تحت باب دعوى الدم والقسامة.
الطالب : ...
الشيخ : ما أدري والله، هل فهمتم ذلك؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم، أو عموما؟
هو على كلّ حال المفهوم عموما ، وإن شاء الله تعالى نؤجله ما دمت أخّرته متأوّلا، فالمتأوّل؟
الطالب : مسامح
الشيخ : نعم، مغفور له، الدّرس القادم، نعم إن شاء الله تعالى.
تتمة شرح حديث:( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عينٍ، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهلٍ فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كبر كبر ) يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحربٍ ) فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهلٍ: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) قالوا: لا، قال: ( فيحلف لكم يهود؟ ) قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقةٍ، قال سهلٌ: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء. متفقٌ عليه.
الحمد لله ربّ العالمين، أظنّ أنّ الحديث مقروء؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : " ( عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهلٍ ومحيّصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جُهدٍ أصابهم ) " : أنا عندي من جَهد وهو الصّواب، عندكم بالضّمّ؟
الطالب : لا بالفتح.
الشيخ : بالفتح نعم.
أولا : قوله: ( خرجا إلى خيبر ) -دقيقة يا إخوان- !
ما هي خيبر؟
خيبر هي عبارة عن مزارع وحصون لليهود ، سكنوها وسكن بعضهم المدينة ، وسبب ذلك أنّهم كانوا قد قرؤوا أنّه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة ، فسكنوا فيها ترقّبا لهذا الرّسول، وكانوا كما قال الله عزّ وجلّ: (( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا )) أي : يستنصرون عليهم بهذا الرّسول الذي يترقّبونه.
وقوله: ( من جَهد أصابهم ) : الجَهد بالفتح المشقّة، والجُهد بالضّمّ : الطاقة ، قال الله تعالى: (( والذين لا يجدون إلاّ جُهدهم )) أي: طاقتهم، وفي حديث الوحي: ( ضمّني حتى بلغ منّي الجَهد ) أي: المشقّة.
وقوله: ( من جَهد أصابهم، فخرجوا إلى خيبر ) : لأنّ خيبر كثيرة التّمر ، فهم إما خرجوا يقتاتون، أو خرجوا يمتارون، أو خرجوا لأنّ لهم فيها سهما، أو ما أشبه ذلك، المهمّ ليس لنا شأن لماذا خرجوا، إنما هم خرجوا للحاجة.
( فأتي محيّصة فأخبر أنّ عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين ) : وهذا يدلّ على أنّ معهما أحداً، لأنّ اليهود لا يمكن أن يأتوا إلى محيّصة ويقتلونه في دارهم، والواقع هكذا أي أنّ معهم جماعة من قومهم ولعل منهم الكبراء الذين أشار إليهم سهل بن أبي حثمة.
( فأتى يهود ) : الفاعل محيّصة ، ( أتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه ) : فهنا مدّعٍ ومدّعاً عليه وكلّ منهما حلف، أما الأوّل محيّصة فحلف على غالب ظنّه، وأما اليهود فحلفوا إما صدقا وإمّا كذبا، يعني : قد يكون غيرهم قتله، لأنّ خيبر فيها أناس من غير اليهود.
أو أنّهم كذبوا واليهود معروفون بالكذب.
( فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهلٍ فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبّر كبّر ، يريد السن ، فتكلم حويّصة ) :
ظاهر سياق الحديث أنّ الثّلاثة أتوا إلى رسول الله عليه وعلى آله وسلّم ليخبروه الخبر فأراد محيّصة أن يتكلّم لأنّه صاحب القصّة وعرفها ، ولم يتكلّم عبد الرّحمن بن سهل لأنّه ليس حاضرا، أو لأنّه أصغر القوم، أو لأنّ المقصود ذكر القضيّة دون المطالبة، وإلاّ لكان الأحقّ أن يتكلّم من؟ عبد الرّحمن بن سهل، أخو عبد الله لأنّه هو وليّه، ومحيّصة وحويّصة ابنا عمّ للمقتول، لكن أراد محيّصة أن يتكلّم مع أنّه دون أخيه لماذا؟
لأنّه هو الذي صاحب القصّة، وعرفها، ولم يتكلّم عبد الرّحمن لماذا؟
إما لصغره، أو لأنّه اكتفى بكلام محيّصة لشهود القصّة، أو لأنّ المقصود ذكر القضيّة لا المطالبة، وإلاّ لو كان المقصود المطالبة لكان أحقّ النّاس أن يتكلّم عبد الرّحمن بن سهل.
فتكلّم حويّصة ثمّ تكلّم محيّصة، يقال: حُويصة ويقال: حويِّصة، يعني بتخفيف الياء وتشديدها، والتّشديد أشهر.
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحربٍ ) : ومعلوم أن هذا ليس بحكم ، ولكنّه فتيى لأن الرسول لا يحكم على غائب ، ( فكتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عندهم ) : لأنّه حتى الآن لم يسأل المدّعى عليه ، فكتبوا: ( إنا والله ما قتلناه ) : كما قالوا في الأول لمحيّصة والله ما قتلناه، " ( فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهلٍ: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) " القائل من؟
الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال لهؤلاء الثّلاثة الذين جاؤوا يقصّون عليه القصّة: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) :
قوله : أتحلفون؟ ظاهره أنّ الخطاب موجّه نعم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ؟ فيقول: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) :
قوله: أتحلفون، ظاهر الخطاب أنّه موجّه للثّلاثة، وتوجيهه لعبد الرّحمن واضح لأنّه وارث الدّم، لكن المشكل توجيهه لمن؟
لحويّصة ومحيّصة، لأنّهما ليس لهما حقّ في الدّم، فيقال: إنّ هذا من باب التّغليب، ولأنّهما لمّا جاءا يطالبان بالدّم صحّ توجيه الخطاب إليهما، ثمّ عندما يوجّه الخطاب فعلا فالذي يحلف مَن؟
هم ورثة عبد الله بن سهل ، وهم أخوه وإذا كان وارث آخر، وبهذا يزول الإشكال ، هذا ما ذكره العلماء وقرّروه.
ويحتمل أنّ القضيّة أصبحت ليست قضيّة عين أو شخصيّة، قضيّة بين قبيلة وقبيلة، بدليل أنّ القوم جاؤوا مع عبد الرّحمن بن سهل، وأنّ الذين اتُّهموا بالقتل قبيلة، يهود، فيحتمل أنه إذا كانت المسألة هكذا أن يحلف من كبراء القوم من هؤلاء وهؤلاء ما يجب عليهم من الأيمان، هذا ما يظهر، لكن عندما نريد أن نحقّق حسب القواعد الفقهيّة نقول: إنّ الذي يحلف هو من؟ إيش؟
الطالب : من يرث .
الشيخ : من يرث الدّم، وحينئذ يكون الخطاب كما أشرنا إليه أوّلا: أنّه خاطب الجميع لأنّهم جاؤوا يطالبون بالدّم، وعندما يراد التّحليف فعلا يتوجّه الحلف إلى من؟
إلى ورثة عبد الله بن سهل.
( قالوا: لا، لا نحلف ) : وقد علّلوا ذلك في رواية أخرى : أنّهم لم يروا ولم يشهدوا فكيف نحلف؟ فتركوا اليمين لأنّهم ليس عندهم شيء يعتمدون عليه من رؤية أو علم، فأقرّهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وقال: ( فيحلف لكم يهود؟ ) :
وهنا لم يذكر كم يحلف اليهود؟
لكن في رواية أخرى أنّهم يحلفون خمسين يمينا بأنّهم ما قتلوه.
( قالوا: ليسوا مسلمين ) : يعني وإن كانوا غير مسلمين فإنّهم لا يؤمنون أن يحلفوا وهم كاذبون، ( فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ) : وداه يعني أدّى ديته، أي دية القتيل، وذلك لأنّه لم يثبت القتل على أحد، لأنّ المدّعين أبوا أن يحلفوا، وأبوا أن يرضوا بأيمان مَن؟
المدّعى عليه، فلم يرد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يُهدر دمه، فوداه من عنده، ( فبعث إليهم مائة ناقةٍ، قال سهلٌ: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء ) : هذا هو شرح الحديث، بقي أن يقال: متى كان هذا الذّهاب إلى خيبر؟
نقول: كان بعد فتحها ، ذهبوا إليها وهي يومئذ صلح ، لكن هل في أوّل سنة أو ثاني سنة؟
هذا لا يهمنّا، المهمّ أنّ القضيّة وقعت بعد أن فُتحت خيبر.
2 - تتمة شرح حديث:( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عينٍ، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهلٍ فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كبر كبر ) يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحربٍ ) فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهلٍ: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) قالوا: لا، قال: ( فيحلف لكم يهود؟ ) قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقةٍ، قال سهلٌ: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء. متفقٌ عليه. أستمع حفظ
وعن رجلٍ من الأنصار: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ ادعوه على اليهود ) رواه مسلمٌ.
طيب قوله: عن رجل من الأنصار، الرّجل: هنا مجهول، لكن لا تضرّ جهالته لأنّه صحابيّ، والصّحابيّ لا تضرّ جهالته لأنّ الصّحابة كلّهم عدول.
( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ): أقرّها يعني حكم بها.
وقوله: ( على ما كان في الجاهلية ) : ننظر كيف كانت القسامة في عهد الرّسول، وتكون القسامة في الجاهلية كما كانت في عهد الرّسول، وهي: أن يوجد قتيل عند قبيلة أعداء لقوم هذا القتيل فتتّهم به هذه القبيلة فتجعل القسامة.
( وقضى بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ) :
هل هي قصّة عبد الله بن سهل أو غيرها؟ هي هي، هذا هو الظاهر.
3 - وعن رجلٍ من الأنصار: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ ادعوه على اليهود ) رواه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر ... ) وحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ... ).
الفائدة الأولى: الحكم بالقسامة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وأنكرها بعض العلماء من الصّحابة، والتّابعين، ومن بعدهم، ووجه إنكارهم إياها أنّها خارجة عن قواعد الدّعاوي، وقد أشرنا قبل هذا الدّرس إلى الوجوه التي خرجت فيها عن إيش؟
عن قاعدة الدّعاوي، وأجبنا عن ذلك بما فيه الكفاية وسبق.
وأما الجمهور فحكموا بها، حكموا بها ولكن أما على وفق ما جاء به النّصّ فمتّفق عليه، يعني في دعوى قتل قتيل قُتل عند قبيلة معادية، هذا لا أحد من الجمهور يخالف فيه لكن فيه بعض المسائل سيأتي التّنبيه عليها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّنا لا نأمن من اليهود يعني: معناه أنّ اليهود ليسوا أمناء، ودليل ذلك: أنّ ظاهر الحال أنّهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل، ولا غرابة أن يغدروا فهم عاهدوا الرّسول كلّ القبائل الثّلاثة بنو النّضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة ، كلّهم عاهدوا النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لمّا قدم المدينة، وكلّهم نقضوا العهد، لم يف أحد منهم.
وهم أعني: اليهود من أغدر النّاس، وأكذب النّاس، وهم الطائفة التي وصفها ابن القيّم رحمه الله في كتابه: *إغاثة اللّهفان* : " بالأمّة الغضبيّة "، يعني المغضوب عليهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا قُتل شخص ولم يُعلم عن قاتله، وليس هناك عداوة توجب التّهمة فإنّه لا قَسامة، وجه ذلك؟
أنّ العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة فمن أجلها أُجريت القسامة، أما إذا لم يكن عداوة فإنّنا لا نقبل من المدّعي دعوى القتل إلاّ ببيّنة أو اعتراف من المدّعى عليه، وهل يحلف؟
يعني في غير موضع القسامة ، هل يحلف المدّعى عليه أو لا؟
انتبهوا، يعني رجل ادّعى أنّ قاتل أبيه فلان، بدون عداوة، بدون لوث، فهل يُحلّف المدّعى عليه؟
قال العلماء : إن كانت الدّعوى في قتل الخطأ فإنه يحلّف المدّعى عليه، وإن كانت في قتل عمد فإنّه لا يحلّف، أفهمتم؟ هاه؟
الطالب : لا .
الشيخ : كيف لا؟! إذا قال هذا الرّجل إنّ فلانا دعس والدي خطأ، فأنكر صاحب السّيّارة قال : أبدًا ما فعلت، فهنا يحلّف صاحب السّيّارة، وأمّا إذا قال: أنّه قتل والدي عمدا بالرّصاص أو بالسّيف وأنكر المدّعى عليه القتل فإنّه لا يحلّف ويخلّى سبيله ولا يتعرّض له، والأول يؤتى به ويُحلّف، فإن حلف وإلاّ قضي عليه بالنّكول، أفهمتم الآن؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا الحكم، لماذا؟
قد يقول قائل: إنّ ادّعاء العمد أولى بالتّحليف من ادّعاء الخطأ، لكن العلماء قالوا : مدّعي العمد يريد القصاص، والقصاص لا يُقضى عليه بالنّكول، أي: لا يقضى على المدّعى عليه بالنّكول، ومدّعي الخطأ يريد الدّية المال، والمال يقضى على المدّعى عليه بالنّكول، واضح؟
النّكول يعني الإمتناع عن اليمين، طيب نكمّل المثال: ادّعى شخص على آخر بأنّه دعس والده فأنكر صاحب السّيّارة، وقال أبدًا ما دعسته فنقول احلف، قل: والله ما دعسته، فإذا حلف خلّينا سبيله لماذا؟ لأنّه لو ثبت ذلك كان الواجب الدّية .
كما لو ادّعيت على شخص فقلت: هذا الرّجل أتلف مالي فأنكر فهل يحلّف أو لا يحلّف؟
يحلّف، فإن نكل وقال: أنا لا أحلف ولست الذي أتلفه، قلنا: يقضى عليك بالنّكول ، هذا واضح وإلاّ غير واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، قالوا : دعوى قتل الخطأ توجب المال فيُحلّف المدّعى عليه أنّه ما قتل فإن لم يفعل ونكل ضمّناه الدّية.
كما لو قال شخص لآخر : هذا الرّجل أتلف مالي فأنكر قال: ما أتلفته، ماذا نقول له؟
نقول: احلف، إن أبى أن يحلف وهذا هو النّكول قضينا عليه قلنا: اضمن المال، وإلاّ ما الذي يضرّك إذا حلفت؟!
في باب العمد إذا ادّعى شخص على آخر أنّه قتل أباه عمدا عدوانا فقال المدّعى عليه: أنا ما قتلت هل نحلّفه؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأنّه لو قال: لا أحلف لم نقتله، إذ القصاص لا يقضى فيه بالنّكول، لأنّ القصاص أعظم حرمة من المال، يعني قتل النّفس أعظم حرمة من المال فلا يقضى فيه بالنّكول أفهمتم الآن؟
هكذا المشهور عند العلماء : أنّه إذا كانت الدّعوى بقتل عمدٍ فإنّ المدّعى عليه لا يلزم باليمين، وإذا نكل لا يقضى عليه بالنّكول، وإن كانت بالخطأ فإنّه يلزم باليمين، فإن نكل إيش؟ قُضي عليه بالنّكول.
وقال بعض العلماء: يحلّف في العمد، لاحتمال صدق دعوى المدّعي، فإن حلف نجى، وإن نكل قُضي عليه بالدّية دون القصاص، لأنّه إذا نكل لم يثبت أنّ دمه الآن صار حلالا فهو محرّم الدّم، لكن المال يثبت، خصوصا إذا قلنا: إن قتل العمد يثبت به أحد أمرين إما القصاص وإمّا الدّية، وأنّه ليس الواجب القصاص عينًا والدية بدل، واضح وإلاّ؟
الطالب : واضح.
الشيخ : كلام عربي مبين، طيب، اليمين واحدة، في غير القسامة ما فيه إلاّ يمين واحدة، طيب ومن فوائد هذا الحديث، كيف؟
الطالب : الرّاجح؟
الشيخ : الرّاجح قلنا لكم: أنّه يحلّف في العمد، فإن حلف نجى وإن لم يحلف قضي عليه بالدّية لا بالقصاص.
نعم ومن فوائد الحديث: أنّ اليهود يعظّمون الله لكونهم يحلفون به، والحلف تعظيم للمحلوف به، ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائدة منه لأنّهم لو عظّموا الله لصدّقوا رسله ولكنّهم هم مكذبّون للرّسل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مرجع الصّحابة في الأحكام إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ولهذا جاؤوا إليه فزعين يخبرونه بالقضيّة من أجل الحكم فيها.
ومن فوائد الحديث: اعتبار تقدّم السّنّ بالكلام لقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( كبّر كبّر )، وحينئذ نسأل هل هذا على إطلاقه؟ أو نقول: هذا إذا تساوى الشّخصان في البيان والتّعريف، وأمّا إذا كان الكبير لا يكاد يُبيِن فإنّه يقدّم الصّغير عند الحكومة والخصومة، لأنّه إذا تكلّم الكبير وهو لا يكاد يبين ضاع الحقّ، فيقال: يرجع إلى كبر السّنّ عند التّساوي والتّقارب بالأوصاف المعتبرة في القضيّة، ( ولهذا يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وإن كان أصغرهم سنّا.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الفتيا في حقّ الغائب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أفتى هؤلاء في حكم اليهود الذين اتُّهموا بقتل صاحبهم، وادّعى بعضهم أنّ هذا من باب الحكم على الغائب، وليس بصحيح، وهذا نظير ما فعله النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام مع هند امرأة أبي سفيان، حيث شكت إليه أنّ أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها فأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ أهل الذّمّة إذا اعتدوا على المسلم بقتل فإنّ عهدهم ينتقض لقوله: ( وإما أن يأذنوا بحرب ).
ومن فوائده: أنّ الذّميّ إذا اعتدى على مسلم ثمّ أراد أن يضمن موجب عدوانه فإنّه يبقى على عهده لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : ( إمّا أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب ) ، وقيل : بل ينتقض العهد مطلقا بمجرّد العدوان، لأنّ مجرّد اعتدائهم على مسلم انتهاك لحرمة المسلمين وإهدار للعهد.
ومن فوائد الحديث: جواز المكاتبة في القضاء، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كتب إلى مَن؟
إلى اليهود في القضيّة، فردّوا عليه، فكتبوا، فدلّ هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات القضيّة، ومن هنا أخذ الفقهاء ما يسمّى : " بكتاب القاضي إلى القاضي ".
ومن فوائد الحديث: أنّه يبدؤ في القسامة بأيمان من؟ المدّعين أو المدّعي عليهم؟
الطالب : المدعين .
الشيخ : بأيمان المدّعين لقوله: ( أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم؟ ) .
فإن قال قائل: كيف كانت اليمين في جانب المدّعي، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جانب المنكر؟
قلنا: إنّ اليمين لا تكون في جانب المدّعى عليه وهو المنكر دائما، وإنّما تكون اليمين في جانب؟
الطالب : الأقوى .
الشيخ : أقوى المتداعيين فمن قوي جانبه شرعت اليمين في حقّه.
ومن فوائد الحديث: أنّ القسامة يؤخذ فيها بالقصاص، من أين تؤخذ؟
من قوله: ( تستحقّون دم صاحبكم ) جملة معترضة يقول.
طيب من فوائد الحديث: أنّه يجري القصاص في باب القسامة، لقوله: ( تستحقّون دم صاحبكم ) ، وهذا هو الصّحيح الذي عليه جمهور العلماء، وقال بعض العلماء: إنّه لا تنتهك بها الدماء، وأنّها إذا تمّت تجب الدّية تعظيما لشأن الدّماء.
والصّحيح أنّها إذا تمّت، وتمّت الشّروط فإنّه يثبت القصاص إن اختار أولياء المقتول أو الدّية أو العفو.
ومن فوائد الحديث: الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافرا، من أين يؤخذ؟
من قوله: ( فيحلف لكم يهود ) وهو كذلك، فلو ادّعى مسلم على كافر بأنّه أخذ ماله وأنكر الكافر وحلف فإنّه يبرأ.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو لم يرض المدّعون بأيمان المدّعى عليهم فإنّهم لا يلزمون بذلك، وجهه : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يُلزم عبد الرّحمن بن سهل وحويّصة ومحيّصة أن يقبلوا أيمان اليهود.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا جرت القضيّة على مثل ما جاء به الحديث فإنّه يجب دفع ديته من بيت المال، لقوله: ( فوداه النبي صلّى الله عليه وسلّم من عنده ) : ووجه الوجوب أن لا يضيع دم مسلم هدرا.
ومن فوائد الحديث: أنّ الأصل في الدّية الإبل لقوله: ( فبعث إليهم مائة ناقة ) ، والحديث هنا يقول : مائة ناقة ، وقد سبق أنّها من أربعة أصناف منها ذكور، فما الجمع بين هذا وبين ما سبق؟
يقال: الجمع أنّ ما سبق في بيان الواجب، وما هنا على سبيل التّبّرّع.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تأكيد الحديث بما يصحبه من حادثة، يعني جواز تأكيد الخبر بما يصحبه من حادثة، لقول سهل: ( فلقد ركضتني منها ناقة حمراء ) ، ومن هنا أخذ المحدّثون باب المسلسل، المسلسل وهو : حكاية الرّاوي الحال التي كان عليها حين التّحديث، أو أن يذكر كلمة قالها شيخه حين التّحديث، أو ما أشبه ذلك.
هذا ما يتعلّق بفوائد الحديث وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الحديث ورد في قتل النّفس فهل يُلحق بها الجراح، يعني لو أنّنا وجدنا رجلا مقطوعة يده، أو رجله، عند قبيلة معادية فهل تجرى القسامة؟
في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال أنّها تجرى القسامة، لأنّ ما ثبت في النّفس ثبت في الطرف، لقوله تعالى: (( والجروح قصاص ))، والعدوّ ربّما لا يقتل عدوّه ولكن يقطّع يديه ورجليه، وموته أهون عنده من قطع يديه ورجليه، أهون عند المصاب.
والصّحيح أنّها تجرى القسامة في الأطراف، والتّعليل ما ذكرتُ لكم : " أنّ ما جرى في النّفس يجري في الطّرف " .
وأمّا قول بعضهم : " إنّ القسامة خرجت عن الأصل، وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه " ، هذه قاعدة معروفة عند العلماء أنّ ما خرج عن الأصل فإنّه لا يقاس عليه، ولكن يقال: هذه لم تخرج عن الأصل لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدّرس.
المسألة الثانية: هل تجرى القسامة في الأموال أو لا؟
بمعنى: لو أنّ شخصا قد أوقف سيّارته بقرية وأهل القرية عدوان لقبيلته، قبيلة صاحب السّيّارة فجاء فوجد سيّارته مكسّرة فهل تجري القسامة في هذه الحال؟ أو نقول: هذه كسائر الدّعاوي يقال: للمدّعي ائت بالبيّنة وإلاّ فليس لك إلاّ يمين صاحبك، إلاّ يمين من ادّعيت عليه؟
في هذا أيضا خلاف لكنّه أقلّ من الخلاف الأوّل:
فمنهم من قال: إنّها تجرى القسامة في الأموال كما تُجرى في الدّماء، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )، ولم يفرّق بين المال والدّمّ.
ولكن الجمهور على خلاف ذلك: أنّها لا تُجرى في الأموال، قالوا: وإنّما أجريت في الدّماء حقنا للدّماء وحماية لها، ولئلاّ يجترئ مجترئ على القتل ويذهب دم المقتول هدرًا إذا لم يكن بيّنة.
طيب والرّاجح والله أعلم أنّها لا تجرى في الأموال، أن يقال لمن ادعى ذهاب ماله عند أعداء له أن يقال : أقم البيّنة وإلاّ فلا، لكن في هذه الحال يجب على القاضي أن يتحرّى، لأنّ صدق المدّعي قرينة، فيجب عليه أن يتحرّى أكثر مما لو وقع هذا الإتلاف من غير عدوّ، آدم باقي مسائل نكملها أو نأتي بالأسئلة؟
الطالب : نكمل.
الشيخ : طيب، المسألة الثالثة: إذا أجرينا القسامة فيمن جيء فيه، سواء في النّفس، أو في المال، أو في الطّرف فهل تكرّر فيها الأيمان أو لا؟
نقول: تكرّر فيها الأيمان، سواء في النّفس كما في الحديث، أو في الطرف، أو في المال على القول بإجراء القسامة فيه، وذلك، لأجل أن يقوى جانب المدّعي فإن الأصل أن المدعي يلزمه إيش؟
البيّنة، فإذا أخذنا بيمينه قلنا: تكرّر اليمين من أجل أن يقوى جانبك، كما أنّها إذا كانت في الدّماء من أجل تعظيم الدّماء.
المسألة الرّابعة: إذا كان ورثة القتيل كلّهم نساء فهل تجرى القسامة؟
يقول العلماء: لا تجرى لأنّ الرّسول يقول: ( يحلف خمسون منكم ) ، ( خمسون رجلا منكم ) في بعض الألفاظ، والنّساء ليس لهنّ أيمان في القسامة، لكن فيها قول لبعض العلماء: أنّ النّساء يحلفن، لا سيما إذا لم يوجد الرّجال فإنّ لهنّ الحلف، المسألة الخامسة !
الطالب : والراجح ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : الراجح ؟
الشيخ : أتوقف في هذا ، المسألة الخامسة : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أو يجوز أن يدّعي على جماعة؟
هذه المسألة وهي: هل يشترط تعيين المدّعى عليه وأن يكون واحدا أو هل يجوز الدّعوى على أكثر من واحد؟
الجمهور على أنّها لا بدّ أن تكون على واحد بعينه ، لقوله في بعض ألفاظ الأحاديث: ( يحلف خمسون منكم على رجل منهم ) ، ولأنّ القتيل واحدا فلا نقتل به أكثر إلاّ ببيّنة، ومجرّد دعوى المدّعين نقول : نعم لكم الحقّ بأن تقتلوا بدعواكم واحدا أما أن تدّعوا على جماعة فإنّنا لا نقبل منكم هذا ولا قسامة، إمّا أن تأتوا ببيّنة أو يقرّ هؤلاء ، وإلاّ فلا حقّ لكم ، وهذا أقرب إلى الصّواب. وقيل: إنّه يجوز أن يدّعي أهل القتيل على جماعة لكن يعيّنونهم.
وقيل: يجوز أن يدّعوا على القبيلة كلّها ويختار منهم خمسين رجلا يحلفون إذا أنكرت القبيلة.
وهذه المسائل سبب الخلاف فيها: أنّ القضيّة وقعت مرّة واحدة في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، واختلفت فيها الرّوايات، ثمّ اختلفت فيها أوجه النّظر بين العلماء: هل هي مسألة خارجة عن القياس فلا يقاس عليها، أو موافقة للقياس فيقاس عليها، وهل يقاس الجزء على الكلّ؟ وهل يقاس المال على الدّمّ؟ وهلمّ جرّا !
المسألة السّادسة: هل نقول كلّ ما يُغلّب على الظّنّ يُجرى مجرى العداوة، مثل أن يكون رجل قد تهدّد رجلا بالقتل، أو مثل ما يكون بين السّيّد وعبده من المنازعات والمخاصمات، وتعرفون أنّ العبيد في الغالب سريعوا الغضب ربّما يغضب على سيّده، ويقول له: أنت تقولين كذا وكذا ويخاطب المذكّر بصيغة المؤنّث ، ثم يكون قوي فيأخذ العصا ويضربه على رأسه يمكن، ولهذا يقولون: " احذر العبد إذا صاج والفحل إذا هاج " ، الفحل يعني فحل الإبل إذا رددته عن الناقة فيا ويلك! نعم عن قريب أو بعيد، حتى إنّه حكى لنا بعض النّاس : " أنّ رجلاّ كان في مبيعة الإبل، وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرّجل ويكرّر النّظر ثمّ أقبل إليه بغضب شديد وضربه برقبته حتى سقط على الأرض ثم برك عليه، ولولا أنّ الله أتى بالناس يعني ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلكه، فقالوا وش الذي حمله على هذا؟ قال: إنّي قد رددته منذ كم سنة عن ناقة أراد أن ينزو عليها " ، فهو عنده حقد عظيم.
فالذي يكون بين عبده وسيّده قد يغلّب على الظّنّ صدق أولياء السّيّد إذا ادّعى أولياؤه على العبد أنّه قتله، والصّحيح في هذه المسألة : " أنّ كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق المدّعي فإنّه تجرى فيه القسامة " ، نعم.
4 - فوائد حديث : ( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر ... ) وحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ... ). أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام القسامة ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، القول بأنّ القسامة تجرى في الأطراف.
الشيخ : في إيش؟
السائل : القول بأنّ القسامة تجرى في الأطراف.
الشيخ : نعم.
السائل : في الجروح.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ قالوا : قتل أحسن الله إليكم هذا التعريف، تعريف القسامة.
الشيخ : نعم، بلى لكن من الذي عرّف القسامة؟
السائل : العلماء.
الشيخ : من لا يرون ذلك، في دعوى قتل معصوم أو طرفه، الذين يرون القصاص فيها في الأطراف، أضافوا أو طرفه.
السائل : النساء يحلفون مائة أو خمسين.
الشيخ : النّساء خمسين.
السائل : خمسون امرأة؟
الشيخ : نعم.
السائل : هنا الحال يا شيخ كما وقعت فيه.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا قلنا ... على ما كان عليه .
الشيخ : نعم.
السائل : فهذه بين قبائل يعني عداوة ظاهرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولذا قلنا ذلك ، وما كان في الجاهلية كان عداوة ظاهرة.
الشيخ : الجاهلية فيها عداوات ظاهرة أعظم ممّا كان في الإسلام.
السائل : يا شيخ هل هذا يفسر بالعداوة الظاهرة ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا، تعرف الذي يخرج عن القياس أو عن الأصل يكون ضيّقا، يعني لا يعمل فيه إلاّ بما وقع في التحديد.
السائل : إذن نقول : العداوة الظاهرة ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : العداوة الظاهرة.
الشيخ : أي لكن الآخرون يقولون: يقاس عليه.
ما حكم الزيادة في القسامة على خمسين يمينا ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان الورثة للقتيل.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كانوا أكثر من الخمسين ؟
الشيخ : أي نعم، إذا كانوا أكثر من خمسين قالوا: يقرع بينهم خمسين فقط.
السائل : الموضحة يا شيخ قلنا إنّها شجّة في الرّأس أو الوجه حتى يتّضح العظم إذا شج وجهه بموضع ، وجاء في الموضع الثاني وقال : أنا علي ديتك فوصلهما ببعضهما لتكون دية واحدة ؟
الشيخ : هذه مثل أربعة أصابع بالنّسبة للمرأة وثلاثة أصابع ، يكون عليه القصاص فيما بين الثنتين .
السائل : والثنين عليه دية؟
الشيخ : عليه دية إن كان خطأ، وإن كان عمدًا له أن يقتصّ، نعم سليم؟
هل المرأة كالرجل في القسامة ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول : حلف المرأة على القسامة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إنها على الشهادة ما تكون من شهادة النّساء؟
الشيخ : أي نعم، لأنّ المرأة هنا مهو من أجل الشّهادة، من أجل إثبات حقّها، ولهذا لو ادّعت المرأة على شخص وأتت بشاهد واحد تحلف معه يمينا واحدا وتستحقّ كالرّجل، لكن في باب الشّهادة تريد إثبات حقّ للغير على الغير، نعم.
السائل : أنا ، يا شيخ !
الشيخ : أي أنت.
السائل : أنت قلت يا شيخ : النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بأن يأخذ الدية من اليهود .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : أيه، قد يرضى إذا كان الحالف ممّن يرضى بيمينه، لكن إذا علمت أنّه كاذب ما يجب عليّ أن أرضى، نعم انتهى الوقت؟
السائل : يا شيخ في الحديث الأوّل الحديث في دية القسامة، وفي آخر الحديث قال سهل: ( ولقد ركضتني منها ناقة حمراء ) فهذه ما معناها ؟
الشيخ : المعنى يقول: أنا متأكّد، هذا من باب تأكيد الخبر، أن يذكر الحال التي حصلت له في هذه القصّة، مثل لو قلت: حدّثني فلان وهو يركب السيّارة.
السائل : نعم ، لذلك ذكر الجملة هذه؟
الشيخ : أي نعم، نعم.
أشكل علي أن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين مع أن الحديث عام ( ... اليمين على من أنكر ) ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، هل هذا أوّل نصّ عامّ خصّص وإلاّ لا؟
يعني ما في الدّنيا نصّ عامّ خصّص؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، هذا خصّص.
السائل : ما الذي خصّصه؟
الشيخ : السّنّة، قضى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالشّاهد مع اليمين، وقضى في القسامة وهي بجانب المدّعي الأيمان، فإذا ثبتت السّنّة بشيء فإنّها تخصّص العامّ كما تقيّد المطلق.
8 - أشكل علي أن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين مع أن الحديث عام ( ... اليمين على من أنكر ) ؟ أستمع حفظ
طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى فإذا كانوا يجاهرون بالمعاصي ويحاربون من يدعون إلى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم ومحاربتهم ؟
كلاّ، الخروج عليهم حرام في هذه الحالة، ولكن نسأل الله لهم الهداية، لأنّ الرّسول ما أجاز الخروج إلاّ بشروط خمسة وعرفتها، شرحناها لكم، وطالب العلم إذا شرحت له مسألة وبُيّنت له الشّروط لا يسأل عن المسألة الفرديّة، طالب العلم طالب علم، كالطّبيب، إذا درس الطّبّ فالمسائل الحادثة ينزّلها على القواعد التي عنده.
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام شرط : ( أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله فيه برهان ) ، وشرحنا لكم هذا، أليس كذلك؟ وإلاّ ما شرحناها؟ شرحناها، شرحناها لكم وقلنا:
الرّؤية هي العلم، والكفر فوق الفسق، وأنّ الوالي لو كان يزني ويسرق، ويقتل بغير حقّ بدون استحلال لذلك فإنّه لا يجوز الخروج عليه، حتى لو كان يسكر باللّيل والنّهار، لكنّه لم يصل إلى حدّ الكفر الصّريح الذي ما يحتمل التّأويل وعندنا من الله فيه برهان، وهناك شرط خامس مأخوذ من عموم الأدلّة وهو : القدرة على مقاومته، فإن كنّا نخرج ولكن تعود المفسدة إلينا فهذا لا شكّ أنّه تهوّر، وأنّه من الإلقاء بالنّفس إلى التّهلكة.
والخروج على الأئمّة ليس بالأمر الهيّن، وسبّ الأئمّة على رؤوس الأشهاد ليس بالهيّن، فالواجب على الإنسان أن يسلك مسلك السّلف في هذا.
9 - طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى فإذا كانوا يجاهرون بالمعاصي ويحاربون من يدعون إلى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم ومحاربتهم ؟ أستمع حفظ
بحث عن جمع رويات حديث :( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه ... ) مع تعليق الشيخ عليه.
الشيخ : نعم؟
الطالب : البحث في طرق الحديث.
الشيخ : هذه عند الأخ، خلّصتها؟ طيّب أعطه المكرفون يسمّعنا إيّاها .
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين نبيّنا محمدّ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين، فهذا بحث .
الشيخ : أمّا بعد.
الطالب : أما بعد : فهذا بحث يذكر فيه إن شاء الله الرّوايات الزّائدة عن الحديث الذي ساقه ابن حجر -رحمه الله تعالى- في كتابه: *بلوغ المرام : - باب دعوى الدّم والقسامة - عن سهل بن أبي حثمة .
وقد كلّفني به شيخنا الفاضل -حفظه الله تعالى- الشيخ محمّد بن صالح العثيمين، أقول مستعينا بالله:
" قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه : ( أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم ) .
في مسند الإمام أحمد: ( أتيا خيبر في حاجة لهما ) ، وفي البخاري: ( انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح ) ، وفي رواية للبخاري: ( فتفرّقا في النّخل ) وكذا عن أبي داود، وفي رواية للبخاري: ( أنّ نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرّقوا فيها ) ، وعند التّرمذيّ: ( حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ) وعند النّسائي: ( من جهد أصابهما ) وعند الطبراني: ( خرج قوم من الأنصار فقتل رجل منهم ).
في بلوغ المرام: ( فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عين )، في المسند: ( فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا )، في البخاري: ( فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتيلا فدفنه ) ، وفي رواية: ( وقتل عبد الله بن سهل ) وهو كذا عند مسلم وأبي داود، وفي رواية: ( فوجدوا أحدهم قتيلا ) وكذا عند الطّبراني.
وفي رواية: ( وأخبر محيّصة أنّ عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين ) ، وكذا عند مسلم والنّسائي وابن ماجه، وفي مسلم: ( ثمّ إذا محيّصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه )، وكذا عند التّرمذي.
وفي رواية: ( فوجد في شربة مقتولا قفدنه صاحبه ) ، وفي الطبراني: ( وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير أو قليب من فقير أو قَليب خيبر ) ".
الشيخ : أو قلب، قلب.
الطالب : قَليب؟
الشيخ : عندك قُلَيْب؟
الطالب : عندي قُليب سأراجعها إن شاء الله.
الشيخ : لكن هي قليب معروف.
الطالب : نعم.
الشيخ : القَليب البئر.
الطالب : " ( أو قليب من فقير أو قلب خيبر ).
في البلوغ: ( فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه ) ، في البخاري: ( وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتله ) ، وفي مسلم: ( فاتّهموا اليهود ) ، وكذا عند أبي داود.
في البلوغ: ( فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل )، في المسند: ( فجاء حويّصة ومحيّصة ابنا مسعود، وجاء عبد الرّحمن بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما ) ، وفي البخاري: ( ثمّ أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل ) وكذا في مسلم، وفي مسلم: ( فجاء أخوه عبد الرّحمن وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة ) وكذا عند أبي داود والطّبراني.
في النّسائي: ( ثمّ أقبلا حتى قدما على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرا ذلك له، ثمّ أقبل هو وحويّصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل ) ، وفي الطبراني: ( فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أخوه عبد الرّحمن وعمّاه حويّصة ومحيّصة ) . في البلوغ ".
الشيخ : عمّاه، المشهور أنّهما ابنا عمّه، لكن هذا إما يكون وهم من الرّاوي أو تجوّز، نعم.
الطالب : " في البلوغ: ( فذهب محيّصة ليتكلّم ) ، في المسند: ( فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتكلّم فبدأ الذي أولى بالدّم وكانا هذين أسنّ ) ، في البخاري: ( فذهب عبد الرّحمن ليتكلّم ) وكذا عند مسلم وأبي داود والتّرمذي والطبراني، وفي رواية للبخاري: ( فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ) وفي رواية: ( فأقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل فذهب ليتكلّم وهو الذي كان بخيبر ) ، وكذا عند مسلم وابن ماجه ، وفي مسلم: ( ليتكلّم قبل صاحبيه ) وفي رواية: ( وهو أصغر منهم ) يعني عبد الرّحمن ".
الشيخ : نعم.
الطالب : " وفي الطبراني: ( فتكلّم أصغرهم ) في البلوغ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( كبّر كبّر ) يريد السّنّ ، في المسند: ( كبّر الكبرى ) كذا عند البخاري ومسلم والطّبراني.
وفي البخاري: ( فقال: كبّر كبّر وهو أحدث القوم فسكت ) وفي رواية: ( الكُبرَ الكُبرَ ) وكذا عند أبي داود والطّبراني، وفي مسلم: ( فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : كبّر فصمت ) ، وفي التّرمذي: ( قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كبّر للكبرِ ، فصمت ).
في البلوغ: ( فتكلّم حويّصة ثم تكلّم محيّصة )، في المسند: ( فتكلّما في أمر صاحبهما ) وكذا عند مسلم وأبي داود.
وفي البخاري: ( فتكلّموا في أمر صاحبهم )، وفي مسلم: ( فتكلّم صاحباه وتكلّم معهما ) وكذا عند التّرمذي ، وفي رواية: ( فذكروا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شأن عبد الله وحيث قتل ) ، وفي الطبراني: ( فتكلّم محيّصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل، فقال: يا رسول الله إنّا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا، وإنّ اليهود أهل كفر وغدر وهم الذين قتلوه ).
في البلوغ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إمّا أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يأذنوا بحرب ، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنّا والله ما قتلناه ) ، في البخاري: ( وإمّا أن يؤذنوا بحرب )، وكذا عند مسلم والنّسائي، وفي رواية للبخاري: ( فكتب: ما قتلناه ) ".
الشيخ : كتب وإلاّ كتبوا؟
الطالب : فكتب.
الشيخ : طيب.
الطالب : " في البلوغ: فقال لحويّصة ومحيّصة وعبدِ الرّحمن بن سهل: ( أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم؟ ) ، في المسند: ( استحقّوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين منكم )، وفي البخاري: ( أتحلفون وتستحقّون قاتلكم أو صاحبكم )، وكذا عند مسلم والترمذي، وفي رواية قال: ( أتستحقّون قاتلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم ) ، وفي رواية للبخاري أيضا فقال لهم: ( أتأتون بالبيّنة على مَن قتله؟ ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( أتحلفون خمسين يمينا؟ ) وكذا عند التّرمذي وفي رواية: ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته )، وعند أبي داود: ( فليدفع برمّته )، وعند ابن ماجه: ( تقسمون وتستحقّون ).
في البلوغ: ( قالوا: لا )، في المسند: ( قالوا: يا رسول الله لم نشهد، فكيف نحلف؟ )، كذا عند مسلم والتّرمذي، والطّبراني، وعند البخاري: ( قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ ) ، وفي رواية: ( أمر لم نره )، وفي رواية: ( ما لنا بيّنة ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ )، وكذا عند أبي داود، وفي رواية: ( وما شهدنا ولا حضرنا )، وعند ابن ماجه: ( قالوا: يا رسول الله: كيف نقسم ولم نشهد؟ ) ، وعند الطّبراني: ( كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ ) .
في البلوغ: قال : ( فيحلف لكم يهود ) ، في المسند قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين أيمانًا منهم )، في البخاري قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين ) وفي رواية: ( فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين منهم ) ، وكذا عند مسلم وأبي داود، وفي مسلم قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين يمين؟ ) وكذا عند التّرمذي ".
الشيخ : بخمسين يمينا.
الطالب : " قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين يمينا؟ ) وكذا عند التّرمذي، وفي رواية قال: ( فيحلف لكم يهود ) وكذا عند النّسائيّ وابن ماجه، وعند ابن ماجه: ( فتبرؤكم يهود )، وعند الطّبراني: ( فتبرأ إليكم يهود بخمسين يمينا ) وفي رواية قال: ( فأيمانهم ).
في البلوغ: ( قالوا ليسوا بمسلمين )، وفي المسند: ( قالوا: قوم كفّار ) كذا عند البخاري ومسلم وأبي داود والطّبراني.
في البخاري: ( فقالوا: فكيف نأخذ أيمان كفّار؟ ) ، وفي رواية: ( قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( قالوا: كيف نقبل أيمان كفّار؟ ) وكذا عند التّرمذي، وعند ابن ماجه: ( قالوا: يا رسول الله إذن تقتلنا )، وفي الطبراني: ( قالوا: كيف نقبل أيمان قوم مشركين؟ ) ، وفي رواية: ( إذن يقتلنا يهود ثمّ يحلفون ).
في البلوغ: ( فوداه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عنده )، في البخاري: ( فعقله النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده )، وفي رواية: ( فوداهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبله )، وفي رواية: ( فكره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يطلّ دمه، فوداه مائة من إبل الصّدقة ) ، وفي رواية: ( فودّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده مائة ناقة ) ".
الشيخ : وداه.
الطالب : فودّاه.
الشيخ : بالشّدّة عندك؟
الطالب : " بالشّدّ نعم، وهكذا في البخاري، وفي مسلم: ( فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك أعطى عقله )، وفي رواية: ( فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبله ) وكذا عند أبي داود، وفي التّرمذي: ( فلمّا رأى ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى عقله )، وعند الطّبراني: ( فكره نبيّ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصّدقة ) ".
تمّ بحمد الله.
الشيخ : إيش؟
الطالب : قال سهل !
الشيخ : ما كمّلت، قال سهل؟
الطالب : هذه الزّيادة كلّها موجودة أو غير موجودة نهائيّا.
الشيخ : كلّها موجودة أو غير موجودة شلون هذا؟
الطالب : يعني في الحديث إمّا أن ترد بنفس المعنى فلا حاجة لكتابتها وإمّا أن لا ترد نهائيّا.
الشيخ : يعني معناه ما فيه اختلاف؟
الطالب : ما فيه خلاف.
الشيخ : إمّا محذوفة .
الطالب : أو واردة بنفس المعنى.
طالب آخر : الحديث الأول شيخ !
الشيخ : نعم؟
الطالب : الحديث الأوّل.
الشيخ : أي سهل إن شاء الله، مو مشكلة.
الطالب : شيخ اتّضح أن سهل بن أبي حثمة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : في مسلم اتضح أنه سهل بن أبي حثمة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الذي عقل سهل بن أبي حثمة.
الشيخ : نعم، صرّح.
بسم الله الرّحمن الرّحميم:
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
كنّا نستنبط الفوائد من حديث سهل بن أبي حثمة، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب بدأنا بشيء؟
الطالب : الفوائد وست مسائل .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : أخذنا الفوائد كلّها؟
الطالب : أي نعم، وستة مسائل.
الشيخ : طيب، المسائل اقرأها علينا يا أحمد.
الطالب : في المسألة الأولى: الحديث ورد في قتل النّفس فهل يلحق بذلك الجراح كقطع اليد؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : أقرأ الكلام كله ؟
الشيخ : لا لا ، الثانية؟
الطالب : الثانية : هل !
الشيخ : أظنّ أنّ العبارة فهل يلحق بذلك ما دون النّفس؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ من جروح أو أعضاء، طيب.
الطالب : الثانية : هل تجرى القسامة في الأموال؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الثالثة : إذا أجرينا القسامة.
الشيخ : هل تجرى في الأموال أو لا؟ وذكرنا الخلاف في هذا، طيب.
الطالب : إذا أجرينا القسامة فيما دون النّفس والمال، هل تقرّ الأيمان أو لا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : المسألة الرّابعة: إذا كان ورثة القتيل كلّهم نساء فهل يحلفون أو لا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الخامسة : هل يشترط تعيين المدّعى عليه.
الشيخ : هاه؟
الطالب : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أم يجوز تعيين جماعة؟
الشيخ : كيف؟
الطالب : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أم يجوز تعيين جماعة؟
شخص واحد أو يعيّن جماعة؟
الشيخ : هذا ما يصلح ، كذا عندك !
الطالب : الذي عندي المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدّعى عليه ويكون واحدا أو يجوز .
الشيخ : واحدا.
الطالب : أم يجوز على أكثر من واحد.
الشيخ : نعم.
الطالب : لقوله: في بعض ألفاظ الحديث: ( يحلف منكم خمسون رجلا على رجل منهم ).
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل أنّه يجوز لأهل القتيل أن يدّعوا على جماعة ولكن يعيّنوهم، وقيل: يجوز لأهل القتيل أن يدّعوا على القبيلة كلّها.
المسألة السادسة: هل نقول كلّ ما يغلب على الظّنّ يَجري مجرى العداوة؟
الشيخ : أه، في الظاهر.
الطالب : والصّحيح أنّ كلّ ما يغلب على الظّنّ يجرى مجرى العداوة.
الشيخ : نعم. هذه هي آخر شيء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
الطالب : شيخ وبقي لنا لم نرجّح في مسألة النّساء.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : إذا كان الورثة .
الشيخ : أوّلا المسألة الأولى رجّحنا فيها وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : رجّحنا؟
الطالب : رجحنا نعم تلحق !
الشيخ : واحد واحد.
10 - بحث عن جمع رويات حديث :( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه ... ) مع تعليق الشيخ عليه. أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : قلنا: قال بعض العلماء تجري القسامة في الأطراف وعلّلوا بأن ما !
الشيخ : والجروح، في الأطراف والجروح.
الطالب : والجروح، يجري في الأطراف وهذا هو الصّحيح.
المسألة الثانية: هل تجري القسامة في الأموال أم لا؟
فيه خلاف لكنّه أقلّ من الخلاف الأوّل، فمنهم من قال: إنّ القسامة تجري في الأموال كما تجري في الدّماء، ولكنّ الجمهور على خلاف ذلك، وقالوا أنّ القسامة تجري في الدّماء لحرمة المسلم وهذا هو الرّاجح.
الشيخ : نعم، طيب والثالثة؟ رجّحنا فيها؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : رجّحنا فيها؟
الطالب : النساء ؟
الشيخ : إي ، الثانية النساء ؟
الطالب : الثانية الأموال.
الشيخ : الثانية الأموال.
الطالب : نحن قلنا الجروح والأطراف والأموال فقط.
الشيخ : طيب.
الطالب : إذا أجرينا القسامة فهل تكرّر فيها الأيمان أم لا؟
الجواب تكرّر فيها الأيمان وذلك لأجل أن يقوى جانب المدّعي لأنّ الأصل أنّ البيّنة عليه.
الشيخ : طيب زين .
الطالب : أيمان النساء في القسامة !
الشيخ : النّساء؟
الطالب : النّساء أنت قلت أتوقّف يا شيخ ، قلت في ذلك : إذا كان الورثة أي ورثة القتيل كلّهم نساء فهل تجرى القسامة؟
قال بعض العلماء لا أيمان للنّساء في القسامة، وقال آخرون: بل تحلف النّساء إذا لم يكن رجال، وسألتك وما هو الرّاجح؟ فقلت: أنا متوقّف.
الشيخ : نعم، طيب.
تتمة فوائد حديث : ( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر ... ) وحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ... ).
نكمّل المسألة السّابعة، المسألة السابعة : إذا قام شخص وقال أنا الذي قتلت القتيل، فهل يقتصر الحكم على المدّعى عليه والذي ثبت أنّه القاتل بأيمان المدّعين؟
الجواب نعم، يرتفع الحكم بالنّسبة للأوّل، وقيل: لا يرتفع إلاّ برضاء المدّعين، لأنّ المدّعين ثبت حقّهم بأيمناهم أنّ هذا هو الذي قتل صاحبنا، فلا ... على الحقّ إلاّ برضاهم، ولكن الصّحيح أنّه تقبل إقرار هذا الذي قال: إنّه القاتل ، لأنّ حكمنا بأنّ المدّعى عليهم قاتلون لعدم البيّنة، أما إذا وجدت البيّنة وقال: أنا القاتل فإنّه يتعلّق الحكم به، أي بهذا المقرّ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ القتل.
لكن الإشكال كان بعد تنفيذ القتل، فهل نقتل هذا الذي أقرّ بأنّه القاتل أو لا نقتله لتقرّر الحكم لقتل المدّعى عليه؟
الأقرب أنّنا لا نقتله، لأنّ قتل نفس واحدة لا يمكن أن يوجب قتل نفسين، ولكن يجب على هذا الذي أقرّ أن يدفع الدّية لأولياء المقتول المدّعى عليه، لماذا؟
لأنّه هو القاتل، ويرتفع القتل عنه بإقراره، وأمّا أولياء المقتول الأوّل فقد أخذوا حقّهم بقتل من؟
بقتل المدّعى عليه، ولا يمكن أن نقتله أي: نقتل هذا المقرّ، لأنّنا قلنا لا يمكن أن نقتل نفسين بنفس واحدة، ولا يمكن أن نقتله بالقتيل المدّعى عليه، لأنّه هو لم يكن سببا في قتله، ليس شاهدا ولا مساعدا وليس هناك شيء يوجب أن يقتل به.
وأظنّ الفوائد أخذنا فوائد كثيرة، نعم مثلا اليهود أخذنا أنّه تقبل اليمين في الدّعاوي وإن كان الحالف غير مسلم؟
الطالب : أخذنا.
الشيخ : طيب، إذن ننتقل إلى الحديث الثاني، وأخذنا الفوائد تبعا للحديث الأوّل، وعليه فننتقل إلى قتال أهل البغي.
الطالب : التسميع يا شيخ .
الشيخ : ما قررنا تسميعا، هل قرّرنا تسميع؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما قرّرنا.
12 - تتمة فوائد حديث : ( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر ... ) وحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ... ). أستمع حفظ
باب قتال أهل البغي.
قوم لهم شوكة ومنعة، يعني معناه أنّهم أقوياء، أقوياء بالسّلاح وبالكثرة.
يخرجون على الإمام لا على غيره .
بتأويل سائغ: لا بدون تأويل، ولا بتأويل غير سائغ، قالوا فإن اختلّ شرط واحد من ذلك فإنّهم خوارج، فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فهم خوارج، وإذا خرجوا على جزء من البلاد فهم خوارج، وإذا خرجوا بغير تأويل فهم خوارج، وإذا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم خوارج.
والخوارج لا يعاملون معاملة أهل البغي، ولكن يعاملون بمعاملة أخرى ربّما يأتي في الحديث ما يدلّ عليه.
فما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية؟
هل يستسلم أو يقاتلهم؟
نعم نقول : يجب أن يقاتلهم، ويجب على الرّعيّة أن يساعدوه في ذلك، ولكنّه قبل القتال يراسلهم ويسألهم ماذا ينقمون منه، إن ادّعوا مظلمة وجب عليه إزالتها رفعا للظّلم ودفعا للفتنة، وإن ادّعوا مشكلة كشفها لهم، فإن أصرّوا على القتال فإنّهم بغاة يجب على وليّ الأمر، على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرّعيّة أن يساعدوه بالنّفس والمال، لقول الله تعالى: (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي )) : أمر بقتالها (( حتى تفيء إلى أمر الله )) .
وأما التّخلّي عن الإمام في مثل هذه المواقف فإنّه لا يجوز، إذ لا فائدة من البيعة، ولا فائدة من الرّعاية إذا كان الإمام سيُخلّى في مثل هذه الأمور العظيمة.
ثمّ إذن عندنا تعريف البغاة، وماذا يجب على الإمام نحوهم، وماذا يجب على الرّعيّة نحو الإمام.
فتعريف البغاة: " قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ". والواجب على الإمام مراسلتهم وبيان ماذا يدّعون ، فإن ذكروا مظلِمة وجب عليه رفعها وإزالتها، رفعا للظلم ودفعا للفتنة.
وإن ذكروا شبهة كشفها وبيّنها، إذا قالوا مثلا ما حجّتك أن تفعل كذا وكذا ؟ قال: حجّتي أنّ هذا جائز ثم يذكر الدّليل.
ما يجب على الرّعيّة نحو الإمام إذا عاندوا وأصرّوا على القتال؟
الواجب مساندة الإمام ومساعدته بالنّفس والمال، والدّليل لذلك قوله تعالى: (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) متفقٌ عليه.
14 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( من حمل علينا السلاح فليس منا ).
ومن فوائده أيضا أنّه بعمومه يشمل من حمل السّلاح على المسلمين بطائفة ممتنعة أو حمل السّلاح وحده على واحد من المسلمين فإنّه يدخل في قوله: ( من حمل علينا السّلاح، فليس منّا ).
ومن فوائد الحديث: تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضًا، وذلك لتبرّؤ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ممّن حمل السّلاح علينا، ويدلّ لهذا قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض )، فقوله: ( يضرب ) : تفسير لقوله : ( كفّارا ) ، ويدلّ لذلك أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ).
فمن الكفر أن يحمل الإنسان السّلاح على إخوانه وأن يقاتلهم، والقتل أعظم من المقاتلة، لأنّ القتل إثمه أعظم: (( ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيمًا )).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةٌ جاهليةٌ ) أخرجه مسلمٌ.
قوله: ( من خرج عن الطّاعة ) أي: طاعة وليّ الأمر.
( وفارق الجماعة ) أي: جماعة المسلمين، لأنّ جماعة المسلمين ملتفّة حول ولاّة أمورها، تطيع ولاة الأمور في غير المعصية، فإذا شذّ إنسان منهم ومات فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله، يعني كأنّه مات قبل البعثة، أو أنّ المعنى ميتته جاهلية أي: مات على الجهل العظيم والسّفه البالغ حيث خرج عن الطاعة وفارق الجماعة.
وقوله: ( مَن خرج عن الطاعة ) : هذا ليس على عمومه، بل هو مقيّد بما إذا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية وجب عليه المخالفة، لأنّه: ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ).
فإن أجبر على هذه المعصية وقيل له: افعل وإلاّ قتلناك، أو حبسناك، أو أخذنا مالك، أو حبسنا أهلك أو ما أشبه ذلك، فإنّه له أن يخرج من هذا الإكراه بالفعل غير مطمئنّ به، لقوله تعالى: (( مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله )) ، إلاّ أنّه يُشترط أن لا يكون ذلك قائمًا مقام الجهاد ، فإن كان ذلك قائمًا مقام الجهاد فإنّه لا يحلّ له أن يستسلم للإكراه، لأنّه في هذه الحال يكون مجاهدًا والجهاد فرض على الإنسان، مثل مقام الإمام أحمد -رحمه الله- حين أبى أن يقول: إنّ القرآن مخلوق ولو بالتّأويل، مع أنّ كثيرًا من العلماء أيّام المحنة قالوا: إنّه مخلوق ولكن بتأويل، فإذا كان هذا الرّجل إذا استسلم لما أُكره عليه لزم من استسلامه إضلال الأمّة، فإنّه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم، لماذا؟
لأنّه ليس يريد إنجاء نفسه فقط، هو إذا أنجى نفسه مِن الهلاك أهلك الأمّة في الضّلالة، فإذا كان انقياده واستسلامه لهذا الإكراه يستلزم إضلال الخلق، وجب عليه الصّبر، وسيجعل الله له بذلك مخرجا، كما جاء عن الإمام أحمد وغيره.
16 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةٌ جاهليةٌ ) أخرجه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةٌ جاهليةٌ ).
تحريم مفارقة الجماعة أي: جماعة المسلمين، حتى وإن كنت ترى أنّك على حقّ فاتّهم رأيك ما دمت تخالف جماعة المسلمين، لأنّه لا شكّ أنّ الرّأي المجمع عليه أقرب إلى الصّواب من الرّأي الذي انفرد به واحد أو اثنان أو ثلاثة، فيجب الإتّحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ من مات على هذه الحال أي: على حال الاستكبار عن طاعة وليّ الأمر وعلى حال مفارقة الجماعة، فإنّه يموت ميتة جاهلية، لأنّ أهل الجاهلية ليس لهم إمام، وليس لهم دين ينطوون تحته فهو يموت ميتة جاهليّة، ثمّ ذكر حديث أمّ سلمة، وجاء وقت الأسئلة، نعم؟
لو أن الإمام أبى أن يراسلهم أو أنه لما راسلهم أبى أن يرفع الظلم عليهم فهل يجب القتال مع الإمام ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يجب القتال مع الإمام؟
الشيخ : في هذه الحال يكونوا من الخوارج، يكونون خوارج، والخوارج معلوم أنّه يحرم عليهم الخروج على الإمام.
السائل : لكن يجب على المسلمين القتال مع الإمام.
الشيخ : يجب علينا أن نقاتل إذا التزم الإمام بإزالة الظّلم، لأنّه في هذه الحال قد لا يخضع لهم في إزالة الظلم لأن لا يركبوا عليه.
لكن لو نحن قلنا: لا بدّ من إزالة الظّلم وإلاّ لم نقاتل معك فهنا يقبل، نعم؟
18 - لو أن الإمام أبى أن يراسلهم أو أنه لما راسلهم أبى أن يرفع الظلم عليهم فهل يجب القتال مع الإمام ؟ أستمع حفظ
هل البدو الرحل يجب عليهم المبايعة لولي من المسلمين لأنه ينتقلون من دولة لدولة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ( وليس في رقبته بيعة ) : البدو الرّحّل الذين يتنقّلون من دولة إلى دولة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل نقول : بأنهم يلزمون بالبيعة ؟
الشيخ : أي نعم، لا بدّ للناس الذين يتنقّلون من بلد إلى بلد، أو من حكومة إلى حكومة، أو من دولة إلى دولة، لا بدّ أن يكون لهم دولة يعتقدون مبايعتها وإلاّ ماتوا ميتة الجاهليّة.
السائل : شيخ ورد في السّنّة أنّ الصّحابة ، أن الذي وقع بين الصحابة أن التي ضدّ عليّ هي الباغية.
الشيخ : اصبر شويّة ، بيجينا في الحديث الذي وقفنا عليه.
السائل : السؤال يا شيخ: حول مساعدة الإمام، لأنّ عليّا رضي الله عنه طلب من بعض الصّحابة رضي الله عنهم مساعدته فرفضوا .
الشيخ : نعم مشتبه عليهم الأمر.
ما حكم العزلة في القتال ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : حكم العزلة يا شيخ لمن كان مع الإمام ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : العزلة.
الشيخ : العزلة؟
السائل : من القتال مع الإمام؟
الشيخ : لا، العزلة يعني فيها تفصيل، ليس كلّ عزلة محمودة ولا كلّ عزلة مذمومة، اعتزال الشّرّ وأهل الشّرّ واجب، واعتزال المسملين والخروج عن طاعة الإمام محرّمة .
-اللهمّ صل على محمد ، اللهم ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت -.
ما حكم الإشارة بالسلاح مازحا ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : من حمل السّلاح يمزح ؟
الشيخ : أي نعم، لا يجوز.
السائل : يدخل في التّحريم؟
الشيخ : أي نعم، لا يجوز الإشارة بالسّلاح لا جادّا ولا هازلا، وكم من بلاء حصل بالمزح، أحياناً يمزح على أخيه يشهر عليه المسدّس مثلا، وقد يكون عالما بأنّ فيه رصاصة وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء.
السائل : حتى لو خرج الناس على الإمام.
الشيخ : نعم.
السائل : فقاتله الإمام، فالقتلى ما هم ، القتلى من هؤلاء ومن هؤلاء؟
الشيخ : بيجينا إن شاء الله.
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : رفعا للظلم .
الشيخ : لا ما قلنا رفعا للظّلم، قلنا : يجب على الإمام أن يراسلهم، ثمّ إذا ادّعوا ظلمًا وجب عليه رفعه.
السائل : وجب على الإمام ؟
الشيخ : وجب عليه رفعه.
السائل : رفعه نعم ، وإن لم يرفعه يجب عليهم ؟
الشيخ : هذا الذي سأل الأخ عامر بأنه يجب عليه مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظّلم.
السائل : أيّهما يا شيخ على إطلاقها ؟
الشيخ : إيش معنى على إطلاق ، ما أعرف على إطلاقها أو تقييد؟
السائل : المسلمين.
الشيخ : هيه.
السائل : هل هم العلماء؟
الشيخ : لا لا، كلّ المسلمين، كلّهم.
السائل : كلّهم؟
الشيخ : نعم.
إذا كان المدعون غير مكلفين كالصغار والمجانيين هل تقام دعوتهم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : كالصّغار والمجانين، هل تقام دعوتهم؟
الشيخ : لا، ما تقام، لأنّه لا يعتدّ بأيمانهم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ خالد.
السائل : في القسامة يا شيخ ، إذا حلفوا على اليهود ولم يعيّنوا رجلا .
الشيخ : نعم.
السائل : تثبب لهم الدّية؟
الشيخ : أي نعم، هذا إذا قلنا بصحّتها، أما إذا قلنا أنّها لا تصلح الدّعوى إلاّ على معيّن ما صحّت أصلا.
ما حكم ما لو تراجع الفئة الباغية لما راسلهم الإمام فأبى الإمام إلا قتالهم فما حكم ذلك ؟
الشيخ : نعم؟ اسأل!
السائل : لو أنّ الإمام رفع المظلمة التي خرج من أهلها الطائفة ، فتراجعت الطائفة عن الخروج ، لكن الإمام أبى إلاّ أن يقاتلهم فما واجب الرّعيّة؟
الشيخ : لا ما يجوز للإمام ، ما دام وضعوا السّلاح يجب الكفّ عنهم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا لم يثق أولياء المقتول ... ورفض الآخرون !
الشيخ : نعم.
السائل : كيف ؟
الشيخ : يودى من عنده، يودى من عند الإمام.
23 - ما حكم ما لو تراجع الفئة الباغية لما راسلهم الإمام فأبى الإمام إلا قتالهم فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام القسامة ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : وقتل من القبيلتين أفراد ، وكلّ يريد القصاص.
الشيخ : نعم، يعني بغاة وإلاّ إيش؟
السائل : لا، قسامة.
الشيخ : إيه.
السائل : وقتل !
الشيخ : كيف؟ إذا تقاتلوا ما صارت قسامة.
السائل : لا لا، خفيفة يعني .
الشيخ : ها.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : يعني شخصين ثلاثة مقابل شخصين ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : وكلّ يدّعي القتل.
الشيخ : تجرى القسامة، إلاّ إذا قلنا بأنّها لا تصلح على أكثر من واحد، فإنّها لا تصحّ ، ويقال للذين ادّعوا : إذا كانت دعواهم بقتل عمد فإنّها لا تسمع، وإذا كان القتل بالخطأ تسمع ويحلف .
السائل : إذا قتل كلّهم، كلّهم مقتولون؟
الشيخ : طيب، أولياء المقتولين عيّنوا أحدًا؟
السائل : من كلا الطّرفين؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : الذين قتلوا إلاّ المقتولين.
الشيخ : يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟
السائل : نعم.
الشيخ : قتلوا بعد أن قتلوا؟!
السائل : أي نعم.
الشيخ : هههه.
السائل : ههههه.
سائل آخر : لا لا قتل ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : من قتلهم؟
السائل : قتلهم ...