وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته .
هذا الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : اختلف فيه المحدثون هل هي ترجمة مقبولة أو غير مقبولة ؟
فمنهم من ضعفها ، وسبب تضعيفهم إياها حديثه هذا ، حديثه هذا، لأنهم استنكروا العقوبة بالمال فمن أجل ذلك ضعفوه ، وقالوا لولا حديثه هذا لكان حديثه حسنًا أو موثوقًا ،ولكن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه قبلوا حديثه وصححوه وقالوا : إن هذا الحديث لا يوجب الطعن في الرجل لأن هذا الحديث ليس منكرا متنا إذ أن له نظائر في الشريعة وإذا كان له نظائر في الشريعة فإنه لا يمكن أن يعلَّل الرجل أو أن يقدح بالرجل لسببه .
قال ابن القيم : والقدح في هذا الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدوران الدور ، وهذا صحيح والدور عند أهل العلم باطل لأننا إذا أبطلنا الحديث بالرجل وأبطلنا الرجل بالحديث هاه صار الدور .
والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل : أن الرجل لا مطعن فيه وأن هذا الحديث جارٍ على قواعد الشريعة كما سيتبين إن شاء الله . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( في كل سائمة إبل ) .
وقد سبق لنا معنى السائمة وهي التي ترعى هاه ؟ المباح الحول أو أكثره والمراد بالمباح عند العلماء ليس ضد الحرام ولكن المباح هو الذي لم يزرعه الآدمي ، وإنما هو كلأ أنبته الله .
وقد سبق لنا في السوم أن له أربعة حالات أليس كذلك ؟
سائمة كل الحول أو أكثر الحول أو نص الحول أو أقل من النصف أو ليست السائمة معلوفة والتي فيها الزكاة هي السائمة أكثر الحول أو كل الحول .
وقوله ( في كل سائمة إبل ) هذا مقيِّد لحديث أنس بن مالك السابق أو مخصص ، لأن حديث أنس بن مالك السابق ليس فيه اشتراط السوم بالنسبة للإبل بل وإنما فيه اشتراط السوم بالنسبة للغنم .
وقوله ( في أربعين بنت لبون ) لا يخالف حديث أنس السابق لأن أنس حديث أنس في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين وست وأربعين يتعين به الفرق فيها بنت لبون ، إذن فالأربعون داخلة فيما سبق أليس كذلك ؟ ففي ست وثلاثين بنت لبون وفي أربعين بنت لبون وفي خمس وأربعين بنت لبون ، فلا يخالف حديث أنس السابق .
وقوله في كل سائمة إبل في أربعين في أربعين بالنسبة لما قبلها من حيث المعنى والإعراب أيضًا تعتبر بدلا منها ، أي : في السائمة في الأربعين منها وهل هي بدل بعض من كل ؟ الجواب :نعم لأن سائمة تشمل القليل والكثير وأربعين تخص هذا العدد .
وبنت اللبون هي التي تم لها خمس سنين
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ بنت لبون يعني فيها لبن كما نقول ابن السبيل لمن يكثر المشي في الطريق
الطالب : أمها
الشيخ : هاه
الطالب : أمها ، سنتان
الشيخ : أمها ، إذن لها سنتان طيب .
قال ( لا تفرق إبل عن حسابها ) لا تفرق إبل عن حسابها الذي تجب فيه الزكاة ، أي لا يفرق الإنسان الإبل المجتمعة عن حسابها لتسقط عنه الزكاة ، وهذا كقوله في حديث أنس السابق ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ، ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ، لأن الإنسان مثلا إذا كان عنده أربعون ففيها أربعون من الغنم ففيها شاة فإذا فرّقها فليس فيها شيء عنده خمس من الإبل فيها شاة فإذا فرّقها وجعل اثنتين هنا وثلاثا بعيدة سقطت الزكاة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا تفرق إبل عن حسابها ) يعني عن العدد الذي بلغته خوفًا من الصدقة .
أما إذا كان ليس خوفًا من الصدقة كما لو كان لغرض مقصود فإنه لا نهي فيه ، وعلى هذا يكون القول لا تفرق إبل عن حسابها مقيدًّا بحديث أنس السابق أي لا تفرق خشية الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ( من أعطاها ) أي من أعطى الزكاة الواجبة وهي بنت لبون في الأربعين .
( مؤتجرا بها فله أجرها ) مؤتجرًا : أي طالبا الأجر فهي مفتعِل بمعنى طالبًا للشيء يعني طالبا لأجرها فله أجرها ،
نعم ومن أعطاها غير مؤتجر بها ولكنه أعطاها رياء وسمعة أو أعطاها خوفًا من السلطان أن يكرِهَه على دفعها فهل له أجرها ؟ لا ليس له أجرها لكنها تجزئه ظاهرًا بمعنى أن السلطان لا يطالبه بها لأنه أداها ، أما في الآخرة فلا ينتفع بها .
( ومن منعها فلم يعطها فإنا آخذوها وشطر ماله ) فإنا : الضمير يعود على من على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويعود إليه باعتبار سعاته أو باعتبار نفسه هو ؟ لأن له السلطة أقول لهذا أو هذا .
( فإنا آخذوها ) فإنا آخذوها كيف آخذوها ما فيها نون وهي آخذونها وش اللي حذف النون ؟
الطالب : الإضافة
الشيخ : هاه الإضافة هاه
الطالب : منصوبة يعني
الشيخ : طيب آخذوها وش إعرابها ؟ الأخ عبدالله فتح لنا الباب وش إعراب آخذوها خبر إن مرفوع ولا منصوب
الطالب : مرفوع
الشيخ : مرفوع طيب أين النون حذفت للإضافة كما تحذف كما يحذف التنوين ، ولهذا نقول في إعراب جمع المذكر السالم والتثنية نقول فيه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والعوض يقوم مقام المعوض إذا كان التنوين يحذف في الإضافة فإن النون أيضا تحذف في الإضافة ويقول الشاعر في رجل لا يحب الاجتماع إليه يقول :
" كأنيَ تنوين وأنت إضافة *** فأين تراني لا تحل مكاني " .
نعم يعني لا تحل معي كأني تنوين وأنت إضافة نعم ويقول الآخر والشاهد بالشاهد يذكر :
" كأني من أخبار إن ولم يُجِز *** له أحد في النحو أن يتقدما " .
إي نعم المهم أننا نقول النون حذفت هنا لإيش للإضافة نعم .
( فإنا آخذوها وشطر ماله ) آخذوها وشطر ماله أو وشطرِ ماله
الطالب : وشطرَ
الشيخ : طيب الواو حرف عطف ولا للمعية ؟
الطالب : حرف عطف
الشيخ : طيب الواو للعطف هاه وش محله اللي معطوفة عليها محلها الجر بالإضافة أنتم الآن أقررتم بأنه حذفت النون للإضافة ، إذن فمحلها الجر توافقون على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : أعوذ بالله
الطالب : نعم نعم
الشيخ : إيه نعم ، وش بلاكم !
( فإنا آخذوها ) حنا اتفقنا الآن أن آخذ مضاف وهاء مضاف إليه فمحلها إيش ؟
الطالب : الإضافة
الشيخ : وش محلها ؟
الطالب : الجر
الشيخ : الجر بالإضافة طيب والمعطوف على المجرور منصوب
الطالب : لا مجرور
الشيخ : إذن : وشطرِ ماله
الطالب : لا ، العطف جمل
الشيخ : لا يا أخي مو عطف جمل .
الطالب : معطوفة
الشيخ : فإنا أنا أبي أقرأها الآن فإنا آخذوها واخذوا شطر ماله يستقيم الكلام ولا لا ؟ يستقيم الكلام
الطالب : يستقيم
الشيخ : يستقيم الكلام إذن هي معطوفة على هاء والمعطوف على المجرور مجرور ولكني أقول لكم إن الواو هنا للمعية يعني فإنا آخذوها مع شطر ماله وعلى هذا فتكون منصوبًا على المفعولية معه على أنها مفعول معه ، ويجوز أن تكون الواو حرف عطف وتكون معطوفة على هاء باعتبار محلها لأنها هي مفعول به في الواقع فمحلها في الأصل النصب .
وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الألفية : بأن المعطوف على هذا المجرور الذي محله النصب لولا الإضافة يجوز فيه العطف على المحل والعطف على اللفظ .
طيب اللي عندي الآن منصوبة حسب الشكل اللي عندي منصوبة وهي عندكم كذلك ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب قوله : ( وشطر ماله ) شطر هذه اسم ولا فعل ؟ هاه
الطالب : اسم
الشيخ : اسم والشطر بمعنى النصف أي اخذوا نصف ماله .
العجيب أن بعض أهل العلم سامحهم الله قالوا إن في الحديث تحريفًا وأن صوابه فإنا آخذوها وشُطُر ماله أي جعل شطرين جعل شطرين فيؤخذ الأعلى من الشطرين ، يعني معناه إننا نشوف زكاته ونأخذ أعلى ما يكون من الزكاة لماذا ادعوا ذلك ؟ ادعوا ذلك فرار من أن يعاقب الإنسان بأخذ شيء من ماله .
والعجب أنهم قالوا هكذا وقالوا نأخذ خيار مال نجعل خيار مال شطرين ونأخذ من خياره الأخذ من خياره هل هو الواجب ولا زائد عن الواجب
الطالب : الواجب
الشيخ : هاه
الطالب : زائد عن الواجب
الشيخ : الأخذ من خيار ماله زائد عن الواجب إذن عقوبة هذه ولا ماهي بعقوبة ؟
الطالب : نعم عقوبة
الشيخ : عقوبة لكنها عقوبة بالوصف لا عقوبة بالعدد والذات.
فقيل لهم أنتم الآن حرفتم الحديث من أجل اعتقادكم أنه لا عقوبة بغرامة المال ، حرفتم الحديث مثل ما قال ابن القيم رحمه الله ، هذا تحريف بلا شك ، والحديث المحفوظ رواية وكتابة هاه : وشَطْرَ ماله كيف تقولون وشُطُر ماله أو وشُطْر .
ماله ثم إنه على زعمكم أن هذا هو الصواب وأن شطر ماله محرف نقول إذا قلتم بشطرين واحد جيد وواحد رديء ويأخذ من الجيد فهذه عقوبة ولا لا ؟ عقوبة ودعواكم أن هذه عقوبة بالوصف لا بالعين دعوى باطلة .المهم أنه ثبت أصل العقوبة بالمال .
أنا سقت هذا وإن كان ليس ذا أهمية أو لا يحتاج إلى سوقه وإضاعة الوقت في شرحه شرحت ذلك يعني سقت ذلك لكم ليتبين لكم خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه ، لأن كونك تعتقد الشيء أولا ثم تذهب في الأدلة تدور ربما يحملك اعتقادك هذا إلى تحريف النصوص من أجل إيش من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتقدت ، ولهذا ينبغي لك أن تكون بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل ما تتحرك إلا حيث حرُكِّت أبدا دلك على شيء خذ به ولا تلتفت لأنك مسؤول عن هذه النصوص .
فأنت إذا اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلابد أن يقع في نفسك شيء من التحريف حتى وإن جاهدت نفسك الإنسان قد يجاهد نفسه في بعض الأحيان لكن لابد أن تكون هذه العقيدة ركيزة في القلب قد لا يتحلل عنها فانظر إلى هذا التحريف في هذا الحديث بناء على إيش بناء على اعتقاد أنه لا غرامة في المال يا جماعة ما الدليل لكم على أنه لا غرامة في المال قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) ، ومتى قالها في حجة الوداع .
إذن فالعقوبة بالمال كل العقوبات بالمال منسوخة بهذا الحديث لأن هذا من آخر ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة بالمال أفهمتم ؟
نقول لهم سبحانك اللهم وبحمدك ما تقولون في عقوبة الإنسان ببدنه أيها أشد عقوبة البدن أو عقوبة المال ؟
الطالب : البدن
الشيخ : هاه
الطالب : المال
الشيخ : لا البدن أنا ودي تأخذ مني مئة ريال ولا تضربني ضربة واحدة بخلاف اللي يقول شوي ولا في النعلة نعم ؟ فهذا نعم قدم المال على البدن .
المهم على كل حال نقول لهم هذا الحديث في الحقيقة قد يكون حجة عليكم لأنكم أنتم تقولون بجواز تعزير الإنسان بالضرب في بدنه أليس كذلك ؟ والمخرج واحد والحديث واحد والضرب على البدن قد يؤثر أكثر من أخذ المال نعم ؟ وكثير من الناس يحمون أبدانهم بأموالهم بل أعتقد أن أكثر الناس يحمي إيش بدنه بماله وهذا شيء مشاهد .
لو جاء لصوص ومعك مئة مليون ريال نعم بل مئة مليون دينار جنيه ، وقال تعال نبي نأخذ هذا المال منك ولا نقتلك وش تقول ؟ هاه تقول خذوا المال وأكياسه معه بعد ولا تقتلونني صح ولا ؟ لا .
إذن إذا كان أن الشارع وبإقراركم يبيح التعزير بالبدن لعقوبة البدن وليس ذلك منسوخًا عندكم كيف تقولون التعزير بعقوبة المال منسوخ وهو أهون ؟
لهذا أقول إن هذا الحديث يقول ( آخذوها وشطر ماله ) عقوبة له لكن ما المراد بشطر المال هل هو المال كله أو المال الذي منع زكاته فقط ؟ في احتمال كذا
الطالب : نعم
الشيخ : في احتمال وشطر ماله كله ، في احتمال وشطر المال الذي منع زكاته دقيقة .
فنحن مثلا نقول هذا رجل عنده مليون درهم نعم ، وعنده أربعون شاة ، مليون درهم وأربعون شاة فجاءت الساعي فمنع الزكاة قال ما أعطيك شاة وش الواجب عليه بأربعين شاة
الطالب : ...
الشيخ : لا أربعين شاة
الطالب : شاة واحدة
الشيخ : شاة واحدة كذا ولا لا ؟
طيب جاءه الساعي قال ما أعطيك الزكاة ولم يعطه الزكاة إذا قلنا آخذوها وشطر ماله المال الذي منع زكاته كم نأخذ منه زكاة وعشرين واحد عشرين ، طيب إذا قلنا جميع المال كم نأخذ خمسمئة ألف وعشرين شاة وواحد وعشرين شاة نعم ، خمسمئة ألف وواحد وعشرين شاة بين الاحتمالين فرق ولا لا ؟
الطالب : فرق عظيم
الشيخ : بينهما فرق عظيم طيب أيهما نأخذ به نقول الأصل في مال المسلم الحرمة موافقون على هذا ؟ طيب فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأدون ولا لا لأننا نقول نصف المال الذي منع زكاته مستحق بكل تقدير ، ونصف جميع المال مستحق باحتمال ولا لا ؟ والاحتمال شك ولا يقين شك وحرمة مال المسلم يقين .
إذن لا نكسر اليقين بالشك ، وحينئذ نقول يؤخذ منه إيش نصف المال الذي منع زكاته .
لكن ما تقولون لو أن ولي الأمر رأى من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة هل يسوغ له ذلك ويقول أنا أتشبث بهذا الاحتمال الواقع في هذا اللفظ ؟ أو نقول لا يحل لك لأنه قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال اللي ذكرنا ولا لا خمسمئة ألف وواحد وعشرين شاة فرق بين هذا وبين ثلاثين شاة فقد تكون المسألة كبيرة .
على كل حال الشيء المؤكد الآن أنه يؤخذ نصف المال الذي مُنِعَت زكاته لأنه هو المال الذي حصلت فيه المخالفة والمعارضة فكانت الحكمة تقتضي ألا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي منعت زكاته هذا من وجه ، ومن وجه آخر أن الأصل في المال الحرمة فلا نستبيح ما كان مشكوكا فيه لأن المشكوك فيه لا يكسر الشيء المتيقن طيب .
ثم قال ( عزمة من عزمات ربنا ) عزمةً أو عزمةٌ فيها روايتان عزمةٌ وعزمةً أما على رواية عزمةٌ فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمةٌ أو هذه عزمةٌ وأما على رواية النسخ فهي مصدر مؤكد للجملة قبله مصدر مؤكد لأن الجملة اللي قبله ( فإنا آخذوها ) والأخذ عزيمة والعزمة مصدر فتكون مصدرا مؤكدا للجملة قبله مثل قوله " كابني أنت حقا " فهنا حقا مؤكدة لمضمون الجملة السابقة هذه أيضا مؤكدة لمضمون الجملة ومعنى عزمة أي أكيدة يعني نأخذها أخذا مؤكدا مجزوما به .
( من عزمات ربنا ) : أي من تأكيدات ربنا وهنا إشكال وهو أنه قال عَزَمة من عزَمات ولم يقل عَزْمة من عزْمات نعم
الطالب : ما يجوز
الشيخ : هاه
الطالب : ما يجوز الاثنين
الشيخ : ما أدري
الطالب : تسكن العين
الشيخ : هاه
الطالب : تسكن العين
الشيخ : ابن مالك وش يقول
" والسالم العين الثلاثين اسما أنل *** إتباع عين فاءه بما شكل
إن ساكن العين مؤنثا بدا *** مختتما بالتاء أو مجردا
وسكّن التالي غير الفتح *** "
وعلى هذا فلا يصح قياس الأخ عبدالله عزْمة على حُجرة لأن حُجرة يجوز فيها التسكين حيث قال
" وسكن التالي غير الفتح *** "
أما ما كان بعد الفتح فإنه يجب فيه الفتح
" أنل *** إتباع عين فاءه بما شكل "
الفاء المفتوحة تكون العين فيها مفتوحة إذن هذه القاعدة عزمة من عزمات ربنا نعم .
طيب قال ( لا يحل لآل محمد منها شيء ) : لا يحل أي يحرم ، لا يحل يعني يحرم ما الذي يدرينا أن لا يحل يعني يحرم ؟ لأن الحل يقابل التحريم الحل المطلق يقابله التحريم المطلق ، فإذا قلت لا يحل فهو كما لو قلت يحرم ، ولهذا قال الله عز وجل : (( لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) وهذا هو المفهوم من كلمة لا يحل ، هذا هو المفهوم من كلمة لا يحل أي يحرم .
وإن كان نفي الحل قد يراد به نفي أن يكون مستوي الطرفين فيتناول المكروه والمحرم حطيتوا بالكم ؟ والله ما أدري ماهو مفهوم هذا ، قد يكون نفي الحل أي نفي أن يكون مستوي الطرفين لأن الحلال معناه مستوي الطرفين : الفعل والترك ، وقد يراد بنفي الحل نفي استواء الطرفين فيشمل هاه : المكروه والحرام لأن المكروه ليس حلالا ، والحرام ليس حلالا .
ولكنه لا يصار إلى هذا إلا بدليل إلا بدليل واضح ، وإلا فالأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم هذا الأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم. يقول ( لا يحل لآل محمد ) مَن آل محمد ؟ هم أقاربه عليه الصلاة والسلام أقاربه ، وليسوا أتباعه هنا بالتأكيد لأن لو قلنا لا يحل لأتباع الرسول الزكاة يستقيم ولا ما يستقيم
الطالب : ما يستقيم
الشيخ : ليش يعني معناه إذن ما تحل إلا للكفار وهذا غير مستقيم إذن آل محمد هم قرابته وهم بنو هاشم فقط وقيل بنو المطلب والصحيح خلافه وأن بنو المطلب تحل لهم الزكاة وإنما شاركوهم بالأخذ من الغنيمة لمساعدتهم إياهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عبدالمطلب : ( إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) ، لكن الآن هم بنو هاشم وهل يدخل في ذلك زوجاته هاه .
الطالب : نعم
الشيخ : نعم طيب الآن يحتاج يعني نقاش في الموضوع ولا ما يحتاج الآن ما يحتاج إلى نقاش ما أعتقد أن واحدة من زوجات الرسول تبي تأتي تقول عطوني من الزكاة الآن ونقول لها والله أنت من آل محمد ما تحل لك أوله هاه الشيء الذي ليس بواقع إطالة النقاش فيه قد تكون من فضول العلم .
ولكن لا شك أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت بنص القرآن قال الله تعالى (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة )) .
وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى نفسه حينما قال في حديث الإفك ( من يعذرني من رجل قال في أهلي ) في أهلي فأضاف الأهل إلى نفسه عليه الصلاة والسلام لكن البحث في استحقاق نسائه من الزكاة في هذا الزمن هاه يعني ما له داعي إنما يدخلن في آله فيما إذا قلن اللهم صل على محمد وآل محمد لأنهم يدخلن في آله
الطالب : يا شيخ
الشيخ : نعم
1 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته . أستمع حفظ
هل الزكاة في الذكور من الإبل أم من الإناث؟
الشيخ : إيه نعم
السائل : طيب قلنا إن السوم
الشيخ : إذا كانت ذكور ؟
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه
السائل : قلنا إن السائمة بمعنى الدر والنسل فهل ...
الشيخ : لا لا لا ، هذه الإبل اللي فيها الزكاة هي التي تتخذ للدر والنسل ويشترط أن تكون سائمة
السائل : قلنا السائمة
الشيخ : السائمة هي التي ترعى المباح أو أكثره كما قلنا
السائل : طيب والذكور
الشيخ : ذكور أو إناث كله واحد كلها تسمى سائمة
السائل : ...
الشيخ : ماهو بلازم ماهو بلازم
السائل : ...
الشيخ : لا السائمة ما يعرفونها بالدر والنسل إنما يعرفون الماشية أو البهيمة التي تجب فيها الزكاة هي ما أعد للدر والنسل وهذا بناء على الغالب ... أن الذكور تجب فيها الزكاة
السائل : شيخ
ما الفرق بين بني المطلب وبني هاشم؟
السائل : شيخ ... ما يدخل فيه ...
الشيخ : لا لا ما يدخلون
السائل : ما الفرق بينهم
الشيخ : لأنهم بنو عمهم
السائل : بني مطلب وبني هاشم
الشيخ : إيه بنو عمهم لأنه فيه عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم أربعة إخوة .
السائل : المطلب إذن ليس من بني هاشم
الشيخ : لا لا ليس من بني هاشم .
من وجبت عليه حقة وليست عنده ولا عنده جذعة ولا بنت لبون فقلنا يرجع إلى الأصل فإذا ما كان عنده أصل؟
الشيخ : نعم
السائل : الرجل الذي وجبت عليه الحقة ولم يكن عنده حقة ولا جذعة ولا بنت لبون وقلنا الأصل يخرج الأصل
الشيخ : يرجع إلى الأصل
السائل : يرجع إلى الأصل
الشيخ : نعم
السائل : طيب كيف يرجع إلى الأصل وهو ما عنده ؟
الشيخ : ولا عنده بدل فما دام ما عنده
السائل : يخرج من اللي عنده
الشيخ : وش اللي عنده ؟
السائل : عنده ذكور مثلا بنت مخاض
الشيخ : هو قال فإن لم تكن في بنت المخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر
السائل : فابن لبون ذكر
الشيخ : إيه يخرج ابن لبون ذكر أو ماهو أعلى منه
السائل : إذا قلنا يرجع إلى الأصل ماهو الأصل
الشيخ : الأصل إذا عدم البدل وابن اللبون الذكر بدل عن بنت المخاض .
فمثلا : إذا كان عنده حقة إذا قدرنا أن عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذع ، فهل نقول إنه يعطي جذعًا كما يعطي ابن اللبون مكان بنت المخاض أو نقول إن ذاك الذكر يقتصر فيه على النص ؟ هذا محل تردد يعني محل نظر فيه وتأمل قد نقول إنه في هذه الحال يعطي وقد نقول لا يجب حقة ولا كما قال الرسول جذعة ويعطى مع الجذعة الجبران .
السائل : يعني يبيعه ويعطي دراهمه يا شيخ ...
الشيخ : هذا عاد ترجع إلى رأي المصدق إذا رأى المصدق أن يأخذ دراهم فلا بأس .
4 - من وجبت عليه حقة وليست عنده ولا عنده جذعة ولا بنت لبون فقلنا يرجع إلى الأصل فإذا ما كان عنده أصل؟ أستمع حفظ
قلنا إن الحيلة على إسقاط واجب لا أثر لها فلو أن رجلا عنده أربعون شاة ففرق بينها حتى لا يخرج الزكاة فهل نأخذها منه؟
الشيخ : نعم
السائل : شيخ قلنا أن الحيلة على إسقاط الواجب لا أثر لها .
الشيخ : نعم
السائل : يعني لو أن إنسان له أربعون شاة ففرق بينهم فهنا فرق بينهم بحيلة ألا نقول له يعني أنت فرقت بينهم بحيلة ، ونأخذ منك هذه الشاة لأنها وجبت عليك .
الشيخ : بلا يصح نقول ذلك
السائل : يعني نأخذ منه
الشيخ : نأخذ منه
السائل : شيخ .
5 - قلنا إن الحيلة على إسقاط واجب لا أثر لها فلو أن رجلا عنده أربعون شاة ففرق بينها حتى لا يخرج الزكاة فهل نأخذها منه؟ أستمع حفظ
لو قال أحد إن قوله( إنا آخذوها وشطر ماله) أن الضمير في ماله راجع إلى غير الزكاة؟
السائل : شيخ هنا يقول عليه السلام ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) إذا قال شخص أن الضمير في ماله غير الضمير في آخذوها لأن الناس اختلفت يا شيخ فإنا آخذوها وشطر ماله
الشيخ : نعم وش ماله ؟
السائل : آخذوها يعني الزكاة وماله أي الذي في بيته أو في ...
الشيخ : لا ، يحتمل لأن حتى اللي فيها الزكاة اللي فيها الزكاة من ماله بلا شك .
السائل : شيخ ...
الشيخ : إيه نعم من ماله ماهي من ماله
السائل : هذا الكلام مفهوم يا شيخ
الشيخ : هاه
السائل : هذا كلام مفهوم ولا منطوق ؟
الشيخ : لا لا ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ماهو باللي وجد فيه الزكاة من ماله ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة الذي وقعت فيه المخالفة نعم .
من وجبت عليه حقة وليست عنده فأعطى جذعة ومعها الجبران إذا كان الجبران لا يساوي الفرق بين الحقة والجذعة أفلا يزيد عليه؟
السائل : من كانت عنده الحقة وكانت عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذعة يعطي الجذعة
الشيخ : ويأخذ الجبران
السائل : ويأخذ الجبران
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان هذا الجبران لا يساوي طرف بين الجذعة والحقة ألا يجاز له في الجبران
الشيخ : لا أبدا يوقف على النص
السائل : ... على ما قلنا يكون فيه أخذ للمال بلا حق
الشيخ : أبد هذا شيء قدره الشارع ما دام قدره الشارع ما نتكلم فيه إحنا
السائل : ...
الشيخ : إيه
السائل : لابد أن يعوض عنه
الشيخ : عوضه الشارع قال إذا ما عندك حقة فادفع جذعة ونعطيك فإذا قال الفرق بين الجذعة وبين الحقة أكثر من الشاة طبعا الإنسان العاقل يروح يبيع جذعة ويأخذ حقة
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا لا ما يمكن لأنه لو قلنا بهذا كان نقول ربما تكون الجبران شاتين أو ثلاثا أو أربعا ما يصلح ، مثل ما إن صاع اللبن جعل الشارع صاع التمر جعله الشارع بدل اللبن مع إنه يمكن يكون أزيد أو أكثر أو أقل إيه نعم .
7 - من وجبت عليه حقة وليست عنده فأعطى جذعة ومعها الجبران إذا كان الجبران لا يساوي الفرق بين الحقة والجذعة أفلا يزيد عليه؟ أستمع حفظ
لو قال قائل إن أبا بكر وعمر لما قاتلا مانعي الزكاة لم ينقل أنهم أخذوا منهم شطر أموالهم والحاجة داعية إلى نقله فكيف الجواب عنه؟
الشيخ : نعم يا
السائل : قد يقول قائل يعني إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما قاتلا من منع الزكاة
الشيخ : نعم
السائل : يعني لم ينقل عنهما أنهما أخذا شطر أموال هؤلاء مع أن الحاجة تدعو إليه وأن مثل هذا الأمر يعني لو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مستفيض لأنه يحدث كل عام والخلفاء الراشدون كانوا وقّافين عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : نعم
السائل : فما الجواب عن هذا
الشيخ : الجواب عن هذا أولا أن قتال أهل الرد مو كله عن منع الزكاة
السائل : بل بعضه
الشيخ : بعضه وبعض هذه واحدة الثاني أن هؤلاء يكفيهم من العقوبة القتال
السائل : لكن الزكاة في المال .
الشيخ : ما يخالف يكفيهم القتال والقتال سيكون فيه نفاذ للمال وتعب للأبدان وربما تتلف أنفس ، الثالث أن عدم نقلها عن الخلفاء أنهم أخذوه شطر المال هذا ماهو نقل العدم لأن عندنا نص يثبت أخذها نعم لو قال ولم يأخذوا شيئا صار كلامهم معارض للنص
السائل : لكن هذه ...
الشيخ : أبدا ما تدعو المسألة قتال
السائل : شيخ
الشيخ : نعم .
8 - لو قال قائل إن أبا بكر وعمر لما قاتلا مانعي الزكاة لم ينقل أنهم أخذوا منهم شطر أموالهم والحاجة داعية إلى نقله فكيف الجواب عنه؟ أستمع حفظ
في زكاة النقدين قلنا إذا اجتمعت براءة الذمة الأصلية والاحتياط في براءة الذمة أننا نقدم الاحتياط فقلنا إذا كانت عنده عروض تجارة ذهب وفضة وبلغ النصاب في الفضة لا في الذهب فنخرج من الفضة لأنه الأحظ للفقراء وقلنا في المعلوفة والسائمة ليس فيها زكاة فكيف ذلك؟
الشيخ : نعم
السائل : وكان يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ في الذهب فإننا نأخذها في الفضة في يعني
الشيخ : في حظ الفقراء لأنها حظ الفقاء .
السائل : الآن في السائمة
الشيخ : نعم
السائل : جعلنا أنها يعني ليس فيها زكاة وهذا ليس أحق بالفقراء
الشيخ : أي السائمة
السائل : أنه إذا انتقص بين المعلوفة أو السائمة
الشيخ : إيه نعم حنا قلنا فيما سبق أن هذا ... أمران والأصل ما دام الشروط أن يكون سائمة فلابد أن يتحقق هذا الوصف بخلاف الذهب والفضة لأن عروض التجارة قيمتها تكون من الذهب وتكون من الفضة فهي مترددة بينهما فإذا بلغت نصاب الذهب أخرجت لكن السائمة اللي ... إلى الآن لم يتحقق الوصف الذي هو شرط وجوب الزكاة
السائل : الذي هو
الشيخ : هو شرط وجوب الزكاة
السائل : السوم
الشيخ : هو السوم لأن السوم إما أن يكون وصفا مطلقا بحيث تسوم كل السنة أو يكون وصفا غالبا بحيث تكون أكثر السنة هذا الفرق
السائل : يعني ليس في السائمة والمعلوفة إن تجاذبا سقطا
الشيخ : لا مافي تجاذب لماذا لأن من الشرط أن يكون هناك سوم والسوم لابد أن يكون إما في الغالب وإما في الكل
9 - في زكاة النقدين قلنا إذا اجتمعت براءة الذمة الأصلية والاحتياط في براءة الذمة أننا نقدم الاحتياط فقلنا إذا كانت عنده عروض تجارة ذهب وفضة وبلغ النصاب في الفضة لا في الذهب فنخرج من الفضة لأنه الأحظ للفقراء وقلنا في المعلوفة والسائمة ليس فيها زكاة فكيف ذلك؟ أستمع حفظ
من أين نأخذ نصف ماله في الحديث؟
السائل : من أين نأخذ أن نصف المال من الحديث
الشيخ : من كلمة ماله الظاهر والظاهر أنه يريد بذلك المال الذي منع زكاته
السائل : نصف المال تحديدًا .
الشيخ : من كلمة شطر في اللغة العربية تقتضي النصف .
السائل : شطر
الشيخ : إيه نعم وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد هذا الذي أخذناه من هذا الرجل اللي هو نصف ماله هل يصرف مصرف الزكاة أو يصرف لبيت المال ؟ نعم وسيأتينا إن شاء الله أنه يصرف لبيت المال إيه نعم نعم .
ألا يجب أن نقرر أن عائشة من آل البيت لأن الرافضة لا يرون ذلك؟
الشيخ : كيف
السائل : أقول الرافضة دائما يقررون أن عائشة وزوجات النبي لا يدخلون في البيت فنحتاج حنا إلى أن نقرر هذه المسألة
الشيخ : نعم نعم
السائل : فذكرت على الاختصار فيها
الشيخ : الخصوصية باعتبار استحقاقهم من الزكاة أو عدم الاستحقاق لا شك أنهم داخلون في هذا لكن هل نقول هل يستحقون من الزكاة أو لا يستحقون هذا ماله نعم فيصل .
ما هي الأدلة على زكاة البقر؟
الشيخ : إيه نعم البقر ما فيه إلا حديث معاذ السابق ليس فيها إلا حديث معاذ وتقاس على الإبل والبقر نعم
قوله ( شطر ماله ) وردتها الاحتمالات أفلا نقول أنه يبطل الاستدلال بها؟
الشيخ : نعم
السائل : ما يقال طالما أنه وجدت الاحتمالات يسقط هذا الجزء من كلمة الاستدلال
الشيخ : لا لا ، الحديث يستأنس به إذا كان محتمل أن يدل على هذا المعنى أو على هذا المعنى وهنا دال على أصل الغرامة هو الآن دال على أصل الغرامة لكن ما مقدارها مقدارها يمكن نصف المال كله ويمكن نصف المال الذي حصل به المخالفة فنأخذ بالأقل
السائل : طيب ما يقال يا شيخ الحديث هذا يرجع إلى من اتهم الصحابي حاطب بن أبي بلتعة
الشيخ : كيف
السائل : حاطب بن أبي بلتعة
الشيخ : نعم
السائل : صحابي من ...
الشيخ : ماهو حاطب ثعلبة
السائل : ثعلبة ما يقال إن فيه رد على من اتهمه لأنه قيل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أخذ الزكاة منه كذلك ...
الشيخ : إيه مافي شك يعني حديث ثعلبة هذا لا شك إنه حديث نضعفه ينافي النصوص من الكتاب والسنة نعم يا عبدالله
السائل : ...
الشيخ : نعم نشوفه في الفوائد نشوفها
متى يؤخذ الشطر هل قبل الزكاة أو بعدها؟
الشيخ : إيه نعم الحديث يقول آخذوها وشطر ماله والظاهر أنه يؤخذ شطره قبل آخرها نعم
السائل : شيخ
الشيخ : لا سؤالين ما يمكن إلا إذا مافي أحد
ما سبب التحريم الزكاة على آل محمد؟
الشيخ : نعم سبب تحريم الزكاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما منع عمه العباس قال إنها أوساخ الناس إيه نعم
السائل : كيف أوساخ الناس
الشيخ : إيه نعم أوساخ الناس فلا ينبغي أنها تعطى هؤلاء الأشخاص هاه
السائل : ...
الشيخ : ... نكمل جواب السؤال لأحمد هاه
إذا كانت الزكاة أوساخ الناس فكيف تحل للناس ويأخذونها؟
الشيخ : نعم
السائل : لكن هذه كيف ...
الشيخ : لا هاه
السائل : عليه رزقه
الشيخ : لكن مافي مقارنة هذه الآن أنت تسأل تقول كيف صارت أوساخ الناس ولا كيف تعطى الإنسان ولا
السائل : يعني إنما هي لأوساخ الناس تشعر أنها ذم يعني
الشيخ : ذم
السائل : يعني ذم لمن يأخذ هذه الزكاة
الشيخ : إيه
السائل : يعني مثلا هي ... لبني هاشم
الشيخ : لا شك
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم إيه يعني يقول أوساخ الناس كيف تحل للإنسان .
السائل : ...
الشيخ : إيه
السائل : ...
الشيخ : طيب وش حنا ذكرنا فيما سبق ؟ قلنا إنها أوساخ الناس لأنها تطهر المال ، فهي كالماء الذي تزال به الأوساخ ، كما قال تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فهي من هذه الناحية وسخ ، أما بالنسبة للآخذ فإن الضرورة لا شك أنها تبيح للإنسان أن يأخذ هذا الشيء ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرر عن الزكاة مهما أمكن .
نعم انتهينا من الكلام عليه وعلى شرحه ونرجع الآن إلى بيان فوائده .
فوائد حديث ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ...).
وفيه دليل على اشتراط السوم في الإبل كما دل حديث أنس السابق على اشتراط السوم في الغنم لقوله ( في كل سائمة ) في كل سائمة إبل وتقدم معنى السوم يا فوزي ، ماهو ؟ أن ترعى في الصحراء الحول أو أكثره الحول كاملا أو أكثره نعم .
وفيه دليل على أن في أربعين من الإبل بنت لبون وهو ظاهر ، ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث أنس ؟ لا لأن حديث أنس من خمسة وثلاثين إلى خمس وأربعين : ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون ، وهذا أربعون فهو داخل فيما سبق .
ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن تفرّق الإبل عن حسابها خشية الصدقة نعم من أين يؤخذ يا وليد ؟
الطالب : ( لا تفرق إبل عن حسابها )
الشيخ : طيب ، ذكرنا خشية الصدقة وهنا ليس في الحديث خشية الصدقة ، لكنه يقيَّد بحديث أنس السابق ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد هو من مشرّع واحد فيُحمَل مطلق كلامه على مقيده وعامه هاه على خاصه طيب .
ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى إخلاص النية لقوله : ( من أعطاها مؤتجرا بها ) ، مؤتجرا بها. ومن فوائده أنه لا ينافي الكمال أن ينوي الإنسان بعباداته الأجر لقوله : ( مؤتجرا به ) وأما من زعم أن من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة : من زعم ذلك فقد أبعد النجاة وأخطأ ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) فضلا من الله ورضوانا وهذا لا ينافي كمال الإخلاص .
ومن فوائد الحديث أيضًا أن الله عز وجل على لسان رسوله تكفل لمن أخلص النية له أن يعطيه ما احتسب من أين يؤخذ فله أجرها .
ومن فوائد الحديث تحريم منع الصدقة الواجبة من أين يؤخذ
الطالب : من العقوبة
الشيخ : من العقوبة على المنع ومنها أي من فوائد الحديث جواز التعزير بأخذ المال لقوله ( آخذوها وشطر ماله ) .
فإن قلت هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) قلنا تحريم المال صحيح لا شك فيه وتحريم الأعراض وتحريم الدماء لكن إذا وجدت الأسباب أسباب الإباحة صارت مباحة .
ومن فوائد الحديث أيضا إثبات وصف فعل الله بالعزم أو شرع الله بالعزم لقوله ( عزمة من عزمات ربنا ) وله شاهد في الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) عزائمه فلله تعالى عزائم وهي ما أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه شرعا أو كونا فما أوجبه على نفسه فهي عزيمة .
ومن فوائد الحديث : إسناد التشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله لقوله ( عزمة من عزمات ربنا ) وتشريع النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي بدون هذه النسبة وأحيانا يأتي بهذه النسبة والكل مؤمن بالله فإن قلت هل لهذا الحديث شاهد من جواز التعزير بالمال ؟ فالجواب نعم تحريق رحل الغالّ ثابت بالسنة ، وهو هاه من التعزير بالمال ، فإن الغال الذي يكتم شيئا مما غنمه من الغنيمة يحرّق رحله كله إلا ما استثنى الشرع .
ومنها أيضا إضعاف قيمة الضالة على من كتمها يضاعف عليها ضعفين ، ومنها إضعاف القيمة على من سرق الثمر وكذلك هنا تُضعَف القيمة على من منع الزكاة وقد سبق لنا احتمال كلمة مال هل يراد بها المال الزكوي الذي منع زكاته أو جميع المال .
ومن فوائد الحديث : أن الزكاة لا تحل لآل محمد لقوله : ( لا يحل هاه لآل محمد منها شيء ) . ومنها : كرم أصل هذا النسب الشريف حيث حرمت عليهم الزكاة ، لأنها أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخذ الزكاة من الإنسان نوع من الذل فإن الإنسان إذا أخذ من شخص شيئا بوصف أنه صدقة تجده يتذلل أمام هذا الرجل الذي أعطاه ، فمن أجل كرم هذا النسب ورفعته منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من إعطاء هذا البيت الزكاة .
طيب ومنها أن نفي الحل يقتضي التحريم من أين يؤخذ ؟ لا يحل وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم العباس منعه من الزكاة لما طلب أن يعطيه وقال ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ، وهذا هو الأصل في نفي الحل : أن يراد به التحريم ، وقد يراد بنفي الحل نفي الجواز فقط فلا يقتضي التحريم ويدخل فيه المكروه . ولكن هذا يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أنه إذا نفي الحل فمعناه أو فمقتضاه التحريم طيب .
هل يستفاد من الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بلفظ التعظيم ؟ من أين نأخذه ؟ ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) ، ( آخذوها وشطر ماله ) وقد يقال إن مثل هذا إذا قاله السلطان أو الولي فإنه يصح باعتبار أنه يتوصل إلى الأمر بجنوده ، بجنوده وقواته .
وعلى كل حال فهذا التعبير سائغ بين أهل العلم إلى زماننا هذا فإن الرجل يقول إنما نقول كذا ونحن إنما قلنا كذا لكذا وما أشبه ذلك ولا يعد هذا من باب التعاظم ، لا يعد هذا من باب التعاظم .
نعم ومنها أيضا من فوائد الحديث : ولكنه ليس من فوائد الحديث في الواقع لكنها فائدة مستقلة : أنه يجوز للعالم أن يعلّق القول بالشيء على ثبوت دليله هاه لقوله علّق الشارع على القول به على ثبوته وهذا مسلك صحيح : لا يُقَال إن العالم إذا قال هذا فإنه لم يعطنا شيئا ما استفدنا شيئا إن صح هذا الحديث قلت به إذن ما قال بشيء لكن فائدته أننا إذا بحثنا عن هذا الحديث وثبت فإنه يكون قولا له لكن لابد من ثبوت أمرين :
ثبوت الدلالة ، وثبوت النسبة يعني لابد أيضا أن تثبت دلالته على هذا الأمر .
طيب هذا القول الذي قاله الشافعي رحمه الله واجب على كل مؤمن إذا ثبت الدليل أن يكون قائلًا به ، هذا واجب كل مؤمن واجب عليه إذا ثبت الدليل أن يكون قائلًا به لقول الله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) ، ولقوله تعالى : (( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )) ، ولقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون )) .
المهم أن الآيات في هذا كثيرة وهو أن كل مؤمن يقول بلسانه وقلبه إذا ثبت هذا الدليل فإنني إيش أقول به فإنني أقول به والحديث ثابت عند الإمام أحمد وإسحاق كما سبق لنا في الشرح فقد صح عنه وعلى هذا فيكون القول به مقتضاه واجبا ودعوى من ادعى أنه منسوخ بحديث ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ) الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
أقول إن هذه الدعوة لا تستقيم لأن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع هذا واحد ومن شرط النسخ أيضا أن يعلم التاريخ بحيث نعلم تأخر الناسخ وهنا ما نعلم هل إن الرسول حدث بهذا الحديث قبل حجة الوداع أو بعده يعني يحتمل أن يكون بعدها وعلى كل حال فإن الشرط الأول وهو أنه ألا يمكن الجمع غير متحقق هنا قطعا والشرط الثاني فيه فيه احتمال أن يكون قبل أو بعد .
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ). رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه . وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما :( من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ). والراجح وقفه .
نعم الحديث رأيتم في تحسين المؤلف له ، يقول إنه حديث حسن وقد اختُلِف في رفعه يعني اختلف هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام علي رضي الله عنه ، والمعروف عند أهل العلم أنه إذا اختلف الرواة في رفعه ووقفه وكان الرافع له ثقةً فإنه يحكم بمن ؟ بالرفع لماذا ؟ لسببين :
أولا : أن فيه زيادة الرفع فيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة .
الثاني : أن الوقف لا ينافي الرفع فإن الإنسان إذا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقوله من نفسه من غير أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لثبوته عنده .
أنا الآن ربما أقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، أحدثكم بها ولا أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك ؟
الطالب : بلى
الشيخ : فحينئذ لا يكون بين الرفع والوقف منافاة فمن ثم قال العلماء إنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يجب قبوله لعدم التنافي وللزيادة أيضا .
يقول : إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرطين : الأول بلوغ النصاب وهو مئتا درهم ، ومئتا درهم من مثاقيل : مئة وأربعون مثقالًا لأن الدرهم الإسلامي سبعة أعشار مثقال الدرهم الإسلامي. عشرون مثقالا سبق لنا أن المثقال أربعة غرامات وربع خمسة وعشرون في المئة أربع غرامات وربع وضربناها في ذلك اليوم فبلغت : خمسمئة وخمسة وتسعين غراما هذا هو نصاب الفضة . الشرط الثاني : الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وحال عليها الحول ) يعني تم لها السنة والمراد بالحول الحول العالمي لا المراد بالحول الحول العالمي .
الطالب : نعم .
الشيخ : الحول العالمي يا جماعة وهو الحول الهلالي .
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، لأن الهلال هو التوقيت العالمي ، لكن بنو آدم تركوا هذا التوقيت العالمي ورجعوا إلى التوقيت القانوني الوهمي نعم .
طيب ماهو كأنكم اشرأببتم وش العالمي هذا حنا ما نعرف الآن العالمي هو هذه الأهلة والأشهر اللي ما ندري وش هي مبني عليه إبريل وغسطس وديسمبر وما أشبه ذلك نعم .
نقول قال الله تعالى (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت )) لمن ؟
الطالب : (( للناس ))
الشيخ : (( للناس ))
الطالب : عامة
الشيخ : عامة وقال عز وجل (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم )) ، وهذه الأشهر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الأشهر إيش ؟ الهلالية .
إذن حتى يحول عليك الحول هاه بالأشهر العالمية الهلالية لأنها هي الأشهر الحقيقية هي التوقيت الحقيقي ، لكن لو قلنا الحول باعتبار هذا التاريخ الوهمي كان علينا بينقص علينا عشرة أيام أو إحدى عشر على حساب من ؟ أهل الزكاة الفقراء نعم صح ولا لا لأن كل ثلاثة وثلاثين سنة يطلع فيها سنة وحينئذ يكون فيه ضرر على أن الحول المعتبر شرعا وكونا هو الحول بالأشهر الهلالية نعم .
طيب يقول ففيها خمسة دراهم خمسة دراهم نصرفها إلى مئتين يكون ربع العشر ، لأنك إذا قسمت مئتين على أربعين كم الناتج
الطالب : خمسة
الشيخ : خمسة ، إذن ربع العشر قال ( وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ) شيء من أين من زكاة الذهب ماهو من كل شيء لأن الإنسان قد يكون عنده نصاب فضة ولا يكون عنده نصاب ذهب .
لكن ليس عليك شيء أي من زكاة الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا كم عشرون الدينار بالمثاقيل ؟
الطالب : خمسة
الشيخ : بالمثاقيل عشرون الدينار بالمثاقيل عشرون مثقالا يا إخوان عشرون دينارا بالمثاقيل : عشرون مثقالا ، لأن الدينار مثقال منذ كان الدينار فهو مثقال بخلاف الدراهم الدراهم اختلفت : ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة منها أربعة دوانق ومنها ثمانية دوانق ، وفي عهد عبدالملك بن مروان رأى أن يضرب ستة للمسلمين تكون ستة دوانق زاد هذا الأربعة دونقين ونقص من الثمانية دونقين وجعل الدراهم الإسلامية ستة دوانق على أن كل عشرة منها سبعة مثاقيل صح ؟
طيب إذن الدرهم أقل من الدينار في الوزن ؟
الطالب : نعم
الشيخ : هاه
الطالب : إيه نعم
الشيخ : أقل من الدينار في الوزن ؟
الطالب : سبعة أعشار .
الشيخ : سبعة أعشار الدينار
الطالب : لا يا شيخ
الشيخ : إلا يا أخي الدرهم سبعة أعشار الدينار هذا بالوزن لكن بالحجم يمكن كبره مرة ونص بالحجم كذا يا عبدالرحمن ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : الدينار صغير
الشيخ : هاه ؟ أقولك الدرهم أكبر منه بالحجم
الطالب : لا بس إذا يستطيع أن يكون أكبر منه بالوزن إذا كان بالحجم
الشيخ : بالوزن أقل منه ، الدرهم سبعة أعشار الدينار بالوزن لكن بالحجم أكبر منه أكبر يمكن مرة ونص أو حول المرتين
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : المعدن
الشيخ : ... لكن نعم الذهب أثقل من الفضة عرفتم ؟ يقول لنا الصاغة إن الريال العربي أنا نسيت أن أجيب لكم الريال العربي ، الريال العربي اثنا عشر غرام إلا ربع ، والريال السعودي ثمانية مثاقيل، قصدي إحدى عشر مثقال إلا ربع الريال السعودي إحدى عشر مثقال إلا ربع
الطالب : ...
الشيخ : الريال الريال السعودي إحدى عشر وثلاثة أرباع يعني اثنا عشر إلا ربع .
طيب اثنا عشر إلا ربع وأما الدينار فهو ثمانية مثاقيل لكن لو تنظر إلى الريال العربي السعودي هو بكبر الحجم أمكن أربع مرات أو خمس مرات بالنسبة للجنيه ، هذا يدل على إيش ؟ على أن الذهب أثقل ما هو أنفس أثقل من هاه من الفضة وهو كذلك .
طيب إذن نصاب الذهب كم عشرون مثقالا ، عشرون مثقالا واضح ؟ ولهذا قال حتى يكون كعشرون دينارا .
وقوله ( وحال عليها الحول ) هذه الجملة في موضع نصب على الحال أي وقد حال عليه الحول ليس عليك في الذهب زكاة حتى يكون لك عشرون دينارًا وقد حال عليها الحول واشتراط الحول كما سبق .
فإن قلت ما هي الحكمة من اشتراط الحول؟ لماذا لا نقول يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة بمجرد ما يملكها ؟ فالجواب إنما لم يجب ذلك رفقًا بالمالك لأن الأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية والنمو لا يتقدر بزمن معين .
لكن لابد أن يكون له زمن .
فلو قلنا فلو اعتبرنا الحولين لكنا أضررنا بمن بأصحاب الزكاة ولو قلنا بالشهر لكنا أضررنا بصاحب المال ، فكان من المناسب أن يكون مقدرا بالحول .
نعم قال ( ففيها نصف دينار ) نصف دينار عشرون في نصف دينار ليش ربع العشر ، إذا قسمنا عشرين على أربعين كم يصير ؟
الطالب : نصف
الشيخ : فيها نصف صح ؟ بارك الله فيكم . طيب ( فما زاد فبحساب ذلك ) ولو قليلا هاه ولو قليلا ، ففي مئتي درهم ودرهم هاه ؟ خمسة دراهم وربع عشر الدرهم صح ؟
الطالب : صح
الشيخ : طيب وهذا بخلاف زكاة السائمة فإن زكاة الماشية أو السائمة ليست كذلك ، وما زاد فبحساب ذلك .
( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) كلمة في مال هذه نكرة يراد بها الخصوص في مال أي : زكوي ليس في مال زكوي زكاة حتى يحول عليه الحول .
والأموال الزكوية سبق لنا بيانها وهي نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت
الطالب : بهيمة الأنعام
الشيخ : نعم
الطالب : الحبوب والثمار
الشيخ : نعم
الطالب : والنقدين
الشيخ : نعم
الطالب : وعروض التجارة
الشيخ : وعروض التجارة صح أربعة
الطالب : والعسل
الشيخ : العسل فيه خلاف لكن هذه يكاد الناس يكونوا مجمعين عليها ، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قلنا إن كلمة مال هاه عام أو نكرة يراد بها الخاص ما الذي يراد الأموال الزكوية أيضا يراد من الأموال الزكوية أشياء خاصة ما هي كلها لأن الخارج من الأرض الذي سميناه الحبوب أو الثمار لا يشترط فيه الحول لا يشترط فيه الحول (( وآتوا حقه )) متى (( يوم حصاده )) (( وآتوا حقه يوم حصاده )) .
فلو أن الإنسان بذر حنطة وبقيت ستة شهور ثم حصدها نقول لا زكاة عليك حتى تتم لها سنة ؟ لا تزكيها الآن فحينئذ صار في المال تخصيصان:
أولا : يخصصه من عمومات المال لأن المراد به المال الزكوي .
ثانيا : حتى المال الزكوي ليس كل مال زكوي ليس فيه زكاة حتى يحول الحول لأننا نستثني إيش الحبوب والثمار فإن زكاتها حين جدادها وحصادها .
رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه ويلحق به الحديث الثاني .
وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) هذا الحديث يقول ( من استفاد مالا استفاد ) أي جاءه فائدة فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .
وقوله ( مالا ) نكرة في سياق هاه الشرط فهو للعموم لكنه عام أريد به الخاص ما الذي أريد به المال الزكوي غير الثمار والحبوب طيب .
وقوله ( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) ظاهره العموم أيضًا في المستفاد ، وليس كذلك ليس هذا في عموم المستفاد بل المستفاد نفسه منه ما يشترط له الحول ومنه ما لا يشترط على التفصيل الآتي :
أولًا : أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك ، أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك ، فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مثل : رجل عنده فضة واستفاد ذهبا وُهِب له ذهب أو ورث ذهبا فهنا المستفاد لا يضم إلى ما عنده لا في النصاب ولا في الحول انتبه ، إذا كان المستفاد من غير جنس الذي عندك فإنك لا تضمه إليك لا في الحول ولا في النصاب .
مثال ذلك رجل عنده مئة درهم وبعد ستة شهور استفاد عشرة دنانير ، هاه يضم إلى مئة درهم ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما يضم ؟
الطالب : ما يضم
الشيخ : مئة درهم نصف نصاب وعشرة دنانير نصف نصاب نصف مع نصف ؟ واحد إذن يضم .
الطالب : من غير جنس .
الشيخ : من غير جنس إذن لا يضم في تكميل النصاب ولا في الحول طيب تم عليه الحول على عشر دنانير فيها زكاة ولا ما فيها ؟
الطالب : ...
الشيخ : تم عليها الحول والدراهم الأولة تم عليها كم سنة ونص ، هل عليها زكاة ولا ما عليها ؟
الطالب : ما عليها
الشيخ : ما عليها ولكن أكثركم ليس فاهمًا .
طيب رجل عنده مئة درهم اضبط ذي ، وبعد ستة أشهر ملك عشرة دنانير اضبط هذه ، كل مئة درهم وعشرة دنانير لم يبلغ نصابًا ، هل يضم المستفاد إلى ما عنده في تكميل النصاب ؟ لا ما يضم لأنهما من جنسين .
طيب هل يضم إليه في تكميل الحول نشوف : تم عليه سنة من ملك الدنانير
الطالب : الدراهم
الشيخ : من ملك الدنانير ، وسنة ونص من ملك الدراهم هل عليه زكاة
الطالب : عليه
طالب آخر : ما عليه
الشيخ : لا ، ما عليه زكاة : إذا كان من غير الجنس فلا يضم لا في النصاب هاه ولا في الحول ما يضم إليه أبد ولا عليه زكاة في المثال اللي ذكرنا .
طيب ثانيًا أن يكون المستفاد نماء للذي عنده نماء أو ربحا للذي عنده ، أن يكون نماء أو ربحا فهل يضم إليه ولا لا ؟
الطالب : يضم
الشيخ : لا مثال ذلك رجل عنده مئتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مئتين ربح مئتين إذا تم الحول للأولى
الطالب : عليه الزكاة
الشيخ : عليه الزكاة
الطالب : نعم
الشيخ : نعم يزكي الجميع ، لأن هذا ربح المال الأول والربح تابع للأصل .كذا ولا لا ؟
طيب عنده أربعون شاة وبعد ستة أشهر ولدت كل شاة شاتين وواحدة منهن ولدت ثلاثا كم صار عنده مئة وواحد عشرين كم يجب عليه
الطالب : شاتان
الشيخ : شاتان ؟ لأن هذا نتاج الأصل نتاج الأصل أو لا ؟ واضح يا جماعة ؟ فيزكي الآن عن مئة وإحدى وعشرين لأنه يظل واحد هذان قسمان :
القسم الأول : ما هو أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده فالحكم لا يضم إليه لا في حول ولا في نصاب .
الثاني : أن يكون المستفاد نماء أو نتاجا لما عنده فيضم إليه في النصاب يضم إليه في النصاب وكذلك في الحول .
طيب رجل عنده ثلاثون شاة وفي منتصف الحول ولدت عشر منها عشر سخال
الطالب : ...
الشيخ : عليه شاة لكن من حيث الأول ولا من الولادة
الطالب : من الأول
الشيخ : لا من الولادة لأن الأول ما تم النصاب ما تم النصاب الأول فيكون من الولادة والسبب لأن النصاب ما تم .
طيب القسم الثالث أن يكون المستفاد الذي استفاده أن يكون من جنس الذي عنده ، فهنا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول ، إذا كان من جنس الذي عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول .
مثاله : لكن ليس ربحا له ، رجل عنده عشرة دنانير فيها زكاة ؟ هاه
الطالب : لا
الشيخ : لا ، بعد مضي ستة أشهر وهب له ستة دنانير كم صار عنده الآن ؟ صار عنده نصاب ولا لا نقص ستة عشرة دنانير بعد ستة أشهر وهب له عشرة دنانير كمل نصاب ولا لا ؟
الطالب : كمل
الشيخ : طيب يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب لا في الحول ، وعليه متى تجب عليه الزكاة إذا مضى على الأول سنة ونصف وستة أشهر ، سنة وستة أشهر ، فهذه أقسام ثلاثة في المستفاد .
فصار الحديث يحتاج إلى تفصيل مرة ثانية نعيده بالتلخيص طيب :
القسم الأول : أن يكون المستفاد من غير جنس الذي عنده وليس نماء له ولا ربحا معلوم لأنه ماهي جنسه فهنا لا يضم إليه في تكوين النصاب ولا في الحول .
الثاني : أن يكون من جنس الذي عنده وليس نماء ولا نتاجا فيضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول .
القسم الثالث : أن يكون نماء أو ربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول من منكم عرفها
الطالب : الأخيرة
الشيخ : هاه
الطالب : قلنا ...
الشيخ : أن يكون نتاجا وربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول بشرط بشرط أن يكون الذي عنده الأصل تاما نصابه نعم
الطالب : وإن لم يكمل
الشيخ : وإن لم يكمل ... النصاب
الطالب : الثاني يا شيخ
الشيخ : اصبر خلينا نشوف من الذي عرف ؟ نعم حسين
الطالب : الحكم الأول إذا كان المستفاد من غير جنس المال الذي عنده
الشيخ : نعم
الطالب : فهذا لا عليه زكاة
الشيخ : لا يضمه إليه
الطالب : لا في الحول ولا في النصاب
الشيخ : طيب ، مثاله يا عبدالرحمن
الطالب : رجل عنده مئة درهم ، ولقى ومرت عليه ستة أشهر
الشيخ : نعم
الطالب : ووجد عشرة دنانير
الشيخ : وجدها في السوق
الطالب : قصدي وهب له .
الشيخ : إيه طيب لأن وجد ممكن تكون ضالة ... لقطة هاه
الطالب : وهب له .
الشيخ : عشرة دنانير
الطالب : فلا تضم لتكملة النصاب ولا تضم لتكملة الحول .
الشيخ : تم الحول عليه ؟ عليه زكاة ولا لا
الطالب : فلا عليه
الشيخ : فلا زكاة عليه لأنه ليس عنده نصاب ولا يتم الحول نعم طيب ما عنده النصاب القسم الثاني
الطالب : أن يكون المال الأول من جنس الثاني
الشيخ : خلصنا منه
الطالب : أن يكون الجنسان متفقان فيضمان ولا ... النصاب
الشيخ : فيضم الثاني إلى الأول ولا يضم في الحول زين مثاله يا دبيان
الطالب : ماذا قال
الشيخ : يقول أن يكون الثاني من جنس ما عنده
الطالب : فزاد له ربحا .
الشيخ : لا ليس نماء ولا ربحا بعد ستة أشهر لو نظرنا إلى العشرة الأخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة وإذا ضممناها إلى العشرين اللي عنده فإنه يجب عليه الزكاة فيضم إلى العشرين اللي عنده في النصاب ولكن في الحول ما يزكي العشرة حتى يتم حولها واضح طيب .
الطالب : ما هو المطلق والمقيد للمطلق ؟
الشيخ : حنا ذكرنا أن العموم ما دام فيه احتمال أن يكون المراد به الخاص المال الخاص فإننا لا نصير إليه لأن الأصل حرمة مال المسلم
الطالب : ...
الشيخ : وجريان الربا نعم
الطالب : شيخ
18 - وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ). رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه . وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما :( من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ). والراجح وقفه . أستمع حفظ
إذا كان عند الرجل دراهم وعنده دين ذهب فهل فيه زكاة؟
السائل : إذا كان الدين مثلا من الذهب إذا كان الدين من الذهب ... ، يعني يختلف من المال الموجود ، فكيف يكون النصاب ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدين فيه الزكاة إلا إذا كان على غير مال فلا زكاة فيه
السائل : يعني يختلف مثلا ...
الشيخ : أصلا الدَّين ثابت لك في ذمة المدين
السائل : نعم
الشيخ : فكأنه موجود عندك
السائل : شيخ لكن ليس نفس المال ، الدين مال الآخر ؟
الشيخ : يعني عندك دراهم والدين ذهب
السائل : إيه الدين ذهب
الشيخ : الدين ذهب
السائل : إيه نعم
الشيخ : واللي عندك دراهم
السائل : إيه نعم
الشيخ : ينظر : هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب أو لا يبلغ
السائل : شيخ
الشيخ : اصبر ، إذا كان ما يبلغ النصاب فلا زكاة فيه .
هل نماء المال إن كان من جنسه فيه زكاة إذا حل حوله؟
السائل : القسم الثالث إن كان المال المستفاد نماء أو ربحًا
الشيخ : نعم
السائل : من نفس الجنس
الشيخ : نعم
السائل : فالزكاة تجب عند الحول إذا كان الأصل بلغ النصاب
الشيخ : نعم
السائل : يعني صارت القسم الثاني هذا
الشيخ : لا لا ، الفرق بينهم أن هذا إذا تم حول الأول زكيت
السائل : وإلم يتم الأول نصابا ؟
الشيخ : لا إذا كان نصابا وهذا ما تزكي ولو كان الأول نصابا حتى يتم حول الثاني مثال ذلك عندي مئتا درهم وفيه في السنة ربحت مئة درهم تزكي عندك الآن مثلا في الأول تزكي ثلاثمئة أما الأخرى فعندي مئتا درهم ثم في أثناء الحول ورثت مئة درهم إرثا فهنا إذا تم حول المئتين أزكي المئتين ولا أزكي المئة حتى يتم حولها هذا ...
السائل : طيب إن كان عندي مئة درهم وربحت قبل الحول مئة أخرى
الشيخ : قبل الحول
السائل : إيه
الشيخ : ما ينعقد الحول إلا بعد الربح
السائل : لأنه صار كالقسم الثاني من السؤال يعني
الشيخ : هاه
السائل : صار كالقسم الثاني
الشيخ : لا لا ماهو كالقسم الثاني بينهم فرق
السائل : ما يزكي الإنسان إلا بتمام الحول على النصاب
الشيخ : لأنه ما تم النصاب الآن ذكرت لك
السائل : يعني إذا النصاب وصل نزكي الجميع
الشيخ : لابد لابد مافي مال إلا يشترط فيه النصاب لابد من هذا
السائل : شيخ
الشيخ : نعم ولكن المشهور عند أهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق الكلام عليه .
تتمة شرح حديث ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ...).
لا في الحول : يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول وإنما نلزمه بإخراج زكاته إذا تم حوله هو .
مثال ذلك : عندي مئتا درهم ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وسبعة
الطالب : مئة واحد وعشرين
الشيخ : مئتا درهم وترانا نهون علي بعدها الآن ، عندي مئتان درهما نعم فهمتم ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وسبعة انعقد عليها الحول ولا لا ؟ يبتدأ الحول من أول يوم من محرم يعني ملكت النصاب ، في أول يوم من رجب ملكت مئة درهم، مئة درهم عرفتم ؟ طيب في أول يوم من محرم عام ألف وأربعمئة وثمانية تجب عليه زكاة المئتين السابقة
الطالب : نعم
الشيخ : تجب لأنه تم لها سنة ، تجب عليّ زكاة المئة التي ملكتها في أول يوم من رجب ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا لماذا لم يتم حولها .
طيب تجب عليّ فيها الزكاة المئة التي ملكتها في واحد من رجب تجب عليّ الزكاة فيها ولا لا
الطالب : إذا تم حولها
الشيخ : إذا تم حولها ما يخالف لكن هل تجب عليّ فيها الزكاة
الطالب : نعم نعم
الشيخ : نعم انتظر ، هذا ثاني يقول ما تجب لأنه لم تبلغ نصابًا ، وعلى رأيه على جوابه لا تضم إلى الأول لا في النصاب ولا في الحول ولكن نقول : تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول .
وعلى هذا فتجب الزكاة في المئة التي ملكها في أول يوم من رجب هاه وإن لم تبلغ نصابًا لماذا ؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده في النصاب ، لكن ما يجب عليّ إخراج زكاته حتى أول يوم من رجب عام ألف وأربعمئة وثمانية ، أفهمتم الآن
؟ الطالب : نعم
الشيخ : زين
الطالب : الآن اتضح يا شيخ
الشيخ : هاه
الطالب : اتضح
الشيخ : اتضح الآن
الطالب : الثلاثمئة اللي ... من رجب
الشيخ : لا لا ما أقصد زكاة المئتين لأنها تامة
الطالب : المئة ما تم لها الحول
الشيخ : لكن من جنس ما عنده فتضم إليه في النصاب وإن لم تكمل ، لكن ما يجب إخراج زكاته حتى يحول عليها الحول .
الطالب : لم يظهر لي
الشيخ : اصبروا واضح الآن
الطالب : يعني لو انفردت المئة هذه لوجدت .
الشيخ : لكن ما انفردت وجدت ناس يدخلونها المئتين .
أما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم نعم فقير فلما كان في منتصف الليل قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت ؟ قال إن هذا الدرهم يصيح عندي يقول إما أن تؤديني إلى قوم عندهم دراهم استأنس معهم وإلا فدور لي واحد يونسني ، يقول للتاجر فقال التاجر ندور لك واحد يونسه رح جاب له ريال وعطاه إياه هذا المئة هذه صحيح ما فيها زكاة لو انفردت لكن سبق أن ملك النصاب فيضم إليه في النصاب لا في الحول تمام ؟
الطالب : يا شيخ
الشيخ : القسم الثالث نعم
الطالب : ...
الشيخ : اصبر
الطالب : زكاة الثانية هل تجعل نص ولا تكون ...
الشيخ : لا لا ريالين ونص فقط إذا تم حولها ريالين ونص
الطالب : طيب لماذا ضم إلى الثانية
الشيخ : هاه
الطالب : بما أنه ضم إلى المئتين
الشيخ : مضمومة لولا ضمها إلى المئتين ما صار فيها زكاة
الطالب : طيب يكون سبعة ونص
الشيخ : لا لا لأن الأولى ما تم لها حول ما تم حول الأولى، الأولى ما يتم حولها الثاني إلا في واحد محرم عام ألف وأربعمئة وتسعة إيه نعم طيب
الطالب : طيب لو فرضنا أن الأول أقل من النصاب
الشيخ : لو كان الأول أقل من النصاب ما يبتدأ الحول إلا إذا تم النصاب
الطالب : عليها كلها
الشيخ : عليهن كلهن لاحظوها كلامنا الآن فيما إذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب أما إذا كان ما بلغ فلا يستطيع الحول إلا إذا بلغ النصاب بالثاني .
طيب القسم الثالث من يلا حسين
الطالب : القسم الثالث هو أن يكون ...
الشيخ : نعم من غير جنس ما عنده فهذا
الطالب : ... لا في الحول
الشيخ : لا يضم إلى الأول لا في الحول ولا في النصاب مثاله يا ابن ثابت
الطالب : نعم رجل عنده مثلا عشرة دراهم أو عشرة دنانير
الشيخ : أو عشرة دنانير
الطالب : رجل عنده عشرون دينارا
الشيخ : نعم
الطالب : وبعد مضي ستة أشهر مثلا وجد عنده عشر دنانير
الشيخ : عشر دنانير من وين يجيبها
الطالب : لا لا عشرة دراهم
الشيخ : طيب إيه على القول الصحيح ماشي على القول الصحيح نعم
الطالب : فليس عليه يعني
الشيخ : لكن زين
الطالب : فليس عليه عشرة دراهم لأنه لا في الحول ولا في النصاب
الشيخ : لا تضم للأول في الحول
الطالب : لا تضم للأول لا في النصاب ولا في الحول
الشيخ : طيب لو ملك مئتين درهما هاه لو ملك مئتين الدرهم في نصف السنة
الطالب : وعنده
الشيخ : وعنده كان عشرون دينارا من أول السنة
الطالب : فهي لا تضم
الشيخ : لا تضم
الطالب : ...
الشيخ : يعني تبتدئ الدراهم حولا جديدا صح
الطالب : نعم
الشيخ : وكذلك لو كان عنده خمس من الإبل وأهدي إليه ثلاثون في أثناء السنة ثلاثون من الغنم لا تضم الغنم إلى الإبل لا في النصاب ولا في الحول واضح الآن ؟
الطالب : نعم
الشيخ : فهذه أقسام المستفاد هذه أقسام المستفاد ، الدليل على هذا التقسيم لابد لنا من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم :
أما الأول الذي يكون المستفاد من الذي عنده إما نماءً وإما ربحًا الدليل على ذلك : أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد .
ثانيًا أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النماء أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول أو بعد انتصافه أو من أول الحول فكانت ... تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال .
ثالثًا : أننا لو قلنا إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع الحول لتشقفت الزكاة على المالك ، ولحقه بذلك مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثاني ربح ثلاثة من يحصي هذا يكون عليه مشقة والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط عن المرء ما كان فيه مشقة .
رابعا : أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج اللي هو النماء والربح تبعا لأصله .
وأما في القسم الثالث القسم الثالث : وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس فالأمر فيه واحد لأنه لا يمكن أن يُضَم إليه وهو ليس من جنسه فإن الشارع جعل لكل جنسا من أجناس الأموال الزكوية جعل