تحت باب الديات.
الطالب : فرق كبير.
الشيخ : فرق كبير، نعم.
وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: ( من هذا ؟ ) فقلت: ابني وأشهد به، قال: ( رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
نعم ، في هذا الحديث يقول: ( أتيت ومعي ابني فقال: من هذا؟ ) :
وكأنّ هناك سببا أوجب أن يسأل عنه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا أكّده فقال: ( ابني وأشهد به ) : والظاهر والله أعلم أنّ هناك فرقا في الشّبه أو في اللّون فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : من هذا، أو أنّ أبا رمثة كان صغيرا لا يحتمل أن يكون هذا الإبن ولدا له فقال: من هذا؟
وأما مجرّد سؤال ثمّ يقول: ابني وأشهد به فهذا بعيد، فلا بدّ أن يكون هناك سبب لسؤاله .
( فقلت: ابني وأشهد به ) : أي هذا ابني فهو خبر لمبتدأ محذوف.
فقال: ( أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) : لا يجني عليك: يعني لا تتحمّل جنايته، ولا تجني عليه: يعني لا يتحمّل جنايتك، هذا المعنى، وليس المعنى أنّ الأب لا يمكن أن يجني على ابنه، لأنّه ربّما يجني عليه، ربّما يضربه، ربّما يجرحه، ربّما يقتله، وكذلك العكس، لكن المعنى أنه لا يتحمّل جنايتك ولا تتحمّل جنايته، وعلى هذا فالأب لا يحمل من الدّية إذا كانت على العاقلة شيئا، يعني لو أنّ شخصًا قتل إنسانًا خطأ فالدّية على العاقلة، والعاقلة هم الأقارب، لكنّ هذا الحديث يدلّ على أنّ الأصول والفروع لا يتحمّلون من الدّية شيئًا، لأنّه قال: ( لا يجني عليك ولا تجني عليه )، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إنّ العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع، وأنّ الأصول والفروع لا يتحمّلون من الدّية شيئا.
ولكنّ القول الرّاجح أنّهم يتحمّلون وأنّهم أولى بالتّحميل ممّن وراءهم، لأنّ القرابة الذين سواهم مِن أين كانوا قرابة لك؟
منهم، فإذا كان هم الأصل، فكيف يحمّل الفرع ولا يحمّل الأصل، فالصّواب أنّ الأصول والفروع مِن العاقلة كمن سواهم، ولكن يبقى أن يقال : كيف نجيب على هذا الحديث؟
يجاب عن هذا الحديث أنّ المراد بالجناية التي يكون فيها قصاصا، الجناية التي يكون فيها قصاص، يعني: لو جنى الإبن جناية فيها قصاص فإنّه لا يقتصّ من أبيه بدلاً عنه، ولو جنى الأب جناية فيها قصاص فإنّه لا يقتصّ من الإبن نيابة عنه، أمّا مسألة الدّية فإنّه لا تعرّض للحديث فيها، هذا هو الصّحيح.
2 - وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: ( من هذا ؟ ) فقلت: ابني وأشهد به، قال: ( رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. أستمع حفظ
فوائد حديث:( أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني ... ).
أوّلا: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على معرفة أحوال أصحابه، لقوله؟
الطالب : ( من هذا؟ ).
الشيخ : ( من هذا؟ )، ووجه الدّلالة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ) ، فلمّا سأل عُلم أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يعتني بأصحابه، وأنّ أحوال أصحابه ممّا يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غير حسن الإسلام، هو أحسن الناس إيمانًا وأشدّهم تقوى لله عزّ وجلّ، فإذن يُستدلّ بهذا الحديث على حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على معرفة أحوال أصحابه.
ويتفرّع على هذه القاعدة أنّه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم مِن قاض، أو عالم، أو أمير أن يتفقّد أحوال مَن هم تحت يده، اقتداء بمن؟
برسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الرّجل إذا استَلحق ابناً له فإنّه يلحقه ولا يكلّف البيّنة به، وهو كذلك، فإذا استلحق الإنسان شخصًا قال هذا ولدي، فإنّه ولده لكن بشرطين:
الشرط الأول: أن لا ينازع فيه.
والشّرط الثاني: أن يمكن كونه منه، فإن نوزع فيه، نظرنا إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )، وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنّه يعرض على القافة الذين يعرفون النّسب بالشّبه، فمن ألحقته القافة به لحقه.
ومن فوائد هذا الحديث: صحّة إطلاق الشّهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقرّ به، وقد سمّى الله الإقرار شهادة فقال: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو )) إيش؟ (( ولو على أنفسكم )) .
والشّهادة على النّفس إقرار، والشّهادة على الغير للغير شهادة، والشّهادة للنّفس على الغير دعوى، هذه ثلاثة أشياء:
الشّهادة على النّفس للغير ما هي؟
الطالب : دعوى.
الشيخ : الشّهادة للنّفس على الغير دعوى، الشّهادة على النّفس للغير؟
الطالب : إقرار.
الشيخ : إقرار، الشّهادة للغير على الغير؟
الطالب : شهادة.
الشيخ : شهادة، ولكلّ واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه.
ومن فوائد الحديث: أنّه لا يُقتصّ من أحد عن أحد، حتى الإبن لا يقتصّ منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه.
فلو أنّ الأب جنى على شخص وقطع يده عمدًا، فإنّها تقطع يده إذا تمّت الشّروط، فلو قال ابنه: يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدله هل يمكّن من ذلك؟ الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنّ الأب لا يجني على الابن، وكذلك بالعكس لو أنّ الأب قطع يد شخص عمدا وتمّت شروط القصاص وأردنا أن نقتصّ منه؟
الطالب : بالعكس .
الشيخ : نعم؟
الطالب : الإبن بالعكس .
الشيخ : نعم بالعكس، لو أنّ الإبن قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتصّ منه فقال أبوه: اقتصّوا منّي لأنّ ابني شاب مستقبل العمر، وهذا الأب شيخ كبير فقال: اقطعوا يدي بدلا عن ابني فإنّه لا يمكّن لقوله: ( لا يجني عليك ولا تجني عليه ) هذا هو معنى الحديث الذي تدلّ عليه الأدلّة، أمّا مسألة تحمّل العاقلة فالصواب أنّ الأصول والفروع يتحمّلون كما يتحمّل غيرهم.
ثمّ قال: " باب دعوى الدّم والقسامة " .
الطالب : مسائل الشعور أحسن الله إليكم ما تكلمنا عليها .
الشيخ : أي نعم، لأنّه ما جاء بها المؤلّف، مسائل الشعور يعني معناه: إذا جنى إنسان على شخص فأذهب شعره فقد قال كثير من العلماء: إنّه ليس فيها دية، لأنّ الشّعور في حكم المنفصل فلا دية فيها.
وقال بعض أهل العلم: بل فيها دية، كما أنّ الأسنان فيها دية مع أنّها في حكم المنفصل، كذلك الشّعور، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيها تفصيل :
إذا أذهب الشّعر الذي ليس في الإنسان منه إلاّ واحدا ففيه دية كاملة ، كاللّحية مثلا ، لو جنى على شخص حتّى ذهب شعر لحيته نهائيّا ، ولا يرجى رجوعه ، فعليه دية كاملة ، لكن هل يمكن هذا؟
نعم يمكن إمّا بكيّها، لأنّها إذا أحرقت النار مكان الشّعر ما ينبت .
وإمّا بغرز إبرة تَحُتّ الشّعر وتميت منابته، نعم، المهمّ أنّه إذا جنى عليه حتّى أذهب لحيته فعليه دية كاملة .
قال بعض العلماء: " وعجبا للسّفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفيّة " ، حتى إنّ بعضهم يستعمل فيها المناقيش مع أنّ فيها في الشّرع؟
الطالب : دية كاملة.
الشيخ : دية كاملة، ممّا يدلّ على قيمتها، لأنّها جمال وجه الرّجل، ولكن: (( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )).
طيب ما في الإنسان منه شيئان؟
في الواحد النّصف، وفي الثّاني النّصف، ما فيه أربعة؟
الطالب : الرّبع.
الشيخ : ربع الدّية، مثل؟
الطالب : الجفون.
الشيخ : لا، الأهداب، أهداب العينين ، هي أربعة، الشارب؟
الطالب : واحد .
الشيخ : لا ، قالوا : فيه حكومة لأنّه ممّا تشرع إزالته، وليس هو مستقلاّ في الحقيقة، فيه شيء من التّبعيّة للّحية ففيه حكومة، مع أنّه يشرع تخفيفه وحفّه لكن ليس تخفيفه وحفّه كإزالته بالكلّيّة، وما عدا ذلك من الشّعور فإنّ فيه حكومة، طيب.
الطالب : المنافع ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : المنافع ؟
الشيخ : المنافع ذكرناها في أوّل ما تكلّمنا على الدّيات ، ديات الأعظم، وش قلنا في المنافع؟
من جنى على عضو فأشلّه ففيه ديته إلاّ شيئان:
الأنف والأذن ذكرناها، أما المنافع الأخرى كالعقل والنّسل والإحساس وما أشبهها فهذه كلّها فيها دية، يعني لو أنّ شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأنّ هذه المنفعة لا يوجد في البدن منها إلاّ واحدا.
باب دعوى الدم والقسامة.
القَسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وصورة القسامة: أن يُقتل قتيل لا يُعلم قاتله، فيدّعي أولياؤه أنّ فلانا قتله، فإذا طبّقنا هذه الصورة على القاعدة الشّرعيّة، قلنا : ( لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على ما أنكر ) ، فنقول للمدّعي : ائت ببيّنة على فلانا قتل قيلك وإلاّ فلا شيء لك، يحلف المدّعى عليه وينصرف.
لكن إذا كان هناك قرينة تدلّ على صدق الدّعوى، وأنّ القاتل فلان فحينئذ يأتي دور القَسامة، ولكن ما هذه القرينة التي تَثبت بها القسامة؟
القرينة التي تثبت بها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : " كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق المدّعي فهي قرينة " ، منها العداوة الظاهرة بين القبائل، ومنها أن نجد شخصًا معه سكّين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه هذه قرينة، قرينة ظاهرة، والقرائن كثيرة المهمّ القاعدة :
" كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق الدّعوى فهو قرينة " ، أما المذهب فالقرينة خاصّة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل.
وإنّما خصّوها بهذا، لأنّ الأصل في القاعدة الشّرعيّة : أنّ المدّعي عليه إيش؟ البيّنة وأنّها لا تقبل دعواهم.
ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- بالعداوة الظاهرة، وُجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوة ظاهرة، مناوشات دائمة، حينئذ نُجري القسامة، ونقول لأهل القتيل: عيّنوا القاتل، فإذا عيّنوه قلنا طيّب هذا القاتل، عندكم بيّنة؟
قالوا ما عندنا بيّنة، طيّب احلفوا خمسين يمينا أنّ هذا هو الذي قتل صاحبكم، وتوزّع الأيمان على وارثي الدّم، يعني على وارثي المقتول توزّع، فإذا كانوا خمسة كان على كلّ واحد؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : عشرة، وإذا كانوا ثلاثة كان على كلّ واحد ثلاثة عشر وثلث .
الطالب : وسبعة عشر .
الشيخ : هاه؟
الطالب : وسبعة عشر .
الشيخ : سبعة عشر .
الطالب : كسر .
الشيخ : على كلّ حال يجبر الكسر ، احسبوها فيما بعد، الكسر ما يخالف يجبر الكسر فتكون على كلّ واحد سبعة عشر، فنقول : احلفوا خمسين يمينا على أنّ هذا قاتلُ صاحبكم، فإذا حلفوا قلنا: خذوه اقتلوه فيقتلونه.
وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدّعاوي من وجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: أنّ اليمين صارت في جانب المدّعي والأصل أنّها في جانب؟
الطالب : المدّعى عليه.
الشيخ : المدّعى عليه، ثانيا: أنّ الأيمان كرّرت والأصل أنّ الأيمان لا تكرّر واحد .
ثالثا: كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروه، يعني إن رأوه فالأمر ظاهر لكن إذا كانوا لم يروه فكيف يحلفون على شيء لم يروه ؟!
ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أنّ الصّحابة امتنعوا أن يحلفوا قالوا : كيف نحلف ونحن لم نره، فهذه ثلاثة أوجه خالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدّعاوي، فما هو الجواب؟
نقول: أمّا الجواب عن الأول، وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدّعي والأصل أنّها في جانب؟
الطالب : المدّعى عليه.
الشيخ : المدّعى عليه؟ نقول: الأيمان ليست في جانب المدّعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدّعي أو المدّعى عليه، يعني الأيمان لا تكون دائما في جانب المدّعى عليه بل هي في جانب إيش؟
أقوى المتداعيين، سواء كان المدّعي أو المدّعى عليه، واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولذلك لو ادّعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له: احلف مع الشّاهد، يأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد،، نعم يا؟
الطالب : شيخ بارك الله فيك : بين الدية ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : كيف الجمع ؟
الشيخ : ذكرنا الجمع.
الطالب : كيف نجمع مئة ألف ؟
الشيخ : كيف مائة ألف؟
الطالب : كيف يعني !
الشيخ : مائة من الإبل.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذه مئة وعشرين !
الشيخ : وش؟
الطالب : يعني مائة بعير الحين تساوي مئة وعشرين.
الشيخ : هاه الآن؟ أي الآن.
سؤال عن أصول الدية ؟
السائل : نعم.
الشيخ : وبعض العلماء يقول: لا، الأصل هو الإبل وهذه قيمتها في ذلك العهد.
السائل : الحين لما نيجي .
الشيخ : الآن، الدّية تعتبر بالإبل.
السائل : بالإبل؟
الشيخ : بالإبل نعم.
السائل : أقول لهم : أبغى دراهم ؟
الشيخ : ما يخالف إذا قال: أريد الدّراهم، قلنا: لا بأس نقوّم الإبل كم تساوي، مائة بعير تسوى مائة ألف، أعطنا مائة ألف.
السائل : شيخ؟ الدّرهم إذا حوّلناه إلى الريال.
الشيخ : نعم إلى الرّيال.
السائل : من المعلوم ألف درهم تساوي دنانير !
الشيخ : نعم، ألف مثقال، الذّهب جعله الرّسول ألف دينار، قال: ( وعلى أهل الذّهب ألف دينار ).
السائل : إذن غثنا عشر ألف !
الشيخ : يعني الآن نقول على المذهب: إن شئت أعطنا مائة من الإبل، أو مائتين من البقر، أو ألفين شاة، أو ألف مثقال من الذّهب، ألف دينار يعني، أو اثني عشر ألف درهم، مخيّر .
السائل : إذا تحول اثنا عشر ألف !
الشيخ : ما في تحويل على المذهب.
السائل : لا أنا قلت ... أن تحويل الألف دينار كثيرة .
الشيخ : ما يخالف، لكن تعرف أنّ الذين يريدون أن يدفعوا الدّية ما رح يدفعوا بالدّنانير وعندهم الدّراهم.
السائل : إذا حوّلنا الدّرهم إلى الرّيال من الفضة !
الشيخ : أقول اثني عشر ألف، إذا قلنا إنّها أصل حوّلناها إلى الدّراهم، الدّراهم الموجودة الآن، بلغت هذا المبلغ القليل كذا وإلاّ لا؟
إذا قلنا ألف دينار أيضا أصل ، تبلغ أكثر من هذا.
السائل : أكثر من هذا بكثير.
الشيخ : ما يخالف، بكثير، الذين عليهم الدّية بأيهما يأخذ؟
السائل : الذي لهم ؟
الشيخ : الذي عليه الدية ؟
السائل : يأخذ بالقليل .
الشيخ : طيب هو الخيار للذي عليه الدّية، فإذا قال: أنا أريد أن أدفع من الفضّة قلنا اثنا عشر ألف درهم، واضح؟
أما إذا جعلنا الأصل الإبل كما هو الصّحيح تقوّم الإبل.
السائل : لو دفع اثنا عشر ألف ودفع أكثر من النصف كيف تكون القسمة ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : معه نصفها والباقي ؟
الشيخ : إي بالقسط، تقسّط.
السائل : كيف تقسّط؟
الشيخ : نصفه نصف الدّية، ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الدّية، وهكذا.
رجل قطع أصابع المرأة الثلاثة فكم الدية ؟
الشيخ : نعم.
السائل : عليه ثلاثين .
الشيخ : ثلاثين من إيش؟
السائل : من الإبل.
الشيخ : نعم.
السائل : قال : أقطع الرابع حتى تصير عشرين .
الشيخ : ذكرنا في أثناء الدّرس أنّه إذا قال : أقطع الرّابع لترجع إلى عشرين، قلنا: لا ترجع إلى عشرين ويقطع أصبعك، واضح؟
السائل : أي نعم، ولكن إذا قالت المرأة أنا متنازل عن القصاص وأريد الدية ، هل نأخذ منه أربعين أو عشرين؟
الشيخ : نأخذ منه أربعين.
السائل : أربعين؟
الشيخ : نعم، لأنّ هذه دية مستقلّة، ليس مثل دية الخطأ .
السائل : ...
الشيخ : من كف واحد ولا من إيش ؟ المهمّ المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل حلها .
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم؟ انتهى الوقت؟
هل نقول إن للأجفان دية كاملة وللأهداب دية كاملة فتكون ديتان أو الأهداب تابعة لها ؟
الجواب: تابعة لها، إذا قطع الجفن فالشّعر لا دية له، وهذا الطالب محمّد محجوب.
هل عندما يستمر الإنسان في تثاقله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى (( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ... )) ؟
السائل : أنا أقصد الدخول بالصلاة .
الشيخ : أقول: هل عندما يستمرّ، يستمر ؟
السائل : الإنسان يعني يستمرّ في حياته يعني.
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني ... تجد أنه يبطئ في الوضوء وكذا !
الشيخ : يعني إذا تثاقل في الصّلاة؟
السائل : نعم إذا تثاقل.
الشيخ : أي.
السائل : دائما يستمرّ على التّثاقل.
الشيخ : والله يخشى أن يحقّ عليه (( وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى )) يصير فيه صفة من صفات المنافقين، نسأل الله العافية.
8 - هل عندما يستمر الإنسان في تثاقله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى (( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ... )) ؟ أستمع حفظ
سؤال عن كيفية تحريك السبابة في التشهد ؟
مناقشة ما سبق.
الشيخ : طيب كم بلغت؟
الطالب : بلغت، أخذنا أمس 3360.
الشيخ : 60 أو 62؟
الطالب : 60.
الشيخ : طيب، هذه فضّة، الآن الفضّة تساوي عشر ريالات.
الطالب : 30000
الشيخ : 30000؟
الطالب : 36000.
الشيخ : 36؟
الطالب : 33.
الشيخ : هاه؟
الطالب : 33.
الشيخ : 33؟
الطالب : نعم.
الشيخ :3660.
الطالب :390!
الشيخ : سبحان الله! ... كم حسبتها أنت ؟
الطالب : ...
الشيخ : إذن !
الطالب : أحسن الله إليكم 3360 نضربها في عشرة.
الشيخ : أي.
الطالب : تصير 33600.
الشيخ : أي نعم، 33600 طيب، حتى 33600 ما تبلغ 100000، الآن الدية مئة ألف، بناء على أنّ الأصل هي؟
الطالب : الإبل.
الشيخ : الإبل، وأنّها تزيد وتنقص، سمّ يا سعد: " أخرجه أبو داود في المراسيل والنّسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبّان وأحمد " .
الطالب : هنا أخر أحمد !
الشيخ : لعله والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا !
الطالب : هنا يا شيخ له مصطلح يقدم أحمد حتى على البخاري ومسلم ، يقول: أخرجه أحمد ثم يقول البخاري .
الشيخ : إي نعم ، لكن لعل هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث .
الطالب : هو العبرة بالمأخوذ فما دونها !
الشيخ : يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية على النّفس .
الطالب : فما دونها.
الشيخ : فما دونها، وهو موافق للغة، اللغة والإصطلاح واحد.
طيب كم دية الرّجل المسلم؟
الطالب : مائة بعير.
الشيخ : مائة بعير؟ خطأ!
الطالب : الرجل المسلم ؟
الشيخ : أي نعم ، الرّجل المسلم.
الطالب : مئة .
الشيخ : خطأ.
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : كم دية الرّجل المسلم؟
الطالب : مئة من الإبل .
الشيخ : مائة من الإبل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خطأ.
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما عندك غير هذا؟ من يعرف؟
الطالب : إن كان عمدا أو شبه عمد فهي أرباع .
الشيخ : لا دع عنك كوناه أرباعا أو أخماسا لكن كم عددها فقط؟
الطالب : عددها ؟
الشيخ : نعم ، الرّجل المسلم؟
الطالب : إذا كان الأصل الأخذ بالإبل تكون عددها مئة من الإبل .
الشيخ : خطأ .
الطالب : إن كان حرّا فيه مائة من الإبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان عبدا فنصفها .
الشيخ : خطأ.
الطالب : إن كان حرّا ففيه مائة من الإبل، وإن كان عبدا فيقوّم.
الشيخ : قيمته؟ ما تقولون؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، إن كان حرّا فمائة من الإبل، وإن كان عبدا فقيمته، طيب ما مرّ علينا هذه؟
الطالب : لا ما مرت .
الشيخ : صحيح؟
الطالب : ما مرت .
الشيخ : سبحان الله! العبد في ضمانه يجرى مجرى البهائم، يضمن في الجروح، في قطع الأعضاء، في الدّية كاملة كالبهيمة بالضّبط، طيب ما هو الضّابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم!
الطالب : ما كان في الإنسان منه واحد.
الشيخ : ما كان في الإنسان منه واحد، مثل؟
الطالب : مثل الأنف.
الشيخ : مثل الأنف، أحسنت، وما هو الضّابط فيما فيه عشر الدّية؟
الطالب : الضابط ما يكون في الإنسان منه عشرة.
الشيخ : ما في الإنسان منه عشرة، مثل؟
الطالب : أصابع اليدين.
الشيخ : مثل أصابع اليدين، أو؟
الطالب : أصابع الرّجلين.
الشيخ : أو أصابع الرّجلين، ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلاّء؟
الطالب : فيه الدية .
الشيخ : كم؟
الطالب : ما عليه شيء.
الشيخ : لكنّها شلاّ انتبه من هذه.
الطالب : وإن كانت شلاء.
الشيخ : طيّب، ما تقول في رجل قلع عين رجل عوراء؟
الطالب : ما عليه شيء.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما عليه دية.
الشيخ : كيف؟ ما عليه شيء؟ الأذن الشّلّاء عليه شيء والعين العوراء ما عليها شيء؟
الطالب : ...
الشيخ : وهذه قلعها قلع أخذها بعروقها حتّى بقي مكانها حفرة؟ ما تقولون؟
الطالب : ما السؤال !
الشيخ : هذا السّؤال رجل قلع عين الأعور العوراء.
الطالب : فيها حكومة.
الشيخ : حكومة؟
الطالب : قلع العين العوراء؟
الشيخ : أي قلعها مرّة.
الطالب : ما لها منفعة !
الشيخ : المهمّ احكم ثمّ علّل؟
الطالب : فيها حكومة.
الشيخ : فيها حكومة، لماذا؟
الطالب : لأنه فاقد المنفعة .
الشيخ : فاقد المنفعة، طيب الآن الأذن ؟
الطالب : الأذن لا
الشيخ : هاه؟ يعني إذا جنى على أذن شلاّء لزمه؟
الطالب : الدّية.
الشيخ : دية الأذن كاملة فهي مستثناة ، أفهمتم يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيّب، جنى على عين فأذهب بصره؟ اسمك؟
الطالب : كمال.
الشيخ : يلاّ يا كمال جنى على عينه فأذهب بصره وبقيت العين !
الطالب : أذهب منفعتها وعليه نصف الدّية.
الشيخ : نصف الدّية، نصف دية العين وإلاّ نصف دية الكلّ؟
الطالب : يعني دية العين كاملة.
الشيخ : تمام دية العين كاملة وهي نصف الدّية، طيب وجنى على أذن فأشلّها؟
الطالب : إذا جنى على أذن شلاء كانت ؟
الشيخ : لا لا، الأذن سليمة، جنى عليها حتى أشلّها؟
الطالب : ليس عليه دية أذن كاملة.
الشيخ : وش عليه؟
الطالب : عليه حكومة.
الشيخ : عليه حكومة؟ ما الفرق؟
الطالب : الفرق أنّ الأذن والأنف .
الشيخ : مستثنيان.
الطالب : مستثنياة نعم .
الشيخ : لأنّ المقصود الصّورة الشكل، تمام، طيب هل تستطيع أن تحرّك أذنك؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : كيف تشلّ الأذن؟ أقول هذا السّؤال الذي أريد أن أسأل ، كيف أذن شلاء ؟
الشيخ : أسألك الآن هل تستطيع أن تحرّك أذنك؟
الطالب : لا أستطيع، بعض الناس يستطيع.
الشيخ : نعم بعض الناس يستطيع وأنت لا تستطيع، نعم وقلنا : القاعدة أنّه لو جنى على الأذن حتى صارت شلاّء فعليه؟
الطالب : حكومة.
الشيخ : حكومة، لأنّ الأذن ما تتحرّك، هي جمال، والغضاريف التي فيها من أجل أن يدخل الصّوت بهدوء على الطّبلة وما يتعلّق بها، طيب.
الطالب : محل الأذن فقد الإحساس !
الشيخ : أي فقد الإحساس، وفقد الحركة أيضا إذا تتحرّك، السؤال أنا أسألكم الآن، ما فيه مناقشة، إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أتلف واحدا من هذه الثلاثة؟
الطالب : الأصل ما في الإنسان ثلاثة !
الشيخ : لا يوجد في الإنسان شيء فيه ثلاثة وإلاّ فالقاعدة؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : يكون فيه ثلث الدّية.
الطالب : فيه ثلاث .
الشيخ : وهو؟
الطالب : الأنف.
الشيخ : الأنف، يعني مارن الأنف يتضمّن ثلاثة أشياء، المنخرين والحاجز، إذن في الواحد منها؟
الطالب : الثلث.
الشيخ : ثلث الدّية، وفي الثلاثة؟
الطالب : الدّية .
الشيخ : الدّية كاملة، طيب، ما هي الهاشمة يا عبد الله ؟
الطالب : الهاشمة هي التي تكون بعد الموضحة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : تكون بعد الموضوحة .
الشيخ : ما فيه شيء اسمه الموضوحة.
الطالب : الموضوحة يعني من الوضوح.
الشيخ : ما .
الطالب : الموضحة هي التي تكون يعني الشّجّة هي التي تصل إلى الدّماغ.
الشيخ : الهاشمة؟
الطالب : ما عرفناها .
الشيخ : ما تعرف الهاشمة؟
الطالب : ما عرفناها .
الشيخ : لا، عرّفناها كيف؟ عرّفناها، عمر؟
الطالب : هي التي توضح العظم وتهشمه.
الشيخ : هي التي توضح العظم وتهشمه، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذه الهاشمة، طيب ما الفرق بينها وبين المنقّلة يا جمال؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت في الدّرس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حاضر؟
الطالب : لا .
الشيخ : صالح.
الطالب : تنقل العظم من .
الشيخ : المنقّلة توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام، والهاشمة؟
الطالب : هي توضح العظم وتهشمه في مكانه .
الشيخ : أي ولا تنقل العظم، طيب هذا الفرق، هل بينهما في مقدار الدّية؟ صالح!
الطالب : نعم يا شيخ بينهما.
الشيخ : ما الفرق؟
الطالب : المنقّلة !
الشيخ : كم فيها؟
الطالب : خمس من الإبل.
الشيخ : المنقّلة خمس من الإبل؟
الطالب : خمسة عشر من الإبل.
الشيخ : خمسة عشر من الإبل، والهاشمة؟
الطالب : الهاشمة !
الشيخ : هاه؟
الطالب : تنقل العظم من مكانه ؟
الشيخ : وش فيها من الدّية؟
الطالب : عشر من الإبل.
الشيخ : عشر من الإبل، والموضحة؟
الطالب : الموضحة خمس من الإبل.
الشيخ : توافقونه على هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، أيهما يا آدم أعظم الدّامغة أو المأمومة؟
الطالب : المأمومة.
الشيخ : المأمومة أبلغ، نعم، ما هي المأمومة؟
الطالب : هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ .
الشيخ : والدامغة؟
الطالب : تصل للدماغ .
الشيخ : هذه تصل إلى الدّماغ، وتلك إلى أمّ الدّماغ، هذه التي تصل إلى أمّ الدّماغ هذه دامغة.
الطالب : المأمومة يا شيخ هي التي تصل إلى أم الدماغ .
الشيخ : طيب، والدّامغة؟
الطالب : نسيت.
الشيخ : هاه؟ نسيت؟ الدامغة؟
الطالب : هي التي تصل إلى أم الدماغ وتخرقه .
الشيخ : نعم، تصل إلى أمّ الدّماغ وتخرقه، إذن أيّهما أشدّ يا آدم؟
الطالب : الدامغة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الدّامغة.
الشيخ : الدّامغة، فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية، فما الفرق بينهم من حيث الدّية؟
الطالب : المأمومة ثلث الدية .
الشيخ : هاه؟
الطالب : المأمومة ثلث الدية.
الشيخ : والدّامغة؟
الطالب : ثلث الدّية وأرش.
الشيخ : ثلث الدّية وأرش، قولاً واحدا في المسألة أو فيها قولان؟
الطالب : فيها !
الشيخ : نعم؟
الطالب : ها الذي أعلمه .
الشيخ : أي، نعم ؟
الطالب : فيها قولان: القول الأوّل: قالوا إنها ثلث الدية ، وقاسوها على المأمومة، فقالوا إذا كان المأمومة ثلث الدّية فهذه من باب أولى تكون ثلث الدية.
الشيخ : نعم.
الطالب : والقول الثاني: قالوا ثلث الدية وزيادة أرش ، وهذا الذي رجحناه .
الشيخ : صحيح؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : أي نعم، الصّحيح أنّ الدّامغة فيها ثلث الدّية وزيادة أرش لأنّنا رأينا أنّ الشّرع جعل كلّما عظمت الجناية ازدادت الدّية، فالموضحة خمس، والهاشمة عشر، والمنقّلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية، الدّامغة لا بدّ أن تفرق عن المأمومة لأنّها أعظم، ما هي دية الخطأ؟ ودية العمد؟ ودية شبه العمد؟ خالد؟
الطالب : دية الخطأ أخماس، والعمد أرباعا، وكذلك شبه العمد، الصحيح أنه أخماس كالخطأ .
الشيخ : طيب، كيف أرباعا وأخماسا؟
الطالب : أخماسا: عشرون جذعة، وعشرون حقّة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون ، وفي قول عشرون بدل بني لبون بني مخاض .
الشيخ : يعني يكون كم بنو اللّبون؟
الطالب : عشرون .
الشيخ : عشرون، وعشرون من بنات اللّبون، طيب، التّغليظ هل يكون في العمد أو الخطأ أو شبه العمد؟ أخذت شرافي؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : السؤال ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما أعرف .
الشيخ : خير إن شاء الله، ها يا أخ ! العقيلي نعم!
الطالب : في شبه العمد يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : التّغليظ يكون في شبه العمد.
الشيخ : فقط؟
الطالب : وفي العمد.
الشيخ : وفي العمد، والخطأ ليس فيه تغليظ، وقد ذَكر لي بعض الطلبة أنّنا قلنا: أنّ شبه العمد ما فيه تغليظ، نعم؟
وإذا كنت قلت ذلك فهو سبق لسان وإلاّ ففيه التّغليظ، طيب نريد الآن التّفريق بين الجنايات الثلاث العمد !
الطالب : شبه العمد؟
الشيخ : شبه العمد مغلّظ.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : وقلت فيه خلاف .
الشيخ : لا ما فيه خلاف ، ما الفرق بين الجنايات الثّلاث من حيث الدّية والقصاص والكفّارة؟ عبّاس؟
الطالب : القتل العمد هو: أن يقصد القتل بما يقتل غالبا وفيه القصاص .
الشيخ : اصبر اصبر، وشبه العمد؟
الطالب : وشبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا.
الشيخ : نعم.
الطالب : كالعصا والسّوط.
الشيخ : نعم.
الطالب : والخطأ: أن لا يقصد الجناية أصلا.
الشيخ : نعم.
الطالب : بأن يرمي صيدا فيصيب إنسان.
الشيخ : طيب، أحسنت هذا الفرق بينهما من حيث التّعريف، الفرق بينهما من حيث الدّية؟ عبد الله؟
الطالب : دية العمد مئة من الإبل وتكون أرباعا، ودية الخطأ مئة من الإبل وتكون أخماسا ، وشبه العمد كالعمد .
الشيخ : نعم، إذن نقول الكلّ الدّية فيه مائة من الإبل، لكن أسنانها تختلف، في العمد مغلّظة أرباعًا، وشبه العمد كذلك مغلّظة أرباعًا، والخطأ مخفّفة أخماسًا، طيب، في أيّ هذه الجنايات تجب الكفّارة؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : في العمد.
الشيخ : تجب الكفّارة في العمد، وأمّا الخطأ وشبه العمد؟
الطالب : في الجميع يا شيخ.
الشيخ : في الجميع، وإن كان قسم رابع بعد كذلك، أنت ما حضرت الدّروس؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : تجب في العمد وشبه العمد .
الشيخ : تجب الكفّارة في العمد وشبه العمد، طيّب قليل الفاهمين سبحان الله!
الطالب : في العمد فقط.
الشيخ : أي نعم، تجب في العمد فقط، خطأ! نعم؟
الطالب : تجب في الخطأ فقط.
الشيخ : الخطأ فقط، خطأ.
الطالب : في الكلّ.
الشيخ : في الكلّ؟ خطأ.
الطالب : تجب في الخطأ وشبه العمد.
الشيخ : في الخطأ وشبه العمد، إيش تقولون؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، قال الله تعالى: (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهلها إلى أن يصّدّقوا ))، وقال في قتل العمد: (( ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم ))، ولم يقل: فيه كفّارة، إذن الكفّارة في الخطأ وشبه العمد، وشبه العمد ملحق بالخطأ حيث إنّ الجاني لم يقصد القتل.
طيب إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟
الطالب : العمد.
الشيخ : العمد فقط، كذا؟
صحيح ، وأمّا شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص، إذن اختلفت هذه الجناية من عدّة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء، يشترك الخطأ وشبه العمد في أنّه لا قصاص، وفي أنّ فيه الكفّارة، وفي أنّ الدّية على العاقلة، عرفتم؟
رجل أمسك شخصًا ليقتله الآخر فما العمل؟
الطالب : العمل ، الذي أمسكه كالمباشر للقتل، والذي قلته، الجميع قتله .
الشيخ : رجل أمسك إنسانا ليقتله الآخر هاه؟ سامح، هاه؟
الطالب : إذا كان هناك توافق على القتل !
الشيخ : نعم.
الطالب : قتلا جميعا.
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا لم يكن هناك توافق فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك حتى يموت .
الشيخ : حتى يموت، هل هناك دليل؟
الطالب : حديث عمر رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إذا أمسك الرّجل الرّجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ).
الشيخ : طيب، وهل هناك دليل على التّفصيل؟ عقيل؟
الطالب : على التفصيل ؟
الشيخ : أي نعم لأنّه فصّل، قال إن تواطأ الرّجلان على قتل هذا، قتلا جميعا، وإن كان بلا مواطأة فالحكم كما سمعتم.
الطالب : ما في الحديث .
الشيخ : ما هو؟ هاه؟
الطالب : حديث !
الشيخ : يحبس الممسك ويقتل القاتل.
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل جماعة بواحد وقال .
الشيخ : أي نعم.
الطالب : (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ).
الشيخ : ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، أحسنت هذا الدليل على التفصيل .
الطالب : المناقشة للديات .
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذه المناقشة الآن لكتاب الجنايات والمناقشة الآن للديات .
الشيخ : طيب، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، على كلّ ما بقي إلاّ حديث عمر، يا خالد! لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختيرت الدّية فكيف تكون؟
تمالأ رجال على قتل إنسان وقتلوه ، واختيرت الدّية يعني قال أولياء المقتول: نريد الدّية؟
الطالب : توزّع عليهم.
الشيخ : أو على كل واحد الدّية.
الطالب : توزّع عليهم.
الشيخ : كيف توزّع؟
الطالب : إن كانوا عشرة على كلّ واحد العشر.
الشيخ : ألسنا قلنا إنّهم يقتلون جميعا لو طلب القصاص؟
فما الفرق بين الدّية والقصاص؟
الطالب : الفرق أن الدية يمكن أن تقسم فتوزّع عليهم أما القصاص لا يمكن أن يوزّع عليهم.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، طيب، كيف تصنّف دية الخطأ؟
الطالب : أرباعاً يا شيخ .
الشيخ : دية الخطأ أرباعا؟ كيف؟ متأكّد أنّها أرباعًا لأن هناك من يعارض ؟
الطالب : يعني !
الشيخ : دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم، سعد؟
الطالب : أخماسًا يا شيخ.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أخماساً.
الشيخ : أخماسًا؟
الطالب : نعم، عشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون، وعشرون جذعة.
الشيخ : إيش؟ قلت الجذعة.
الطالب : حقّة.
الشيخ : حقّة، صحّ، نعم، والعمد إذا اختيرت الدّية يا سليم؟ كيف تصنّف الدّية في العمد؟ إذا اختيرت الدّية في العمد كيف تصنّف؟
الطالب : تصنّف من أربعة أصناف يا شيخ.
الشيخ : أربعة أصناف، ما هي؟
الطالب : بنت مخاض، وبنت لبون .
الشيخ : بنت مخاض وحدة بس ؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : بنت مخاض وحدة ؟
الطالب : أربعة أشياء حتى تكمل مئة بعير .
الشيخ : كيف يعني؟ كم بنت مخاض؟
الطالب : خمسة وعشرين.
الشيخ : نعم.
الطالب : بنت مخاض ، وخمسة وعشرين بنت لبون.
الشيخ : نعم.
الطالب : وخمسة وعشرين حقّة.
الشيخ : حقّة؟
الطالب : نعم، وخمسة وعشرين جذعة.
الشيخ : طيب، هل في أسنان الإبل في باب الدّيات ما يبلغ الثّنيّة؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما فيه؟ أعلاها كم لها؟
الطالب : أعلاها جذعة.
الشيخ : كم لها؟
الطالب : أربع سنوات.
الشيخ : والحقّة؟
الطالب : لها ثلاث سنوات.
الشيخ : الجذعة أربع سنوات، والحقّة ثلاث سنوات، وبنت اللّبون؟
الطالب : سنتان
الشيخ : وبنت المخاض؟
الطالب : لها سنة .
الشيخ : لها سنة أحسنت طيب، شخص تطبّب يا علي في إنسان فهلك به المريض، هل يضمنه أم لا؟
الطالب : إذا كان لا يشتغل بالطب نعم يضمنه .
الشيخ : إذا كان ؟
الطالب : لا يشتغل بالطب فإنه يضمنه !
الشيخ : يعني غير مدرب
الطالب : فإنّه يضمن.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان ذا خبرة في ذلك لا يضمن .
الشيخ : فإنّه لا يضمن، طيب لو تطبّب بشاة.
الطالب : كيف ؟
الشيخ : نعم، بيطري، سوّى تفسه بيطريّا وأتى على شياه الناس !
الطالب : يضمن .
الشيخ : مطلقا؟
الطالب : إن كان ليس مجربا بهذا فنعم .
الشيخ : يعني كطبيب البشر؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وذات قيمة، المهمّ يضمن على التّفصيل، كذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : توافقون على هذا؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : إي يضمن، طيب، هل يشترط في تطبّبه في المواشي إذن صاحب الماشية؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : لا ، يشترط ، يشترط، لأنّه ما يستطيع أخذ شيء إلاّ بإذن صاحبه.
الشيخ : هو ليس آخذها، هو يداويها الشاة هذه، هو إنسان معروف مجرّب بالطبابة، وجيّد بيطري جيّد، عنده شهادات وتجارب، فرأى هذه الشّاة مريضة لشخص فداواها وماتت.
الطالب : يكون ضامناً يا شيخ.
الشيخ : يكون ضامناً؟ على كلّ حال؟
الطالب : إذا كان يعني أخطأ فيكون ضامناً.
الشيخ : أبدا ما أخطأ، لكن قضاء وقدر ما نفع.
الطالب : ...
الشيخ : اصبر يا ولدي، هاه؟ طيب، نعم؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : يضمن؟
الطالب : فرط بملك الغير .
الشيخ : لأنه فرط في ملك الغير، فعليه الضّمان، إلاّ إذا كان لإنجائها من هلكة ولم يتمكّن من إذن صاحبها فلا بأس، مثلا لو قدّر أنّها شاة لُدغت، وصاحبها غير حاضر، ولا يمكن استئذانه ففي هذه الحال لا بأس أن يفعل لأنّه محسن، وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى: (( ما على المحسنين من سبيل ))، ولأنّ الخضر خرق السّفينة، سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش؟
الطالب : أصحاب السّفينة.
الشيخ : أصحاب السّفينة، طيب قتل رجل يهوديّا فهل يضمنه أو لا؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : إن كان اليهوديّ ذمّيّاً له عهد عند المسلمين وليس بحربي فإنّه يضمنه ، عليه نصف الدية .
الشيخ : يضمنه، طيب.
الطالب : وإن كان حربيّا فإنّه لا يضمنه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : إن كان حربيّا فإنّه لا يضمنه.
الشيخ : لا يضمنه، لأنّ دمه هدر، صحيح هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم صحيح، إن كان له ذمّة أو عهد أو أمان فإنّه يضمن وإلاّ فلا، فكم ديته؟
الطالب : نصف دية المسلم الحرّ.
الشيخ : نصف دية المسلم الحرّ، يعني اليهودي ديته خمسون بعيرًا.
هل الإبل هي الأصل أو هناك أصول أخرى في باب الدّيات يوسف؟
الطالب : هناك أصول أخرى البقر.
الشيخ : البقر.
الطالب : والغنم.
الشيخ : الغنم.
الطالب : والدّنانير.
الشيخ : الدّنانير، الذّهب يعني الذّهب.
الطالب : والفضّة.
الشيخ : والفضّة، خمسة؟
الطالب : نعم مع الإبل تكون خمسة .
الشيخ : أي مع الإبل تكون خمسة، هل هذا هو القول الرّاجح أو القول المرجوح بندر؟
الطالب : قول مرجوح.
الشيخ : قول مرجوح، فما هو الصّحيح؟
الطالب : أن الأصل في الدية الإبل.
الشيخ : أنّ الأصل الإبل، والدّليل على ذلك أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعلها مقادير الجروح ، الموضحة فيها خمس من الإبل كما مرّ، وهذا القول هو القول الرّاجح في هذه المسألة.
حديث أبي رمثة: ( أنّه أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومعه ابنه فقال: من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به ) :
سبق لنا أن قلنا إنّه لا يمكن الرّسول يسأله إلاّ لسبب، وأنّه ربما يكون لونه خالف لونه، أو لسبب آخر، وقال لي بعض الإخوة: لعلّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن يحقّق أنّه لا يجني عليه ولو كان ابنه الذي يشهد به، وهذا أنسب ممّا قلنا، يعني أنّه أراد أن يؤكّد بأنّه لا يجني عليه لا هو، لا الابن يجني على الأب، ولا الأب يجني على الإبن، فأراد أن يقول: إنّ هذا تشهد أنّه ابنك وأنّه بضعة منك فإنّك لا تجني عليه ولا يجني عليك؟
ثمّ ننتقل الآن إلى درس جديد، وهو: " باب دعوى الدّم والقسامة "، القسامة هذه معطوفة على قوله دعوى !
الطالب : شرحته يا شيخ .
الشيخ : هاه؟ ما شرحنا الحديث.
الطالب : شرحنا بعضه.
الشيخ : ما شرحنا الحديث بارك الله فيكم، وش يضرّكم إذا أعدنا؟
أنا في ظنّي لو سألتكم الآن ما عرفتم، طيّب يلاّ القسامة معطوفة على إيش؟ يلاّ يا خالد؟
الطالب : دعوى .
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا الكلام، القسامة معطوفة على إيش؟
الطالب : على الدّعوى.
الشيخ : على الدّعوى؟ وإلاّ على الدّم؟
الطالب : دعوى الدّم، وباب القسامة.
الشيخ : وباب القسامة، طيب، ما هي القسامة؟
الطالب : ما جاء في القسم على دعوى الدم .
الشيخ : طيب، وما شروطها؟
الطالب : ما ذكرناها ، ذكرنا الفرق بين القسامة والدعوى !
الشيخ : طيب، عدّها لنا؟
الطالب : أوّلا: أنّ اليمين في جانب المدّعى عليه.
الشيخ : نعم.
الطالب : الأصل، وهنا جعلت في جانب المدّعي.
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
الطالب : ثانيا: تكرّر الأيمان.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ الأيمان مكرّرة.
الشيخ : وبقيّة الدّعاوي؟
الطالب : لا تكرّر الأيمان.
الشيخ : طيب.
الطالب : الوجه الثالث: أنّهم يشهدون على ما لم يروا.
الشيخ : يشهدون؟
الطالب : على ما لم يروا، يعني يحلفون على ما لم يروا.
الشيخ : يحلفون على ما لم يروا، طيب.
الطالب : والدعاوي لا .
الشيخ : وفيه إشكال، كيف يحلفون على شيء لم يروه.
الطالب : إي نعم ، والرد على الوجه الأول !
الشيخ : ماذا قلنا؟
الطالب : اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين.
الشيخ : نعم، وليس في جانب المدّعى عليه دائما.
طيب أنتم فاهمين هذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟ طيب.
تتمة شرح معنى دعوى الدم والقسامة.
والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وهي عند الفقهاء أيمانا مكرّرة في دعوى قتل معصوم، تكون من جانب المدّعي ومن جانب المدّعى عليه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، يحكم بها الناس فأقرّها الإسلام على ما كانت عليه .
لأن الإسلام لا يردّ كل ما كان عليه المشركون ولا يردّ كلّ ما جاء به الكافرون، بل الإسلام دين العدل ودين الحقّ، فمتى كان الشّيء حقّا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول بقطع النّظر عن قائله، وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النّظر عن قائله، لأنّ الله يقول: (( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ )).
القسامة: أيمان مكرّرة بدعوى قتل معصوم مثل أن يأتي شخص ويقول: أنت الذي قتلت أخي مثلا، فيقول: ما قتلته، حينئذ القاعدة أن نقول للمدّعي: هات بيّنة، فإذا لم يكن عنده بيّنة قلنا للمدّعى عليه احلف أنّك لم تقتل، فإذا حلف انتهت المسألة.
لكن في باب القسامة نقول للمدّعي: احلف على أنّ فلانا قتل صاحبك، إذا لم يكن عنده بيّنة، فإن كان عنده بيّنة فالبيّنة قائمة مقام الأيمان، إذا لم يكن عنده بيّنة نقول: احلف، فإذا حلف أنّ فلانا قتل صاحبي عمدا قلنا: تفضّل أعطيناه إيّاه برمّته أي: بحبله، وقلنا: قده الآن إلى أن تقتله.
ولكن لها شروط:
من شروطها بل هو أعظم الشّروط فيها اللّوث، واللّوث مختَلَف في معناه عند الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول: إنّ اللّوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل، دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر، لأنّ العداوة الظّاهرة قرينة مرجّحة لدعوى المدّعي، وهي ظاهرة، لكن العداوة الشّخصية خفيّة ما هي ظاهرة، فلهذا نقول بتفسير اللّوث: إنّه العدواة الظاهرة، مثالها؟ ما يكون بين؟
الطالب : القبائل.
الشيخ : بين القبائل، وقال بعض العلماء: اللّوث كلّ ما يكون مغلّبا للظنّ في صدق دعوى المدّعي، هذه هي اللّوث، كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق دعوى المدّعي فهو لوث، سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادّعي عليه القتل، بيده سكيّن متلطّخة بدم وبجنبه رجل يتشحط بدمه، أو ري هاربا فوجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه ذلك، أو سبق أن توعّده وتهدّده.
فالمهمّ أنّ كلّ شيء يوجب غلبة الظّنّ في صدق المدّعي فهو لوث وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحقّ.
وما وقع بين اليهودي والأنصار فهو قضية عين يعتبر مثالا على ما يبرّر القسامة.
القسامة ذكرنا أنّها مخالفة للدّعاوي من ثلاثة أوجه:
الوجه الأوّل: أنّ اليمين في الدعاوي في جانب المدّعى عليه، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( واليمين على من أنكر )، وهنا كانت اليمين بجانب المدّعي، فيقال: اليمين مرجّحة، وتكون في الجانب الرّاجح، وإذا كانت الدّعوى مجرّدة فمن المعلوم أنّ الرّاجح هو جانب المدّعى عليه، لأنّ الأصل براءته ممّا ادّعي عليه، فإذا قال زيد: أنا أطلب عمروا مائة درهم، فما هو الأصل؟ مع من؟
الطالب : مع عمرو .
الشيخ : الأصل مع المدّعى عليه، لأنّ الأصل عدم ثبوت هذا الشّيء ولهذا صارت اليمين في جانب المدّعى عليه لأنّ جانبه أقوى، ويدلّ على أنّ اليمين في جانب أقوى المتداعيين وليس في جانب المدّعي فقط: ما ثبت عن النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : ( أنّه قضى بالشّاهد واليمين ) ، الشاهد واليمين يعني: لو أنّ شخصا ادّعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادّعى به فهنا نحكم له بما ادّعى به إذا حلف مع شاهده، فتجدنا الآن أنّ اليمين في جانب من؟
الطالب : المدعي .
الشيخ : في جانب المدّعي، لأنّه قوي جانبه بالشّاهد الذي معه، لكن لما كان الشّاهد ناقصاً عن النّصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدّعي، كذلك أيضًا قال الفقهاء: لو أنّ رجلا فارق زوجته وادّعت أنّ هذا المتاع الذي في البيت لها، وادّعى الرّجل أنّه له فهل نصدّق المرأة أو نصدّق الزّوج؟
قالوا إذا كان هذا المتاع ممّا يصلح للنّساء فالقول قول المرأة، لكن مع يمينها، وإذا كان لا يصلح إلاّ للرّجال فالقول قول الرّجل، فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدّعي إذا كان الظاهر معه، فتبيّن الآن أنّ اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدّعاوي في هذه المسألة أي في كون الأيمان في جانب؟ أجيبوا؟
الطالب : المدعى عليه .
الشيخ : في جانب المدّعى، لأن جانب المدّعي قويَ بوجود اللّوث المغلّب للظنّ في صدق هذا المدّعي.
وأمّا كونها تكرّر فإنّ تكرارها موافق للحكمة أيضًا، لأنّ شأن الدّماء عظيم والقسامة إذا ثبتت فيها الدّعوى سوف يقتل المدّعى عليه، تقتل النّفس وتنتقل من العصمة إلى الهدر فالأمر عظيم، ولهذا أوجب النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يحلف المدّعي خمسين يمينا فإن نكل لم تقبل دعواه.
وأمّا كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإنّ الحلف على غلبة الظّنّ جائز شرعًا، الحلف على غلبة الظّنّ جائز لا على مجرّد الهوى ولهذا نجد الصّحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث أبوا أن يحلفوا لورعهم، لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلّب على ظنّه أنّ الأمر حصل فله الحلف بناء على إيش؟ على غلبة الظنّ.
فإذا قال قائل: هل لديكم دليل يدلّ على جواز اليمين على غلبة الظّنّ؟
قلنا: نعم، قصّة الرّجل المجامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء يستفتي النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وأفتاه بأن يعتق رقبة، فقال: لا أجد، يصوم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع، يطعم ستّين مسكينا قال: لا أجد، ثمّ جيء بتمر فأعطاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الرّجل فقال تصدّق به، فقال أعلى أفقر منّي؟! والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّي، أقسم فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّي ولم ينكر عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه أليس كذلك؟
حتى لو فرض أنّ الرّجل ما عنده أيّ طعام يوجد من هو أفقر منه، يكون عليه دين مثلا، يعني لو قال قائل: هذا الرّجل حلف على أمر معلوم لأنّه ليس عنده شيء، فلا أحد أفقر منه، قلنا : بل ربّما يكون أحد أفقر منه، يكون ما عنده شيء وأيضا عليه دين، فيكون أفقر منه.
فالحاصل أنّ هذا يدلّ على أنّه يجوز الحلف على غلبة الظنّ، ولهذا لو قال شخص: والله ليقدمنّ زيد غدًا ثمّ لم يقدم، هل عليه الكفّارة؟
الطالب : لا .
طالب آخر : نعم .
الشيخ : إيه، قال والله ليقدمنّ زيد غدا بناء على ظنّه.
الطالب : ليس عليه شيء.
الشيخ : ليس عليه شيء إذا لم يقدم، وإن كان المشهور أنّ ليس عليه كفّارة ولكنّ الصّحيح أنّه لا كفّارة عليه ، لأنّه حلف على أمر يعتقده.
طيب فإن قال: والله ليقدمنّ بناء على أنّ أمر زيد بيده وسيحضره، فعليه، لأنّه هنا حلف على الفعل ولم يفعل.
طيب ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماضٍ يظنّه كذلك ولم يكن فهل عليه إثم؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليس عليه إثم، إذن تكون القَسامة أو يكون الحلف بالقسامة بناء على غلبة الظنّ لم يخرج عن قاعدة الأيمان، لأنّ قاعدة الأيمان: أنه يجوز الحلف على غلبة الظّنّ.
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عينٍ، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهلٍ فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كبر كبر ) يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحربٍ ) فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهلٍ: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) قالوا: لا، قال: ( فيحلف لكم يهود؟ ) قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقةٍ، قال سهلٌ: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء. متفقٌ عليه.
فقال: " عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه " : سهل بن أبي حثمة صحابي.
رجال من كبراء قومه : أيضا يظهر أنّهم صحابة لأنّه لا يروي مثل هذه القصّة عن يهودي أو عن إنسان غير مسلم.
" أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جُهدٍ أصابهم " : جُهد يعني مشقّة وجوع.
عندي أصابهم، ولم يقل أصابهما، لأنّ أصابهم يعني أصاب أهلهم، وهم من الأهل.
جاعوا فخرجوا إلى خيبر : وإنّما خرجوا إلى خيبر، لأنّ خيبر مزارع نخيل يوجد فيها ما يسدّ جوعهم فخرجا إلى ذلك.
" فأُتي محيِّصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عينٍ " : هاه؟
الطالب : فتأذى
الشيخ : كيف؟
الطالب : عندي فأذي !
الشيخ : لا، عندي فَأُتي فأخبر، إلا خرج هناك عبد الله بن سهل والثاني محيّصة، محيّصة ذهب يطلب حاجة وهذا أيضا ذهب يطلب حاجة، فتفرّقا في خيبر.
" فأتي محيّصة فأخبر أنّ عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينٍ فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه " :
طيب قوله: " قد قتل وطرح في عين " : العين هي منبع الماء، وهي البئر، وخيبر كان عيونا تجري، بل إنّنا شاهدنا نحن وأدركنا أنّ أُحدًا عيون تجري، تنبع من الأرض وتمشي، لكن نبض الماء الآن وقلّ.
" فقال: والله أنتم قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حُويصة " :أخو من؟
الطالب : محيّصة.
الشيخ : محيّصة، وعبد الرحمن بن سهل أخو؟
الطالب : عبد الله.
الشيخ : عبد الله بن سهل القتيل.
" ( فذهب مُحيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر ) " : ذهب محيّصة ليتكلّم لأنّه شاهد القضيّة، وهو الذي مع عبد الله بن سهل، وأخوه حُويّصة أكبر منه، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( كبّر كبّر ) يريد السّنّ ، ( فتكلّم حويّصة )، وحويّصة لا شكّ أنّه قد بلغه خبر القوم وإلاّ ما كان ليتكلّم في شيء لا يعلمه.
( ثمّ تكلّم محيّصة ) : يعني بعد ما تكلّم حويّصة، تكلّم أيضا محيّصة، لأنّ حويّصة أكبر منه فتكلّم بعده ولعلّه أتمّ ما لم يأت به حويّصة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إمّا أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحربٍ ) : يعني إمّا أن يدوا صاحبكم أي يؤدّوا ديته إن قبلتم الدّية، أو يقتل القاتل إن عيّنتموه، وإمّا أن يأذنوا بحرب، لماذا يأذنون بحرب؟
لأنّهم نقضوا العهد فإنّ الذمّي إذا نقض العهد بقتل أحد من المسلمين أو اعتداء عليه بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك فإنّ عهدهم ينتقض.
( فكتب إليهم في ذلك ) : يعني قال لهم إمّا أن تدوا صاحب القوم وإما أن تأذنوا بحرب.
( فكتبوا: إنا والله ما قتلناه ) : قوله فكتب إليهم في ذلك هل المراد أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم باشر الكتابة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، ولكن أمر من يكتب، ثمّ إنّ الظاهر أنّه كتب إليهم باللّغو العبريّة ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر زيد بن ثابت أن يتعلّم لغة اليهود ليترجم الرّسائل التي تأتي منهم، ويترجم الرّسائل التي تذهب إليهم إلى لغتهم.
( فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيّصة وعبد الرحمن بن سهلٍ ) : عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويّصة ومحيّصة عمّاه : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) :
أتحلفون على أيّ شيء؟ على أنّ اليهود قتلته، وتستحقّون دم صاحبكم.
( فقالوا لا ، لا نحلف )، وفي لفظ آخر أنّهم قالوا: ( كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ) : يعني بيّنوا سبب امتناعهم عن اليمين لأنّهم ما شهدوا ولا علموا بذلك، قال: ( فيحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين ) : يحلف لكم يهود بماذا؟ بأنّهم لم يقتلوا صاحبكم، ( فقالوا ليسوا بمسلمين ) : ومن ليس بمسلم فإنّه غير مأمون بأن يحلف على الكذب ولا سيما اليهود ، فإنّهم من مصادر الكذب، ( فوداه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من عنده ) : يعني أدّى ديته من عنده عليه الصّلاة والسّلام، أي: ممّا تحت ولايته وليس المراد أنّه وداه من ماله، لأنّه من المعلوم أنّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام لا يبقي المال عنده، حتّى إنّه جاءه مال ذهب أو فضّة، فجعل عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك حتى فرّقه كلّه فكان صلّى الله عليه وسلّم لا يدّخر لنفسه شيئا .
" ( فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء ) متّفق عليه ":
قال سهل، من سهل؟
الطالب : أبوه.
الشيخ : أبو القتيل، ركضتني يعني: ضربتني برجلها.
ناقة منها حمراء: نعم قال سهل بن سعد، نعم عندكم الشّرح؟ شوف الشّرح.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، قال سهل.
الطالب : ذكرت أنّه عمّه.
الشيخ : وهو يقول؟
الطالب : ابن عمّه.
الشيخ : نعم ، وسهل؟
الطالب : محيصة ابن عمّ عبد الله بن سهل وذكرت أنّه عمّه.
الشيخ : أي نعم، وسهل؟
الطالب : ما ذكروا
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما ذكروا.
الشيخ : على كلّ حال الظاهر أنّه سهل بن أبي حثمة، هذا هو الظاهر،
( ركضتني منها ناقة حمراء ) : أراد زيادة التوكيد في القضيّة وأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وداه من عنده.
هذا الحديث كما تعلمون أصل في القسامة، وفيه ألفاظ متعدّدة غير هذا ، ولهذا ينبغي أن يعتنى به من جميع الجوانب وتذكر القصّة بجميع رواياتها فمن ينتدب لذلك، بمعنى أنّه يجمع الحديث بجميع رواياته ليسهل الوقوف عليه ثم يسهل مباحث الفقه، تأتي إن شاء الله في الدّرس المقبل، نعم؟
السائل : ... من القبائل.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يمكن تعيين واحد مثلا ؟
الشيخ : ربّما يكون هناك سبب يقتضي التّعيين كأن يسمع من واحد أنه متهم .
السائل : يعني ... القتيل !
الشيخ : هذه المسائل ترجع إلى غلبة الظّنّ، ولو أنّنا أدخلنا المسائل النّادرة أو المسائل العقلية كان حتى الشهود يجوز أنهم أخطؤوا.
السائل : ... هذا الذي قتل، وحلفوا خمسينا يمينا ...
12 - عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عينٍ، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهلٍ فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كبر كبر ) يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحربٍ ) فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهلٍ: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) قالوا: لا، قال: ( فيحلف لكم يهود؟ ) قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقةٍ، قال سهلٌ: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء. متفقٌ عليه. أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام القضاء ؟
الشيخ : هذا عاد يرجع إلى اجتهاد القاضي، ربما إذا شكّ فيهم يفرّقهم مثلا، يشوف هل تناقض كلامهم أو يتّفق ينظر للقرائن.
السائل : يحكم بالقتل إذا توافقوا؟
الشيخ : إي، إذا تمت الشّروط حكمنا بقتله.
السائل : شيخ بالنّسبة للقسامة هل توزّع الأيمان على كلّ فرد من القبيلة أو توزّع على !
الشيخ : على الورثة فقط، الذين يستحقّون الدّم هم الورثة.
السائل : لكن إذا كانوا خمسا وعشرين !
الشيخ : لو كانوا ألف، إذا كانوا ألفا كم يحلفون من يمين؟
السائل : ألف.
الشيخ : ألف يمين، لأنّ اليمين لا تبعض.
السائل : لو عشرين نفر كيف توزّع عليهم الأيمان هذه؟
الشيخ : اقسم الخمسين على عشرين واجبر الكسر.
السائل : نعم يعني لو قلوا الجماعة الأيمان ما تزيد ؟
الشيخ : اقسم الخمسين على العدد الذي معك واجبر الكسر.
السائل : إذا ثبت الدعوة بالقسامة ثم حصل !
الشيخ : القتل ...؟
السائل : غير
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذا رأى أنه هو القاتل .
الشيخ : إي نعم ، هذه يأتي البحث إن شاء الله فيها فيما بعد.، انتهى الوقت.
رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا أمام الآخرين حتى تحطمت الزوجة جسميا ونفسيا إلا بقيت حية فلما انتصف الليل وجدت ميتة من اثر سن سم قد تجرعت فهل يكون الزوج آثما في ذلك ؟
هذا بارك الله فيك يُرجع إلى القاضي للتّحقيق في الموضوع.
14 - رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا أمام الآخرين حتى تحطمت الزوجة جسميا ونفسيا إلا بقيت حية فلما انتصف الليل وجدت ميتة من اثر سن سم قد تجرعت فهل يكون الزوج آثما في ذلك ؟ أستمع حفظ
هل عتق العبد يعدل عتق أمتين ؟
الجواب: نعم، لحديث ورد في هذا.
إذا أتى ناس مسجد غيرهم وقد صلوا في المسجد فهل يجوز لهم البقاء بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟
إذا أتى ناس صلّوا في المساجد وأنتم لا زلتم في الصّلاة، فهل يجوز لهم البقاء في المسجد بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصّلاة؟
نقول: هذا خلاف أمر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لأنّه قال: ( إذا صلّيتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنّها لكما نافلة ).
16 - إذا أتى ناس مسجد غيرهم وقد صلوا في المسجد فهل يجوز لهم البقاء بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟ أستمع حفظ
رجل سمع أن إطالة اللحية فوق القبضة خلاف السنة ومخالف لمنهج السلف وأن الرواي أدرى بمرويه من غيره وقد أخذوا من اللحى منهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء وإبراهيم النخعي بل قال ليس هناك رواية مطلقا أن صحابيا واحد أرخى لحيته مهما طالت وليس هتاك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته وقال عن العلماء الذين يقولون بخلاف رأيه إنهم ينطلقون من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أعفوا اللحى .... ) يستندون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا السؤال ما رأيكم في هذا ؟
إنّه سمع أنّ إطالة اللّحية فوق القبضة خلاف السّنّة ومخالف لمنهجنا السّلفي ، وأنّ الرّاوي أدرى بمرويّه من غيره وقد أخذوا من اللحى ومنهم ابن عمر، وأبو هريرة، وعطاء، وإبراهيم النّخعي، بل قال: ليس هناك رواية مطلقًا يقول: مؤكّدا مطلقا مطلقا أنّ صحابيّا واحدا أرخى لحيته مهما طالت، وليس هناك رواية أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان لا يأخذ من لحيته، وقال عن العلماء الذين يخالفون رأيه أنّهم ينطلقون من عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( أعفوا اللّحى ) يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعًا، ولا تلازم بين الأمرين أبدًا، السّؤال ما رأيك في هذا؟
رأيي أنّ هذا كغيره من الآراء التي تصيب وتخطئ، ونحن مسؤولون عمّا نجيب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ))، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أرخوا اللّحى ) ، ( وفّروا اللّحى ) ، ( أوفوا للّحى ) ولم يقل إلى حدّ ما، نعم لو أنّنا فرضنا أنّها طالت طولا مستهجنا كما لو وصلت إلى ركبته أو وصلت إلى كعبه وكان يتأثّر منها مثلا، فحينئذ نقول لا بأس أن تقصّها على حسب العادة المألوفة، أما شيء معتاد ولا يعدّ هذا استهجانا ولا مثلة فالواجب تركها .
17 - رجل سمع أن إطالة اللحية فوق القبضة خلاف السنة ومخالف لمنهج السلف وأن الرواي أدرى بمرويه من غيره وقد أخذوا من اللحى منهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء وإبراهيم النخعي بل قال ليس هناك رواية مطلقا أن صحابيا واحد أرخى لحيته مهما طالت وليس هتاك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته وقال عن العلماء الذين يقولون بخلاف رأيه إنهم ينطلقون من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أعفوا اللحى .... ) يستندون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا السؤال ما رأيكم في هذا ؟ أستمع حفظ
سرال عن كون العمل هل هو ركن في الإيمان أم لا ؟
الطالب : خرج.
الشيخ : يقول : هل الأعمال في غير ترك الصّلاة تدخل في ذات الإيمان وحقيقته، أم إنّه في توضيح خلاف أهل القبلة في ذلك ما هو المعتمد فيه، وما هو الموقف من المخالف في هذا الأمر مثل الماتريدية ، وهل الأعمال ركن من الإيمان أو لا؟
الصّواب أنّ الأعمال من الإيمان، لقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلاّ الله ) : وهذا قول .
( وأدناها إماطة الأذى عن الطّريق ) : وهذا فعل .
( والحياء شعبة من الإيمان ) : وهو عمل قلبي ، ولكنّها ليست شرطا فيه، منها ما هو شرط في كماله، ومنها ما هو شرط في بقائه، فالصلاة مثلا تركها كفر، وغير الصّلاة ليس تركه كفراً.
الطالب : يدخل في الحديث ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي هذا الأخ كملته ؟ هاه؟ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : فقط؟ على كلّ حال نحن نشرح ما تيسّر الآن.
الطالب : انتهى الوقت .
الشيخ : هاه؟ ما أدري والله، هل فهمتم ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أو عموما؟ هو على كلّ حال المفهوم عموما ، وإن شاء الله تعالى نؤجله ما دمت أخّرته متأوّلا، فالمتأوّل؟
الطالب : معفو عنه .
الشيخ : نعم، مغفور له، الدّرس القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، أظنّ أنّ الحديث مقروء؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : " عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه : ( أن عبد الله بن سهلٍ ومحيّصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جُهدٍ أصابهم ) " : أنا عندي من جَهد وهو الصّواب، عندكم بالضّمّ؟
الطالب : بالفتح.
الشيخ : بالفتح نعم، أولا : قوله : خرجا إلى خيبر ..
الطالب : ...
الشيخ : دقيقة يا إخوان، ما هي خيبر؟
خيبر هي عبارة عن مزارع وحصون لليهود، سكنوها وسكن بعضهم المدينة، وسبب ذلك أنّهم كانوا قد قرؤوا أنّه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة فسكنوا فيها ترقّبا لهذا الرّسول ، كما قال الله عز وجل : (( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا )) .