شرح كتاب الديات-09
تحت باب قتال الجاني وقتل المرتد.
السائل : إذا قلنا: نصرانيّ أسلم ثمّ تنصر بعد ذلك فهل يعني يجب علينا تنفيذ الحكم إذا أُمنت الفتنة؟
الشيخ : أي نعم، إذا بايعك النّاس، إذا بايعك النّاس أن تكون إماما عليهم.
السائل : ما بايعني.
الشيخ : فليس لك ذلك.
السائل : نحن قلنا : في بلد لا يطبّق شرع الله.
الشيخ : ما يجوز، ما يجوز.
السائل : استتابة المرتدّ يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : استتابة المرتدّ، يعني مدّة الإستتابة؟
الشيخ : ستأتينا، ستأتينا إن شاء الله، ما كمّلنا الكلام على الحديث.
السائل : ... شوية !
الشيخ : طيب .
السائل : عشرة الآن.
الشيخ : عشرة؟ يلاّ حسن !
السائل : في قصّة معاذ وأبو موسى يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : أن أحدهما سأل الآخر : كيف صلاتك بالليل ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فقال الآخر : أتسوقه تسوقًا .
الشيخ : كيف تقرأ القرآن؟
السائل : تقرأ في الصلاة .
الشيخ : تقرأ القرآن.
السائل : يريد القراءة فقط؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : طيب يا شيخ ، هنا سأله عن عمل في السّرّ وأجاب، فهل يؤخذ منه أنّ الإنسان يخبر عن عمله؟
الشيخ : لا، لا، لعلّه أراد أن يسمع النّاس فيقتدون به، نعم، مراجعة وإلاّ درس جديد؟
السائل : درس جديد.
الشيخ : طيب، اصبر.
يقدر على حفظه ولا حاجة لإضاعة الوقت في قراءته، يقول: هذا الحديث والذي قبله كلّه في قتل المرتدّ، وأظنّ أنّنا تكلّمنا عن معانيهما وعلى فوائدهما أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب.
الشيخ : أي نعم، إذا بايعك النّاس، إذا بايعك النّاس أن تكون إماما عليهم.
السائل : ما بايعني.
الشيخ : فليس لك ذلك.
السائل : نحن قلنا : في بلد لا يطبّق شرع الله.
الشيخ : ما يجوز، ما يجوز.
السائل : استتابة المرتدّ يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : استتابة المرتدّ، يعني مدّة الإستتابة؟
الشيخ : ستأتينا، ستأتينا إن شاء الله، ما كمّلنا الكلام على الحديث.
السائل : ... شوية !
الشيخ : طيب .
السائل : عشرة الآن.
الشيخ : عشرة؟ يلاّ حسن !
السائل : في قصّة معاذ وأبو موسى يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : أن أحدهما سأل الآخر : كيف صلاتك بالليل ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فقال الآخر : أتسوقه تسوقًا .
الشيخ : كيف تقرأ القرآن؟
السائل : تقرأ في الصلاة .
الشيخ : تقرأ القرآن.
السائل : يريد القراءة فقط؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : طيب يا شيخ ، هنا سأله عن عمل في السّرّ وأجاب، فهل يؤخذ منه أنّ الإنسان يخبر عن عمله؟
الشيخ : لا، لا، لعلّه أراد أن يسمع النّاس فيقتدون به، نعم، مراجعة وإلاّ درس جديد؟
السائل : درس جديد.
الشيخ : طيب، اصبر.
يقدر على حفظه ولا حاجة لإضاعة الوقت في قراءته، يقول: هذا الحديث والذي قبله كلّه في قتل المرتدّ، وأظنّ أنّنا تكلّمنا عن معانيهما وعلى فوائدهما أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ليلةٍ أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ألا اشهدوا فإن دمها هدرٌ ) رواه أبو داود ورواته ثقاتٌ.
الشيخ : قال: " وعنه رضي الله عنه -أي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما : ( أن أعمى كانت له أمّ ولد ) " :
أنّ أعمى أو أعمًى؟ أيهما الصّواب؟
الطالب : أنّ أعمَى.
الشيخ : بدون تنوين، لماذا؟
الطالب : ممنوع من الصرف .
الشيخ : لأنّه ممنوع من الصّرف للوصفيّة ووزن الفعل، نعم.
" ( أنّ أعمى كانت له أمّ ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ) " :
أمّ ولد، من هي أمّ الولد؟
أمّ الولد هي السّرّيّة التي أتت من سيّدها بولد، قال العلماء -رحمهم الله- : ويثبت كونها أمّ ولد بأن تضع ما تبيّن فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في التّعريف، أمّ الولد كلّ سرّيّة إيش؟
الطالب : تضع ولد .
الشيخ : تضع ما تبيّن فيه خلق إنسان من سيّدها.
وحكم أمّ الولد أنها تعتق بعد موت سيّدها، ولو لم يملك إلاّ هي فإنّها تعتق، ولا تعتق في حياته، ولكن هل يجوز بيعها أو لا؟
كانت أمّهات الأولاد تباع على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وعهد أبي بكر، وأوّل خلافة عمر، ثمّ إنّ النّاس تجرّؤوا على بيع أمّهات الأولاد والتّفريق بينهنّ وبين أولادهنّ فمنع عمر رضي الله عنه من بيعهنّ.
ولا شكّ أنّه إذا كان معها ولد لا تباع لئلاّ يفرّق بينها وبين ولدها، لكن إذا قُدّر أنّها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها؟
نقول : من العلماء من أخذ بسنّة عمر على سبيل الإطلاق وقال : لا يجوز بيعها ، والصّحيح أنّه يجوز بيعها في هذه الحال ، لأنّها لم تعتق بعد ولأنّ أمّهات الأولاد يبعن على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وأوّل خلافة عمر.
يقول : ( كانت تشتم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتقع فيه ) : تشتمه يعني تذكره بالعيب وتقع فيه بالسّبّ والتّقبيح.
والله أعلم أنّها كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثمّ ارتدّت فينهاها فلا تنتهي .
( فلما كان ذات ليلة أخذ المعول ) : والمعول حديدة تنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها .
( أخذ المعول فجعله في بطنها واتّكأ عليها فقتلها رضي الله عنه، غيرة لله ورسوله ) : حيث كانت تشتم الرّسول وتقع فيه وينهاها فلا تنتهي فهذا جزاؤها يعني دمها صار هدرا.
" ( فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ألا اشهدوا فإنّ دمها هدر ) رواه أبو داود ورواته ثقات " :
( ألا اشهدوا ) : ألا : هذه أداة تنبيه وتسمّى أداة استفتاح وهي للتّنبيه بلا شكّ، اشهدوا : استشهدهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على أنّ دمها هدر، ومعنى هدر أي: لا قيمة له، وذلك لأنّها سبّت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمته، وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمه لا شكّ أنّه كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ الرّبّ عزّ وجلّ كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع ، يعني طلب القدح في القرآن بأيّ وسيلة كفر ، (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) .
كما أنّ سبّ الصّحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنّهم كفروا أو فسقوا إلاّ نفرا قليلا منهم كفر، كفر مخرج عن الملّة، وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو حقّ لأنّ، سيأتينا إن شاء الله تعالى التّعليل.
أنّ أعمى أو أعمًى؟ أيهما الصّواب؟
الطالب : أنّ أعمَى.
الشيخ : بدون تنوين، لماذا؟
الطالب : ممنوع من الصرف .
الشيخ : لأنّه ممنوع من الصّرف للوصفيّة ووزن الفعل، نعم.
" ( أنّ أعمى كانت له أمّ ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ) " :
أمّ ولد، من هي أمّ الولد؟
أمّ الولد هي السّرّيّة التي أتت من سيّدها بولد، قال العلماء -رحمهم الله- : ويثبت كونها أمّ ولد بأن تضع ما تبيّن فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في التّعريف، أمّ الولد كلّ سرّيّة إيش؟
الطالب : تضع ولد .
الشيخ : تضع ما تبيّن فيه خلق إنسان من سيّدها.
وحكم أمّ الولد أنها تعتق بعد موت سيّدها، ولو لم يملك إلاّ هي فإنّها تعتق، ولا تعتق في حياته، ولكن هل يجوز بيعها أو لا؟
كانت أمّهات الأولاد تباع على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وعهد أبي بكر، وأوّل خلافة عمر، ثمّ إنّ النّاس تجرّؤوا على بيع أمّهات الأولاد والتّفريق بينهنّ وبين أولادهنّ فمنع عمر رضي الله عنه من بيعهنّ.
ولا شكّ أنّه إذا كان معها ولد لا تباع لئلاّ يفرّق بينها وبين ولدها، لكن إذا قُدّر أنّها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها؟
نقول : من العلماء من أخذ بسنّة عمر على سبيل الإطلاق وقال : لا يجوز بيعها ، والصّحيح أنّه يجوز بيعها في هذه الحال ، لأنّها لم تعتق بعد ولأنّ أمّهات الأولاد يبعن على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وأوّل خلافة عمر.
يقول : ( كانت تشتم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتقع فيه ) : تشتمه يعني تذكره بالعيب وتقع فيه بالسّبّ والتّقبيح.
والله أعلم أنّها كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثمّ ارتدّت فينهاها فلا تنتهي .
( فلما كان ذات ليلة أخذ المعول ) : والمعول حديدة تنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها .
( أخذ المعول فجعله في بطنها واتّكأ عليها فقتلها رضي الله عنه، غيرة لله ورسوله ) : حيث كانت تشتم الرّسول وتقع فيه وينهاها فلا تنتهي فهذا جزاؤها يعني دمها صار هدرا.
" ( فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ألا اشهدوا فإنّ دمها هدر ) رواه أبو داود ورواته ثقات " :
( ألا اشهدوا ) : ألا : هذه أداة تنبيه وتسمّى أداة استفتاح وهي للتّنبيه بلا شكّ، اشهدوا : استشهدهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على أنّ دمها هدر، ومعنى هدر أي: لا قيمة له، وذلك لأنّها سبّت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمته، وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمه لا شكّ أنّه كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ الرّبّ عزّ وجلّ كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع ، يعني طلب القدح في القرآن بأيّ وسيلة كفر ، (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) .
كما أنّ سبّ الصّحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنّهم كفروا أو فسقوا إلاّ نفرا قليلا منهم كفر، كفر مخرج عن الملّة، وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو حقّ لأنّ، سيأتينا إن شاء الله تعالى التّعليل.
2 - وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ليلةٍ أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ألا اشهدوا فإن دمها هدرٌ ) رواه أبو داود ورواته ثقاتٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ... ).
الشيخ : ففي هذا الحديث عدّة فوائد:
الفائدة الأولى: أنّ من سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فدمه هدر، وظاهر هذا الحديث أنّه لا يستتاب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يبيّن أنّه كان يجب أن يستتيبها، إلا أن يقال: إنّ نهيه إيّاها وامتناعها عن الإنتهاء بمنزلة الاستتابة، وعلى كلّ حال فمن سبّ الله عزّ وجلّ أو رسوله فهو كافر مرتدّ لا إشكال فيه.
ولكن يبقى النّظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا؟
فالمشهور من المذهب أنّها لا تقبل توبة من سبّ الله أو رسوله ، لأنّ هذا كفر ليس بعده كفر، هذا أعظم الكفر، مَن جعل لله ندّا فهو كافر لكن من سبّ الله فهو أعظم ممّن جعل لله ندّا، لأنّ سبّ الله بجعل النّدّ سبّ ضمنيّ، والسّبّ الصّريح أقوى في الاستهانة، وعلى هذا فمن سبّ الله أو رسوله حتى لو قال: إنّه تاب فإنّه لا يقبل منه ذلك ، هذا المشهور من المذهب وعلّلوا هذا بعظم كفره، وكذلك من سبّ القرآن ، فإنّه لا تقبل توبته، لأنّ سبّ القرآن سبّ لمن؟
لله عزّ وجلّ ، فمن سبّ القرآن فإنّها لا تقبل توبته لعظم كفره.
وقيل: تقبل التّوبة ممّن سبّ الله ورسوله، لقوله تعالى: (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذّنوب جميعا إنّه هو الغفور الرّحيم وأنيبوا إلى ربّكم وأسلموا له )) : يغفر الذّنوب جميعًا مهما عظمت .
ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( التّوبة تجبّ أو تهدم ما قبلها ) ، ولقوله: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التّوبة، ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع الشّمس من مغربها ) .
ولعموم قوله تعالى: (( إنّما التّوبة على الله للذين يعملون السّوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب )) .
(( وليست التّوبة للذين يعملون السّيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّي تبت الآن )) .
والقريب الذي في التائبين هي : التّوبة قبل الموت.
ولأنّ الله تعالى قال: (( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم )) ، وهذا يدلّ على أنّ المشركين لا يبالون إذا سبّوا الله ، لكنّهم قد لا يسبّون الله تعالى إذا انتهينا عن سبّ آلهتهم ، وهذا القول هو الصّحيح : أنّ من سبّ الله أو كتابه أو رسوله ثمّ تاب فتوبته مقبولة، لعموم الأدلّة.
لكن إذا كان السّبّ لله أو لكتابه ارتفع عنه القتل، يعني لا يقتل، لأنّ الله تعالى أخبرنا أنّه يعفو عن حقّه بالتّوبة وإذا عفا انتهى كلّ شيء.
وأمّا من سبّ الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فإنّنا نقبل توبته لكن نقتله، نقتله لا كفرًا، بل نقتله نغسّله ونكفّنه ونصلّي عليه وندفنه مع المسلمين، لكنّنا نقتله أخذًا بالثّأر، حيث سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بشر، وليس حيًّا حتى نقول: إنّ الرّسول عفا عمّن سبّوه في حياته، في حياته هو بالخيار، لكن بعد موته من يقول لنا: أنّه يعفو عن هذا الرّجل الذي سبّه فنأخذ بالثّأر لنبيّنا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، ونقول نقتل هذا الرّجل على أنّه مسلم لأنّه تاب ، والآجال يعني طالت أم قصرت لا بدّ من الموت .
طيب إذن القول الصّحيح في من سبّ الله ورسوله وكتابه تقبل توبته ، لكن من سبّ الرّسول فقط يقتل أخذًا بالثّأر لرسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
أمّا من سبّ الله وتاب وسبّ القرآن وتاب فإنّنا نقبل توبته ولا نقتله.
طيب من سبّ زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولا سيما إذا سبّهنّ في عرضهنّ، فإن سبّ عائشة فيما برّأه الله عزّ وجلّ منه أي: بما قيل فيها في الإفك، فهو مرتدّ ولا شكّ في هذا ويجب أن يقتل، لماذا؟
لأنّه مكذّب للقرآن، يعني هو جامع بين أمرين، بل بين ثلاثة أمور:
تكذيب القرآن، القدح في أمّهات المؤمنين، القدح في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لأنّ هذا تدنيس لفراشه.
وأما من سبّها بغير ذلك، قذفها بغير ذلك، أو قذف غيرها من أمّهات المؤمنين فقد اختلف العلماء في ذلك، ولكن الصّحيح الذي لا شكّ فيه أنّه يكفر، إذ لا فرق، يكفر كفرًا مخرجًا عن الملّة ولا كرامة له.
ولكن هل تقبل توبته؟
نقول: تقبل توبته بناء على عموم الآيات، ولكن يقتل لأخذ الثّأر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ الواحد منّا لا يرضى أن تقذف أمّه من النّسب أو زوجته، فهل يمكن أن يرضى المسلمون بأن تُقذف أمّهات المؤمنين وهنّ أمّهاتهم؟ !
لا والله لا يرضون.
أو يرضون أن تقذف زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهم لا يرضون أن تقذف زوجاتهم؟ أبدا.
طيب بقي لنا من؟ سبّ الصّحابة رضي الله عنهم، من سبّ الصّحابة وقال إنّهم ارتدّوا بعد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلاّ نفرا قليلا فهو كافر لا شكّ فيه، لماذا؟
لأنّ هذا قدح في الله، في حكمة الله عزّ وجلّ، وقدح في رسول الله، وقدح في شريعة الله، وقدح في الصّحابة أنفسِهم:
أمّا كونه قدح في الصّحابة فواضح، كيف يكون خيار الأمّة، خير القرون منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هم من؟
أصحاب رسول الله، فيأتي إنسان ويقول : هم كفّار أو فسّاق أو ما أشبه ذلك !! إلاّ من أملى هواه عليه أنّهم بريؤون من ذلك ، فهو قدح في الصّحابة لا شكّ.
وهو أيضًا قدح في الشّريعة ، لأنّنا نقول من الذي نقل الشّريعة إلينا؟
الطالب : الصّحابة.
الشيخ : الصّحابة، إلى التّابعين ثمّ تابعي التّابعين إلى يومنا هذا، هم الصّحابة، فإذا كانوا كفّارًا أو فسّاقا فمن الذي يثق بما ينقلونه؟
أحد يثق بنقل الفاسق؟
الطالب : لا .
الشيخ : أو بنقل الكافر؟ !
ولهذا باتّفاق علماء الحديث أنّ من شرط قبول رواية الرّاوي أن يكون عدلا، عدلا في دينه، والله عزّ وجلّ يقول: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) تثبّتوا لا تقبلوا خبره، فيكون هذا قدحا في الشّريعة.
هو أيضا قدح في القرآن، لأنّ الذين حملوا القرآن إلينا من؟
الطالب : الصحابة .
الشيخ : الصّحابة، القرآن الذي بأيدينا إذا كان النّقلة له كفّارا أو فسّاقا كيف نثق به؟!
هو قدح في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووجهه أن يقال : أنّ هؤلاء الأصحاب لمحمّد فسقة كفّار والمرء على دين خليله، والقدح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان نفسه ، لأنّ القادح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان من أحد وجهين ولا بدّ:
-انتبهوا يا جماعة- إمّا أنّه أبله ما يعرف ما صاحبه عليه من الإنحراف.
وإمّا أنّه موافق له في انحرافه، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، هو أيضا قدح في حكمة الله جلّ وعلا ، حيث يختار لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم وهو أفضل النّبيّين مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة بموته ثمّ ارتدّوا بعد موته وفسقوا هل هذه حكمة؟
أبداً ، هذا من أسفه السّفه والرّبّ عزّ وجلّ ينزّه عنه ، وبهذا تبيّن أنّه لا إشكال فيمن كفّر الصّحابة أو فسّقهم إلاّ قليلا فهو كافر ، بل قال شيخ الإسلام : " لا شكّ في كفر من لم يكفّره " ، -انتبهوا لا شكّ في كفر من لم يكفّره- ، لأنّه يترتّب عليه هذه المفاسد التي سمعتموها.
طيب إذن الخلاصة أنّ هناك أشياء لا تقبل فيها التّوبة على المشهور من المذهب وهي من سبّ الله إيش؟ أو رسوله أو القرآن أو الصّحابة أو زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ، لأنّ كل هذا ينافي الدّين.
طيب هناك أشياء أيضا قال الفقهاء : إنّها لا تقبل توبة من ارتدّ بها وهي: توبة الزّنديق، والزّنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، قالوا : هذا لا تقبل توبته، قلنا لم؟
قال: لأنّ الرّجل يظهر أنّه مسلم من الأصل ، أنت مسلم تعال، قال : أشهد ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ، ومتى يؤذّن الظّهر أصلّي الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويظهر إيش؟ الإسلام .
قالوا : هذا لا نقبل توبته إذا علمنا أنّه منافق ، لا نقبل توبته لأنّه لم يظهر لنا إلاّ إيش؟ إلاّ الإسلام، ولا نقبل منه، هذا هو التّعليل ، لكنّه تعليل في مقابلة النّصّ ، فإنّ الله تعالى صرّح في القرآن بقبول توبة المنافق ، لكنّه سبحانه وتعالى وضع قيودا وشروطا فقال: (( إنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ولن تجد لهم نصيرا )) بعدها؟
الطالب : (( إلاّ الذين تابوا وأصلحوا )).
الشيخ : (( إلاّ الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله )) : أربعة قيود ، (( فأولئك مع المؤمنين )) .
ولهذا نتحرّى بقوّة في قبول توبة المنافق، ما نقبل على طول، بل نمهله ونسبر حاله وننظر وهذا هو الصّحيح لدلالة القرآن عليه ، وقد أشار إليه السّفّاريني في عقيدته فقال :
" قلتُ إن دلّت دلالة الهدى *** كما جرى للعيلبونيِّ اهتدى "
إذا دلّت القرائن على أنّ هذا الزّنديق، هذا المنافق حقيقة،، مسلم حقيقة فإنّنا نقبل منه، هذا الخامس ولا السادس؟
الطالب : السادس.
الشيخ : السادس، السابع : من تكرّرت ردّته، يعني : ارتدّ ثمّ أمسكناه فرجع إلى الإسلام فأطلقناه، ثمّ ارتدّ ثانية فأمسكناه فأسلم فأطلقناه، ثمّ ارتدّ ثالثة فهنا تكرّرت ردّته قالوا : هذا لا تقبل توبته لأنّه متلاعب، كيف بالأمس يكون كفر ثمّ أسلم، ثمّ كفر ثمّ أسلم فلا نقبل توبته.
واستدلّوا بقوله تعالى: (( إنّ الذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا )).
أعرفتم؟ الذي تتكرّر ردّته لا تقبل توبته، قالوا لأنّه؟
الطالب : متلاعب.
الشيخ : متلاعب، وللآية، ولكنّنا نقول: أمّا الآية فلا دليل فيها، لأنّ نهاية من تكرّرت ردّته فيها أن ازداد كفرًا، هو لم يتب وينتهي، ازداد كفرًا، وهذا يقال في حقّه: إنّه يبعد أن يهتدي للإسلام، بل لا يمكن أن يهتدي للإسلام لأنّ الله قال: (( لم يكن الله ليغفر لهم )) وهذا يعني أنّه لا يمكن أن يتوبوا بعد هذا التّكرار والزّيادة في الكفر.
لكن إذا علمنا أنّ هذا الرّجل أخلص حقيقة وتاب وقال : أنا أخطأت ، فلماذا لا نقبل التّوبة؟
وأمّا كونه متلاعبا فإنّ كلّ مرتدّ متلاعب مستهتر غير مبالٍ بما يجب لله من الحقّ.
وعلى هذا فنقول: إنّ القول الصّحيح أنّ جميع من ارتدّ بأيّ نوع من الرّدّة إذا تاب فإنّ توبته تقبل، للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم إلاّ أنّ من النّاس من نحتاط ونتحرّز في توبته مثل؟
الطالب : المنافق.
الشيخ : طيب، فإن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفّرة وتاب، فهلا نقتله دفعا للفساد في الأرض، لأنّ أهل البدع مفسدون في الأرض ؟
فالجواب أن نقول: لا، لأنّ الرّجل تاب وإذا تاب زال؟
الطالب : فساده.
الشيخ : زال فساده، لكن نطالبه أن يكتب ردّا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل، ونلزمه بذلك، حتى لا يغترّ أحد بما كان عليه أوّلا، وإلاّ يفعل فإنّنا بلا شكّ سوف نشكّ في صحّة توبته وإخلاصه.
فللحاكم أو لوليّ الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضّغط الشّديد أن يكتب ما يبيّن أنّه رجع عن بدعته، وفي هذا الحديث .
الطالب : الساحر ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : الساحر ؟
الشيخ : نعم، الساحر أيضا ممّن اختلف العلماء في قبول توبته، فمن العلماء من قال: إنّ الساحر لا تقبل توبته وهو المشهور من المذهب لأنّ كفره عظيم وذلك بكونه مفسدا في الأرض معتديا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته . ولكنّنا قد بينّا القول الرّاجح وأنّ جميع أهل الكفر تقبل توبتهم، لكن الساحر ننظر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعا لا سرّا ولا علناً فإنّنا لا نتعرّض له، والله على كلّ شيء قدير، قد يهديه الله سبحانه وتعالى.
أمّا إذا كان تاب أمامنا ولكنّه في السّرّ يتعاطى هذا العمل فإنّه يجب قتله، يجب أن يقتل دفعا لشرّه وفساده، نعم؟
الفائدة الأولى: أنّ من سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فدمه هدر، وظاهر هذا الحديث أنّه لا يستتاب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يبيّن أنّه كان يجب أن يستتيبها، إلا أن يقال: إنّ نهيه إيّاها وامتناعها عن الإنتهاء بمنزلة الاستتابة، وعلى كلّ حال فمن سبّ الله عزّ وجلّ أو رسوله فهو كافر مرتدّ لا إشكال فيه.
ولكن يبقى النّظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا؟
فالمشهور من المذهب أنّها لا تقبل توبة من سبّ الله أو رسوله ، لأنّ هذا كفر ليس بعده كفر، هذا أعظم الكفر، مَن جعل لله ندّا فهو كافر لكن من سبّ الله فهو أعظم ممّن جعل لله ندّا، لأنّ سبّ الله بجعل النّدّ سبّ ضمنيّ، والسّبّ الصّريح أقوى في الاستهانة، وعلى هذا فمن سبّ الله أو رسوله حتى لو قال: إنّه تاب فإنّه لا يقبل منه ذلك ، هذا المشهور من المذهب وعلّلوا هذا بعظم كفره، وكذلك من سبّ القرآن ، فإنّه لا تقبل توبته، لأنّ سبّ القرآن سبّ لمن؟
لله عزّ وجلّ ، فمن سبّ القرآن فإنّها لا تقبل توبته لعظم كفره.
وقيل: تقبل التّوبة ممّن سبّ الله ورسوله، لقوله تعالى: (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذّنوب جميعا إنّه هو الغفور الرّحيم وأنيبوا إلى ربّكم وأسلموا له )) : يغفر الذّنوب جميعًا مهما عظمت .
ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( التّوبة تجبّ أو تهدم ما قبلها ) ، ولقوله: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التّوبة، ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع الشّمس من مغربها ) .
ولعموم قوله تعالى: (( إنّما التّوبة على الله للذين يعملون السّوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب )) .
(( وليست التّوبة للذين يعملون السّيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّي تبت الآن )) .
والقريب الذي في التائبين هي : التّوبة قبل الموت.
ولأنّ الله تعالى قال: (( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم )) ، وهذا يدلّ على أنّ المشركين لا يبالون إذا سبّوا الله ، لكنّهم قد لا يسبّون الله تعالى إذا انتهينا عن سبّ آلهتهم ، وهذا القول هو الصّحيح : أنّ من سبّ الله أو كتابه أو رسوله ثمّ تاب فتوبته مقبولة، لعموم الأدلّة.
لكن إذا كان السّبّ لله أو لكتابه ارتفع عنه القتل، يعني لا يقتل، لأنّ الله تعالى أخبرنا أنّه يعفو عن حقّه بالتّوبة وإذا عفا انتهى كلّ شيء.
وأمّا من سبّ الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فإنّنا نقبل توبته لكن نقتله، نقتله لا كفرًا، بل نقتله نغسّله ونكفّنه ونصلّي عليه وندفنه مع المسلمين، لكنّنا نقتله أخذًا بالثّأر، حيث سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بشر، وليس حيًّا حتى نقول: إنّ الرّسول عفا عمّن سبّوه في حياته، في حياته هو بالخيار، لكن بعد موته من يقول لنا: أنّه يعفو عن هذا الرّجل الذي سبّه فنأخذ بالثّأر لنبيّنا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، ونقول نقتل هذا الرّجل على أنّه مسلم لأنّه تاب ، والآجال يعني طالت أم قصرت لا بدّ من الموت .
طيب إذن القول الصّحيح في من سبّ الله ورسوله وكتابه تقبل توبته ، لكن من سبّ الرّسول فقط يقتل أخذًا بالثّأر لرسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
أمّا من سبّ الله وتاب وسبّ القرآن وتاب فإنّنا نقبل توبته ولا نقتله.
طيب من سبّ زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولا سيما إذا سبّهنّ في عرضهنّ، فإن سبّ عائشة فيما برّأه الله عزّ وجلّ منه أي: بما قيل فيها في الإفك، فهو مرتدّ ولا شكّ في هذا ويجب أن يقتل، لماذا؟
لأنّه مكذّب للقرآن، يعني هو جامع بين أمرين، بل بين ثلاثة أمور:
تكذيب القرآن، القدح في أمّهات المؤمنين، القدح في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لأنّ هذا تدنيس لفراشه.
وأما من سبّها بغير ذلك، قذفها بغير ذلك، أو قذف غيرها من أمّهات المؤمنين فقد اختلف العلماء في ذلك، ولكن الصّحيح الذي لا شكّ فيه أنّه يكفر، إذ لا فرق، يكفر كفرًا مخرجًا عن الملّة ولا كرامة له.
ولكن هل تقبل توبته؟
نقول: تقبل توبته بناء على عموم الآيات، ولكن يقتل لأخذ الثّأر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ الواحد منّا لا يرضى أن تقذف أمّه من النّسب أو زوجته، فهل يمكن أن يرضى المسلمون بأن تُقذف أمّهات المؤمنين وهنّ أمّهاتهم؟ !
لا والله لا يرضون.
أو يرضون أن تقذف زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهم لا يرضون أن تقذف زوجاتهم؟ أبدا.
طيب بقي لنا من؟ سبّ الصّحابة رضي الله عنهم، من سبّ الصّحابة وقال إنّهم ارتدّوا بعد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلاّ نفرا قليلا فهو كافر لا شكّ فيه، لماذا؟
لأنّ هذا قدح في الله، في حكمة الله عزّ وجلّ، وقدح في رسول الله، وقدح في شريعة الله، وقدح في الصّحابة أنفسِهم:
أمّا كونه قدح في الصّحابة فواضح، كيف يكون خيار الأمّة، خير القرون منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هم من؟
أصحاب رسول الله، فيأتي إنسان ويقول : هم كفّار أو فسّاق أو ما أشبه ذلك !! إلاّ من أملى هواه عليه أنّهم بريؤون من ذلك ، فهو قدح في الصّحابة لا شكّ.
وهو أيضًا قدح في الشّريعة ، لأنّنا نقول من الذي نقل الشّريعة إلينا؟
الطالب : الصّحابة.
الشيخ : الصّحابة، إلى التّابعين ثمّ تابعي التّابعين إلى يومنا هذا، هم الصّحابة، فإذا كانوا كفّارًا أو فسّاقا فمن الذي يثق بما ينقلونه؟
أحد يثق بنقل الفاسق؟
الطالب : لا .
الشيخ : أو بنقل الكافر؟ !
ولهذا باتّفاق علماء الحديث أنّ من شرط قبول رواية الرّاوي أن يكون عدلا، عدلا في دينه، والله عزّ وجلّ يقول: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) تثبّتوا لا تقبلوا خبره، فيكون هذا قدحا في الشّريعة.
هو أيضا قدح في القرآن، لأنّ الذين حملوا القرآن إلينا من؟
الطالب : الصحابة .
الشيخ : الصّحابة، القرآن الذي بأيدينا إذا كان النّقلة له كفّارا أو فسّاقا كيف نثق به؟!
هو قدح في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووجهه أن يقال : أنّ هؤلاء الأصحاب لمحمّد فسقة كفّار والمرء على دين خليله، والقدح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان نفسه ، لأنّ القادح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان من أحد وجهين ولا بدّ:
-انتبهوا يا جماعة- إمّا أنّه أبله ما يعرف ما صاحبه عليه من الإنحراف.
وإمّا أنّه موافق له في انحرافه، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، هو أيضا قدح في حكمة الله جلّ وعلا ، حيث يختار لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم وهو أفضل النّبيّين مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة بموته ثمّ ارتدّوا بعد موته وفسقوا هل هذه حكمة؟
أبداً ، هذا من أسفه السّفه والرّبّ عزّ وجلّ ينزّه عنه ، وبهذا تبيّن أنّه لا إشكال فيمن كفّر الصّحابة أو فسّقهم إلاّ قليلا فهو كافر ، بل قال شيخ الإسلام : " لا شكّ في كفر من لم يكفّره " ، -انتبهوا لا شكّ في كفر من لم يكفّره- ، لأنّه يترتّب عليه هذه المفاسد التي سمعتموها.
طيب إذن الخلاصة أنّ هناك أشياء لا تقبل فيها التّوبة على المشهور من المذهب وهي من سبّ الله إيش؟ أو رسوله أو القرآن أو الصّحابة أو زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ، لأنّ كل هذا ينافي الدّين.
طيب هناك أشياء أيضا قال الفقهاء : إنّها لا تقبل توبة من ارتدّ بها وهي: توبة الزّنديق، والزّنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، قالوا : هذا لا تقبل توبته، قلنا لم؟
قال: لأنّ الرّجل يظهر أنّه مسلم من الأصل ، أنت مسلم تعال، قال : أشهد ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ، ومتى يؤذّن الظّهر أصلّي الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويظهر إيش؟ الإسلام .
قالوا : هذا لا نقبل توبته إذا علمنا أنّه منافق ، لا نقبل توبته لأنّه لم يظهر لنا إلاّ إيش؟ إلاّ الإسلام، ولا نقبل منه، هذا هو التّعليل ، لكنّه تعليل في مقابلة النّصّ ، فإنّ الله تعالى صرّح في القرآن بقبول توبة المنافق ، لكنّه سبحانه وتعالى وضع قيودا وشروطا فقال: (( إنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ولن تجد لهم نصيرا )) بعدها؟
الطالب : (( إلاّ الذين تابوا وأصلحوا )).
الشيخ : (( إلاّ الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله )) : أربعة قيود ، (( فأولئك مع المؤمنين )) .
ولهذا نتحرّى بقوّة في قبول توبة المنافق، ما نقبل على طول، بل نمهله ونسبر حاله وننظر وهذا هو الصّحيح لدلالة القرآن عليه ، وقد أشار إليه السّفّاريني في عقيدته فقال :
" قلتُ إن دلّت دلالة الهدى *** كما جرى للعيلبونيِّ اهتدى "
إذا دلّت القرائن على أنّ هذا الزّنديق، هذا المنافق حقيقة،، مسلم حقيقة فإنّنا نقبل منه، هذا الخامس ولا السادس؟
الطالب : السادس.
الشيخ : السادس، السابع : من تكرّرت ردّته، يعني : ارتدّ ثمّ أمسكناه فرجع إلى الإسلام فأطلقناه، ثمّ ارتدّ ثانية فأمسكناه فأسلم فأطلقناه، ثمّ ارتدّ ثالثة فهنا تكرّرت ردّته قالوا : هذا لا تقبل توبته لأنّه متلاعب، كيف بالأمس يكون كفر ثمّ أسلم، ثمّ كفر ثمّ أسلم فلا نقبل توبته.
واستدلّوا بقوله تعالى: (( إنّ الذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا )).
أعرفتم؟ الذي تتكرّر ردّته لا تقبل توبته، قالوا لأنّه؟
الطالب : متلاعب.
الشيخ : متلاعب، وللآية، ولكنّنا نقول: أمّا الآية فلا دليل فيها، لأنّ نهاية من تكرّرت ردّته فيها أن ازداد كفرًا، هو لم يتب وينتهي، ازداد كفرًا، وهذا يقال في حقّه: إنّه يبعد أن يهتدي للإسلام، بل لا يمكن أن يهتدي للإسلام لأنّ الله قال: (( لم يكن الله ليغفر لهم )) وهذا يعني أنّه لا يمكن أن يتوبوا بعد هذا التّكرار والزّيادة في الكفر.
لكن إذا علمنا أنّ هذا الرّجل أخلص حقيقة وتاب وقال : أنا أخطأت ، فلماذا لا نقبل التّوبة؟
وأمّا كونه متلاعبا فإنّ كلّ مرتدّ متلاعب مستهتر غير مبالٍ بما يجب لله من الحقّ.
وعلى هذا فنقول: إنّ القول الصّحيح أنّ جميع من ارتدّ بأيّ نوع من الرّدّة إذا تاب فإنّ توبته تقبل، للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم إلاّ أنّ من النّاس من نحتاط ونتحرّز في توبته مثل؟
الطالب : المنافق.
الشيخ : طيب، فإن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفّرة وتاب، فهلا نقتله دفعا للفساد في الأرض، لأنّ أهل البدع مفسدون في الأرض ؟
فالجواب أن نقول: لا، لأنّ الرّجل تاب وإذا تاب زال؟
الطالب : فساده.
الشيخ : زال فساده، لكن نطالبه أن يكتب ردّا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل، ونلزمه بذلك، حتى لا يغترّ أحد بما كان عليه أوّلا، وإلاّ يفعل فإنّنا بلا شكّ سوف نشكّ في صحّة توبته وإخلاصه.
فللحاكم أو لوليّ الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضّغط الشّديد أن يكتب ما يبيّن أنّه رجع عن بدعته، وفي هذا الحديث .
الطالب : الساحر ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : الساحر ؟
الشيخ : نعم، الساحر أيضا ممّن اختلف العلماء في قبول توبته، فمن العلماء من قال: إنّ الساحر لا تقبل توبته وهو المشهور من المذهب لأنّ كفره عظيم وذلك بكونه مفسدا في الأرض معتديا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته . ولكنّنا قد بينّا القول الرّاجح وأنّ جميع أهل الكفر تقبل توبتهم، لكن الساحر ننظر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعا لا سرّا ولا علناً فإنّنا لا نتعرّض له، والله على كلّ شيء قدير، قد يهديه الله سبحانه وتعالى.
أمّا إذا كان تاب أمامنا ولكنّه في السّرّ يتعاطى هذا العمل فإنّه يجب قتله، يجب أن يقتل دفعا لشرّه وفساده، نعم؟
سؤال عن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هل له توبة ؟
السائل : أحسن الله إليكم : لو قال قائل : إنّ من سبّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام تقبل توبته ويرفع عنه القتل كما في حقّ الله سبحانه وتعالى ، لأنّه لو سبّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بوصفه محمّد بن عبد الله لم يكفر ولم يجب عليه القتل.
الشيخ : نعم.
السائل : وإنّما قلنا بوجوب القتل والكفر، لأنّه رسول الله والرّسالة حقّ لله.
الشيخ : نعم.
السائل : والله عزّ وجلّ يعفو عن حقّه.
الشيخ : نعم، صحيح، لكنّه بوصفه رسولا صار محترماً هو شخصياً، فإذا كان محترمًا شخصيًّا بسلب الرّسالة أيضا فإنّنا لا ندري عن إسقاط حقّه، نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك الحدّ لا يسقط عن أحد ، قال الله عز وجل: (( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )) إلى آخر الآية ، وهذه الآية استدللنا بها على من يقطع الطّريق ، فأيضا يا شيخ السّحرة من المفسدين في الأرض فكيف آآ؟
الشيخ : لكن قال الله تعالى في المفسدين في الأرض: (( إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )).
السائل : ما قدرنا .
الشيخ : طيب قدرنا عليهم وتاب ، لما جئنا به وقلنا : نقتلك لأنك كافر ، أظهر التوبة .
الشيخ : نعم.
السائل : وإنّما قلنا بوجوب القتل والكفر، لأنّه رسول الله والرّسالة حقّ لله.
الشيخ : نعم.
السائل : والله عزّ وجلّ يعفو عن حقّه.
الشيخ : نعم، صحيح، لكنّه بوصفه رسولا صار محترماً هو شخصياً، فإذا كان محترمًا شخصيًّا بسلب الرّسالة أيضا فإنّنا لا ندري عن إسقاط حقّه، نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك الحدّ لا يسقط عن أحد ، قال الله عز وجل: (( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )) إلى آخر الآية ، وهذه الآية استدللنا بها على من يقطع الطّريق ، فأيضا يا شيخ السّحرة من المفسدين في الأرض فكيف آآ؟
الشيخ : لكن قال الله تعالى في المفسدين في الأرض: (( إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )).
السائل : ما قدرنا .
الشيخ : طيب قدرنا عليهم وتاب ، لما جئنا به وقلنا : نقتلك لأنك كافر ، أظهر التوبة .
هل قتل المرتد يكون من إقامة الحدود ؟
السائل : طيب الذي يقطع الطريق؟
الشيخ : الذي يقطع الطّريق ليس كافرا.
السائل : لا، لو قدرنا عليه؟
الشيخ : إذا قدرنا عليه ما نقبل توبته.
السائل : إيش الفرق يا شيخ؟
الشيخ : لأنّ هذا حدّ ولكن هذه المسألة يجب التنبه لها :
القتل في الرّدّة ليس حدّا، ولهذا لو تاب المرتدّ بعد القبض عليه إيش؟
قبلنا توبته ولهذا نستتيبه في بعض الأحيان، أما الحدود فإذا بلغت السّلطان فلا يمكن إسقاطها حتى لو تاب.
السائل : طيب من الآية ، يقول الله عز وجل ... يسب الله ؟
الشيخ : المحاربة ما هي هكذا، ليس بالسبّ، المحاربة بإخافة المسلمين.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أتى بمكفّر كأن استغاث بغير الله وعندما تبيّن له رجع ، فهل يلزمه الإغتسال والشّهادة مرّة أخرى ، أو يكفّر فقط بقول: لا إله إلاّ الله؟
الشيخ : فهمتم كلامه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خلاصته: هل المرتدّ إذا رجع للإسلام هل يلزمه الإغتسال؟
هذا ينبني على وجوب الإغتسال على الكافر إذا أسلم، والمسألة فيها للعلماء قولان، وأظهر الأقوال: إنّه يستحبّ أن يغتسل وليس بواجب.
السائل : في كلا الحالتين؟
الشيخ : في كلا الحالتين، سواء أصليّ أو مرتدّ، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنّسبة للذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم... فهل قتل هذا يكون عن طريق الوالي ولا المسلم ؟
الشيخ : هذه تأتي في فوائد الحديث إن شاء الله.
السائل : في الفوائد؟
الشيخ : أي ، الرجل الذي قتل أم ولده .
السائل : طيب يا شيخ أشكل عليَّ شيء ، كيف من سب الله عز وجل تقبل توبته ومن سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا تقبل؟
الشيخ : لا، تقبل توبته، من قال؟
السائل : تقبل؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل ؟
الشيخ : وتقبل .
السائل : قصدي : يقتل !
الشيخ : إي يقتل ولو تاب ، يقتل ولو تاب .
السائل : ولكنّ الذي سبّ الله عزّ وجلّ لا يقتل.
الشيخ : لا يقتل.
السائل : طيب كيف ذلك؟
الشيخ : أنت لا تظنّ أن معنى ذلك أنّ سبّ الله أهون من سبّ الرّسول.
السائل : لا ما ظنيت هذا !
الشيخ : لا تظنّ هذا ، لأنّه لا شكّ أن سبّ الله أعظم من سبّ الرّسول عليه الصلاة والسلام .
والرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يكن سبّه كفرًا إلاّ لأنّه رسول الله، لكن لما كان سبّ الرّسول حقّ يتعلّق به ونحن لا نعلم أنّه عفا عنه، أما الله علمنا أنّه عفا عنه.
السائل : تكلّمنا عن الذين يسبّون الصحابة رضي الله عنهم ، فهل الذين يسبون العلماء وخاصّة علماء أهل السّنّة والجماعة ؟
الشيخ : لا، الذين يسبّون العلماء لا يكفرون، لكنّهم إن كانوا متأوّلين فهم ونياتهم، وإن كانوا معتدين فهم ظلمة .
السائل : لا يكفرون؟
الشيخ : لا، لا يكفرون، نعم؟
السائل : الحكم في من سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو يعني يشمل جميع الرّسل والأنبياء؟
الشيخ : الظاهر أن القياس أن جميع الأنبياء والرّسل هكذا.
السائل : يعني لو تاب يقتل ؟
الشيخ : إي نعم ، وقد يقال : أن المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحده الذي سبه يقتل لاحترامه وتعظيمه ، أما الرّسل السّابقون فإنّه لا يجب علينا اتّباعهم ، فتكون هيبتهم في النّفوس أقلّ من هيبة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ... نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : لو أوردوا ذلك !
الشيخ : نعم، أوردوا ماذا !
السائل : أوردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ، فعلى هذا ... فكيف نرد عليهم ؟
الشيخ : نردّ عليه بأنّنا لا نعلم أنه سمح عن هذا ، ما نعلم .
الشيخ : الذي يقطع الطّريق ليس كافرا.
السائل : لا، لو قدرنا عليه؟
الشيخ : إذا قدرنا عليه ما نقبل توبته.
السائل : إيش الفرق يا شيخ؟
الشيخ : لأنّ هذا حدّ ولكن هذه المسألة يجب التنبه لها :
القتل في الرّدّة ليس حدّا، ولهذا لو تاب المرتدّ بعد القبض عليه إيش؟
قبلنا توبته ولهذا نستتيبه في بعض الأحيان، أما الحدود فإذا بلغت السّلطان فلا يمكن إسقاطها حتى لو تاب.
السائل : طيب من الآية ، يقول الله عز وجل ... يسب الله ؟
الشيخ : المحاربة ما هي هكذا، ليس بالسبّ، المحاربة بإخافة المسلمين.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أتى بمكفّر كأن استغاث بغير الله وعندما تبيّن له رجع ، فهل يلزمه الإغتسال والشّهادة مرّة أخرى ، أو يكفّر فقط بقول: لا إله إلاّ الله؟
الشيخ : فهمتم كلامه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خلاصته: هل المرتدّ إذا رجع للإسلام هل يلزمه الإغتسال؟
هذا ينبني على وجوب الإغتسال على الكافر إذا أسلم، والمسألة فيها للعلماء قولان، وأظهر الأقوال: إنّه يستحبّ أن يغتسل وليس بواجب.
السائل : في كلا الحالتين؟
الشيخ : في كلا الحالتين، سواء أصليّ أو مرتدّ، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنّسبة للذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم... فهل قتل هذا يكون عن طريق الوالي ولا المسلم ؟
الشيخ : هذه تأتي في فوائد الحديث إن شاء الله.
السائل : في الفوائد؟
الشيخ : أي ، الرجل الذي قتل أم ولده .
السائل : طيب يا شيخ أشكل عليَّ شيء ، كيف من سب الله عز وجل تقبل توبته ومن سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا تقبل؟
الشيخ : لا، تقبل توبته، من قال؟
السائل : تقبل؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل ؟
الشيخ : وتقبل .
السائل : قصدي : يقتل !
الشيخ : إي يقتل ولو تاب ، يقتل ولو تاب .
السائل : ولكنّ الذي سبّ الله عزّ وجلّ لا يقتل.
الشيخ : لا يقتل.
السائل : طيب كيف ذلك؟
الشيخ : أنت لا تظنّ أن معنى ذلك أنّ سبّ الله أهون من سبّ الرّسول.
السائل : لا ما ظنيت هذا !
الشيخ : لا تظنّ هذا ، لأنّه لا شكّ أن سبّ الله أعظم من سبّ الرّسول عليه الصلاة والسلام .
والرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يكن سبّه كفرًا إلاّ لأنّه رسول الله، لكن لما كان سبّ الرّسول حقّ يتعلّق به ونحن لا نعلم أنّه عفا عنه، أما الله علمنا أنّه عفا عنه.
السائل : تكلّمنا عن الذين يسبّون الصحابة رضي الله عنهم ، فهل الذين يسبون العلماء وخاصّة علماء أهل السّنّة والجماعة ؟
الشيخ : لا، الذين يسبّون العلماء لا يكفرون، لكنّهم إن كانوا متأوّلين فهم ونياتهم، وإن كانوا معتدين فهم ظلمة .
السائل : لا يكفرون؟
الشيخ : لا، لا يكفرون، نعم؟
السائل : الحكم في من سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خاصّ بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو يعني يشمل جميع الرّسل والأنبياء؟
الشيخ : الظاهر أن القياس أن جميع الأنبياء والرّسل هكذا.
السائل : يعني لو تاب يقتل ؟
الشيخ : إي نعم ، وقد يقال : أن المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحده الذي سبه يقتل لاحترامه وتعظيمه ، أما الرّسل السّابقون فإنّه لا يجب علينا اتّباعهم ، فتكون هيبتهم في النّفوس أقلّ من هيبة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ... نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : لو أوردوا ذلك !
الشيخ : نعم، أوردوا ماذا !
السائل : أوردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ، فعلى هذا ... فكيف نرد عليهم ؟
الشيخ : نردّ عليه بأنّنا لا نعلم أنه سمح عن هذا ، ما نعلم .
ما هو ضابط الكفر إذا طعن شخص في الصحابة ؟
الشيخ : خالد !
السائل : السائل : كلامنا في الصّحابة يشمل أحد الصّحابة أم الصّحابة جملة؟
الشيخ : عمومًا.
السائل : وآحاد الصّحابة؟
الشيخ : لا، آحاد الصّحابة ينظر فيه، إذا سبّ أحد الصّحابة بما لا يتعلق بدينه وخلقه مثل أن يقول: إنّه بخيل أو جبان أو ما أشبه ذلك فلا يعد كافرا بل يقال : أقل ما نقول فيه أنه ...
وأمّا إذا كان بتعلّق بدينه كأن يقول هو كفر فهذا يكفر، لا سيما الصّحابة الذين أجمعت الأمّة على الثّناء عليهم.
بعض الصّحابة لا شكّ أنه حصل منهم ما حصل مثل الذي شرب الخمر على عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، والذي زنى ماعز بن مالك رضي الله عنه، فالحدّ كفّارة.
السائل : وبالنّسبة لروايته للحديث يا شيخ؟
الشيخ : مقبول .
السائل : أقصد الذي يسبّ صحابيّا ويطعن في روايته للحديث كأبي هريرة ويطعن فيه .
الشيخ : أي نعم ، لا شك أن هذا من أخبث الناس ، لأنّ الطّعن في أبي هريرة في أحاديثه هذا طعن في الشّريعة، أبو هريرة رضي الله عنه نقل من الشّريعة أشياء كثيرة، نعم سعد؟
السائل : أولاد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يلحقون بالنّبيّ أو بالصّحابة ؟
الشيخ : أولاد النّبيّ إنْ قدح في نسبتهم إليه فهو لا شكّ أنّه كافر، وإن طعن بغير لك فهم كغيرهم من الصّحابة لكن لا شكّ أنّ لهم حقّا أكثر من الصّحابة لقربهم من النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، نعم؟
السائل : شيخ من سبّ آحاد الصّحابة أنّه غيبة لميّت.
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذه العلة تجري مطلقا ، كل من سب ميتا يعزر ؟
الشيخ : أي نعم ، لوليّ الأمر أن يعزّره لكنّه ليس كسبّ الصّحابي، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك كيف الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة المبتدع ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يقبل توبة المبتدع .
الشيخ : إيش؟
السائل : أن الله تعالى لا يقبل توبة المبتدع ؟
الشيخ : لا ، ما جاء هذا الحديث.
السائل : ما هو صحيح ؟
الشيخ : لا ما هو صحيح.
السائل : السائل : كلامنا في الصّحابة يشمل أحد الصّحابة أم الصّحابة جملة؟
الشيخ : عمومًا.
السائل : وآحاد الصّحابة؟
الشيخ : لا، آحاد الصّحابة ينظر فيه، إذا سبّ أحد الصّحابة بما لا يتعلق بدينه وخلقه مثل أن يقول: إنّه بخيل أو جبان أو ما أشبه ذلك فلا يعد كافرا بل يقال : أقل ما نقول فيه أنه ...
وأمّا إذا كان بتعلّق بدينه كأن يقول هو كفر فهذا يكفر، لا سيما الصّحابة الذين أجمعت الأمّة على الثّناء عليهم.
بعض الصّحابة لا شكّ أنه حصل منهم ما حصل مثل الذي شرب الخمر على عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، والذي زنى ماعز بن مالك رضي الله عنه، فالحدّ كفّارة.
السائل : وبالنّسبة لروايته للحديث يا شيخ؟
الشيخ : مقبول .
السائل : أقصد الذي يسبّ صحابيّا ويطعن في روايته للحديث كأبي هريرة ويطعن فيه .
الشيخ : أي نعم ، لا شك أن هذا من أخبث الناس ، لأنّ الطّعن في أبي هريرة في أحاديثه هذا طعن في الشّريعة، أبو هريرة رضي الله عنه نقل من الشّريعة أشياء كثيرة، نعم سعد؟
السائل : أولاد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يلحقون بالنّبيّ أو بالصّحابة ؟
الشيخ : أولاد النّبيّ إنْ قدح في نسبتهم إليه فهو لا شكّ أنّه كافر، وإن طعن بغير لك فهم كغيرهم من الصّحابة لكن لا شكّ أنّ لهم حقّا أكثر من الصّحابة لقربهم من النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، نعم؟
السائل : شيخ من سبّ آحاد الصّحابة أنّه غيبة لميّت.
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذه العلة تجري مطلقا ، كل من سب ميتا يعزر ؟
الشيخ : أي نعم ، لوليّ الأمر أن يعزّره لكنّه ليس كسبّ الصّحابي، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك كيف الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة المبتدع ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يقبل توبة المبتدع .
الشيخ : إيش؟
السائل : أن الله تعالى لا يقبل توبة المبتدع ؟
الشيخ : لا ، ما جاء هذا الحديث.
السائل : ما هو صحيح ؟
الشيخ : لا ما هو صحيح.
من الدين أو سب القرآن فهل تبين منه زوجته ؟
السائل : يا شيخ من سبّ الدّين أو سبّ القرآن، هل يجب عليه تجديد عقد نكاحه؟
الشيخ : لا، إذا ارتدّ الإنسان ومعه زوجته فإنّه لا ينفسخ النّكاح، بل يُمهل حتى تنقضي العدّة، لأنّه يفرّق بينه وبين المرأة وتعتدّ فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدّة فهي زوجته .
السائل : له أن يجامعها يا شيخ ؟
الشيخ : اسمع، وإن لم يعد فإنّه يتبيّن الانفساخ للنكاح من حين ارتدّ، نعم انتهى الوقت؟
السائل : ...
الشيخ : ما علمنا هذا السؤال، هذا سؤال جاهل وأنت جاهل .
السائل : انتهى الوقت يا شيخ .
الشيخ : نحن ذكرنا في شروط التّكفير ما تلحق الزوجة ، شروط التّكفير السّابقة معناها أنها تبني عليها .
السائل : شيخ لما يكفر ...
الشيخ : ما هذا ؟
السائل : الحجّ يا شيخ ؟
الشيخ : كيف كيف؟
السائل : من حجّ ثمّ ارتدّ ؟
الشيخ : لا لا، إذا حجّ ثمّ ارتدّ ثم رجع إلى الإسلام فحجّه صحيح ، لأنّ الله شرط لبطلان الأعمال أن يموت على الكفر فقال: (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة )) ، فاشترط أن يموت على الكفر.
السائل : كونه صحابي يا شيخ !
الشيخ : نعم؟
السائل : كونه صحابي ...
الشيخ : الأنصار ... وإذا كان الأنصار إذا ماتوا فالمهاجرين من باب أولى، المهاجرون أفضل، أفضل من الأنصار ولا أعتقد أحدا كامل الإيمان يبغض الصّحابة أبدا ، يبغض الصحابة وهم صحابة رسول الله ؟! يعني النصارى ما سبوا الحواريين ، أصحابه ما سبوهم ، وكذلك من اختير من اليهود سبعين رجلا ما سبهم أحد ، ثمّ يأتي إنسان من أمّة محمّد يسبّ أصحاب محمّد؟!
هذا معقول؟!
السائل : يا شيخ قول الذين كفروا وهم كفار .
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا، إذا ارتدّ الإنسان ومعه زوجته فإنّه لا ينفسخ النّكاح، بل يُمهل حتى تنقضي العدّة، لأنّه يفرّق بينه وبين المرأة وتعتدّ فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدّة فهي زوجته .
السائل : له أن يجامعها يا شيخ ؟
الشيخ : اسمع، وإن لم يعد فإنّه يتبيّن الانفساخ للنكاح من حين ارتدّ، نعم انتهى الوقت؟
السائل : ...
الشيخ : ما علمنا هذا السؤال، هذا سؤال جاهل وأنت جاهل .
السائل : انتهى الوقت يا شيخ .
الشيخ : نحن ذكرنا في شروط التّكفير ما تلحق الزوجة ، شروط التّكفير السّابقة معناها أنها تبني عليها .
السائل : شيخ لما يكفر ...
الشيخ : ما هذا ؟
السائل : الحجّ يا شيخ ؟
الشيخ : كيف كيف؟
السائل : من حجّ ثمّ ارتدّ ؟
الشيخ : لا لا، إذا حجّ ثمّ ارتدّ ثم رجع إلى الإسلام فحجّه صحيح ، لأنّ الله شرط لبطلان الأعمال أن يموت على الكفر فقال: (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة )) ، فاشترط أن يموت على الكفر.
السائل : كونه صحابي يا شيخ !
الشيخ : نعم؟
السائل : كونه صحابي ...
الشيخ : الأنصار ... وإذا كان الأنصار إذا ماتوا فالمهاجرين من باب أولى، المهاجرون أفضل، أفضل من الأنصار ولا أعتقد أحدا كامل الإيمان يبغض الصّحابة أبدا ، يبغض الصحابة وهم صحابة رسول الله ؟! يعني النصارى ما سبوا الحواريين ، أصحابه ما سبوهم ، وكذلك من اختير من اليهود سبعين رجلا ما سبهم أحد ، ثمّ يأتي إنسان من أمّة محمّد يسبّ أصحاب محمّد؟!
هذا معقول؟!
السائل : يا شيخ قول الذين كفروا وهم كفار .
الشيخ : نعم.
السائل : ...
سؤال عمن طعن في الصحابة ؟
الشيخ : سبق لنا هذا ، وقال: كلّ من غاظه صحابة الرّسول فهو كافر، انتهى الوقت.
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم:
" كتاب الحدود: باب حدّ الزّاني " .
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفوائد يا شيخ.
الشيخ : أي نعم الفوائد ، اقرأ .
القارئ : " عن أبي هريرة وزيد بن حارث الجهني رضي الله تعالى عنهما : ( أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلاّ قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال: قل ، قال: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته ) " .
الشيخ : امرأته.
القارئ : " ( فزنى بامرأته وإنّي ) " .
الشيخ : وإلاّ بإمرأته؟
القارئ : نعم؟
الشيخ : السؤال هي بامرأته وإلاّ بإمرأته؟
الطالب : بامرأته.
الشيخ : يا ولد!
الطالب : بامرأته.
الشيخ : هاه؟
الطالب : بامرأته.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : همزة !
الشيخ : هاه؟
الطالب : همزة وصل.
الشيخ : وهمزة وصل ، وهمزة الوصل عند الدّرج يعني عند الإستمرار تسقط، طيب.
القارئ : " ( فزنى بامرأته وإنّي أخبرت أنّ على ابني الرّجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأنّ على امرأة هذا الرّجم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله:
الوليدة والغنم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) متّفق عليه وهذا اللّفظ لمسلم " .
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم:
" كتاب الحدود: باب حدّ الزّاني " .
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفوائد يا شيخ.
الشيخ : أي نعم الفوائد ، اقرأ .
القارئ : " عن أبي هريرة وزيد بن حارث الجهني رضي الله تعالى عنهما : ( أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلاّ قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال: قل ، قال: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته ) " .
الشيخ : امرأته.
القارئ : " ( فزنى بامرأته وإنّي ) " .
الشيخ : وإلاّ بإمرأته؟
القارئ : نعم؟
الشيخ : السؤال هي بامرأته وإلاّ بإمرأته؟
الطالب : بامرأته.
الشيخ : يا ولد!
الطالب : بامرأته.
الشيخ : هاه؟
الطالب : بامرأته.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : همزة !
الشيخ : هاه؟
الطالب : همزة وصل.
الشيخ : وهمزة وصل ، وهمزة الوصل عند الدّرج يعني عند الإستمرار تسقط، طيب.
القارئ : " ( فزنى بامرأته وإنّي أخبرت أنّ على ابني الرّجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأنّ على امرأة هذا الرّجم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله:
الوليدة والغنم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) متّفق عليه وهذا اللّفظ لمسلم " .
سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
هذا سؤال يقول: سمعنا أنكم تقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر فهل ذلك صحيح؟ ولماذا؟
هذه أمّ، نقول نعم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منفردات، وواحدة مع حجّه، العمرة الأولى: عمرة الحديبية، والثانية: عمرة القضيّة، والثالثة: عمرة الجعرّانة، والرّابعة: مع حجّه، لأنّه حجّ قارنًا.
وكلّ هذه العمر كلّها في ذي القعدة يعني في أشهر الحجّ، ولم يعتمر في رجب، وقد وهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال : " إنّه اعتمر في رجب "، ولكنّ عائشة بيّنت أنّه متوهّم وهذا هو الحقّ ، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كلّ عمره بعد هجرته كلّها كانت في أشهر الحجّ.
نرجع الآن إلى حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما في قصّة الرّجل الأعمى الذي قتل أَمَتَه بل أمّ ولده، وأظنّ أنّنا تكلّمنا على شرحه وبقي؟
الطالب : الفوائد .
الشيخ : أو بعض فوائده؟
الطالب : أخذنا فائدة واحدة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فائدة واحدة.
الشيخ : وهي؟
الطالب : أنّ مَن سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دمه هدر، وظاهر الحديث أنّه يستتاب، لأن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم لم يبيّن أنّه كان يجب أن يستتيبها .
الشيخ : إيش ظاهر الحديث؟
الطالب : وظاهر الحديث أنّه يستتاب !
طالب آخر : لا يا شيخ.
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : أنّه لا يستتاب.
الشيخ : نحن بلانا من مثل هذا.
الطالب : أنّه لا يستتاب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يبيّن أنّه كان يجب أن يستتيبها إلاّ أنّه يقال: إنّ نهيه إيّاها وامتناعها .
الشيخ : إلاّ أن يقال، إلاّ أن يقال.
الطالب : إلاّ أن يقال: إنّ نهيه إيّاها وامتناعه عن الإنتهاء بمنزلة الإستتابة.
الشيخ : طيب.
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
هذا سؤال يقول: سمعنا أنكم تقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر فهل ذلك صحيح؟ ولماذا؟
هذه أمّ، نقول نعم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منفردات، وواحدة مع حجّه، العمرة الأولى: عمرة الحديبية، والثانية: عمرة القضيّة، والثالثة: عمرة الجعرّانة، والرّابعة: مع حجّه، لأنّه حجّ قارنًا.
وكلّ هذه العمر كلّها في ذي القعدة يعني في أشهر الحجّ، ولم يعتمر في رجب، وقد وهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال : " إنّه اعتمر في رجب "، ولكنّ عائشة بيّنت أنّه متوهّم وهذا هو الحقّ ، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كلّ عمره بعد هجرته كلّها كانت في أشهر الحجّ.
نرجع الآن إلى حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما في قصّة الرّجل الأعمى الذي قتل أَمَتَه بل أمّ ولده، وأظنّ أنّنا تكلّمنا على شرحه وبقي؟
الطالب : الفوائد .
الشيخ : أو بعض فوائده؟
الطالب : أخذنا فائدة واحدة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فائدة واحدة.
الشيخ : وهي؟
الطالب : أنّ مَن سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دمه هدر، وظاهر الحديث أنّه يستتاب، لأن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم لم يبيّن أنّه كان يجب أن يستتيبها .
الشيخ : إيش ظاهر الحديث؟
الطالب : وظاهر الحديث أنّه يستتاب !
طالب آخر : لا يا شيخ.
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : أنّه لا يستتاب.
الشيخ : نحن بلانا من مثل هذا.
الطالب : أنّه لا يستتاب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يبيّن أنّه كان يجب أن يستتيبها إلاّ أنّه يقال: إنّ نهيه إيّاها وامتناعها .
الشيخ : إلاّ أن يقال، إلاّ أن يقال.
الطالب : إلاّ أن يقال: إنّ نهيه إيّاها وامتناعه عن الإنتهاء بمنزلة الإستتابة.
الشيخ : طيب.
تتمة فوائد حديث :( أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ... ).
الشيخ : من فوائد هذا الحديث: أنّ سبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان معلوما عند جميع الناس أنّه مبيح للدّمّ، وجه ذلك أنّ هذا الصّحابيّ لم يستأذن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قتلِ أمّ ولده.
ومن فوائده: جواز إقامة السّيّد الحدّ على رقيقه، أو من كان في حكم الرّقيق، لأنّ هذا الرّجل قتلها والقتل نوع من الحدّ وإن كان ليس حدّا، القتل على الرّدّة ليس حدّا في الواقع، لأنّ الحدّ لا يمكن إسقاطه والقتل الواجب بالرّدّة يمكن إسقاطه بالتّوبة ولو بعد القدرة عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مَن أُبيح قتله جاز قتله على أيّ صفة كان، يعني بمعنى: أنّه لا يكون القتل ذبحاً ،لأنّ هذا الرّجل طعنها في بطنها، ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التّمثيل به أو على سبيل التألم به أكثر لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإشهاد على الأحكام، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( ألا اشهدوا فإنّ دمها هدر ) ، مع أنّه عليه الصّلاة والسّلام لا يحتاج إلى إشهاد ، لكن هذا من باب تأكيد الحكم : أنّ دمها هدر، ثمّ انتهى باب: " قتال الجاني وقتل المرتدّ " .
وذكر المؤلّف : " كتاب الحدود " ، وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتدّ دليل على أنّ قتل المرتدّ ليس من الحدود.
وما يكتبه بعض الكتّاب المعاصرين فيذكر أنّ قتل المرتدّ من الحدود فإنّ هذا وهم منه وليس من الحدود في شيء، لأنّ الحدود إذا وصلت السّلطان وجبت إقامتها على كلّ حال، أمّا المرتدّ فإذا وصل إلى السّلطان واستتابه وتاب، وجب رفع القتل عنه.
قال المؤلّف -رحمه الله-: " كتاب الحدود " :
الحدود : جمع حدّ وهو في اللّغة الشّيء الفاصل بين شيئين، وسمّي حدّا لأنّه يمنع امتزاج كلّ واحدٍ بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي: المراسيم التي تُجعل بين أرض زيد وعمرو، أمّا في الشّرع فله إطلاقات :
منها : المناهي ، ومنها: الواجبات، يعني أنّ المناهي تسمّى حدودا والواجبات تسمّى حدودا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدّخول فيه فهو نواهي.
يعني إذا قيل: (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهذه نواهي، وإذا قيل: (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فهذه أوامر، لماذا؟
لأنّ الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها، فلا يجوز أن يتعدّاها، والنّواهي الأصل أن يكون؟
الطالب : خارجًا منها.
الشيخ : خارجًا منها، فلا يقربها، ولذلك نقول: إذا كانت الآية : (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فاعلم أنّها أوامر، وإذا كان في الآية: (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) : فهي نواهي.
مثال ذلك : قوله تبارك وتعالى في آية الطّلاق لما ذكر ما يجب على المطلّق وعلى المطلّقة قال: (( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه )) ، لأنّها أوامر.
وقال تبارك وتعالى: (( تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون )) : لما ذكر ما يتعلّق بأموال اليتامى وغيرها قال: (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) .
والمهمّ أن القاعدة : " أنّ ما كان من النّواهي فإنّه يقال فيه: لا تقربوها، وما كان من الأوامر يقال فيه: لا تعتدوها " .
يطلق أيضًا الحدّ في الشّرع على العقوبة وهو المراد هنا ونحدّه بأنّه: " عقوبة مقدّرة شرعا في معصية لتكون كفّارة للفاعل ورادعة عن الفعل ".
تكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، فإنّ السارق إذا كان يعلم أنّه إذا سرق قطعت يده فإنّ هذا سيمنعه ويردعه عن السّرقة، الزّاني إذا علم أنّه سيجلد ويغرّب إن كان بكرا سوف يردعه، وإن كان ثيّبا فسوف يرجم فسيردعه، إذن فتعريف الحدود هنا:
" عقوبة مقدّرة شرعا في معصية لتكون كفّارة للفاعل ورادعة عن الفعل " ، هذه الحكمة من الحدود.
والحدود إقامتها فرض واجب، لقوله تعالى: (( والسارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما )) وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأنّ القرينة تؤيّده إذ أنّ قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلاّ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : إلاّ بواجب، وكذلك: (( الزّانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) يدلّ على وجوب إقامة الحدّ.
وقد صرّح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّه فريضة حيث قال: ( وإنّ الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن ) ، وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة، على من؟
يعني من الذي يخاطب؟
يخاطب بذلك وليّ الأمر، فإذا ترك حدّا من الحدود لم يقمه كان تاركاً لواجب، ثمّ إنّ الحدود تجب إقامتها على الشّريف والوضيع، والغنيّ والفقير، والحرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والقريب مِن ولي الأمر والبعيد من وليّ الأمر، حتى إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أقسم وهو الصّادق البارّ : بأنّ فاطمة بنت محمّد لو سرقت لقطع يدها.
بدأ المؤلف -رحمه الله- بحدّ الزّنا فقال: " باب حدّ الزّنا " :
وذلك لأنّ الزّنا فاحشة، وسقوط، وسفول بالإنسان، وشرّ مستطير في المجتمع، فكان أولى أن يبدأ به.
والزّنى فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا تعريفه: " فعل الفاحشة في قُبُل أو دبر " ، ولكن لا بدّ أن يكون من آدميّ، فلا يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة لا يعتبر زنا ، ولهذا لا يجب الحدّ على من أتى البهيمة، فالزنا إذن فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدميّ.
قال: " عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما : ( أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ) " :
أنّ رجلا من الأعراب، الرّجل هنا مبهم، ونحن لا يعنينا تعيين المبهم إذا لم يتغيّر بإبهامه الحكم -انتبهوا- لا يعنينا أن نعرف المبهم متى؟
إذا لم يتغيّر بإبهامه الحكم، إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حدّ سواء لا يتغيّر به الحكم، فإنّ هذا لا يهمّنا، الذي يهمّنا هي القضيّة، القضيّة الواقعة سواء كان الذي وقعت منه فلانة أم فلان ولهذا قال: " أنّ رجلا من الأعراب " والأعراب اسم جمع للأعرابي وهم سكّان البادية، والغالب على الأعراب الجهل، هذا الغالب عليهم لقول الله تبارك وتعالى: (( الأعراب أشدّ كفرًا ونفاقًا وأجدر ألاّ يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )) ، ولكن مِن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرّسول، لأنّ الغالب عليهم الجهل، فقال: " ( فقال: يا رسول الله ! أنشدك الله إلاّ قضيت لي بكتاب الله ) " : هذه كلمة عظيمة أن توجّه للرّسول صلّى الله عليه وسلّم لكن من الموجِّه ومن الموجَّه إليه؟
الطالب : أعرابي.
الشيخ : الموجّه أعرابي، الناس عنده سواء، والموجَّه إليه أحلمُ الخلق محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وإلاّ كلمة عظيمة : " أنشدك الله " يعني : أذكّرك الله عزّ وجلّ وأعاهدك به أن تقضي بيننا بكتاب الله، وهذا لا يحتاج إليه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، لأنّه إذا قضى فسوف يقضي بكتاب الله ولا بدّ.
( أنشدك الله إلاّ قضيت ) : قال العلماء : إنّ قوله ( إلاّ قضيت ) فيها إشكال من أنّها وردت على جملة مثبتة، نعم فقالوا : إنّ أنشدك على تقدير ما، أي: ما أنشدك إلاّ قضيت، يعني ما أنشدك إلاّ القضاء بكتاب الله، أعرفتم؟
وعلى هذا فتكون إلاّ حرف استثناء مفرّغ وليست المثبتة، لأنّ أنشدك على تقدير ما أنشدك إلاّ كذا، إلاّ قضيت لي بكتاب الله تعالى، يعني: إلاّ حكمت، القضاء هنا بمعنى الحكم.
وقوله : بكتاب الله أي: بمقتضى كتاب الله، سواء كان من عند الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، أو من القرآن نفسه.
( فقال الآخر -خصمه- وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله ) :
قوله: ( قال الآخر وهو أفقه ) : جملة : وهو أفقه جملة معترضة ، تبيّن حال الرّجل الثاني وهو أنّه أفقه من الأوّل.
ولكن من أين علم الرّاوي أنّه أفقه؟
يحتمل أنّه علم أنّه الأفقه بأنّه لم يقل: كما قال الأعرابي: ( أنشدك الله ) ، أو أنّه يعلم من حاله أنّه أفقه لكونه مدنيّا، وحاضرا من أهل الإقامة والمدينة والغالب أنّ هؤلاء أفقه من الأعراب.
المهمّ أنّه قد تبيّن له أي: للرّاوي أنّه أفقه من الأوّل، قال: ( نعم ) : نعم هنا حرف جواب لكنّها ليست حرف جواب في الواقع ، ولكنّها لتحقيق ما سبق ويستعملها العلماء كثيرا في كتبهم ، ولا سيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلّة، تجده يكتب ثم يقول : نعم لو كان كذا وكذا، فهي حرف لتصديق ما سبق هنا، وإلاّ فالأصل أنّها جواب، جواب لاستفهام.
( فاقض بيننا بكتاب الله ) : اقض، الأمر هنا ليس للوجوب طبعا، لأنّه ليس في مرتبة تؤهّله بأن يأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على سبيل الوجوب ، ولكنّا نقول : إنّها من باب الإلتماس والترجي وما أشبه ذلك.
( فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ) : يعني أرخص لي أن أتكلّم ، وهذا من أدبه، أنّه استأذن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتكلّم والأعرابي؟
الطالب : لم يستأذن .
الشيخ : استأذن وإلاّ ما استأذن؟
الطالب : لم يستأذن.
الشيخ : الأعرابيّ لم يستأذن، بل قال ذلك الكلام الغليظ.
( وائذن لي، فقال: قل ) : يعني قل ما شئت، وهذا إذن.
( قال: إنّ ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ) : على هذا : يعني الأعرابي، وعسيفًا : بمعنى أجيرًا، فهو كأجير لفظا ومعنى، وإن شئت قلت: كأجير وزنا ومعنى، فمعنى عسيفا أي: أجيرا عليه يعني قد استأجره لرعي إبله أو غنمه أو ما أشبه ذلك.
( فزنى بامرأته ) الزّاني من؟
الطالب : الأجير.
الشيخ : العسيف، الابن، ويظهر أنّ هذا شابّ.
( وإنّي أُخبرت أنّ على ابني الرّجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ) : أُخبرت أخبره بلا شكّ رجل جاهل، جاهل مركّب أو جهل بسيط؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : كيف؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : مركّب؟ ليش؟
الطالب : لأنه أخبره بباطل .
الشيخ : لأنّه أخبره بما ليس هو الحقّ، فهو جاهل مركّب، ويقول العلماء : الجاهل المركّب هو الذي لا يعلم ولا يدري أنّه لا يعلم ، ولهذا ركّب جهله من كونه لا يعلم الواقع، ولا يعلم بحاله أنّه لا يعلم، فهو في الحقيقة مركّب من جهلين .
والبسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أنّه لا يعلم، مثال ذلك ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له : متى كانت غزوة الخندق؟
قال : كانت غزوة الخندق في رمضان في السّنة الثامنة من الهجرة، إيش هذا؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : هذا جهل مركّب؟ ليش؟
لأنّ غزوة الخندق في شوّال في السّنة الخامسة، وهذا قال في رمضان في السّنة الثامنة.
وسألنا الآخر فقال: لا أدري، هذا جهل بسيط.
وسألنا الثالث فقال في شوّال سنة خمسة من الهجرة، هذا عالم، فالذين أخبروه أنّ عليه الرّجم هؤلاء جهّال جهلا مركّبا.
نعم طيب ( فافتديت منه ) : فافتديت منه يعني: أعطيت فداء عن ابني، الرّجم يعني يقتل .
( بمائة شاة ووليدة ) : مائة شاة معروفة، وهي الواحد من الضّأن أو أعمّ من ذلك، أو الأنثى من الضّأن، المهمّ أنّها واحدة من الغنم، ووليدة من الوليدة؟ يعني أَمَة.
( فسألت أهل العلم ) : فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام، أهل العمل أخبروه بالحقّ أنّه لا يجب الرّجم على ابنه وأنّ عليه جلد مائة وتغريب عام.
( وأنّ على امرأة هذا الرّجل ) : كان بالأوّل الأعرابي أتاه مائة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهلة، لكن الآن صار الرّجم على امرأته، امرأة الأعرابي وهذا ليس عليه إلاّ جلد مائة وتغريب عام.
جلد مائة بماذا؟
قال العلماء : يجلد بسوط لا جديد ولا خَلَق.
ومن فوائده: جواز إقامة السّيّد الحدّ على رقيقه، أو من كان في حكم الرّقيق، لأنّ هذا الرّجل قتلها والقتل نوع من الحدّ وإن كان ليس حدّا، القتل على الرّدّة ليس حدّا في الواقع، لأنّ الحدّ لا يمكن إسقاطه والقتل الواجب بالرّدّة يمكن إسقاطه بالتّوبة ولو بعد القدرة عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مَن أُبيح قتله جاز قتله على أيّ صفة كان، يعني بمعنى: أنّه لا يكون القتل ذبحاً ،لأنّ هذا الرّجل طعنها في بطنها، ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التّمثيل به أو على سبيل التألم به أكثر لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإشهاد على الأحكام، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( ألا اشهدوا فإنّ دمها هدر ) ، مع أنّه عليه الصّلاة والسّلام لا يحتاج إلى إشهاد ، لكن هذا من باب تأكيد الحكم : أنّ دمها هدر، ثمّ انتهى باب: " قتال الجاني وقتل المرتدّ " .
وذكر المؤلّف : " كتاب الحدود " ، وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتدّ دليل على أنّ قتل المرتدّ ليس من الحدود.
وما يكتبه بعض الكتّاب المعاصرين فيذكر أنّ قتل المرتدّ من الحدود فإنّ هذا وهم منه وليس من الحدود في شيء، لأنّ الحدود إذا وصلت السّلطان وجبت إقامتها على كلّ حال، أمّا المرتدّ فإذا وصل إلى السّلطان واستتابه وتاب، وجب رفع القتل عنه.
قال المؤلّف -رحمه الله-: " كتاب الحدود " :
الحدود : جمع حدّ وهو في اللّغة الشّيء الفاصل بين شيئين، وسمّي حدّا لأنّه يمنع امتزاج كلّ واحدٍ بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي: المراسيم التي تُجعل بين أرض زيد وعمرو، أمّا في الشّرع فله إطلاقات :
منها : المناهي ، ومنها: الواجبات، يعني أنّ المناهي تسمّى حدودا والواجبات تسمّى حدودا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدّخول فيه فهو نواهي.
يعني إذا قيل: (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهذه نواهي، وإذا قيل: (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فهذه أوامر، لماذا؟
لأنّ الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها، فلا يجوز أن يتعدّاها، والنّواهي الأصل أن يكون؟
الطالب : خارجًا منها.
الشيخ : خارجًا منها، فلا يقربها، ولذلك نقول: إذا كانت الآية : (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فاعلم أنّها أوامر، وإذا كان في الآية: (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) : فهي نواهي.
مثال ذلك : قوله تبارك وتعالى في آية الطّلاق لما ذكر ما يجب على المطلّق وعلى المطلّقة قال: (( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه )) ، لأنّها أوامر.
وقال تبارك وتعالى: (( تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون )) : لما ذكر ما يتعلّق بأموال اليتامى وغيرها قال: (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) .
والمهمّ أن القاعدة : " أنّ ما كان من النّواهي فإنّه يقال فيه: لا تقربوها، وما كان من الأوامر يقال فيه: لا تعتدوها " .
يطلق أيضًا الحدّ في الشّرع على العقوبة وهو المراد هنا ونحدّه بأنّه: " عقوبة مقدّرة شرعا في معصية لتكون كفّارة للفاعل ورادعة عن الفعل ".
تكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، فإنّ السارق إذا كان يعلم أنّه إذا سرق قطعت يده فإنّ هذا سيمنعه ويردعه عن السّرقة، الزّاني إذا علم أنّه سيجلد ويغرّب إن كان بكرا سوف يردعه، وإن كان ثيّبا فسوف يرجم فسيردعه، إذن فتعريف الحدود هنا:
" عقوبة مقدّرة شرعا في معصية لتكون كفّارة للفاعل ورادعة عن الفعل " ، هذه الحكمة من الحدود.
والحدود إقامتها فرض واجب، لقوله تعالى: (( والسارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما )) وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأنّ القرينة تؤيّده إذ أنّ قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلاّ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : إلاّ بواجب، وكذلك: (( الزّانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) يدلّ على وجوب إقامة الحدّ.
وقد صرّح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّه فريضة حيث قال: ( وإنّ الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن ) ، وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة، على من؟
يعني من الذي يخاطب؟
يخاطب بذلك وليّ الأمر، فإذا ترك حدّا من الحدود لم يقمه كان تاركاً لواجب، ثمّ إنّ الحدود تجب إقامتها على الشّريف والوضيع، والغنيّ والفقير، والحرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والقريب مِن ولي الأمر والبعيد من وليّ الأمر، حتى إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أقسم وهو الصّادق البارّ : بأنّ فاطمة بنت محمّد لو سرقت لقطع يدها.
بدأ المؤلف -رحمه الله- بحدّ الزّنا فقال: " باب حدّ الزّنا " :
وذلك لأنّ الزّنا فاحشة، وسقوط، وسفول بالإنسان، وشرّ مستطير في المجتمع، فكان أولى أن يبدأ به.
والزّنى فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا تعريفه: " فعل الفاحشة في قُبُل أو دبر " ، ولكن لا بدّ أن يكون من آدميّ، فلا يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة لا يعتبر زنا ، ولهذا لا يجب الحدّ على من أتى البهيمة، فالزنا إذن فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدميّ.
قال: " عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما : ( أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ) " :
أنّ رجلا من الأعراب، الرّجل هنا مبهم، ونحن لا يعنينا تعيين المبهم إذا لم يتغيّر بإبهامه الحكم -انتبهوا- لا يعنينا أن نعرف المبهم متى؟
إذا لم يتغيّر بإبهامه الحكم، إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حدّ سواء لا يتغيّر به الحكم، فإنّ هذا لا يهمّنا، الذي يهمّنا هي القضيّة، القضيّة الواقعة سواء كان الذي وقعت منه فلانة أم فلان ولهذا قال: " أنّ رجلا من الأعراب " والأعراب اسم جمع للأعرابي وهم سكّان البادية، والغالب على الأعراب الجهل، هذا الغالب عليهم لقول الله تبارك وتعالى: (( الأعراب أشدّ كفرًا ونفاقًا وأجدر ألاّ يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )) ، ولكن مِن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرّسول، لأنّ الغالب عليهم الجهل، فقال: " ( فقال: يا رسول الله ! أنشدك الله إلاّ قضيت لي بكتاب الله ) " : هذه كلمة عظيمة أن توجّه للرّسول صلّى الله عليه وسلّم لكن من الموجِّه ومن الموجَّه إليه؟
الطالب : أعرابي.
الشيخ : الموجّه أعرابي، الناس عنده سواء، والموجَّه إليه أحلمُ الخلق محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وإلاّ كلمة عظيمة : " أنشدك الله " يعني : أذكّرك الله عزّ وجلّ وأعاهدك به أن تقضي بيننا بكتاب الله، وهذا لا يحتاج إليه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، لأنّه إذا قضى فسوف يقضي بكتاب الله ولا بدّ.
( أنشدك الله إلاّ قضيت ) : قال العلماء : إنّ قوله ( إلاّ قضيت ) فيها إشكال من أنّها وردت على جملة مثبتة، نعم فقالوا : إنّ أنشدك على تقدير ما، أي: ما أنشدك إلاّ قضيت، يعني ما أنشدك إلاّ القضاء بكتاب الله، أعرفتم؟
وعلى هذا فتكون إلاّ حرف استثناء مفرّغ وليست المثبتة، لأنّ أنشدك على تقدير ما أنشدك إلاّ كذا، إلاّ قضيت لي بكتاب الله تعالى، يعني: إلاّ حكمت، القضاء هنا بمعنى الحكم.
وقوله : بكتاب الله أي: بمقتضى كتاب الله، سواء كان من عند الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، أو من القرآن نفسه.
( فقال الآخر -خصمه- وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله ) :
قوله: ( قال الآخر وهو أفقه ) : جملة : وهو أفقه جملة معترضة ، تبيّن حال الرّجل الثاني وهو أنّه أفقه من الأوّل.
ولكن من أين علم الرّاوي أنّه أفقه؟
يحتمل أنّه علم أنّه الأفقه بأنّه لم يقل: كما قال الأعرابي: ( أنشدك الله ) ، أو أنّه يعلم من حاله أنّه أفقه لكونه مدنيّا، وحاضرا من أهل الإقامة والمدينة والغالب أنّ هؤلاء أفقه من الأعراب.
المهمّ أنّه قد تبيّن له أي: للرّاوي أنّه أفقه من الأوّل، قال: ( نعم ) : نعم هنا حرف جواب لكنّها ليست حرف جواب في الواقع ، ولكنّها لتحقيق ما سبق ويستعملها العلماء كثيرا في كتبهم ، ولا سيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلّة، تجده يكتب ثم يقول : نعم لو كان كذا وكذا، فهي حرف لتصديق ما سبق هنا، وإلاّ فالأصل أنّها جواب، جواب لاستفهام.
( فاقض بيننا بكتاب الله ) : اقض، الأمر هنا ليس للوجوب طبعا، لأنّه ليس في مرتبة تؤهّله بأن يأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على سبيل الوجوب ، ولكنّا نقول : إنّها من باب الإلتماس والترجي وما أشبه ذلك.
( فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ) : يعني أرخص لي أن أتكلّم ، وهذا من أدبه، أنّه استأذن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتكلّم والأعرابي؟
الطالب : لم يستأذن .
الشيخ : استأذن وإلاّ ما استأذن؟
الطالب : لم يستأذن.
الشيخ : الأعرابيّ لم يستأذن، بل قال ذلك الكلام الغليظ.
( وائذن لي، فقال: قل ) : يعني قل ما شئت، وهذا إذن.
( قال: إنّ ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ) : على هذا : يعني الأعرابي، وعسيفًا : بمعنى أجيرًا، فهو كأجير لفظا ومعنى، وإن شئت قلت: كأجير وزنا ومعنى، فمعنى عسيفا أي: أجيرا عليه يعني قد استأجره لرعي إبله أو غنمه أو ما أشبه ذلك.
( فزنى بامرأته ) الزّاني من؟
الطالب : الأجير.
الشيخ : العسيف، الابن، ويظهر أنّ هذا شابّ.
( وإنّي أُخبرت أنّ على ابني الرّجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ) : أُخبرت أخبره بلا شكّ رجل جاهل، جاهل مركّب أو جهل بسيط؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : كيف؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : مركّب؟ ليش؟
الطالب : لأنه أخبره بباطل .
الشيخ : لأنّه أخبره بما ليس هو الحقّ، فهو جاهل مركّب، ويقول العلماء : الجاهل المركّب هو الذي لا يعلم ولا يدري أنّه لا يعلم ، ولهذا ركّب جهله من كونه لا يعلم الواقع، ولا يعلم بحاله أنّه لا يعلم، فهو في الحقيقة مركّب من جهلين .
والبسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أنّه لا يعلم، مثال ذلك ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له : متى كانت غزوة الخندق؟
قال : كانت غزوة الخندق في رمضان في السّنة الثامنة من الهجرة، إيش هذا؟
الطالب : مركّب.
الشيخ : هذا جهل مركّب؟ ليش؟
لأنّ غزوة الخندق في شوّال في السّنة الخامسة، وهذا قال في رمضان في السّنة الثامنة.
وسألنا الآخر فقال: لا أدري، هذا جهل بسيط.
وسألنا الثالث فقال في شوّال سنة خمسة من الهجرة، هذا عالم، فالذين أخبروه أنّ عليه الرّجم هؤلاء جهّال جهلا مركّبا.
نعم طيب ( فافتديت منه ) : فافتديت منه يعني: أعطيت فداء عن ابني، الرّجم يعني يقتل .
( بمائة شاة ووليدة ) : مائة شاة معروفة، وهي الواحد من الضّأن أو أعمّ من ذلك، أو الأنثى من الضّأن، المهمّ أنّها واحدة من الغنم، ووليدة من الوليدة؟ يعني أَمَة.
( فسألت أهل العلم ) : فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام، أهل العمل أخبروه بالحقّ أنّه لا يجب الرّجم على ابنه وأنّ عليه جلد مائة وتغريب عام.
( وأنّ على امرأة هذا الرّجل ) : كان بالأوّل الأعرابي أتاه مائة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهلة، لكن الآن صار الرّجم على امرأته، امرأة الأعرابي وهذا ليس عليه إلاّ جلد مائة وتغريب عام.
جلد مائة بماذا؟
قال العلماء : يجلد بسوط لا جديد ولا خَلَق.
اضيفت في - 2004-09-07