تحت باب قتال الجاني وقتل المرتد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليك : ذكرت أن الإنسان لازم يدافع عن نفسه إذا صيل عليه ، بني آدم !
الشيخ : إلاّ في فتنة.
السائل : نعم ؟
الشيخ : إلاّ في فتنة.
السائل : إلا في فتنة ... الآن بني آدم ... ما ذكر المدافعة بينهم ؟
الشيخ : كيف؟
تتمة الإجابة عن السؤال عن معنى الآية (( واتل عليهم نبأ بني آدم ... )) ؟
الشيخ : أي نعم، لكنّه وبّخه : (( قال لأقتلنّك قال إنّما يتقبل من المتّقين )) ، ثمّ إنّ الحامل له ما هو صيالة !
الحامل الحسد، يعني ما صال عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسد فقط.
هل يجب الدفاع عن المال والنفس من هجوم الصائل ؟
الشيخ : لا.
السائل : عرضه وشرفه ؟
الشيخ : لا.
السائل : لو فدى نفسه ؟
الشيخ : كيف فدى نفسه ؟
السائل : يعني هل يجب على من أُريد أخذ ماله .
الشيخ : أن يدافع عن ماله؟ هاه؟
السائل : هل يجب عليه أن يدافع عن ماله؟
الشيخ : ما يجب، لكن الأفضل.
السائل : لكن يجب عليه أن يدافع عن نفسه.
الشيخ : نعم ، وعن أهله .
السائل : جزاك الله خيرا.
سائل آخر : بالنسبة للقتل !
الشيخ : نعم؟
السائل : من أتاكم وأمركم جميع نقتله إذا قلنا أنّه يمكن دفع شرّه بالحبس أو بغير ذلك ؟
الشيخ : يقتل حدّا.
السائل : بمجرّد ذلك ؟
الشيخ : بمجرّد خروجه يقتل.
السائل : والأتباع؟
الشيخ : وأتباعه مثله، إلاّ إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة، نعم.
سؤال عن قول القائل : الله ورسوله أعلم ؟ ومتى يقال ذلك ؟
الشيخ : نعم.
السائل : قول عمر بن الخطاب لما سمع من يقول: الله ورسوله أعلم، قال: " لا خير فينا إن لم نكن نعلم إنّ الله يعلم ".
الشيخ : إيش؟
السائل : " لا خير فينا إن لم نكن نعلم أنّ الله يعلم ".
الشيخ : نعلم أنّ الله يعلم؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما أعرف الحديث.
السائل : موجود .
الشيخ : ما أعرف الحديث.
الشيخ : ثمّ بارك الله فيك إذا قلنا: إنّ هذا أفضل ليس معناه أنّ هذا المذكور حرام لا تفهمون عنّا خطأ، البارح كنا نقول بتعليم اللغة الأجنبية، قال واحد في السؤال :
أنتم تقولون: أنّه لا يجوز تعلّم اللّغة الإنجليزية؟ وش قلت، افهموا الفهم الفهم، كما قال عمر لأبي موسى الأشعري قال: " الفهم الفهم فيما أتى إليك ".
السائل : يا شيخ الأفضليّة يعني؟
الشيخ : إي نعم الأفضلية ما فيه شكّ ، إذا قلت: الله ورسوله أعلم وكلت العلم إلى عالمه وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله، أما إذا قلت: لا أعلم فمعناه أنّك نفيت عن نفسك العلم وربما يكون في هذا بعض تشاؤم أنّك ما تعلم أبدا.
السائل : طيب يا شيخ أليس قول الله ورسوله أعلم في زمن الرّسول وبعدما الرسول !!
الشيخ : انتهينا من هذا فسّرناها من قبل، ارجع للأشرطة، قلنا لكم: في المسائل القدريّة بعد موت الرّسول وفي موت الرّسول ما يقال فيها الله ورسوله أعلم، إي نعم .
بيّنّا يقول: كيف نقول الله ورسوله أعلم والرّسول صلّى الله عليه وسلّم قد توفّي؟ بيّنّا هذا، قلنا هذا في الأمور الشّرعيّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أعلم منّي في الأمور الشّرعيّة، في الأمور الكونيّة قلنا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لا علم له إلاّ ما علّمه الله وبعد موته لا علم له به.
السائل : الأمور الشرعية النازلة ، في النّوازل يا شيخ؟
الشيخ : أي حتى النّوازل، أي نعم، أي نعم، لو كان حيّا لكان أعلم منّا.
مناقشة ما سبق.
الطالب : هم قوم يخرجون على الإمام لهم بتأويل سائغ .
الشيخ : كمّل، قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائغ.
الطالب : ذو شوكة ومنعة.
الشيخ : ذو شوكة ومنعة، إن اختل شرط منها أحمد؟
الطالب : فهم قطّاع طريق.
الشيخ : فهم قطّاع طريق، ما الفرق بين قطّاع الطريق وبين هؤلاء في العقوبة؟
الطالب : بالنسبة للعقوبة أما قطاع الطريق حدّهم حدّ الحرابة، وهو أن تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يقتلوا أو يصلّبوا أو ينفوا من الأرض.
وأمّا الذين خرجوا بتأويل سائغ فعقابهم، قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراسلهم فإذا رأى أنّهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرجوا لأجل مظلمة أو شيء أزالها فإذا أصرّوا على القتال قاتلهم ومن معه .
الشيخ : طيب، عرفتم الفرق الآن؟ قطّاع الطّريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحدّ إذا لم يتوبوا قبل القصاص، أمّا هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأنّ لهم شوكة ومنعة، يعني خروجهم فيه فتنة فيحتاجون إلى المراسلة ومن أجل تهدئة الوضع، ثمّ إذا أصرّوا على ما هم عليه قاتلهم الإمام ووجب على الرّعيّة أن يساعدوا الإمام.
طيب مرّ علينا في هذا الباب آية من آيات الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، شرافي؟
الطالب : قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم : ( تقتل عمّارا الفئة الباغية ).
الشيخ : طيب، ماذا نسنتفيد من هذا الحديث؟
الطالب : نستفيد أنّ الفئة التي قتلت عمّارا، هي الفئة الباغية .
الشيخ : أنّ الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية.
طيب حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكتهم، نعم سعد؟
الطالب : البغاة إذا انكسرت شوكتهم؟
الشيخ : نعم.
الطالب : حكمهم حكم قطّاع الطّريق، إذا لم تكن لهو شوكة .
الشيخ : لا لا انكسرت، يعني قاتلهم المسلمون فانكسرت شوكتهم، انهزموا.
الطالب : البغاة لا يجهز على جريحهم، ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيؤهم.
الشيخ : كمّل الرّابعة؟ نعم؟
الطالب : ولا يسر أسيرهم .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الرّابعة ولا يؤسر أسيرهم.
الشيخ : لا يا شيخ، الأسير مأسور كيف يؤسر أسيرهم؟
الطالب : لا يقتل أسيرهم.
الشيخ : ولا يقتل أسيرهم طيب، هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة بالنّسبة للكفّار المحاربين؟ نعم !
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أعد السّؤال يا شيخ.
الشيخ : السّؤال: هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة للكفّار المحاربين الذين يحاربوننا بالدّين يعني أو في الدّين؟ هاه؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير ثابتة .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : بماذا نعامل الكفّار؟
الطالب : يفعل بهم ما يفعل بالمحاربين الكفار .
الشيخ : ماذا نفعل؟
الطالب : الجريح فيقتل.
الشيخ : نعم، لنا أن نقتل جريحهم، هذه واحدة.
الطالب : والفيء يقسم، والهارب يطلب والأسير يقتل فهذه أربعة أمور .
الشيخ : لا، الأسير فيه تفصيل.
الطالب : أربعة أمور .
الشيخ : لا، فيه تفصيل، قبل أربعة أمور.
الطالب : إن كان امرأة أو صبيّا فيجعل .
الشيخ : إذا كان امرأة أو صبيّا؟
الطالب : يسبى ، المرأة تسبى.
الشيخ : يعني يكونون أرقّاء، طيب، وإذا كانوا من المقاتلين ؟
الطالب : فإنهم أربعة أمور .
الشيخ : فإنّهم أربعة أمور؟!
الطالب : يخيّر فيهم بين أربعة أمور
الشيخ : يخيّر فيهم بين أربعة أمور، ما هي؟
الطالب : إن كان عندهم أسيرا من المسلمين فيبادلون بهذا الأسير .
الشيخ : المفاداة، طيب.
الطالب : الأمر الثاني .
الشيخ : بس المفاداة ما هو بس بأسير مسلم، المفاداة ذكرنا فيه عدّة أشياء؟
الطالب : ...
الشيخ : هذه قلناها، أو؟
الطالب : أو يعلّهم إذا كان ..
الشيخ : يعلّم الأسرى.
الطالب : يعلم أولاد المسلمين.
الشيخ : كفّار !!
الطالب : إذا كان هذا الكافر.
الشيخ : إيه.
الطالب : يتقن صناعة لا يعرفها المسلمون فإنه يجب عليه أن يعلمهم .
الشيخ : يعلّمهم.
الطالب : يعلّم المسلمين.
الشيخ : يعني نفاديهم بمنفعة أعم.
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب حتى لو جعلت حراث في الأرض هذا في الفداء، وهو واحد من أمور أربعة، عندك استعداد للباقي وإلاّ ندوّر؟
الطالب : أو القتل، أو المنّ مجّانا، أو الإسترقاق.
الشيخ : طيب، القتل والمنّ بدون فداء أو أيّ شيء، أو الاسترقاق، على خلاف في المسألة الأخيرة الاسترقاق.
أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المفسد وفيه مناقشة، يالله ماذا يفعل الإنسان لو صال عليه آدميّ؟
الطالب : يتّقيه بالأخفّ فالأخف.
الشيخ : يدافعه بالأسهل.
الطالب : فالأسهل.
الشيخ : طيب، وإذا لم يندفع إلاّ بالقتل؟
الطالب : قتله.
الشيخ : قتله، وهل يحلّ له أن يقتله؟
الطالب : نعم يحلّ له أن يقتله.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه دفاعا عن النّفس.
الشيخ : معتدي وإلاّ؟
الطالب : معتدي.
الشيخ : لأنّه معتدي، طيب لو صال على محرم ضبي وهو محرم؟
الطالب : يقتله.
الشيخ : يقتله؟ أو يدافع بالتي هي أحسن؟
الطالب : يدافع بالتي هي أحسن، فإذا لم يندفع إلاّ بالقتل قتله.
الشيخ : طيب قتله، هل يحلّ له أكله؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يحلّ أكله، سمعتم ما قال؟
يقول: إنّه إذا قتله دفاعا عن نفسه ، قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه فإنّ قتله حلال وأكله حرام، صحيح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذا صحيح، لأنّه إنّما قتله للضرورة.
طيب لو قتل المدافع سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فهل يضمنه الصّائل؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ولو قتل الصّائل فهل يضمنه المدافع؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : لو قتل الصّائل فهل يضمنه المدافع؟
الطالب : الأول ؟
الشيخ : السّؤال محدّد ما فيه أوّل ولا ثاني، قُتل الصّائل يعني قتله المصول عليه مدافعا عن نفسه فهل يضمنه؟
الطالب : لا ضمان عليه.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : لا ضمان عليه.
الشيخ : لا ضمان عليه، طيب ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : عندك دليل على هذا التفريق؟
الطالب : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ...
الشيخ : طيب ما هو وجهه ؟
الطالب : قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : قال: أرأيت إن قتلته؟
الطالب : قال: إن قتلته فهو في النار.
الشيخ : أرأيت إن قتلني؟
الطالب : أنت شهيد .
الشيخ : قال: أنت شهيد، طيب إذن هذه يفهم منها أنّه إن قتل الصّائل فهو ضامن وإن قتل فليس بمضمون.
الطالب : وهو الصحيح .
الشيخ : وهو الصّحيح، هذا هو الصّحيح.
طيب هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه ؟
أي: أنّ الصّائل يضمن والمدافع لا يضمن؟ خالد؟
الطالب : نعم أحسن الله إليك، يؤخذ من قول الفقهاء: " ما ترتّب عن المأذون فهو غير مضمون ".
الشيخ : نعم.
الطالب : " وما ترتّب على غير مأذون فهو مضمون ".
الشيخ : صحيح، قال الفقهاء -رحمهم الله-: " ما ترتّب عن المأذون فهو غير مضمون وما ترتّب على غير المأذون فهو مضمون " ، فقتل المدافع للصّائل مأذون فيه، وقتل الصّائل للمدافع غير مأذون فيه، نعم.
رجل أمسك بيد إنسان -سعد- أمسك بيد إنسان فأراد الإنسان الممسوك أن ينزع يده فانخلعت يد الممسك؟
الطالب : لا ضمان عليه .
الشيخ : أخذنا بارك الله فيكم حديث عمران بن حصين أخذناه .
الطالب : ما أخذناه !
طالب آخر : أخذناه .
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : أخذناه .
طالب آخر : كلمة واحدة قاتل .
الشيخ : كيف قاتل ؟
الطالب : بدأنا في ...
الشيخ : طيب على كلّ حال نأتي على رغبتكم ، وإلاّ أنا أذكر أنّنا أخذناه وأخذنا منه فوائد.
الطالب : ...
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ.
نبدأ درسنا اللّيلة إن شاء الله :
بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- فيما نقله : " عن عمران بن حصين رضي الله: قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً " :
المقاتلة أعم من أن تكون بالسّلاح أو غيره، قد تكون بالأيدي كالملاكمة، وبالعصيّ، وبالأحجار فهي أعمّ من أن تكون بالسّيف أو بالسّلاح ولهذا قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الرّجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي المصلّي قال: ( فليدفعه، فإن أبى فليقاتله )، ومعلوم أنّ المصلّي ليس معه سلاح يقاتل به هذا المارّ ولكن المراد يقاتله يدفعه بشدّة .
يقول: ( فعضّ أحدهما الآخر ) عضّ بالضّاد أو بالظّاء؟
الطالب : بالضّاد.
الشيخ : بالضّاد، ومضارعها: يعضّ، ولغتكم التي قلتموها غير صحيحة، قال الله تعالى: (( ويوم يعَضّ الظالم على يديه )) طيب.
( فعضّ أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه ) : الفاعل في قوله فانتزع يعود على المعضوض، وكذلك الضّمير في يده.
من فمه: الضّمير يعود على العاضّ ، يعني أن المعضوض لم يتحمّل وعادة لا يمكن أن يتحمّل، يجعل هذا الرّجل يقضم يده كما يقضم الفحل لقمة العلف، ( فنزع ثنيّته ) ثنيّة من؟
الطالب : العاضّ.
الشيخ : ثنيّة العاضّ، ( فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) : يعني جاءا إليه خصمين، والخصم هو: المحاكم المجادل الذي يريد أن يخصم صاحبه، أي: أن يغلبه في الخصومة .
فقال صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : ( يعض أحدكم كما يعض الفحل ) : وهذه الجملة كما ترون خبريّة، ولكنّها إنشائيّة حذفت منها همزة الإستفهام الإنكاري، والتّقدير: أيعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل؟!
والمراد من الإستفهام هنا الإنكار والتّوبيخ، ولهذا جاءت بوجهين:
الوجه الأوّل : وجه يقتضي الحنوّ والرّفق والرّأفة وهو قوله: ( أخاه ) .
والوجه الثاني : يقتضي التّنفير والبعد عن هذا العمل المشين وهو قوله: ( كما يعضّ الفحل ) ، فشبّهه بالحيوان، والفحل هو الذّكور من البهائم لكن المراد بهذا الذّكور من الإبل لأنّ عضّه شديد كما سنذكر إن شاء الله.
قلنا إنّ الجملة هنا خبريّة حذف منها همزة الإستفهام، ونظير ذلك قوله تعالى: (( أم اتّخذوا آلهة من الأرض هم يُنشرون )) جملة هم ينشرون: ليست صفة لآلهة، ولكنّها جملة استئنافيّة إنشائيّة حذفت منها همزة الإستفهام، والتّقدير أهم منشرون حتى يكونوا آلهة؟
والاستفهام هنا للإنكار، ولهذا يحسن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية : (( أم اتّخذوا آلهة من الأرض )) : يحسن به أن يقف حتى يتبيّن معنى الكلام.
وكثير من القرّاء وهم قرّاء قد يشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور، تجده يقرأ من هذه الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافا كبيرًا، ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: (( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقًا )) سمعنا قرّاء يقولون: (( كمن كان فاسقًا لا يستوون )) وهذا غلط بل تقف ، (( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا )) ، حتى يحتاج إلى جواب الآن ، الجواب : (( لا يستوون )) إذن فالجملة بعدها جواب لها فكيف توصله بها وهي جواب؟! فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتفطّن لها حتى أنّ شيخ الإسلام -رحمه الله- انتقد الذين حزّبوا القرآن ولم يراعوا الجمل والقواطع والفواصل المعنويّة ، (( قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معي صبرا )) ، نعم ، (( قال لقد جئت شيئا نكرا * قال ألم أقل لك إنّك لن تستطيع معي صبرا )) كثير من المصاحف يجعلون منتهى الجزء (( لقد جئت شيئا نكرا )) ، ما تمّ الكلام !
الصّحابة ما يمكن أن يحزّبوا القرآن هذا التّحزيب فيبترون المعاني أبدًا، لا بدّ أن يكون الحزب على منتهى الكلام، وقد ذكر هذا رحمه الله في التّفسير الذي خرج أخيرًا ، بأنّ تحزيب الصّحابة للقرآن ليس كالتّحزيب الموجود الآن يعني من كلّ وجه ، بل كانوا يراعون الكلام والمعاني المتّصل بعضها ببعض حتى إنّي رأيت بعض المصاحف جعل جزء نصف القرآن : (( فليتلطّف )) قال هذا نصف القرآن ، يبدأ النّصف الثاني من : (( ولا يشعرّن بكم أحدا )) ، فإن أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح ، وإن أرادوا بالحروف والكلمات فهذا شيء يرجع إلى الإحصاء، المهم على كلّ حال أنّ قوله: ( يعضّ أحدكم ) الجملة إيش؟
الطالب : خبريّة.
الشيخ : خبريّة لكنّها إنشائيّة حذفت منها همزة الإسنفهام الدّالّة على الإنكار. وقوله: ( كما يعضّ الفحل ) قلنا : إنّ هذا للتّقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال ، لأنّ الفحل عضّه شديد، فحل الإبل، والإبل من أكثر الحيوان حقدا ولا تنسى أبدًا، ذكر لنا أن رجلا كان هنا في البلد في عنيزة، تباع الإبل هنا عند الجامع كان فيه متّسع يسمّى المـَجن وهو سوق للغنم والإبل، وكان مع النّاس واقفا ليشتري بعيرا، فإذا بجمل جاء منصبا إلى دماغ هذا الرّجل، فأمسكه بفمه وضرب به الأرض، وبرك عليه، لولا أنّ الله سبحانه وتعالى يسّر أنّ عادة الناس الذين يبتاعون الإبل ويبيعونها يكون معهم عِصيّ جيّدة فضربوا هذا الجمل حتى مات، وإلاّ لمات الرّجل، فقيل له ما السّبب؟
قال: إنّي مرّة من المرّات أراد النّاقة فمنعته عنها، فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه حتى وجده.
فالفحل عَضّه شديد نسأل الله العافية، طيب في هذا ثمّ قال: ( لا دية له ) : ما هي الدّية؟
هي العوض المدفوع عن الجناية على النّفس، وأصلها عن النّفس الكاملة ، ولكن تطلق الدّية حتى على دية الأعضاء والجروح تسمى دية .
وأما ما يدفع ضمانا لغير النّفس والأعضاء والجروح فإنّه لا يسمّى دية ، فلو أنّ إنسانا أتلف بعيرًا أو شاة أو بقرة لشخص ودفع قيمتها فإنّ ذلك لا يسمّى دية، يسمّى قيمة.
6 - وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ) .
أوّلا من الفوائد: أنّ الشّيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم، من أين تؤخذ؟
من كون هذين الرّجلين الذين اقتتلا عضّ أحدهما الآخر كما يعضّ الفحل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، من أين يؤخذ؟
من أنّ هذا الرّجل أتلف الثّنيّة لدفع أذاها ، هي التي عضّت يده ولهذا لم يجعل فيها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ضمانا وهذه قاعدة من قواعد الفقه، ذكرها ابن رجب رحمه الله في **القواعد الفقهيّة قال: " من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه " ، معلوم وإلاّ غير معلوم؟
الطالب : غير معلوم .
الشيخ : طيب، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، معلوم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، الدّليل؟ مثل هذا الحديث أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أهدر دية الثّنيّة التي تلفت لانتزاع هذا الرّجل يده من بينها وبين الثّنيّة الأخرى لأنّ الرّجل إنّما أراد إيش؟
دفع الأذى، ومن ذلك أيضًا ما سبق في الحديث الأوّل الذي قبله، أن من صال عليك ثمّ دافعته ولم يندفع إلاّ بقتله ثمّ قتلته فإنّه ليس له دية، لأنّك إنّما أتلفته لدفع أذاه.
طيب أمّا إذا أتلفت الشيء لدفع أذاك به فإنّك تضمنه، ودليل ذلك قوله تعالى: (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) : الآية نزلت في كعب بن عجرة حين جيء به إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه لمرض كان به ، فأمره النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أو أذن له أن يحلق رأسه ، وأن يفدي ، فهنا أتلف الشّعر لدفع أذى الشّعر أو لدفع أذاه به؟
الثاني، لأن الذي أذاه هو هوام رأسه كما قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام : ( لعلّك أذاك هوام رأسك؟ ) ، لأنّ القمل هو الذي آذاه، والقمل عادة يكون تحت الشّعر فأمره بل أذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي وهذا أتلف الشّعر لدفع أذاه به ، أي : بإتلاف الشّعر.
ومن ذلك أيضا لو أنّ شخصا في سفينة محمّلة وفيها بضائع للنّاس وخيف الغرق فإنّنا نلقي البضائع في البحر خوفًا من الغرق ، فهل نضمن هذه البضائع التي ألقيناها في البحر؟
الطالب : لا
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّنا نريد أن ندفع الأذى بذلك فلا ضمان،، فنضمن، نضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها حسب ما هو معروف في الفقه.
طيب من فوائد هذا الحديث: شدّة الإنكار على عضّ الإنسان أخاه، وجهه؟ قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : ( أيعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل ) ، فإنّ هذا للتّنفير وهذه قاعدة مطّردة : " لا يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلاّ في مقام الذّمّ " ، وإذا تتبّعت النّصوص وجدتها كذلك، في الذي آتاه الله تعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوين ، ماذا قال الله فيه؟
قال: (( مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذّبوا بآياتنا فاقصص القصص )) ، وجاء في الذين لا يعملون بما نزل عليهم من الكتاب أن شبّهوا بماذا؟
بالحمار : (( مثل الذين حمّلوا التّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )).
وشبّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الذي يتكلّم والإمام يخطب يوم الجمعة شبّهه بالحمار.
وجاء تشبيه الذي يعود في هبته بماذا؟
( بالكلب يقيء ثمّ يعود في قيئه ).
وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حالة السّجود بماذا؟
بالسّبع أو الكلب.
وكذلك من لا يطمئنّ في صلاته جاء تشبيهه بالغراب، المهمّ أنّك إذا تأمّلت النّصوص وجدت أنّه لا يشبّه بنو آدم بالحيوان إلاّ في مقام الذّمّ ، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى فضّل بني آدم على البهائم فإذا نزل بهم وشبّهوا بالبهائم فهذا يقتضي إيش؟
الذّمّ والتّنفير، ولهذا يرى النّاس أنّك إذا قلت لشخص ما : يا بهيمة! وش يرونه؟
الطالب : ذم .
الشيخ : هاه؟ يرونه ذمّا وقدحا، نعم .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرّر الصّائل لأنّه نزع اليد ولو تضرّر، ومنه السّؤال الذي سألت عنه لو أنّ إنسانا أمسك بيد شخص عدوانا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك فلا ضمان على الأوّل.
لو عض شخص آخر لأنه لا يندفع إلا بذلك فهل عليه الضمان ؟
الشيخ : لو؟
السائل : لو عضّ شخص آخر.
الشيخ : نعم.
السائل : فضربه في مقتل ها !
الشيخ : نعم.
السائل : عليه دية ؟
الشيخ : المعضوض؟
السائل : أي نعم المعضوض.
الشيخ : إذا لم يندفع إلاّ بذلك فلا ضمان عليه.
السائل : ... حتى ضربه .
الشيخ : أيه، يضمن.
السائل : جزاك الله خير ، ذكرتم في الدرس الماضي أنه إذا كان محرما وهاجمه ضب أو حيوان يؤكل!
الشيخ : ما ذكرت الضبع .
السائل : الضب .
الشيخ : ضب ؟
السائل : حيوان يؤكل ، والضب منها إي نعم .
الشيخ : أنا قلت ضبّ؟
الطالب : ضبّ.
الشيخ : ضبي.
السائل : ضبي؟
الشيخ : أيه، بينهما فرق وإلاّ لا؟
السائل : بينهما فرق نعم، إذا هاجمه يعني يقتله و لا يأكله؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ليس عليه شيء ؟
الشيخ : إيه، إذا لم يندفع إلاّ بالقتل.
السائل : يقتله وليس عليه شيء؟
الشيخ : أي نعم.
هل يجوز للمحرم أن يقتل الصيد عند الضرورة ليأكل منه ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا؟ صحيح هذه مشكلة ، يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل الصّيد عند الضّرورة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يجوز.
السائل : إذا كان جائعا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم اعتدى مثلا عمرو على زيد .
الشيخ : اصبر بارك الله فيك، نشوف جواب هذا.
السائل : أيّ جواب؟
الشيخ : جواب السّؤال، يقول: إذا كان المحرم مضطرّا للأكل فهل يجوز أن يقتل الصّيد ويأكله؟
السائل : نعم يجوز يا شيخ ولو لم يعتد عليه .
الشيخ : نعم.
السائل : لقوله تعالى: (( فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) .
الشيخ : نعم، عرفت؟
السائل : نعم .
اعتدى عمرو على زيد ثم إن زيدا طرحه أرضا وبعدما طرحه وتخلص من شره هجم عليه مرة أخرى وقتله ؟
السائل : أحسن الله إليكم، اعتدى عمرو على زيد، المعتدي عمرو، ثمّ إنّ زيدًا طرح عمروًا وبعد أن طرحه وتخلّص من شرّه هجم عليه هجوما آخر وكسر رأسه وشيئا من هذا؟
الشيخ : من الذي هجمه؟
السائل : زيد.
الشيخ : زيد.
السائل : المعتدى عليه لكنّه بعد أن دفعه ودفع شرّه هجم عليه هجوما آخر .
الشيخ : إيه، أي نعم.
السائل : ثمّ اعتدى عليه هل ؟
الشيخ : يقتل يقتل.
السائل : سمّ؟
الشيخ : يقتل زيد.
السائل : وإن كان مترتّبا على العداوة الأولى من عمرو؟
الشيخ : أي نعم ، لأنّه انتهت عداوته ، وكلّ ما حرم فإنّه لا يجوز منه إلاّ قدر الضّرورة فقط.
10 - اعتدى عمرو على زيد ثم إن زيدا طرحه أرضا وبعدما طرحه وتخلص من شره هجم عليه مرة أخرى وقتله ؟ أستمع حفظ
قلنا إن تشبيه الإنسان بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم فكيف يجاب على من يشبه الإنسان بالأسد في الشجاعة والإقدام ؟
الشيخ : وش؟
الطالب : ما جاء من النصوص في تشبيه الإنسان بالحيوان.
الشيخ : إيه.
الطالب : أنه على صورة الذم .
الشيخ : نعم.
الطالب : إذن يا شيخ هل يقال: فيه تشبيهات العرب ؟
الشيخ : لا تشبيهات العرب غير، يعني هم يشّبهون الشّجاع بالأسد على سبيل المدح.
الطالب : الله تعالى قد ذكرها ذم .
الشيخ : أي لكن لم يشبّهه بالأسد لأنّه بهيمة، في أنّه شجاع، أما بلغك قصّة جحدر بن مالك؟ نعم؟ ما بلغتك؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، ينبغي أن تعرفها لأنّها عجيبة، جَحدر بن مالك هذا من الذبن خرجوا على الحجّاج ، وكان شجاعا لا نظير له في الشّجاعة ، فظفر به وقال له أنا ما أحبّ أن أقتلك لأنّك رجل شجاع ، ولكن سأعمل عملا إن نجوت فقد أنجاك الله، قال: افعل ما شئت، فأجاع أسدًا خمسة عشر يومًا ما أعطاه أكلا، ثمّ جعله في حظيرة واجتمع الناس وجاء بجحدر بن مالك وغلّ إحدى يديه وأعطاه سيفًا باليد الأخرى ، ثمّ قذف به على الأسد في حظيرته، فأقبل الأسد يزمجر فرحًا بهذه الصّيدة فلمّا قفز الأسد يريد أن يهجم عليه ، فإذا هذا أمسك السّيف قويا فضربه في نحره حتى هوى صريعًا، قال الحجّاج خلاص : أنقذت نفسك.
إذن الأسد معروف بالشّجاعة.
الحكمة أنّه قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فائدة قتله، يُسلم أو يكون هذا رجل سيد قومه مثلا ، ويحصل به فائدة كبيرة ولهذا قال: (( حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق )) : في الأسر ، (( فإمّا منّا بعد وإمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها )).
نعم سمّع، ابن مالك نعم، ما عندكم تسميع الليلة ؟
الطالب : درس جديد.
الشيخ : درس جديد يلاّ.
الطالب : ما أكملنا الشّرح يا شيخ.
الشيخ : إلاّ، ما أكملنا؟
الطالب : لا .
طالب آخر : كملنا .
الشيخ : ما تمّمناه؟
الطالب : ما تممناه
الشيخ : أي طيّب ما يخالف، خلّيه يقرأ الآن.
القارئ : قال ابن مالك -رحم الله تعالى- : ...
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله عليه نبيّنا محمّد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين :
كان وأخواتها هل تتصرّف أو لا؟
الطالب : في ذلك أربعة أقوال !
11 - قلنا إن تشبيه الإنسان بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم فكيف يجاب على من يشبه الإنسان بالأسد في الشجاعة والإقدام ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : يكون شهيدًا.
الشيخ : دون نفسه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .
الشيخ : أي هذا دون نفسه مو دون ماله، هاه؟ طيب، هاه؟
الطالب : ما !
الشيخ : اجزم.
الطالب : الحديث !
الشيخ : ما يخالف، الحديث: ( دون ماله فهو شهيد ) السّؤال إذا قتل دون نفسه؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : يعني معناه إذا كان شهيدًا إذا قتل دون ماله فبالنّفس من باب أولى، صحّ يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هل هذه الشّهادة شهادة في الدّنيا وأخرى؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : فيه خلاف.
الطالب : القول الأول : في الدنيا والآخرة كما هو مذهب أحمد، والقول الثاني أنه شهيد الآخرة فقط .
الشيخ : طيب ما الذي يترتّب على الخلاف؟
الطالب : يترتّب على الخلاف إذا كان شهادة دّنيا وأخرى فلا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه وحكمه حكم الشّهيد في المعركة.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا كان شهادته شهادة أخرى فقط يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه.
الشيخ : صحيح يا جماعة، يقول: إذا قلنا شهادة دنيا وأخرى فإنّه لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه كالشّهيد في المعركة.
ما هو القول الرّاجح في هذه المسألة؟
الطالب : أنه يغسل ويكفن ويصلى .
الشيخ : أنه شهيد أخرى وإلاّ دنيا وأخرى؟
الطالب : شهيد أخرى.
الشيخ : شهيد أخرى، طيب القياس، أليس المقتول في المعركة مظلوما؟ وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم؟
الطالب : الشّهيد في المعركة بمحض اختياره أما هذا فبدون اختياره .
الشيخ : هذه واحدة، والفرق الثاني ؟
الطالب : الفرق الثاني : أن نقيس عليه الغريق
الشيخ : لا لا، الفرق الثاني نعم؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أنّ شهيد المعركة بذل نفسه وماله في سبيل الله.
الشيخ : نعم، بخلاف المدافع عن نفسه، أي نعم، طيب، وأيضًا إذا قالوا: هذا أيضا أطلق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه شهيد فيكون شهيدا في الدّنيا والآخرة؟ ينتقض بماذا يا عبد الله خالد؟
الطالب : أعد السؤال ؟
الشيخ : هاه؟
السؤال أنّهم قالوا: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أطلق الشّهادة على من قتل دون ماله، ولا شهيد إلاّ شهيد المعركة فيلحق به، نحن نقضنا عليهم هذا بماذا؟
الطالب : قلنا يا شيخ أن الذي يقتل ظلما !
الشيخ : هو الكلام هذا مقتول ظلما.
الطالب : من قتل غريقا يا شيخ.
الشيخ : ينتقض عليهم بالغريق والمطعون والمبطون وما شابههم فقد سمّاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شهداء ، ولكن شهداء أخرى لا دنيا .
طيب رجل عضّ إنسانًا نعم، عبيد الله؟
عضّ إنسانًا فعقر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاؤه .
الطالب : انقطعت أمعاء العاضض أم المعضوض ؟
الشيخ : المعضوض عقر بطن العاضّ لكي يتخلّص منه فتقطّعت أمعاؤه.
الطالب : إذا كان يندفع بغير هذه الطريقة فيضمن أما إذا كان ما في يعني غير هذه الطريقة فلا يضمن .
الشيخ : نعم، يلاّ يا بندر.
الطالب : يضمن يا شيخ .
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لرواية البخاري .
الشيخ : وهي؟
الطالب : أنه يضمن إذا كان دافعا
الشيخ : هو دافع هذا الرجل هو الذي آذاه .
الطالب : إن كان يندفع !
الشيخ : يعني هنا الإتلاف في غير محلّ الجناية، وفي السّنّ الذي جاء في الحديث، الإتلاف في محلّ؟
في محلّ الجناية، طيب، طيب لو عضّه يا خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا المعضوض عضّ الآخر.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : فأطلقه العاضّ، وهذا من شدّة الحنق قطع أصبعه؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : من الذي يضمن؟
الطالب : العاضّ الآخر الذي قطع الأصبع.
الشيخ : نعم.
الطالب : يضمن ما قطعه.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه لم يؤذن له في هذا، المراد كفّ الشّرّ ودفعه وقد حصل فليس له أن يعتدي بعد ذلك .
الشيخ : والله هذا هو الظاهر، ولكن لو فرض أنّ العاضّ الأوّل لم يطلقه وهذا أرجع عليه عشان يطلقه حتى انقطع اصبعه فالظاهر أن لا ضمان لأنّه ما زال يدافع .
طيب ذكرنا فيما سبق قاعدة وهي : " أنّ الشّرع لا يمثّل أو لا يشبّه الإنسان بالحيوان إلاّ في مقام الذّمّ " فما هو يا شرافي ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : أريد أمثلة لهذا؟
الطالب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يجرع إلى قيئه ).
الشيخ : هذا واحد.
الطالب : وقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب ).
الشيخ : انبساط الكلب.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذه اثنين، نعم يلاّ يا فهد؟
الطالب : شبه الناقر كنقر الغراب في الدم .
الشيخ : نعم، طيب، جمال؟
الطالب : قوله جلّ وعلا: (( مثل الذين حمّلوا التّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا )).
الشيخ : نعم، بسّ.
الطالب : قوله تعالى: (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )).
الشيخ : (( أو تتركه )) !
الطالب : (( أو تتركه )) نعم بارك الله فيك.
هل نأخذ من هذا أنّه لا يجوز في التّمثيل أن يمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم
الطالب : لا.
الشيخ : لا نأخذ .
الطالب : لأنّ حديث أبي هريرة: ... لما دخلوا على النّبي عليه الصّلاة والسّلام .
الشيخ : إيه، لكن قصدي في التّمثيل يعني ، التّمثيلات الآن التي يفعلونها في المسارح لو أنّ إنسانا مثّل دور حيوان، هذا سؤالي؟ وليس المراد التّمثيل يعني تقدير هذا الشّيء.
الطالب : حديث ...
الشيخ : إيه -ما سمعتك، لا بد كل الصف هذا- نعم؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز الظاهر.
الشيخ : لا يجوز، هذا الظاهر والباطن؟
الطالب : يعلمه الله.
الشيخ : نعم؟
الطالب : شيخ قلنا لا يجوز إلا إذا كان عليه محاذير.
الشيخ : هذا هو الظّاهر، أنّه لا يجوز.
الطالب : منها الكذب.
الشيخ : لا غير الكذب، الكذب ما هو بكاذب لأنه يريد يمثّل دور هرّ مثلا، نعم أو سبع هجم على الإنسان أو ما أشبه ذلك.
السائل : شيخ ، أريد يا شيخ سؤال؟
الشيخ : ما فيه سؤال، السؤال مني أنا.
الطالب : جواب سؤالك ! أنه لا يجوز .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ) ، شبه العاض لأخيه بالفحل ، هذا تشبيه مذموم .
الشيخ : طيب .
الطالب : طيب يا شيخ : وصف الصحابة ليلة موت النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ...
الشيخ : إي نعم ، هذه وصف للحال ، يعني إنهم ما عندهم حراك ولا شيء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنٍ فحذفته بحصاةٍ ففقأت عينه لم يكن عليك جناحٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: "فلا ديةٌ له ولا قصاص".
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " : إلى آخره، قال: قال أبو القاسم، أبو القاسم هذه كنية النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وسلّم وقد قال صلّى الله عليه وسلّم : ( إنّما أنا قاسم والله هو المعطي ) ، ولكن هذا لا علاقة له بالكنية فهل هذه الكنية كنية عامّة لكلّ من سمّي محمّدًا يكنّى أبا القاسم ، أو لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم له ولد اسمه القاسم؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : نعم، الظاهر الثاني، لكنّها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمّى محمّدًا، فإنّه يكنى عند النّاس بإيش؟
بأبي القاسم، هذا معروف عندنا هنا في المملكة، ولا أدري عندكم في مصر؟
الطالب : لا، ما عندنا يا شيخ.
الشيخ : ما يعرف؟ محمّد إيش كنيته عندكم؟
الطالب : محمّد.
الشيخ : هذا اسمه.
الطالب : ما يكنى.
الشيخ : إيه.
الطالب : محمد محمد .
الشيخ : إيش يقولون له؟
الطالب : حمادة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : حمادة.
الشيخ : حمام ؟
الطالب : ههههه.
طالب آخر : عندنا يا شيخ، عندنا إبراهيم يكنّى أبو خليل دائما.
الشيخ : هو عندنا أيضًا إبراهيم أبو خليل، لكن محمّد عندنا أبو القاسم كنية جنس، ما هي كنية شخص، يعني كنية علم كل من سمّي بهذا الإسم يكنى أبا القاسم.
قال: ( لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن ) : لو: هذه شرطية، ولكن لو الشّرطيّة لا تدخل إلاّ على الأفعال، فأين الفعل؟
الفعل محذوف، أي: لو ثبت أنّ، وجواب لو قوله: ( لم يكن عليك جناح ) ، ( لو أن امرئا اطلع عليك بغير إذن ) : أي اطّلع على بيتك، أي : جعل يتطلّع من وراء الباب على البيت بغير إذن منك، يعني لم تأذن له إذنا سابقًا ولا إذنًا لاحقًا، فيقول: ( فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناحٌ ) : حذفته بحصاة : الحذف هو أن تضع الحصاة على طرف الإصبع هذا الإبهام هنا ثمّ تدفّها بالإبهام هذا الحذف لكن .
الطالب : بالوسطى يا شيخ.
الشيخ : نعم بالوسطى، لكنّه ليس لازما أن يكون على هذا الوجه، يعني لو أخذت الحصاة بين أصابعك الثّلاثة: الإبهام والسّبّابة والوسطى ثمّ رميته بها فالمعنى واحد.
وقوله: ( فحذفته بحصاة ) معروفة الحصاة ، ( ففقأت عينه ) : يعني أنّك فقأتها بمعنى شققتها حتى تلفت .
( لم يكن عليك جناح ) أي : لم يكن عليك إثم، وإذا انتفى الإثم انتفى الضّمان .
صورة هذه المسألة أو صورة هذا الحديث : أنّ رجلا يطّلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما فيه ، ولا شكّ أنّ الإنسان قد يطّلع على عورة ، فإنّ النّاس في بيوتهم تختلف حالهم عن حالهم فيما إذا كانوا خارج البيت ، ربما يطلع على عورة، يطلع على أشياء في البيت لا يحبّ أهل البيت أن يطّلع عليها النّاس، فجعل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عقوبة هذا أن تفقأ عينه، وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح.
وظاهر صنيع المؤلف أنّه جعل هذا من باب دفع الصّائل، وقتال الجاني، وأنّه إذا أمكن دفع شرّه بغير ذلك لم يجز هذا، أي: إذا أمكن دفع شرّه بغير حذفه بالحصاة فإنّه لا يجوز أن يحذف بالحصاة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم وزعم أنّ هذا من باب دفع الصائل.
ولكن الصّحيح أنّ هذا من باب عقوبة المعتدي، ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصًا على امرأته والعياذ بالله يزني بها ، فإنّ له أن يقتله بدون إنذار ، لأنّ هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي.
طيب وقوله: ( لو أن امرءاً اطّلع ) : يفهم منه أنّ الباب مغلق ، لأنّ كلمة اطّلع تقتضي معالجة الاطّلاع ، وأنّه لو كان الباب مفتوحًا فوقف الإنسان ينظر ما في البيت فإنّه لا يفعل به ذلك ، لأنّ التكليف هنا من صاحب البيت، وكذلك أيضًا حذفته بحصاة ظاهره أنّك لو رميته برصاصة فإنّ ذلك لا يجوز ، للفرق بين الحصاة وبين الرّصاصة فرق، الرّصاصة ربّما تقتله بخلاف الحصاة، ولكن لو حذفته بحربة أو ندفته بها فهل يكون كالحصاة؟
الجواب: نعم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( رأى رجلا يطّلع في البيت فأخذ المخرز وجعل يختله ) : يعني يمشي مشيا خفيّا حتى لا يشعر به من أن يحذفه بهذا المخرز .
وقوله: ( ففقأت عينه ) : لو أصبت غير عينه، لو أصبت جبهته مثلا فانجرحت أو خدّه فانجرح فهل تكون ضامنا؟
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب: نعم تكون ضامنا، وذلك لأنّه أي : هذا الذي حصل في غير محلّ الجناية ، لأنّ محلّ الجناية للنّظر هو؟
العين وهذا ليس فيها.
13 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنٍ فحذفته بحصاةٍ ففقأت عينه لم يكن عليك جناحٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: "فلا ديةٌ له ولا قصاص". أستمع حفظ
فوائد حديث :( لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنٍ فحذفته بحصاةٍ ... ).
الفائدة الأولى: تحريم الإطّلاع على بيوت النّاس، ودليله أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أباح حذفَ هذا الرّجل وإن فُقعت عينه وهذا يدلّ على أنّه معتدي، ولولا ذلك لكان محترما لا يجوز العدوان عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو كان للإنسان بيتًا يشرف على بيت الثاني وجب عليه أن يرفع الجدار حتى لا يطّلع على بيت جاره، وجهه؟
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حرّم الاطّلاع على البيوت، وإذا كانت الجدران قصيرة أو كانت الشّبابيك الفرجة المفتوحة في الجدران قصيرة فهذه وسيلة للإطّلاع، ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- في باب أحكام الجوار قالوا : " يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل " ، ولكن هنا مسألة:
هل يفرّق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق أو لا فرق؟
نقول: لا فرق، لأنّ العلّة هي الاطّلاع على بيوت الناس، وهل يفرّق بين جار تقدّم أو تأخّر؟
يعني مثلا لو كان هذا الذي جداره قصير أو شبابيكه قصيرة سابقًا عليك وأنت الذي أحدثتَ بناء بعده، فهل نقول للأوّل ارفع الجدار، أو نقول أنت الذي وردت عليه؟ نعم؟
الطالب : لا فرق .
الشيخ : نعم الصّحيح أنّه لا فرق بين المتقدّم والمتأخّر ، لأنّ الناس جرت عادتهم أن يبني بعضهم إلى جنب بعض ، حتى لو فرض أنّك آخر البناء وأنّك ظننت أنّه لن يبني أحد وراءك ثمّ بنى فإنّ عليك أن تتّخذ جدارا طويلا يمنع مشارفة جارك.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ للإنسان أن يُطلع غيره على ما في داخل بيته، وجه ذلك قوله : ( بغير إذن ) : والحكمة ظاهرة ، لأنّ حجاب البيوت حقّ لأهل البيوت ، فإذا رضي صاحب البيت أن يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حرج ، لأنّ هذا حقّ له .
ولكن إذا كان في البيت أناس متعدّدون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين أو على حجر الآخرين بغير إذنهم، أمّا حجرتك الخاصّة فأنت حرّ فيها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يشترط لحذفه تقدّم الإنذار، وجهه؟
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يشترط لجواز الحذف تقدّم الإنذار، ويتفرّع على هذه الفائدة : أنّ حذفه ليس من باب دفع الصائل ، ولكنه من باب عقوبة المعتدي ، إذ لو كان من باب دفع الصائل للزم أوّلا إنذاره ، ثمّ إن بقي وأصرّ عمل فيه هذا العمل، لكنّ هذا من باب عقوبة المعتدي، وذكرت لكم نظيرا لهذه المسألة وهو إيش؟
من رأى شخصا يزني بامرأته ورآه فوقها ثمّ قتله فلا شيء عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو فقأ عينيه جميعاً فإنّه ضامن للعين التي لم تطّلع ، وجه ذلك أنّ فقع العين التي لا تنظر فقع في غير محلّ الجناية ، فيضمنها كما لو أصاب جبهته أو خدّه أو أنفه وما أشبه ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله، لقوله: ( فحذفته بحصاة ) ولم يقل : بسهم ، فلو حذفه بما يقتله ثمّ مات فإنه يكون ضامناً.
ومن فوائد هذا الحديث: حماية الشّريعة الإسلاميّة لعورات النّاس حتى في البيوت، وجه ذلك: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز العقوبة لمن انتهك حرمة البيت واطّلع على العورات، وهل يؤخذ من الحديث جواز إقامة الحدّ والقصاص ممّن له الحقّ؟
يعني مثلاً إنسان قُذف، قذفه رجل قال: أنت زان مثلا ، والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة، فهل لهذا المقذوف أن يتولّى إقامة الحدّ على من قذفه؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : لا، إلاّ أن يكون في بلد لا يحكم فيها بالإسلام، فله إقامة الحدّ، لتعذّر إقامته من وليّ الأمر، أمّا إذا كان هناك وليّ أمر فإنّه هو الذي يتولّى ذلك، ولهذا جاءت الآية الكريمة، قال: (( فاجلدوهم ثمانين جلدة ))، فجعل الحكم موكولاً إلى وليّ الأمر.
طيب في القصاص لو أنّ إنسانا قتل شخصًا فأراد وليّه أن يقتله فهل له ذلك؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليس له ذلك، اللهم إلاّ أن يكون في بلد لا يُحكم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم يخش فتنة أكبر، فإن خشي فتنة أكبر فلا يقتصّ، ولهذا منع عثمان رضي الله عنه من الدّفاع عن نفسه خوفًا من الفتنة.
طيب فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطّلع على البيت؟
نقول: لأنّ المطّلع على البيت لا يمكن التّأخير فيه، لأنّك لو أخرت لتذهب إلى الحاكم وتثبت المسألة نعم؟
الطالب : ينكر.
الشيخ : مو ينكر، يذهب، من حين ما تفتح الباب يهرب، بخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك.
بعض الحكومات لا تقيم شرع الله وإذا أقامته فإنها تتباطيء في إقامته فكيف يقتص ممن جنى عليه ؟
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة للقصاص القتل كثير من الحكومات ما تطبّق شرع الله.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أنها تطبّق شرع الله لكن تتباطئ في إقامة الحدّ مثلا سنين ؟
الشيخ : أمّا إذا كان يعلم أنّها لا يمكن أن تقتصّ فله أن يقتصّ بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، وأمّا كونها تبطئ تتباطأ فهذا ليس عذرًا في الإقدام على القصاص، لأنّ فيه افتياتا على وليّ الأمر.
15 - بعض الحكومات لا تقيم شرع الله وإذا أقامته فإنها تتباطيء في إقامته فكيف يقتص ممن جنى عليه ؟ أستمع حفظ
إذا حصل قتل أو سرقة في بلد لا تقام فيه الحدود فهل يجوز للناس أن يقيموا الحدود بمعنى إذا علمت أن فلانا سرق وتمت شروط القطع فهل إذا لم يقيم عليه الحاكم الحد فهل أقيم عليه الحد ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيكم الآن إذا كان حصل قتل أو شيء من هذا أو سرقة في بلد لا تقام فيه الحدود، يجوز للناس العاديّين أن يقيموا الحدود؟
بمعنى أنّه إذا عرفت أنّ فلانا قد سرق مني مالا.
الشيخ : نعم.
السائل : من حرز مني مثلا .
الشيخ : تمّت الشّروط.
السائل : تمّت الشّروط.
الشيخ : نعم.
السائل : هل إذا لم يقتصّ منه الحاكم، وأنا أعلم أنه لن يقتصّ منه، لن يقيم عليه الحدّ، فهل يجوز لي أن أقيم عليه الحدّ؟
الشيخ : لا.
السائل : إذن ماذا يعني؟
الشيخ : إيوا أنت !
السائل : أفهمني بارك الله فيك.
الشيخ : طيب، الحدود قسمان:
حقّ للشّخص مثل القذف، القذف حقّ للشّخص محض، فلك أن تقيمه إذا لم يوجد مَن يقيمه، أمّا قطع السّرقة فليس للآدميّ، لأنّ الآدميّ له ضمان ماله ويعطى إيّاه.
16 - إذا حصل قتل أو سرقة في بلد لا تقام فيه الحدود فهل يجوز للناس أن يقيموا الحدود بمعنى إذا علمت أن فلانا سرق وتمت شروط القطع فهل إذا لم يقيم عليه الحاكم الحد فهل أقيم عليه الحد ؟ أستمع حفظ
هل يحلق التسمع والتصنت بالنظر أو لا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا وجدت رجلا .
الشيخ : بقي علينا مسألة أحبّ أضيفها إلى فوائد الحديث:
هل يدخل التّسمّع أو هل يلحق التّسمّع والتّصنّت بالنّظر أو لا؟
يعني لو أنّ إنساناً جعل أذنه على شقّ الباب ليستمع ما يقال في هذا البيت، فجاء إنسان وحذف هذه الأذن بحصاة أو جاء بالمدرة ووخزها فهل يُلحق بالنّظر أو لا؟
السائل : يلحق.
الشيخ : الصّحيح أنّه لا يلحق، وذلك لأنّ إدراك النّظر للعورة أقوى من إدراك السّمع، فلا يقاس عليه، فالمطّلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع، لو فرضنا أنّ إنسانا مع أهله فليس اطّلاع النّاس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معهم.
في مسألة إذا خذف فأصاب غير العين فعليه عليه الضمان ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ فيه مسألة إذا حذفه فأصاب غير العين.
الشيخ : نعم.
السائل : الحقيقة يا شيخ أن إصابة غير العين ربّما الجاني يفرح بذلك ، يعني الذي رأى.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه لم تفقأ عينه .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قيل: أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أراد أكبر شيء في الإصابة وهي العين، فما دونها من باب أولى؟
الشيخ : لو قيل هكذا ، قيل إنّما أراد الرّسول ما حصلت به الجناية وهي العين.
السائل : هذا شيخ تحرّج لم يفعل هذا لأنّه يخشى أن يصيب غير العين.
الشيخ : إيه إيه، يضبط إذا صار الإنسان جيد في الإصابة.
السائل : هو مأمور بالحذف وكفى.
الشيخ : إيه، لكن يقال: بعض النّاس جيّد في الإصابة إذا حذفها جعلها في نفس ما أراد.
السائل : عموما أمر بالحذف.
الشيخ : نعم.
السائل : أمّا النّتيجة فهي أعلى شيء حذف العين.
الشيخ : الأصل الضّمان.
اليوم البيوت لها أبوب خارجية وأبواب داخلية فهل الحكم فيمن اطلع من الأبواب الخارجية كمن اطلع من الأبواب الداخلية ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، تعرفون أحسن الله إليكم أنّ عامة بيوت المسلمين اليوم فيه أبواب خارجية ويليها ما يسمّى حوش، ثمّ أبواب داخليّة، هل الحكم يعني فيمن اطّلع على الأبواب الخارجيّة كمن اطّلع من الأبواب الدّاخليّة؟
الشيخ : الباب الدّخلي ما كان يصل إليه إلاّ إذا كان الباب الخارجي مفتوحا.
السائل : إي.
الشيخ : فإذا كان الباب الخارجي مفتوحًا بقي الحوش ما له حرمة، فيبقى الداخل له حرمة، وإن كان الحوش مغلقًا فله حرمة.
السائل : لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون عوراتهم في الأحواش ، فكيف نقول: من اطّلع من باب الشارع تحذف عينه؟
الشيخ : نعم، الحديث عامّ، وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلّم، في أيّام الصّيف يجلسون فيها في اللّيل، في أيّام الشّتاء يجلسون فيها في النّهار في الشّمس.
19 - اليوم البيوت لها أبوب خارجية وأبواب داخلية فهل الحكم فيمن اطلع من الأبواب الخارجية كمن اطلع من الأبواب الداخلية ؟ أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام النظر للبيوت من ثقب الباب من غير علم أهله ؟
الشيخ : يعني اليمنى نظرها ضعيف؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إلاّ أنا سألتك قلت لماذا غيّر العين اليمنى إلى اليسرى؟ ضعيف النّظر؟
السائل : لا يا شيخ ما كملت السؤال .
الشيخ : هاه؟ ما كمّلت السّؤال؟ طيب.
السائل : إذا كان نظر باليمنى.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ غيّر لليسرى.
الشيخ : نعم.
السائل : فخذفه
الشيخ : زين.
السائل : فهل إذا رماه صاحب البيت في عينيه وفقع عينيه ...؟
الشيخ : هو قام له بكلا العينين؟
السائل : ...
الشيخ : لأنّه نظر بالثانية بدلا عن الأولى.
السائل : نظر بالأولى يا شيخ إذا فقع كلتا العينين.
الشيخ : نعم.
السائل : ليش ؟
الشيخ : لأنّ الثانية ما نظر بها.
السائل : نظر بالأولى
الشيخ : الآن لمّا نظر بالأولى ثمّ انتقل نظر بالثّانية.
السائل : أي نعم.
الشيخ : النّاظر واحد وإلاّ اثنتين؟
السائل : واحدة، اثنتين.
الشيخ : لا، لأنّ تلك راحت.
السائل : لأنه رأى بها أولا .
الشيخ : لا لا، لا يفقع الأولى تلك راحت.
السائل : هي نظرت.
الشيخ : أي لكن راحت الآن، في حال فقعي إياه ما هي موجودة.
السائل : طيب لو حصل وفقعها ؟
الشيخ : فقع الثانية التي ما تنظر؟
السائل : نعم .
الشيخ : هاه شلون ؟
السائل : شيخ إذا كان الثقب الي ينظر منه واسع !
الشيخ : لا إذا كان الثقب واسع يفقع الثنتين ، يعني بينظر في الاثنتين جميعا.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : هو بيرمي بالواحدة .
الشيخ : نعم .
السائل : شلون بيفقع العينين بحصاة واحدة ؟
الشيخ : إي، ما يخالف لأن الغالب أنّه إذا فقع الثانية .
السائل : شلون
الشيخ : إذا فقع الأولى بيروح ، لكن لو فرض أنه ! .
السائل : إذا رمي بحصاة يفقع عينين !
الشيخ : لا لا لا.
السائل : الحصاة واحدة.
الشيخ : أي نعم، لكن لو فرض أنه حذفه ولكنّ الرّجل صمّم على البقاء وبقيت العين الثانية .
السائل : هذه جناية ثانية.
الشيخ : شوف بارك الله فيك : لو فرض أنّه فقع العين الأولى ولكنّه صمّم فله أن يعيد الفقع مرّة ثانية.
السائل : شيخ شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو أنه يا شيخ صوّر وجلس يتفرّج في بيته.
الشيخ : كيف صوّر؟ يعني دخل البيت؟
السائل : صور فيديو بالبيت .
الشيخ : هاه؟
السائل : يضع كميرة فيديو في البيت وصوّر كل شي !
الشيخ : وشلون؟
السائل : ممكن يا شيخ .
الشيخ : وهو مهو بله ؟
السائل : يضع كميرا فيديو ويصوره !
الشيخ : يدخله بغير إذن صاحبه؟
السائل : يدخل بأي طريقة يدخل الكميرا.
الشيخ : المهمّ على كلّ حال إذا لم أجده في حال النّظر فليس لي حقّ.
السائل : يشاهد هو الآن.
الشيخ : ولو شاهد، شاهد في بيته.
لو كان الناظر أعور فهل أخذفه ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : وبقيت عين سليمة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل لي أن أفقأها؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : لأن في القصاص قلنا !
الشيخ : نعم ، هذا قلنا : من باب عقوبة المعتدي، القصاص قلنا : لو أردنا أن نقتصّ من العين السّليمة لأذهبنا بصره كلّه.
السائل : والعلة موجودة.
الشيخ : لا هذا مو عشان البصر، أني أذهب البصر أو نصف البصر لا، العلّة أنّ هذه الجناية يستحقّ عليها هذه العقوبة.
الطالب : انتهى الوقت شيخ.
السائل : شيخ الأخ خالد سأل مرتين .
الشيخ : إيش؟
السائل : أخونا خالد سأل مرتين ورديته .
الشيخ : أنا لم أنتبه يلاّ.
السائل : النبيرة يا شيخ .
الشيخ : إيش؟
السائل : النبيرة التي تستعمل الحصاة.
الشيخ : إيه إيه.
السائل : تصلح في الحذف ؟
الشيخ : إيه، والله نتوقف، لأنّ ما ذكرت أنّ النبيرة هذه أقوى من خذف اليد فيحتمل أن نمنعه كما لو سدّدها برصاصة، نعم.
مناقشة ما سبق.
الطالب : ليس لهم ذلك.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّهم لما فتحوا الباب صار البيت ليس له حرمة.
الشيخ : ليس لهم ذلك، لأنّهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب، طيب.
الحديث ورد فيمن اطّلع بعينه فهل مثله من تسمّع؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : للفرق بين الخبر بالسماع والخبر بالمعاينة .
الشيخ : خبر؟
الطالب : العلم .
الشيخ : كيف؟ وش الفرق؟
الطالب : العين أشد .
الشيخ : يعني أشد إطّلاع العورات من الأذن .
طيب لو فرضنا أنّه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلاّ بالتّسمّع؟
الطالب : لا فرق.
الشيخ : لا فرق، لا فرق بين الأعمى والبصير؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب، لو أنّه يا عبد الرحمن رماه برصاصة، اطّلع على بيته بغير إذن فرماه برصاص؟
الطالب : يضمن .
الشيخ : لماذا يضمن ؟
الطالب : لأنّ الحديث ورد في الحذف .
الشيخ : إي، حصى الخذف صغيرة ما هي كبيرة، طيب صحيح.
لو اطّلع على البيت بإذن صاحبه؟
الطالب : إذا اطّلع عليه فلا جناح عليه لأنّه قيّده في الحديث بغير إذنه.
الشيخ : طيب اطّلع بإذن صاحبه ثمّ فقأ عينه هل يضمن؟
الطالب : نعم يضمن يكون عليه جانح.
الشيخ : عليه جناح، أحسنت .
طيب، هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعوّ ورأى الباب قد طرِّف لكنّه لم يغلق ففتح الباب ودخل؟ خالد؟
الطالب : أي نعم هذا من الإذن.
الشيخ : من الإذن؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إذن لفظي وإلاّ عرفي ؟
الطالب : إذن عرفيّ هذا لأنّهم تعارفوا على أنّه إذا دعي الشّخص وترك الباب مفتوحًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّه يدخل كالناس.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : على حسب عرف هذا الذي .
الشيخ : عرفنا هكذا.
الطالب : هذه البلاد؟
الشيخ : أي نعم، وعرف الجزائر؟
الطالب : لا ما يدخل.
الشيخ : لا يدخل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولو وجده غير مغلق .
الطالب : ولو وجده غير مغلق .
الشيخ : إيه، وعرف مصر؟
الطالب : يعني !
الشيخ : لا يدخل ولو لم يكن مغلق ؟
الطالب : إذا كان الباب مفتوحا يا شيخ وفيه ناس موجودين في المجلس يدخل على طول.
الشيخ : مثلنا نحن.
الطالب : أي نعم، لكن لا بدّ ينبّه أنّه داخل.
الشيخ : هذه هيّنة ما هي مشكلة، ولبنان؟
الطالب : كالجزائر يا شيخ، أصلا ما عندنا مجالس منفصلة عن البيوت، يعني لا بدّ أن يستأذن إن وجد الباب مفتوحا أو مشقوقا ما يمكن يدخل.
الشيخ : ولو قد كان دعي مسبّقا؟
الطالب : وإن دعي يطرق الباب .
الشيخ : طيب إذن نرجع إلى العرف، ونقول : " الإذن العرفي كالإذن اللّفظي " ، لا سيما وإن كان قد قال له : إذا وجدت الباب مفتوحا فقد أذنت لك بالدّخول، طيب لو أنّه أصاب جبهته؟
الطالب : يضمن يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه في غير موضع الجناية.
الشيخ : نعم لأنّه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين، طيب الجفن ؟
الطالب : الحديث العين.
الشيخ : والجفن ؟
الطالب : لا يضمن.
الشيخ : لا يضمن.
الطالب : لأنّ هذا لا يمكن التحرّز منه.
الشيخ : إيه، ما تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح، الجفن غطاء العين، وكثير ما إذا أقبل على العين شيء يهدّدها بخطر قَفَلت بدون شعور.
نعم نأخذ درس اللّيلة الآن:
قال: " وفي لفظٍ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: ( فلا ديةَ له ولا قصاص ) ":
يعني بدل من قوله: ( لم يكن عليك جناح ) : لا دية : ومعروف أنّ دية العين نصف الدّية كاملة إذا كان له عينان، وإن لم يكن له إلاّ عين واحدة فديتها دية النّفس كاملة، لأنّه بفقعها أذهب بصره وهي منفعة مستقلّة .
وقوله: ( ولا قصاص ) : كذلك أيضا لا يقتصّ منه ، لأنّه لم يتعمّد إثمًا.
فإن قال قائل: هل هناك فرق بين هذا اللّفظ وبين لفظ الصّحيحين؟
قلنا: لا فرق من حيث المعنى لأنّ لفظ الصّحيحين دلّ على أنّه لا دية له ولا قصاص بالإلتزام، لأنّ من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدّية والقصاص، وعلى هذا فيكون قد انتفى عنهم الإثم والدّية والقصاص، وهذا مطابق للقاعدة المعروفة: : " أنّ ما ترتّب على المأذون فهو غير مضمون ".
وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلافٌ.
والجواب عن ذلك أن يقال : وجه وضعه أنّ إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط، يعني البساتين ، فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب.
أما الحديث فيقول: ( قضى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ) : قضى حكمًا أو قضى شرعًا؟
الجواب أن نقول: ما قضاه حكمًا فهو مقضيّ شرعًا والفرق بين ما قلت من جهة الحكم أو الشّرع أنّه هل المعنى أنّها رفعت قضيّة إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ثمّ قضى فيها بما ذكر ؟
أو أنّ الرّسول قال ذلك كلاما مخبرا به عن أمر شرعيّ؟
نقول: سواء هذا أو هذا فالحكم واحد لا يختلف.
( قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ) : الحوائط جمع حائط وهي البساتين وسمّيت بذلك لأنّه يحوّط عليها غالبا، فحفظ الحوائط على أهلها بالنّهار ، وذلك لأنّ أهلها في يقظة ، ويستطيعون حفظها ، ولأنّ الماشية في النّهار ترسل من أجل أن ترعى ، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم ، فهم المسؤولون عن الحوائط.
وقوله بالنّهار : الباء هنا بمعنى في ، لأنّ الباء تأتي للظّرفيّة ، قال ابن مالك : " بالبا استعن وعدّ عوّض ألصقِ " .
ثمّ ذكر أنّها تأتي أيضًا للظّرفيّة واستدلّوا لذلك بقوله تعالى: (( وباللّيل أفلا تعقلون )) ، (( وإنّكم لتمرّون عليهم مصبحين وباللّيل أفلا تعقلون )) يعني؟
الطالب : وفي اللّيل.
الشيخ : وفي اللّيل.
( وأنّ حفظ الماشية باللّيل على أهلها ) : وتعليله ما ذكرنا أنّ الماشية في اللّيل لا حاجة أن تُرسل ، بل تبقى في أعطانها إن كانت إبل ، وفي أحواشها إن كانت غير إبل.
( وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم باللّيل ) : يعني ما أتلفت الماشية باللّيل فإنّه على أهلها، وجه ذلك أنّ أهل الحوائط معذورون، لم يحمّلهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حفظ حوائطهم، وأنّ أهل الماشية مفرّطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم باللّيل مع أنّ حفظها عليهم.
23 - وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلافٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ... ).
أنّ الأحكام الشّرعيّة مبنيّة على العلل المناسبة، لأنّ ذلك هو الحكمة: أن تكون الأحكام مبنيّة على العلل المناسبة، وجه ذلك: أنّ إلزام أهل المواشي بحفظ مواشيهم في اللّيل، وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم في النّهار مناسب تمامًا للحكمة.
ومن فوائدها : أنّ ما أتلفت البهيمة من الحوائط في اللّيل من ثمر أو زرع فهو على أهلها، لأنّهم هم الذين فرّطوا بتركها مرسلة في اللّيل في وقت لم تجر به العادة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ما أتلفته البهيمة بالنّهار من الحوائط فليس فيه ضمان، لأنّ المسؤول عن حفظ الحوائط هم أهلها.
إلاّ أنّ بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما إذا أرسلها بقرب ما تتلفه في العادة ، إذا أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه في العادة ، مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإنّ عليه الضمان، واستدلّوا لذلك بقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه -أو- أن يرتع فيه ) : فبيّن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّ الذي يرعى حول الحمى يقرب جدّا أن يرتع فيه ، وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى ، وإلاّ فلو أخذنا بظاهر الحديث ما كان على أهل الماشية ضمان ولو أرسلوها بقرب ما تتلفه. نعم لو أنّهم تقصّدوا ذلك مثل أن يقول صاحب الماشية : سأذهب بها إلى هناك إلى قرب مزرعة فلان، نعم، وأتحيّن غفلته، فحينئذ نعرف أنّ الرّجل نوى العدوان فيضمن.
ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار العُرف والعمل به، لأنّنا لا نعلم أنّ في التفريق بين إتلاف البهائم في النّهار وفي اللّيل إلاّ ما جرى به العرف، حيث إنّ العرف أنّ أهل الحوائط يحفظونها في النّهار، وأنّ أهل المواشي يحفظونها في اللّيل.
وهذا الحديث أعني كون صاحب الماشية يضمن ما أتلتفته في اللّيل يخصّص قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( العجماء جبار ) العجماء: يعني البهيمة، وجُبار: بمعنى هدر، لا ضمان في ما أتلفته، فيقال: إنّه يستثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا أرسلها صاحبها في اللّيل وأتلفت شيئا من الحوائط.
وهل يلحق بذلك ما أتلفته الأموال الأخرى غير الحوائط؟
فالجواب: لا، غير الحوائط يلزم صاحبها حفظها، فلو أنّ البهيمة انطلقت على أكياس من الشّعير في حوش مثلا فأتلفته فإنّه لا ضمان على صاحبها، إلاّ أن تكون يده عليها، إن كانت يده عليها فهو ضامن ، ومعنى كون يده عليها: أن يكون قائدا أو سائقا أو راكبا، لأنه إذا كان قائدا فهو يتصرّف فيها يقودها إذا كان سائقا كذلك، إذا كان راكبا فكذلك، فإذا كانت يده عليها فهو ضامن، لكن إذا لم تكن يده عليها فإنّ الأصل في ما أتلفته أنّه هدر ولا ضمان فيه، ولكنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في مسألة الحوائط فرّق بين اللّيل والنّهار.
24 - فوائد حديث :( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ... ). أستمع حفظ
وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه ــــ في رجلٍ أسلم ثم تهود ــــ: ( لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ) فأمر به فقتل، متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك ).
قوله : ( معاذ بن جبل في رجل أسلم إلى آخره ) : معاذ بن جبل أحد الرّسل الذين أرسلهم النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى اليمن داعيا وحاكما وقاضيا.
أرسله إلى اليمن وقال له: ( إنّك تأتي قوماً أهل كتاب ) : فذكر له أنّ رجلا أسلم ثمّ تهوّد أي: صار يهوديّا، يقول عندي في الحاشية : " ( بعث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبا موسى إلى اليمن ثمّ أتبعه معاذ بن جبل فلمّا قدم عليه -أي على أبي موسى- ألقى له وسادة، وقال له: انزل، وإذا رجل موثّق قال ما هذا؟ قال كان يهوديّا فأسلم ثمّ تهوّد، فقال لا أجلس -يعني على هذه الوسادة- حتى يقتل ) " .
وهذا الرّجل اليهودي كما رأيتم أسلم ثمّ ارتدّ، لأنّ رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردّة، ويقول: ( لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ) أي: هذا قضاء الله ورسوله أي: حكم الله ورسوله.
والقضاء المضاف إلى الله عّز وجلّ ينقسم إلى قسمين:
قضاء شرعي وقضاء قدري.
فالقضاء الشّرعي هو : الحكم الشّرعي كالأمر والنّهي وما يتعلّق بهما .
والقضاء القدري هو : الحكم الكوني الذي يقضي به الله عزّ وجلّ ولا بدّ من وقوعه.
مثال الأوّل القضاء الشّرعي: قوله تعالى: (( وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه )) هذا قضاء شرعيّ يعني أمر بذلك.
والدّليل على أنّه قضاء شرعي أنّ من النّاس من لم يعبد الله.