تحت باب الديات.
تتمة فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ).
ومن فوائد الحديث: أنّ ما في البدن منه واحد كالأنف واللّسان والذّكر ففيه الدّية كاملة، والحكمة من ذلك أنّه لا يوجد له نظير في البدن، فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن، وعضوا لا نظير له فتجب الدّية.
ومن فوائده: أنّ ما في الجسد منه شيئان ففي الواحد نصف الدّية، وفي الإثنين الدّية كاملة، يؤخذ من قوله: ( في العينين الدّية، وفي الشّفتين الدّية، وفي البيضتين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدّية ).
أي نعم، ومن فوائده، أي فوائد الحديث: أنّ في الصّلب الدّية كاملة، ويضاف هذا إلى ما سبق من اللّسان والأنف والذّكر، لأنّه ليس للإنسان إلاّ صلب واحد.
ومن فوائد الحديث: أنّه لا يفرّق في الدّية بين اليمنى واليسرى، لعموم قوله: ( في الرّجل الواحدة ) ولم يفرّق بين اليمنى واليسرى كما لم يفرّق في الدّيّات بين الأصابع.
ومن فوائده أيضا : أنّ في الشّجاج الدّية لكنّها مبعّضة، ففي المأمومة الثلث، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، طيب فنسأل وأظنّ خلصنا من النّقاش، المناقشة خلصنا منها؟
الطالب : ما ناقشنا.
الشيخ : لا إله إلاّ الله، طيب لا بأس، ومن فوائد الحديث: أنّ في الجائفة ثلث الدّية، وهي صريحة فيه .
ومن فوائد الحديث: أنّ في السّنّ الواحد خمسا من الإبل، فإذا اجتمعت الأسنان كلّها ففيها مائة وستّون بعيرا.
ومن فوائده: أنّ الرّجل يقتل بالمرأة وهو صريح فيه، وكذلك المرأة تقتل بالرّجل ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدّية.
ومن فوائد الحديث: أن من ليس من أهل الإبل ولكنّه من أهل الذّهب عليه ألف دينار، وهل هذا تقدير أو تقويم؟
قال بعض العلماء: إنّه تقويم، وقال بعضهم: إنّه تقدير، فإذا قلنا: إنّه تقويم، فصارت الإبل المائة تزيد على الألف دينار أُلزموا بما يساوي هذه الإبل، وإذا كان مائة من الإبل تساوي أقلّ من ألف دينار لم يلزمهم إلاّ ما تساويه.
أما إذا قلنا إنّه تقدير فإنّ الدية تكون ألف دينار سواء زادت عن قيمة الإبل أم لم تزد، وهذا ينبني على الخلاف، هل هي أصل أم أنّ الأصل إيش؟
الطالب : الإبل.
الشيخ : الإبل، نعم .
ومن فوائد حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم : أنّ دية الخطأ موزّعة إلى خمسة أصناف، أو إلى خمسة أسنان: حقّة، وجذعة، وبنت مخاض، وبنو مخاض، وبنت لبون، وأظنّ أنّ أسنانها معروفة لكم، طيب.
الطالب : ابن لبون يا شيخ .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ابن لبون .
الشيخ : أي نعم ، العشرون من بني مخاض.
الطالب : لبون.
الشيخ : من بني مخاض، وفي رواية أخرى من بني لبون، نعم.
2 - تتمة فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ). أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : الموضحة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : هي التي توضح العظم حتى من دون هشمه .
الشيخ : لكن في أيّ مكان؟
الطالب : الموضحة ؟
الشيخ : في أيّ مكان؟
الطالب : الرأس .
الشيخ : نعم؟
الطالب : في الوجه والرأس .
الشيخ : كيف؟
الطالب : في الوجه والرّأس.
الشيخ : نعم، هي الشّجّة في الوجه والرّأس توضح العظم ولكنّها لا تهشمه، طيّب المنقّلة؟
الطالب : المنقّلة هي الشجة التي توضح العظم وتنقله إلى الداخل .
الشيخ : تنقله؟
الطالب : إلى الداخل .
الشيخ : إلى الداخل، طيب الهاشمة؟ أي نعم!
الطالب : الهاشمة هي التي تهشّم العظم.
الشيخ : تهشم العظم، لا ، ما فيه زيادة؟
الطالب : مع ظهور العظم.
الشيخ : إذن توضح العظم وتهشمه، طيب المأمومة؟
الطالب : المأمومة : هي الشجة في الرأس التي تصل إلى تخرق الكيس الذي في الدماغ وتنتقل إلى جوف الدّماغ.
الشيخ : تخرق الكيس؟
الطالب : تشج العظم الذي على الرأس .
الشيخ : طيب.
الطالب : فيها ثلث الدية.
الشيخ : ثمّ؟
الطالب : ثمّ تصل إلى أمّ الدّماغ.
الشيخ : إلى أمّ الدّماغ، بدون أن تخرق الجلد، طيب صحيح، الدّامغة؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، عبد الله؟
الطالب : التي تصل إلى أم الدماغ وتخرق الجلد .
الشيخ : تصل إلى أمّ الدّماغ وتخرق الجلد، تمام.
ما قبل الموضحة يا ابن داود ما الواجب فيها ؟
الطالب : حكومة .
الشيخ : الواجب حكومة ، طيب ما معنى الحكومة ؟
الطالب : الحكومة : أن يقدر هذا الرجل كأنه عبد !
الشيخ : المجني عليه ، يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم .
الطالب : وبعد الضربة هذه يقدر وهو مريض ، ثم تؤخذ النسبة بينهما في الدية .
الشيخ : يعني : يعرف ما نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب ثم يؤخذ منه نسبته من الدية .
الشيخ : طيب : إذا كانت قيمته سليمًا ألفًا ومعيبًا ثمانمئة ، كم تكون الدية ؟
الطالب : الفرق بينهما المئتين هذه ، تكون الدية مئتين ، نسبة الدية يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : قيمته ألف يكون !
الشيخ : قيمته سليما ألف ، وقيمته مصابا ثمانمئة .
الطالب : ثمانمئة .
الشيخ : نعم .
الطالب : النسبة الآن العشر .
الشيخ : العشر، كم يعطى من الدية ؟
الطالب : مو العشر يا شيخ .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : الخمس ؟
الطالب : إي نعم ، يعطى من الدية الخمس .
الشيخ : يعطى من الدية الخمس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب ، أسنان الإبل في قتل الخطأ ؟ الأخ !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : عشرون حقة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعشرون جذعة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعشرون بنات لبون .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعشرون بني مخاض .
الشيخ : بني مخاض ، أو بني ؟
الطالب : لبون .
الشيخ : أو بني لبون طيب ، إذن ما هي الحقة ؟
الطالب : الحقة ما لها ثلاث سنوات .
الشيخ : أحسنت ، والجذعة يا سعيد ؟
الطالب : التي لها أربع سنوات .
الشيخ : سنة وأربع سنوات ؟
الطالب : أربع سنوات .
الشيخ : صح ، بنت المخاض ؟
الطالب : ما لها سنتان .
الشيخ : ما لها سنتان ؟!
الطالب : سنة واحدة .
الشيخ : سنة واحدة بنت مخاض ؟!
الطالب : إي نعم ، بنات اللبون وابن اللبون ما لها سنتان .
الشيخ : ماذا تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، لماذا سميت بنت مخاض ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن أمها أخاضت فيها .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : أمها مخاض .
الشيخ : يعني ؟
الطالب : مخاض .
الشيخ : يعني ؟
الطالب : والدة .
الشيخ : يعني والدة ، سليم !
الطالب : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن أمها حامل .
الشيخ : لأن أمها حملت ، مخضت والماخض الحامل ، وبنت اللبون ؟ حسن !
الطالب : التي تكون أمها مرضع .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : يعني أمها ترضع .
الشيخ : وضعت ، فيكون فيها لبن سواء ترضع ولا ما ترضع ، طيب انتهى الكلام .
الطالب : شيخ الدية قلت قبل قليل : إذا اجتمع جماعة عليهم أخماسا !
الشيخ : نعم إذا كانوا خمسا .
الطالب : إذا كانوا خمسا .
الشيخ : وزعت عليهم أخماسا .
الطالب : أخماس من كل واحد ؟
الشيخ : كل واحد عليه خمس .
الطالب : عليه خمس من الأخماس هذه ؟
الشيخ : كيف خمس ؟
الطالب : يعني من الحقة ومن الجذعة !
الشيخ : إي نعم نعم خمس الدية ، عليه خمس الدية ، ومعلوم أنه إذا كان خطأ في أخماس فيكون على الواحد : بنت مخاض ، بنت لبون ، حقة ، جذعة، الحقة ما تم لها ثلاث سنوات ، وسميت بذلك لأنها تحقق أن يطرقها الجمل ، هكذا سليم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الحقة هي التي ؟
الطالب : تم لها ثلاث سنوات فما بعد .
الشيخ : ثلاث سنوات .
الطالب : ثلاث سنوات فما بعد .
الشيخ : كيف ؟ الحقة ؟ لا لا .
الطالب : الجذعة الجذعة .
الشيخ : ولا الجذعة .
الطالب : شيخ لماذا سميت الجذعة ؟
الشيخ : عرفت ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : أقول : عرفت ؟
الطالب : الثنية ؟
الشيخ : الثنية بارك الله فيك لها خمس سنوات فأكثر ، وما دون الثنية أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة ، أربع سنوات تكون جذعة ، والثلاث حقة، السنتان بنت لبون، زالسنة بنت مخاض .
طيب ، نعم ؟
الطالب : لم سميت جذعة ؟
الشيخ : مثل ما نقول ثنية لأنها ظهرت ثناياها والجذعة لأنها دون الثنية .
طيب وأظن سليم عنده شغل !
الطالب : الحين ؟
الشيخ : لا ، ما هو الحين ، الدرس الثلاثاء والأربعاء والخميس ، إي نعم .
تتمة شرح حديث: ( وأخرجه أبو داود, والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه: - الدية ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة. في بطونها أولادها ).
قال : " وأخرجه أبو داود، والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم رفعه: ( الدية ثلاثون حِقة، وثلاثون جَذعة، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها ) " :
هذه مائة، ثلاثون حقّة يعني لها ثلاث سنوات، وثلاثون جذعة يعني لها أربع سنوات.
( وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها ) : يعني حوامل، ولكن الأوّل هو المشهور : أنّ الدّية تكون أخماساً، فإن كانت في عمد أو شبهه فإنّها تكون أرباعًا، خمسًا وعشرين بنت مخاض، وخمساً وعشرين بنت لبون، وخمساً وعشرين بنت مخاض، وخمساً وعشرين بنت لبون، وخمساً وعشرين حقّة، وخمساً وعشرون جذعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- أنّها في العمد وشبهه تجب أرباعاً وفي الخطأ تجب أخماسًا، لأنّ الخطأ أهون من العمد وشبه العمد.
4 - تتمة شرح حديث: ( وأخرجه أبو داود, والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه: - الدية ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة. في بطونها أولادها ). أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أوقتل للجاهلية ) أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه.
الطالب : غير قاتله .
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير قاتله .
الشيخ : غير إيش؟
الطالب : قاتله .
الشيخ : غير قاتله، وش عندك؟
الطالب : ...
الشيخ : ما فهمت، ما فيها شيء، يقول في هذا الحديث: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ ) : يعني أشدّهم عتوّا.
الأوّل ( من قتل في حرم الله ) : والمراد بذلك حرم مكّة، لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: (( ومن دخله كان آمنا )) ، وحرّم النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يُسفك فيها دم، فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى النّاس، وهذا أعتاهم على الله بالنّسبة للقتل، ليس لكلّ ذنب، يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله عزّ وجلّ، لأنّه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم، وكانت الأشجار تأمن ولا تعضد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم فما بالك بالآدميّ؟
واختلف العلماء -رحمهم الله- في القتل في الحرم قصاصًا، هل إذا قتل أحد عمدا خارج الحرم ثمّ لجأ إلى الحرم هل يقتل؟
فقال بعض أهل العلم : إنّه يقتل ولكنّه قول ضعيف ، والصّحيح أنّه لا يقتل ، وذلك لأنّه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعُصم به.
أما من قتل في الحرم فإنّه يقتل، لأنّه انتهك حرمة الحرم، فصار المسألة فيها تفصيل على القول الرّاجح:
إن قتل خارج الحرم ثمّ لجأ إلى الحرم فإنّه لا يقتل، وإن قتل في الحرم فإنه يقتل، ولكن على الوجه الأول ، إذا قلنا أنّه إذا قتل خارج الحرم ثمّ إنّه لجأ إليه فإنّه لا يقتل : فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كلّ من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟
لا، قال العلماء: لا يُكلّم، ولا يباع عليه، ولا يُشترى منه، ولا يؤوى وفي هذه الحال سوف يخرج بنفسه، لأنّه ستضيق عليه الأرض بما رحبت ما دام لا نؤويه لا بخيمة ولا بماء، ولا نكلّمه ولا نعطيه ما يأكله، نعم، فإنّه في هذه الحال سوف يضطرّ إلى الخروج.
وقوله: ( من قتل في حرم الله ) : هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدّية وتضاعف؟
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنّ الرّجل إذا قتل في الحرم فإنّه تضاعف عليه الدّية بثلث، يعني يجب عليه الدّية وثلث، أصلا يعني يلزم القاتل بأن يدفع الدّية وثلث الدية مضاف إليها.
وقال آخرون: بل لا تضاعف، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوّة.
الثاني: ( من قتل غير قاتله ).
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : يضاعف ؟
الشيخ : يقول قتل غير القاتل.
الطالب : يضاعف.
الشيخ : هاه مسألة التّضعيف، المشهور عند الحنابلة أنّه يضاعف عليه الدّية لكن كما قلت الثلث، وإذا كان في شهر حرام فالثّلثان، وإن كان ذا رحم منه فالثّلث، فيلزمه على هذا؟
الطالب : ديتان.
الشيخ : ديتان، نعم.
الطالب : أما إن اختار القصاص فيقتصّ منه.
قال: ( قتل غير قاتله ) : وهذا هو القتل عمدًا لكن لا يريد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك القتل العمد المجرّد، لكن يريد ما يفعله بعض الناس: إذا قتل أحدٌ شخصا ولم يوجد القاتل فإنّ بعض النّاس يقول: إذن أقتل أباه، أقتل ابنه، أقتل عمّه، أقتل أحدًا من أقاربه، فهذا من أعتى الناس، وذلك لأنّه ظلم، ظلم بصورة يظهر أنّها حقّ، لأنّه قتله على أنّه إيش؟
الطالب : قصاص.
الشيخ : على أنّه قصاص، مع أنّه ليس بقصاص، فهذا من أعتى القتلة.
الثالث قال: ( أو قتل للجاهلية ) : يعني أحقادها وضغائنها ودعواها، ليس لحق، وإنّما كان هذا أعتى من غيره لأنّه نسب القتل إلى الجاهليّة، والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم جاء بطمس آثار الجاهلية، فهؤلاء من القتلة هم أعتى النّاس، أعتى في كلّ شيء وإلاّ في القتل فقط؟
الطالب : في القتل .
الشيخ : في القتل فقط، فقوله: ( إنّ أعتى الناس ) : يعني في القتل.
" أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه " .
5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أوقتل للجاهلية ) أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه. أستمع حفظ
فوائد حديث: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ ... ).
أوّلا: تفاضل الذّنوب في الشّدّة لقوله: ( أعتى الناس ) ، وأعتى: اسم تفضيل، ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم الحرم، لكون القاتل فيه من أعتى الناس.
ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الأخذ بالثّأر بقتل غير القاتل وهو واضح.
ومن فوائده أيضًا: تحريم الإنتساب إلى الجاهليّة، وأنّ القتل بناء على ما في النّفوس من الأحقاد والضّغائن أشدّ ممّا لو لم يكن كذلك.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
هذا الحديث يظهر أنّه هو الحديث الأوّل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه لأنّه يطابقه تماما .
يقول: ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ) : وفسّر شبه العمد بقوله: ( ما كان بالسّوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) : هذا هو تفسير قوله في ما سبق : ( أربعون خلفة ) ، والباقي وهي ستون ليس في بطونها أولادها.
7 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. أستمع حفظ
فوائد حديث :( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل ... ).
أوّلا التّسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدّية، وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأوّل بل في الحديث الثاني، أنّ دية الخطأ أخماس، فظاهره أنّ الخطأ يخالف شبه العمد إلاّ أن يُحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا.
والمشهور عند الحنابلة أنّ شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدّية، وأنّها تجب أرباعًا، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنّها أي دية شبه العمد تلحق بالخطأ، لأنّ المخطئ لم يقصد القتل وكذلك من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء، ولا ينبغي أن نفرّق بين شخص متعمّد للقتل بآلة تقتل، وشخص متعمّد للضرب لا للقتل بآلة لا تقتل، ولا شكّ أنّ هذا القول الأخير أقرب إلى الصّواب من القول الأوّل، وذلك أنّ إلحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من إلحاقه بإيش؟
بالعمد، لأنّ الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنّه إذا كان لا يجب فيه القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدّية أيضا.
الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ثلاثون حقة وثلاقون جذعة ... ) هل يحمل على شبه العمد أو الخطأ ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم : الحديث الذي أخرجه أبو داود وهو : ( ثلاثون حقّة وثلاثون جذعة ) هذا في أي شيء؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : في أي شيء في العمد في شبه العمد.
الشيخ : يحمل على شبه العمد والخطأ.
السائل : يحمل على شبه العمد والخطأ؟
الشيخ : أي نعم، لهذا الحديث الأخير، وكلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه، الحديث الأخير أيضا نقول: ما كان مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .
السائل : والذي تقدم دية الخطأ أخماسًا كيف ؟
الشيخ : هذا يحمل كما قلت لك: على أنّه إمّا أن يكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشّخص، أو نسلك سبيل التّرجيح، والفقهاء فقهاء الحنابلة سلكوا سبيل التّرجيح، لكن قصدنا بهذا أنّ هذا الحديث يدلّ على أنّ شبه العمد والخطأ ديتهما واحدة.
السائل : لكن أحسن الله إليكم أليس هذا اضطرابا ؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : اختلاف الألفاظ هذه مع أن المخرج واحد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده !
الشيخ : نعم.
السائل : اضطراب هذا !
الشيخ : ما فيه اضطراب، لأنّ منها أربعون في بطونها أولادها، والأوّل سكت عنه مائة من الإبل، واللّفظ الثاني مفصّل.
9 - الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ثلاثون حقة وثلاقون جذعة ... ) هل يحمل على شبه العمد أو الخطأ ؟ أستمع حفظ
ما مناسبة حديث عمر ابن رضي الله عنه ( أعتى الناس ثلاثة ... ) في باب الديات ؟
السائل : أحسن الله إليكم، ما مناسبة حديث ابن عمر في باب الدّيات؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : ( إن أعتى الناس على الله ثلاثة ) ؟
الشيخ : أي نعم، مناسبته: أنّها تغلّظ الدّية، على القول بأنّها تغلّظ.
هل دية شبه الخطأ والعمد واحدة ؟
الطالب : عندما ذكرتم القول الراجح ...
الشيخ : أي نعم ، أنا أميل إلى أنّ دية الخطأ وشبه العمد واحدة.
الطالب : التغليظ ؟
الشيخ : هو التّغليظ، التّغليظ هو أن تجعل أرباعا المائة، والتّخفيف أن تجعل أخماسا، المذهب يرون أن العمد وشبهه كلّه مغلّظ أرباع.
الطالب : في الحرم يا شيخ ، القتل ؟
الشيخ : القتل في الحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لهذا، نعم.
الطالب : شيخ في الحرم ينتشر جراد فهل يجوز قتله ؟
الشيخ : فيه جراد؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : متى الأمر؟
الطالب : مليان.
الشيخ : الآن؟
الطالب : في السنوات الماضية قبل ... ؟
الشيخ : ما أشبه ما يكون من النعم في الجراد ؟
الله قال : (( فجزاء مثل ما قتل من النّعم )) ، وش أشبه ما يكون؟
الطالب : البعير !
طالب آخر : ههههه
الشيخ : لا ههههه ما هو البعير ، الفرس .
الطالب : الخيل؟
الشيخ : أي نعم، كل جرادة فيها فرس.
الطالب : ههههه الحقيقة ... هذه دية !
طالب آخر : ههههه.
الشيخ : ههههه أستغفر الله.
ما حكم صيد الجراد في الحرم ؟
الطالب : يحرم في الحرم ؟
الشيخ : إنه صيد، يحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟
هو ليس له مثل من النّعم، فيُضمن بقيمته فيقال مثلا: كم قيمة الجراد الذي قتلت؟
فيقول قيمته مثلا عشر ريالات، يتصدّق هناك في الحرم بعشر ريالات، فأنت قتلت الآن أربع .
الطالب : أربعين .
الشيخ : لا لا ، الجرادة ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال .
الطالب : يتصدق بتمرة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : يتصدّق بتمرة كما روي عن عمر رضي الله عنه.
الشيخ : التمرة خير من جرادة ، لكن الآن الجرادة إذا كان ما رآه النّاس من زمان تكون غالية .
الطالب : لا يلزمه الفرس ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : أقول لا يلزمه الفرس ؟
الشيخ : لا لا، الفرس هذا على سبيل المزح، الواجب هو القيمة، نعم؟
الطالب : دية العمد أخماس ؟
الشيخ : ما هي أخماس أرباع، الحديث الآخر غير هذا ، نعم سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ليس في حرم مكّة.
الطالب : نعم ؟
الشيخ : أقول ليس في حرم مكّة.
الطالب : شيخ ذكرنا في دية شبه العمد يلحق بالعمد ما يلحق بالخطأ .
الشيخ : نعم.
الطالب : والذين ألحقوه بالخطأ بجامع عدم القصد، والمذهب ألحقوه بالعمد ما حجتهم ؟
الشيخ : الجامع بينهما أنّه عمد.
الطالب : هذا قاصد وهذا غير قاصد.
الشيخ : أيهم؟
الطالب : العامد .
الشيخ : هذا الذي قتل شبه عمد قاصد للجناية لكن ما قصد القتل.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم!
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّية؟ قلت لكم ما ترجّح عندي فيها شيء، نعم؟
الطالب : شيخ أمس مرت مسألة القسامة !
الشيخ : القسامة يمكن تأتينا في الكلام القادم إن شاء الله ونتكلّم عليها، عمر؟
الطالب : يا شيخ بالنسبة لما تكلمنا عنه من التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث ابن عمرو !
الشيخ : نعم.
الطالب : ألا يمكن يا شيخ أن يكون في أحدهما ضعف !
الشيخ : حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، والظاهر أنّه أقوى من هذا، نعم.
الطالب : قلنا !
الشيخ : وإذا شئت أن تبحث طيب، ابحث إن شاء الله وتأتينا في الدّرس القادم، نعم؟
سؤال عن فقه بعض الجنايات ؟
الشيخ : ينظر إذا انمحى عنه مرة فعليه دية كاملة لأجل المنفعة، وإن كان النسيان في بعض الأحيان فعلى حسب الحال، فهذا فيه حكومة.
السائل : فيه حكومة؟
الشيخ : حكومة نعم.
السائل : بالنسبة للقاتل إذا التجأ للحرم !
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : قد لا يهجر الآن.
الشيخ : لا، يهجر بارك الله فيك ، لا لا، يترتب عليه دين ، خله يجي ولا حد يكلمه ، نعم ؟
السائل : إذا كان قتله يكون عمد ولا شبه عمد ؟
الشيخ : إذا قتله مع مقصد فهو عمد .
السائل : هو خطأ يا شيخ ؟
الشيخ : لا مو خطأ
شرح قول ابن حجر " وهو أصح من المرفوع ".
ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا : مثلا أنا أقول: أخلصوا النّيّة لله إنّما الأعمال بالنّيّات وأكون قد أسندت الحديث إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لكني في هذا الكلام حينما قلت: إنّما الأعمال بالنّيّات لم أسنده، فلو فرض أنّني أنا الصّحابي لكان إيش؟
لكان موقوفا لكن هذا لا ينافي أن يروى عنّي مرفوعا، فالواقع أنّه لا تعارض بين الوقف والرّفع، وذلك أنّ الراوي إذا رفع الحديث فإنّما ذلك عن طريق إيش؟ الرّواية، وإذا قاله وكأنّما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به، فلا تعارض في الحقيقة.
ولكن ما الذي نأخذ به؟ نأخذ طبعا بالمعروف إذا صحّ السّند، لأنّ الأصل في الرّواية الحكاية لا الحكم، فإذا روي مرّة عن الصّحابي ومرّة عن الصّحابي عن النّبيّ أخذنا بالثاني لأنّه هو طريق الرّواية.
طيب هل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمرو في أنّ أربعين من الإبل في الدّية تكون خَلِفة في بطونها أولادها ، أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟
الجواب أخذ الإمام أحمد بالأوّل كما سبق حديث عمرو بن حزم وأنّه لا يشترط أن تكون خلفة.
وأخذ بعض العلماء بالحديث الثاني، وقال: إنّ هذا فيه زيادة علم وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها ولكن الأوّل أرجح وذلك لأنّ العلماء تلقّوا الحديث الأوّل بالقبول وعملوا به، وليس فيه ذكر أنّ أربعين منها في بطونها أولادها.
ولو قيل: إنّ هذا يرجع إلى رأي الحاكم وإذا رأى من المصلحة التّشديد وأن تكون خلفة في بطونها أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنّه يعطى الأرش لكان له وجه، ثمّ نبدأ بدرس اليوم.
وعن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هذه وهذه سواءٌ ) يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: ) دية الأصابع سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثنية والضرس سواءٌ )، ولابن حبان: ( دية أصابع اليدين والرجلين سواءٌ: عشرةٌ من الإبل لكل إصبعٍ ).
هذه وهذه سواء يعني: في الدّية والخنصر هو في طرف الأصابع من جهة، والإبهام طرفها من جهة أخرى، فإذا كان الطّرفان سواء فما بينهما كذلك سواء، فعلى هذا يتبيّن أنّ الدّيات لا مجال فيها للتّقويم، وأنّ الشّيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القويّ، كلّ منهما ديته كم؟
مائة من الإبل،كلّ منهما ديته واحدة، مع أنّه إذا رجعنا إلى التّقويم لكان بينهما فرق عظيم، كذلك الخنصر والإبهام، بينهما فرق، لا في الحجم ولا في العمل فالإبهام يفضل الخنصر بكثير في العمل، وهو أيضا أضخم منه وأقوى منه ومع ذلك قال النّبيّ صلى الله عليه وسلّم : ( هذه وهذه سواء ) يعني في الدية ، والمعنى في هذا واحد .
" رواه البخاري، ولأبي داود والترمذي: ( دية الأصابع سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثنية والضرس سواءٌ ) ولابن حبان: ( دية أصابع اليدين والرجلين سواءٌ: عشرةٌ من الإبل لكل إصبعٍ ) " : وهذا المعنى قد تقدّم الكلام عليه.
15 - وعن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هذه وهذه سواءٌ ) يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: ) دية الأصابع سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثنية والضرس سواءٌ )، ولابن حبان: ( دية أصابع اليدين والرجلين سواءٌ: عشرةٌ من الإبل لكل إصبعٍ ). أستمع حفظ
وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه، قال: ( من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامنٌ ) أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
حديث عمرو بن شعيب يقول: ( من تطبّب ولم يكن بالطّبّ معروفا ) تطبّب أي : مارس مهنة الطّبّ ، ( ولم يكن بالطّبّ معروفا ) : أي معلوما بأنّه طبيب حاذق ، ( فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن ) : أصاب نفسا يعني أفلت نفسا، فما دونها كإتلاف العضو أو الجرح أو ما أشبه ذلك، فهو ضامن وذلك لأنّه غير مأذون له في أن يتطبّب.
فإذا قال قائل: ( ولم يكن بالطّبّ معروفا ) : كيف نعرف طبّه؟
نقول: يعرف طبّه بالدّراسة أو بالتّجارب إذا لم يكن دارسا، أما بالدّراسة فأن يدخل مدارس الطّبّ ويتعلّم ويأخذ تمارين على هذا ويعطى الإجازة التي تسمّى بالشّهادة، الشّهادة هي عند العلماء سابقا تسمّى إجازة، فإذا أعطي الإجازة فهو معروف بالطّبّ.
وقد يكون ذلك بالتّجارب يعني لا يقرأ على أحد، لكنّه يحبس نفسه على التّمرّن والتّجارب في الأمراض، وفي أدوية الأمراض، فيتوصّل إلى المعرفة، فإذا عُلم بالتّجارب أنّه إنسان حاذق والنّاس يتردّدون إليه ويجدون منه فائدة فحينئذ يكون بالطّبّ معروفا.
فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظريّة ولا تجريبيّة، فإنّه حينئذ يكون ضامنا إذا أصاب نفسا فما دونها.
16 - وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه، قال: ( من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامنٌ ) أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. أستمع حفظ
فوائد حديث :( من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً ... ).
الفائدة الأولى: " أنّ ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون " ، فيؤخذ هذا من مفهوم الحديث، وهو قوله: ( ولم يكن بالطّبّ معروفا ) : أنّه إذا كان بالطّبّ معروفا فأصاب نفسًا فما دونها فإنّه لا ضمان عليه.
مثال ذلك: رجل معروف بالجراحة أجرى جراحة لشخص، ثمّ خاض الجراحة وانتهى ، ولكنّ الجراحة تعفّنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض ، فإنّ هذا الطّبيب ليس عليه الضّمان.
ولكن لو فُرض أنّ يده أخطأت بمعنى أنّها تجاوزت الحدّ المطلوب، مثل أن يكون الحدّ المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنّه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك، فإنّ ما ترتّب على هذه الزّيادة يعتبر إيش؟
الطالب : مضمون .
الشيخ : مضمونا ، حتى لو كان ذلك عن خطأ، لو فرض أنّه عندما حرّك المشرط زلَّت يده حتى اتّسع الخرق فإنّه يكون ضامنا، وذلك لأنّ ما يتعلّق بمعاملة الخلق لا يفرّق فيه بين العمد والخطأ.
وفي هذا الحديث أنّ من تطبّب من دون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفساً فما دونها وهو منطوق الحديث، وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء التّرخيص في الطّبّ لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبّب ولم يكن معروفا بالطّبّ، لأنّه ربّما يهلك المريض من حيث لا يشعر.
ويقولون من هذا الحديث أيضا : أنّ الطّبّ مهنة جائزة ، لأنّه لا ضمان على من كان معروفا بالطّبّ إذا أصاب نفسًا فما دونها، ولو كانت محرّمة لكان على الطّبيب الضّمان مطلقًا.
والطّبّ لا شكّ أنّه جائز، بل إنّه مأمور به، بل عدّه بعض الفقهاء من فروض الكفاية، والقاعدة عنده : " إنّ المصالح العامّة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية " : وأنّ من ذلك تعلّم الطّبّ، والصّناعة صناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك لأنّ هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، ولا تندفع حاجة المجتمع إلاّ بتعلّمها.
ونحن نرى هذا، وأنّ الذين يشاركون في تعلّم الطّبّ مشاركون في فرض كفاية لأنّ المسلمين لا بدّ لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم ، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطّبّ أرضًا خصبة لمن أراد دعوة الخلق إلى الحقّ، فإنّ الطّبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثّر على المريض أكثر من أن يستطيع أن يؤثّره داعية من أفصح الدّعاة، لأنّ المريض في هذه الحال محتاج، لا سيما إذا كان المريض مرضه مدنف وأنّه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإنّ الطبيب إذا كان موفّقا أمكنه أن يحاول أن يُختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله.
ومن فوائد هذا الحديث: كمال الدّين الإسلامي، وذلك بإباحة الطّبّ وتشجيع الطّبيب الحاذق بأنّه لا ضمان عليه إذا لم يتعدّ أو يفرّط.
فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الدّيات؟
قلنا: إنّ المناسبة ظاهرة وهو أنّ الطّبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية.
وهل يقاس على الطّبيب كلّ من تصرّف للغير في مصلحته؟
الجواب: نعم، كلّ من تصرّف للغير في مصلحته فإنّه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير.
هل الطبيب العام الذي أخطأ في تخصص غيره عليه الضمان ؟
السائل : أحسن الله إليكم : لو كان حالة الطبيب في الطب عامة كعالم أخذ التخصصية !
الشيخ : أي نعم.
السائل : فأصاب نفسا أو ما دونها ، هل يضمن ولا لا يضمن ؟
الشيخ : إي فهذا يضمن، لأنّ الطبيب العامّ لا يتدخّل في الأشياء المتخصّصة.
السائل : لكن لو قلنا له مثلا : تضمن .
الشيخ : هاه؟
السائل : لو قلنا له تضمن !
الشيخ : إيش؟
السائل : لو قلنا له تضمن.
الشيخ : تضمن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وش يعالج هذا ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هذا وش يعالج ؟
الشيخ : يعالج الأشياء السّهلة، لأنّ الطّبيب العامّ حاذق في الأشياء السّهلة، لكن يأتي طبيب عامّ يعالج القلب؟
أو يعالج بإبدال الكبد بكبد أخرى؟ ما يصير.
السائل : شيخ قلنا : إنه في الطب وما أشبهه .
الشيخ : إيش؟
السائل : الطب وما أشبهه ...
الشيخ : كيف ما يمكن؟
السائل : الإقرار بأنه حاذق.
الشيخ : إلاّ يمكن.
السائل : كيف ؟
الشيخ : يتعلّم في مدرسة ما فيها إلاّ رجال، إذا كان رجلا، أو في مدرسة ما فيها إلاّ نساء إذا كانت أنثى.
السائل : ما فيه.
الشيخ : نعم؟
السائل : ما فيه.
الشيخ : ما فيه؟
السائل : غير موجود .
الشيخ : هاه؟
السائل : غير موجود .
الشيخ : في الدّنيا كلّها؟!
السائل : غالبا .
الشيخ : على كلّ حال يتّق الله ما استطاع، والناس ما زالوا يحاولون ، يعني العلماء مازالوا يحاولون أن تفصل النّساء عن الرّجال لا في تعلّم الطب، ولا في التّمرين على الطّبّ، ولا في التّمرين، ولا في العلاج، ونسأل الله الإعانة.
السائل : يا شيخ تعلّم الطّبّ إيش فيه أحاديث ترغب بالعلم ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : تعلّم الطّبّ وغيره من علوم الدّنيا يدخل في الأحاديث التي ترغب في العلم ؟
الشيخ : لا ، لا يدخل ، لأن هذا لسد الحاجات لا لتعلم الشّريعة.
إذا قاد السيارة غير الضامن فهل يضمن كل ما كان من الحادث إن قدر ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : سائق غير حاذق هل يدخل في هذا الحديث ؟ شخص يقود السيارة غير حاذق !
الشيخ : أي نعم، إذا قاد السّيّارة غير حاذق فهو ضامن لكلّ ما يكون عليه بسبب تصرّفه، وإن كان حاذقا وتصرّف لمصلحة الرّكّاب فلا ضمان عليه، مثاله: لو أنّه يمشي في خطّه فصادفته سيّارة مقبلة، فجنح إلى اليمين أو اليسار درءً للصدمة فهذا التّصرّف تصرّف لمصلحة؟
الطالب : الرّكّاب.
الشيخ : الرّكّاب، فإذا قدّر أنّه انقلب ومات أحد الرّكّاب فلا ضمان عليه، وفي هذه الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشّارع، ضمن الذي على الشّارع لأنّه لم يتصرّف لمصلحته، نعم؟
السائل : أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية
الشيخ : إيش؟
السائل : أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية بعض الأدوات لخيط المريض ويخيّط الجرح.
الشيخ : وإيش؟
السائل : ويخيّط الجرح.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ يتبيّن بعد ذلك خطأ فيضطرّ للفتح مرّة ثانية.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يضمّنه الفتح الجديد؟
الشيخ : الثاني نضمّنه.
السائل : نضمن الثاني؟
الشيخ : نضمّن الثّاني، وذلك أنّ ما يترتّب على التّلف في حقّ الآدميّ لا يعذر فيه بالنّسيان، نعم؟
السائل : بعض الأطباء يكون مخمورًا.
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض الأطبّاء يكون مخمورًا فيتلف عضوا للشخص .
الشيخ : مغمورا؟
السائل : مخمورا.
الشيخ : وش معنى مخمورا؟
السائل : سكران.
الشيخ : أي سكران مخمور عليه نعم، هاه؟
السائل : هل يضمن إذا أتلف عضوا أو نسي ؟
الشيخ : إي معلوم، لا يجوز أن يتصرّف إلاّ في كامل عقله، حتى لو فرضنا أنّ فيه نوما كثيرًا ما يجوز يتطبّب.
السائل : سؤال يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
مناقشة ما سبق.
هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟
الطالب : لا، ما تختلف.
الشيخ : ما الدّليل؟
الطالب : هذا الحديث.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : دية أصابع اليدين ، قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( هذه وهذه سواء ) وأشار إلى الخنصر والإبهام.
الشيخ : أين الخنصر؟
الطالب : الخنصر الأصبع الصغير والإبهام الكبير ، ومن المعلوم أن منافعهما تختلف، فالإبهام أقوى من الخنصر.
الشيخ : طيب، هل تختلف دية الأسنان باختلاف المنافع؟ أي نعم!
الطالب : لا تختلف.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : الدليل قوله : ( الثّنيّة والضّرس سواء ) ، أو قوله : ( الأسنان سواء ).
الشيخ : طيب، أظّن ما فيه شيء.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل ) رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: ( والأصابع سواءٌ: كلهن عشرٌ عشرٌ من الإبل ) وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
نبدأ درس اللّيلة قال: " وعنه -يعني عن عمرو بن شعيب- عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل ) " :
المواضح: جمع موضحة، وسبق أنّها الشّجّة التي توضح العظم، وأنّها خاصّة في جرح الرّأس والوجه.
فإذا جرح إنسانًا حتى شقّ الجلد واللّحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل.
أمّا إذا كان ذلك في غير الرّأس والوجه مثل أن يكون في الظّهر أو في الأضلاع أو في الرّقبة، أو في السّاق، أو في الفخذ، فإنّ ذلك ليس بالموضحة وفيه حكومة، لأنّه لم يقدّر شرعاً.
فإن قال قائل: الحديث عامّ في المواضح وهو جمع موضحة، قلنا: هو عام لكنّه عرفاً خاصّ بجرح الرّأس والوجه، لا يعرف في اللّغة معنى الموضحة إلاّ لجرح أوضح العظم في الرّأس والوجه.
وقوله: ( خمس خمس من الإبل ) : خمس خمس من الإبل: يعني كلّ موضحة لها خمس، وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتّصل بعضها ببعض فعليه؟
الطالب : عشرون.
الشيخ : عشرون بعيرا، لأنّ كلّ موضحة لها خمس من الإبل.
" رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد: ( والأصابع سواءٌ: كلهن عشرٌ عشرٌ من الإبل ) وصححه ابن خزيمة وابن الجارود " .
وهذا كلّه مضى، وقد مضى أنّ الموضحة هي أوّل جرح يكون فيه مقدّر شرعًا، وما قبل الموضحة ففيه حكومة، فالموضحة ثمّ الهاشمة، ثمّ المنقّلة، ثمّ المأمومة، ثمّ الدّامغة.
21 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل ) رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: ( والأصابع سواءٌ: كلهن عشرٌ عشرٌ من الإبل ) وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. أستمع حفظ
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر )، وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ) وصححه ابن خزيمة.
يقول: ( عقل أهل الذّمّة نصف عقل المسلمين ) : أهل الذّمّة، الذّمّة : العهد والأمان، وأهل الذّمّة : هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية ويُحمَوا من قبلنا من الأذى ، وقد كان ذلك في أوّل الإسلام : يقيم الرّجل بالجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كلّ عام، ومرجع الجزية لاجتهاد الإمام، يضرب عليه الجزية كلّ عام تؤخذ منهم على حسب ما يرونه مِن أحوالهم، الفقير له حال، والغنيّ له حال، والمتوسّط له حال.
وهناك معاهد، والمعاهد أيضًا له نصف دية الحرّ، المعاهد هو: الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقلّ، لا نحميه ولا نتعرّض له، ولكن بيننا وبينه عهد. وهناك قسم ثالث وهو المستأمِن الذي طلب منّا الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا، أو ليستمع إلى القرآن، وإلى الإسلام علّه يسلم أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ثلاثة كلّهم معصومون.
وبقي قسم رابع من الكفّار وهو الحربيّ الذي ليس بيننا وبينه ذمّة، ولا عهد، ولا أمان، فهذا لا يضمن لا بقصاص ولا دية، لأنّ دمه هدر.
طيب : ( عقل أهل الذّمّة نصف عقل المسلمين ) : فالرّجل منهم عقله خمسون بعيرا، والمرأة كم؟
الطالب : خمس وعشرون .
الشيخ : خمس وعشرون بعيرا، والطّفل كم؟
الطالب : إذا كان ذكر !
الشيخ : الذّكر خمسون والأنثى خمس وعشرون.
" ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر ) " : وهو قريب من الأوّل لكن المعنى يختلف كما سبق، المعاهد : ديته نصف دية الحرّ، يعني خمسين بعيرًا للذّكر وخمساً وعشرين بعيرا للأنثى.
" وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل -عقل بمعنى دية- حتى يبلغ الثلث من ديتها ) " :
فإذا بلغ عاد إلى الأصل وهي أنّ عقل المرأة نصف عقل الرّجل.
22 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر )، وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ) وصححه ابن خزيمة. أستمع حفظ
فوائد حديث :( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) .
أوّلا: أن دماء أهل الذّمّة محترمة، من أين يؤخذ؟
مِن إيجاب العقل بقتلهم، وهي دلالة التزام.
ثانيًا: أنّهم دون مرتبة عقل المسلمين وذلك أنّها على النّصف.
ومن فوائد الحديث أيضاً: أنّ المعاهد كذلك له دية ومحترم وديته نصف دية الحرّ المسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: تساوي الرّجل والمرأة في ما يوجب ثلث الدّية فأقلّ، يعني فيما دون ثلث الدّية، تتساوى المرأة والرّجل، فإذا بلغت ثلث الدّية صارت المرأة على النصف من الرجل لأنّ المرأة لا تتحمّل أن تكون مثل الرّجل، لا في المصالح العامّة، ولا في المصالح الخاصة، فلهذا كانت على النّصف من دية الرّجل، وعليه ففي الأصبع من المرأة؟
الطالب : عشر من الإبل.
الشيخ : عشر من الإبل، وفي الأصبعين عشرون من الإبل، وفي الثّلاثة ثلاثون من الإبل يعني ثلاثين أقلّ مِن الثّلث، وفي الأربعة؟
الطالب : عشرون.
الشيخ : عشرون مِن الإبل، لما عظمت مصيبتها قلّ عَقلها، إذا قطع أربعة أصابع فالدّية عشرون، وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدّية ثلاثون، قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال: " لما عظمت مصيبتها قلّ عقلها " يعني الدّية.
فإذا قال قائل: أرأيتم لو أنّ رجلا لما قطع ثلاثة أصابع خطأ، ورأى أنّه يجب عليه بذلك ثلاثون، قال: أقطع الرّابع ليجب عليّ عشرون هل تنفعه هذه الحيلة؟
الطالب : لا.
الشيخ : هذه لا تزيده إلاّ شرّا، لأنّه إذا قطعها، قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه ثلاثين، فتكون هذه حيلة غير نافعة له، لأنّ الإصبع الرّابع تعمّد هو قطعه فوجب فيه القصاص، والثّلاثة الباقية لكلّ واحد عشر.
ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشّرع في التّفريق بين دية المرأة ودية الرّجل، وهذا هو القول الرّاجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماءٌ بين الناس في غير ضغينةٍ ولا حمل سلاحٍ ) أخرجه الدارقطني وضعفه.
هذا الحديث يقول: ( عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد ) عقل : بمعنى دية، وشبه العمد: هو الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل العصا، والسّوط، والحبل وما أشبهها هذا شبه العمد.
لكن يفرّق بينه وبين الخطأ أن شبه العمد يتعمّده الفاعل، والخطأ لا يتعمّده، ويفرّق بينه وبين العمد: أنّ العمد يتعمّده الفاعل بما يقتل غالباً، وهذا يتعمّده بما لا يقتل غالباً، أعرفتم؟
شبه العمد الآن وسط بين الخطأ وبين العمد، لأنّنا إذا نظرنا إلى أصل الجناية ألحقناها بالعمد، لأنّ الرّجل قد تعمّد الإثم، وإذا نظرنا إلى أنّه لم يقصد القتل ولذلك لم يضربه إلاّ بما لا يقتل ألحقناها بماذا؟
الطالب : بالخطأ .
الشيخ : بالخطأ فكان بمنزلة بين المنزلتين، ولهذا لا يوجب القصاص وليس كالخطأ في الدّية، بل هو مغلّظ، وسبق أنّ التّغليظ هو أن تُجعل مائة الإبل أرباعًا، وأمّا عدم التّغليظ فأن تجعل أخماسًا، أرباعا كيف تكون؟
خمس وعشرون بنت مخاض، خمس وعشرون بنت لبون، خمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة.
الخطأ تكون أخماسًا ثمانون من هذه الأربعة، وعشرون من بني مخاض أو من بني لبون على اختلاف الرّوايات في هذا، إذن شبه العمد يغلّظ.
24 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماءٌ بين الناس في غير ضغينةٍ ولا حمل سلاحٍ ) أخرجه الدارقطني وضعفه. أستمع حفظ
فوائد حديث : (عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: ضرب المثل بشبه العمد، ( أن ينزو الشّيطان فتكون دماء بين المسلمين في غير ضغينة ولا حمل سلاح ) : يعني يكون قتالا يسيرا، معاندة مخاصمة فيقوم أحدهم فيضرب الآخر لكن بغير سلاح يقتله، هذا هو شبه العمد.
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ ، هاه ، نعم ؟
السائل : لا يتعارض أن ديةة المرأة على النصف من الرجل وقلتم إنها تقتل به ؟
الشيخ : لا يتعارض، لأنّنا قلنا إنّ الرّجل يقتل بالمرأة، أما هذه دية غلّب فيها جانب المال، وجانب المال كما نعرف يكون الذّكر فيها له مثل حظّ الأنثيين.
سؤال عن تغليظ الدية ؟
الشيخ : كيف؟ لا، التّغليظ هو ما ذكرنا أنّها تكون أرباعًا من السّنين المعروفة.
السائل : في الحديث ثلاثون ؟
الشيخ : الثلاثون هذه قلنا : إنه إذا صحّ الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام.
السائل : ...
الشيخ : في إيش؟
السائل : في القصاص.
الشيخ : لا، في الدّية فقط، يغلّب هذا الحديث، يدلّ لكلامك، شبه العمد تغلظ بقتل العمد.
السائل : ...
الشيخ : هل بيننا وبينهم عهد؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي يتساوى ، ما داموا معصومين.
السائل : والمعاهد ؟
الشيخ : ولو كان، المعاهد معصوم والمستأمن معصوم، نعم؟
سؤال عن ضابط تعريف المعاهد ؟
الشيخ : أي، من المعاهدين، من المعاهدين، حتى الموجودين عندنا الآن من المعاهدين، الموجودون هنا في السّعوديّة من المعاهدين.
السائل : ضابط تعريف المعاهد ؟
الشيخ : المعاهد : هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني مثل بين دولتنا ودولتهم عهد، والكفّار الموجودون بيننا وبينهم عهد، أمّا المستأمِن فهو عقد شخصي، يأتي إنسان من الكفّار يقول أنا أريد أن أدخل البلاد هذه ولو كان من الحربيّين، يقول: أنا أدخل لتجارة أو للإطّلاع على الإسلام وعلى خلق الإسلام وما أشبه ذلك: (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه )).
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : يعني معناه أنّه .
سؤال عن ضابط الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد ؟
الشيخ : هذا يرجع لأهل الخبرة.
السائل : ...
الشيخ : لا، لأنه لو مثلا يجي واحد يضربه بخشبة عمود خيمة، يقول ما ظننت أني أقتله يقال هذا؟
السائل : صادق !
الشيخ : ما هو صادق .
السائل : يغلب على الظن !
الشيخ : ولا كان صادق ، عقلا إنسان أخذ عمود خيمة، تعرف عمود الخيمة؟
فضرب به إنسانا بقوّة، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتله، لكن بقوّة.
السائل : قد ما يقتله !
الشيخ : ما يقتله؟
السائل : ...
الشيخ : ما يعتبر غنم هذا لا يعتبر، نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا مطلقا ، هذا يقتل بثقله، ولهذا أبو حنيفة يرى القتل بالمثقّل شبه عمد مطلقا واستدلّ بقصّة المرأتين من هذيل وسبق الإجابة عنه. نعم؟
السائل : ضابط قتل العمد ما هو ؟
الشيخ : يقول العلماء في ضابطه: أنّ العمد أن يقصد من يعلمه آدميّا معصوما فيقتله بما يغلب على الظّنّ موته به، هذا تعريفه، هذا جامع مانع : " أن يقتل من يعلمه آدميّا معصوما " ، لو قصد من لا يعلمه آدميّا معصوما يظنّ أنّه بعيد مثلا فهل يكون عمدا؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ظنّه آدمي لكن ظنّ أنّه من الكفّار دخل يتسلّل على المسلمين؟ هاه؟
السائل : عمد.
الشيخ : عمد؟ ليش؟ لأنّه غير معصوم، ظنّه يعني ظنّه آدميّا معصوما، علمه آدميّا معصوما لكن ضربه بشيء يسير بسوط أو عصا خفيف هل يكون عمدا؟
الشيخ : لا ، لأنه لا يغلب على الظّنّ موته به، فهذا هو التّعريف العمد.
السائل : لكن هذا الذي يغلب على ظنه موته به بم يكون ؟
الشيخ : الذي يغلب على الظّنّ موته به سواء بالآلة أو بالموضع، نعم كلّه واحد، -الله أكبر-.
السائل : ...
الشيخ : ما تصح حتى ينقضي العهد أو تخاف الخيانة .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم.
سؤال عن حكم معاهدة الكفار ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : هذا استقراء .
الشيخ : بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد؟!
السائل : نعم، مقابل دفع أموال لهذه الحكومات.
الشيخ : من الذي يدفع أموالا؟
السائل : المسلمين هؤلاء.
الشيخ : نعم.
السائل : لشرب الخمور ويظهرون السفور ومخالفة الحجاب الإسلامي وغيرها على حسب ما يريدون .
الشيخ : نعم .
السائل : مقابل عقد مع الحكومات هذه.
الشيخ : هذا بارك الله فيك حرام، وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.
السائل : هل نقاتل هؤلاء المشركين؟
الشيخ : لأ، لأنّ هؤلاء دخلوا بأمان.
السائل : أمان من حكومة من واحد.
الشيخ : ولو كان أمان واحد، يعني واحد يقتل كافر .
السائل : هل من الإسلام أن يعقدوا عقد ... مع الجزية ؟
الشيخ : مع إيش؟
السائل : عقد الجزية.
الشيخ : أنتم تريدون أن تشيروا إلى وضعنا الحالي.
السائل : نعم.
الشيخ : نسأل الله تعالى أن لا يسلّطهم علينا فيأخذون علينا الجزية.
السائل : لذا في الواقع يا شيخ.
الشيخ : الواقع له حكم مختلف.
السائل : يعني !
الشيخ : الواقع الآن، واقع المسلمين لا يمثّل الإسلام الحقيقي الذي عليه الصّحابة والتابعون، لا بالنّسبة للرّعاة ولا بالنّسبة للرّعايا، أبدًا، يعني يحكون لنا في الدّول الكافرة عن أماناتهم في البيع والشّراء وكلّ شيء، والأنظمة، مراعاة الأنظمة، وكون الواحد يعمل وكأنّه يعمل لغيره مو لنفسه، هذه موجودة عندنا؟!
قليل، المظهر الإسلامي مع الأسف ليس المظهر الإسلامي الذي عليه الصّحابة والتابعون، نعم والرّعاة مثل الرّعيّة، " كما تكونون يولّى عليكم ".
السائل : ... ولا معاهدين ولا أي شيء !
الشيخ : لا هم معاهدين من قبل الدّولة، وإذا قلنا : غير معاهدين نقول : مؤتمنين، يعني مؤمّنين.
السائل : ادع يا شيخ للمسلمين !
الشيخ : إسألوا الله سبحانه وتعالى أن يولّي عليكم خياركم، نسأل الله تعالى دائما أن يولّي على المسلمين خيارهم، وأن يبدّل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدّل أخلاقهم، أو يأتي الله بآخرين : (( وإن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم )) .
قال: يعني قلّ عقلها مو العقل الذي هو ضدّ الجنون، قلّ عقلها يعني: ديتها، عرفت؟
لأنّهم يقولون: أنّه إذا بلغت الثّلث من الدّية رجعت إلى نصف دية الرّجل، فهمت؟
مناقشة ما سبق.
ما هي الموضحة؟ علي؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما هي الموضحة؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، وهذا تكلمنا عليه من قبل، نعم؟
الطالب : الجرح الذي يوضح العظم.
الشيخ : عظم السّاق؟
الطالب : لا.
الشيخ : والفخذ؟
الطالب : في غيرهما عظم الرأس.
الشيخ : العظام، في السّاق عظم، والفخذ عظم.
الطالب : توضح أي عظم المهم توضح العظم .
الشيخ : أي، أيّ عظم؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيب ، ها ؟.
الطالب : عظم الرأس .
الشيخ : الرّأس فقط؟
الطالب : الموضحة هي التي توضح عظم الرأس والوجه .
الشيخ : نعم، والوجه؟ فقط، نعم، من أين عرفنا هذا يا عبد الله؟
الطالب : من الحديث.
الشيخ : لا، من أين عرفنا أنّ الموضحة التي توضح عظم الرّأس وعظم الوجه دون غيرهما؟
الطالب : من إطلاقها في اللغة .
الشيخ : نعم، من إطلاقها في اللّغة، كم في الموضحة يا حجّاج؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمس؟ الموضحة؟ كيف خمسة؟ خمس منين؟
الطالب : من الإبل.
الشيخ : توافقونه على هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الموضحة فيها خمس من الإبل طيب.
رجل قتل يهوديّا غير حربيّ؟ خالد هل يضمنه بدية؟
الطالب : نصف الدية .
الشيخ : أقول هل يضمنه بدية ؟ ما أسأل عن المقدار!
الطالب : نعم .
الشيخ : يهودي.
الطالب : غير حربي؟
الشيخ : غير حربي، يضمن؟ طيب كم ديته يا مسعود؟
الطالب : نصف دية الحر المسلم .
الشيخ : نصف دية الحرّ المسلم، كم؟
الطالب : خمسون من الإبل.
الشيخ : خمسون من الإبل، طيب.
ما هو شبه العمد يا بندر؟
الطالب : أن يتعمد القتل بما لا يقتل غالبًا .
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن يتعمد القتل بما لا يقتل غالبًا .
الشيخ : يتعمّد القتل؟
الطالب : يقصد القتل.
الشيخ : أو يقصد القتل كذا؟ أو يقصد الجناية؟
الطالب : كله واحد .
الشيخ : لا، بينهما فرق، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، مثاله؟ بندر!
الطالب : عصا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : عصا.
الشيخ : عصا، سوط، حجر صغير، في غير مقتل.
طيب هل تغلّظ ديته؟ خزرج !
الطالب : تغلظ كما تغلظ دية العمد .
الشيخ : تغلّظ ديته كما تغلّظ العمد، نعم؟
أظنّ انتهت المناقشة فيما سبق.
قراءة ملخص الجناية على الحمل.
الطالب : نقرأها !
الشيخ : نعم نقرأها الآن؟
طيب: القسم الأوّل: ما لا ضمان فيه ولا كفّارة، وله ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يموت مع أمّه ولم يخرج منها يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفّارة ولا ضمان، هذا بالنّسبة إلى الجنين والأمّ؟
الطالب : تضمن .
الشيخ : الأمّ تضمن.
طيب الثانية: أن يخرج مضغة غير مخلّقة أو قبل ذلك، يعني يخرج قبل أن يكون مضغة مخلّقة فليس فيه شيء أيضا.
طيب الثالثة: أن يموت في بطن أمّه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها، والفرق بينه وبين الصّورة الأولى؟ أنّ الأولى؟
الطالب : ماتت أمّه.
الشيخ : ماتت أمّه، وهذا لم تمت، مع بقاء حياتها، ذكره في المغني وعلّله بأنّ حكم الولد لا يثبت إلاّ بعد خروجه، وقال: " حكي عن الزّهري أنّ عليه غرّة لأنّ الظاهر أنّه قتل الجنين "، وهذا هو الأصحّ لأنّه تأكّدنا أنّه حيّ ولكن الفقهاء يقولون : لأنّنا لا ندري ربّما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمّه، أمّا إذا خرج وتبيّن، فالأمر واضح.
القسم الثاني: ما يضمن بغرّة ولا كفّارة فيه، وله صورة واحدة وهي: أن يخرج مضغة مخلّقة قبل نفخ الرّوح فيه.
القسم الثالث: ما يضمن بغرّة مع الكفّارة وله ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يخرج ميّتا بعد نفخ الرّوح فيه.
الثانية: أن يخرج في وقت لا يعيش في مثله ثمّ يموت من الجناية.
الثالثة: أن يخرج حيا في وقت يعيش لمثله ويتحرّك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثمّ يموت، هذا يضمن بغرّة مع الكفّارة.
القسم الرّابع: ما يضمن بدية كاملة مع الكفّارة وله صورة واحدة وهي: أن يخرج حيّا لوقت يعيش من مثله بحياة مستقرّة، ثمّ يموت بسبب الجناية، هذا التّقسيم جيّد، صوّره ووزّعه، نعم.
الطالب : أن يخرج حيا في وقت يعيش لمثله ويتحرّك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثمّ يموت، هذا يضمن بغرّة مع الكفّارة !
الشيخ : أيهم؟
الطالب : هذه الصورة !
الشيخ : نعم، نعم لأنّه هو حركة المذبوح يعني كأنّه ميّت، كأنّه خرج ميّتا.
ثمّ نأخذ درس اللّيلة يقول:
" وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( قتل رجلٌ رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً ) رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتمٍ إرساله " :
الطالب :
الشيخ : كيف؟ لا، أخذناها، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ... تغلّظ.
الطالب : عل القول ؟
الشيخ : صححت شيء أمس ، نحن قلنا لا تغلّظ في مسألة أنها تكون أربعون خلفة في بطونها أولادها.
تتمة فوائد حديث : (عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد ... ).
الفائدة الثالثة: أنّ دية شبه العمد مغلّظة فتكون أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة، وهنا يتبيّن لكم أنّ جميع أسنان الإبل في الدّية لا تبلغ الثّنيّة، يعني كلّها لا تضحّى مثلا لأنّها لا تبلغ الثّنيّة.
ومن فوائد الحديث: أنّ الشيطان ينزغ بين النّاس حتى يوقعهم في المقاتلة لقوله: ( ينزغ الشيطان فتكون دماءٌ بين الناس في غير ضغينةٍ ولا حمل سلاحٍ ).
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( قتل رجلٌ رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً ) رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتمٍ إرساله.
وهذا الحديث كما رأيتم فيه أنّ الدّية تكون اثني عشر ألف درهم، وقد سبق أنّ الدّية مائة بعير، فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل كما أنّ هناك أصلا آخر غير الإبل وهو ألف دينار؟
أو أنّ هذا من باب التّقويم؟
يعني أنّ مائة من الإبل في ذلك الوقت تساوي اثني عشر ألفا؟
في هذا قولان للعلماء:
منهم من قال: إنّ ما ذكر أصل فيكون من عنده إبل يؤخذ منه مائة من الإبل، ومن عنده دراهم ودنانير تؤخذ منه الدّية من الدّنانير، وصاحب البقر من بقره، وصاحب الغنم من غنمه.
ولكن الصّحيح أنّ الأصل هي الإبل، لكن لو رأى الحاكم أن يراعي أحوال العاقلة، فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منهم إبلا، وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقرًا، وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنمًا، وإن كانوا أصحاب فضّة أخذ منهم فضّة، وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبًا، لو رأى مراعاة ذلك لكان جيّدا، ولكن إذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدّرا في هذه الأحاديث أو نأخذ بما تساوي في وقتها؟ نعم؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني إذا قلنا إنّ الإبل هي الأصل الثاني هو الذي يؤخذ به، أما المذهب فالأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذّهب والفضّة، وعرفتم أنّ الإبل مائة، والبقر كم؟
مائتان، والغنم ألف، والذّهب ألف مثقال، والدّراهم اثنا عشر ألفًا.
اثنا عشر ألف درهم كم تساوي بالنّسبة للدّراهم الموجودة الآن؟
إذا قلنا كلّ مائتين ستّا وخمسين، كم الألف؟ اضرب ستّا وخمسين في خمسة، مائتين وثمانين، طيب .
الطالب : ثلاثمئة وستين .
الشيخ : كم؟
الطالب : ثلاثمائة وستين.
الشيخ : ثلاثمائة وستين درهما؟ لا غلط.
الطالب : ...
الشيخ : كلّ ألف درهم، كل مائتين ستة وخمسين هذا أخذناه من نصاب الفضّة، طيب، النّصاب مائتين درهم، والألف كم يصير؟
اضرب ستا وخمسين في خمسة.
الطالب : مئتين وثمانين .
الشيخ : طيب، اضرب مائتين وثمانين في اثني عشر.
الطالب : ثلاثة آلاف واثنين وستين .
الشيخ : ثلاثة آلاف واثنين وستين، أين ثلاثة آلاف من ثلاث مائة؟ هاه؟
الطالب : ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستين .
الشيخ : ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستين، لكن خالد يقول ثلاثمائة ألف، طيب الآن انظر الفرق بين دية الفضّة ودية الإبل، يعني على المذهب لو قال الذي عليه الدّية : أنا لا أسلّمكم إلاّ الدّراهم وقلنا إنّ الدّراهم محدّدة شرعا صارت الدّية ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين، لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك، العمل على أنّ الأصل في الدّيّات هي الإبل، وأنّ ما ذُكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة، نعم؟
الطالب : فرق كبير .
الشيخ : فرق كبير، نعم .
" وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: ( من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به، فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود " :
نعم ، في هذا الحديث يقول: " أتيت ومعي ابني فقال: من هذا؟ " :
كأنّ هناك سببا أوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم .