدفع القيمة من الدّراهم أو من الدّنانير.
9 - وعن ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دية الخطأ أخماساً: عشرون حقةً وعشرون جذعةً وعشرون بنات مخاضٍ وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبونٍ ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: ( وعشرون بنو مخاضٍ ) بدل ( لبونٍ ) وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر موقوفاً وهو أصح من المرفوع، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه ( الدية ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً في بطونها أولادها ). أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ).
ومن فوائده: جواز كتابة الحديث، وقد كان في ذلك خلاف في الزّمن الأوّل، فأنكره بعض الصّحابة والتّابعين وقالوا : لا يمكن أن يكتب الحديث أعني حديث رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّه لو كتب لظنّ الظانّ أنّه قرآن، ولكن الصّحيح أنّه جائز أعني كتابة الحديث،
أوّلا : أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( اكتبوا لأبي شاه ) لما سمع خطبته في عام الفتح ، فقال : ( اكتبوا لي يا رسول الله، فأمرهم بالكتابة له ). ثانيا : أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يكتب إلى الملوك وهذا كتابة حديث.
ثالثا: أنّ الكتابة مشهورة بين الصّحابة قال أبو هريرة: " لا أعلم أحدا أكثر حديثا منّي عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلاّ ما كان من عبد الله بن عمرو فإنّه كان يكتب ولا أكتب ".
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مَن قتل مؤمنا متعمّدا فعليه قَوَد بقوله: ( من اعتبط مؤمنا قتلا عمدا عن بيّنة فإنّه قود ).
ومن فوائده: أنّه لا يثبت القود يعني القصاص إلاّ ببيّنة، ( إذ لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ) : فمثلا لو وجدنا إنسانا يتشحّط بدمه وشخص هارب، فهل نقول: إنّ هذا الهارب هو القاتل؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لا نقول ذلك، لماذا؟
لاحتمال أنّ هذا الهارب لما وقف عند القتيل خاف أن يُتّهم به فهرب، ولكن إذا وجدت قرينة تكون حجّة لنا في اتّهام هذا الهارب فلا بأس أن نأخذه وننظر في الأمر، ثمّ هل تجرى القسامة أو يقال: يحلف هذا المتّهم بأنّه ما قتل ويخلّى سبيله؟
في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنّ القسامة تجرى في كلّ شيء يغلب على الظّنّ أنّه حصل به القتل، وتعرفون القسامة؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما تعرفون القسامة؟
الطالب : لا .
الشيخ : القسامة : أن يدّعي أولياء المقتول أنّ فلانا قتل قتيلهم، وتكون هناك قرينة تدلّ على صدق دعواهم، فيؤتى بالمتّهم ويقال: احلفوا عليه خمسين يمينا أنّه هو القاتل، فإذا حلفوا خمسين يمينا أنّه هو القاتل، فإنّهم يأخذون برمّته ويقتلونه، وإن أبوا ردّت اليمين على المتّهم، فيقال: احلف على أنّك لم تقتله فإذا حلف برأ، وهنا أعملنا قول المدّعي لقوّة جانبه ورجحان جانبه بماذا؟ بالقرينة، ولكنّنا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم، فلا بدّ من خمسين يمينا يحلفها ورثة القتيل.
طيب لو أنّ رجلا وجد في بيته شخص مقتول، وادّعى صاحب البيت أنّ هذا الرّجل لصّ، دخل عليه ليأخذ أو أنّه رجل فاجر يريد الفاحشة وأنّه لم يندفع إلاّ بقتله فما الحكم؟ نعم؟
الطالب : هدر .
الشيخ : المشهور على المذهب أنّه إن أتى ببيّنة على دعواه وإلاّ قتل به، يقتل به، من يقتل؟
الطالب : صاحب البيت .
الشيخ : صاحب البيت، لأنّنا لو قبلنا دعواه لكان كلّ شخص يكون بينه وبينه عداوة يقول: أدعوك إلى بيتي حتى نزيل ما بيننا من العداوة تفضّل عندي، نعم، ويقول: إزالة العداوة بين المسلمين واجبة، نعم، ونزيل الأحقاد، تفضّل الله يحيّيك، وقد ولّم له؟
الطالب : ساطور.
الشيخ : خنجرا أو ساطورا، أليس من الممكن هذا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : من الممكن أن يحصل هذا الشّيء ومن أجل هذا الإحتمال قال العلماء: ما نقبل دعواه ، حتى يأتي ببيّنة .
لكن قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : " يجب أن ننظر إلى القرائن، فإذا كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصّلاح وعدم العدوان وكان هذا القتيل معروفا بالشّرّ والفساد كل يوم يتسوّر على بيت، فإنّ القول قول من؟
الطالب : صاحب البيت.
الشيخ : قول صاحب البيت، ولو أنّنا أخذنا بما قاله الفقهاء على الإطلاق لحصل شرّ كبير وفساد كبير "، وصار الإنسان ما يقدر يدافع عن نفسه في بيته، لأنّه ليس من المعقول أن نجد بيّنة تكون في البيت وتشهد بأنّ الرّجل مهاجم، وأنّ صاحب البيت مدافع، متى يكون هذا؟
طيب المهمّ أنّه لا بدّ من إيش؟
لا بدّ من بيّنة ولهذا قال : ( عن بيّنة فإنّه قود ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : موجود الآن، عشرون حقّة هذه إناث، عشرون جذعة؟
الطالب : إناث.
الشيخ : طيب عشرون جذعة إناث، عشرون بنات مخاض إناث، عشرون بنات لبون إناث، عشرون بني لبون ذكور، نعم؟
الطالب : سؤال .
الشيخ : يلاّ.
الطالب : بارك الله فيك، إذا ضرب رجل رجل آخر !
الشيخ : هاه؟
الطالب : رجل أصيب في حادث فجرح بقدميه أو جرح في جسده !
الشيخ : ما شاء الله طيب بارك الله فيك، نعم؟
الطالب : فجرح بجرح .
الشيخ : نعم.
10 - فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ). أستمع حفظ
رجل أصيب في بعض أعضاءه في حادث ثم بعد مدة يسيرة ضربه شخص على نفس الجرح فانفتح فما الحكم ؟
السائل : فجرح بجرح ، بعد الحادث يروح الجرح، وبعد اليوم الثاني أو الثالث، الجرح يزيد يعني مخيّط خياطة جديدة، فضربه أحدهم ففتح له الجرح مرّة ثانية.
الشيخ : أي، ما فهمت؟
السائل : الجرح جديد، فيه خياطة.
الشيخ : يعني مجروح من قبل؟
السائل : أي نعم، مجروح من قبل، من أمس، واليوم تشاجر مع أحدهم ففتحه مرّة ثانية، الجرح فتحه مرّة ثانية.
الشيخ : نعم، ما يمكن هذه جناية ثانية، الجاني هو الأوّل.
السائل : أعرف، هذا حادث .
الشيخ : إيه.
السائل : لكن الثاني تسببّ في الجرح مرّة ثانية.
الشيخ : أي نعم، هذا ما يعطى مثل الذي شقّ الجلد أوّلا.
السائل : يعني فيها شيء؟
الشيخ : فيها شيء لا شكّ.
السائل : فيها كم؟
الشيخ : فيها حكومة.
السائل : حكومة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : الهاشمة يا شيخ ...
الشيخ : كيف؟
السائل : الهاشمة ... غير موجودة الآن .
الشيخ : أي نعم.
11 - رجل أصيب في بعض أعضاءه في حادث ثم بعد مدة يسيرة ضربه شخص على نفس الجرح فانفتح فما الحكم ؟ أستمع حفظ
ما هي الهاشمة والدامغة ؟
السائل : طيب يا شيخ الهاشمة !
الشيخ : الدامغة ما هي موجودة في الحديث.
السائل : والهاشمة ؟
الشيخ : والهاشمة غير موجودة.
السائل : الدامغة وضحت يا شيخ لكن الهاشمة ؟
الشيخ : الهاشمة تفوت العظم وتهشمه، ينكسر العظم لكن ما ينتثر.
السائل : لا تصل إلى حد المنقلة .
الشيخ : هاه؟
السائل : لا تصل إلى حد المنقلة .
الشيخ : أي نعم المنقّلة تنقل العظم تكسر العظم وينتقل يعني ينفصل، واضح؟
السائل : المنقلة ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الهاشمة ؟
الشيخ : المنقّلة؟
السائل : الهاشمة.
الشيخ : الهاشمة عشر من الإبل، الموضحة خمس، والهاشمة عشر، والمنقّلة خمسة عشر، والمأمومة الثلث.
السائل : أحسن الله إليكم : القاضي لو حكم على من اعتدى على المرأة بما دون الجماع قلنا بأنه لو حكم عليه مائة جلدة فإنه لا ينفّذ.
الشيخ : نعم.
السائل : لو كانت هذه المائة جلدة بدون التّغريب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ألا يكون خالف حكم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام؟
الشيخ : أي نعم، هو على كلّ حال نقص من جهة التّغريب، لكن التغريب ليس بجلد، المقدّر هو الجلد، فيكون تسع وتسعين لا بأس، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : مثل لو اعتدى على آخر .
الشيخ : نعم.
السائل : حد المأمومة.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
هل كل الموضوحات بنفس الدرجة ؟
السائل : نفس الشّيء.
الشيخ : هو نفس الشّيء، مثل لو أنّه قطع من الذّراع، لو قطع الكفّ أو قطع من المرفق فالدّية واحدة، أو قطع من الكتف أيضًا.
السائل : ما تضاعف ؟
الشيخ : ما تضاعف إلاّ إذا صار بينهم فاصلا.
السائل : تقدر نصف الدية ؟
الشيخ : نصف إيش؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا خمس من الإبل .
الشيخ : نعم يعطى بقدره.
السائل : ...
الشيخ : لا، بقدره لأنّه يمكن تقديره.
السائل : عفا الله عنك في آخر الشرح ذكرتم التفصيل في ... وكأنك تميل إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ...
الشيخ : لا، قلنا شيخ الإسلام يقول: إذا كان المقتول معروفا بالشّرّ والفساد، وصاحب البيت معروف بالصّلاح والإستقامة فإنّه يقبل قول صاحب البيت ولا يقتل.
السائل : وأنت تميل لهذا ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ترى الأول أو هذا ؟
الشيخ : لا، أنا أرى رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لأنّه لا يمكن أن تستقيم الحال إلاّ بهذا، ما هو معقول يجي واحد يشاهد القضيّة في وسط البيت، نعم انتهى الوقت يقول.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليك في الاصبع ثلاث مفاصل .
الشيخ : نعم.
السائل : وإبهام اليد مفصلين .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا يقتضي أنّك ...
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه
الشيخ : الأصبع كاملا كم فيه؟
السائل : الأصبع كاملا؟
الشيخ : إيه.
السائل : الأصبع كاملا فيه الدّية.
الشيخ : طيب، خطأ فيه عشر الدية، عشرة من الإبل، هذه هي.
السائل : النّصف فيه نصف العشر.
الشيخ : هذا لأنّه هو أصلا مفصلين واضح.
ذكره أحد الفقهاء، والظاهر أنّه جميع الفقهاء، ذكر أنّ من الشريعة أيضا الحارقة هو حطّها الخارقة، وهي الحارقة بالحاء، الباضعة، المتلاحمة، السّنحاء، الجائفة هذه ما هو صحيح لأنّه من الجفاف ، الجائفة هذه التي تصل إلى بطن الجوف وهي من الجفاف .
لكن الباذلة هي بعد الحارقة ، عرفت ؟ نعم.
تريد شيئا عن الجنّة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : شلون يعني؟
السائل : حديث عبد الله بن المبارك لما قال : " لو خيّرت أن أقابل فلانا على أن أدخل الجنّة لاخترت أن أقابله ثمّ أدخل الجنّة ".
الشيخ : أي.
السائل : هل يجوز.
الشيخ : لا، مبالغة، مبالغة.
ما حكم طلب الدعاء للنفس من الغير وإن كان غير جائز فما توجيهكم لحديث لا تنسانا يا أخي من صالح الدعاء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ؟
هذا الحديث قالوا: إنّه ضعيف، وأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يسأل عمر أن يدعوَ له، ولكن سؤال الدّعاء مِن الغير إذا كان لمصلحة عامّة فلا بأس، مثل أن تأتي لرجل صالح مرجوّ الإجابة تقول: ادع الله أن يغيث المسلمين هذا لا بأس به، أو لشخص آخر يقول: ادع الله لفلان فإنّه كان فيه كذا وكذا، هذا لا بأس به، أما لنفسه فقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أنّه من المسألة المذمومة، إلاّ إذا كان يريد أن ينفع أخاه بدعائه له، لأنّ الذي يدعو لك محسن، والمحسن له أجر.
ثمّ إنّ بعض الناس إذا اعتمد على دعاء الغير خلاص، قال أنا وصيت فلان يدعو لي وهو أقرب منّي إجابة وترك الدّعاء.
ثمّ إنّ الذي يطلب منه الدّعاء ربّما يكون يغترّ بنفسه ويعجب.
14 - ما حكم طلب الدعاء للنفس من الغير وإن كان غير جائز فما توجيهكم لحديث لا تنسانا يا أخي من صالح الدعاء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ؟ أستمع حفظ
ما هي الكيفية المعينة لأثمان الإبل عند من يقول إن قياس الأسنان كاملة ؟
تكون في الخطأ أخماس.
السائل : أخماس شيخ ؟
الشيخ : أخماس في الخطأ.
السائل : ...
الشيخ : أخماس.
السائل : عشرين عشرين عشرين .
الشيخ : إلاّ، عشرين عشرين، عشرين، عشرين.
السائل : ما هي مئة وستين .
الشيخ : طيب، تصل إلى مائة، السّتّين تضاف إلى ذلك، يعني تأخذ خمس السّتّين كم؟
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : من بنات المخاض، من بني المخاض، من بنات اللّبون، وهكذا.
السائل : السدس يعني ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : سدس ؟
الشيخ : لا لا، كيف سدس؟!
السائل : ...
الشيخ : اقسم مائة وستين على خمسة كم يصير؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟ الأسنان مائة وستين.
السائل : ...
الشيخ : اقسمها، مائة وستّين على خمسة؟
السائل : اثنين وثلاثين
الشيخ : هاه؟
السائل : اثنين وثلاثين
الشيخ : اثنين وثلاثين؟ خلاص اثنين وثلاثين من هذه الأسنان، طيب، هاه؟ السائل : ...
الشيخ : اثنين وثلاثين من بنات اللّبون وبنات المخاض، وحقّة، وجذعة.
السائل : كلها اثنين وثلاثين يا شيخ ؟
الشيخ : لا ، ما تقول كلّها اثنين وثلاثين، فهمت؟ طيب هذا يقول محمّد العمراني.
من قدم من مصر بالطائرة ومرروها محاذي لمقيات ذي الجحفة فمن أين يحرم ؟
يحرم من جدّة إذا لم يحاذ الميقات.
بسم الله الرّحمن الرحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، الفوائد :
الطالب : الحديث الأول .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الحديث الأوّل.
الشيخ : الأوّل ما خلّصنا منه؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم؟ وش وصلنا؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : إيش؟
الطالب : ( عن بينة ).
الشيخ : أي نعم، كلمة: ( عن بيّنة ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
تتمة فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ).
أنّه إذا رضي أولياء المقتول بما دون القتل فإنّه يسقط القتل، وليس من شرط ذلك أن يرضى الجميع، بل إذا عفا بعضهم عن القتل سقط عن الباقين لقوله تعالى: (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )).
ومن فوائد الحديث المذكور: أنّ في النّفس الدّية كاملة وظاهر الحديث ولو اشترك في ذلك جماعة فتوزّع الدّية عليهم، فإذا اشترك في قتل إنسان خطأ خمسة وزّعت الدّية عليهم على كلّ واحد كم؟
الطالب : عشرون .
الشيخ : على كلّ واحد عشرون، بخلاف ما لو وجب القصاص فإنّه يقتصّ من كلّ واحد، والفرق بين الدّية والقصاص أنّ الدّية تتبعّض، والقصاص لا يتبعّض.
ومن فوائد الحديث: أنّ الأصل في الدّيات الإبل لقوله: ( أنّ في النّفس الدّية ) ثم فسّر الدّية بقوله: ( مائة من الإبل ) ، وظاهر الحديث العموم، أنّ في النّفس أي عموم ذلك للذكر والأنثى، ولكن جاء أنّ الأنثى عقلها نصف عقل الرّجل أي خمسون بعيراً.
ومن فوائد الحديث: أنّ ما في البدن منه واحد كالأنف واللّسان والذّكر ففيه الدّية كاملة، والحكمة من ذلك أنّه لا يوجد له نظير في البدن فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضوًا لا نظير له فتجب الدّية.
ومن فوائده: أنّ ما في الجسد منه شيئان ففي الواحد نصف الدّية، وفي الإثنين الدّية كاملة، يؤخذ من قوله: ( في العينين الدّية، وفي الشّفتين الدّية، وفي البيضتين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدّية ).
ومن فوائده، أي فوائد الحديث: أنّ في الصّلب الدّية كاملة.