تحت باب قتال الجاني وقتل المرتد.
تتمة شرح حديث:( معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه ــــ في رجلٍ أسلم ثم تهود ــــ: ( لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ) فأمر به فقتل، متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك).).
والقضاء المضاف إلى الله عّز وجلّ ينقسم إلى قسمين:
قضاء شرعي، وقضاء قدري.
فالقضاء الشّرعي هو : الحكم الشّرعي كالأمر والنّهي وما يتعلّق بهما .
والقضاء القدري هو : الحكم الكوني الذي يقضي به الله عزّ وجلّ ولا بدّ من وقوعه.
مثال الأوّل القضاء الشّرعي: قوله تعالى: (( وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه )) هذا قضاء شرعيّ يعني أمر بذلك.
والدّليل على أنّه قضاء شرعي أنّ من النّاس من لم يعبد الله، ولم يمتثل هذه الأوامر ولو كان قضاء كونيا لامتثل جميع النّاس.
ومثال الثاني وهو القضاء الكوني: قوله تعالى: (( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنّ في الأرض مرّتين ولتعلنّ علوّا كبيرا )) : فالقضاء هنا لا شكّ أنّه قضاء قدري إذ لا يمكن أن يقضي الله قضاء شرعيّا يتضمّن الإفساد في الأرض.
هنا قضاء الله ورسوله مراده الشّرعي، قضاء الله ورسوله، ولم يقل: قضاء الله ثمّ رسوله، لأنّ الأحكام الشّرعيّة حقّ سواء من الله أو من رسوله، والحكم الصّادر من الرّسول كالحكم الصّادر من عند الله.
( فأمر به فقتل ): أمر به يحتمل أنّه معاذ بن جبل ويحتمل أنّه أبو موسى، والمهمّ أنّه قتل هذا اليهوديّ لماذا؟
لأنّه أسلم ثمّ ارتدّ.
" متّفق عليه، وفي روايةٍ لأبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك ) " : استتيب أي طلب منه التّوبة والرّجوع إلى الإسلام ولكنّه أصرّ فقتل ، هذا الحديث أصل في قتل المرتدّ وكذلك الحديث الذي بعده : " حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( من بدّل دينه فاقتلوه ) " :
من بدّل دينه أي: دينه الإسلامي فاقتلوه، أما من بدّل دينه غير الإسلامي فإنّنا نرحّب به ولا نقتله، ولكن المراد الدّين دين الإسلام.
هذان حديثان هما أصل في قتل المرتدّ، فلا بدّ إذن أن نعرف من هو المرتدّ؟ المرتدّ هو: الذي كفر بعد إسلامه، وهو في اللّغة هو الرّاجع، مأخوذ من ارتدّ بمعنى رجع، ولكنّه شرعًا هو الذي يكفر بعد إسلامه.
والكفر يدور على شيئين: إما جحد وإما استكبار، فمن جحد شيئا ممّا أخبر الله به ورسولُه، أو ممّا حكم الله به ورسوله فأنكر الحكم وجحده فإنّه كافر، مثال ذلك لو قال: إنّ آية من القرآن ليست منه، قال هذه الآية ليست من القرآن فإنّه كافر، كفر إيش؟
كفر جحود، ولو قال إنّ الصّيام ليس فريضة فهو كافر كفر جحود، ولو صام، ومن قال: إنّ الزّنا ليس محرّما فهو كافر كفر جحود وهلمّ جرّا.
ومن جحد من وصف الله به نفسه فهو كافر إذا كفره كفر جحود، إذا كان إنكاره إنكار جحود، فإن كان إنكاره إنكار تأويل فإنّه لا يكفر بذلك وله أحكام تليق به.
أمّا الاستكبار فأن لا يجحد شيئا ولكن يستكبر عنه كما فعل إبليس، فإنّ إبليس أمر ليسجد لآدم لكنّه أبى واستكبر، لم يجحد الأمر لكنّه استكبر وقال أنا خير منه وقال: (( أأسجد لمن خلقت طينًا )) ، وهكذا لو استكبر أحد عن شيء من فرائض الله ولو أقرّ بوجوبها فإنّه يكون كافراً ، لكن هناك تقييدات فإنّ بعض الشّرائع لا يكفر الإنسان بالاستكبار عنها:
الاستكبار عن الصّلاة، وعن الزّكاة، وعن الصّيام، وعن الحجّ هذا كفر الإستكبار عنهم، وليس هذا من باب التّهاون، التّهاون ليس يرى نفسه أنّه كبير وأنّه أعظم من أن يؤمر!
المستكبر: هو الذي يرى نفسه هو أعظم من أن يؤمر بهذه الشّعائر، والمتهاون متهاون يوجّه الخطاب إليه ويؤمر لكنّه يتهاون فترك التّهاون لا يكفر به إلاّ في إيش؟
الطالب : الصلاة.
الشيخ : في الصّلاة، وأمّا ترك الاستكبار والعلوّ والتّعالي على أوامر الله فهذا يكفر به ولو كان غير الصّلاة حتى لو كان من الزكاة والصّيام والحجّ.
طيب ... من اتّخذ لله صاحبة أو ولدا أو شريكا في الملك أو ما أشبه ذلك، من أيّ أنواع الكفر هذا؟
الطالب : أكبر
الشيخ : نعم، شرك أكبر لكن ذكرنا أنّ الرّدّة تعود على أمرين: الجحود والاستكبار.
الطالب : جحود.
الشيخ : جحود، لأنّه جحد أن يكون الله واحدًا حيث أشرك به، وقد يكون من باب الجحود والإستكبار أيضًا، فإنّ الله نهى أن يشرك به فإذا أشرك به فهو مستكبر.
طيب بناء على ذلك نقول: إنّ الإنسان إذا ارتدّ على الوجه الذي ذكرنا فإنّه ينتقل من وصف الإسلام إلى وصف الكفر، ولكن لا بدّ لهذا من شروط: الشّرط الأوّل: العلم، فإن لم يكن عنده علم فإنّه لا يكفر سواء جحدا أو استكبارا، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (( وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا )) ، رسولا لإيش؟
ليعلّم النّاس، وقال تعالى: (( رسلاً مبشرّين ومنذرين لئلاّ يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل )) ، فدلّ ذلك على أنّه إذا لم تبلغ الرّسالة فللنّاس حجّة فلا يكفرون.
وقال الله تعالى: (( وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولًا يتلو عليهم آياتنا وما كنّا مهلكي القرى إلاّ وأهلها ظالمون )) ، قال: (( حتى يبعث في أمّها رسولًا يتلو عليهم آياتنا وما كنّا مهلكي القرى إلاّ وأهلها ظالمون )). وقال الله تعالى: (( وما كان الله ليضلّ قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون )) : حتى يبين لهم ما يتقون.
وقال تعالى: (( وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبيّن لهم )) ، وإذا لم يبيّن فلا فائدة من الرّسالة.
وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( والذي نفس محمّد بيده لا يسمع بي من هذه الأمّة يهوديّ ولا نصرانيّ ثمّ لا يؤمن إلاّ بما جئت به إلاّ كان من أصحاب النّار ) فقال: ( لا يسمع ) : وهذا يدلّ على أنّه إذا لم يسمع فليس من أهل النّار، لأنّه جاهل .
وأنكر عمر رضي الله عنه آية من الفرقان لأنّه سمعها من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على غير الوجه الذي سمعها من قارئها، حتى إنّه خاصمه وذهب به إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فحكم بينهما وقال: ( هكذا أنزلت ) لما قال عمر وقال الرّجل الآخر.
ومعلوم أنّ إنكار حرف أو آية من القرآن كفر، لكن عمر لم يعلم، إذن لا بدّ من العلم.
فإن قال قائل: إذا ادّعى أنّه جاهل فهل تقبل دعوى الجهل؟
نقول: في هذا تفصيل، إن كان في مكان ناء بعيد كمن عاش في بادية بعيدة ليس عندهم من يعلّمهم فإنّ دعوى الجهل منه مقبولة، وإن كان قد عاش بين الناس الذين عندهم علم في هذا الأمر فإنّه لا يقبل، فمن كان حديث عهد بالإسلام هو في بلده بلد كفر يعبدون الأشجار والأصنام ويزنون ويشربون الخمر ثمّ أسلم وقال: إنّ الخمر ليس حرامًا فإنّنا نعذره بذلك لأنّه؟
الطالب : جاهل.
الشيخ : جاهل نعم ويحتمل أن يكون جاهلا ، لكن لو قال : إنّ الخمر غير حرام وهو عائش في بلاد المسلمين فإنّنا لا نقبل منه لأنّ هذه الدّعوى خلاف الظاهر.
الشّرط الثاني : أن يكون قاصدا للكفر، وانتبهوا لكلمة قاصد لأنّها دقيقة، فمن قصد الكفر كفر سواء كان جادا أم هازلا، المهمّ أنّه قصد، فمن نطق بالكفر غير قاصد فإنّه لا يكفر، وتحت هذا عدّة صور:
الصورة الأولى: أن يغضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول ثمّ يتكلّم بكلمة الكفر فهذا لا يكفر، لماذا؟
الطالب : لم يقصد .
الشيخ : لعدم القصد.
الصورة الثانية: أن يفرح فرحا شديدا فيقول كلمة الكفر وهو غير قاصد فهو أيضا لا يكفر بدليل صاحب الناقة ، الراحلة التي أضلّها حتى اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطام ناقته متعلّقا بالشّجرة فأخذ به فقال: ( اللهم أنت عبدي وأنا ربّك، أخطأ من شدّة الفرح ) ولم يكفر، لماذا؟
لأنّه غير قاصد، ما قصد هذا، لكن من شدّة الفرح ما يدري ما يقول.
ويشبه هذا من فعل مكفّرا لكمال تعظيمه لله وخوفه منه لا استهانة بالله مثل الرّجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: ( والله إن قدر الله عليّ ليعذبّني عذابا لا يعذّبه أحدا من العالمين ، ولكن إذا متّ فأحرقوني واذروني في اليمّ ، ففعل أهله فجمعه الله عزّ وجلّ وقال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا ربّ مخافتك، فغفر الله له ) : لأنّ هذا جاهل كيف ينفّذ هذا الخوف من الله عزّ وجلّ، ورأى أنّ هذا أقرب طريق يسلم به من مخافة الله.
ومن صور هذه المسألة أعني: القصد إذا أُكره الإنسان على الكفر ففعله بداعي الإكراه لا قاصدًا إيّاه، فإنّه لا يكفر لقول الله تعالى: (( من كفر بالله مِن بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) :
ولا فرق بين أن يكره على قول أو على فعل، وقصّة الذّبابة التي ذكرت ليست بصحيحة، التي فيها أنّه قيل لأحدهم: قرّب ولو ذبابا فقرّب ذبابا فدخل النار، وقيل للآخر قرّب قال ما كنت لأقرّب لأحد شيئا دون الله ، فإنّها غير صحيحة، ثمّ على فرض صحّتها هي في شرع من قبلنا ، وقد ورد شرعنا بخلافه لقوله تعالى: (( إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان )) ولم يقيّد ذلك من أكره بقول.
وكذلك الحديث: ( إنّ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه )، المهمّ أنّ هذه الصّور كلّها تدخل تحت كلمة قصد الكفر، ولا فرق بين كونه جادا أو هازلا، يعني: لو نطق بكلمة الكفر جادّا أو هازلا أو فعل فعلة الكفر جادّا أو هازلا فهو كافر، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: (( ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) الشرط الثالث .
الطالب : الرابع.
الشيخ : الرّابع؟
الطالب : الثالث الثالث.
الشيخ : الثالث، هذه التي ذكرنا صور، الشّرط الثالث : أن نعلم أنّ هذا الشّيء كفر منطبق على من قام به، بمعنى أن نعرف أنّ هذا كفر دلّ عليه الشّرع، وأنّ من قام به هذا الكفر أو هذا العمل المكفّر قابل لأن يكفر، فإذا لم نعلم أنّه كفر وشككنا هل هذا كفر أو غير كفر فالأصل عدم الكفر وأنّ الإنسان مسلم.
وإذا علمنا أنّه كفر لكن شككنا في حال من قام به، هذا العمل هل هو معذور بتأويل أو جهل أو لا ، فإنّنا أيضا لا نحكم بكفره، ولهذا منع النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من منابذة الولاّة وقال: ( إلاّ أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ): فهذه قيود مبيّنة عظيمة : ( أن تروا ) يعني تعلموا وضدّه؟
الطالب : الجهل.
الشيخ : الجهل أو الظّنّ، ( كفرا ) أي: لا فسق، لا بدّ أن نعلم أنّه كفر، ( بواحا ) أي: صريحا واضحا، ( عندكم فيه من الله برهان ) أي: دليل واضح -وآت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته-
الطالب : حفظك الله بالنسبة للشروط التي ذكرناها لو طبقناها على الواقع الموجود كثيرا في بلاد المسلمين هل ينطبق عليهم هذا؟
الشيخ : إذا وُجدت الشّروط ثَبَت المشروط.
2 - تتمة شرح حديث:( معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه ــــ في رجلٍ أسلم ثم تهود ــــ: ( لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ) فأمر به فقتل، متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك).). أستمع حفظ
رجل خذف رجلا لكونه اطلع عليه بغير إذنه فقتله فهل يضمن ؟
الشيخ : نعم.
السائل : طيب بالنسبة إذا قتل هذا الرجل الذي حذفه بالحصاة فهل عليه شيء؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قتل مات !
الشيخ : مات من أين؟
السائل : من الحصاة.
الشيخ : لا حصاة الخذف ما تموّته.
السائل : رجل حذف رجلا بحصاة ونزل دمّ وكان عنده ضعف دم.
الشيخ : نعم.
السائل : فمات.
الشيخ : طيب، هل هذا مأذون فيه أو لا؟
السائل : الأصل مأذون فيه .
الشيخ : مأذون، أقول هل هو مأذون فيه أو لا؟
السائل : مأذون فيه نعم .
الشيخ : " ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون ".
السائل : بارك الله فيك شيخ .
الشيخ : شرافي؟
سؤال عن بعض فروع قاعدة ما نتج عن المأذون فيه فهو مأذون فيه ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرنا في الحديث السابق أنه لو حذفه فأصاب جبهته فإنّه يضمن.
الشيخ : نعم.
السائل : والقاعدة يا شيخ تقول: " ما ترتّب على مأذون فليس بمضمون "؟!
الشيخ : نعم.
السائل : فهذا حذفه .
الشيخ : لا، ما أذن أن تكون في الجبهة، هذا خطأ، هذا أراد فعلا مأذونا فيه فأخطأ، كما لو أراد أن يصيد صيدًا فأصاب إنسانا.
السائل : غير واضح يا شيخ .
الشيخ : واضح ، المكان الذي فيه الجناية هو النّظر.
السائل : لكن عندما حذف يا شيخ !
الشيخ : نعم.
السائل : أراد العين .
الشيخ : نعم.
السائل : حذف فتحرك الناظر !
الشيخ : نعم.
السائل : فأصابت جبهته .
الشيخ : إي نعم .
السائل : كيف يضمن وهومأذون له أصلا ؟
الشيخ : لا ما هو هذا ، هذا رجل حذف يريد العين فأصاب الجبهة ، أما إذا كان بفعل الجاني فهذا ينظر فيما إذا رمى حربيّا فأسلم قبل أن يصيبه سهم هل يضمنه أو لا؟
وفيه خلاف بين العلماء، فهذه تنبني على هذه، لكن المراد هنا أنّه أراد عينه فأخطأ بدون حركة من الناظر.
تعلمون أن من شروط صلح الحديبية أن من كفر من المسلمين وأراد أن يرجع إلى قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده .... فهل لإمام المسلمين أن .... ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أحسن الله إليكم، تعلمون أنّ من شروط صلح الحديبية أن من كفر من المسلمين وأراد الرّجوع إلى قريش فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يردّه، أحسن الله إليكم: هل يكون هذا الحديث ناسخًا له، ثمّ هل يكون للإمام ..
الشيخ : من جاء منهم.
الطالب : نعم؟
الشيخ : من جاء منهم.
الطالب : من من ..
الشيخ : ليس من ارتدّ منكم وقد جاء من قبل الصّلح.
الطالب : سمّ.
الشيخ : الصّلح الذي جرى: أنّ من جاء من المشركين مسلما أو غير مسلم .
الطالب : أي نعم.
الشيخ : رُدّ، من جاء بعد الصّلح.
الطالب : لكن قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( من أراد أن يأتي منهم فسيأتي به الله أو سيجعل الله له ).
الشيخ : لا، يقول : ثم رددناه إليكم.
الطالب : أي فلا ردّه الله.
الشيخ : لا، قال : ( من أرادهم فلا ردّه الله، وأمّا من جاء منهم فرددناه فسيجعل الله له مخرجا ).
الطالب : لكن أحسن الله إليكم هل للإمام أن يقوم مقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ويلغي دلالة هذا الحديث في زمننا الحاضر؟
الشيخ : أصلا بارك الله فيك هذا ما حصل، الرّسول يقول: من جاء منكم.
الطالب : يقول : نرده !
الشيخ : من جاء منهم نردّه إليهم.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : كذا أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هذا هو.
الطالب : أي أنا أقول : فرضت المسألة الأولى هذه ، لكن قول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام هذا في هذا الحديث .
الشيخ : نعم.
الطالب : ( من بدّل دينه فاقتلوه ).
الشيخ : نعم.
الطالب : لو أنّ وليّ الأمر الآن أراد أن يتصالح مع الكفّار.
الشيخ : نعم.
الطالب : هل له أن يلغي دلالة الحديث ؟
الشيخ : نعم له أن يفعل كما فعل الرّسول في الحديبية ، لأنّ الرّسول مشرّع.
5 - تعلمون أن من شروط صلح الحديبية أن من كفر من المسلمين وأراد أن يرجع إلى قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده .... فهل لإمام المسلمين أن .... ؟ أستمع حفظ
لو رمى مسلم كافرا فأسلم قبل أن يصل إليه السهم فهل يضمنه أو لا ؟
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف، إذا لم يتحرّك فهو ضامن ولا إشكال فيها، وإذا تحرّك فهذا ينبني على الخلاف فيما لو رمى كافرًا فأسلم قبل أن يصل إليه السّهم هل يضمنه أو لا؟!
فمن العلماء من قال: لا يضمن لأنّه حينما أطلق السّهم مأذون له في ذلك، ومنهم من قال: إنّه يضمن لكن بغير قصاص ، لأنّه أصاب نفسا معصومة، هذه مثلها.
السائل : يا شيخ كيف يتصور ... ؟
الشيخ : أي نعم.، يقول الرّجل أنا أعلم أنّ الصّلاة مفروضة لكنّه لا يصلّي، واضح؟
السائل : ما يعتبر هذا !
الشيخ : ما هو قلنا الكفر الذي بالإستكبار.
السائل : أي نعم يا شيخ لكن ما يعتبر هذا جحد قدرة الله عليه؟
الشيخ : لا لا، ما جحد قدرة الله ولا شيء، مستكبر.
قلتم يا شيخ إن المعذور في الكفر هو من كان بعيدا عن العلم لكن هو هناك ناس في الدول الأروبية لا يعلمون عن الإسلام شيئا فما هو حكمهم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله يا شيخ قلتم أنّ المعذور في الكفر هو من كان بعيدا لا من كان !
الشيخ : لا، دعوى الجهل.
السائل : دعوى الجهل.
الشيخ : نعم.
السائل : هناك أناس الآن في الدّول الأوروبيّة وما أشبهها يضلّلون بوسائل الإعلام، لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وقد تقول لهم وسائل الإعلام وما أشبهها أنّ ديننا هو الصّحّ يعني النّصرانيّة وما أشبه ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنهم يعيشون باعتقاد من هؤلاء
الشيخ : نعم.
السائل : هل يعذرون مثل هؤلاء؟
الشيخ : هؤلاء بارك الله فيك، هؤلاء حكمهم ظاهرًا حكم أهل دينهم، لأنّهم مرتبطون بهم، لكن عند الله الصّحيح أنّهم كأهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنّة ومن عصى دخل النار.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
7 - قلتم يا شيخ إن المعذور في الكفر هو من كان بعيدا عن العلم لكن هو هناك ناس في الدول الأروبية لا يعلمون عن الإسلام شيئا فما هو حكمهم ؟ أستمع حفظ
هل يضمن صاحب السيارة الذي صدم الماشية في الليل ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما يحصل على الطرق من حوادث في اللّيل.
الشيخ : نعم.
السائل : وتزهق فيها أنفس من البهائم.
الشيخ : هذا أظنّ قد صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء هنا وقالوا: إنّه لا ضمان على صاحب السّيّارة بالنّسبة للماشية.
السائل : والنفس إذا زهقت ؟
الشيخ : أمّا ما حصل من الحوادث في السّيّارة بسبب الماشية فلا يحضرني الآن ماذا قالوا، لكن صدرت فيها فتوى.
الطالب : الوقت يا شيخ.
السائل : الجاهل !
الشيخ : هاه؟
السائل : الجاهل.
الشيخ : نعم.
السائل : يعتبر كفر جحودًا !
الشيخ : نعم .
السائل : الجحود ما يتصور إلا مع العلم يا شيخ !
الشيخ : ذكرنا قصّة وقعت في عهد الرّسول، قصّة من؟ عمر أنكر أنّ هذا من القرآن.
السائل : وهل يسمّى هذا جحودا يا شيخ؟
الشيخ : إي ، الإنكار هو الجحود.
مناقشة ما سبق.
الطالب : إذا كان باللّيل فيضمن، أمّا بالنّهار فلا.
الشيخ : إن كان في اللّيل فإنه يضمن، وإن كان في النّهار فلا، ما الدّليل؟
الطالب : الحديث
الشيخ : ما هو هذا الحديث؟
الطالب : حديث البراء بن عازب.
الشيخ : ما هو حديث البراء بن عازب؟
الطالب : رضي الله تعالى عنه قال: ( قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحفظ الحوائط بالنهار على أهلها ).
الشيخ : أنه سماها الحوائط بالنّهار تمام ، إي.
الطالب : ( بالنّهار على أهلها، وأنّ حفظ الماشية باللّيل على أهلها ) .
الشيخ : أي أحسنت، وعلى أهل الماشية؟
الطالب : وعلى أهل الماشية .
الشيخ : هذا الشاهد الأخير، ما أصابت؟
الطالب : وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم ) رواه أحمد والأربعة .
الشيخ : باللّيل.
الطالب : ( باللّيل )، رواه أحمد والأربعة .
الشيخ : بس خلاص، طيب، لو أنّها أُرسلت نهارا بقرب ما تتلفه؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : آه.
الطالب : إن كان أراد التّعدّي على صاحب الحائط فهذا قالوا: يضمّن، وإن كان ما أراد بها ذلك فإنّه لا يضمّن، لأنّ الحفظ على صاحب الحائط.
الشيخ : إيه، لكن ألا تظنّ أنّه حينما أرسلها قريبا من المزرعة إنّما أراد أن ترتع فيها لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه )؟
الطالب : هذا قول من قال أنّه يظمن.
الشيخ : لكن ألا ترى ذلك أنت؟
الطالب : لا يلزم.
الشيخ : لا يلزم، يعني معناه الشاة جائعة ترى خضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك نعم؟
الطالب : لا يلزم أن يكون التعدي أو الإتلاف .
الشيخ : لا هو ما أراد التّعدّي لكن قال : لم آمر بها ولم تزجرني.
الطالب : ههههه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الله أعلم.
الشيخ : من عنده الجواب، نعم؟
الطالب : هذا يعتبر استثناء من الحديث .
الشيخ : الإستثناء دلّ عليه العلّة لأنّ هذا لا شكّ أنه معتدي ، كونه يأتي بماشيته قريبا من المزرعة، نعم، لا شكّ أنّ الماشية ليس عندها عقل.
طيب لو أنّ العرف انقلب يا ابن داود؟ انقلب العرف وصار الناس يحرسون باللّيل أهل الحوائط؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : وبالنّهار يتركونها، وأهل المواشي يطلقونها في اللّيل ترعى وبالنّهار يمسكونها؟
الطالب : ينقلب الحكم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ينقلب الحكم.
الشيخ : ينقلب الحكم؟
يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم، بناء على إيش؟
الطالب : على أن الحكم هذا بعلة .
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
الطالب : العلّة تدور مع المعلول سلبا وإيجابا، فإذا.
الشيخ : يعني أنت إذن توافقه؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : توافقون ، طيب لو قال قائل : أنّ ظاهر الحديث العموم على أنّ أهل المواشي حفظها باللّيل، وعلى أنّ الحوائط حفظها بالنّهار ، وكأنّ هذا إشارة من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى أنّ أهل المواشي لا يطلقونها في اللّيل أوّلا: لأنّها ربّما تضيع، ربّما تسرق بخلاف النّهار، وأيضا فيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أنّنا لا نرسل البهائم في اللّيل ربّما يكون.
ثمّ إنّ العلّة إذا عادت إلى النّصّ بالإبطال ينظر فيها، على كلّ حال هذه المسألة فيها خلاف:
من العلماء من اعتبر المعنى فقال: إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القسم للزّوجة، إذا كان للإنسان زوجتان عماده اللّيل لمن معاشه النّهار، والنّهار لمن معاشه اللّيل، مع أنّ الأصل أنّ عماد القسم اللّيل، لكن إذا كان هذا الرّجل حارسا يحرس وهو في اللّيل خارج بيته فعماده يكون النّهار .
السائل : القول الثاني؟
الشيخ : نعم القول الثاني: أنّه يبقى الحكم كما هو لا يتغيّر.
الطالب : والرّاجح؟
الشيخ : والله أنا أرجّح أنّ الحكم يدور مع العلّة، أرجّح أنّ الحكم يدور مع العلّة.
طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( العجماء جبار ) أي: هدر؟ خالد؟ خالد بن حامد؟
الطالب : العجماء جبار في غير ذلك ، في غير الزرع وفي غير ثمار النخل مثلا .
الشيخ : يعني هذا مستثنى من العموم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مستثنى من العموم .
السائل : تخصيص .
الشيخ : طيب ، تخصيص، هذا المخصّص مخصّص للعموم .
طيب إذا كانت الماشية تحت يد سائق أو قائد أو راكب، عبد الله فهل فيه ضمان فيما أتلفت؟
الطالب : السّؤال يا شيخ؟
الشيخ : إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب فهل على سائقها أو راكبها ضمان فيما أتلفت؟
الطالب : إذا كان يركبها وشاهدها ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : فيضمن.
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنه قادر على إبعادها .
الشيخ : نعم، إذا كان يقدر على منعها فعليه ضمان، وإن كان لا يقدر بأن نفرت ولم يستطع التّصرّف فيها فليس عليه ضمان نعم صحّ.
حديث معاذ بن جبل ما هي القصّة التي اختزلها المؤلّف -رحمه الله- وليته لم يفعل؟
الطالب : لما جاء معاذ إلى اليمن وكان أبو موسى والياً عليها في ناحيته.
الشيخ : يعني بعث الرّسول معاذا موكلا وعبد الله بن قيس، معاذا وعبد الله بن قيس ليس أبا موسى؟
الطالب : أبو موسى هو عبد الله بن قيس.
الشيخ : تمام طيب.
الطالب : فوجد عنده رجلا مقيّدا فسأل عنه ما هذا؟ فقال: رجل أسلم ثمّ تهوّد فرجع عن دينه وكان قد بسط له بساطا .
الشيخ : وسادة.
الطالب : وسادة، فقال انزل فاقعد، فقال: لا أقعد حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ، فأمر به فقتل ثم قعد .
الشيخ : نعم، طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدلّ على أنّه أي المرتدّ لا يستتاب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل فيه دليل أنّه يستتاب أو لا يستتاب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين؟
الطالب : من رواية أبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك ).
الشيخ : ( وكان قد استتيب قبل ذلك ) ، طيب نحن ذكرنا هذه المسألة هل فيها خلاف أو لا؟
الطالب : ما ذكرناها .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما ذكرناها؟
الطالب : لا.
الشيخ : نذكرها إن شاء الله، طيب قلنا: إنّ هذا فيه إشارة إلى المرتدّ فمن هو المرتدّ يا حجّاج؟
الطالب : المرتدّ في الأصل هو الرّاجع، وفي الشّرع هو: من أسلم ثمّ رجع عن الإسلام.
الشيخ : خطأ.
الطالب : ثم ارتد عن الإسلام .
الشيخ : أسلم ثمّ ارتدّ، خطأ، لأنّ هذا غير جامع.
الطالب : المرتدّ هو الذي يا شيخ فارق دينه.
الشيخ : يعني يهودي صار نصرانيّا؟
الطالب : ترك دين الإسلام.
الشيخ : يعني من ترك دين الإسلام بعد أن أسلم؟ بعد أن أسلم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خطأ.
الطالب : الذي كفر بعد إسلامه.
الشيخ : الذي كفر بعد إسلامه، يعني سواء كان أصليّا أو غير أصليّ، يعني سواء كان أصلا مسلمًا أو كان كافرا ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ، طيب.
ذكرنا شروطا للرّدّة ونحن نطلب مِن أحدكم أن ينقل لنا هذا في ورقة، لعلّنا نضيف إليه بعض الإضافات ونكتب ما تيسّر، فمن المستعدّ لذلك؟
ما شاء الله اثنين؟ طيب.
الطالب : أنا كاتبها أصلا يا شيخ.
الشيخ : كتبتها؟
الطالب : إذا أحببت أمليتها عليكم.
الشيخ : لا ما تملي عليّ ، أريدها مكتوبة.
الطالب : من الأشرطة أفضل يا شيخ.
الشيخ : إيوا من الأشرطة، من الأشرطة.
الطالب : أنا تقريباً ما فاتتني كلمة.
الشيخ : ما هو صحيح ، هذا غير مقبول.
الطالب : نطبّق على الشريط.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الشريط !
الشيخ : نعم؟
الطالب : إن أحببت كتبتها لك و .
الشيخ : على كلّ حال نحن نرغب إن شاء الله أن تكتب لأن نجمع ما قلنا فيها في الجامعة ، نعم؟
الطالب : موجودة يا شيخ في الفتاوى .
الشيخ : أي أي، بس لا بدّ من الزّيادة لأنّه أقول : مع الأسف الآن ظهرت ناشئة تكفّر مَن هبّ ودبّ ، إلاّ من شاء الله ، ويخشى من هذا الرّأي أن ينتشر وخصوصا في الشّباب الذين لا يعرفون ويلبّس عليهم.
طيب في حديث معاذ إشكال !
الطالب : شيخ ... ؟
الشيخ : نعم، أقول : في حديث معاذ إشكال لا أدري هل عرضته عليكم أم لا ، كيف قال: ( قضاء الله ورسوله ) مع أنّنا لا نجد في القرآن شيئا في هذا الموضوع؟ سليم؟
الطالب : نعم ما يقضيه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هو من قضاء الله .
الشيخ : تمام، دليله؟
الطالب : دليله: (( وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )).
الشيخ : (( ومن يطع الرّسول ))؟
الطالب : (( فقد أطاع الله )).
الشيخ : أحسنت، طيب.
فوائد حديث :( معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه ــــ في رجلٍ أسلم ثم تهود ــــ: ( لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ) فأمر به فقتل، متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك).).
الطالب : نعم، ذكرتم بارك الله فيكم ثلاثة شروط وأظنّها تامّة أليس كذلك؟
الشيخ : خلينا نكمّل البحث في هذا.
أوّلا: في حديث معاذ دليل على أنّه يجب على الإمام بعث الدّعاة إلى؟
الطالب : الأمصار.
الشيخ : إلى الأقطار للدّعوة للإسلام، وهل توافقونني على هذه العبارة وجوب البعث؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لو قال قائل : هذا فعل والفعل لا يدلّ على الوجوب ، فالجواب هذا فعل مفسّر لقوله تعالى: (( يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك )) ، والأمر للوجوب بلا شكّ ، فيكون الفعل المفسّر له واجبًا.
ومن فوائد هذا الحديث: مشروعيّة استعانة الدّعاة بعضهم ببعض ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث أبا موسى وأتبعه معاذًا.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتّطاوع وعدم التّعارض، كما أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبا موسى ومعاذا أن يتطاوعا يعني لا يتنازعا في شيء.
يطيع أحدهما الآخر ولو كان يرى في ذلك غضاضة عليه لما في الاتّفاق والتّطاوع من الخير والمصلحة.
ومن فوائد الحديث: حسن الصّحبة بين الصّحابة رضي الله عنهم، لأنّه قد ورد في نفس الحديث وقد رواه البخاري : ( أنّه كلّما قرب أحدهما من الآخر ذهب إليه ليجدّد العهد به ) : ويتفرّع على هذه المسألة ما ذكره بعض العلماء من أنّه يستحبّ للعلماء والدّعاة للحقّ أن يكثروا الزّيارات بينهم ، لأنّ هذا يجلب المودّة والألفة وينشّط الدّعاة ويغيظ أعداء الدّعوة وأعداء الخير ، وهذا أمر لا شكّ أنّه مطلوب لا سيما بين العلماء ودعاة الخير.
ومن فوائد الحديث: أنّه ينبغي لمن بعث دعاة إلى الإسلام أن يأمرهم بما أمر به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وسلّم أبا موسى ومعاذًا حيث قال: ( يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا ) ، وهذا عامّ ، أو إن شئت فقل: مطلق، كلّ ما كان فيه التّيسير بدون إخلال بالشّرط فهو مطلوب، كلّ ما كان فيه التّبشير حتى لو أذنب الإنسان وجاء يقول: إنّه أذنب، فبشّره قل: أبشر يا أخي، إذا أذنبت فتب، والتّوبة تهدم ما قبلها، وربّما تجعل التّائب أحسن حالا منه قبل فعل الذّنب، وتبشّره، خلافا لبعض الإخوة الذين عندهم غلظة إذا جاء إنسان يقرّ بذنبه يقول: فعلت كذا وكذا اكفهرّ في وجهه وعبّس وقال: أعوذ بالله تفعل هذا، إيش راح عليك أنت من العائلة الفلانيّة، أنت فيك، هذا ليس صحيحًا، الذي جاء تائبا ينبغي أن يفرّج عنه ويشرح له الأمر ويوسّع له كما قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
ومن فوائد الحديث: إكرام الصاحب والزّميل، لأنّ أبا موسى أكرم معاذا بوضع الوسادة له ، والوسادة هي المخدّة التي ينام عليها الإنسان يجعل رأسه عليها عند النّوم ، ووضعها له ليجلس عليها دليل على إكرامه.
ومن فوائده : أنّه لا بأس أن يجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان الآخرون لم يجلسوا عليها، ولا يقال: إنّ في هذا كبرياء وأنفة، لأنّ كلّ مقام له مقال، -وأظنّكم إن شاء الله تسمحون لي أن أجلس على هذا الكرسي، للمصلحة عشان أُشرف على الجميع -.
طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا: قوّة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حتى قال: انزل، يعني كأنه جاء على بغلة فقال: له انزل، قال: لا أنزل ولا أجلس حتى يقتل، وهذا لا شكّ يدلّ على القوّة لأنّ هذا الرّجل كان يهوديّا فأسلم ثمّ عاد فتهوّد.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ المرتدّ لا يقرّ على ردّته وإن كان يقرّ على دينه الأوّل، لأنّ اليهودي يقرّ على دينه، لكن إذا أسلم ثمّ ارتدّ وتهوّد فإنّه لا يقرّ.
ومن فوائد الحديث: استدلال العالم بالنّصّ، وإن كان عالما، مع أن معاذ بن جبل من القضاة المشهورين في الإسلام ومن أئمة الفتوى في الصّحابة ومع ذلك استدل على ما قال بقضاء الله ورسوله.
ومن فوائد الحديث: أنّ قضاء رسول الله قضاء لله، وعلى هذا فمعصية رسول الله معصية لله، وإن لم يكن هذا في القرآن، لأنّ ما قاله النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من الشّرع فهو شرع الله عزّ وجلّ.
ومن فوائد الحديث: جواز قرن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مع الله بالواو في المسائل الشّرعيّة، لقوله: ( قضاء الله ورسوله ).
ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم قضاء الله ورسوله عند الصّحابة، وأنّهم يرون لزامًا عليهم أن ينفّذوا قضاء الله ورسوله، وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يرى مِن نفسه وجوب تنفيذ قضاء الله ورسوله والقيام بذلك.
ومن فوائد هذا الحديث: -إذا لم نعتبر رواية أبي داود- أنّ المرتدّ يقتل بدون؟
الطالب : استتابة.
الشيخ : بدون استتابة، هذا ما تيسّر لنا الآن من فوائد هذا الحديث، ثمّ نبدأ بالدّرس الجديد.
10 - فوائد حديث :( معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه ــــ في رجلٍ أسلم ثم تهود ــــ: ( لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ) فأمر به فقتل، متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك).). أستمع حفظ
وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري.
من : هذه من شرطيّة وألفاظ الشّرط تفيد العموم ، وجواب الشّرط قوله : ( فاقتلوه ) : وإنّما اقترن الجواب بالفاء لأنّه جملة طلبية، والناظم يقول في الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت جوابا، ماذا يقول؟
الطالب : اسمية طلبيّة وبجانب .
الشيخ : اسميّة.
الطالب : طلبيّة.
الشيخ : طلبيّة.
الطالب : وبجانب .
الشيخ : وبجانب .
الطالب : وبما ولن.
الشيخ : وبما.
الطالب : ولن.
الشيخ : ولن.
الطالب : وبقد.
الشيخ : وبقد، وبالتّنفيس، طيب هذه من الطلبيّة .
( من بدّل دينه ) : يعني أتى بدين غير دينه الذي كان عليه ( فاقتلوه ) والخطاب هنا للأمّة جميعا، لكن يراد بذلك ذوو الأمر منها، لأنّ ذوي الأمر نوّاب عن الأمّة، ذوو الأمر نواب عن الأمّة، ولهذا قال العلماء : إنّ وليّ الأمر نائب عن الأمّة ، فهو نائب عنها يرعى مصالحها ، ولهذا لا يمكن أن يكون خليفة إلاّ بالمبايعة من ذوي الأمر، ومن ذوي الشأن والجاه، أو بنصّ ممّن قبله حسب ما ذكره العلماء في هذه المسألة.
فإذا وجه الأمر في الحدود وقتل المرتدّ إلى الجماعة فالمراد بذلك من؟
الطالب : وليّ الأمر.
الشيخ : وليّ الأمر، ليش؟ لأنّه نائب عن الجماعة.
في هذا الحديث فوائد ، قبل هذا نسأل : سياق هذا الحديث في قصّة وردت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو: أنّه رفع إليه قوم من الزّنادقة، والزّنادقة قيل: إنّهم الدّهريّون الذين يقولون: (( ما هي إلاّ حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدّهر )).
وقيل: إنّهم المنافقون، وقد جاء في روايات أخرى في هذه القضيّة أنّ عليّ بن أبي طالب جاءه أناس من الشّيعة يتشيّعون له، وقالوا له: أنت الله حقّا -نسأل الله العافية- أنت الله حقّا أنت الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا، فنهاهم فأصرّوا إلاّ كذلك، فأمر بالأخدود فخدّت حفر، وأمر بأن يجعل فيها الحطب، ثمّ توقد فيه النار، ثمّ جاء بهم فألقاهم فيها، ألقاهم في النّار، فبلغ ذلك عبد الله بن عبّاس، فأنكر ذلك، وقال : " لو لم يعذبّهم بالنار وقتلهم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يعذّب بالنار وقال: ( من بدّل دينه فاقتلوه ) " ، فبلغ ذلك عليّ بن أبي طالب أي: بلغه قول ابن عبّاس رضي الله عنهما، فقال: ( ما أسقط ابن أمّ الفضل على الهنات ) من ابن أمّ الفضل؟
الطالب : ابن عباس.
الشيخ : عبد الله بن عباس لكن الفضل أكبر منه، والهنات: ما يعاب على المرئ، وهذا إقرار من عليّ رضي الله عنه بأنّ الصّواب مع؟
الطالب : ابن عبّاس.
الشيخ : مع عبد الله بن عبّاس.
قوله: ( من بدّل دينه فاقتلوه ) : من هذه للعموم كما قلنا.
11 - وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( من بدل دينه فاقتلوه ).
أوّلا: أنّ من بدّل دينه وجب قتله من رجل أو امرأة ولكن بشرط أن يكون بالغا، وأمّا الصّغير فإنّه قد رفع عنه القلم.
وقيل: بل يكفي التّمييز، إذا كان مميّزا وارتدّ فإنّه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام، لكن المشهور الأوّل: أنّه لا بدّ أن يكون بالغا عاقلا.
فإن كان غير بالغ أو غير عاقل، فلا عبرة بردّته، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: ( رفع القلم عن ثلاث ) ، وعلى هذا فيكون قوله : من : هذا العام يكون عامّا أريد به الخاص، ما الخاص الذي أريد به؟
البالغ العاقل ، فيشمل المرأة والرّجل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو تهوّد نصرانيّ أو تنصّر يهوديّ قتل، توافقون على هذا؟
الطالب : لا .
الشيخ : بدّل دينه.
الطالب : كله باطل .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : كله باطل .
الشيخ : كلّه باطل، والكفر؟
الطالب : ملّة واحدة.
الشيخ : ملّة واحدة، وهذه المسألة فيها خلاف :
فذهب بعض العلماء إلى أنّ اليهوديّ إذا تنصّر أو النّصراني إذا تهوّد يقتل، لأنّه انتقل عن شيء يعتقده دينا فهو دينه، ويكون بهذا الانتقال ساخرًا بآيات الله التي يرى أنّها حقّ.
ولكن لو كان صاحب هذا الرّأي قال: إن تهوّد نصرانيّ قتل، وإن تنصّر يهوديّ لم يقتل، لكان أقرب إلى المعقول، لأنّ اليهوديّ إذا تنصّر انتقل إلى دين خير من دينه، لأنّه ناسخ له، بخلاف العكس.
لكن القول هذا ضعيف، فالحديث لا يشمله بلا شكّ، والدليل على أنّ الحديث ليس على عمومه في كلّ صورة : أنّنا لو أخذنا بعمومه في كلّ صورة لكان الرّجل إذا أسلم وهو كافر؟
الطالب : يقتل.
الشيخ : يقتل، لأنّه بدّل دينه ولا قائل به.
وعلى هذا فنقول: إذا انتقل الكافر إلى الإسلام فإنّه لا يقتل بالإجماع مع أنّه؟
الطالب : بدّل دينه.
الشيخ : بدّل دينه، وإذا انتقل كافر من ملّته إلى ملّة أخرى ففيه خلاف والصّحيح أنّه لا يقتل، لأنّ كلا الدّينين باطل.
لكن بعض العلماء يقول: إنّه إذا تهوّد النّصراني أو تنصّر اليهوديّ فإنّه لا يقبل منه إلاّ الرّجوع إلى دينه أو الإسلام، لأنّه متلاعب، لكنّه لا يقتل ، فيقال الآن: ارجع إلى دينك أو الإسلام.
الصّورة الثالثة : أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر فهذا هو الذي يقتل ، وهذا هو المراد .
وعلى هذا فقوله: ( من بدّل دينه ) أي : دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعًا، لأنّ الدّين غير دين الإسلام وإن كان دين الإنسان قدرًا فليس دينه؟
الطالب : شرعًا.
الشيخ : شرعًا، ويكون المراد من بدّل دينه الشّرعي ولا دين شرعيّ إلاّ الإسلام ، فيكون إذن الحديث : من ارتدّ عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله.
وإنّما يقتل لأنّه انتقل إلى ما لا يُرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر، أما إذا انتقل من اليهوديّة إلى النّصرانيّة فكلاهما لا يُرضى عند الله على أنّه ورد فيه حديث لكنّه في السّنن ما هو في الصّحيحين أنّه: ( من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه ).
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : هل يصح أن المراد بقولنا : فاقتلوه ، الخطاب موجه لولاة الأمور !
الشيخ : العموم، نعم.
من الذي يقيم الحدود ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا خصصته ؟
الشيخ : هذه قاعدة في الشّريعة: (( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما )) ، (( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) : هل يمكنك أنت الآن لو سرق سارق أن تأتي بالسّكّين تقطع يده؟ أجب؟
السائل : النص عام يا شيخ .
الشيخ : أجب، الله يكفيه شرّك تمشي على السراق تقطّع أيديهم.
السائل : النص عام يا شيخ .
الشيخ : لا، خذها قاعدة : إذا وجّه الخطاب في العموم في مثل الحدود والأشياء التي يتولاّها ولاّة الأمور فالمراد بها ولاة الأمور.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، لا كل ما لا يتولاّه إلاّ وليّ الأمر، كلّ شيء لا يتولاّه إلاّ وليّ الأمر فهي على هذا النّحو.
السائل : إيش الضابط؟
الشيخ : هذا الضابط وقلت لك سبب أنّه وجّه للجميع مع أنّه واحد لأنّه نائب عن الأمّة.
السائل : يأتي واحد يقول : هو خير لكم .
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : خير لكم .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : هههه، سبحان الله ! أجل لا يصلي إلا ولي الأمر.
السائل : ما الفرق .
الشيخ : لا لا، فرق بين هذا وهذا لأنّ هذه حدود وتقويم الأمّة ما هي لكلّ واحد، لو كان كذلك صارت فوضى، ما الفائدة من ولاة الأمور مبايعتهم والطاعة لهم والسّمع لهم؟
ذكرت في قتل المرتد ثلاثة شروط ؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيك ذكرت في قتل المرتدّ ثلاثة شروط هل إذا تمت .
الشيخ : ما هي الشّروط؟
السائل : شيخ ذكرت أوّلا: العلم، وذكرت .
الشيخ : العلم بإيش؟
السائل : العلم بأنّ هذا كفر، بأنّ الذي يفعله كفر.
الشيخ : يعني ثبوت أنّ هذا كفر بالأدلّة الشّرعية، أو الإجماع، هذه واحدة.
السائل : وذكرت القصد إلى ذلك .
الشيخ : والثاني علم المخاطب.
السائل : ذكرت العلم لقوله تعالى: (( وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا )).
الشيخ : لا، والعلم بأنّ هذا كفر هذا أهمّ.
السائل : الكفر أوّلا.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ القصد إلى الكفر.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ ثالثا قلت : أن نعلم أنّ هذا كفر مطابق لمن قام به.
الشيخ : منطبق، منطبق على من قام به.
السائل : نعم مطابق على من قام به.
الشيخ : منطبق، نعم.
السائل : فإذا لم نتيقّن أنّ ما قاله ليس كفرا فإنّنا لا نحكم بكفره، لقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إلاّ أن تروا كفرا بواحا ).
الشيخ : نعم.
السائل : هل يوجد شروط أخرى ؟
الشيخ : هذه كلّها ، أما ما سوى ذلك ففي تفاصيل لها.
إذا كان ولي الأمر لا يقيم حد الردة فهل للمسلمين أم يقيموا هذا الحد ؟
الشيخ : نعم، سامح.
السائل : إذا كان وليّ الأمر لا يقيم حدّ الرّدّة، فهل لأحد المسلمين أن يقيموا هذه العقوبة على من ارتدّ ؟
الشيخ : أمّا إذا كانوا في بلد كافر فلا بأس أن يكوّنوا لهم قائدًا يقودهم بكتاب الله، كما يوجد الآن في اتّحاد الشّباب الإسلاميّ في بعض البلاد.
أمّا إذا كان بلدا إسلاميا فلا يجوز، إذا لم يقم الحدود فالإثم عليه هو، لكن القصاص لما كان حقّا خاصّا، فلأولياء المقتول أن يقتصّوا من القاتل ما لم يترتّب على ذلك فتنة أكبر.
هل تعطيل الحدود من الكفر ؟
الشيخ : لا ما يمكن ، ما يمكن، تعطيل الحدود ليس كفرا.
هل النصراني إذا أسلم ثم ارتد فهل يقتل ؟
الشيخ : أي نعم، إذا بايعك النّاس، إذا بايعك النّاس أن تكون إماما عليهم.
السائل : ما بايعني ؟
الشيخ : فليس لك ذلك.
السائل : نحن قلنا : في بلد لا يطبّق شرع الله.
الشيخ : ما يجوز، ما يجوز.
السائل : استتابة المرتدّ يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : استتابة المرتدّ.