في روايتنا هنا (ويعطيه المصدق) وهناك ( إلا أن يشاء المصدق) فكيف ذلك؟
الشيخ : نعم
السائل : وفي قبل هنا قال إلا أن يشاء المصدق
الشيخ : هذيك فيها احتمالين لأن قوله ولا ... المصدر يحتمل إلا أن يشاء صاحب المال أو إلا أن يشاء ذاك فيجوز الوجهان
هل تؤثر الخلطة على الزكاة؟
السائل : الشركاء في ... الماشية
الشيخ : نعم
السائل : ... ما عليهم زكاة شيخ
الشيخ : إيه نعم يعني مثلا هذان رجلان انتبه ورثا من أبيهما مئتي درهم وحال عليها الحول قبل أن تُقسم وليس عندهما سواها فهل تجب عليهم الزكاة ؟ هذه هي المسألة إذا قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية وجبت عليهم وإذا قلنا لا تؤثر لم تجب عليهم .
السائل : يا شيخ المترجح في العروض التجارية أيضًا
الشيخ : نعم
السائل : إذا ما اقتسموا ما عليهم
الشيخ : لا ، عليهم إلا إذا كان ما يبلغ النصاب لو كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب ما عليهم شيء ، أما إذا كان يبلغ النصاب عليهم ما فيها شك .
ما هو الأرجح في المال المشترك؟
السائل : الكافر يا شيخ ما ننهاه عن شرب الدخان في بلدنا ؟
الشيخ : لا هو من ناحية المجتمع يمكن ننهاه حتى ... كما ننهاه عن إظهار شرب الخمر وإظهار الصليب نمنعه من ذلك
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : الصليب ...
الشيخ : من إظهاره إن لبسه تحت ثيابه بكيفه لكن إظهاره نمنعه .
السائل : نمنع ...
الشيخ : إيه إيه نأمره بأن يخفيه ويسره فإن أبى وعاند قطعناه نعم .
السائل : شيخ عفا الله عنك بالنسبة للمال المشترك المال الظاهر الأرجح فيه
الشيخ : الأرجح أنه لا زكاة إلا من عنده النصاب إلا في الماشية لورود النص بها
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
إذا بلغت الإبل أربعا وعشرين يخرج من الغنم أليس هذا من التخفيف على المالك؟
الشيخ : إيش
السائل : الإبل إذا بلغت أربعا وعشرين
الشيخ : نعم
السائل : وخرج منها من الغنم
الشيخ : إيش نعم
السائل : فيها تخفيف على الماعز يا شيخ تخفيف
الشيخ : كيف ماذا
السائل : تخفيف على الماعز يا شيخ ...
الشيخ : كيف
السائل : إذا بلغت فوق أربع وعشرين
الشيخ : خمسة وعشرين إذا بلغت خمسة وعشرين صارت من الإبل
السائل : ولا تجب على المالك قلنا
الشيخ : هاه
السائل : يعني رحمة بالمالك هكذا ؟
الشيخ : إيه مافي شك لأن بنت المخاض أغلى من أربع من الغنم ولاسيما في الزمن الأول أما الآن ربما تكون الغنم أغلى منها لا ما نكرر .
اشترك رجلان كل منهما بعشرين شاة ولكنهم اتفقوا على أن تكون عشرين للتجارة والعشرين الأخرى للرعي فهل عليهم زكاة؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا اشترك خليطين لكل منهما دفع عشرين شاه فقاموا اتفقوا أن يجعلوا العشرين شاه الأولى للتجارة والعشرين الشاه الثانية للرعي
الشيخ : سائمة
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه نعم وشلون هذه يعني تسأل عن إيش جائز يعني ولا ماهو بجائز
السائل : ...
الشيخ : إيه ، فهمتم سؤاله ؟ يقول رجلان عندهما أربعون شاة عشرون منها سائمة وعشرون للتجارة هل عليهما الزكاة أما اللي في التجارة فعليهم الزكاة لأنه ما يشترط فيها السوم ولا يشترط فيها عدد إذا بلغت قيمتها نصابا مئتين درهم وجبت عليه الزكاة وأما نصف النصاب اللي هو السائمة فليس فيه زكاة لأنه لا يبلغ النصاب
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ... يعني مسبوكة
الشيخ : لا المسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من كتب اللغة ما يخالف
السائل : ...
5 - اشترك رجلان كل منهما بعشرين شاة ولكنهم اتفقوا على أن تكون عشرين للتجارة والعشرين الأخرى للرعي فهل عليهم زكاة؟ أستمع حفظ
هل هناك تفصيل في الأنعام بين المعلوفة وغيرها؟
السائل : الأنعام ما فيها تفصيل في المعلوفة يعني بحيث أن بعض الأنعام عاملة وبعضها سائمة
الشيخ : لا ما فيها لأن السائمة هذه تعد للدر والنسل فقط ماهو للعمل
قلنا أنه من علل زكاة الأنعام كي لا يتعلق بها نظر الفقير أليست نفس العلة موجودة في المال؟
الشيخ : إيه لكن بس اللي عنده مئتين درهم هل ظهور مئتين درهم مثل ظهور أربعين شاة ؟
السائل : قد يكون
الشيخ : ماهو بالظاهر قطع لكنه قليل هذا
السائل : مئتين درهم أو خمس أواق ؟
الشيخ : إيه نعم على خلاف على خلاف يزيد
السائل : نعم إذا كان رأي آخر قلنا يعني جمعا بين الأحاديث
الشيخ : نعم
السائل : إنه ما كان فيه عدد فيكون
الشيخ : بالدراهم
السائل : وما كان فيه وزن ... ، وقد يقال يا شيخ إنه إذا بلغ هذا أو هذا حسب التفاوت مثل اللي ذكرناه يعني أيهما بلغ سواء من هذه أو من هذه
الشيخ : يعني يلزم خمس أواق أكثر من هذا
السائل : نعم
الشيخ : وجبت يمكن يقال هذا يمكن يقال هذا يكون بعد الجمع بين القولين من جهة ثانية إنه نعتبر الأكثر الأحظ .
السائل : ... يا شيخ
الشيخ : كيف إيه نعم نحو اللي معي الآن نحو
7 - قلنا أنه من علل زكاة الأنعام كي لا يتعلق بها نظر الفقير أليست نفس العلة موجودة في المال؟ أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...).
ومن فوائده أيضًا أنه لا يخرج الذكر إلا إذا شاء من ؟ المصَدِّق ، والمشيئة هنا ترجع إلى إيش إلى المصلحة فينظر ماهو أصلح ويتبعه .
ومن فوائد الحديث : وجوب الزكاة في الفضة وأن مقدارها ربع العشر ، لقوله : ( وفي الرقة ربع العشر ) .
ومن فوائدها أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب هاه ، لقوله ( فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) .
ومن فوائدها أن نصاب الفضة مقدَّر بالعدد ، من فوائد الحديث أن نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله : ( في مئتي درهم ربع العشر )
وهل هذا مشروط بما إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من خمس أواق أو ليس بمشروط ؟ في هذا خلاف بين العلماء :
فمن العلماء من يقول في مئتي درهم إذا كانت لا تزيد على خمس أواق فإن كانت تزيد فالزكاة في مقدار إيش خمس أواق ، يعني لو فُرِض أن مئتي درهم تبلغ عشرة أواق من الفضة فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في كم في مئة درهم لأنه يعتبِر أن الزكاة في مئتين بشرط ألا تزيد على خمس أواق .
طيب ولو كان هناك مئتا درهم لكنها تبلغ أربع أواق فقط فعلى هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها لأنه يقول إن نصاب الفضة مئتا درهم إذا كانت مساوية في الوزن لإيش ؟ لخمس أواق فإن زادت فالمعتبر الخمسة وإن نقصت فالمعتبر الخمس .
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن المعتبر العدد سواء زاد على خمس أواق أم نقص وعليه فتنعكس الأحكام ، ففي مئتي درهم زنتها خمس أواق عند شيخ الإسلام فيها الزكاة ، وإن لم تبلغ خمس أواق وفي مئة وتسعين درهما تبلغ عشر أواق ، ليس فيها زكاة على رأي شيخ الإسلام رحمه الله .
ولكن لو أن أحدا احتاط وقال آخذ بالقولين مثل ما قال الأخ أحمد في الليلة الماضية فما بلغ خمس أواق أوجبت الزكاة فيه وإن لم يبلغ مئتي درهم وما بلغ مئتي درهم أوجبت الزكاة فيه وإن لم يكن خمس أواق ، لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان له وجه .
نعم ومن فوائد الحديث أيضا
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : القول الآخر ماهو بواضح إنه هو بالوزن يعني يقول إن كان في ثلاثمئة درهم فليس فيها زكاة إلا ...
الشيخ : يقول إذا كانت ثلاثمئة درهم ما تبلغ خمس أواق فليس فيها زكاة اللي يعتبر الوزن نقول إذا كان عنده ثلاثمئة درهم أو مئتا درهم ولم تبلغ خمس أواق فلا زكاة فيها والعكس بالعكس
الطالب : ...
الشيخ : لا .
طيب فيه أيضًا من فوائد الحديث : جريان الجبران في زكاة الإبل جريان الجبران في زكاة الإبل كيف ذلك ؟ الذي ليس عنده السن الواجب وعنده ماهو أعلى منه يدفع الأعلى ويأخذ الجبران ، والذي عليه سن واجب أو عليه سن واجب ، وليس عنده وعنده دونه فإنه يدفع الأدون والجبران واضح ؟ الدليل قوله ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقَّة فإنها تُقَبل منه ويجعل معه شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ) .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه إذا لم تكن عنده السن الواجب ولا ما دونه ولا ما فوقه فإنه يُرجع إلى الأصل ويُخرِج السن الواجب ، مثال ذلك رجل عليه حقة وليس في إبله لا حقة ولا جذعة ولا بنت لبون نعم ماذا يصنع ؟ نقول ارجع ارجع إلى الأصل ما دام كله ليس عندك فأعطه الأصل وهو في هذا المثال وهو الحقة .
هل يستفاد من الحديث جواز إخراج القيمة في الزكاة هاه ؟
الطالب : نعم مقيد
الشيخ : مقيد إيه نعم إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس ، وإلا فلا ، يعني أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال وإن كان في الزكاة تخرج من غير جنسه كالغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل فمن الغنم ، فإذا كان هناك حاجة فإنه تخرج القيمة ، أو كان هناك مصلحة واختار المصدق أن يأخذ القيمة فله ذلك ، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية فقال الإمام أحمد إذا باع بستانه بدراهم فإنه يُخرج العشر من الدراهم ولا يقال لازم تعطينا تمر أو تعطينا مثلًا حَب ، يأخذ من الدراهم ولا حرج .
ومن فوائد الحديث تيسير التيسير على العباد من أين يؤخذ ؟ من قوله ( إن استيسر فله ) ومن أخذ ما دون الواجب أو ما فوقه إذا كان عنده ولا يكلف أن يحصِّل أن يحصل الواجب عليه . هذا ما تيسر لنا الآن من فوائد هذا الحديث وربما عند التأمل يحصل طالب العلم على فوائد أكثر نقتصر على هذا .
8 - تتمة فوائد حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...). أستمع حفظ
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريا ). رواه الخمسة ، وللفظ لأحمد ، وحسنه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم .
بعثه داعيًا إلى الله ومعلمًا وحاكمًا وواليًا .
فقال ( فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ) ، بقرة وش اللي نصبها ؟ تنوين
الطالب : العدد
الشيخ : تنوين مثل إيش ؟ بالعدد ثلاثين وتبيعاً
الطالب : ...
الشيخ : لا
الطالب : ...
الشيخ : لا
الطالب : مفعول يأخذ .
الشيخ : مفعول يأخذ نعم مفعول يأخذ ( تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ) التبيع أو التبيعة هو الصغير من البقر الذي بلغ سنة ، والتبيع ذكر والتبيعة أنثى ، والمسنة ما تم لها سنتان وهي أنثى ولا ذكر ؟ أنثى .
قال ( ومن كل حالم ديناراً ) الحالم : البالغ دينارًا هذا في الجزية ، والدينار : الوحدة من النقود الذهبية ويسمى عندنا هاه ؟ جنيه طيب .
( ومن كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِرِيًّا ) عدله أي ما يعادله معافريًا هذا وصف أو اسم لثوب بهذا الاسم ثوب يسمى الثوب المعافري نسبة إلى معافر حي من أحياء اليمن .
9 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريا ). رواه الخمسة ، وللفظ لأحمد ، وحسنه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ...).
ومن فوائده أيضًا : أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة يعني إما ذكر له سنة أو أنثى لها سنتان وهذا أيضًا محل إجماع ، نعم أنثى لها سنة في التبيعة .
ومن فوائده أيضًا أن في كل أربعين مسنَّة يعني لها سنتان أنثى لها سنتان .
ومن فوائد الحديث أن ما دون الثلاثين من البقر نعم ليس فيه زكاة ، ما دون الثلاثين ليس فيه زكاة وهذا محل إجماع إلا عند بعض التابعين فإنه يقول إن الخمس من البقر فيها الزكاة كالإبل ولكن هذا قياس مع الفارق ، ومع وجود النص فلا يعتبر ، والصحيح أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين ، وهذا من الوجوه التي يُفرّق فيها بين الإبل والبقر ، وإلا فالغالب أن ما ثبت للإبل من الأحكام ثبت للبقر يعني فيما يتعلق بالواجب والإجزاء وما أشبه ذلك ، لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها أو الصلاة في أعطانها وما أشبه هذا .
نعم ومن فوائد الحديث : إجزاء الذكر ، إجزاء الذكر عن الإناث من أين يؤخذ ؟ من قوله ( في كل ثلاثين تبيع ) ، وهذا يدل على أن الذكر يجزئ في هذا الموضع ، وفي موضع آخر يجزئ فيه الذكر بدل الأنثى
الطالب : نعم
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : ابن اللبون
الشيخ : ابن اللبون مكان بنت المخاض وفيه ثالث التيس إذا شاء المصدق ، وفيه موضع رابع
الطالب : نعم إذا كان النصاب كله ذكورا
الشيخ : إيه إذا كان النصاب كله ذكورًا على خلاف فيه لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان النصاب كله ذكورًا في الإبل فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشرع ، يعني بنت المخاض بنت اللبون والحقة والجذعة نعم لأن الأحاديث عامة .
ولكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان النصاب ذكور فإنه لا يكلف أنثى والذي يظهر لي أن الأحوط إذا كانت الأنثى عنده أن يخرج الأنثى التي قدّرها الشارع ، مثل أن يكون عنده خمسة وعشرون جملًا وعنده بنت مخاض ، بنت مخاض هل نقول يجوز أن تخرج ابن مخاض بدلها هاه ؟ على المذهب يجوز وعلى القول الثاني لا يجوز ما دامت بنت المخاض عندك فأخرجها. ومن فوائد الحديث : ثبوت الجزية لقوله ( ومن كل حالم دينارا ) .
ومن فوائده أن من دون البلوغ لا جزية عليه لأنه ليس أهلًا للقتال فلا يكلف الجزية ، وهل نقول من فوائده أن مقدار الجزية دينار أو نقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال ؟ هذا هو المعروف : أن الجزية تختلف باختلاف الأحوال قد تكون مثلًا في زمن الأزمان دينارًا وقد تكون دون ذلك بحسب النمو الاقتصادي لأنه إذا كان ضعيفًا فإن التكليف والدينار فيه مشقة والعكس بالعكس ، أما الفقير الذي يعجز عنها فلا شيء عليه .
وظاهر الحديث أن الجزية ثابتة على كل كافر من كل حالم دينارًا ، وأكثر أهل العلم يرون الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط اليهود والنصارى ، وأما غيرهم فلا فيه إلا الإسلام أو القتال ، والصحيح أن الجزية ثابتة لجميع الكفار لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية وقد مر علينا في كتاب التوحيد ، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة الخصال أو الخلال أنهم إذا بذلوا الجزية قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فاقبل منهم وكف عنهم ) ، .
فالصحيح أن الجزية إذا بذلها الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإسلام أما لو امتنعوا من الإسلام ومن الجزية فإنهم يقاتلون ولكن بشرط أن لدينا القدرة على قتالهم فإن لم يكن لدينا قدرة فإننا لا نلزم بما لا نستطيع ولهذا لم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر وكانت له دولة قوية وأما قبل ذلك فلا يجب .
ومن فوائد الحديث : أيضًا التيسير على أهل الجزية بأن نأخذ منهم إما ذهبًا وإما ثيابا لقوله ( أو عدله معافريًا ) .
ومن فوائده أيضًا : جريان التقويم في الأشياء لقوله : ( أو عدلَه مَعَافريًا ) ، ولم يقل أو معافريًا بل قال ( عدله ) .
وقد مر علينا فيما سبق أن من الأشياء ما يقومه الشرع بغير نظر للاجتهاد ، ومنها ما لا يقومه فينظر إلى الاجتهاد .
قال : "رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم ".
لكن ما فيه من الفرائض فإنه متفق عليه حديثه هذا وإن كان اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الأحكام متفق عليه نعم
الطالب : مُعافريا أو مَعافرياً .
الشيخ : لا بالفتح ضبطها الشارع بالفتح يقال مَعافر كمساجد، كمساجد وهذا عندكم بالضم
الطالب : نعم
الشيخ : لا مضبوطة بالفتح
10 - فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ...). أستمع حفظ
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ). رواه أحمد . ولأبي داود أيضاً :( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ).
هذا بالنسبة للصدقات التي يُبعَث إليها السعاة ، من هم السعاة ؟ الجباة الذين يأخذون الصدقات .
هؤلاء الجباة يجب عليهم أن يذهبوا إلى أمكنة أهل الزكاة ، ما يجلسون في مكان يقولون جيبوا لنا الزكاة لا ، يجب أن يذهبوا هم إلى أهل الزكاة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) وش معنى على مياههم ؟ الموارد ، لأن أهل الأموال المواشي لهم أماكن يرِدُونها فيجلس الجابي أو الساعي على الماء ، وكل من جاء أخذ منه الزكاة . ولا يجوز أن يجلس في مكان ويقول ائتوا بزكاتكم فإن فعل كان مخالفًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله ( تؤخذ ) جملة خبرية ولكنها بمعنى بمعنى الأمر ، الرواية الثانية لأبي داود : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ، وهذا الحديث أعم من الأول لأنه قال : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ، فيشمل الماشية وغير الماشية مثل زكاة الثمار ، لأن زكاة الثمار يقبضها الإمام أو نائبه فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم ، ولا يقول ائت بها إلينا بل نقول اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة .
أيهما أعم لفظ أبي داود أو لفظ أحمد ؟ لفظ أبي داود أعم لأنه يشمل زكاة الماشية وغيرها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطالب : الفوائد .
11 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ). رواه أحمد . ولأبي داود أيضاً :( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ...).
أولا فيه فيه مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أين تؤخذ ؟ من قوله ( تؤخذ ) واللفظ الثاني ( لا تؤخذ الصدقات ) .
ومنها أيضا من فوائده أن الواجب على العامل أن يذهب بنفسه إلى بلاد من عليهم الزكاة ليقبضها لقوله ( في دورهم ) ( وعلى مياههم ) .
ومنها مراعاة التيسير على أهل الزكاة ، وجهه : أنه يذهب إليهم وهذا من التيسير لأن المزكي في الحقيقة قد أُخِذ منه ، فإذا أخذ منه وكلّف أن يسافر بذلك صار في ذلك نوع من المشقة عليه وثقلت ثم لو طلب منه أن يأتي بها هو فربما يتثاقل ويتكاسل ويتأخر فإذا ذهب الساعي بنفسه إلى مكانه أخذ منه الزكاة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ). رواه البخاري . ولمسلم :( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ).
الطالب : ...
الشيخ : ليس في العبد صدقة إلا صدقةُ عندكم
الطالب : صدقةُ .
الشيخ : إيه هذا يجوز فيه الوجهان .
قوله عليه الصلاة والسلام ( ليس على المسلم في عبده ) : كلمة على المسلم لا مفهوم لها ، وذلك لأن الكافر يحاسب على الزكاة على القول الصحيح ، لكنه وصفه بالمسلم لأنه هو الذي يخاطَب في أداء الزكاة .
وقوله ( في عبده ) : الإضافة هنا للاختصاص والتملك ( في عبده ) الذي ملكه مختص به نعم مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت أو في الدكان أو في العمل أو ما أشبه ذلك .
وقوله ( ولا فرسه ) نقول فيها مثل ما قلنا في عبده : أنه الفرس الذي اختصه لنفسه يركبه ويجاهد عليه ويسابق عليه وما أشبه ذلك .
وقوله ( صدقة ) : أي زكاة والدليل أنها الزكاة لأنه قال ( ليس على المسلم ) وعلى تفيد الوجوب فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم الوجوب ولا واجب إلا الزكاة .
أما لفظ مسلم ففيه أنه قال : ( إلا صدقة الفطر ) : فإن على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده .
وقوله ( إلا صدقة الفطر ) يجوز فيها وجهان في الإعراب : الوجه الأول نصب ، والثاني الرفع لماذا ؟ لأن المستثنى منه تام منفي ، فجاز في المستثنى وجهان .
نعم
13 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ). رواه البخاري . ولمسلم :( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ...).
ثانيًا : عموم ذلك يتناول الخيل السائمة ، فلو كان عند الإنسان مئة فرس اقتناها لنفسه وهي تسوم ترعى ، فليس فيها إيش ؟ فليس فيها صدقة ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ولم يستثن ولو كانت السائمة مستثناة لاستثناها كما استثنى صدقة الفطر في العبد .
ومن فوائد الحديث : التيسير على العباد في أنه لا يلزمهم الزكاة فيما يختصون به لأنفسهم ومن فوائد الحديث أنه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت وأواني البيت وسيارات الركوب وما أشبه ذلك من أين يؤخذ ؟ من القياس من القياس لأن الفرس والأواني والفرش وشبهها لا فرق بينهما لا فرق بينها وبين هذه الأشياء ، فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان فليس فيه زكاة إلا الحلي من الذهب والفضة ففيه الزكاة ، للأدلة الخاصة به .
طيب : ومن فوائد الحديث أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل ، تعرفون الإبل والبقر العوامل هاه ؟ إبل عوامل يعني أعدها للسواني مثلًا أعدها للإيجار كذلك البقر أعدها للحرث أو للسواني ليس فيها زكاة ، ولو كانت سائمة هاه ؟ نعم ولو كانت سائمة لأنها عوامل مع أن الغالب أن العوامل مشتغلة بالعمل ما تسوم في الغالب .
ومن فوائد الحديث .
الطالب : ...
الشيخ : قياسا على الفرس ومن فوائد الحديث أن العروض ليس فيها زكاة أن عروض التجارة ليس فيها زكاة كيف ؟ لأنه لو فرض عند الإنسان عشرة خيول أعدها للتجارة فهل هي له ولا لغيره
الطالب : ...
الشيخ : له ملكه لو مات ورثت عنه أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : له مافي إشكال مافي إشكال أنها له فتكون داخلة في قوله ( ولا فرسه ) فلا تجب الزكاة في العروض نعم .
هكذا استدل بها الظاهرية وقالوا إن العروض ليس فيها زكاة لأن الرسول قال ( ليس على مسلم في عبده ولا فرسه ) .
والعجيب أن الظاهرية رحمهم الله يمنعون القياس وهنا يقيسون ، هم يقيسون وكان عليهم أن يقولوا : الفرس لا تجب فيها الزكاة ولو للتجارة وأموال التجارة ليس فيها زكاة رأوا أنه ليس فيها زكاة لكن لا يأخذونها من هذا الحديث وإلا تناقضوا .
ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في العروض كما لا يدل على ثبوتها وذلك لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عبده ولا فرسه ظاهرٌ في أن المراد به إيش ؟ الذي يختص به والذي اختصه لنفسه ، فهو عبده لا يريد أن يبيعه فرسه لا يريد أن يبيعه أما عروض التجارة فإن المالك لا يريدها بذاتها أو لا ؟ أنتم معي عروض التجارة لا يريدها بذاتها ؟ ليش لأنه يمكن يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء أو قبل المساء ، لكن ما أعده لنفسه ما يبيعه .
لو جاء رجل لشخص وقال أبيك تبيع علي فرسك اللي أعده للركوب وللاستعمال الخاص وش يقول له ؟ يقول والله أنا شاريه بعشرة آلاف كان تبيه بإحدى عشر ألف بعته عليك ؟ هاه لا يقول لو تحط مليون ما عطيتك إياه لكن لو عروض تجارة قال أنت شاريه بعشرة آلاف أنا بعطيك عشرة آلاف وعشرة ريال قال طيب هات عشرة ريالات هذه مكسبه عشرة ريال ... صح ولا لا ؟ لأنه لا يريد السلعة بعينها إنما يريد قيمتها وربحها .
وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض ، لأن مالك العروض لا يريد إلا القيمة فقط وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
ولهذا تجد الذي يشتري العروض إذا اشترى بيتا مشيدًا جميلًا من أحسن البيوت للتجارة وراح مثلًا يعرضه على الناس يقول اشتروه مني قال له واحد من أصدقائه يا شيخ هذا ما تجد مثله لو تعمر إلى يوم القيامة ما أنت بعامر مثل هذا هذا ما يتفرط به ، ماذا تكون نيته ؟ هاه يعتقد الآن أنه صار خاصا به وليست نظرته الآن إليه كنظرته إليه السابقة ، ففرق بين عروض التجارة وبين الأشياء التي اختصها الإنسان لنفسه من الأعيان كالعبد والفرس .
فالصواب أنه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض التجارة نعم يا
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ... إذا جاء ...
الشيخ : نعم
الطالب : ما يأتون بها إلى الوالي
الشيخ : إيه نعم ، يستفاد من ذلك أنه إذا لم يأتي الجابي فإنه لا يلزم أهل الزكاة أن يذهبوا بها إليه ، لكن إن خاف صاحب المال أنه أن الجابي إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة وإن كان قد دفعها ففي مثل هذه الحال ينبغي أن له أن يذهب بها .
في الحديث ( أو عشرين درهما ) لمن لم يجد الشاتين، في عصرنا هذا هل نحسبها بما يعادل عشرين درهما أو بقيمة الشاة؟
الشيخ : نعم
السائل : الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أو عشرين درهما مما تيسر في الشاتين )
الشيخ : نعم
السائل : ... الشاة تعارض عشر دراهم
الشيخ : نعم
السائل : الآن في عصرنا هل الوارد يعني الشاه كم سعرها ... أو نحولها إلى شاة ؟
الشيخ : أو نحولها إلى شاة لأن قول الرسول شاتين إن استيسرتا له يدل على أن الشاة هي الأصل
السائل : إلى ماذا يا شيخ تحول ؟
الشيخ : تحول إلى قيمتها في وقتها ماهو بالعشرين درهما إلى قيمتها في وقتها نعم
15 - في الحديث ( أو عشرين درهما ) لمن لم يجد الشاتين، في عصرنا هذا هل نحسبها بما يعادل عشرين درهما أو بقيمة الشاة؟ أستمع حفظ
ما هو الصحيح في زكاة سائمة الخيل؟
الشيخ : السائمة تقصد من الخيل ؟
السائل : نعم
الشيخ : إيه نعم هذا صحيح
السائل : ...
الشيخ : إيه هذا الراجح ولا أعلم أحدا قال في الخيل زكاة
السائل : شيخ هنا العشرين درهم إذا قصدنا أنها قيمة هي بذاتها لذلك .
لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (شاتين أو عدلهما دراهم) إذا أريد قيمة الشاتين؟
السائل : هل يختلف من وقت لآخر وكيف يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدل شاة ؟
الشيخ : أو عدلها دراهم
السائل : نعم
الشيخ : يمكن أن نقول هذا لكن نقول قدرها في ذلك الوقت بعشرين درهما ، لأنه يعلم أن هذا هو القيمة في ذلك الوقت والدليل على أن الشاتين هي الأصل قوله : ( إن استيسرتا له ) فنقول الآن ما دام ما عندك فإننا نقومها بما هو أحظ للفقراء وهو قيمتها الحاضرة .
هل يجوز أن يأخذ المريضة أو ذات العوار؟
الشيخ : ما يجوز .
ما الدليل على عدم إجزاء المريضة ونحوها؟
الشيخ : نعم
السائل : ... خارج يعني
الشيخ : نعم
السائل : لأنه لا تخرج
الشيخ : بدليل قوله تعالى (( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ))
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
ما الفرق بين الإبل العاملة والإبل المعدة للتجارة؟
الشيخ : نعم
السائل : كلهم واحدة
الشيخ : لا الإبل العاملة مافيها زكاة في ذاتها إنما الزكاة في أجرتها ؟
السائل : طيب هو لا يملك الإبل هذه ملك يعني استعمال خاص ولكن للاستئجار
الشيخ : ماهي للاستئجار هذه للاستغلال لكن لو يقال له تبيع عليه هذه البعير الإبل العوامل قال ما أبيعها ، فهو وإن ربحته وإن حصل له فيها ربح ما يبيعها لأن فرق بين الإنسان الذي اقتنى الإبل للتجارة والذي اقتناها للعمل الذي اقتناها للتجارة تجده يشتريها صباحا ويحرّج عليها في آخر النهار أما هذا فقد أبقاها عنده ملكه
السائل : طيب بالنسبة للعشرين درهم
الشيخ : نعم
السائل : طيب ملك العشرين درهم هل نقول نقومه بالوزن يعني بوزن فضة يزول الإشكال يعني الدرهم
الشيخ : لا ماهو بعلى كل حال ، قد لا يزول الإشكال يمكن حتى عشرين الدرهم من الفضة إذا وزناها فهي أقل من قيمة الشاتين الآن الشاتين في بعض الأحيان يصل إلى ستمئة درهم .
من وجبت عليه الجذعة وليس عنده جذعة ولا حقة فهل نقول عليه بنت لبون مع الفارق؟
السائل : يا شيخ من وجبت عليه الجذعة وليس عنده جذعة ولا حقة فهل نقول له أخرج بنت لبنا ويدفع له الفارق معه
الشيخ : ... هكذا لكن بس ما رأيت أحدا قال به ولا كان القياس إنه إلى ، إلى سن أدنى ويدفع الفارق لكن الحديث ما ورد إلا في سنين متوالين فقط حقة وجذعة .
مزارع الدجاج هل تجب فيها التجارة سواء أعدت للحم أو البيض؟
الشيخ : نعم
السائل : مزارع الآن الدواجن وش هي من أي باب يعني تجب فيها الزكاة
الشيخ : لا ما فيها زكاة لأنها
السائل : من عروض البيع
الشيخ : طيب ماهي بعروض تجارة هذه
السائل : ماهي عروض تجارة
الشيخ : لا ماهي بعروض التجارة
السائل : ولا يعني ما يدفع أي ...
الشيخ : أبدا ما يدفع أي زكاة مثل التفاح والبرتقال وما أشبهها ما في زكاة
السائل : اللحم
الشيخ : هاه
السائل : اللحم
الشيخ : اللحم الظاهر إنه تجب فيه الزكاة لأنه للتجارة لأنه يشتريه اليوم ويذبحه ويبيعه نعم ماهو له .
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ما تقول برجل عنده أربعين حقة ، وعندما صار الحول أخذ واحد وذبحها ؟
الشيخ : علشان
السائل : ما تقول فيها
الشيخ : أقول لأجل أي شيء
السائل : صدقة ...
الشيخ : إيه نعم نقول أما ما ذبحته فقد أكلته ولكن الفقراء ما أكلوا نصيبهم إيه نعم
ما حكم من ذبح شاته قبل حلول الحول عليها فرارا من الزكاة؟
الشيخ : واضح الآن
السائل : نعم فهمت .
الشيخ : هاه
السائل : لا يجوز له يعني طاعة ...
الشيخ : أنت فهمت كلامي الآن نقول ما ذبحته وأكلته فقد أكلته لكن الفقراء الآن يبون شيء يأكلونه .
السائل : ...
الشيخ : إيه لكن هذا فرار هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الزكاة والفار من الواجب لا ينجو منه إيه نعم .
السائل : ... هل تكون عروضًا
الشيخ : لا ، تكون عروض
السائل : قيمتها عشرين ريال يا شيخ ولكن تحول إلى ...
الشيخ : على رأي شيخ الإسلام عشرين ريال وعلى الرأي الثاني تحول إلى فضة قيمتها من الفضة
السائل : والصحيح
الشيخ : اصبر
العشرون درهما تحسب من الورق أو ما يقابلها من قيمتها من الفضة؟
السائل : يعني اعتبار العدد أليس كذلك
الشيخ : إيه نعم
السائل : فقلنا إذا جاء اعتبار العدد ...
الشيخ : نعم نعم
السائل : ولم يزيد هنا اعتبار الوجه
الشيخ : لا لا ، حنا نقول عشرين درهم فضة
السائل : كيف
الشيخ : عشرين درهم فضة ماهو عشرين درهم ورقة لأن الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة الآن تبين أن هذه الورق ما تساوي الدرهم من الفضة فيعطيه عشرين درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : قلنا ...
الشيخ : بالوقت الحاضر
السائل : الآن
الشيخ : بالوقت الحاضر إيه ما علينا منها ما دام الشارع قدرها
السائل : ويكون الخيار لمن ؟
الشيخ : الخيار للدافع لمن تجب عليه للدافع سواء الدافع مصدق أو المتصدق
السائل : لكن ما نعتبر ... ، لأنه إن كان هو اللي بيدفعها إذا كان إن استيسره
الشيخ : نعم هذا إذا كان الدافع المالك قال الرسول فيه ( إن استيسرتا له ) .
فهذا المالك إذا كان عنده ماله نقول عطني إياه
السائل : عنده شاتان
الشيخ : عنده شاتان نقول عطني إياهم ما تعطيني قيمتهن فإن كان ماهي بعندك عطني الدراهم .
السائل : طيب المصدق
الشيخ : أما المصدق فهو بالخيار : إن شاء أعطى هذا وإن شاء أعطى هذا ، وقد نقول إن المصدق قوله عشرين درهم أو شاتين ينبني على هذا إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء لو فرضنا أنه أخذ من ذاك عشرين درهم أي أعطاه عشرين درهم ظلمه وإن أعطاه الشاتين ظلم أهل الصدقة فنقول في مثل هذه : يصطلحون أو الخيار المصدق كما قال الرسول .
السائل : شيخ
الشيخ : نعم ترى ما جاء وقت الأسئلة الآن باقي دقيقتين على وقت الأسئلة .
نعم طيب الآن في الدرس القادم نأخذ حديث معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة نناقش الآن في الحديثين اللي سبق أين تؤخذ
السائل : العشرين درهم كم تأتينا بها ما تأتي حوالي ...
الشيخ : عشرين درهم إسلامي يعني عشرين درهم كل عشرة سبعة مثاقيل
السائل : لو أحضرنا مئتين ؟
الشيخ : كل عشرة سبعة مثاقيل يعني أربعة عشر مثقال
السائل : التحليل السابق قررنا كل مئتي درهم ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : فالعشرين درهم وش يجي خمسة ريال
الشيخ : لا خمسة ريال كيف ؟ مئتين مئة واحدة وخمسين ...
السائل : مئتين وستة من عشرة
الشيخ : هاه خمسين وستة من عشرة طيب هذه المئتين العشرين عشرها يعني خمسة
السائل : طيب خمسة تلي الفضة
الشيخ : طيب خمسة تلي الفضة
السائل : إيه
الشيخ : خمسة تلي الفضة إذا كان أظن تسوى الآن عشرة ريالات تكون خمسين ريال إيه ، عن الشاتين
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ما معنى ... لو تمثل لنا
الشيخ : يعني مثلا شيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة النصاب فيها مئتين ريال وهم كما ترى خمسين ست من عشرة
السائل : يعني يحولون من إيش
الشيخ : بينهما فرق يحولونها من الوزن وهو يقول المعتبر العدد وبالعكس لو فُرِض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي على رأي شيخ الإسلام بالعدد ويكون عند القائل بالوزن يكون مئتين درهم وعندنا بالعدد وهي صغيرة أصلا مثلا الإسلامي ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى ذهب ، نعم
إذا كان عنده أربع وعشرون من الإبل وبعدها بشهر زاد واحدا فهل إذا حال الحول على الأربع والعشرين يخرج أربع شياه أو ينتظر حتى يحول الحول على الخمس والعشرين فيخرج بنت مخاض؟
الشيخ : هي سائمة هي
السائل : سائمة
الشيخ : نعم
السائل : هل إذا كملت الحول الأربعة والعشرين نقول أخرج أربعًا من الغنم أو نقول اجبر الواحد لهذه من الخمسة والعشرين نقول يخرج فيه بنت مخاض
الشيخ : لا ، يجب عليه أربعة من الغنم إذا تمت السنة
السائل : ولا ...
الشيخ : ثم إذا تمت السنة الثانية يجب عليه
السائل : بنت مخاض
الشيخ : بنت مخاض إذا تمت أسبوع الأربعة والعشرين بنت مخاض ، إيه نعم .
25 - إذا كان عنده أربع وعشرون من الإبل وبعدها بشهر زاد واحدا فهل إذا حال الحول على الأربع والعشرين يخرج أربع شياه أو ينتظر حتى يحول الحول على الخمس والعشرين فيخرج بنت مخاض؟ أستمع حفظ
قلنا أن قوله ( ليس على المسلم ...) لا مفهوم وله مع أنها لا تؤخذ من الكفار فما الفائدة من ذلك؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ قولنا ( ليس على المسلم ) قلنا ما مفهومها إذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الدرس الماضي ، بس ما تؤخذ منهم الزكاة
الشيخ : ما تؤخذ
السائل : كيف يكونوا مخاطبون
الشيخ : الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الآخرة لأن الخطاب خطابان : خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الآخرة فهم مخاطبون بها من وجه ، غير مخاطبين بها من وجه .
السائل : هذا لعموم الأدلة الحديث اللي معنا
الشيخ : نعم
السائل : يخصص نوع معين
الشيخ : نعم ، نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله لأنه نقول أسلم .
السائل : مفهومها أننا سنأخذ الزكاة من غيره
الشيخ : نعم
السائل : مفهوم الكلام هذا
الشيخ : نعم
السائل : أننا سنأخذ الزكاة من غير هذا الخاص من ...
الشيخ : من غير المسلم
السائل : إيه نعم
الشيخ : لا أبدًا ما نأخذ ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )
السائل : وكذلك ليس على الكافر في عبده ولا فرسه
الشيخ : نعم نعم لا بأس مافي مانع
السائل : فنأخذ
الشيخ : نقول الكافر ليس عليه زكاة ، لأن هذا نفي ما هو إثبات لو كان إثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن لكن هذا نفي فإذا لم يجب على المسلم ما يجب على الكافر من باب أولى إلا أنه كما قلنا لكم إن الكافر يعاقب على تمتعه بنعم الله من الأكل والشرب واللباس .
26 - قلنا أن قوله ( ليس على المسلم ...) لا مفهوم وله مع أنها لا تؤخذ من الكفار فما الفائدة من ذلك؟ أستمع حفظ
في الحديث (فإذا بلغت واحدة وستين) لما لم يقل إحدى؟
الشيخ : نعم
السائل : يقول فإذا بلغت واحدة وستين وفيه الثانية هنا يقول إحدى وتسعين ليش ما قال بالأول إحدى وستين أو قال بالثانية واحدة وتسعين
الشيخ : لأجل يعلمك أنه يجوز في العدد المؤنث إحدى وواحدة نعم