تحت باب الرضاع .
السائل : كيف يعني ، هذا دليل على أنه .
الشيخ : مهو الأول العشر نسخ إلى خمس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الخمس ما ذكرت أنها غيرت .
السائل : يعني الخمس ما نسخت .
الشيخ : ما نسخت حكمًا لم تنسخ .
السائل : كذلك لفظًا ؟
الشيخ : لا نسخت ما هي موجودة ، الآن هي موجودة في القرآن ؟
السائل : كذلك نسخت .
الشيخ : إيش نسخت ؟
السائل : يعني ... نسخت .
الشيخ : نسخت لفظًا لا حكمًا .
السائل : ويحتمل هذا .
الشيخ : لا ما يحتمل أبدًا ، لأن هي قالت : ( فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ) نعم ؟
السائل : شيخ ما فهمت قضية النسب بين بنت الزوجة وبين زوج أمها ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : نحن قلنا : أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة ، أو جعل المحرِّم شيئين ، شيئان : الأول : الصلة .
الشيخ : لا شيئين أصح ، لأن جعل تنصب ، شيئين أصح .
السائل : طيب .
الشيخ : آه .
السائل : الذي يحرم يا شيخ يعني القرابة النسب ، ثم قرابة بنت الزوجة قلتم النسب ما اتضح لي إيش معنى النسب ؟
الشيخ : الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون : نسيبي وبيني وبينه نسب يعني مصاهرة ، عرفت ؟ فنقول : لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبًا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة ، وجعل الصهر للزوجية .
السائل : يا شيخ أنت قلت : أن بنت الزوجة تحرم على الزوج ، يعني على زوج أمها .
الشيخ : صحيح .
السائل : بماذا يا شيخ تحرم ؟
الشيخ : بالمصاهرة .
السائل : بالمصاهرة ؟
الشيخ : نعم .
ما الفرق بين بنت الزوجة من الرضاعة وبين بنت الزوجة من بالولادة ؟
الشيخ : من الولادة ، بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة .
السائل : ما وجه التفريق يعني ؟
الشيخ : أي نعم ، نقول : بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا ؟
السائل : بالمصاهرة .
الشيخ : بالمصاهرة ، والحديث : ( يحرم من الرضاع ما يحرم ) .
السائل : ( مِن النسب ) .
الشيخ : ( من النسب ) والنسب هو مصاهرة أو غيرها ؟
السائل : لا ، غيرها .
الشيخ : غيرها ، إذًا بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب ، والحديث : ( يحرم من الرضاع ما يرحم من النسب ) واضح ؟
السائل : نعم ، واضح .
الشيخ : الحمد لله .
مناقشة ما سبق .
الطالب : عم النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : فقط ؟
الطالب : وأخوه من الرضاعة .
الشيخ : وأخوه من الرضاعة .
طيب ما معنى قوله : ( أريد على ابنة حمزة ) ؟ نيشان !
الطالب : أي قيل له : تزوجها .
الشيخ : يعني عرض عليه الزواج منها .
طيب ما معنى قوله : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ؟ زكي !
الطالب : ما حرمه الله عز وجل بالنسب إذا كان السبب الرضاع فإنه يحرم أيضاً .
الشيخ : ويش كيف يعني ؟ ما حرمه الله من النسب إذا كان سببه الرضاع فإنه يحرم ، يعني ما حرمه الله بالنسب فإنه يحرم نظيره .
الطالب : نظيره من الرضاع .
الشيخ : من الرضاع طيب ، ما تقول في ابنة خالتك ؟ بندر! ما تقول فيها ؟
الطالب : من الرضاع ؟
الشيخ : من الرضاع .
الطالب : تحل .
الشيخ : تحل ؟ ومن النسب ؟
الطالب : تحل من النسب وتحل من الرضاع .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب ، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة ؟
الطالب : تحل .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأن بنت العم من النسب تحل .
الشيخ : سليم ما تقول في ابنة أختك من الرضاع ؟
الطالب : ما تحل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ما تحل .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنها من المحرمات من النسب .
الشيخ : طيب ، ما تقول يا فهد في أخت أخيك مِن الرضاعة ؟
الطالب : أخت أخيك من الرضاعة ؟
الشيخ : أخت أخيك من الرضاعة .
الطالب : إن كانت أختا لي .
الشيخ : أختا لك صارت أختا لك ، أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك ، أخت أخيك ؟ طيب أخت أخيك من النسب ؟
الطالب : مِن النسب ! ... أخت الأخ إذا كان رضع الأخ .
الشيخ : آه .
الطالب : إذا رضع الأخ معها .
الشيخ : أخت أخيك من الرضاع تحرم أو لا ؟
الطالب : أخت أخي ؟
الشيخ : أي أخت أخيك ، أخوك من النسب له أخت من الرضاع هل تحل لك أو لا ؟ اصبروا يا جماعة هو يجيب .
الطالب : مسألة خيالية !
الشيخ : ها ؟
الطالب : مسألة خيالية !
الشيخ : سبحان الله !
الطالب : أخت أخي !
الشيخ : لا لا يهمونك بس آه .
الطالب : من الرضاع .
الشيخ : إي ، أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا ؟ طيب ومن النسب ؟
الطالب : أيضًا تحل إلا إن كانت أختي .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تحل إذا كانت أخت ، إذا كان هو أخوها من أمها فتحل لي .
الشيخ : طيب .
الطالب : شيخ هذا نفس السؤال الذي ذكرتم ، هذا ليس أخو أخوها فيجوز لأنه أخ ليس أخوها من الرضاعة ، لأنه أخ لأخ فيجوز .
الشيخ : هو الآن فهمنا الآن ، يقول : إن أخت أخي من الرضاع تحل لي أنا أقول أخت أخيك من النسب ؟
الطالب : أخت أخي من النسب لا يجوز ، وهذا ليس أختها ، هذه أخت أخيه ، أخت أخيه وليست أخته ، فما هو مثلا أخي ليس أخاً لما هي أختاً لي من الرضاع ، لأنه أختا لي بالرضاع وليست أختا لأخي ، أختا لي من الرضاع .
الشيخ : صحيح .
الطالب : ليست أختا لأخي .
الشيخ : فهمنا الآن من كلام فهد ومن كلامك : أن أخت أخيك من الرضاع يعني أخوك له أخت من الرضاع تحل لك ، فهمنا هذا ، طيب لكن أخت أخيك من النسب .
الطالب : ما يجوز
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه أخواته ، قال الله تبارك وتعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم )) ، وهذا أخت لأخي ، وأخت لي ، وفي الرضاع ليست أختا لي ، لأنه أخت له بالرضاع وليست أختًا لي بالرضاع ، لأنه ما رضعت على هذه البنت .
الشيخ : آه .
الطالب : يا شيخ أخت الأخ من الرضاعة إن كانت رضعت من أمه !
الشيخ : لا ، إن كانت رضعت من أمك صار نقول : أخت أخي بالرضاع بمعنى أخي له أخته من الرضاع أي رضع من أمها .
الطالب : من أمها يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : نعم تحل له .
الشيخ : تحل له طيب ، هذا كما قال الإخوة ، لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا ؟
الطالب : لا تحل لي .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : أخت أخي من النسب أختي ، لكن أخت أخي من الرضاع يعني هي أخته ليست أختي .
الشيخ : طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال ؟
الطالب : أيوا يا شيخ .
الشيخ : ما هو على كل حال .
الطالب : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : فكر لا اصبروا يا جماعة .
الطالب : نعم يا شيخ على كل حال .
الشيخ : ليش ؟ إذا صار أخوك هذا من الأب ، وأمه قد تزوجت قبل أبيك ، وجاءت ببنت من الزوج الأول ، صارت أختًا لأخيك من الأب من الأم ، ولا لا ؟
الطالب : ما تحرم من هذه الجهة؟
الشيخ : القصد نشوف الحين ، الآن اثبت الحكم ونشوف .
الطالب : لا يا شيخ .
الشيخ : ترى نبي واحد كلمة وحدة ما فيها .
الطالب : كلمة وحدة يا شيخ .
الشيخ : طيب .
الطالب : أقول تحل له يا شيخ .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه أخوه من أبيه وهي أخت أخيه من أمه فتحل له لأنه ليست بينه وبينه صلة .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : آه ما سمعت مين قال ؟ لا فهد ما قال ارتبك ، لا لا ما هو ... وحدة ، لا هداية الله ما ههههه .
ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة تشكل على كثير من الطلبة يظن يقول كيف أخت أخي من النسب تحل لي نقول أخت له من جهة أخرى ، يعني تصورتوا المسألة الآن طيب ؟
الطالب : ممكن تعيدها يا شيخ !
الشيخ : نعم ، هذا أبوك تزوج امرأة وقد أتت من قبله ببنت من زوج آخر ، ثم ولدت ولدًا من أبيك ، والولد الذي ولدت من أبيك أخ لك ولا لا ؟ أخ لك ، أخته من أمه التي من الزوج الأول بينك وبينها رابط ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : هذه هي فهي أخت أخيك من النسب ومع ذلك حلت لك ، واضح طيب ما في إشكال .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) . رواه الترمذي وصححه هو والحاكم .
بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله : " عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه هو والحاكم " :
قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا ) : هذه الجملة فيها حصر ، فما طريقه ؟
النفي والاستثناء ، طريقه النفي والاستثناء لأن الحصر له طرق متعددة ، أقواها النفي والاستثناء ، لا إله إلا الله ، وبإنما في المرتبة الثانية : (( إنَّما الله إلهٌ واحدٌ )) .
يأتي تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضًا الحصر مثل : (( ولله ملك السَّموات والأرض )) .
يأتي ضمير الفصل يفيد الحصر : زيد هو الفاضل ، يعني لا غير ، يأتي إذا كانت الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة فإنها تفيد الحصر عند الجمهور مثل : القائم زيد .
فالمهم أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض .
هذا الذي معنا : ( لا يحرم من الرضاع إلا ) هي أقواها ، وقوله : ( إلا ما فتق الأمعاء ) : لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة ، لأنه هو الذي يفتق أمعاءه ، إذ إن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة ، لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة الصرة ، إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ، ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة الصرة ، هذه الصرة بإذن الله كعرق النخلة في الأرض ، يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا ، حتى يأذن الله له بالخروج وحينئذ يرتضع من أمه بطريق أخرى ، وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ، ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه ، فيكون هذا أقوى للحنان من أمه عليه ، ويكون أريح له أيضًا لأنه سيبقى مضطجعًا على فخذيها وتدلى عليه هذه الثدي ، والله سبحانه عليم حكيم .
المهم أن ظاهر الحديث في الجملة الأولى : " أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة " ، لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء ، ولكنه قال : ( وكان قبل الفطام ) ، فأشار في قوله : ( وكان قبل الفطام ) إلى أن العلة هي الفطام ، وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقًا حقيقيًا ، وفتقها فيما بعد فتقًا حكميًا لأنها عند الجوع تنسفط ، فإذا جاءها الغذاء باللبن انفتقت ، ( وكان قبل الفطام ) : ومتى يكون الفطام ؟ الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين لقوله تعالى : (( وحمله وفصله ثلاثون شهرًا )) وقال : (( وفصاله في عامين )) وقال : (( والولدت يرضعن أولدهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) هذا هو الأصل لكن من الأطفال من ينمو سريعاً ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل من الحولين ، فإذا فطم لأقل من حولين تم الفطام .
ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك ، المهم هذا يحتاج إلى إلى زيادة عن الحولين ، والحكم يدور مع علته ، ولهذا لما قال الله عز وجل : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف لا تكلَّف نفسٌ إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالًا )) ، (( فإن أرادا )) : الضمير يعود على الأم والأب ، (( فصالًا عن تراض منهما وتشاور )) : قيود ، تراضي وتشاور ، فالمسألة ليست بالهينة ، وهذا يدل على كمال رعاية الله عز وجل للأطفال وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين .
طيب المهم أن قوله : ( وكان قبل الفطام ) لو قال قائل : الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما ؟ قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل ، طيب .
4 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) . رواه الترمذي وصححه هو والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) .
ومن فوائد الحديث : أنه يشترط لكون الرضاع محرِمًا أن يكون قبل الفطام وهذا الحكم اختلف العلماء فيه -رحمهم الله- فمن العلماء من قال : إن هذا هو المعتبر أي : أن الفطام هو المعتبر في تأثير الرضاع أو عدم التأثير استنادا إلى هذا الحديث واستنادا إلى المعنى أيضا ، المعنى : أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه ، بل وفي عقله أيضًا ، وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر ، وإلا من المعلوم أن الإنسان لو يكون له أربعون سنة ويشرب لبناً من لبن الأنثى تأثر به وتغذى به ، لكن ليس هو الغذاء الأصلي أو الغذاء الرئيسي إذا فطم .
فإذًا هذا الرأي استند قائله إلى أمرين : أثر ونظر .
وقال بعض العلماء : لا يعتبر الفطام ، المعتبر الحولان ، فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرِّم ، ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم ، سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما ، العبرة بالحولين ، هذا القول استندوا إلى قوله تعالى : (( والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) : ولكن ليس في الآية دليل على هذا ، إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين ، ومن لا يتمها يرضع لأقل ، وهل يأثم أو لا يأثم ؟ ينبني على حالة الطفل ، إن كان يحتاج أثم إن فطمه قبل وإلا فلا .
هذا القول يفضُل القول الأول بشيء واحد ، وهو أنه محدد ، ليس فيه إشكال والشيء المحدد لا يكون فيه إشكال ، يرضع الطفل أول النهار ويعتبر رضاعه محرماً ، ويرضع في آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئًا لأنه يبلغ عند زوال الشمس ، يبلغ حولين عند زوال الشمس ، بارك الله فيكم ، ففي الضحى هو في الحولين رضاعه محرم ، وبعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيئا ، فهو محدد ، فمن هنا يكون أيسر ، يكون العمل به أيسر على المكلف ، لا شك ، الشيء المحدد العمل به أيسر ، لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال هل هذا الطفل فطم أو ما فطم ؟ نعم ، فتحريره بالزمن أدق ، وهذا هو المشهور من المذهب : أن المعتبر الحولان ، وهذا له نظائر منها مسافة القصر منها : السفر الذي يقصر فيه : هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى ؟
فيه خلاف : من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم ، هل هي يومان ، أو فرسخ أو ثلاثة أميال ، مختلف فيها ، المهم محدد بالمسافة . ومنهم من حدده بالمعنى وقال : ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا . ومعلوم أن المحدد بالمسافة إيش ؟ أدق وأيسر عملاً ، لكن يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد ، والتحديد يحتاج إلى توقيف ، ما الذي يدلنا على أن الحد كذا ؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال : إنه يعتبر أبعدهما ، بمعنى أنه لو فُطم قبل الحولين فالعبرة بالحولين ، ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام ، يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدًا ، من أجل نجمع بين القولين نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ، حيث يأتي كلامه واضحا بينا وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق لا شك ، والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا الكلام ، لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه ، الآن لو أن أحدًا أكثر المطالعة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ، ثم عُرض عليه كلام ولم يَعلم لمن هو ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ ، عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ .
كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام ، بل أبلغ ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره ، ويُذكر عن شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول : هذا لا يصح ، أو هذا صحيح دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرِّجه ، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال ، وهذا شيء مجرب .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف .
الطالب : مرفوع .
الشيخ : لا ما عندنا ، ما عندنا نسبته إلى الرسول ، طيب ( لا رضاع إلا في الحولين ) : هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وهو كغيره من أهل العلم له اجتهاده ، ( لا رضاع إلا في الحولين ) : أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين .
" رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الوقف " : رجحا بالألف لكن همزة أل همزة وصل ، فيلتقي ؟
الطالب : الساكنان .
الشيخ : فماذا نفعل ؟ إذا كان الأول تستقيم على الكسرة حذفناها ، ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى : (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ )) : يقول : وقالا الحمد لله ، هذا مو صحيح ، وقالا الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية ولو استقرت الألف في قالا لأنها سقطت لعلة فلا تضر .
طيب هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه ، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف :
المرفوع ما نسب إلى مَن ؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والموقوف إلى الصحابي ، والمقطوع إلى التابعي ، والمنقطع ؟ من مباحث السند ، والمقطوع من مباحث المتن .
المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن واضح فلا التباس . بقينا لو تعارض الموقوف والمرفوع ، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف ؟
على كل حال إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح ، لكن إذا تساووا فرواه فلان وهو ثقة مرفوعًا ، ورواه فلان وهو ثقة موقوفًا ، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم ، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع ؟ نعم ؟
الطالب : نأخذ بالمرفوع .
الشيخ : نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم ، مثال ذلك يتضح بالمثال : روى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والثاني روى عن ابن عباس أنه قال ، الأول فيه زيادة : وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، فمعه زيادة علم تؤخذ .
مرجح آخر : أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه للرسول مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبارًا ، عرفتم ؟!
يعني مثلا يقول : إنما الأعمال بالنيات ، هو يروي الحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) ثم يقول في أثناء كلامه : إنما الأعمال بالنيات يقصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده ، وأحيانا يحدث به إذا أراد أن يحدث به إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند ، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح الرفع .
6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف . أستمع حفظ
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم ) . أخرجه أبو داود .
يقول : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ) : أنشر العظم ، العظم ينشز العظم بواسطة الأعصاب ، فالأعصاب حبال تشد بعض العضلات إلى بعض ، قال الله عز وجل في الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه : (( قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يومٍ )) وهو قد بقي مائة سنة قال : (( بل لبثت مائة عامٍ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمَّ نكسوها لحمًا )) : سبحان الله !! هذه من آيات الله ، طعامه وشرابه لم يتسنه لم يتغير ، وقد ذكروا أن شرابه ماء ، وأن طعامه عنب .
العنب يبقى مئة سنة لا يتغير ، والماء مائة سنة لا يتبخر ولا يأسن ما يتغير أيضا ، والحمار يموت ويفنى وتبقى عظامه تلوح ، وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار ، لكن هذه من آيات الله عز وجل ، قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير ، وعلى الثاني يغيره وإن كان تغيير الحمار قد يكون طبيعيًا ما نعرف على كل حال ، قال : (( وانظر إلى العظام كيف ننشزها )) : نداخل بعضها ببعض ونشدها بالعصب ، (( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمَّ نكسوها لحمًا )) : فصار ينظر إلى حماره ، ينظر إلى حماره تقوم العظام بعضها إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى اللحم : يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل .
(( فلمَّا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قديرٌ )) نعم .
وقوله : ( وأنبت اللحم ) نعم مثل الأول ، والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نموا فهذا هو الرضاع ، وعليه فيكون هذا الحديث شاهدا للحديث الأول فيقوى به ، ما الفرق بين الشاهد والمتابع ؟ نعم ؟ إي نعم !
الطالب : الشاهد ما كان من حديث صحابي آخر ويشهد لنفس الحديث .
الشيخ : يعني ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد .
الطالب : المتابع من نفس طريق الصحابي لكن اختلف الرواة .
الشيخ : المتابع شيخ آخر تابع الشيخ في شيخهما ، وفائدته تقوية المتابَع ، مثل يروي زيد عن عمرو حديثا وزيد فيه بعض الشيء ، فيأتي بكر فيروي عن عمرو بكر يسمى إيش ؟ متابعًا ، والمتابعة في المصطلح تعرفونها تامة وناقصة طيب .
7 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم ) . أخرجه أبو داود . أستمع حفظ
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت امرأة فقات : لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( كيف وقد قيل ) ، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره . أخرجه البخاري .
الطالب : الفوائد !
الشيخ : الفوائد كالأول ، نعم .
" ( فجاءت امرأة فقالت : لقد أرضعتكما ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد قيل ، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره ) أخرجه البخاري " :
قوله : عن عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، عقبة بن الحارث : " وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة " : امرأة نكرة لم تعين ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ، ولا يتعلق تعيينها بالحكم ، والصحابة كلهم عدول ، إلا من ثبت أنه ليس بعدل ، ولكن من أتى جُرمًا من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه ، وإلا فليسوا معصومين من الإثم والخطأ ، قد يخطئون وقد يأثمون ، وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضاً من لاعن امرأته ، قذف امرأته ولاعنها وفيهم من شرب الخمر ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصغائر الإثم ، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم وقد قال الله فيهم : (( وكلًّا وعد الله الحسنى )) ، فلذلك قال العلماء علماء الحديث : إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث ، فلو قال التابعي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يلزمنا أن نبحث عن هذا الرجل ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا لأن الأصل فيهم العدالة نعم .
( فجاءت امرأة فقالت : لقد أرضعتكما ) هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : اللام وقد وهما بارزان ، والقسم وهو محذوف ، والتقدير : والله لقد -وهو كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم- ( لقد أرضعتكما ) .
الضمير ضمير المفعول به يعود على من ؟ على عقبة وزوجته ، يقول : ( فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد قيل ) : سأله يقول : هل أمسكها أو أفارقها ؟ فقال : ( كيف ) أي : كيف تمسكها وقد قيل : إن بينكما رضاعًا ، وكيف هنا للاستفهام الإنكاري ، يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل : إنها أخته من الرضاع .
أو قيل : ما يفيد أنها أخته من الرضاعة ، ( ففارقها رضي الله عنه ، فنكحت زوجا غيره ) : أخرجه البخاري .
نعم هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة لكن فيه فوائد .
8 - وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت امرأة فقات : لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( كيف وقد قيل ) ، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره . أخرجه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كيف وقد قيل ) .
أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق ، من أين يؤخذ ؟
الطالب : ( كيف وقد قيل ) .
الشيخ : ( كيف وقد قيل ) من إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قلنا أخته من الرضاع خفاء أخته من الرضاع لا غرابة فيه ، لكن كيف خفاء أخته من النسب ؟ نعم ممكن ، يمكن تضيع ، افرض إنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرف ولم نحصل على خير من جهتها ، ثم كبرت وتزوجها أخوها ، وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من النسب ، ما الحكم ؟
يجب الفراق ، يجب الفراق لأن النكاح تبين بطلانه ، أما الأخت من الرضاع فكثير .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط السؤال عمن عُرفت حاله ، يعني لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق ، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول : هات من يزكيك .
والمعروف بالفسق نرد شهادته .
بقينا بالمجهول ، هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه ، أو يحكم بشهادته ، فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم ؟
يقول الفقهاء -رحمهم الله- : من جهلت عدالته سأل عنه يسأل ، لأن الله قال : (( وأشدهوا ذوي عدلٍ )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في شهادة الشهر : ( إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا ) ، والعدالة شرط لا بد من تحققه فمن جهلت عدالته يسأل عنه ، فتكون أحوال الرواة ثلاثا : مَن علمت عدالته ؟ أجيبوا !
الطالب : لا يسأل عنه .
الشيخ : لا يسأل عنه ودليله هذا الحديث ، ومن علم فسقه ردت شهادته ومن جهل يسأل عنه .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .
فإن قال قائل : كيف نقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال : (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان )) ، كيف ؟ قلنا : لأن الرضاع لا يطلع عليه غالباً إلا النساء .
طيب فإن قال قائل : لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يطَّلع عليه غالبا إلا الرجال ؟
نقول : قد قيل به ، أي : قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين ، قالوا : والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتاً ، بل من باب الاحتياط ، ولهذا قال : ( كيف وقد قيل ) ، ولم يقل : كيف وقد ثبت أنها أختك ، فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت .
لكن المشهور عند فقهائنا -رحمهم الله- أن المرأة الواحدة تقبل ، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : ( كيف وقد قيل ) : التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر ، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل .
ومن فوائد هذا الحديث : شدة امتثال الصحابة للحكم الشرعي ، لأن عقبة رضي الله عنه فارقها ، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمننا .
الطالب : شيخ بالنسبة للمرأة ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : معرفة المرأة لا يزيد فائدة للحكم .
الشيخ : معرفة المرأة نعم بالنسبة للصحابي هذا ؟
الطالب : بصورة عامة .
الشيخ : نعم .
الطالب : يا شيخ ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قصده أنها أمة أوحرة ؟
الشيخ : نعم ، لا لا ما هو قصده أنها أمة أو حرة ، هي أمة سوداء ، لكن ما هو قصده ، يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها أو قبول شهادتها .
المرأة في حديث عقبة بن الحارث قالت قد أرضعتكما فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار حديث عائشة رضي الله عنها في خمس ؤضعات ؟
الطالب : المرأة قالت : ( قد أرضعتكما ) ، ( قد أرضعتكما ) فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم ، هذا سؤال مهم .
الشيخ : يقول : المرأة قالت : ( قد أرضعتكما ) ، ( قد أرضعتكما ) فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض ؟
السائل : لا يعارض .
الشيخ : نقول : هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا ، والمطلق يحمل على المقيد نعم .
10 - المرأة في حديث عقبة بن الحارث قالت قد أرضعتكما فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار حديث عائشة رضي الله عنها في خمس ؤضعات ؟ أستمع حفظ
في حديث أم سلمة رضي الله عنها لو قيل بالجمع بين القولين بفطام الحولين لكان أولى وفي حديث ( إنما الرضاع من المجاعة ) رجحنا أن المعتبر هو الفطام ؟
الشيخ : نعم ، أي نعم ، نحن قلنا لك الأقرب وإلا قلنا له وجه ؟ نعم ؟
السائل : ذكرت يا شيخ أن له وجه .
الشيخ : إي .
السائل : لكن ذكرنا يا شيخ قول ثالث : ( إنما الرضاع من المجاعة ) .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ذكرت أنه قول ثالث .
الشيخ : نعم ؟
السائل : أقول : ذكرت أنه قول ثالث .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ( إنما الرضاع من المجاعة ) .
الشيخ : أقول : لو قيل بهذا الجمع وأشرت حتى في حديث : ( إنما الرضاع من المجاعة ) أنه لو اعتبر الأكثر لكان له وجه .
11 - في حديث أم سلمة رضي الله عنها لو قيل بالجمع بين القولين بفطام الحولين لكان أولى وفي حديث ( إنما الرضاع من المجاعة ) رجحنا أن المعتبر هو الفطام ؟ أستمع حفظ
رجل تزوج امرأتين جاءت امرأة من الخارج وأرضعتهما فأيها تحرم عليه ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : رجل تزوج امرأتين وهناك امرأة أرضعتهما .
الشيخ : إيش ؟
السائل : امرأة من الخارج فأرضعت المرأتين جميعاً .
الشيخ : وهو متزوجهم ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : وكلهن ما بعد فطمن ، زوجتين !!
السائل : إي .
الشيخ : أي ما في مانع ، لكن ما أحد يتزوج ، إنما خليها فرضية .
السائل : جاءت امرأة يا شيخ فأرضعت المرأتين .
الشيخ : طيب .
السائل : فأيهما ... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : تزوج الأولى ثم تزوج الثانية .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم أتت امرأة من الخارج فأرضعت المرأتين .
الشيخ : كلهن يدخل بالنكاح .
السائل : ... .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : تزوج بعد .
الشيخ : إي ، هو تزوج كلهم وهن سليمات من المانع .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ثم جاء المانع ، وثبت جميع امرأة واحدة ، إن شاء نكحهما جميعًا وإن شاء أن يعيد النكاح على إحداهما لا بأس .
قلنا في تحديد الحولين بزوال الشمس ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : قلنا : إن الحولين ينقضيان بالزوال .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بالزوال ، أو ينتهيان بالغروب .
الشيخ : نعم ، أي نعم .
السائل : نحن قلنا : إن الحولين .
الشيخ : مهو إذا جاء الزوال ، وقد ولد هذا في وقت الزوال ، كم له الحين ؟
السائل : إذا ولد بالزوال !؟
الشيخ : ها ؟
السائل : إذا ولد الزوال إذا ما علمنا !
الشيخ : لا لا علم ، نحن يوم نحدد أنه يتم الحولين عند الزوال معناه معلوم .
هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم بقبول شهادة من ظهر فسقه ؟
الشيخ : ما يجوز يحكم .
السائل : مثلا حالق لحيته .
الشيخ : أي ، طيب حلق اللحية لا شك أنه إثم ، عرفت ؟ لكن هل هو فسق ترد به الشهادة ؟ فيه خلاف بين العلماء :
المذهب نعم فسق ترد به الشهادة ، وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ، ولا من يشرب الدخان ، ولا من يغتاب الناس ، ولا من يقطع رحمه ، ولا من يعق أمه ، نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي بأول الدوام ، ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ، ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتب .
لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته ، نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكمه ، لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى : (( ممن ترضون من الشهداء )) ، وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء ، وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق هذا معروف .
ويوجد ناس على العكس الثوب غلى نصف الساق واللحية معفاة نعم ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد لكن في الشهادة خمسة ريالات تجيبه ، نعم موجود هذا موجود ، هذا ما نقبله .
في قوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد الرضاعة ... )) ذكرتم في شرحها أن الآية ليست دليلا على وجوب الرضاعة سنتين وأنه من أراد ألا يتمها إلى الحولين بعد الفطام فلا بأس بعد التشاور والتراضي لكن ألا يرد على الذين يفطم بعد الحولين ؟
الشيخ : نعم .
السائل : (( يرضعن أولادهن حولين كاملين )) ، وذكرتم في شرحها يمكن مذهب أحمد أن الآية ليست دليل .
الشيخ : نعم .
السائل : لأن المراد أن الذي يريد يتم الرضاعة إلى الحولين ومن يرد أن يتمها قبل الفطام فلا بأس .
الشيخ : فلا بأس بعد التراضي والتشاور .
السائل : نعم ، لكن ما يرد على هذه الطفل الذي يفطم بعد الحولين ؟
الشيخ : لا ، هذه حال عارضة ، يعني كون الطفل يحتاج إلى الرضاع بعد الحولين هي حال عارضة .
السائل : يعني يكون حكمه نادر .
الشيخ : أي نعم .
15 - في قوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد الرضاعة ... )) ذكرتم في شرحها أن الآية ليست دليلا على وجوب الرضاعة سنتين وأنه من أراد ألا يتمها إلى الحولين بعد الفطام فلا بأس بعد التشاور والتراضي لكن ألا يرد على الذين يفطم بعد الحولين ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
مناقشة : قوله : حديث أم سلمة : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) ، هل هما متلازمان يا هداية الله ؟ فتَق الأمعاء وكان قبل الفطام ؟
الطالب : لا ، ليس ، لأنه إذا كان ما فطم بعد الحولين وهو يغذو .
الشيخ : فتق الأمعاء ، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام !
الطالب : لا هذا علة علة ليس أن يكون قبل الفطام ، وهذا علة للإرضاع .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قالوا : كان قبل الفطام .
الشيخ : يعني يقول : ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام ، كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام ، أو لا ؟!
الطالب : نعم شيخ .
الشيخ : ويش معنى فتق الأمعاء ؟
الطالب : فتق الأمعاء قبل الفطام .
الشيخ : ويش معنى فتق الأمعاء ؟
الطالب : جعل فيها فتاق .
الشيخ : نعم ، وهذا يعني أول رضعة !
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب وكان قبل الفطام ؟
الطالب : قبل أن يفطم .
الشيخ : إذًا نقول : كل ما فتق الأمعاء فهو قبل !
الطالب : الفطام .
الشيخ : وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء .
طيب هل لهذا شاهد ؟ هذا الحديث حديث أم سلمة هل له شاهد يؤيده ؟ سليم !
الطالب : نعم ، حديث ابن عباس .
الشيخ : ابن عباس ؟! لا .
الطالب : ... .
الشيخ : ها ؟ لا لا .
الطالب : حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
الشيخ : ويش تقول ؟
الطالب : ( إنما الرضاع ما نشز العظم وأنبت اللحم ) .
الشيخ : تمام ، طيب مرَّ علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع ، عبد الله !!
الطالب : حديث المرأة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
الشيخ : وقال : ( كيف وقد قيل ) .
طيب هل قاس العلماء على هذا شيئا ؟ نعم ؟
الطالب : ما لا يعلم إلا بشاهد واحد ، شهادة المرأة فيما يعرفن .
الشيخ : ما لا يطلع عليه إلا النساء ، ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فقالوا : إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة .
طيب لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة ؟! خالد مزيني ! لماذا لم يسأل عن هذه المرأة هل هي ثقة أم لا ؟
الطالب : هو الأصل في الصحابة والصحابيات العدالة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهذا لا تحتاج إلى سؤال.
الشيخ : فلا يحتاج إلى سؤال ، طيب ، أحسنت .
هذه وقفنا عليه ؟
الطالب : نعم .
وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى . أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة .
قال المؤلف -رحمه الله- فيما نقله : عن زياد السهمي في كتاب الرضاع من * بلوغ المرام * قال : " ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى ) " :
أن تسترضع الحمقى : يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا ، والحمقى ناقصة العقل ، يقال : فلان أحمق ، أي : ناقص العقل سيء التصرف ، وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الرضيع ، لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به ، ولهذا : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ) ، لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان ، فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ، كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا ، لأن ذلك يكسب الرضيع من أخلاقها .
ولكن المؤلف يقول : " أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة " : ومن ثم صار مرسلا ، لأن المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فالمرسل نوعان :
إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام .
أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، مثل رواية محمد بن أبي بكر ، فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ أنه ولد في حجة الوداع .
وكذلك عبد الله بن أبي طلحة ، فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ما رواه مرسلا ولكن هل يقبل المرسل ؟
في هذا تفصيل :
أما مرسل الصحابي فهو مقبول ، وأما مرسل التابعي فإن عُلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول ، وإلا فهو متوقف فيه حتى يُعلم حال الساقط مِن السند ، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث ، إذا كان قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي ، فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خِلقي يمكن أن يؤثر على الطفل ، مثل أن تكون برصاء مثلا ، أو يكون فيها تشويه ، في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر ، فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا .
17 - وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى . أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة . أستمع حفظ
باب النفقات .
النفقات جمع نفقة ، وهي : " كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا " ، هذه خمسة أشياء : كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا ، هذه هي النفقة ، وحكمها أنها واجبة ، ولكن لا بد فيها من شروط : الشرط الأول : عجز المنفق عليه ، عجز المنفق عليه ، بأن يكون معدِمًا عاجزا عن التكسب ، فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب ، وإن كان معدِما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له ، لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره ، ومن يستعِف يعفه الله .
الشرط الثاني : غنى المنفِق ، أن يكون المنفق غنياً ، فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق ، وهل يلزمه أن يتكسبه لينفق ؟
الجواب : لا ، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة ، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، طيب .
الشرط الثالث : أن يكون موافقا في الدين ، اتفاق الدين ، الأحسن نقول : اتفاق الدين بين المنفِق والمنفق عليه ، فإن كانا مختلفين فلا نفقة ، كما لا إرث بينهما ، ودليل الإرث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
الشرط الرابع : أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب ، إلا في عمودي النسب ، وهما الأصول والفروع ، فإن الشرط الرابع لا يُشترط فالشروط إذًا أربعة : الأول ؟ خالد !
الطالب : المنفَق عليه أن يكون معدم .
الشيخ : فقره كذا نقول ؟
الطالب : أو عجزه .
الشيخ : حاجة المنفق عليه ، إما لكونه فقيرا .
الطالب : أو عجزه عن نفسه .
الشيخ : طيب ، هذه واحدة . الثاني : غنى المنفق ، الثالث ؟
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : نعم ، الرابع ؟
الطالب : أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه.
الشيخ : طيب بإيش ؟
الطالب : بالفرض أو التعصيب .
الشيخ : إلا .
الطالب : إلا في عمودي النسب .
الشيخ : إلا في عمودي النسب ، لقول الله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) قال : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) إلى أن قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، ولأن الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازما عليه أن ينفق عليه عند الحاجة ، طيب هذه الشروط .
ولكن اشتراط أن يكون موافقًا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع ، لأن الله قال في الوالدين : (( وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدُّنيا معروفًا )) ، ولكن قد يقال : إنه يصاحبهما في الدنيا معروفاً بدون التزام الإنفاق ، يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك .
أما أسباب النفقة فأسباب النفقة ثلاثة :
الزوجية ، والقرابة ، والولاء .
مناقشة ما سبق . مع ذكر شروط النفقة العامة .
الطالب : تعريف النفقة ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : تعريفها اصطلاحا : كفاية من يمونه كسوة ونفقة ومسكنا .
الشيخ : كسوة .
الطالب : طعاما وشرابا وكسوة وعفافا .
الشيخ : طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا .
الطالب : وإعفافا .
الشيخ : باقي واحد !
الطالب : ومسكنا .
الشيخ : ومسكنا ، طيب لها شروط !
الطالب : أربعة شروط .
الشيخ : نعم .
الطالب : الشرط الأول : عجز المنفق عليه ، بأن يكون فقيرا معدِما .
الشيخ : عاجزا ؟
الطالب : عاجزا عن التكسب .
الشيخ : طيب .
الطالب : الشرط الثاني : غنى المنفق .
الشيخ : غنى المنفق ، طيب الشرط الثالث ؟
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : اتفاق الدين ، الرابع ؟
الطالب : أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه إما تعصيبا أو فرضا .
الشيخ : أو فرضاً ، بفرض أو تعصيب طيب ، هل يستثنى من كونه وارثاً -الأخ الذي جنب أحمد-
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! طيب ، أحمد ! نعم ، خالد !
الطالب : إلا في عمودي النسب .
الشيخ : إلا في عمودي النسب طيب .
وهل يستثنى من اتفاق الدين ؟
الطالب : يستثنى الزوجة .
الشيخ : الزوجة ، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين ، طيب .
هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه ؟ عقيل !
الطالب : نعم .
الشيخ : هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، ما هو الشرط الذي اختل فيه ؟
الطالب : ليس فيه شرط من الشروط .
الشيخ : ليس فيه شرط من الشروط ليش ؟! أبو أمه ، أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد ، ما فهمت الشروط ، ولا ما حضرت ، ولا ؟!
الطالب : حضرت لكن لم أراجع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : فقط لم أُراجع .
الشيخ : طيب ، نعم مين الذي ما أخذ شروط من قبل خالد خالد !
الطالب : فقد شرط الإرث ، لا يرث أبي الأم .
الشيخ : إي ، طيب ، نعم ؟
الطالب : فاقد شرط الإرث لكنه .
الشيخ : لا منصور .
الطالب : يجب عليه النفقة لأنه من عمودي النسب .
الشيخ : تجب النفقة لأنه من عمودي النسب ، وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب ، وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه .
طيب ، يلا علي ، هل ينفق ابن الأخت على خاله ؟! خاله فقير ، وهو غني هل ينفق ؟
الطالب : بالمعروف .
الشيخ : هل ينفق ؟ كيف الشروط التي ذكرنا ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت !
الطالب : عمودي النسب يا شيخ ماذا يشمل ؟
الشيخ : لا قلنا لكم عمودي النصب هم الأصول والفروع .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، مُتعِب !
الطالب : نعم يا شيخ !
الشيخ : هل ينفق على ابن الأخت ، هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه ليس من عمودي النسب .
الشيخ : طيب فما الذي اختل من الشروط ؟
الطالب : أول شيء لا يرثه .
الشيخ : لا يرثه .
الطالب : نعم ، وهو ليس من عمودي النسب حتى .
الشيخ : هو ما يرث ؟
الطالب : الخال !
الشيخ : لا هو الذي يرث المنفق وهو ابن الأخت .
الطالب : لا يرث .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، لأنه لا يرثه إلا بالرحم ، والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب .
طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه ؟ -الأخ أي نعم- !
الطالب : ابن الأخ ؟
الشيخ : أي نعم ، هل يجب أن ينفق على عمه ؟ إذا تمت الشروط !
الطالب : نعم يجب .
الشيخ : يجب ؟
الطالب : لأنه يرثه بالتعصيب .
الشيخ : لا الذي يرث يا إخواني المنفِق ، لأن الله قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) : فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه ؟
الطالب : نقول : ننظر إلى الأخوة هذه ، هل هي أخوة رحم أو نسب .
الشيخ : ابن أخيه الشقيق !
الطالب : نعم ابن أخ .
الشيخ : آه ، ابن أخ شقيق هل يجب أن ينفق على عمه ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، لماذا ما الذي اختل من الشروط ؟
الطالب : الإرث .
الشيخ : الإرث ما يرثه ، لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا ؟
الطالب : لا ، لا يرثه .
الشيخ : سبحان الله !! ابن أخ شقيق ، هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه ابن الأخ الشقيق ؟
الطالب : نعم ، يرثه .
الشيخ : يرثه ، إذًا يجب عليه ، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب فيه عم غني وأخ فقير ، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير ، أخوان فقيران لهما عم غني ، هل يجب عليه أن ينفق عليهما ؟ نعم ؟
الطالب : نعم يجب ، يجب عليه .
الشيخ : لماذا ؟ الشروط تامة ؟
الطالب : لأنه يرثه .
الشيخ : يرثهما ، هل من موافق أو مخالف ؟ سلامة !
الطالب : لا يجب عليه إلا إذا كانا عاجزين .
الشيخ : كل الاثنين عاجزين !د
الطالب : إذن يجب .
الشيخ : أخوان ولهما عم غني فهل يجب على العم أن ينفق عليهما ؟ اصبر يا .
الطالب : إذا لم يكن لهما وارث سواه .
الشيخ : لا ما في غيره ، هذولي ثلاثة ما في غيرهم .
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب ، تامة الشروط ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب عبد الملك !
الطالب : يرثهم ، يعني يجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان وارث لهما .
الشيخ : كيف إذا كان وارث لهما ؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة : قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا ؟
الطالب : إذا كان عم شقيق .
الشيخ : عم شقيق شقيق شقيق .
الطالب : يجب عليه .
الشيخ : أن ينفق .
الطالب : شيخ .
الشيخ : الشروط تامة ؟
الطالب : نعم تامة .
الشيخ : طيب زين ، نعم ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لا يلزمه التكسب لأنه غني .
الشيخ : أي ، لكن هل يلزمه ينفق على ؟
الطالب : الغني المنفق ولا يلزمه التكسب .
الشيخ : شوف ، أخوان شقيقان لهما عم شقيق ، هما فقيران وعمهما غني هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟ اصبروا يا جماعة ، يصير أخاطب واحد لا أحد يتكلم آه ؟
الطالب : لأن من الشروط ، لأن المنفق لا يلزمه أن يتكسب لينفق على .
الشيخ : المهم أنه كلهم عاجزين عن التكسب ، ولا عندهم ولا قرش .
الطالب : حتى العم ؟
الشيخ : لا العم غني .
الطالب : لا يلزم .
الشيخ : هل يجب على العم أن ينفق على ابنا أخيه ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لا يجب ؟! لماذا ؟
الطالب : لأنه الشروط ما توفرت .
الشيخ : ما هو الشرط الذي تخلف ؟
الطالب : غني منفق لا يلزمه أن يتكسب .
الشيخ : لا المنفق غني .
الطالب : ولو .
الشيخ : كيف كلمة ولو ما تصلح !
الطالب : ههههههه شيخ .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أن يكون المنفِق وارثا للمنفق عليه .
الشيخ : طيب .
الطالب : وهذا اختل يا شيخ العم لا يرث .
الشيخ : لا يرث مع وجود الأخ ، كذا ولا لا ؟! الأخوان أحدهما عمرو والآخر زيد ، العم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمرو ، ولا يرث عمرو لوجود أخيه وهو زيد ، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما ، لأنه لا يرثهما ، كذا ؟! طيب وأحدهما على الآخر ، لا يجب لأنه فقير ، إذًا لا يجب على زيد أن ينفق على عمرو لأنه فقير ولا عمرو أن ينفق على زيد لأنه فقير ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث ، تمام .
الطالب : على من النفقة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : على من ؟
الشيخ : على المسلمين من الزكاة ، ممن علم بحالهما ، المهم لا يجب ، هذا هو تقرير ما ذكرنا ، الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء .
لكن بعض العلماء قال : يجب على العم الصلة ، ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابنا أخيه فقراء لا يجدون طعاما ، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما ، لا على أساس النفقة المحددة كل شهر ، وكل يوم .
يصلهما بما جرت به العادة ، لكن الكلام على إيش ؟ على الإنفاق ، هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول : قدم لهما كل يوم هذا لا ، بناء على هذه الشروط التي سمعناها ، نعم ؟
الطالب : ما يرث منهم بالتعصيب شيخ ؟
الشيخ : لا ، لو مات أحدهما لم يرثه العم .
الطالب : لا لو هما وارثين العم ؟
الشيخ : هم معلوم بيرثون العم ، لأنه ابن أخ ، لكن هم فقراء الآن ، الكلام على من الذي نشترط أن يرث المنفق عليه أو المنفق ؟
الطالب : المنفق .
الشيخ : المنفق هو الذي نشترط أن يرث لأن الله قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
طيب رجل يا عبد الله رجل له أخوان غنيان وهو فقير ، على من تجب النفقة ؟
الطالب : له أخوان ؟
الشيخ : أخوان غنيان ، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة ؟ نعم ؟
الطالب : ما فهمت السؤال .
الشيخ : ما هي بواضحة ؟! طيب رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان على من تجب عليه نفقته ؟
الطالب : على الإخوة .
الشيخ : ها ؟
الطالب : على الأخوان .
الشيخ : على الأخوان ؟ الاثنان ؟
الطالب : إي لأنه أخوهم .
الشيخ : أي هو أخوهم .
الطالب : فيجب على الإخوان أن ينفقوا .
الشيخ : الشروط تامة ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : كيف تمامها ؟
الطالب : فقر المنفق عليه ، وغنى المنفق ، وهما يرثون .
الشيخ : كل واحد يرث الثاني ، المنفق عليه الآن لو مات هل يرثانه ؟
الطالب : إخوانه يرثونه إن لم يكن له ؟
الشيخ : ما فيه غير هذا ما في القبيلة إلا الثلاثة .
الطالب : أي نعم يرثون كل واحد يرث الآخر .
الشيخ : لكن هل يرثان الفقير ؟
الطالب : لا ، الفقير ما خلف شيء .
الشيخ : إلى الآن ما مات تقديرا علشان نعرف يجب عليه النفقة أو لا ؟
الطالب : قلنا يجب عليه النفقة .
الشيخ : يجب عليهم النفقة ، كيف تكون النفقة على واحد منهما أو على الاثنين ؟
الطالب : على ما اصطلحوا عليه .
الشيخ : ما اصطلحوا ، كلهم متنازعين كل واحد يقول : هذا أخوك أنفق عليه نعم ؟
الطالب : شيخ النصف .
الشيخ : يقول : تجب النفقة عليهما أنصافاً ، لأنه لو مات لورثاه أنصافًا ، وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته ، نقول : لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافًا فيجب عليكما النفقة أنصافًا .
طيب رجل له أمٌ غنية وأخ شقيق غني أيضا ، وهو فقير ، أم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير ، نعم ؟
الطالب : تجب النفقة على الأم وعلى الأخ ، الأم بمقدار الثلث والباقي على الأخ ، لأنه بمقدار الإرث .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح إذًا على الأم الثالث وعلى الأخ الثلثان .
طيب أم وأب لهما ولد فقير -اصبر- وهما غنيان .
الطالب : أم وأب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : ولدهم فقير .
الشيخ : أم وأب هما غنيان وولدهما فقير ، لا هداية ؟
الطالب : الثلث على الأم ، والباقي على الأب .
الشيخ : أي ، هذا جواب نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف ، لا ، ما له شيء فقير .
الطالب : إذا لم يكن عليه يكون .
الشيخ : ليس له إلا هذا الولد الفقير .
الطالب : إن على الأم الثلث .
الشيخ : وعلى الأب ؟
الطالب : السدس .
الشيخ : كيف الأب السدس ؟
الطالب : البقية ، ما يبقى .
الشيخ : وعلى الأب الباقي ؟ أي أحمد !
الطالب : على الأب .
الشيخ : على الأب كل النفقة ؟ كل النفقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أي نعم صحيح ، الأب ينفرد بنفقة ولده ، لقوله تعالى : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ، ولقوله : (( فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ )) : هذه مستثنى ، الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده ، واضح يا جماعة ؟ تكون على الأب وحده .
الطالب : تقديرا يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ليش الثلث أو النصف ، على مقدار الإرث ؟
الشيخ : أي نعم ، دليله من الآية : (( وعلى الوارث )) .
الطالب : ما أقصد في هذا السؤال ، في غيره .
الشيخ : كل شيء .
الطالب : في الأخ والأخ و .
الشيخ : كله واحد ، (( وعلى الوارث مثل لك )) ، فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث .
إذا كان الأب فقيرا والأم غنية هل يجب عليها الإنفاق ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إذا كان الأب فقيرًا .
الشيخ : نعم .
الطالب : والأم غنية ، هل يجب عليها النفقة ؟
الشيخ : أي ، ويش تقولون في هذا ؟
الطالب : نعم يجب .
الشيخ : نعم يجب عليها الإنفاق ، لأنه لا يشترط في عمودي النسب التوارث ، في عمودي النسب ما يشترط التوارث .
الطالب : تكون النفقة كلها على الأم ؟
الشيخ : تكون النفقة كلها على الأم .
الطالب : يبقى على الأب النصف يبقى عليه النصف ؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : إذا استطاع الأب النفقة ؟
الشيخ : أي نعم يجب عليه بقدره ، لكن هل يجب على الزوجة في هذه الحال التي هي الأم أن تنفق على زوجها هي غنية وهو فقير ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : لا يجب عليها .
الشيخ : ابن حزم يقول : تجب ، لأن الله يقول : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، نعم ، إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن تنفق على زوجها ، لقوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، لكنه خالف الأمة فما يظهر ، نقول : لا يجب عليها الإنفاق على زوجها ، بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلها أن تتصدق عليه ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود : ( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه ) .
تتمة ذكر شروط النفقة .
غنى المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، حاجة ما نقول فقر قد يكون غني لكن ما يكفيه المال ، عجزه ، والثالث : اتفاق الدين إلا في الزوجة ، والرابع : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاصة ، إلا في عمودي النسب فلا يشترط الإرث .
هذا هو المشهور في قاعد مذهب الحنابلة -رحمهم الله- ، ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا ، لعموم الأدلة الدالة على الصلة ، وقد قال الله تعالى : (( وءات ذا القربى حقَّه والمسكين وابن السَّبيل )) .
وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم ، وحذر من القطيعة ، قالوا : وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنياً يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ، ويسكن ما شاء ، وله بنت أخٍ فقيرة ، يصلح هذا المثال ؟
وله بنت أخ فقيرة ؟
الطالب : نعم نعم .
الشيخ : يصلح ؟ ما يصلح ، لأنه عمها يرثها هو فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه ، ولكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الإنفاق ، لأنها لا ترثه لو مات ، لو مات عن بنت أخيه ما ورثته ، يقول : ليس هذا من الصلة : أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة وهذا القول لا شك أنه قوي ، لكن قد يقال إن قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) يخصصه ، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف ، وليست نفقة ، بل ما عُد صلة فإنه يوصل به نعم .
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم :
" باب النفقات :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النَّفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح ؟ فقال : خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك ) متَّفقٌ عليه " .
مناقشة ما سبق .
" باب النفقات " : سبق لنا تعريف النفقات !
الطالب : كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا .
الشيخ : طيب ، وأسباب النفقات ؟ عبد الله ! أسباب أسباب النفقات !
الطالب : نعم .
الشيخ : أسباب النفقات ، ما هي شروطها ، أسباب النفقات ، لا لا ، نعم .
الطالب : الزوجية والولاء والقرابة .
الشيخ : صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يعني هي تقريبا كأسباب الإرث .
طيب الزوجية تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها ، يلا خالد تجب للزوجة ولا تجب عليها ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : تجب على الزوج النفقة لزوجته ولا تجب على زوجته .
الشيخ : إذًا الوجوب هنا من أحد الجانبين ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : لم تشرح يا شيخ الكلام هذا ، وقفنا عليها ، وذكرت من أسباب النفقة ثلاثة ولم تشرحها .
الشيخ : والله مشكل ، من يشهد لك ؟ آه ؟ شركاء هؤلاء ، على كل حال إذًا نشرح ما يخالف ، إن كنا شرحناها فهي زيادة خير وإلا :
أسباب النفقة ثلاثة : أولاً : الزوجية ، الثاني : القرابة ، والثالث : الملك ، ومنه الولاء لأن الولاء متفرع عن الملك .
هذه أسبابها ثلاثة : الزوجية ، والنسب يعني القرابة ، والملك .
الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها ، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيراً وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم -رحمه الله- فإنه يقول : إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه لقول الله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .