شرح قوله (... إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ...).
يقول " إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ شاةٌ " : انتبه للإعراب : في صدقة الغنم في سائمتها ماذا قلنا في إعراب سائمتها قلنا أنها بدل اشتمال بإعادة العامل وهي خبر مقدم ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ شاةٌ هاه مبتدأ ها ؟ لقوله وفي صدقة الغنم فشاة هذه مبتدأ مؤخر .
في أربعين إلى مئة وعشرين شاةً ففي أربعين شاة وفي خمسين شاة وفي ستين
الطالب : شاة
الشيخ : وفي ثمانين
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وعشرة
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وعشرين : شاة الوقف كم ثمانون الوقص ثمانون ، الوقص ثمانون .
" فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان " كم الوقص ؟
الطالب : ثمانين
الشيخ : ثمانون أيضا ولا تسع وسبعين
الطالب : ثمانون
الشيخ : انتبه
الطالب : ثمانين
الشيخ : طيب يبدأ من واحد وعشرين العشرين ماهي معنا من واحد وعشرين إلى تسع وتسعين
الطالب : ...
الشيخ : هاه تسع وسبعين
الطالب : ثمانية وسبعين
الشيخ : إيه لا صح إلى مئتين ففيها شاتان الوقص من واحد وعشرين إلى مئتين إذن ثمانين صح الوقص ما بين الفرضين هذا الوقص طيب ففيها شاتان .
" فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة " تستقر الفريضة إذا زادت على ثلاثمئة استقرت الفريضة .
إذن في مئتين وواحدة ثلاث شياه ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين شاتان ومن أربعين إلى مئة وعشرين شاة .
الوقص : يعني مستمر ثمانية وثمانين
الطالب : لا
الشيخ : من واحد وأربعين إلى عشرين هذه ثمانين ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين ثمانين ، إذن الوقص ثمانين .
مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين
الطالب : إلى ثلاثمئة .
الشيخ : إيه شف من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين
الطالب : ...
الشيخ : في مئتين وواحد : ثلاث شياه ، وفي ثلاثمئة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : وفي ثلاثمئة وتسع وتسعين ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : ثلاث شياه إذن من مئتين وواحدة إلى أربعمئة كله ثلاث شياه ، كل وقص ، احسب الواحدة هذه إلى تسع وتسعين يكون الجميع مئة وتسع وتسعين كله وقص مافي شيء ، وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرع ، ومن أجل ذلك نقول إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقاص .
الوقص الأول والثاني متساوي الوقص الثالث هذا هو المتباعد ، ثم من أربعمئة إلى خمسمئة يستمر الوقص كم ؟ مئة ، في كل مئة شاة طيب .
صدقة الغنم صارت أيسر من صدقة الإبل ؟ لأن الإبل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت أوقاصها وتجزئتها بخلاف الغنم ." فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً واحدة "
الطالب : زادت .
الشيخ : هاه ؟ فإذا كانت نعم فإذا زادت على " فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً "
الطالب : شاةٌ
الشيخ : شاةٌ خطأ لأن التمييز لازم يكون منصوب شاة ما يمكن يكون منصوب من العشرين إلى التسعين لابد يكون منصوب " من أربعين شاةً شاةً واحدةً " شاةً واحدةً : هذه مفعول ناقصة ، ناقصة لأن نقص تنصب مفعولين قال الله تعالى (( ثم لم ينقصوكم شيئا )) فنصبت مفعولين .
إذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إلا هنا : استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة .
فإذا كان عند الإنسان تسع وثلاثون من الغنم سائمة فليس عليه زكاة ، ولكن إن تصدق كان ذلك تطوعًا لأن الصدقة إذا أضيفت إلى المشيئَة ها ؟ صارت تطوعا إذ أن الواجب لا مشيئة فيه ، أقول إن شاء الله اتضح صدقة الغنم في أربعين ؟
الطالب : شاة
الشيخ : وفي ثمانين ؟
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وعشرين ؟
الطالب : شاة
الشيخ : وفي مئة وواحد وعشرين ؟
الطالب : شاتان
الشيخ : شاتان وفي مئتين
الطالب : شاتان
الشيخ : وفي مئتين وواحدة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : وفي ثلاثمئة وواحدة ؟
الطالب : ثلاث شياه
طالب آخر : أربع شياه
الشيخ : ثلاث شياه ثلاث شياه في ثلاثمئة وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمئة وتسعين ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : ثلاث شياه ، وفي أربعمئة ؟
الطالب : أربع شياه
الشيخ : أربع شياه زين طيب
الطالب : من مئتين وواحد إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه ؟
الشيخ : إيه نعم
الطالب : شيخ من مئتين وواحد إلى ثلاثمئة ثلاث شياه
الشيخ : كم في مئتين وواحدة ؟
الطالب : هاه
الشيخ : كم في مئتين وواحدة ؟
الطالب : مئتين وواحد
الشيخ : إيه كم فيها مئتين وواحدة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : طيب كم في ثلاثمئة ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : طيب من ثلاثمئة إلى أربعمئة وقص
الطالب : كله وقص .
الشيخ : كل هذا وقص .
الطالب : كله وقف يعني
الشيخ : إيه نعم كل هذا وقف ما فيه شيء
الطالب : مافي أربع شياه ...
الشيخ : لا لا فيها أربع شياه إذا زادت أربعمئة طيب إذا كانت تسعا وثلاثين فليس فيها شيء إلا إذا تصدق الإنسان فلا حرج عليه طيب .
1 - شرح قوله (... إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ...).
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل الصدقة .
مثال ذلك : رجل عنده مال من الغنم أربعون شاة في الرياض ، وأربعون شاة في القصيم كم في كل واحد ؟ في كل واحد شاة يعني عليه شاتان ، فذهب وجمعهما في مكان واحد كم يصير عليه ؟ شاة ، إذن جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز.
وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما أربعون فخلطاهما خشية الصدقة إذا خلطاهما واحد أتى بأربعين والثاني أتى بأربعين صار على الجميع شاة واحدة ، ومع التفريق شاتان نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ، وذلك لأن التحيل على إسقاط الواجب لا أثر له ، فإن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها ، إذ لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مؤثرا لكان كل إنسان يتمكن من أن يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يتحيل على المحرم أن يفعل المحرم بنوع من الحيلة .
إذن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة ، كيف يفرّق بين مجتمع ؟ إنسان عنده أربعون شاة في مكان ماذا عليه ؟ شاة واحدة ، لكنه أبعد ، أخذ عشرين وأبعدها نعم عن الأخرى كل واحدة الآن ليس فيها شيء ففرّق بين المجتمع خشية الصدقة هذا لا يجوز .
والعلة فيه ظاهرة : لأن كل حيلة على إسقاط واجب هاه فلا أثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا أثر لها إذا لم يكن للحيلة أثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه ، المحرم على تحريمه .
بل إن عقوبة المتحيّلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة .
ولهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيّلوا على السبت قلبهم قردة وخنازير والعياذ بالله ، لأن هذا من باب الاستهزاء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة بأحكامه أوليس الله عز وجل عالمًا بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه ؟ المنافقون أشد إثما وعقوبة من الكافرين لماذا لأنهم تحيلوا تحيلوا على الله عز وجل وخادعوه أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون في الواقع بخلاف الكافرين فإنهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم .
طيب هذه المسألة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم لأنها جاءت في سياقها ، وعليه : فإننا نستفيد منها أن الخلطة خلطة الأوصاف تؤثر في المواشي بمعنى أن يتميز ما لكل واحد من المالكَين ويشتركا فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضحه إن شاء الله .
فالاشتراك في الماشية بل أقول بعبارة أعم : الماشية إما أن يكون المالك واحدًا أو اثنان مشتركان فيها على الشيوع ، أو اثنان مشتركان فيها شركة أوصاف ، فهذه ثلاثة أقسام : إذا كان واحدا فوجوب الزكاة عليه معلوم واحد كما لو كان رجلا يملك أربعين شاة فعليه زكاتها .
الثاني إذا كان اشتراك على سبيل الشيوع : بمعنى أن هذا المال مشترك بين شخصين أنصافًا الاشتراك على سبيل إيش ؟ الشيوع يعني لي نصفه وله نصفه فيه الزكاة ولا لا ؟ فيه الزكاة لأنه الآن مجتمع ، مال مجتمع ففيه الزكاة ، وإن كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك إلا هاه ؟ نصف نصاب .
الثالث الشركة شركة الأوصاف أن يتميز ما لكل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح : ففي هذه الحال تجب الزكاة على هذا المال المختلط خلطة أوصاف ، وإن كان كل منهما لو نظر إلى نصيبه لم يكن من أهل الزكاة .
وهذا خاص بالماشية أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركين له إيش ؟ له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق .
ولهذا لو قُدّر أن لإنسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الآخر تجب عليه الزكاة ؟ نعم تجب عليه وإن كان متفرقًا ، لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد آخر لم يجب عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) طيب كذلك لو فرضنا أن رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابنان هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لأن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصاب فلا زكاة عليهما ولو ترك لهما أربعين من الغنم وبقيت طول الحول لم تقسم نعم فعليهما الزكاة ولا لا عليهما الزكاة .
والسبب هو ما قلنا أن الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل إنسان على حسب ملكه ، فصارت الآن الماشية تختص عن غيرها بأمور من هذه المسألة : أن الجمع والتفريق يؤثران فيها بخلاف غيرها وذكرنا أن للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا ؟ ثلاث حالات إما أن ينفرد الإنسان بملكها أو يشاركه غيره شركة مشاعة أو شائعة أو يشاركه غيره شركة أوصاف ، والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع أن شركة الشيوع يشترك فيها الرجلان في هذا المال يكون بينهما ، وشركة الأوصاف هاه ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما أشبه ذلك نعم ؟ فجمعت في قوله :
إن اشتراك فحل مسرح ومرعى ومحلب إيش ؟
الطالب : وراعي
الشيخ : إيش
الطالب : وراعي محلب وراعي
الشيخ : ومحلب
الطالب : أو وراعي
الشيخ : لا لا ماهي بهذه ، إن اشتراك فحل محلب ومرعى ومسرح نسيت الرابعة سبحان الله كانت معي الآن ، الخيط انقطع إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح إيه ذكرنا ماهي عندكم مكتوبة من قبل ؟
الطالب : إيه مكتوبة يا شيخ ومحلب وراعي ...
الشيخ : خلها الماشية تختص بهذا الشيء عن غيرها لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
( وما كان من خليطين ) هذا الشاهد ( ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ما كان : هذه شرطية ، ما :شرطية وكان : فعل الشرط وفإنهما يتراجعان : جواب الشرط ، ومن خليطين : من بيان لـ ما الشرطية يعني ما كان أي ما وجد من خليطين وخليطين بمعنى شريكين فإنهما .
يقول : يتراجعان بينهما بالسوية :يعني أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالسوية أي بالقسط ، وليس السوية سوية الواجب لأن سوية الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية : أي بالقسط بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه فإذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لأحدهما أربعون ، وللثاني عشرون كم الجميع ؟ هاه
الطالب : ستون
الشيخ : ستون تجب فيها شاة على صاحب الأربعين ثلثا القيمة أو ثلثا الشاة وعلى الثاني ثلثها إما ستون هذا عليه أربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) .
وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة في الماشية وهي كما قلت خلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلطة أوصاف وإذا ثبت مال كل واحد منهما يشتركان في الأمور الخمسة طيب .
ثم قال ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوض ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )
2 - شرح قوله (... ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ...).، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري ...).
لا يُخرج هرمة : وش هي الهرمة ؟ كبيرة السن ، لأن كبيرة السن قد فسد لحمُها وربما وقفَت عن الإنتاج ففيها ظلم لأهل الزكاة ، فلا يجوز أن يخرج المالك هرمة ولا يجوز للمصدق أن يقبلها أيضا ولا ذات عوار أي عيب لا يخرج أيضا ذات عوار لأنها معيبة والعَوَر في اللغة : العور في اللغة العيب طيب .
ولا تيس التيس : ذكر المعز فلا يُخرج ، إلا أن العلماء استثنوا تيس الضراب برضى ربه معنى التيس الذي يضرب شرط أن يرضى ربه ، لأن في ذلك مصلحة ولكننا نزيد شرطا آخر : وأن يكون عند المصّدِّق ماعز تنتفع بهذا التيس تيس الضراب .
طيب التيس لا يُخرج يقول : إلا أن يشاء المصَّدِّق ، نعم ؟ التيس ذكر المعز
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ نعم التيس العلماء استثنوا من ذلك إذا كان تيس ضراب يعني تيس نَزوًأ على الغنم وعندنا في اللغة العامية يسمونه يقرع إيه نعم إذا كان تيس يقرع ما يخالف باللغة العامية ، فإنه يجوز لأجل تميزه وخيريته بشرط أن يكون ذلك بموافقة من المصدق .
يقول المؤلف : ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا أن يشاء المصدق ) .
قوله إلا أن يشاء هذه عائدة على الجملة الأخيرة وهي ولا تيس أما الأول فلا يجوز فلا يجوز .
السبب : لأن الأول لو فرض أن المصدق أراد أن يحابي صاحب المال ويأخذ منه معيبة أو هرمة هل يجوز هذا ولا ما يجوز ؟ ما يجوز لأن ما عاد إلى المشيئة ، في باب الولايات يجب أن يراعى فيها الأصلح وهذه قاعدة سبق لنا تقريرها : كل ما علّق بالمشيئة وهو من باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة .
ومعلوم أن المصدِّق تعرفون من هو المصدِّق ؟ الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة هاه
الطالب : الساعي ؟
الشيخ : هاه الساعي ، معلوم أن هذا لو أراد أن يقبل المعيبة لكان هذا خيانة ، ولا يحل له ذلك لكن التيس لو رأى المصلحة في أخذه يجوز ولا لا ؟ يجوز ، والمصلحة فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله : وهو تيس إيش الضراب يعني الذي يقرِع الغنم ، وعللوا ذلك بأن نقصه في الذكورة يُجبَر هاه بكماله في الضراب ، فإذا رأى المصّدِّق أنه يأخذ التيس لأن عنده غنما تحتاج إلى تيس فرأى أن من المصلحة أخذه فله ذلك ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا أن يشاء المصدق ) نعم
3 - شرح قوله (... ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ...).، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري ...). أستمع حفظ
الخلطة لو لم تتوفر فيها جميع الشروط فما الحكم؟
السائل : بالنسبة الشركة إذا كانت من الأوقاص لو كان في بعضها دون بعض ... والفحل دون المرعى
الشيخ : إيه نعم هو لابد من الشروط الخمسة الفحل والمحلب والمرعى والمسرح والمراح ، يعني البقاء وراكم ما أخذتوا حقنا ؟ فصلتوها إيه ...
السائل : شيخ
الشيخ : أقول لابد تتفق الخمسة إن اختل شرط واحد فليست ، يعني لو كان الراعي واحدا لكن المرعى ماهو واحد ، قصدي المحلب المحلب مختلف كل واحدة تروح لصاحبها ويحلبها فهو ما يكون اشترك نعم.
إذا كان جميع الغنم من التيوس فهل يجزىء؟
الشيخ : يقول السائل إذا كان جميع الغنم من التيوس هل يجزئ ولا لا ؟ نعم يُخرج ، يُخرج فيه لأنه لا يكلف أكثر مما في ماله .
طيب بقي أن نقول إذا كان لا يخرج ذات عوار ولا هرمة ولا تيس إلا بمشيئة مصدق ، فهل يُخرَج الطيب الأعلى ؟ نقول : أما إذا رضي صاحب المال هاه فلا حرج وأما بدون رضاه فلا يجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل ( إياك وكرائم أموالهم ) نعم .
نرجوا توضيح أنواع الخلطة؟
الشيخ : هاه إيش
السائل : أنواع الخلطة بس لو توضحها
الشيخ : طيب الآن مثلا أنت لك أربعون شاة ما أحد يشاركك فيها هذه فيها خلطة ولا لا ؟
السائل : ليس فيها خلطة .
الشيخ : طيب لك أربعون شاة ورثتها أنت وأخوك من أبيكما هذه فيها خلطة ولا لا
السائل : نعم فيها خلطة
الشيخ : طيب خلطة شيوع يعني بمعنى أن كل واحدة من هذه الغنم لك فيها نصيب ولا لا ؟
السائل : لا
الطالب : مشاع
الشيخ : إيه ، هذا مشاع الأربعون بيننا مشاعة ، لو تلفت واحدة فهي علينا جميعا .
خلطة الأوصاف يكون لك عشرون مستقلة لك ملك ولشخص آخر عشرون مستقلة لا تشاركه في غنم ولا تشاركه في الملك ، لكن مشتركات في الأمور الخمسة هذه الفحل والمسرح والمحلب والمرعى والمراح ، فهمت ؟ طيب فهمت الآن زين
السائل : إيه نعم
الشيخ : طيب .
السائل : ما هو الحكم فيها ؟
الشيخ : هاه
السائل : ما ...
الشيخ : الحكم كأنها مشتركة بل كأنها منفردة يعني معناه يجب عليّ تجب الزكاة بيننا ونخرجها وتكون علينا بالسوية
السائل : يعني فيها زكاة حتى إن كان كل نصيب واحد أقل
الشيخ : إيه نعم فيها زكاة وإن كان نصيب كل واحد أقل
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
إذا اشتركا في كل شيء ما عدا المحلب فما الحكم؟
الشيخ : إذا كان كل واحد في قرية ؟
السائل : لا هم في قرية واحدة ولكن كل واحد له ...
الشيخ : وتروح جميع تسرح جميع وترعى جميع والراعي واحد
السائل : أيوة
الشيخ : الراعي ماهو بشرط بعد المهم أنها ترعى جميع وتحلب جميع المحلب
السائل : لا
الشيخ : مكان الحلب
السائل : لا كل واحد يحلبها
الشيخ : لا أجل مافي اشتراك ما فيها زكاة ما فيها زكاة
المعروف عند الناس أن التيس الذي لا يضرب أحسن من الذي يضرب فما قولكم؟
الشيخ : نعم
السائل : المعروف يعني إن التيس اللي ما يضرب إنه أحسن من اللي يضرب تلقاه أغلى منه أحسن يعني
الشيخ : إيه هذا سؤال وجيه وجيد ، يقول : المعروف عند الناس أن التيس اللي ما يضرب أحسن من اللي يضرب هذا صحيح إذا كان المقصود الأكل ، فاللي ما يضرب أحسن أما إذا كان المقصود التنمية فاللي يضرب أرغب حتى يشتري يمكن بقيمة ذاك أربع مرات أحيانا
لو كان عند شخص شيئان مفترقان كالغنم فلا يجمعهما لأجل المشقة لا لأجل الصقة فما الحكم؟
الشيخ : نعم
السائل : أنت قد ذكرت أن مثلا لو كان عند شخص يعني شيئين مفترقين أو شيئان مفترقان يعني في الغنم مثلا
الشيخ : نعم
السائل : ... المشقة فقط
الشيخ : مافي شيء مافي شيء هذا غرض شرعي مافي شيء
هل التفصيل الوارد بين الغنم في السوم والعلف وارد بين الإبل كذلك؟
الشيخ : نعم
السائل : التي تعلف ليس فيها صدقة
الشيخ : نعم
السائل : نفس الحكم على الإبل ؟
الشيخ : نفس الحكم على الإبل نعم
السائل : طيب ماهي المصلحة إذن ؟
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله ذكرنا أنه سيأتي في حديث بهز بن حكيم وهو صحيح .
ألم نقل في تفصيل المواشي أن هناك العوامل أيضا؟
الشيخ : فيه عوامل فيه عوامل ماهي داخلة ما فيها زكاة العوامل
ما المقصود بالمصدق؟
الشيخ : إيه هي جاءت هذه مثل اسم الفاعل قد يراد به اسم المفعول ، وبالعكس فهو مصّدِّق بمعنى آخذ للصدقة
السائل : متصدق عليه
الشيخ : لا هو ما متصدَّق عليه بارك الله فيك هو آخذها لغيره هو عبارة عن ولي فالمتصدق آخذ الصدقة
هناك غنم وماعز وشاء فهل إذا بلغوا النصاب مع بعض يزكى فيهم؟
الشيخ : إيه نعم نعم
السائل : ... معروف أن شاه صنف والمعز صنف
الشيخ : لكن هما نوعان في جنس واحد
السائل : ماهو جنس واحد ، يا شيخ الطلي الخروف يباع مثلا بخمسمئة وستمئة ، والتيس مثله يباع بمئة وخمسين مئتين ريال
الشيخ : أحسنت تعرف أنواع التمر ؟
السائل : إيه نعم
الشيخ : تعرفها ؟
السائل : آه بس عندنا
الشيخ : هاه
السائل : أعرف أسماء عندنا
الشيخ : زين هذه تختلف ولا ما تختلف ؟
السائل : تختلف نعم
الشيخ : تجمع بعضها البعض ولا لا ؟
السائل : كيف تجمع ؟
الشيخ : في الزكاة
السائل : ما أدري والله
الشيخ : لا نحن ندري ماهو بتجمع جميع الأنواع
السائل : ما قرأناه
الشيخ : لا تجمع جميع بارك الله فيك ، الجنس وإن اختلف النوع فهو شيء واحد
السائل : حتى لو كان واحد غالي وواحد رخيص
الشيخ : نعم نعم لو كان واحد غالي وواحد رخيص
ما ضابط العيب الذي لا تخرج منه الزكاة؟
الشيخ : ما ينقص القيمة ما ينقص القيمة فهو عيب
السائل : ولو كان قليل ؟.
الشيخ : هاه
السائل : ولو كان قليل ؟
الشيخ : عاد العيب البسيط اللي ما ينقص القيمة ماهو بشيء أو ينقصه مثلا شيء بسيط ما يضر لكن البين اللي تنقص به القيمة بحيث نقول هذه لو أخرجنا واجب الزكاة فيها تسوى أربعين والآن هذا ما تسوى إلا عشرين ما يصلح .
إذا كانت الأربعون شاة أكثرها معيبة فما العمل؟
الشيخ : إذا كان أكثرها معيبة فإنه يخرج سليمة بقدر القيمة ، وإذا كان كلها معيبة فليس عليه إلا المعيب .
يعني نقول أخرج سليمة لكن لا تكون سليمة جيدة إنما تكون تنقص قيمتها بقدر القيمة بحيث إنه يقوّم المال ويخرج واحدة سليمة بقدر القيمة .
خلطة الأوصاف لا تجب لها صدقة أليس كذلك؟
الشيخ : نعم
السائل : لقوله فمن كانت ...
الشيخ : نعم نعم نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : لها أوصافها وما إلى ذلك ؟
الشيخ : إيه هذاك تحمل على الانفراد إيه نعم وهذه تحمل على الخلطة
السائل : ورد في خلطة الأوصاف... ؟
الشيخ : إيه ورد في خلطة الوصاف نعم
السائل : ...
الشيخ : إلا خلطة الأوصاف نعم
السائل : ... متصدق أكثر من واحد يعتبر يعني فقيرهم
الشيخ : إيش
السائل : إذا كان أكثر من واحد المتصدق
الشيخ : ولهذا التعليل بالخلطة أيضا تعم
إذا كان جباة الزكاة أكثر من واحد فكيف العمل؟
الشيخ : إيه نعم
السائل : فمن المعتبر أول
الشيخ : في أي شيء
السائل : في الجباة
الشيخ : هاه
السائل : في الجباة
الشيخ : اللي يجي مثلا الأول اللي يجيك الأول عطه إياه
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...).
الطالب : يعني من ثلاثمئة يا شيخ ؟
الشيخ : طيب إذن من ثلاثمئة فأكثر في كل مئة شاة كذا مع إنه تستقر مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه قبل ثلاثمئة قبل ثلاثمئة نعم
الطالب : هذا نص الحديث يا شيخ
الشيخ : نعم .
طيب إذن تستقر الفريضة من متى من ثلاثمئة ؟
الشيخ : لا لا من ثلاثمئة إذا بلغت ثلاثمئة ففي كل مئة شاة نعم يعني حتى ثلاثمئة فيها ثلاث شياه في أربعمئة أربع شياه ما نقول في ثلاثمئة وواحدة أو في أربعمئة وواحدة لا ثلاثمئة .
الطالب : مئتين وسبع وستين .
الشيخ : فيها ثلاث شياه لأن ما دون الثلاثمئة مقدر محدد ، ما دون الثلاثمئة مقدر مفهوم الآن ؟
إذن نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى ؟ إذا بلغت ثلاثمئة ففي كل مئة شاة .إذا بلغت ثلاثمئة كم فيها ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : خلاص
الطالب : ثلاثمئة وواحد أربع يا شيخ
الشيخ : لا ثلاثمئة وواحد ثلاث شياه حتى تطلع أربعمئة طيب .
الطالب : ...
الشيخ : فيها ثلاث شياه
الطالب : وثلاثمئة
الشيخ : هاه
الطالب : وثلاثمئة
الشيخ : ثلاثمئة إيه ، السبب لأن مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه ، فما زاد فهو مثله لا يمكن نقول مئتين وتسعين فيها شاتين وفي مئتين وواحد ثلاث شياه في مئتين وواحدة ، لأن من أين من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه .
طيب إذا بلغت ثلاثمئة بناء على التقدير الأول إيه نعم صار تستقر إذا بلغت ثلاثمئة
الطالب : ... ثلاث شياه
الشيخ : ثلاث شياه .
المهم الآن اعرفوا المسألة بالضبط وأظن ماهي مشكلة المسألة مئتين وواحدة ثلاث شياه إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين ، كذا ولا لا ؟ في ثلاثمئة ثلاث شياه يعني لو قلنا إذا زادت على ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه كان مفهومه أن في الثلاثمئة شاتان والأمر ليس كذلك ، لأن المعروف أن فيها ثلاث شياه من التقدير الأول .
طيب يقول في الحديث ( إذا نقصت عن أربعين ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) ما نوع الاستثناء هنا ولا قبل يتحدث عن إيش عن الفريضة ، فلو قلنا إنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها والأمر ليس كذلك .
لا يُخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق .
أولًا : لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه ثلاثة أحكام :
اجلدوهم ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (( إلا الذين تابوا )) فقوله (( إلا الذين تابوا )) عائدة على الأخير بالاتفاق (( وأولئك هم الفاسقون )) ولا تعود على الأول بالاتفاق ، وهي قوله (( فاجلدوهم )) لأن الجلد لا يدخل في التوبة بعد القدرة .
وأما الثانية (( ولا تقبل لهم شهادة )) أبدا ففيه خلاف والقاعدة أن الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملًا فإنه يعود إلى الكل ما لم يوجد مانع .
طيب هنا المانع أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات العوار أو الهرمة أفهمتم
18 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ...).
لكن في الرِقة في مئتي درهم وهذا البدل قلنا إنه بدل اشتمال أو بدل بعض من كل ، لأن الرقة تشمل مئتي الدرهم وما زاد وما نقص فقال في مئتي درهم .
( في مئتي درهم ربع العُشْر ) هذا مبتدأ مؤخر فيها ربع العشر واحد مِن ؟ لا ، أربعين ربع العشر واحد من أربعين يعني لأن العشر واحد من عشرة والربع من أربعة إذن ربع العشر واحد من أربعين أليس كذلك ؟
فعلى هذا اقسم ما عندك من الفضة على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة هو الزكاة قلَّت أو كثرت .
قال ( في مئتي درهم ربع العشر ) هنا علّق النصاب بالعدد في مئتي درهم ، وفي حديث أبي هريرة ( ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ) فعلّقه بالوزن ، ومن ثَم اختلف أهل العلم فقال أكثر أهل العلم : إن المعتبر الوزن لأنه هو الذي ينضبط ، فإن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدراهم فإن الدراهم مختلفة ، كانت كما قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون ستة دوانق ومنها ما يكون ثمانية دوانق ، فلما تولى عبدالملك بن مروان وحّدها وجعلها ستة وثمانية إي نعم جعلها وسطا : سبعة دوانق ، وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن العلماء من قال إن المعتبر العدد وأن مئتي درهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي في الوزن خمسة أواق نعم ؟ قالوا بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت " كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا " النّشّ : بمعنى النصف نصف أوقية الأوقية تبلغ أربعين درهما ، إذا كانت ثنتي عشرة أوقية ونصف كم يكون المجموع ؟ خمسمئة ولا أربعمئة خمسمئة ؟ تبلغ خمسمئة قالوا فهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل أربعين درهمًا يعتبر أوقية كل أربعين درهم أوقية لأنها بيَّنَت قالت كان ثنتي عشرة أوقية ونشًّا والأوقية أربعون درهما ، فتلك خمسمئة درهم .
فهذا دليل واضح على أن الأواقي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحدة تساوي أربعين درهم .
فالمعتبر العدد وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولكن جمهور أهل العلم على أن المعتبر الوزن ، ولكن ما دمنا نقول إن العدد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ مئتي درهم يساوي خمس أواق فإنما نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن ، وحينئذ نأخذ بالدليلين جميعًا .
فنقول من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم : مئتا درهم قلّ ما فيه من الفضة أم كثر ، وما تعامل الناس به وسموه درهما فهو درهم ، حتى لو كان ثقيل الوزن أو كان خفيف الوزن لا نعتبره وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأنكر على من خالف في ذلك .
والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم حتى إن بعضهم قال إن الخلاف شاذ هو أن المعتبر إيش الوزن نعم ونشوف آخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
( في مئتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) إلا تسعين إيش ومئة يعني تسعين درهما ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها طيب .
وإن كان خمس وتسعين مئة وخمسة وتسعين
الطالب : كذلك
الشيخ : لكن الحديث إلا تسعين هاه ؟ يقولون إنهم يدعون الكسر فيما بين الأعشار عقد العدد يلغون الكسر فكأنه قال فإن لم يكن إلا تسعة وتسعون هاه ومئة .وعليه فما دون المئتين من الدراهم ليس فيه زكاة لأن الحديث هنا صريح بأن المعتبر العدد فجاء به منطوقا وجاء به مفهوما . المنطوق ما هو في كل مئتي درهم ربع العشر مفهومه ما دون ذلك ليس فيه شيء وجاء به بهذا المفهوم منطوقا فقال .
أربعة جرامات ولا غرامات هو يقال جرام ولا غرام
الطالب : غرام
الشيخ : بالغين طيب أربعة غرامات وربع كم يكون مئة وأربعين مثقال من الغرامات
الطالب : ...
الشيخ : لا يا أخي
الطالب : خمسة
الشيخ : وأين الحسّاب ؟
الطالب : مئة وستين
الشيخ : مئة وأربعين مثقال ، مئة وأربعين مثقال هذا هو النصاب كل مثقال أربعة جرامات وربع
الطالب : خمس وثلاثين
الشيخ : خمسمئة
الطالب : وخمسة وتسعين
الشيخ : وخمسة وتسعين صح ؟ خمسمئة وخمس وتسعين لا خمس وتسعين ، راجع الحساب خمسمئة وخمس وتسعين طيب يقولون إن الريال العربي الريال العربي يقولون الصاغة والعهدة عليهم إنه اثنى عشر غراما إلا ربعا يعني إحدى عشر غرام وثلاثة أربع اقسم عليه خمسمئة وخمسة وتسعين غرام وشف كم يجي ؟ نخليها لكم بعد ، نبي نعرف كم يساوي من الريال الريال الآن كل ريال عربي إحدى عشر غرام وثلاثة أرباع غرام ، الريال المعروف هذا أنتم عاد بعدين اقسموا وشوفوا الحاصل بالقسمة نعم .
الطالب : طيب والسعر ما يفرّق
الشيخ : لا ما له دخل السعر
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : الريال العربي غالي
الشيخ : ما علينا منه مع إنه ما جاء وقت السؤال الحقيقة ... المهم .
الآن فهمتم القضية : إذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو مئة وأربعون مثقالا تمام كل مثقال بالجرام أو بالغرام أربع غرامات وربع ، وبناء على ذلك نشوف عاد كم الريال العربي يقول الصاغة إنه أحد عشر غراما هاه وثلاثة أرباع اكتبوا هذا وبعدين حسبوه وجيبوه إن شاء الله الدرس المقبل نعم
الطالب : الأخيرة
الشيخ : الأخير كل ريال سعودي فهو أحد عشر غراما وثلاثة أرباع غرام
19 - شرح قوله (... وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ...). أستمع حفظ
شرح قوله (... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري .
الطالب : ستين
طالب آخر : واحد وستين
الشيخ : إحدى وستين جذعة إلى خمسة وسبعين إذا كان عنده واحد وستين اثنين وستين إلى خمس وسبعين وليس عنده جذعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( وعنده حقة ) حقة للكم ؟ ست وأربعين إلى واحد وستين حقة إلى ستين نعم واحد وستين ، واحد ستين فيها جذعة .
( وعنده حِقة فإنها تقبل منه الحقة ) : من يقبلها ؟ المصدق .
( ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ) ولكن الرسول يقول ( وليست عنده الجذعة ) نعم فيفيد الحديث بأنها إذا كانت عنده جذعة فإن الحقة لا تقبل منه ولو دفع الجبران .
ثم قال ( يجعل معها شاتين إن استيسرتا له ) كم الفرق بين صدقة الحقة وبين صدقة الجذعة ؟ هاه الفرق الوقت يعني من ست وأربعين إلى ستين
الطالب : خمسة عشر
الشيخ : طيب اصبروا ، ست وأربعين معنا هي أول العدد آخرها ستين .
خمسة عشر طيب خمسة عشر في باب الجبران نقصت عن التقويم فيما إذا كان عنده خمس من الإبل لأن خمسا من الإبل العشر فيها كم ؟ شاتان وهنا خمسة عشر كان جبرها شاتين ، لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة كما تشاهدون فيما سبق .
فالآن لو قال قائل لماذا كان الجبران شاتين في مقابل هاه خمسة عشر بعيرا ؟ نقول لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة ، بخلاف اللي عنده عشر ، الي عنده خمسة عشر فقط عليه ثلاث شياه .
وقوله ( إن استيسرتا له ) يعني إذا كانت موجودة عنده متيسرة فإن لم تكن عنده فإنه لا يُلزَم بالشراء ولكن يدفع عشرين درهما ، وهذا يدل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الشاتان تساوي عشرين درهما يعني الشاة بعشرة ، الشاة بعشرة دراهم .
طيب انتهى الوقت نعم
20 - شرح قوله (... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري . أستمع حفظ
هل التفريق في الماشية فقط أم هو في الأموال أيضا؟
الشيخ : وشلون يعني
السائل : قلنا إذا فرّق غنمه
الشيخ : نعم قصدك في التفريق نعم
السائل : بالمجموع يبلغ النصاب وإذا فرقها لا تبلغ النصاب قلنا لا ...
الشيخ : ما عليه زكاة نعم
السائل : لكن أليس المقصود هو ملكه يعني
الشيخ : لا في الماشية تختلف قلنا لكم إنه لو كان هذا غير ماشية لو واحد عنده دراهم في الرياض ودراهم في القصيم يخرج عن الجميع
ما هي شروط خلطة الشيوع؟
السائل : المسرح والمحلب والمرعى
الشيخ : نعم
السائل : وش معنى المسرح
الشيخ : آه طيب الفحل واضح ، والمسرح الذكر اللي يقرعهن الذكر اللي يضربهن .
السائل : ... الشريكان
الشيخ : نعم لأن مالي ومالك فحل واحد ماهو بفحل لي أنا وفحل لك أنت يختص بغنمك وأنا يختص بغنمي المسرح يعني إنه يذهبن إلى مسرح واحد ، والسرح معروف ولا لا ؟
السائل : لا
الشيخ : سبحان الله يا أخي اصبر السرح معروف تطلع الإبل وتطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد وتأكل العشب هذا المسرح ، لا تفهم المسرح حتى التمثيل يعني ما نبي نمثله .
فحل مسرح ومرعى أيضا مكان الرعي يعني بمعنى يروحن جميع للسرح ويرعين جميع ويرجعن جميع ، والمحلب مكان الحلب إذا بغينا حلبهن ... جميع والمراح ، مكان المأوى اللي يأوون فيه
السائل : طيب إذا كان ... النبي صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : اصبر خلاص لا تستأثر
إذا كانت عنده جذعة ولكنها رديئة فما الحكم؟
الشيخ : إذا كانت رديئة يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رديئة فلا يجوز إخراجها .
السائل : طيب قلنا ما يخرج إلا إذا كان ما عنده جذعة لكن عنده جذعة بس إنه .
الشيخ : هذه وجودها كالعدم وجودها كالعدم لأنها ما تجزئ إذ أن الرديء عن الجيد لا يجزئ
السائل : شيخ
الشيخ : هاه
السائل : الشاتين تقدر بعشرين درهم .
الشيخ : هاه
السائل : في زمن الرسول شاتين تبلغ بعشرين درهم
الشيخ : نعم
السائل : ولكن الآن يعني كيف هذا
الشيخ : هذه تجينا إن شاء الله بالفوائد ترى هذا الله أعلم إنه إذا يقلب هذا يمكن خمس ليالي الحديث نعم ؟ لأنه فيه فوائد كثيرة .
إذا كان عند الرجل ثلاثون عنزة وعشر شياه فمن أيهما يخرج؟
الشيخ : إيه نعم
السائل : فهنا إذا ما عنده إلا شاة فقط
الشيخ : نعم
السائل : فالذي يعني الذي ... فماذا يعمل
الشيخ : هذه إما أن نقول أخرج عنزا جيدة يساوي نقص نوعها زيادة الضأن ، أو أخرج شاة تكون يعني وسطا من مثل الشياه اللي عندك يعني فيراعى هذا وهذا .
من لم يجد الشاتين ولا العشرين درهما فهل تسقط عنه أم ماذا؟
الشيخ : نعم
السائل : قوله ويجعل معها شاتين إن تيسر ذلك حكمه أنه إذا ما وجد شاتين أو ما وجد عشرين درهم ما تسقط
الشيخ : يعني ما وجد لا شاتين ولا عشرين درهم
السائل : إيه ما تسقط
الشيخ : لا ما يسقط عنه
السائل : يخرج بس
الشيخ : ما تسقط ستبقى عنده حتى يتيسر تكون دينا عليه
إذا كان للرجل ماشية بعضها في شمال البلد وبعضها في جنوبها فهل هي في حكم المفترق؟
الشيخ : هاه
السائل : رجل له ماشية لكن إحداهم في شمال البلد والآخر في جنوبه فهذا لا يجمع بينهما ؟
الشيخ : لا يقول العلماء لابد أن يكون بينهما مسافة قصر يعني مسيرة يومين على القول بأنها مقيدة بالأيام أما إذا كان في طرف البلد وطرفه الثاني فهو مكان واحد يعتبر
إذا لم يكن عنده جذعة فهل يعطي من أطيب ما عنده؟
الشيخ : هاه
السائل : إذا لم يكن عنده إلا جذعة وهي أطيب ما عنده
الشيخ : إيه نعم
السائل : نقيس أيضا على الرديء .
الشيخ : أي نعم ما يأخذها إلا إذا شاء صاحبها .
قوله ( إلا أن يشاء المصدق ) هل يقاس عليها الخروف؟
السائل : يا شيخ يقول هنا فيه إلا أن يشاء المصدق هل يقاس عليها الخروف مثلا الفحل ألا يؤخذ ...
الشيخ : لا ، أصله الخروف طيب ويخرج إلا إذا كان كل الغنم إناث فهو ما يجوز .
السائل : يعني يقاس عليه الحديث ؟
الشيخ : إيه يقاس عليه وسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد نعم .
ما الدليل على التقدير بالعدد؟
السائل : شيخ ليش شيخ الإسلام ساوى العدد دون الوزن
الشيخ : نعم
السائل : ليش ؟
الشيخ : لهذا الحديث هذا الحديث الآن مقدر بالعدد منطوقا ومفهوما
السائل : طيب والجمهور ؟
الشيخ : اللي هو قرن نقدره بالوزن بناء على حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه فهو ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة فجعل المعتبر الوزن .
أليس الأصل في الخلطة أنها لمالكين؟
السائل : أليست الخلطة الأصل أن تكون بين مالين يعني لا تكون لمالك واحد وإذا قلنا خلطة يبقى التوجيه على إنه مالكين أو أكثر ؟
الشيخ : نعم لكن هنا خليطين لأجل المراجعة وما كان من خليطين ، أما مسألة الجمع أو التفريق فهو ما قال بين خليطين الحديث ما قال بين خليطين يقول لا يُجمع بين متفرق ولا يُفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة سواء كان لمالك واحد أو لمالكين أما مسألة التراجع في القيمة فهذا إنما تكون في الخلطاء .
لما لا تجب الزكاة على من فرق شياهه؟
الشيخ : نعم
السائل : صار ... وكان مفرّق في الأرض
الشيخ : إيه نعم
السائل : ألا يتوهم دخوله لوجوب الزكاة عليه
الشيخ : لا ، لأنه لولا أنه يؤثر الجمع والتفريق ما طال الحديث معنى .
السائل : بين خليطين .
الشيخ : لا لا أصله الخليطين ما فيه إلا في المراجعة فقط الحديث ذكر لا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة هذه جملة مستقلة قبل ذكر الخلطاء .
ثم لما كان الجمع قد يكون من شخصين قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان .
شروط الخلطة الخمس هل يجب توفرها في الحول كله؟ وما الدليل على ذلك؟
الشيخ : الأوصاف ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم لابد أن تكون موجودة في جميع الحول فإن لم توجد في بعض الحول بطلت الخلطة .
السائل : لو تخلف المحلَب مثلًا ؟
الشيخ : ما يكون خلطة ما يكون خلطة .
السائل : الدليل يا شيخ ؟
الشيخ : الدليل لأن هذا هو المعروف بالاختلاط ولولا هذا لاشترطنا بعد اتفاق اتحاد الراعي وهو ماهو بشرط ولاشترطنا اتحاد الأواني في الحلب وهذا ليس بشرط .
لكن هذا نقول هذا أدنى ما يمكن أن تتحقق فيه الخلطة
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا لم يكن بنتا لبون ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله ما كملنا الحديث
السائل : الآن بناء على
الشيخ : أقول ما كمل الحديث الآن الحديث فيه شيء آخر .
فإنه فيه شيء من الغش يعني في نحاس وأن النحاس يساوي هذه النسبة - يرحمك الله - وعليه فيكون خالصا خمسين وست من عشرة يعني ثلاثة أخماس ست من عشرة يعني ثلاثة أخماس أوله
السائل : نعم
الشيخ : صح ؟ ست من عشرة ثلاثة أخماس
السائل : نعم
الشيخ : إيه كثلاثة من خمسة طيب
السائل : شيخ في الدرس الماضي .
شرح قوله (... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري .
( وليست عنده جذعة وعنده حقة ) الجذعة كم لها يا عبدالله الجذعة .
الطالب : ...
الشيخ : الجذعة .
االطالب : ...
الشيخ : زد
الطالب : أربعة سنوات
الشيخ : زد هاه مافي زيادة ؟
الطالب : ثلاث سنوات
الشيخ : انقص
الطالب : سنتين
الشيخ : سنتين انقص أيضا ، شف كم الجذعة ؟ أربعة سنوات يا إخوان يسهل عليكم الأمر : بنت مخاض
الطالب : سنتان
الشيخ : وبنت لبون
الطالب : سنتان
الشيخ : وحقة ثلاث سنوات ، والجذعة أربعة إيه نعم هذا يسهل عليكم .
طيب ليس عنده جذعة عنده حقة يعني لها ثلاث سنوات ( فإنها تقبل منه الحقة ) تقبل مبني للمجهول والقابل هو المصدق ، تقبل منه الحقة ويجعل معها إضافة شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما جبرًا لما نقص من السن لأنه معلوم الفرق بين الحقة والجذعة سنة كاملة وهذا تتغير به القيمة ، لكن الشارع هنا لم يقل عليه الفرق بين القيمتين لم يقل عليه الفرق بين القيمتين ، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول فإنها تُقبل منه الحقة ويدفع إيش الفرق بين القيمتين وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن ، قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما مثلا خمسين درهم وقد تكون سنة من السنوات الفرق مئة وقد تكون في سنة ثلاثين .
لكن لم يقل ذلك ، وإنما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المُصَّدّق والمصَدِّق المصدّق هو دافع الصدقة والمصدق هو آخذ الصدقة ، لأنه لو رجعنا إلى اختلاف القيمتين أو الفرق بين القيمتين لكان المصدّق يقول الفرق مئة والمصدق يقول الفرق هاه : مئتين يزيد فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدّرها الشارع .
نظير هذا : ما جاء في المصراة المصراة إذا تبين له التصرية وتعرفون المصراة : هي التي حُبِسَ لبنها عند البيع من إبل أو بقر أو غنم يُحبَس عند البيع من أجل إذا رآها المشتري يظن أنها كثيرة اللبن ، فالشارع ماذا جعل له جعل له خيار ثلاثة أيام ويرد معها صاعًا من تمر ، صاعًا من تمر عوضا عن إيش ؟ عن اللبن ماهو المحلوب بعد العقد عن اللبن الموجود حين العقد ، لأنه هو الذي نما ونشأ في ملك البائع ، أما ما بعد العقد فإنه في ملك المشتري ما له قيمة هذ الحليب أو هذا اللبن الذي في ضرع البهيمة عند العقد لو قُدِّر بالقيمة يحصل نزاع ولا لا هاه ؟ يحصل ، يقول البائع اللبن اللي فيها صاع ويسوى عشرة ريالات قال هذا ما وجد فيها إلا مد ريالين ونص ، ربع الصاع فيحصل النزاع . فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب صاعًا من تمر حتى ينتهي الموضوع هذا مثلها والله أعلم ، إنه جعل شاتين أو عشرين درهما .
يبقى عندنا عشرون الدرهم معروفة لكن الشاتان ، أفلا تختلف ؟ بلا ، لكنها تكون على نحو الإبل جودة ورداءة ويُتبَع في ذلك العدل : فلا يُؤخَذ شاتان طيبتان والإبل من الوسط ولا العكس ، وإنما تؤخذ شاتان على قدر القيمة فتكون متوسطتين .
فإن لم يتيسَّرا لصاحب الإبل فإنه يَدفع عشرين درهما ، عشرين درهما بالعدد ولا بالوزن كل الحديث اللي معنا يعتبر العدد .
قال ( ومن بلغت عنده ) أي وجبت عنده صدقةُ الحِقَّة ولها كم ؟ ثلاث سنوات .
( وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين )
الطالب : عندنا بالفتح يا شيخ .
الشيخ : لا المصدِّق قابل الصدقة .
( يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) : عشرين درهمًا أو شاتين ليش ؟ ماهو جبر ، لكنه دفعا للزائد لأن الآن المصدّق الدافع دفع أكثر مما يجب عليه فيعطى عِوضًا عن الزائد يعطى هاه نعم شاتين أو عشرين درهما .
هنا يقول عشرين درهما أو شاتين ، و أو هنا للتخيير ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن استيسرتا له فأو هنا للتخيير وعلى هذا فيجب على المصدق أن ينظر الأصلح لمن ؟ لأهل الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك ظلم على صاحب الحق فإذا رأى أن الأفضل أن يدفع عشرين درهمًا دفع عشرين درهمًا ، أو شاتين دفع شاتين .
قال المؤلف : رواه البخاري لكن البخاري رحمه الله رواه مفرّقًا في صحيحه كعادته في أغلب الأحيان : أنه يذكر الأحاديث مفرّقة إما على حسب الأسانيد أو على حسب الأبواب كما ذكر رحمه الله ولكن المؤلف رحمه الله جمع .
33 - شرح قوله (... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...).
هذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدًا فنبدأ الآن بفوائده إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يوفقنا للصواب :
أولا أقول فيه أن أبا بكر كتب له هذه بدل الصدقة ، كتب له : فيستفاد من هذا العمل بالكتابة بالحديث ولا لا ؟ وأن أصل كتابة الحديث موجود في عهد الخلفاء الراشدين كما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اكتبوا لأبي شاه ) وكان عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكتب الحديث ، والعمل بالكتابة بنقل الحديث وروايته أمر مجمع عليه مع دلالة النص عليه وإشارة القرآن إلى ذلك ، فإن الله تعالى جعل الكتابة من أسباب أو من الطرق التي تتوثق بها الحقوق : (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) .
وفيه أيضًا : جواز الإشارة إلى ما ليس بموجود بل متصور في الذهن ، لقوله " هذه فريضة الصدقة " وهو قبل أن يكتبها .
ومنها أن الصدقة بجميع أحوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة ، حتى في صرفها فريضة ماهي راجعة لاختياري أنا الذي وجبت عليّ بل هي فريضة من الله حتى في صرفها لما ذكر الله عز وجل أهل الزكاة قال (( فريضة من الله )) فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله فيها كما لا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله في الصلاة فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله في الزكاة .
ومنها أيضًا : أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليه الفرض يضاف إليه الفرض لقوله " التي فرض " إذن هو يفرض ولا لا ؟ نعم يفرض كما أنه يوجب ويأمر فهو يفرض أيضا فهو يوجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) وهو يأمر كما في أحاديث كثيرة لا تُحصى ، وهو أيضا يَفرِض كما في هذا الحديث وكما في قول عبدالله بن عمر : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) .
طيب فإن قلت هل يستقل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم ويحكم من عنده ؟ فالجواب أن هذا على قسمين : قسم يكون بوحي وقسم آخر يكون من عنده لكن إقرار الله له يجعله في حكم الوحي ، كما قلنا إن الصحابي إذا فعل فعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون هاه في حكم السنة فإن الرسول هو الذي قاله أو فعله ، كذلك أيضا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الله عليه فإنه يضاف إلى الله تعالى وحيًا على سبيل الإقرار . طيب ومنها أن هذا الفرض الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام فرضٌ على المسلمين ، فهل يؤخذ منه أن الكافر لا يخاطَب بفروع الشريعة ؟ هاه ظاهره كذلك ، وهو كذلك أيضًا بالنسبة للمخاطبة في الدنيا فإننا لا نخاطِب الكافر بالزكاة وهو لم يسلم أبدًا ، وفي حديث معاذ الذي قبل هذا الحديث أمره أن يدعوهم أولًا إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة .
ومن الجهل جدا أن تقول لكافر يقابلك يشرب الدخان تقول يا أخي ترى الدخان حرام ، استغفر الله ما تقول يا أخي ؟ تقول يا رجل ترى الدخان حرام ، نقول يا رجل ولا يا أضل من البهيمة ؟ هاه لو تقول يا أضل من البهيمة ... ما عاد يقبل منك صرفًا ولا عدلًا ، تقول يا رجل ترى شرب الدخان حرام يصلح هذا ما يصلح ؟ نأمره أولا بالإسلام أهم من ترك الدخان .
طيب إذن هم لا يخاطبون بفروع الإسلام في الدنيا لكن في الآخرة يعاقبون عليها ، وهنا ثلاث أمور بالنسبة لشرائع الإسلام في حق الكافر :
أولًا لا يُخاطَب بها في الدنيا فيُلزَم بها ، بل نقول له أسلم ثانيًا : إذا أسلم لا نأمره بإعادتها أو لا نأمره بقضائها لأن الله يقول (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ، ولهذا لا نُضَمِّنهم لو كانوا قاتلين لآبائنا وأبنائنا وأخواننا ما ضَمّنَّاهم إذا أسلموا لأن الإسلام يهدم ما قبله وثالثًا : بالنسبة للخطاب في الآخرة يعاقبون عليها ولا لا هاه ؟ يعاقبون عليها بدليل قوله تعالى (( يتساءلون عن المجرمين ما سلككهم في سقر )) هاه (( قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين )) فذكروا ثلاثة أشياء .
لعل قائلا يقول : إن كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي أوجب لهم الدخول في النار لأنه كفر ، فلا نُسلِّم أن يكونوا مخاطبين بالفروع فما الجواب ؟ الجواب أن نقول لولا أن لتركهم ذلك أثرًا في دخولهم النار هاه ما ذكروه لكان ذكره عبثًا لا فائدة منه فهم يخاطبون فيها في الآخرة بل إنهم يعذَّبون على الأمور المباحة للمسلم من الأكل والشرب واللباس هم يعاقبون عليه وهو مباح للمسلم وش الدليل ؟ (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات )) إلى آخره ، (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات )): مفهومه غير المؤمنين عليهم الجناح وهذا المفهوم هو منطوق في آية أخرى : (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) ، هي لهم في الدنيا مباحة حلال خالصة يوم القيامة ما فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تبعة وهذا دليل على أن غيرهم بالعكس .
فإذن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بل وبما أحل الله للمسلم متى ؟ في الآخرة نعم .
طيب هنا قال " والتي أمر الله بها رسوله " الواو ما أدري تكلمنا عليها أثناء الشرح ولا لا ؟ قلنا أنها من باب عطف الصفات نعم .
"التي أمر الله بها رسوله" : في هذا دليل على أن هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الله بأمر الله عز وجل .
ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في الإيجاب لا في الصنف ولا في الوصف ولا في القدْر ، حكمة الشارع في إيجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر كيف في الصنف والوصف والقدر ؟ نعم لأن الإبل ما دون خمسة وعشرين هاه الزكاة واجبة من غير جنسها من غير صنفها ، ولا لا ؟ واجبة من أين ؟ من الغنم لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها ، فلهذا جُعلَت الزكاة الواجبة هاه من غير الجنس ، في الوصف اللي هو السن كما ترون مختلف : في خمسة وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة : اختلفت الأوصاف باختلاف المال لأن كل مالٍ يناسبه ما أوجبه الشارع فيه .
أما في القدر ففي ست وسبعين في ست وسبعين هاه بنتا لبون زاد قدره زاد قدر الواجب ، ثم هناك حكمة أخرى ذكرناها أيضا أن الأسنان المعينة وهي أربعة نعم الأول والأخير لا يتكرر ، الأول والأخير لا يتكرر أو لا ؟ فيه أيضا شيء ثاني هاه
الطالب : الوصف
الشيخ : الوسط هو الذي يتكرر أيضا إذا استقرت الفريضة فإن الأول والأخير هاه لا يدخل أصلا فهاتان فائدتان السن الأول أدنى السنين ، والسن الأخيرة أعلاها وش نقول فيه ؟ لا يتكرر .
ثانيًا : السن الأول والأخير لا يكون فيما إذا استقرت الفريضة ، ولا لا ؟ لأنه إذا استقرت في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
طيب ومن فوائد الحديث : ثبوت الوقص في زكاة السائمة والوقص ما بين الفرضين وهو معفوٌّ عنه فهل هذا الوقص يثبت في غير السائمة أو لا يثبت ؟
الطالب : لا يثبت
الشيخ : الصحيح أنه لا يثبت ، الصحيح أنه لا يثبت ، الوقص في غير السائمة لا يثبت فمثلا رجل ملك مئتي درهم فيها زكاة ، كم فيها ؟ ربع العشر ، يعني فيها خمسة ولا ؟ لا طيب ملك مئتين وعشرة ، وش هو نفس الشيء يعني خمسة فقط ؟ خمسة وربع صح ولا لا ، في ثلاثمئة ؟ سبعة ونص في أربعمئة عشرة ، لا نقول إننا من مئتين إلى أربعمئة ما نزيد يعني لو كان هناك وقص كان نقول ما نزيد إلا إذا وجد نصاب جديد ولا لا ؟ ولكنه له وقص لو زاد درهم واحد وجبت زكاته بخلاف السائمة ، وهذا مما تختص به السائمة .
ومن فوائد الحديث : إثبات الخُلْطَة والتفريق في الماشية ، الخُلْطَة والتفريق في الماشية ، بمعنى أنه إذا كان مال الرجل متفرقًا وفي كل ناحية ماهو أقل من النصاب وليس ذلك حيلة هاه فلا زكاة عليه ، لا زكاة عليه كما لو كان له عشرون شاة في بلد وعشرون شاة في بلد آخر فلا زكاة عليه طيب ولو كان عنده مئة درهم في بلد ومئة درهم في آخر هاه وجبت عليه الزكاة .
طيب أيضا الخلطة مع الغير مؤثرة في السائمة فلو كان لرجلين أربعون شاة هاه فيها الزكاة ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : فيها زكاة طيب ولو كان لرجلين مئتا درهم فلا زكاة فيها هذا هو المعروف أو المشهور من مذهب الإمام أحمد أما الخلطة في غير السائمة لا أثر لها فإذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهما فهمتم ؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال الظاهر مثل الحبوب والثمار ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يسأل أو ولم يأمرهم بسؤال الناس هل لهم شريك في هذه الأملاك أم لا ، والأصل عدم التفصيل يدل على العموم وأن المال المشترك الأموال الظاهرة تجري فيها الزكاة وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب .
لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد هو هذا : أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة نعم .
ومن فوائد الحديث طيب من فوائد الحديث أيضا حكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر ووجه الحكمة وجه الحكمة من ذلك : أنه لو استمر التقدير معينا بالشرع لكان في ذلك شيء من المشقة لكن إذا جُعِل إلى عمل ينتهي إليه ثم ... القاعدة صار ذلك أسهل على الدافع وعلى المدفوع إليه .
ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن لم تجب عليه الزكاة ، من أين تؤخذ من ( إلا أن يشاء ربها ) ومن فوائده أيضًا : أنه لابد من السوم في زكاة بهيمة الأنعام ، وقوله في الغنم ( في الغنم في سائمتها ) ، ولم يكن شرط السوم في الإبل ولكننا نقول إنه يشترط فيه لما سيأتي إن شاء الله من حديث بهز بن حكيم ، وللقياس الجلي إذ لا فرق ، فيؤخذ من هذا أن الماشية التي تُعَلَّف أكثر الحول أو الحول كلَّه أو نصف الحول هاه ؟ ليس فيها زكاة لأنها ماهي سائمة .
ويؤخذ منه أيضا أن البهيمة إذا كانت مما يركب أو يحرث عليه فإنه لا زكاة فيها ، يعني الإبل ، الإبل العوامل أو البقر العوامل التي يحرث عليها وإن بلغت ما بلغت فليس فيها زكاة ، لماذا ؟ لأنها غير سائمة لأنها غير سائمة . ولكن الإبل العوامل أو البقر العوامل الحارثة إذا كانت تُستَغل بأجرة فإن الزكاة تجب في أجرتها إذا تم عليها الحول طيب .
ومن فوائد الحديث أيضا أن الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية من أين يؤخذ ؟ ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) أنا قلت في الغرم والأحسن نقول في الضمان ، لئلا يفهم فاهم أن الزكاة غرم ولكنها غنيمة هي حقيقة غنيمة فما كان من شريكين فإنهما يتراجعان في الضمان بالسوية .
يتفرع على هذه الفائدة فائدة : وهي المظالم المشتركة لو فُرِض أنه جُعِل ضريبة من قبل السلطان على هذا المال وهو مشترك فسلمها أحد الشريكين بغير إذن الآخر هل يرجع على شريكه هاه ؟ إذا قال الشريك أنا ما أذنت لك أنا ما أذنت لك تدفع ورى ما قلت لا هاه ، نقول الضريبة ما جعلت عليّ أو عليك الضريبة جعلت على هذا المال نفسه ولا لا ؟ وهو مشترك ، فيجب أن تضمن بمقدار نصيبك إذا كان لك من هذا المال الثلثان تضمن ثلثي الضريبة ، وإذا كان لك الثلث تضمن ثلثها وأما أن نقول هذا الرجل الذي حمى الملك ودفع الضريبة اللي عليه نقول مالك شيء لماذا لم تستأذن شريكك : هذا ظلم وعلى هذا فنقول إنه في هذه الحال إذا جُعِل ضريبة على مال مشترك فإن الشريكين إيش ؟ يتراجعان بينهما بالسوية ، نعم .
طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث : تحريم إخراج المعيب من أين ؟ نأخذه ( ولا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار ) وقد دل القرآن على ذلك ، فقال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه )) ، ودل عليه أيضًا النظر الصحيح لأنه ليس من العدل أن تُخرج عن الطيب هاه رديئًا ، هذا جور كما أنه ليس من العدل أن نأخذ منك كرائم الأموال وندع لك الأوساط أو الرديئة ، بل الواجب القسط .
ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يخرج في الصدقة تيس لقوله ولا تيس إلا إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة لقوله ( إلا أن يشاء المصدق ) .
ومن فوائد الحديث تكافؤ الأوصاف أو مراعاة تكافؤ الأوصاف والمعاني من أين يؤخذ من التيس ممنوع ، لكن إذا كان فيه صفة مقصودة ترجح أخذه فإنه يؤخذ ويكون ناقصًا من وجه كاملًا من وجه آخر إيه نعم نقف على هذا
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : ...
الشيخ : هذه إن شاء الله تأتينا في باب ، الظاهر يمكن في كتاب القضاء أو ما يتعلق بهذا في المظالم المشتركة
الطالب : ...
الشيخ : نعم لا إن شاء الله ...
34 - فوائد حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...). أستمع حفظ
هل صغار الإبل والغنم تكمل النصاب وهل لذلك حد؟
الشيخ : هاه نعم
السائل : هل صغار الغنم
الشيخ : نعم نعم
السائل : والحد في ذلك الأمر لو كانت صغيرة يعني
الشيخ : لو كانت صغيرة لكن بشرط أنه مثلا ما يحسب ابتداء الحول إلا من تمام النصاب ، يعني لو كان عند الإنسان عشرون شاة مر عليها ستة أشهر ثم ولدت جميعا يبتدأ الحول من ولادتها التي تكمل النصاب إيه نعم
السائل : شيخ طيب الخروف الذكر هل يجزئ ...
الشيخ : ما يجزئ عن الإناث
السائل : طيب إذا كان
الشيخ : إذا كان كلهن ذكور
السائل : أقول يعني إذا كان يساويها ...
الشيخ : إيه الظاهر إنه إذا كان