تتمة شرح حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...).
1 - تتمة شرح حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة...).
الطالب : نعم
الشيخ : من واحد وستين إلى خمس وسبعين أربعة عشر ففيها جذعة ، والجذعة هي الأنثى أو هي البكرة التي تم لها أربع سنين .
" فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون " إ: ذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، سنتان تم لكل واحدة منهما سنتان والوقص ؟ أربعة عشر أيضًا .
" فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقتان طروقتا الجمل " . كم الوقص ؟
الطالب : تسعة وتسعين
الشيخ : من واحد وسبعين إلى عشرين
الطالب : من واحد وتسعين
الشيخ : من واحد وتسعين إلى عشرين ومئة
الطالب : تسعة وعشرين
الشيخ : شف يا أخي ، عشرين وتسعة : تسع وعشرين صح .
طروقتا الجمل : أصلها طروقتان لكن حذفت النون لأجل الإضافة .
إذن بنت المخاض لم تتكرر معنا أو لا ؟ وبنت اللبون تكررت والحِقاق تكررت والجذعات لم تتكرر ، فصار الذي تكرر من هذه السن هاه ؟ الوسط وهو بنت اللبون والحِقاق هو الذي يتكرر يعني مافي فريضة فيها بنتا مخاض ولا فيه فريضة فيها جذعتان الآن اللي تكرر إما بنات اللبون وإما الحقاق .
قال " فإذا زادت على عشرين ومئة " يعني صارت مئة وواحد وعشرين " ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " إذا زادت على عشرين ومئة " يعني من مئة وواحد وعشرين تستقر الفريضة ، من مئة وواحد وعشرين تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " في مئة وثلاثين في مئة وثلاثين حطوا كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حِقة كم فيها من خمسين ؟ ثنتين ، خمسين مرتين وثلاثين ما يمكن لأن فيها وقص دقيقة نشوف
الطالب : أربعين
الشيخ : اصبر يا أخي كم فيها من أربعين ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : ثلاثة مئة وعشرين يبقى عشر ما فيها شيء إذن ما صح .
فيها أربعين وأربعين وخمسين الجميع مئة وثلاثين كم يصير فيها ؟ في كل خمس حِقة وفي كل أربعين بنت لبون .
إذن ففيها بنتا لبون وحقة ، بنتا لبون وحقة أفهمتم الآن ؟ طيب في مئة وأربعين نشوف فيها أربعين مرة وفيها خمسين وخمسين ويساوي ولا ما يساوي
الطالب : يساوي
الشيخ : إذن فيها حقتان وبنت لبون حقتان للمئة ، وبنت لبون للأربعين .
مئة وخمسين ثلاث حِقاق لا ثلاث بنات لبون
الطالب : ثلاث حِقاق
الشيخ : لو جعلناها ثلاث بنات لبون لأنه يبقى عندنا ثلاثين ما فيها شيء صح ولا لا ؟ طيب لو جعلناها حِقة وثلاث بنات لبون ؟
الطالب : يزيد
الشيخ : يزيد ... إذن ما فيها إلا ثلاث حِقاق. في مئة وستين
الطالب : أربعة بنات لبون
الشيخ : ثلاث حقاق يبقى عشر
الطالب : أربعة بنات لبون
الشيخ : أربعة بنات لبون لأن فيها أربعين وأربعين وأربعين وأربعين أربع بنات لبون أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : في مئة وسبعين ؟
الطالب : حِقة وثلاث بنات لبون
الشيخ : حقة خمسين وثلاث بنات لبون مئة وعشرون طيب مئة وعشرين وخمسين مئة وسبعين مئة وثمانين ؟
الطالب : حقتين وبنتا لبون
الشيخ : حقتان وبنتا لبون حقتان لمئة وبنتا لبون بثمانين ، ومئة وتسعين ؟
الطالب : ثلاث حقاق وبنت لبون
الشيخ : ثلاث حقاق وبنت لبون ثلاث حقاق عن مئة وخمسين وبنت لبون عن أربعين كذا .
في مئتين ؟
الطالب : أربع حقاق
الشيخ : أربع حقاق أو خمس بنات لبون يخيّر الإنسان في هذه الحال يخيّر فيقال له إن شئت فأخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق .
إذن على هذا فقس : إذا زادت على مئة وعشرين واحدة استقرت الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومتى بقي معك خمس أو عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التقدير انتبه إذا بقي معك عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التقدير ، كذا ولا لا ؟ لأنه ما يمكن يبقى معك عشر فأكثر أبدا نعم يمكن يبقى خمس ممكن يبقى ففي مئة وخمس وعشرين كم في مئة وخمس وعشرين
الطالب : ثلاث بنات لبون
الشيخ : ثلاث بنات لبون بقي خمسة ما يضر لكن متى وزعت فبقي معك عشرة فاعلم أن التوزيع خطأ أفهمت الآن ؟
لو قلنا في مئة وثلاثين ثلاث بنات لبون ما صح بقي عشر لو قلنا في مئة وستين ثلاث حقاق هاه
الطالب : ...
الشيخ : ما صح لأنه باقي عشر فمتى وزعت وبقي معك عشر فأكثر فاعلم أنك أخطأت في التوزيع أعد النظر مفهوم هذا ولا لا ؟
الطالب : نعم مفهوم
الشيخ : طيب قال " فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون " كلمة على عشرين ومئة لاحظوا أننا نحن نقرأ مئة وعشرين وهي خطأ قراءتنا مئة وعشرين موافقة للغة الإنجليزية تماما ليش ؟ لأن اللغة الإنجليزية تبدأ مع اليسار والمئة يسار العشرين فالصواب أن تقول عشرين ومئة ولا تقل مئة وعشرين ، ولهذا لو قال الواحد مئة وعشرين قال تعال أنت إنجليزي نعم ؟ ليش لأن الصواب في اللغة العربية عشرين ومئة وهذا الحديث واضح معنا طيب .
" إذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة "
2 - شرح قوله (... فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة...). أستمع حفظ
شرح قوله (... ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ...).
وقوله " إلا أن يشاء ربها " : الاستثناء هنا منقطع وذلك لأن الواجب الواجب لا يحال على المشيئة أو لا يخيّر فيه الإنسان ولو جعلناه استثناء متصلا لكان المعنى فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ففيها صدقة ، والأمر ليس كذلك لأن الواجب لا يخيّر فيه الإنسان ولا يرد فيه أمره إلى مشيئته فالاستثناء إذن منقطع يعني : لكن إن شاء ربها أن يتصدق بشيء فلا مانع ، يعني لو عنده أربع من الإبل لو أراد أحد أن يتصدق عنها بشاة من الغنم مافي شيء لا حرج لأن الصدقة خير وبابها مفتوح .
وأما أن نقول هذا واجب عليك فليس كذلك
3 - شرح قوله (... ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... وفي صدقة الغنم في سائمتها ...).
الطالب : لا
الشيخ : ما تعرف الماعز والضأن ؟ واللي له ذيل ذيل مرتفع بعد يسمى ماعز عرفت الآن ولا لا ؟ إيه ولا نجيب لك باكر شاة وعنز ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ... أسترالي
الشيخ : لا لا ما ينقضها لأن حنا قلنا ذيل مرتفع
الطالب : فيه مائل ...
الشيخ : الضأن والمعز على أي صفة كان لو تروح إذا كان بكرة ... الغنم الأخ ياسر ، العصر بعد ما نصلي العصر تطلع به وكل إنسان ما يعرف الفرق ينبغي إنه يصاحبكم نعم إيه نعم طيب .
يقول " في الغنم في سائمتها " هذه في سائمتها يسميها النحويون بدل اشتمال بإعادة العامل فكأنه قال : وفي سائمة الغنم ، في الإبل أظنه ما قال في الإبل في سائمتها أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ولكنه سيأتينا في حديث بهز بن حكيم ذكر ذلك في كل سائمة إبل كما سيأتينا إن شاء الله .
وعلى هذا فلابد من السوم في الغنم والإبل أيضا أما الغنم فكما تشاهدون وأما الإبل فلحديث بهز بن حكيم ، وللقياس الجلي فإنه إذا كانت الغنم يشترط فيها السائمة ففي الإبل من باب أولى لأن الإبل أشد مؤونة وأكثر وأعظم .
ما معنى السوم ؟ قال الله تبارك وتعالى (( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسيمون )) يعني ترعونه ، فالسوم بمعنى الرعي هذا السوم السوم بمعنى الرعي وهي التي ترعى ولا تُعلَف ، ولكن ترعى كم السنة كاملةً ؟ لا لأن هذا يكون نادرا في الغالب لأن في أيام غير الربيع قد تحتاج المواشي إلى إعلاف ولهذا قال العلماء : السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله أو أكثره فجعلوا الأكثر له حكم الكل أما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتُعلَف نصف الدهر فليس فيها شيء وإذا كانت ترعى أقل الدهر وتعلف أكثره هاه ؟ فليس فيها شيء وإذا كانت تعلف كل الدهر فليس فيها شيء . فالأقسام كم ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : لا أكثر نشوف الآن :
تُعلف كل الدهر هذا واحد ، تعلف بعض الدهر هذه اثنين ، تعلف نصف الدهر هذه ثلاثة تسوم أكثر الدهر أربعة ، تسوم كل الدهر خمسة : اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا زكاة فيها واضح أما التي تُعلف الدهر أو أكثره واضح اللي تعلف الدهر أو أكثره يبقى التي تسوم نصف الدهر وتُعلف نصف الدهر عرفتم ؟ هذه اشترك فيها موجِب ومانِع أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : على السواء ولا على الأكثر
الطالب : على السواء .
الشيخ : على السواء ، قالوا فيغلّب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الأصلية لأن الأصل إيش عدم الوجوب وبراءة الذمة فما دمنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوم فإن الأصل إيش ؟ عدمه عدم الوجوب ، أما إذا كان السوم أكثر الحول أو كان السوم كل الحول فالوجوب هاه الوجوب واضح وواضح أنه تجب كذا يا حسين ؟
طيب الآن إذا كان الإعلاف أكثر الحول أو كل الحول الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة ، إذا كان الرعي كل الحول أو أكثر الحول فالوجوب واضح ، إذا كان الرعي والإعلاف سواء فقد تنازعا في الحكم موجب ومانع الموجب السوم والمانع عدم السوم قالوا : فيرَّجح المانع لماذا ؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب فلا نلزم المسلمين إلا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشرط نعم
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم يقول انتهى الوقت لكن أنا ... ما يخالف طيب اسأل
إذا لم يوجد بنت لبون أنثى هل نقول بدلا منها حق ذكر قياسا على ما سبق؟
الشيخ : لا لا ما نقيس لأن هذه المسائل مبنية على السماع فقط نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ألا يؤخذ من هذا القبيل يا شيخ ...
الشيخ : تأكيد
السائل : ...
الشيخ : لا لا لأن هذا نفي الوجوب ماهو بنفي التقديم
هل يكون حساب السوم بالأشهر حسابا دقيقا أو ما يغلب على الظن؟
الشيخ : إيه يمكن يمكن بالأشهر
السائل : ماهو ... لأن هذا يا شيخ الغالب مستحيل الراعي يضبطها بالضبط أن نصف سنة
الشيخ : أبدا اشترى بارك الله فيك هذه السائمة اشتراها في أول يوم من محرم فهمت وإلى آخر يوم من جمادى وهو يعلفها هذه نصف السنة والبقية صارت تسوم
السائل : ألا يمكن بناء على الأغلب إذا غلب على ظنه أن هذا أكثر
الشيخ : هذا شيء آخر المهم أنه ما يكون إلا في الأكثر فهل هذا يعتبر فيه اليقين أو إذا غلب على الظن غلبة الظن تكفي غالبا في وجوب العبادات
ما مفهوم المخالفة من قوله السائمة؟
الشيخ : هاه
السائل : ... السائمة وغيرها وليس يعود إلى ... المخالفة
الشيخ : كيف
السائل : القول ... المخالفة
الشيخ : لا مفهوم المخالفة يكون ضعيفا إذا لم يكن القيد وصفا فإن كان القيد وصفا يعلم من الشرع اعتباره ويكون له تأثير في الحكم فهذا منطوق
هل يجزىء أن يخرج الرجل عن أربع وعشرين من الإبل بنت مخاض؟
الشيخ : نعم يا عبد الرحمن
السائل : أقول هل يمكن ... أربعا وعشرين من الإبل بدل ...
الشيخ : وش تقولون ؟ مع إنه ما جات الفوائد في الحقيقة هذه تتبع الفوائد حنا ما نذكر الفوائد إلا فيما بعد لكن لما عُرِض السؤال ما تقولون ؟ رجل أخرج عن أربع وعشرين من الإبل بنت مخاض هاه
السائل : ...
الشيخ : يجزئ ولا ما يجزئ
السائل : يجزئ
الشيخ : أما من اعتبر الظاهر فإنه لا يجزئ عنده يقول الشرع جعل فيه الغنم في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ، وأما من اعتبر المعنى فقال إذا كان بنت المخاض تجزئ في خمس وعشرين فإجزاؤها في أربع وعشرين من باب أولى .
والشرع إنما بيّن الواجب الواجب يعني أدنى الواجب فإنما قال ما دون الغنم لئلا نلزم الإنسان بجنس الإبل وهو لا يتحمل أن يخرج من جنسه
السائل : شيخ
الشيخ : ... نعم لا مرتين ما يمكن فيه ناس ما أخذوا إلا مرة يا عبد الرحمن
ما الحكم إذا كانت تجمع بين السوم والعلف؟
الشيخ : ما أخذت
السائل : يا شيخ فيه مرات يعني تكون السائمة تعلف وسائمة في نفس الوقت كيف هذا في نفس الوقت
الشيخ : إيه
السائل : هو ما يكفيها
الشيخ : ما نخليه هذا بالفوائد
هل يشترط الحول للزكاة على ما أعده للتجارة؟
الشيخ : نعم
السائل : طيب الذي يستعملها تجارة يشتري ويبيع كيف نحدد لأن يمكن ما تبقى عنده حول يمكن خمسة أيام ؟
الشيخ : فيه عروض التجارة ما يشترط فيها الحول ما يشترط الحول في عين المال يشترط متى ملك هذا النصاب ولو تبادل حتى لو فرض أن الرجل قبل أن تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها وجبت الزكاة على نفس العروض اللي عنده ولو لم يمض عليها إلا يومان .
السائل : على نفس المال ؟
الشيخ : على نفس المال
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
بعضهم يعلف غنمه في الربيع حتى تسمن وبالتالي لا يؤدي الزكاة؟
الشيخ : نعم
السائل : يعلفون
الشيخ : في غير الربيع يعلفون
السائل : لا في الربيع ، والعشب واجد ، يقول إن هذا ما تأكل العشب ، ... وإذا جاءت الزكاة يقولون هذه معلوفة ؟
الشيخ : هذا سماد كيماوي يا شيخ
السائل : هاه
الشيخ : أقول سماد كيماوي هذا بالنسبة للربيع الربيع أحسن .
السائل : يعني هل هذه فيها زكاة ؟
الشيخ : أما إذا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يُلزَمون بإخراج الزكاة وإن فعلوه لغرض ليس الفرار
السائل : ...
الشيخ : أقول إذا كان لغرض غير الفرار من الزكاة فإنهم لا زكاة عليهم
السائل : ولو كان فيه ربيع يا شيخ ؟
الشيخ : نعم نعم ولو كان نعم
ما الدليل على التقسيم السابق بالنسبة للعلف والسوم؟
الشيخ : الآن عرفت إنه إذا كانت سائمة وعرفت أنه شرط
السائل : نعم
الشيخ : إذا لم تكن سائمة ؟
السائل : إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة
الشيخ : ليس فيها زكاة ، هذا الدليل
السائل : إيه لكن تقسيمها يا شيخ فيما إذا علفت بعد الدهر ؟
الشيخ : لأنه إذا كان الإعلاف أقل السنة أقل حول ما صدق عليها أنها وصف سائمة إذا كان أقل من النصف ما صدق عليها أنها وصف سائمة وصف السائمة ما يصدق عليها
السائل : يا شيخ
ما معنى الوقف في الزكاة؟
السائل : إيش هو الوقص ذكرت الوقص وما عرّفته ؟
الشيخ : الوقف الوقص ما بين الفرضين يعني مثلا خمس من الإبل فيها شاة عشر فيها شاتان ما بين الخمس إلى العشر يسمونه وقصًا ما بين العشر إلى خمسة عشر
السائل : وقص
الشيخ : وما بين خمسة عشر إلى عشرين
السائل : وقص
الشيخ : من عشرين إلى خمس وعشرين فالوقص ما بين الفرضين مفهوم طيب نعم .
إذا كانت تعلف خضروات ونحوها هل فيها شيء؟
الشيخ : ما فيها شيء إذا كانت السنة كلها ، أو أكثر السنة تعلّف هذا العلف فليس فيها شيء المهم اللي ترعى مطلقة مخلة بالبر ترعى السنة كلها أو أكثرها هي التي فيها الزكاة .
وأما المعلَّفة أكثر الحول أو نصف الحول أو بعض الحول أو كل الحول فليس فيها زكاة .
بعض المعلوفة يستأجر المرعى لها فهل هذه معلوفة؟
الشيخ : نعم
السائل : في تفصيل ... في لعله يقول يعني بالنقود يشتروا هذا المكان وفيه يكون من الأرض يعني من السماد مكان خالي من أحد .
الشيخ : الأخيرة هي السائمة اللي ترعى المباح ترعى مما ينبته الله عز وجل في البر ، أما التي ترعى بشيء يشترى مثل اللي يشترون البساتين نعم ؟ هذه معلفة في الحقيقة
السائل : هم يشتروا البساتين ...
الشيخ : هذا غير سائمة
السائل : هذا غير سائمة
الشيخ : غير سائمة نعم يا عبدالرحمن
السائل : الي يُحصد من البر
الشيخ : هذه معلفة .
السائل : معلفة ؟
الشيخ : نعم لابد ترعى فيه
السائل : ... إذا كانت تعلف بفضلات الطعام
الشيخ : فهي معلفة ما فيها زكاة
السائل : ليس مقصود العلف هذا بذاته يشترى بذاته من
الشيخ : المهم القائمة إذا كان ماهي بترعى هي بنفسها ترعى من البر فليس بسائمة السائمة هي التي ترعى من البر هذه السائمة ما عدا ذلك ليس بسائمة
رجل عنده أربع من الإبل وبعد عشر أشهر ولدت واحدة فمتى يبدأ حساب الحول؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان مكمل النصاب توه مولود
الشيخ : إيه
السائل : يعتبر نصاب
الشيخ : لا ما يعتبر ابتداء الحول إلا من تمام النصاب يعني مثلا لو ولد عنده مثلا أربع من الإبل لما مضى عشرة أشهر ولدت واحدة يبتدئ الحول من ولادة الواحدة هذه اللي كملت الخمسة .
شرح قوله (... إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ...).
يقول " إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ شاةٌ " : انتبه للإعراب : في صدقة الغنم في سائمتها ماذا قلنا في إعراب سائمتها قلنا أنها بدل اشتمال بإعادة العامل وهي خبر مقدم ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ شاةٌ هاه مبتدأ ها ؟ لقوله وفي صدقة الغنم فشاة هذه مبتدأ مؤخر .
في أربعين إلى مئة وعشرين شاةً ففي أربعين شاة وفي خمسين شاة وفي ستين
الطالب : شاة
الشيخ : وفي ثمانين
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وعشرة
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وعشرين : شاة الوقف كم ثمانون الوقص ثمانون ، الوقص ثمانون .
" فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان " كم الوقص ؟
الطالب : ثمانين
الشيخ : ثمانون أيضا ولا تسع وسبعين
الطالب : ثمانون
الشيخ : انتبه
الطالب : ثمانين
الشيخ : طيب يبدأ من واحد وعشرين العشرين ماهي معنا من واحد وعشرين إلى تسع وتسعين
الطالب : ...
الشيخ : هاه تسع وسبعين
الطالب : ثمانية وسبعين
الشيخ : إيه لا صح إلى مئتين ففيها شاتان الوقص من واحد وعشرين إلى مئتين إذن ثمانين صح الوقص ما بين الفرضين هذا الوقص طيب ففيها شاتان .
" فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة " تستقر الفريضة إذا زادت على ثلاثمئة استقرت الفريضة .
إذن في مئتين وواحدة ثلاث شياه ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين شاتان ومن أربعين إلى مئة وعشرين شاة .
الوقص : يعني مستمر ثمانية وثمانين
الطالب : لا
الشيخ : من واحد وأربعين إلى عشرين هذه ثمانين ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين ثمانين ، إذن الوقص ثمانين .
مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين
الطالب : إلى ثلاثمئة .
الشيخ : إيه شف من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين
الطالب : ...
الشيخ : في مئتين وواحد : ثلاث شياه ، وفي ثلاثمئة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : وفي ثلاثمئة وتسع وتسعين ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : ثلاث شياه إذن من مئتين وواحدة إلى أربعمئة كله ثلاث شياه ، كل وقص ، احسب الواحدة هذه إلى تسع وتسعين يكون الجميع مئة وتسع وتسعين كله وقص مافي شيء ، وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرع ، ومن أجل ذلك نقول إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقاص .
الوقص الأول والثاني متساوي الوقص الثالث هذا هو المتباعد ، ثم من أربعمئة إلى خمسمئة يستمر الوقص كم ؟ مئة ، في كل مئة شاة طيب .
صدقة الغنم صارت أيسر من صدقة الإبل ؟ لأن الإبل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت أوقاصها وتجزئتها بخلاف الغنم ." فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً واحدة "
الطالب : زادت .
الشيخ : هاه ؟ فإذا كانت نعم فإذا زادت على " فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً "
الطالب : شاةٌ
الشيخ : شاةٌ خطأ لأن التمييز لازم يكون منصوب شاة ما يمكن يكون منصوب من العشرين إلى التسعين لابد يكون منصوب " من أربعين شاةً شاةً واحدةً " شاةً واحدةً : هذه مفعول ناقصة ، ناقصة لأن نقص تنصب مفعولين قال الله تعالى (( ثم لم ينقصوكم شيئا )) فنصبت مفعولين .
إذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إلا هنا : استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة .
فإذا كان عند الإنسان تسع وثلاثون من الغنم سائمة فليس عليه زكاة ، ولكن إن تصدق كان ذلك تطوعًا لأن الصدقة إذا أضيفت إلى المشيئَة ها ؟ صارت تطوعا إذ أن الواجب لا مشيئة فيه ، أقول إن شاء الله اتضح صدقة الغنم في أربعين ؟
الطالب : شاة
الشيخ : وفي ثمانين ؟
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وعشرين ؟
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وواحد وعشرين ؟
الطالب : شاتان
الشيخ : شاتان وفي مئتين
الطالب : شاتان
الشيخ : وفي مئتين وواحدة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : وفي ثلاثمئة وواحدة ؟
الطالب : ثلاث شياه
طالب آخر : أربع شياه
الشيخ : ثلاث شياه ثلاث شياه في ثلاثمئة وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمئة وتسعين ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : ثلاث شياه ، وفي أربعمئة ؟
الطالب : أربع شياه
الشيخ : أربع شياه زين طيب
الطالب : من مئتين وواحد إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه ؟
الشيخ : إيه نعم
الطالب : شيخ من مئتين وواحد إلى ثلاثمئة ثلاث شياه
الشيخ : كم في مئتين وواحدة ؟
الطالب : هاه
الشيخ : كم في مئتين وواحدة ؟
الطالب : مئتين وواحد
الشيخ : إيه كم فيها مئتين وواحدة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : طيب كم في ثلاثمئة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : طيب من ثلاثمئة إلى أربعمئة وقص
الطالب : كله وقص .
الشيخ : كل هذا وقص .
الطالب : كله وقف يعني
الشيخ : إيه نعم كل هذا وقف ما فيه شيء
الطالب : مافي أربع شياه ...
الشيخ : لا لا فيها أربع شياه إذا زادت أربعمئة طيب إذا كانت تسعا وثلاثين فليس فيها شيء إلا إذا تصدق الإنسان فلا حرج عليه طيب .
17 - شرح قوله (... إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ...).
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل الصدقة .
مثال ذلك : رجل عنده مال من الغنم أربعون شاة في الرياض ، وأربعون شاة في القصيم كم في كل واحد ؟ في كل واحد شاة يعني عليه شاتان ، فذهب وجمعهما في مكان واحد كم يصير عليه ؟ شاة ، إذن جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز.
وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما أربعون فخلطاهما خشية الصدقة إذا خلطاهما واحد أتى بأربعين والثاني أتى بأربعين صار على الجميع شاة واحدة ، ومع التفريق شاتان نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ، وذلك لأن التحيل على إسقاط الواجب لا أثر له ، فإن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها ، إذ لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مؤثرا لكان كل إنسان يتمكن من أن يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يتحيل على المحرم أن يفعل المحرم بنوع من الحيلة .
إذن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة ، كيف يفرّق بين مجتمع ؟ إنسان عنده أربعون شاة في مكان ماذا عليه ؟ شاة واحدة ، لكنه أبعد ، أخذ عشرين وأبعدها نعم عن الأخرى كل واحدة الآن ليس فيها شيء ففرّق بين المجتمع خشية الصدقة هذا لا يجوز .
والعلة فيه ظاهرة : لأن كل حيلة على إسقاط واجب هاه فلا أثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا أثر لها إذا لم يكن للحيلة أثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه ، المحرم على تحريمه .
بل إن عقوبة المتحيّلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة .
ولهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيّلوا على السبت قلبهم قردة وخنازير والعياذ بالله ، لأن هذا من باب الاستهزاء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة بأحكامه أوليس الله عز وجل عالمًا بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه ؟ المنافقون أشد إثما وعقوبة من الكافرين لماذا لأنهم تحيلوا تحيلوا على الله عز وجل وخادعوه أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون في الواقع بخلاف الكافرين فإنهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم .
طيب هذه المسألة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم لأنها جاءت في سياقها ، وعليه : فإننا نستفيد منها أن الخلطة خلطة الأوصاف تؤثر في المواشي بمعنى أن يتميز ما لكل واحد من المالكَين ويشتركا فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضحه إن شاء الله .
فالاشتراك في الماشية بل أقول بعبارة أعم : الماشية إما أن يكون المالك واحدًا أو اثنان مشتركان فيها على الشيوع ، أو اثنان مشتركان فيها شركة أوصاف ، فهذه ثلاثة أقسام : إذا كان واحدا فوجوب الزكاة عليه معلوم واحد كما لو كان رجلا يملك أربعين شاة فعليه زكاتها .
الثاني إذا كان اشتراك على سبيل الشيوع : بمعنى أن هذا المال مشترك بين شخصين أنصافًا الاشتراك على سبيل إيش ؟ الشيوع يعني لي نصفه وله نصفه فيه الزكاة ولا لا ؟ فيه الزكاة لأنه الآن مجتمع ، مال مجتمع ففيه الزكاة ، وإن كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك إلا هاه ؟ نصف نصاب .
الثالث الشركة شركة الأوصاف أن يتميز ما لكل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح : ففي هذه الحال تجب الزكاة على هذا المال المختلط خلطة أوصاف ، وإن كان كل منهما لو نظر إلى نصيبه لم يكن من أهل الزكاة .
وهذا خاص بالماشية أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركين له إيش ؟ له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق .
ولهذا لو قُدّر أن لإنسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الآخر تجب عليه الزكاة ؟ نعم تجب عليه وإن كان متفرقًا ، لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد آخر لم يجب عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) طيب كذلك لو فرضنا أن رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابنان هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لأن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصاب فلا زكاة عليهما ولو ترك لهما أربعين من الغنم وبقيت طول الحول لم تقسم نعم فعليهما الزكاة ولا لا عليهما الزكاة .
والسبب هو ما قلنا أن الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل إنسان على حسب ملكه ، فصارت الآن الماشية تختص عن غيرها بأمور من هذه المسألة : أن الجمع والتفريق يؤثران فيها بخلاف غيرها وذكرنا أن للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا ؟ ثلاث حالات إما أن ينفرد الإنسان بملكها أو يشاركه غيره شركة مشاعة أو شائعة أو يشاركه غيره شركة أوصاف ، والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع أن شركة الشيوع يشترك فيها الرجلان في هذا المال يكون بينهما ، وشركة الأوصاف هاه ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما أشبه ذلك نعم ؟ فجمعت في قوله :
إن اشتراك فحل مسرح ومرعى ومحلب إيش ؟
الطالب : وراعي
الشيخ : إيش
الطالب : وراعي محلب وراعي
الشيخ : ومحلب
الطالب : أو وراعي
الشيخ : لا لا ماهي بهذه ، إن اشتراك فحل محلب ومرعى ومسرح نسيت الرابعة سبحان الله كانت معي الآن ، الخيط انقطع إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح إيه ذكرنا ماهي عندكم مكتوبة من قبل ؟
الطالب : إيه مكتوبة يا شيخ ومحلب وراعي ...
الشيخ : خلها الماشية تختص بهذا الشيء عن غيرها لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
( وما كان من خليطين ) هذا الشاهد ( ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ما كان : هذه شرطية ، ما :شرطية وكان : فعل الشرط وفإنهما يتراجعان : جواب الشرط ، ومن خليطين : من بيان لـ ما الشرطية يعني ما كان أي ما وجد من خليطين وخليطين بمعنى شريكين فإنهما .
يقول : يتراجعان بينهما بالسوية :يعني أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالسوية أي بالقسط ، وليس السوية سوية الواجب لأن سوية الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية : أي بالقسط بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه فإذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لأحدهما أربعون ، وللثاني عشرون كم الجميع ؟ هاه
الطالب : ستون
الشيخ : ستون تجب فيها شاة على صاحب الأربعين ثلثا القيمة أو ثلثا الشاة وعلى الثاني ثلثها إما ستون هذا عليه أربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) .
وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة في الماشية وهي كما قلت خلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلطة أوصاف وإذا ثبت مال كل واحد منهما يشتركان في الأمور الخمسة طيب .
ثم قال ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوض ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )