تحت كتاب الجنائز
تتمة فوائد حديث ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة, فأقبل عليهم بوجهه ...).
وممنوعون أيضا مما يخل بالشرع والمروؤة كالكذب والخيانة والزنا وما أشبه ذلك وإن كان هذا داخلا في الكبائر .
وممنوعون أيضا من الشرك لا يمكن في مقامهم الشرك لأنهم جاؤوا لمحاربة الشرك .
قد تقع منهم بعض الصغائر ، ولاسيما الذي يكون مستندها إما غَيرة أو اجتهاد أو ما أشبه ذلك هذا قد يقع نعم ؟ ولكنهم يفارقون غيرهم بأنهم لا يقرّون عليه ينبهون عليه ويتوبون منه أو يغفر لهم مثل قوله تعالى (( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )) ، فبدأ الله عز وجل بالعفو عنه أولا شف كيف ، ما بيّن له الذنب ثم قال عفونا عنك قال (( عفا الله عنك )) وهذا لا شك أن فيه غاية السماح للرسول عليه الصلاة والسلام وبيان مرتبته ، وقال الله عز وجل (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم )) ، وقال عز وجل في أسرى بدر (( لولا كتاب من الله سبق )) هاه (( لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم )) وقبله الآية تبينه أكثر (( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم )) .
مثل هذه الآيات لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام عليها بل لابد أن يبين له عفو الله عنه ومغفرته إياه أو ينبَّه على ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف غيره من البشر .
وأما قول من قال إنه لا يمكن أن يقع منهم الذنوب وتأولوا قوله ( اللهم اغفرلي ذنبي كله ) على أن المراد اغفرلي أي لأمتي ذنوبها فهذا قول في غاية ما يكون من الضعف ، ويدل على بطلانه أن الله قال (( واستغفر لذنبك )) نعم (( وللمؤمنين والمؤمنات )) صريح فقال (( استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات )) فكيف نحمل على كل ما وقع من سؤال المغفرة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المراد به المغفرة لذنوب أمته هذا بعيد .
وليعْلَم أيضا أن الإنسان بعد الذنب والتوبة قد يكون خيرا منه قبل فعل الذنب ، ما حصل الهداية والاجتباء لآدم إلا بعد الذنب الذي تاب منه ، قال الله تعالى : (( وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )) .
وكثير من الناس إذا وقع منهم الذنب وخجلوا من الله عز وجل واستحيوا منه واستغفروا من ذنوبهم عادت قلوبهم أصلح مما قبل لأنها كانت من قبل قد استروَحَت للطاعة وانشرحت ولم يأتها ما يثيرها ويخيفها فبقيت على ما هي عليه فإذا جاءت المعصية ثم ندم الإنسان واستغفر صار في ذلك من صلاح قلبه ما هو بحسب توبته إلى الله وإنابته إليه .
ويستفاد مما سبق أنه ينبغي لمن زار القبور وأراد السلام عليهم أن يستقبلهم بماذا ؟ بوجهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يوطّن نفسه على مستقبله الذي لابد منه لقوله ( أنتم سلفنا ونحن بالأثر ) فإن هذه الجملة لها معناه العظيم يعني أنتم تقدمتونا والحال بيننا وبينكم واحدة لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل قبلنا ونحن لكم بالأثر وهل يمكن أن نتخلف عنهم ولا ما يمكن ؟ لا يمكن أبدا أن نتخلف نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة
2 - تتمة فوائد حديث ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة, فأقبل عليهم بوجهه ...). أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ). رواه البخاري، عن نحوه، لكن قال: ( فتؤذوا الأحياء ).
لا تسبوا : ماهو السب ؟ السب هو ذكر العيب فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب ، وإن كان في غيبته فهو غيبة ، وإن كان كذبا فهو بهتان، بهتان وسب أو غيبة .
فقوله : ( لا تسبوا الأموات ) : هذا سب ولكنهم أموات فهو سب متضمن للغيبة لأنهم ليسوا عندك حتى نقول إن هذا سب مجرد .
وقوله : ( الأموات ) جمع محلى بأل والجمع المحلى بأل إذا لم تكن للعهد يفيد العموم ، فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين حتى الكافر لا يُسَب إذا مات ، لأنه كما سيأتي أفضى إلى ما قدم التعليل .
وقوله : ( فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) أي انتهوا إليه ووصلوا إليه .
وقوله : (إلى ما قدموا) يعني من العمل وهم الآن لا فائدة من سبِّهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء ولا فائدة من السب ، وحينئذ يكون السب عبثًا ، ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى وهي إيذاء الأحياء كما في رواية الترمذي ( فتؤذوا الأحياء ) فصار في سب الأموات كان في سب الأموات معنيان المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضوا إلى ما قدموا والمعنى الثاني أنه إذا كان لهم أحياء يتأذون فإنه يؤذي الأحياء وحينئذ فسب الأموات دائر بين أمرين إما لغو لا فائدة منه وإما إيذاء للأحياء فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
هذا هو ظاهر الحديث أي أن ظاهر الحديث العموم ، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاصٌّ بالمسلمين ، وأما الكفار فإنه يجوز أن يَسبَّهم الإنسان ولو بعد موتهم ، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث . فلعن عمه الذي لعنه ابن عباس وابن عباس قوله حجة في مثل هذا ، فهذا يقتضي أنه إذا كان كافرا فإنه يجوز سبه لأنه ليس له عِرض محترم ، وهو إذا أفضى إلى ما قدم فإنه يجاز عليه لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم .
ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث إلا أن نقول : إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه لأن المقصود بذلك ماهو ؟ النصح المقصود به النصح ، وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه هذه ثلاثة أشياء .
أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة لأن التحذير من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة فإذا سبه وقال هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب فهذا جائز ، لما فيه من المصلحة وإذا سبه أيضًا لبيان حاله فهو أيضًا جائز بل قد يكون واجبًا وهذا كثير يقع في كتب أهل الحديث في كتب الرجال يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيب لماذا ؟ هاه من باب التحذير يبيّن حاله علشان يُعرَف إذا روى الحديث هل هو ثقة ولا غير ثقة وما زال الناس المسلمون كلهم على هذا.
الثالثة إذا كان قبل الدفن ويستدل لذلك بالجنازة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه فأثنوا عليه شرا فقال ( وجبت ) وقد يقال : إنه لا حاجة للاستثناء لأن التعليل يخرجه لأن قوله ( فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) لا يكون إلا بعد الدفن أما قبل فإنه لم يفضي إلى ما قدّم حتى الآن ، إلى الآن لم يصل إلى المجازاة .
وعلى كل حال هذا الحديث عمومه لا شك أن فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الثلاثة التي ذكرنا التحذير وبيان الحال نصحا للأمة والثالث إذا كان قبل الدفن وأثنوا عليه شرا لأجل قد يقول قائل أيضا قد يعود إلى المصلحتين السابقتين إما التحذير من فعله أو بيان حاله
3 - وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ). رواه البخاري، عن نحوه، لكن قال: ( فتؤذوا الأحياء ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ).
حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا نُهي أمته عن ما لا خير فيه أو عن ما فيه شر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن يأتون برجل قد مات من الرؤساء والزعماء ثم يبدأ واحد يسبه بالطول وواحد يسبه بالعرض وواحد يدافع عنه وش الفائدة من هذا ؟ نعم ، لا فائدة هذا لغو وربما يُحدِث عداوة وبغضاء بين الناس وهو بالنسبة له هو قد أفضى إلى ما قدم وانتهى من الدنيا وبالنسبة إلى مبدئه إذا كان ذا مبدأ خبيث معارض للشريعة يجب أن نسب هذا المبدأ نفسه ، لأن المقصود أنه لا يغتر أحد بمبدئه ومنهاجه لأنه إذا سكتنا عن مبدئه بحجة أنه لا تسبوا الأموات فقد يغتر الناس به أما أن نتجادل في هذا الشخص لعينه فهذا لا شك أنه لغو من القول وأنه يجر إلى الآثام
كتاب الزكاة
ثم ثنوا بالزكاة لماذا لأنها آكد أركان الإسلام ، آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولأنها قدِّمت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ، فلهذا قدموها .
والزكاة لها معنيان لغوي وشرعي والشرعي أيضا له معنيان زكاة النفس بالإيمان وزكاة النفس ببذل المال :
فأما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة ومنه قولهم زكا الزرع : أي نما وشد وطال ، وكذلك الزيادة فإنهم يقولون زكا المال أو زكا مال فلان يعني زاد وكثر وأما الزكاة في الشرع فقلت إنها زكاة النفس وزكاة المال وكلاهما زكاة نفس في الواقع لكن الأول زكاة النفس بالإيمان والثاني زكاة النفس ببذل المال ز.
كاة النفس بالإيمان لها أمثلة منها قوله تعالى (( قد أفلح من زكاها )) شف (( ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) أي من زكى نفسه ومنه قوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )) فإن كثيرا من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان لأنه قال (( للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) ، وليس إتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة فدل على المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان .
وأما الزكاة بالمال فهي كثيرة منها : قوله تعالى (( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه فأولئك هم المضعفون )) المراد بالزكاة هنا : زكاة المال لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم ، والزكاة بذل مشتمل على الإحسان فهذا مقابل لهذا .
وإذن لابد أن نعرِّف الزكاة التي هي زكاة النفس بالمال فما تعريفها تعريف الزكاة : هي التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معيّن شرعا من مال معيّن لجهة معيَّنة ، فيه إبهام الظاهر التعريف التعبّد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين وش بعد ؟ لجهة معينة هو مجمل يعني يحتاج إلى شرح .
فقولنا بدفع مال معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة ، ويختلف : فمثلا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعين تقسم المال اللي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمها على أربعين ألف ألف يخرج أربعين ألف اقسمها على أربعين يخرج ألف زكاة أربعين ألف، ألف ريال عندك أربعين مليون هاه
الطالب : مليون
الشيخ : مليون زكاتها إيه نعم إذن نقسم على أربعين عندك ثمانمئة ريال اقسمها على أربعين عشرين ريال ألف ريال خمسة وعشرين وهكذا .
أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين صح ولا لا ؟ فلو كان عندك مئتا صاع تجري فيها الزكاة مئتا صاع وهي ما تجري كما سيأتينا لكن على فرض أنها تجري فيها الزكاة كم يخرج
الطالب : عشرة أصواع
الشيخ : عشرة أصواع إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا .
أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فمثلا خمس من الإبل فيها شاة وخمس وعشرين فيها
الطالب : أربع شياه
الشيخ : لا خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل في مئتين وواحدة من الغنم هاه ثلاث شياه يعني من الغنم ، الحقَّة من الإبل في مئتين وواحدة من الغنم ثلاث شياه فيه ثلاثمئة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه شف وشلون الفرق ؟ مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم في مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه نعم
الطالب : ...
الشيخ : ... ماهي شيء كله وقف يسمونه وقف ، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة يعني ما تدخل في العقل نسلم فيها للنص تسليما تاما .
إذا عَدَت مئتين وواحدة ففي كل مئة شاه في ثلاثمئة كم ؟ ثلاث شياه ، في ثلاثمئة وتسع وتسعين ؟ ثلاث شياه ، في أربعمئة أربع شياه إذن من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين كله واحد الوقف مئة وثمان وتسعين إيه نعم . طيب الزكاة فائدتها ظاهرة ففيها فائدة للمُخرِج وللمخرَج منه وللمخرَج إليه .
أما المخرِج فقال الله تعالى فيها (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فهي تطهير من الذنوب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) ، وإذا كان الرجل إذا تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة فإن أثرها إذا كان ذلك زكاة أعظم ودليل ذلك : قوله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) فلو سألك سائل رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع والثاني تصدق به زكاة واجبة أيهما أفضل ؟ الثاني أفضل لأنه واجب ، والواجب أحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه . إذن هي تطهر من الذنوب .
(( وتزكيهم بها )) : تزكي إيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم . تزكي الإيمان لأن بذل الإنسان ما يحب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك أن إيمانه يزداد به ولا لا ؟ وتزكي الأعمال لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وتزكي المال أيضا كيف ؟ تزيد المال تزيد المال بركة حتى ما بقي عندك يزداد بركة وإن نقص حسا لكنه يزداد معنى .
فهذه فوائدها بالنسبة لإيش بالنسبة للمخرِج أنها تطهره من الذنوب وتزكي نفسه تزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه ، أنا قرنت المال ولكن خطأ تزكي المخرج في إيمانه ، وش بعد ؟ وأعماله وأخلاقه الإيمان والأعمال عرفتموها الأخلاق : لأنه يلتحق ببذل المال وصفوف الكرماء والكرم خلق إيش ؟ محمود فحينئذ يزكو خلقه أيضا .
أما المال فإن فائدتها للمال فائدة عظيمة إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى وإذا منعت فإنه قد يسحت أو تسحت الزكاة مالك وتسلط عليه الآفات حتى ينفذ ففيه أيضا فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه .
كيف المخرج إليه معلوم يستفيد منها الفقير يجد نفقة بها المجاهدون في سبيل الله يجدون معونة المؤلفة قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيمان وهكذا ففيها فوائد عظيمة .
ثم إن في إيجاد الزكاة على عباد الله فيه بيان كحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع لأنك إذا تأملت الشرائع وجدتها أنها كف وبذل : كف عن محبوب وبذل لمحبوب بذل لمحبوب مثل الزكاة والحج في غالب الأحيان وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع بأهله ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته وفي الصيام يمسك عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام فتجد أن العبادات كف وبذل .
ثم مع ذلك العبادات كف وبذل إما بالبدن وإما بالمال لأجل يتبين صدق العبودية ، لأن من الناس من يهون عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه لكن لو قال له اخرج قرشًا واحدًا من دراهمك نعم قام وعصّر وصفّر وجهه قال وش مثل واحد عثر واحد عثر وتدمَّى أصبعه فقال يعزي نفسه قال شوي ولا بالنعلة ، هاه وش معناه ؟ يعني لو انقطعت النعلة كان أشد عليه من انقطاع أصبعه صحيح هذا بعض الناس يقول ما يخالف أنا أتعب بدني لكن لا يجي مالي شيء وبعض الناس يهون عليه المال ولكن يشق عليه أتعاب البدن فلذلك جعل هذا وهذا .
ويذكر أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات وأفتاه بأن يصوم بدلا عن العتق مع أن الصيام في مرتبة بعد العتق ، وش حجة هذا العالم اللي أفتى ؟ قال لأن عتق الرقبة للملك بسيط نعم إما يعتق عشر رقاب ، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من مئة رقبة فقال : نؤدبه بماذا بالصيام هل هذا الاستحسان صحيح ؟ هذا غير صحيح لأن الاستحسان المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير .
فالحاصل أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد هل هو عبد لله حقا أو عبد لهواه ، ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله .
في بحث ثالث حنا ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث : متى فرضت الزكاة هل هي في مكة ولا في المدينة ؟ أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام ، وقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة .
شف وشلون الخلاف ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة ، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنسبة المعينة ، فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية قال (( وآتوا حقه يوم حصاده )) ، وقال في المعارج في سورة المعارج (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن .
وأما الذين قالوا إنها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح ، لأن الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبض الزكاة ، يعني أن الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من أصحابها نعم ، ومن أهل المواشي وأهل الثمار .
وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة .
فصار للزكاة ثلاث مراحل : المرحلة الأولى إيش الوجوب لكن على سبيل الإطلاق ، والإنسان ما أوجب عليه شيء معين ، والثاني الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها وهذا متى في السنة الثانية من الهجرة ، والثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة
ألا يستدل بحديث ابن عباس أن عليا لما مات أبوه أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( إن عمك الضال ...) على جواز سب الرجل قريبه الميت؟
الشيخ : نعم
السائل : نص الحديث ( لا تسبوا الأموات ) ألا يمكن أن نستخرج منه أمرا رابع وهو إذا سب الميت قريبه كما قال
الشيخ : إذا إيش
السائل : إذا سب الميت قريبه
الشيخ : إذا سب الميت قريبه
السائل : نعم
الشيخ : إيه
السائل : كما قال ابن عباس كما قال عن عندما مات ... ( إن عمك الضال )
الشيخ : إيه لأن عمك الضال هذا قاله قبل أن يغسل قبل أن يدفن لا يدخل فيه هذا
السائل : ... لأنها قبيحة
الشيخ : نعم
السائل : أقول ...
الشيخ : ... لكن بعد الموت بعد أن يدفن لا يُسَب
السائل : من قريبه
الشيخ : حتى من قريبه ومن بعيده لا مافي حكمة يعني إلى ذاك الحد ما يظهر فيها ولذلك بعض العلماء قال : إن هذا جواب غير مقنع وأننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعمومه هاه
السائل : الدرس يا شيخ
الشيخ : هاه الدرس
6 - ألا يستدل بحديث ابن عباس أن عليا لما مات أبوه أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( إن عمك الضال ...) على جواز سب الرجل قريبه الميت؟ أستمع حفظ
مراجعة ومناقشة تحت كتاب الزكاة
الطالب : المخرِج أنها
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : مافي نفوس هذا المخرَج إليه إزالة مافي نفوس الفقراء على الأغنياء لأن الفقير إذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد أن يكون في نفسه شيء .
أيضا سد أبواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا ؟ لأن الاشتراكيين والشيوعيين يريدون أن يكون الناس سواء ولا شك أن منهاجهم يبطل المنافع ويشل الاقتصاد لأن الإنسان إذا علم أن سعيه سيكون لغيره فإنه لن يسع وأركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب .
وبخلاف الزكاة فإنها تنفع هؤلاء والآخرون على شدتهم في التكسب .
طيب أما حكمها الآن تعريفها أظن أخذنا تعريفها
الطالب : أخذناه
الشيخ : وفوائدها حكمها أنها مرتبتها في الإسلام أخذناه أيضا
الطالب : متى فرضت أخذناه
الشيخ : ومتى فرضت
الطالب : أخذناه
الشيخ : إيه نعم نعم حكمها حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع أما النص : فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر ، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين .
أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يُعلَّم فإن أصرّ بعد التعليم صار بذلك كافرًا هذا من جحد وجوبها .
أما من أقرّ بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلًا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من قال إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام ، بل لأن الله قال (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك ، وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله : أن تارك الزكاة كسلًا وتهاونًا يكون كافرًا مرتدًا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة .
ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا أشد من الكبائر ودليل هؤلاء في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة ثم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم.
بحث ثاني : هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا أو لا ، الجواب : تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرها وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالا لأمره وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف في ذلك أهل العلم أيضا :
فمنهم من قال العقوبة أن يلزم بدفعها فقط وقال آخرون بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال : ( فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةٌ من عزمات ربنا ) ، فقال آخذوها وشطر ماله ، ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى إيش بمعنى النصف أو شطر ماله الذي منع زكاته ؟ فيه خلاف أيضا : وهذا الخلاف يحتمله اللفظ ، فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم : إذا رأى أنها تؤخذ أن شطر المال كله يؤخذ أخذه وإن رأى ألا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام
عن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن - فذكر الحديث - وفيه : إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ). متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وحاكما بعثه يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويحكم بينهم والحكم هنا القضاء فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس الحديث رضي الله عنه لطوله ، وفيه أن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن أجابوا أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة ، خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أجابوا لذلك يقول وفيه ( أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم ) ، يعني فيه أنه قال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه . افترض بمعنى أوجب ، وأصل الفرض في اللغة الحذف والقطع ، ومنه سمي الحكم الحتمي فرضا لأنه مقطوع به لا يمكن أن يتخلف .
وقوله ( صدقة في أموالهم ) صدقة أي زكاة لا صدقة تطوع لأنه قال افترض والفرض لا يكون تطوعا ، وسمي بذل المال صدقة لأنه دليل على صدق إيمان باذله كيف ذلك ؟ لأننا نعلم أن المال محبوب إلى النفوس ، والنفوس لا يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء محبوب أعظم وكون الدافع يدفع ذلك لرجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه تصديقه بثواب هذه الصدقة ، فلهذا سمي بذل المال صدقة .
وقوله ( تؤخذ من أغنيائهم ) : تؤخذ هنا مبني للمجهول فمن الآخذ ؟ الآخذ الإمام أو نائبه وهو الساعي .
وقوله ( من أغنيائهم ) أغنياء جمع غني والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره ، هذا في الأصل الغني هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره ، ولكن يختلف الغنا باختلاف الأبواب فعندما نقول الغني في باب أهل الزكاة يكون المراد بالغني من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول الغني من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد وعندما نقول غني في باب النفقات نقول هو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من له النفقة عليه وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا نقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا نصابا زكويا فهنا قوله ( من أغنيائهم ) يعني من يملكون نصابا زكويا .
فإن قلت ماهو الدليل على ذلك أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف فالجواب : أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية ، فإن كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع إلى الشرع كما قيل :
" كل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد "
إذا لم يحدد بالشرع أما هنا فقد حدد بالشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل ( في كل خمس شاة ) إذن عرفنا الآن أن صاحب الإبل متى يكون غنيا إذا ملك خمسة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفضة ( ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ) .
إذن فالذي يملك خمس أواق غني ولا لا ؟ يكون غنيا وفي الذهب عشرون دينارا فمن يملك عشرين دينارا يكون غنيا ، وهكذا الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فمن يملك خمسة أوسق فهو غني ، فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة غني عن مدلولها العرفي إلى المدلول الشرعي لماذا ؟ هاه لأنه وجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن أن نتعداه .
وقوله ( تؤخذ من أغنيائهم ) الإضافة هنا هل هي إضافة للجنس أو إضافة للقوم يعني هل المراد تؤخذ من أغنياء المسلمون عموما أو من أغنياء أهل اليمن فقط ؟ هاه الظاهر للجنس أنها عموما يعني تؤخذ من أغنياء الناس كلهم وبناء على ذلك فترد في فقرائهم ، فترد : أي الصدقة أي ترجع في فقرائهم .
وقوله ( في فقرائهم ) : دون إلى فقرائهم لأن رد في الغالب تتعدى بإلى لكن في أبلغ في الوصول لأن مدخولها يكون ظرفًا لما قبل فهي أبلغ من كلمة إلى .
وقوله ( في فقرائهم ) : من الفقير ؟ هاه إي نعم هل نقول إن الفقير ما كان فقيرًا عند الناس أو لا ؟ يرى بعض أهل العلم أن الفقير ما سمي فقيرٌ عند الناس وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمرا نسبيًا يكون أمرا نسبيًا حط بالك ، وقال بعضهم إن الفقير هو الذي لا يجد ما يملك . طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابًا زكويا لأن ظاهر الحديث التقابل فما دمتم قلتم إن الغني هو الذي يملك نصابا زكويًا فاجعلوا الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا وقولوا من عنده خمس من الإبل فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير ومن عنده أربعون شاة لا يعطى من الزكاة لأنه إيش ؟ ليس بفقير ومن عنده خمس أواق من الفضة لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير لو قال قائل هكذا واستدل علينا بالمقابلة قال تؤخذ من الغني وترد إلى الفقير فالتقابل يقتضي أن الفقير هو ضد الغني والغني قلتم إنه من يملك نصابا زكويا فيكون الفقير من لا يملك .
فبماذا نرد على هذا نقول هذا لا شك أنه إيراد قوي لأن الأصل في الكلام إذا ذكر الشيء ومقابله أن يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى يكون ضده في المعنى ، ولكن نقول نحن إذا علمنا أن مقصود الشارع دفع حاجة المعطى صار تقييده بأن الفقير من لا يملك نصابا زكويًا غير وافٍ بالمقصود ، لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الإبل ولا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجًا إلى الزكاة فما دمنا قد علمنا العلة وهي : أن المقصود بذلك إيش سد حاجة الفقير فليكن ذلك محققًا وقيدناه بالسّنَة لما أشرنا إليه من قبل أن الزكاة حولية وإلا فقد يقول قائل أعطوا الفقير حتى يكون غنيا مكتفيا يكون غنيا مكتفيا ، ولكن لو قال قائل هذ القول قلنا وما حد الاكتفاء صح ولا لا ؟ يعني لو قال أعطوه حتى يكون غني يكون اللي عنده يكفيه إلى الموت فهذا ما يمكن لا يمكن لأن مثل ذلك لا يُعلَم : إذا مات عن قرب صار كل شيء هاه يكفيه وإن عُمّر فهذا يحتاج إلى آلاف الألوف هذا لا يمكن تقديره .
نعم لو قال قائل أعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن أن يعيش فيه لو قال قائل بهذا لكان له وجه ولكن متى يكون ذلك إذا لم نجد هناك حاجة شديدة يعني لو فرض أن المستوى العام للشعب مستوى جيد مستوى جيد ، وأردنا أن نؤمِّن مثلا نؤمِّن عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة فهذا جائز ، أما إذا كنا إذا أمّنا لهذا الفقير عمارة من الزكاة بمئة ألف حرمنا عشرات الفقراء الآخرين فلا ، لكن لو فرضنا أن الشعب متكامل يعني معناه أنه طيب الاقتصاد مزدهر اقتصاده فهذا وجه قوي : أن يشترى للفقير شيء يكفي نفقته على الاستمرار إما سيارات يكدّها مثلا وإلا عقارات يؤجرها حتى يكون غير محتاج .
وقوله ( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) الإضافة هنا إضافة جنس أو إضافة قوم هاه
الطالب : فيه خلاف
الشيخ : إيه فيه الخلاف أيضا هو كالأول جنس هذا الصحيح لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعضهم إلى فقرائهم أي فقراء قومهم بمعنى أن الزكاة أهل اليمن لأهل اليمن ما تخرج إلا إذا لم يوجد مستحق فتخرج لكن ما دام يوجد مستحق فإنها لا تصرف إلى غيرهم بأن يقال من أغنيائهم فترد في فقرائهم .
وذهب بعض أهل العلم إلى الإضافة هنا للجنس أي في فقراء المسلمين وعلى هذا القول فيجوز أن ننقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتبين به الأمر .
طيب طيب فهذا الحديث يقول متفق عليه واللفظ للبخاري وصدّر به المؤلف كتاب الزكاة لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض فرض افترض
8 - عن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن - فذكر الحديث - وفيه : إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ). متفق عليه ، وللفظ للبخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ...).
ثانيًا : حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام من أين يؤخذ ؟ من بعثه الدعاة عليه الصلاة والسلام .
ويستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف أنه ينبغي الترتيب في الدعوة فيبدأ بالأهم فالأهم حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى هاه ؟ الثاني يؤخذ من قوله ( فإن هم أطاعوك بذلك ) أو ( لذلك ) .
ويستفاد منه أن الصلاة أوكد من الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعلامهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة .
ومنها أنه لا يجب على الإنسان في اليوم واليلة أكثر من خمس صلوات ، ويتفرّع على هذه الفائدة : أن الوتر ليس بواجب لأن الوتر يومي ولو كان واجبًا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات ، أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يُستَدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه لأن ما يجب بسبب ليس دائرًا بدوران الأيام مثل أي شيء ؟ هاه
الطالب : ركعتي الطواف .
الشيخ : كصلاة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف وتحية المسجد نعم وصلاة العيد
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : وسنة الوضوء
الشيخ : لا ، سنة الوضوء ما سمعت أحدًا يقول بالوجوب ، لكن إن كان أحد قال بها فإنه لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على رد قوله لأن هذه واجبة بأسباب تحدث فإيجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية .
ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض عندكم أسئلة ولا نمشي ؟ طيب
السائل : طيب إذا ...
الشيخ : إيه ، هي الغالب أنها على السّنَة هي على سنة في الغالب
السائل : المفروض أحيانا ...
الشيخ : الحبوب اللي نحن نعرف أنها ما تكون إلا بوقت واحد
السائل : بعضها بالصيف وبعضها بالشتاء
الشيخ : إيه نعم صحيح هذه نعطيه مثلًا ما يكفيه لمدة سنة ، فإذا جاءت الزكاة الأخرى التي تأتي بعدها بنصف سنة ينظر إن كان عنده ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لأنه أكل البعض نكمل عليه إلى السنة نعم
السائل : نقول ... فيما ذكرنا إنه هل أقام عليه البينة ، ...
الشيخ : كيف
السائل : ...
الشيخ : هو هذا فيه قول نحن ذكرنا أن فيه قول لأن ما أعده الناس فقيرا فهو فقير
السائل : ما رأيك في هذا القول ؟
الشيخ : والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء أيضًا له وجه آخر لأن ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الأحوال قد يأتي سنة يقولون الإنسان اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات يقال فقير إذا كثر الغنا عند الناس يقال فقير ، فهل نحصر الزكاة مثلًا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى ؟ اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة
السائل : ... على هذا الرجل الفقير ، هل يتصور
الشيخ : نعم نعم يمكن يتصور كيف في البلاد الغنية يمكن الآن أنا أذكر ويمكن بعض البلاد أشد منه إنه اللي عنده ألف ريال ما شاء الله هذا من أكثر الناس غنا ، نعم ويوم قالوا واحد فلان ماله كر حق النخلة ، وما شاء الله وصل الكر هاه ، تعرفون الكر لا ما هو بالكر حق النخلة ، الكر يعني مئة ألف الكر مئة الألف يسمونه كر نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ... نصابًا زكويًا يا شيخ
الشيخ : هاه إيش
السائل : الذي لا يملك نصابا زكويا
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : ما صحيح ، الصحيح أحسن الأقوال ما قلنا إنه الفقير الذي لا يجد نفقته السنة .
السائل : بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما يستدل على وجوب يعني البعث العالمين وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) يحرضون كل العالم والجاهل ... ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا هاه ؟ هو لا شك أنه لا يجوز أن يكون الإنسان داعية، داعية على الإطلاق إلا وعنده علم ، إلا وعنده علم ، لأن الله يقول (( قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة )) فإذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ، والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه ،ضرره أكبر من نفعه .
وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدّم لي سؤال وقال إن هذا فلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن والحديث فإن هذا من كبائر الذنوب هاه هذا مع أنه إمام مسجد ويعني معروف عندهم مثلًا بالصلاح والزهد هو لابد من هذا ، فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإن هذا المراد أن يستعد لهم .
السائل : كيف استدلالهم بالحديث ؟
الشيخ : نعم بلغوا عنه صحيح أنا أبلغ لكن بلّغ ما تعلم أما ما لا تعلم فلا يصح وقوله ولو آية هذا من أجل المبالغة يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها فبلغها أما الدعوة المطلقة لابد أن يكون عنده علم واسع نعم .
السائل : هل الزكاة أهم من الصيام والحج
الشيخ : إيش
السائل : هل الزكاة أهم من الصيام والحج
الشيخ : إيه مافي شك
السائل : ...
الشيخ : أوكد من الصيام والحج وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني إن نسيت لماذا لم يذكر الحج والصوم لأن العلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا عنه نعم .
الآن نذكر : لماذا لم يذكر الصوم والحج ؟ إن قلت لأنهما لم يُفرضا فالجواب : خطأ، لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة أيش؟ في السنة التاسعة ، وبعث معاذ في السنة العاشرة ، إذن ما هو الجواب ؟
الجواب أن يُقال:
إن المسألة مسألة دعوة، يُدعون إلى الأهم فالأهم وهو قد بُعث إليهم في ربيع الأول، بقي على الصوم كم شهر ؟ ربيع ثاني ، وجماد ، وجماد ، ورجب وشعبان خمسة شهور، فإذا استقر الإيمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم ، أي أن الصوم لم تدعو الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت .
وكذلك نقول في الحج، لأن الحج باقي عليه خمسة : رمضان وشوال وذو القعدة ، ثمانية شهور ، وهكذا نقول : إن الحكمة من عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد ، فالدعوة إليهما غير ملحّة .
وفي الحديث أيضًا من الفوائد أن الزكاة فرض لقوله ( افترض ) .
وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله ( أن الله افترض ) طيب .
وفيه أيضًا من فوائد الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة خلافًا للعرف تؤخذ من قوله ( افترض عليهم صدقة ) ، وكذلك يدل على هذا قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) إلى آخره .
ومن فوائد الحديث أن الزكاة واجبة في المال ، لقوله : ( في أموالهم ) وينبني على هذا القول أن الدَّين أو : يتفرع من هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا الدين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا ؟ يعني مثال ذلك رجل عنده ألف درهم ، وعليه دين مقداره ألف درهم فهل نقول إن المال الذي بيده وهو ألف الدرهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، لكن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه ، وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال ، والدين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه ؟ ما يسقط لأنه في ذمته ، فالدين في الذمة والزكاة في المال .
ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) من أموالهم صدقة والآية عامة وقوله (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) ، وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي الإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال :
القول الأول أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله .
والقول الثاني أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا أم باطنًا ولو كان على صاحبه دين ، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة .
والقول الثالث التفصيل : فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين ، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع لها ، الدين مانع لها لكن ماهي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ؟
الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام ، والحبوب والثمار هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة ، لأنها ظاهرة للناس كل يراها كل يرى الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزروع هذه نسميها أموال ظاهرة ، يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الأقوال ؟
أما الذين قالوا إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً فقالوا : لأن الزكاة إنما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس أهلًا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه ، وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع أنهم يستدلون بآثار .
أما الذين قالوا إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا ؟ مع أن الغالب أن صاحب الأموال الظاهرة ولاسيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين وهذا يدل على أنهم يحتاجون للدراهم ، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة .
ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها وإذا لم يوجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة ، فإن الفقراء ربما يثورون على إيش على الأغنياء ويبدؤون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة .
هذا هو تعليل من فرّق بين هذا وهذا وأما الأموال الباطنة فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لأخذها وأيضا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها .
وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا إن لدينا نصوصا عامة لم تفرّق بين الأموال وقولكم إن الزكاة وجبت مواساة نقول نعم نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائه من الزكاة فإذا كان عليه ألف درهم وبيده ألف درهم قلنا أخرج زكاة ألف درهم كم ؟ خمسة وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسا وعشرين لتوفي ما عليك وحينئذ هل أتاه نقص ؟ لا فإن قلت ما الفائدة من أن نقول أخرج خمسة وعشرين ونحن نعطيك خمسة وعشرين تكمل بها الطلب الذي عليك ؟ قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته ، فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا أنها تجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا ، فنقول زكِ مالك لأن الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك .
وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يتحملها فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح نعم ، ثم نقول لهم من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت للمواساة ؟ أليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله تصرف في الجهاد في سبيل الله وهذا ليس مواساة تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا تصرف لابن السبيل لكن الغالب أنه محتاج لكن من الذي يقول أنها مواساة نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم .
فالصواب إذن وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينا والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى (( والذين في أموالهم حق معلوم )) (( وخذ من أموالهم صدقة )) .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء من أين نأخذه يا ياسر
الطالب : خذ
الشيخ : خذ
الطالب : خذ من أموالهم
الشيخ : ما عندنا خذ من أموالهم
الطالب : إن الله افترض عليهم من ، أول الحديث
الشيخ : إن الله افترض عليهم ، ماهي المسألة التي طلبت منك دليلها ، كملة واحدة بس .
الطالب : ...
الشيخ : مين يأخذه
الطالب : ...
الشيخ : لا ليته واحد ثاني ... إلا من له الولاية طيب .
ومن فوائد الحديث وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد ، لقوله ( فترد في فقرائهم ) وهذا مبني على إيش على أن الضمير في فقرائهم تعود إلى أهل اليمن أما إذا قلنا تعود إلى الفقراء المسلمين وأن الإضافة جنسية فليس فيه دليل ، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، لقوله ( في فقرائهم ) والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) ، فيكون في هذا الحديث رد لقول من يقول إنه لابد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية كلها ، وقول من يقول لابد أن تصرف على الأصناف الثمانية كلها وألا يقل العدد في كل صنف عن ثلاثة رجال .
وعلى هذا اضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين فإذا كان عندك ألف ريال فزكاته خمس وعشرون ريالا تعطي الفقراء الثلاثة على ريال ريال ، ولا لا ؟ على ريال ريال أربعة وعشرين يبقى ريال نشوف عاد من نعطيه ، وتعطي المساكين على ريال وتعطي العاملين عليها على ريال وتعطي المجاهدين في سبيل الله على ريال ثلاثة من المجاهدين وعلى هذا فقس .
والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع طيب .
فيه أيضا في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل هاه .
الطالب : أخذناها .
الشيخ : بعث معاذ إلى اليمن هاه .
الطالب : ذكرناها
الشيخ : ذكرناها طيب وهل هو على سبيل الوجوب ها ؟ نعم لكنه وجوب كفائي إنما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى دين الإسلام لا يقولوا من جاءنا دعوناه يجب أن يبثوا الدعوة للإسلام .
وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرًا عظيمًا وأن النصارى على باطلهم أقوى منا في الدعوة إلى الضلال ، هم يدعون إلى الضلال وإلى دين منسوخ وإلى دين محرّف ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس يذهبون يقطعون الفيافي والمفاوز والمخاطر لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه ويبذلون أموال كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة .
والنفقة مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به من المسلمون ، ودين الإسلام دين الفطرة مقبول أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضًا صحيحًا سليمًا فإنه سوف يقبل قال الله تعالى (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله فطر الناس عليها )) .
ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يقبل على صديقه وهذا أمر فطري ما يحتاج إلى درس ولا تعلم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم السؤال بعد يا أخي .
وعن أنس أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له :( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله : في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري .
فبعثه رضي الله عنه وكتب له هذا الكتاب " هذه فريضة الصدقة " : هذه المشار إليه ما كُتب يعني الصحيفة المكتوبة .
وقوله فريضة الصدقة أي مفروضتها التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهذا يدل على أن الحديث مرفوع ولا موقوف ؟
الطالب : مرفوع
الشيخ : مرفوع لأنه قال " فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين " .
وقوله " والتي أمر الله بها رسوله " فيه أن هذه الفريضة بأمر الله عز وجل ولهذا قال " والتي أمر الله بها رسوله " ، والواو هنا عطف وهو من باب عطف الصفات لأن الشيء واحد هنا لكن هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بأمر الله وعطف الصفات تقع كثيرا .
والأصل في العطف أن يكون عطف أعيان ولكنه إذا علم أن الأعيان لم تتعبد حمل على أنه عطف صفات ، فإذا قلت ما تقول في قوله تعالى (( سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى )) هاه عطف صفات ما الدليل على أنه ليس عطف أعيان ؟ لأن الله واحد الموصوف واحد فيكون هذا العطف عطف صفات لا عطف أعيان .
يقول " والتي أمر الله بها رسوله " : رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مأمور ، فهو ليس مستقلا بالأمر ، بل الله هو الذي يأمره .
يقول رضي الله عنه " في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم " ، في كل جار ومجرور خبر مقدم والغنم مبتدأ مؤخر يعني الغنم في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها فيها الغنم ، يعني وليس فيها إبل ، فأربع وعشرين ، فأربع وعشرون من الإبل لا يمكن أن تجد فيها صدقة من الإبل لماذا ؟ لأنها لا تتحمل أن يدفع منها شيء من الإبل فجعل فيها الغنم طيب .
في أربع وعشرين فما دونها الغنم لكن كيف توزع ؟ قال " في كل خمس شاة " ، ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاتان ، وفي الخمس عشرة
الطالب : ثلاث
الشيخ : وفي العشرين
الطالب : أربعة
الشيخ : وفي أربعة وعشرين
الطالب : أربعة
الشيخ : أربع شياه كذا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن ما بين الفرضين تابع لما قبله ، تابع لما قبله ، فالست والسبع والثمان والتسع تابعة للخمس يكون فيها شاة والإحدى عشرة والاثنى عشرة والثلاث عشرة والأربع عشرة تابعة للعشر ففيها شاتان ، والست عشرة والسبع عشرة والثمانية عشرة والتسع عشرة تابعة للخمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، والواحد والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تابعة للعشرين ففيها أربع شياه تمام ؟
طيب لكن ما نوع هذه الشاة ؟ هذه الشاة تكون من جنس الإبل إن كانت طيبة فطيبة وإن كانت رديئة فرديئة وإن كانت وسطًا فوسطًا ، لأن الواجب من جنس ما وجب فيه ولكن لو فرض أن في الإبل طيب ورديء فإنه لا يمكن أن نأخذ من الطيب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا فقال ( إياك وكرائم أموالهم ) كذا يا حسين ؟
طيب إذن " في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى " إذا بلغت خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، بنت مخاض أنثى كيف قال أنثى مع إنه قال بنت ؟ من باب التأكيد ، من باب التأكيد ولا معلوم أن قوله بنت هاه يغني عنه لكن هذا من باب التوكيد . وقوله "بنت مخاض" معناه التي أمها ماخض والماخض هي الحامل أو ما كانت متهيئة للحمل قال العلماء وهي البكرة التي تم لها سنة فبنت المخاض هي البكرة التي تم لها سنة ، فإذا كان عند الإنسان خمس وعشرون من الإبل وجب عليه بكرة هاه كم عمرها ؟ سنة ست وعشرين سبع وعشرون ثمان وعشرون تسع وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنتان وثلاثون ثلاث وثلاثون أربع وثلاثون خمس وثلاثون كلها فيها بنت مخاض يعني بكرة تم لها سنة .
يقول : وفي ست وثلاثين نعم " فإن لم تكن فابن لبون ذكر " إن لم تكن ، تكن هنا تامة وليست ناقصة أي فإن لم توجد ، لو قلت لي لماذا لا نجعلها ناقصة والخبر محذوف والتقدير فإن لم تكن موجودة نعم نعم نقول هذا ممكن من حيث الإعراب لكن لا حاجة إلى أن نقدر موجودة مع أن تكن جاءت في اللغة العربية بمعنى توجد ، يعني جاءت تامة في اللغة العربية لا تحتاج إلى خبر وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام هاه فعدم الحذف أولى فحينئذ نقول تكن هنا تامة بمعنى توجد " فابن لبون ذكر " ، ابن لبون : جمل تم له سنتان ، وسمي ابن لبون لأن الغالب أن أمه قد وضعت وصارت ذات لبن فلهذا يسمى ابن لبون .
وقوله "ذكر" توكيد وليس نعم .
يقول " فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى " خمس وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها
الطالب : ست وثلاثين
الشيخ : ست وثلاثين من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون أنثى يعني بكرة تم لها سنتان طيب لماذا نقول في ست وثلاثين ابن لبون ذكر له سنتان وهنا نقول بنت لبون لها سنتان ؟ نعم نقول لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة ، والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص
الطالب : نقص
الشيخ : إيه نعم نقص ولهذا إذا صار في بعض الناس مافي فائدة قال أنا أكد على ثور يعني مافي فائدة لكن هذا ولذلك شف الآن ابن اللبون في مكان إيش ؟ بنت مخاض بينهما سنة لكن لنقصه عنها جبر بماذا ؟ بسنة طيب .
يقول " ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل " من ست وأربعين إلى ستين : فيها حقة طروقة جمل حقة بالكسر ويقال في الذكر حُقّ وهو الذي تم له ثلاث سنوات ، ثلاث سنوات وسمي بذلك حِق وحِقة لأنها استحقت أن تُرحل ويحمل عليها وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن تتحمل الجمل ، ولهذا قال " طروقة الجمل " فعولة بمعنى مفعولة أي يطرقها الجمل لو أرادها وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل ، يعني لو أراد الجمل أن ينزو عليها أمكن فمن ست وأربعين إلى ستين فيها حِقة وهي بكرة تم لها ثلاث سنوات ، وسميت بذلك لأنها تستحق أن تركب ويحمل عليها وتستحق الجمل نعم الأسئلة أنتم اللي طلبتوها يعني مافي أسئلة عندكم الآن
السائل : شيخ
الشيخ : هاه
السائل : بالنسبة للتعليم عدم ذكر الصيام والحج
الشيخ : هاه
السائل : لأنه ما أتى وقته
الشيخ : نعم
السائل : ألا نقول ... أن الزكاة أيضا
الشيخ : إيه نعم نعم
السائل : هل التعليل يكون عليل
الشيخ : نعم هذا التعليل يكون عليلا لكن يمكن نلقى له ... سؤال الأخ أحمد يقول ترد علينا الزكاة هذه نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم الإنسان لأنه يشرع في الحول من يوم ما يسلم يشرع في الحول من حين يسلم صحيح ما يدري تمام الحول شرط لكن من يوم يسلم الإنسان تبدأ الزكاة عليه نبدأ بالحول
السائل : بس ما يدفعها إلا بعد سنة
الشيخ : ما يخالف خليهم يكونوا مستعدين إنه الآن عرفوا أن أموالهم واجبة فيها الزكاة الآن وتمام الحول شرط شرط لوجوب الدفع وأما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب ومن يسلم إذا كان كافر يبدأ
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه والزرع إذا كان عندهم زروع من حين ما تنبت نعم
السائل : لو تلف النصاب
الشيخ : هاه
السائل : لو تلف النصاب بعد الحول هل تدخل الزكاة
الشيخ : لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء سيأتينا إن شاء الله في باب الحبوب والثمار التفصيل في ذلك أما إذا كان بتفريط منه فعليه الزكاة وإذا كان بغير تفريط فلا شيء عليه فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفعها أو مثلا عرّض الزرع للمطر الذي يفسده أو ما أشبه ذلك فعليه أن يؤدي الزكاة
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ما نقول شيخ أن المدين، أن المدين عليه الزكاة لأن الرسول ... معه
الشيخ : إلا ما قلنا الدليل للعموم ...
السائل : عموم الحديث
الشيخ : معنى العموم يعني ما فيه استثناء إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : يا شيخ نحن قلنا حديث ... ضمن فإن لم تكن فابن لبون ذكر
الشيخ : نعم
السائل : يعني هذا التعويض نقيسه على باقي الأمثلة ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في آخر الحديث القاعدة في ذلك نعم
السائل : تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يعني ما وجه ... من السياق أنه للجنس
الشيخ : وجهه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بما عند أهل اليمن يأتي بما أخذه منهم ويأتي به إلى المدينة يوزع لفقراء المدينة
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ... يا شيخ وجوب الزكاة مطلقا في الديون
الشيخ : إيش
السائل : وجوب الزكاة مطلقا في الديون
الشيخ : لا لا ماهو في الديون على المدينين ترى ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين كلامنا على الزكاة على المدين
السائل : إذا كان عنده نصابًا زكويًا وهو مدين ...
الشيخ : نعم
السائل : تجب عليه الزكاة
الشيخ : نعم تجب الزكاة في المال الذي بيده
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه نعم
السائل : طيب الحديث الذي روي عن عثمان أنه قال هذا شهر زكاتكم
الشيخ : نعم
السائل : من امتنع عن الدين فلنفسه
الشيخ : هذا ما يمنع ما قلنا لأن تبقى الزكاة ... الدين واجب وإذا وجب شيئان أحدهما أسبق قدم الأسبق لكن هذا رجل مدين ما بعد حل الدين مثلا ما حل الدين
السائل : ...
الشيخ : إيه لأنه قال فمن كان عليه دين فليؤده لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤده
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ذكرنا جواز إعطاء صنف واحد اللي هم الفقراء
الشيخ : نعم
السائل : ما يقال إن ذلك ... يعني ذكر في الحديث لأن الأغلبية
الشيخ : ما يمكن نقول في الأغلبية لأنه ما نحمله على خلاف ظاهره إلا بدليل وحديث قبيصة حديث قبيصة اللي سيأتينا إن شاء الله تعالى حديث قبيصة بن خارق الهلالي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها )
10 - وعن أنس أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له :( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله : في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري . أستمع حفظ