وعن علي رضي الله عنه قال :( ليس في البقر العوامل صدقة ). رواه أبو داود والدار قطني ، والراجح وقفه أيضاً .
قال ليس في العوامل صدقة إعراب الحديث واضح أظن فإن صدقة اسم ليس مؤخر والمراد بصدقة هنا الزكاة وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلها .
والبقر العوامل : يعني البقر التي تعمل كالبقر الحرث تحرث الأرض وبقر الديات التي تدوس الزرع وأظنه معروفة عندكم معروفة عندكم يا عبدالله هاه ؟ البقر اللي تحرث الأرض
الطالب : نعم معروفة
الشيخ : معروفة طيب إذا كانت جدا عطنا إياه كيف
الطالب : التي تحرث الأرض
الشيخ : يعني بقرونها تحرث الأرض
الطالب : لا ليس بقرونها .
الشيخ : هاه
الطالب : بآلة يصنعونها الناس فتحرث الأرض
الشيخ : يعني تجرها
الطالب : نعم تجرها
الشيخ : إيه عرفتم الآن ؟
الطالب : لكن بقر الديات
الشيخ : هاه طيب أنتم عرفت هذه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : طيب هذه يجعلون شيئا يجر فيه مثل له قرون حديد اسمه محراث تجره وتحرث الأرض طيب وبقر الديات معروفة عندكم أيضا ولا لا
الطالب : ليست معروفة
الشيخ : هاه هاه
الطالب : معروفة
الشيخ : معروفة ؟ اذكرها لنا
الطالب : يأخذون حجرة كبيرة ويخرقون فيها خرق ثم يربطون حبلا ويربطونها بالبقرة ... تجره بحبل .
الشيخ : تدور على الحجر ؟
الطالب : لا تدور على البر والشعير
الشيخ : إيه اتضحت لكم ولا لا إيه طيب فيه عندنا أوضح مما قال الأخ عبدالكريم وإن كان يمكن عندهم هكذا ينصبون خشبة يركزونها في الأرض ويجعلون فيها حبل كالرشا ويربطون فيه عدة بقرات والخشب هذه مركوزة في وسط الحب وسط السنبل ، وسط السنابل وسيقان الزرع اتضح الآن ؟ ثم يربطونها بالحبل ويخلونها تمشي تدور على هذه الخشبة المكروزة تستفيد ، هكذا ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم مثل الرشاش المحوري تماما الفائدة إنه إذا دقت هذا الزرع بأظلافها تميز الحب من التبن ، تميز الحب من التبن .
الطالب : ...
الشيخ : لو وسّخت يروح مع الوطي ثم بعد ذلك بعد ما يكون هكذا يزرعون هذا الشيء يذرون الحب ذراية بمعنى إنهم يجون عمال ويأخذون في الزنابيل تعرفون الزنابيل ؟ يأخذون هذا الذي داسته البقر يأخذونه في زنبيل ثم يرفعه هكذا ويكبه
الطالب : ...
الشيخ : الهواء يشيل السفيل اللي ما فيه خير وينزل الحب ولهذا من أمثال العامية " إذا هبت رياحك فذر " ، " إذا هبت رياحك فذر " : يعني إذا هب الهواء فذر الحب لأن الهواء يشيل السيقان المتكسرة هذه والسفيل وينزل الحب الناس بالأول يعانون مشاق كثيرة في الزروع لكن الحمدلله الآن تجي المكائن تطحنه جميع طيب . عرفنا الآن البقر العوامل إيش الحراثة والدياثة كذا ولا لا يقول هل في البقر غير هذا نعم فيه السناية ولا لا ؟ الساية يعني تسني ، يعني تخرج الماء بواسطة رفع الغروب تعرفونه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : معروفة إيه طيب فهمنا من العوامل ثلاثة أشياء الحراثة والدياثة والسناية طيب المركوبة
الطالب : لا ترُكب .
الشيخ : لا ، في بعض البلاد يركبونها في بعض البلاد تركب شد عليها إسدارك ويركب ويمشي نعم لكن لابد من التمرين لابد من التمرين .
ولهذا يقول العلماء يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كبقر لحمل وغنم لحرث أو دياثة إذا كانت تطيق ذلك نعم
الطالب : هناك شكل رابع من البقر العاملة
الشيخ : وهي
الطالب : اللي تعصر السمسم .
الشيخ : إيه هذه ما نعرفه كيف تعصر السمسم ؟
الطالب : تسوي ... بالمعصرة ويربط فيها خشبة ، وطرف الخشبة فيه خشبة في الأرض ممددة
الشيخ : إيه
الطالب : ويوضع عليه الحبل ويربط فيه البقر
الشيخ : البقر
الطالب : البقرة أو الجمال أو الحمار ويدور حولها
الشيخ : إيه يعني كأنها تطحن
الطالب : تطحن يا شيخ
الشيخ : كأنها طاحونة
الطالب : تطحن بالرحى
الشيخ : بالرحى طاحونة
الطالب : ليس الخشبة نفسها
الشيخ : نعم .
( ليس في البقر العوامل صدقة ) هذا يقول المؤلف إن الراجح وقفه معنى الراجح وقفه أنه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولننظر هل هذا الحديث له حكم الرفع لأنه قول صحابي أو لا ؟
إن كان لا مساغ للاجتهاد فيه فله حكم الرفع وإن كان للاجتهاد فيه مساغ فليس له حكم الرفع ، انظر الآن هل للاجتهاد فيه مساغ ؟ بمعنى هل العقل يتدخل في هذا الحكم أو لا يتدخل
الطالب : لا يتدخل
الشيخ : لا، يتدخل كيف إذ أنه يجوز أن يقيس الإنسان هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فالمسألة يدخلها الاجتهاد فلا يكون له حكم الرفع إذا لم يكن له حكم الرفع نرجع إلى قاعدة ثانية ، هل قول الصحابي حجة نقول نعم مثل علي بن أبي طالب قوله حجة لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ، عرفتم لاسيما وأن قوله هذا له ما يؤيده من القياس وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
وعلى هذا فيكون الحيوان المعدّ للعمل ليس فيه زكاة .
وهل مثل الحيوان المعدات كالسيارات والمكائن وشبهها ؟ هاه نعم لأنه لا فرق كلها غير معدة للتجارة .
طيب وهل مثل ذلك العقار المعدّ للتأجير ؟ الجواب نعم مثلها لأنه أعدّ للبقاء مع الاستغلال ، وكل ما أعدّ للبقاء مع الاستغلال فإنه ليس فيه زكاة إلا ما تقدّم من الذهب والفضة لعموم الأدلة فيها .
وبناء على هذا نقول سيارات النقل إيش لا زكاة فيها لأنها كالبقر العوامل تماما ، عقارات الإجارة لا زكاة فيها لأنها كالعوامل كالبقر العوامل المكائن والحراثات وشبهها لا زكاة فيها لأنها تشبه هذا .
فكل ما أعدّ للبقاء والاستغلال أو الانتفاع فلا زكاة فيه .
طيب ثم قال : وعن عمرو بن شعيب
الطالب : الفوائد
الشيخ : هاه
الطالب : الفوائد
الشيخ : نعم طيب فوائد الحديث :
الطالب : حديث بهز بن حكيم
الشيخ : هاه
الطالب : حديث بهز بن حكيم .
الشيخ : كيف
الطالب : ما أخذنا فوائده .
الشيخ : الأول
الطالب : إيه
الشيخ : إيه ما أخذنا فوائده طيب نأخذ فوائد الأول من فوائد الحديث الأول أنه لا زكاة في مال
الطالب : أخذنا يا شيخ
الشيخ : حتى يحول عليه الحول
الطالب : أخذناه
الشيخ : أخذناه
الطالب : أخذناه
الشيخ : إيه يمكن إنك ما حضرت الظاهر
الطالب : ... حديث ابن عمر ... ما أخذنا ولا فائدة
طالب آخر : أخذناه
الشيخ : نعم الحديث ما أخذناه لأنه توه درسناها الآن
الطالب : لا الحديث الأولاني
الشيخ : بعد الأولاني
الطالب : إيه نعم الحديث الأولاني
الشيخ : عجيب نعم إذا كان لك مئة درهم هاه ما أخذناه ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : ما أخذناه طيب
1 - وعن علي رضي الله عنه قال :( ليس في البقر العوامل صدقة ). رواه أبو داود والدار قطني ، والراجح وقفه أيضاً . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا كانت لك مائتا درهم ...).
ومنه حديث بردة هاه أبو بردة بن نيار قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في العناق ( إنها لن تجزئ عن أحد بعدك ) هاه هذا خاص ، لن تجزئ عن أحد بعدك ، فهل تجزئ العناق عن أحد العناق العنزة اللي لها أربعة أشهر هل تجزئ عن أحد بعد أبي بردة ؟ هاه لا لأن الرسول قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) .
وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول " إنه ليس في النصوص نص يخص شخصًا بعينه لعينه ولكن يخصه بعينه " لإيش ؟ لحاله أو لوصفه أما بعينه لعينه لا ، لأن الناس عند الله سواء لا يمكن أن يخص فلانا بالحكم لأنه فلان أبدا فإن قلت ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها خاصة به ، فالجواب : لا ينتقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم خُصّ بها لنبوته ورسالته ، فلم يُخصّ بها لعينه وما قاله شيخ الإسلام هو الحق وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك أي باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه .
الحديث الذي معنا يخاطب علي بن أبي طالب هل يختص به علي بن أبي طالب ولا هو لغيره، ؟ له لغيره بناء على القاعدة التي ذكرناها : أنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه هاه لعينه ولكن لوصفه وحاله .
طيب ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في مئتي درهم من أين يؤخذ ؟ الأخ من أين يؤخذ ؟ ما تدري نعم
الطالب : إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول .
الشيخ : من قوله إذا كان لك مئة درهم ففيها خمسة دراهم ومنها أن زكاة الفضة ربع العشر سبيّل من أين يؤخذ ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا نحن نقول ربع العشر أن زكاة الفضة ربع العشر من أين يؤخذ هاه
الطالب : إذا كان أكثر من مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم .
الشيخ : لكن اقرأ الحديث ويقول يؤخذ من هذا الحديث كله أعطني النقطة اللي فيها
الطالب : ففيها خمس دراهم
الشيخ : خمسة دراهم ، ونسبة خمسة دراهم من المئتين ؟
الطالب : من المئتين على خمسة ...
الشيخ : نسبة الخمسة للمئتين ماهي بالمئتين للخمسة .
الطالب : واحد على أربعين
الشيخ : يا أخي وش واحد على أربعة قل ربع العشر نسبة الخمسة للمئتين ربع العشر
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
الطالب : ... واحد على أربعين
الشيخ : ما نعرف هذه لازم تقولوا ربع العشر واحد على أربعين هذه ما نعرفه طيب .
ومن فوائد الحديث أنه لابد من تمام الحول لوجوب الزكاة لقوله ( وحال عليها الحول ) والجملة هذه معطوفة على الشرط ، إذا كانت لك مئتا درهم .
ومنها أن المعتبر في الدراهم العدد دون الوزن فهد
الطالب : من قوله ...
الشيخ : ولم يذكر الوزن .
طيب ومن فوائد الحديث : وجوب الزكاة في الذهب نعم إيه
الطالب : فليس عليه ...
الشيخ : طيب ومن فوائده : أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا يا عبدالعزيز صالح ، أن نصاب الذهب عشرون مثقالا :
الطالب : ...
الشيخ : ومنها أن نصاب الذهب عشرون مثقالا
الطالب : جملة عشرين دينارًا
الشيخ : طيب حنا نقول عشرين مثقالًا ، الدينار نعم يساوي بالوزن مثقالًا صح .
ومنها أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقص عبدالله من أين يؤخذ ؟
الطالب : فبحساب ذلك .
الشيخ : وما زاد فبحساب ذلك واضح ؟ يعني مئتا درهم زكاتها خمسة دراهم مئتا درهم ودرهم كم زكاته ؟ مئتا درهم ودرهم
الطالب : ...
الشيخ : خمسة دراهم وربع عشر الدرهم كذا ولا ؟ لا بخلاف الماشية فقد سبق .
ومن فوائد الحديث أن زكاة الذهب نصف العشر غانم
الطالب : ربع العشر
الشيخ : ربع العشر أن زكاة الذهب ربع العشر
الطالب : لقوله ففيها نصف الدينار
الشيخ : نعم إذا تمت عشرون دينارا ففيها نصف دينار أحسنت طيب ومنها قاعدة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولكننا استثنينا منها شيئا فما هو يا عمار
الطالب : ...
الشيخ : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول استثنينا منها شيئا
الطالب : الذهب والفضة
الشيخ : لا ، الذهب والفضة نحن نتكلم على الذهب والفضة الآن نعم مزيني ؟
الطالب : الحبوب والثمار : قول الله عز وجل
الشيخ : اصبر الحبوب والثمار عطنا بعد ثالث
الطالب : عروض التجارة
الشيخ : لا
الطالب : الركاز
الشيخ : الركاز نعم .
الطالب : نتاج السائمة
الشيخ : نتاج السائمة
الطالب : العسل
الشيخ : العسل هاه
الطالب : ربح التجارة
الشيخ : ربح التجارة ، كذا ؟ ستة أشياء هاه يستثنى من ذلك ستة أشياء لو ما تم عليها الحول .
الأول : الحبوب والثمار ما دليلهما
الطالب : قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده ))
الشيخ : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) نعم الثاني ربح التجارة الثالث دليله
الطالب : التجارة يا شيخ
الشيخ : ربح التجارة نعم
الطالب : قوله تعالى (( يا أيها الذي آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ))
الشيخ : طيب في دليل على عدم تمام الحول
الطالب : نعم
الشيخ : لأن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل ولأنه تابع والتابع على اسمه تابع للأصل .
طيب نتاج السائمة ؟ فهد
الطالب : نعم
الشيخ : الدليل في نتاج السائمة نعم
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يعدون السائمة وركابها ولا يسألون عنه
الشيخ : ولا يسألون هل تم حوله أو ما تم نعم طيب السادس
الطالب : بقي أوجه أخرى يا شيخ
الشيخ : طيب وماهي الوجه الثاني
الطالب : أنه فرع والفرع يدخل بالأصل
الشيخ : نعم
الطالب : وأيضا قلنا بذلك فيه مشقة عظيمة يعني لو جعلنا لهذا
الشيخ : هذه حتى في الربح أيضا طيب الركاز ما دليله يا سلمان أو ما حضرت
الطالب : إلا
الشيخ : نعم
الطالب : الحديث : ... في الركاز ربع العشر .
الشيخ : في الركاز ربع العشر ؟ ما قال في الركاز ربع العشر
الطالب : في الركاز الخمس .
الشيخ : في الركاز الخمس وش وجه الدلالة أنه لا يشترط فيه تمام الحول
الطالب : ما يظهر ...
الشيخ : لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في مال زكاة حتى تمام الحول فنقول هو في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد أو لا ؟ لأن هذا اكتُسِب في حال واحدة من غير تعب كثير على أن بعض العلماء يقول إن قوله الخمس ليس زكاة ، وأن الخمس هنا أل : للعهد الذهني المعروف وهو الفيء خمس الغنيمة ، في الركاز الخمس وليس أل هنا لبيان النسبة أي أن فيه واحدا من خمسة بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة .
طيب وش باقي هاه ؟ العسل العسل أيضا يشبه الركاز والحبوب والثمار .
الطالب : ما اتضح لنا يا شيخ
الشيخ : هاه
الطالب : أقول ما اتضح لنا القول
الشيخ : القول الثاني يقول إن الركاز الخمس فيه ليس زكاة ليس بزكاة ولكنه كخمس الغنيمة (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسوله )) فيصرف مصرف الخمس
الطالب : قد يكون يصرف لبيت المال
الشيخ : يصرف لبيت المال ولما ذكر معه نعم (( فأن لله خمسه وللرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فيصرف مصرف الخمس ، ويجعلون أل هنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم .
طيب العسل لأنه يشبه الثمار في اجتنائه من أصله فيزكى في الحال
الطالب : ربح التجارة له أليس من العروض ؟
الشيخ : نعم
الطالب : ربح التجارة أليس هو العروض
الشيخ : لا ربح التجارة قد يربح الإنسان في نفس الدراهم يشتريها برخص ثم يرتفع سعرها نعم طيب .
أما فوائد حديث
الطالب : ...
الشيخ : هاه نعم السادس مما ذكرناه الحبوب والثمار والعسل والركاز ونتاج السائمة نعم وربح التجارة ستة
الطالب : يعني الثمار ...
الشيخ : إيه
فوائد حديث ( من استفاد مالا فلا زكاة فيه...).
( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) فهو كالأول إلا أننا ذكرنا أن المستفاد إذا كان من جنس ما عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول فلا يكون مخالفا للحديث هل يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله بيان حكمة الشارع في مراعاة الوقت في إيجاب الزكاة هاه نعم لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر لكان في ذلك إضرار على المالك ولو تأخرت إلى سنتين لكان في ذلك إضرار على أهل الزكاة طيب .
فوائد حديث ( ليس في البقر العوامل صدقة ).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ). رواه الترمذي والدار قطني ، وإسناده ضعيف ، وله شاهد مرسل عند الشافعي .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيما ) : وليه أي تولى أمره ، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرًا أم أنثى ، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلافًا للعامة العامة يقولون : إن اليتيم من ماتت أمه ، ولكن الشرع يقول لا اليتيم من مات أبوه حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم ، ولو ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم .
وقوله ( من ولي يتيمًا له مال فليتجر له ) : الفاء جواب الشرط ، واللام للأمر وإنما وقعت الفاء في جواب الشرط لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة طلبية كان اقترانها بالفاء لازمًا .
وقد مرّ علينا أن الذي يقترن بالفاء وجوبًا ستة أشياء أو سبعة
الطالب : سبعة
الشيخ : نعم مجموعة في قول الشاعر ما تعرفه ما حضرت ؟ لقنها له يسمع طيب
الطالب : " اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
الشيخ : " اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
اللي معنا من أي أقسام من الطلبية وقوله ( فليتجر له ) أي لليتيم أي لأجله والاتجار هو التصرف بالمال لطلب الربح هذا هو الاتجار أن يتصرف الإنسان بالمال لطلب الربح حتى .
نعم ولا يتركه معطوف على وليتجر له ( ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي .
والشاهد المرسل ضعيف ولا غير ضعيف ؟ ضعيف نعم طيب .
يقول ( ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) وش معنى تأكله أي تفنيه وتخلصه ، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما نقصت صدقة من مال )
الطالب : ما نقص مال من صدقة
الشيخ : هاه
الطالب : ما نقص مال من صدقة
الشيخ : نعم ، ما نقص مال من صدقة أو صدقة من مال ، يعني ما نقصت الصدقة مالا أو ما نقص المال من أجل الصدقة .
طيب إذا كان ما نقصت الصدقة المال وهنا يقول ولا يتركه حتى تأكله الصدقة فما الجمع بينهما ؟ الجمع بينهما أن يقال إن النقص نوعان نقص عين ونقص معنى فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقص عين لكنها لا تنقصه نقص معنى ، فإن الله تعالى ينزل فيه البركة وبقاء الزكاة فيه تنزع البركة منه مثاله إذا كان عند رجل مئتا درهم فالواجب فيها كم ؟ هاه خمسة دراهم أخرج الواجب خمسة دراهم نقصت المئتان كم صارت مئة وخمسة وتسعين درهما ، ولهذا لو بقيت عنده إلى العام القادم يزكيها ولا لا، لا يزكيها لأنها نقصت ، فالنقص العيني لا شك أنه يحصل بالصدقة والنقص المعنوي لا يحصل فإن الصدقة إذا خرجت من المال أنزل الله فيه البركة حتى إن العشرة تساوي ما يزيد عليها بمعنى أن العشرة تكون عوضًا عن عشرين أو عن ثلاثين حسب البركة .
5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ). رواه الترمذي والدار قطني ، وإسناده ضعيف ، وله شاهد مرسل عند الشافعي . أستمع حفظ
فوائد حديث ( من ولي يتيماً له مال ...).
أولا : أن مال اليتيم أو أن اليتيم لابد له من ولي لقوله : ( من ولي يتيما ) فلا يجوز للأيتام أن يُتَركوا بدون ولاية .
طيب والولاية على اليتيم مصدرها إما الشرع وإما العرف ، فإن كان الأب هو الذي أوصى لولده أو أوصى إلى ولده هاه أو بالأصح الذي أوصى على ولده فهنا الوصية ثابتة بماذا ؟
الطالب : بالعرف
الشيخ : بالعرف هو الذي يتولى أمره وإذا كان الأب مات ولم يوص ، ولكن لهذا اليتيم جدا فولايته من قبل الشرع .
وكذلك القاضي وليٌ على الأيتام الذين ليس لهم ولي من قبل إيش من قبل الشرع .
ومن فوائد الحديث : رحمة الله عز وجل بعباده حيث جعل لليتامى أولياء .
ومن فوائد الحديث أيضًا وجوب الزكاة على غير البالغ ، وجوب الزكاة على غير البالغ من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) .
إذن فمال الصبي فيه الزكاة ، ومال المجنون فيه الزكاة ، فإن قلت كيف تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وهما غير مكلفَين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق فالجواب أن الزكاة واجبة في ماذا ؟ في المال والمال لا فرق فيه بين أن يكون لصغير أو لكبير أو لعاقل أو لمجنون .
طيب ماهو الدليل على أن الزكاة في المال عادل
الطالب : الزكاة في المال
الشيخ : فيها خلافا ولا لا ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : نعم ذكرنا نعم الآن نذكر هذه المسألة فيها خلاف :
فجمهور أهل العلم على أن الزكاة واجبة في مال اليتيم لعموم الأدلة ولهذا الدليل الخاص ولأن الزكاة منوطة بسبب متى وجد هذا السبب وجبت الزكاة ، فهي كضمان الجنايات التي تلزم الصغير إذا جنى وكوجوب النفقة على الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقته فلو كان أخ صغير غني وأخ فقير كبير ولا يرثه إلا هذا الأخ الصغير وجبت على الأخ الصغير النفقة مع أنه ليس بمكلف ، لأنها واجبة في إيش ؟ في المال فهذه الزكاة أيضا وبهذا نعرف الفرق بين الزكاة والصلاة والصوم لأن هذه الأشياء عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف ، وأما الزكاة فهي عبادة مالية تتعلق هاه بمال المكلف نعم .
وعن عبدالله بن أبي أوفى قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ). متفق عليه .
ففي مثل قوله تعالى : (( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه )) يشمل الذكر والأنثى ، وفي قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن )) خاص بالرجال ومنه قول الشاعر
" وما أدري ولست أخال أدري *** أقوم آل حصن أم نساء "
أقوم أم نساء : فجعل النساء مقابل القوم فيكون المراد بالقوم الرجال ، وهنا إذا أتاه قوم الظاهر أن المراد بهم الرجال بقرينة الحال وهي أن الذي يأتي بالصدقات النساء أو الرجال الرجال .إذا أتوا قال ( بصدقتهم ) : أي بزكاتهم كما مر علينا أن الصدقة تطلق على الزكاة وعلى صدقة التطوع .
قال ( اللهم صل عليهم ) اللهم أي يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها حذفت الياء تيمنا بالبداءة باسم الله وعوضت عنها الميم للدلالة على المحذوف وصارت ميما متأخرة للدلالة على الضم لأن الميم فيها ضم الشفتين فتكون كأن الداعي جمع قلبه إلى الله وضمه .
وقوله ( صلّ عليهم ) : الصلاة تطلق على عدة معاني فإذا قلت صلّ على فلان أي : ادع له وإذا قلت اللهم صل عليه أي اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى ، وهذا تفسير أبي العالية رحمه الله ، وهو أصح من تفسير من فسّر الصلاة بالرحمة لأن تفسير الصلاة بالرحمة يبطله قوله تعالى (( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة )) ، لأن الأصل في العطف المغايرة ، وعلى هذا فالصواب أن الصلاة هي ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى فإذا قلت اللهم صل على محمد أي أثن عليه في الملأ الأعلى والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون .
طيب اللهم صل عليهم أي على هؤلاء الذين أتوا بالصدقة أي هاه : أثن عليهم في الملأ الأعلى .
وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا لأن الله أمره به فقال : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )) فأمر الله تعالى بالصلاة عليهم وبيّن الحكمة من ذلك وهي أن النفوس أن تسكن وتطمئن لأن المال حبيب إلى النفوس وبذله شاق عليها فإذا دعي لمن بذله نعم سكن واطمأن وانشرح صدره .
ولهذا تجد الفرق بين رجلين أعطيت أحدهما هدية أو صدقة فقال جزاك الله خيرا وأخلف عليك والثاني أعطيته الهدية يالله مد يده يأخذه وحطها بمخباته وسكت أطرم ما يتكلم أيهم اللي ينشرح صدرك له ؟ هاه الأول لا شك لا شك أنك تطمئن للأول تسكن إليه أما هذا تقول كأنه هو اللي عطاه ما يتكلم ولا بكلمة .
وإن كان الذي يعطي لله لا يهمه (( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا )) لكن الآداب والأخلاق أحسن .
7 - وعن عبدالله بن أبي أوفى قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ).
أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مأمور ممتثل يطلب الأجر من أين يؤخذ من كونه يقول ( اللهم صل عليهم ) امتثالا لأمر الله (( وصل عليهم )) إذن فهو عبد يوجه إليه الأمر فيتمثله طلبا لأجره وهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله عز وجل وإلى ثوابه وأنه ليس له حق في الربوبية إطلاقا وهذا أمر معلوم عند المسلمين كلهم .
طيب ومن فوائد الحديث أنه يشرع لمن أعطي زكاة أن يقول لمن أعطاه اللهم صل عليه يصلح اللهم صل عليه ولا ما يقوله هاه نعم يقوله لكن أما يخشى أن ينتفخ فيظن أنه نبي نعم هاه هذا بعيد لأنه يعرف الناس أنه ماهو بنبي نعم لكن من الممكن لأن العامة مشكل ، من الممكن إذا خشيت أن يستنكر هذا الأمر أن تقول هكذا أمر الله نبيه فقال (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم )) حتى لا يقول وش هذا الدعاء الغريب .
ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء ، جواز الصلاة على غير الأنبياء لقوله ( اللهم صل عليهم ) فصلى عليهم .
والصلاة على غير الأنبياء تقع على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء وهذه جائزة بالنص والإجماع قال الله تعالى ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) ، فصلى عليهم تبعًا .
الثاني أن يخص بها شخص معين كلما ذكر صلي عليه فهذا لا يجوز ، لأنه يلحقه بالأنبياء عرفا في عرف الناس لأن الذي يصلى عليه كلما ذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة على جبريل ( رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك ) .
الثالث أن يصلى على غير الأنبياء استقلالًا ولا يجعل شعارا لهذا الشخص المعين فهذا جائز هذا جائز لاسيما إذا كان لسبب كما في هذا الحديث .
ومن فوائد الحديث جواز مكافأة فاعل المعروف أو مشروعيته ؟ هاه مشروعية مكافأة صانع المعروف ، نعم لأنا تبعناه بالدعاء له لما صنع إلينا معروفًا وأتى بالزكاة .
ومن فوائدها أن من قام بواجب فرض فإنه لا يكافؤ بمثله ، ولكن يكافؤ .
في الحديث جواز دفع الزكاة إلى الإمام من أين تؤخذ ؟ من دفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وهل تُدفَع ألى الإمام مطلقا أو إذا كان عدلا إذا كان عدلا يصرفها في مصارفها ؟ هاه الأخير إذا كان عدلا يصرفها في مصارفها دفعت إليه وإلا فلا تدفعها إليه لكن إن أخذها منك أجزأت وإن لم يصرفها مصارفها لأنك مأمور بدفعها إليه عند طلبه وأنت تبرؤ ذمتك والإثم عليه نعم طيب .
8 - فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ). أستمع حفظ
هل الأصل في جبي الزكاة أن يذهب الجابي لجلبها أو يأتي بها صاحب المال؟
السائل : مافي يعني مافي معارضة بينه وبين الأحاديث اللي مرت تؤخذ الصدقة ...
الشيخ : هم يأتون بها هم يأتون بها فإذا جاء بها الإنسان عن طيب نفس فلا حرج ما نقول رد المال .
هل يجوز للرجل أن يخرج من ماله هو زكاة مال زوجته؟
السائل : إذا كانت الزكاة متعلقة بالمال فلو أخرج رجل زكاة من عنده عن أموال زوجته يجوز هذا
الشيخ : إيه نعم يجوز إذا أذنت بذلك .
السائل : طيب إذا كان متعلقة بالمال مثلا
الشيخ : إيه لكن مال من
السائل : ما الزوجة
الشيخ : هي المسؤولة عنه
السائل : والزوج هو الذي يزكي
الشيخ : أقول هي المسؤولة عنه ، فإذا أذنت أو أجازت على القول الصحيح بعد الدفع الصحيح أنها لو أجازت بعد الدفع أجزأت
السائل : كيف
الشيخ : أقول إذا أذنت قبل أن يدفع ، إذا أذنت قبل أن يدفع أو أجازت بعد أن دفع فإنها تجزئه أما بدون إذنها وإلا إجازتها فلا لأنها هي المسؤولة ، نعم .
ما هي صيغة الصلاة الواردة في الدعاء لمن جلب زكاة ماله؟
الشيخ : الظاهر أنها مطلقة وأن الصيغة التي جاءت بها التشهد هذا على سبيل الأكمل
السائل : هي الأفضل
الشيخ : هي الأكمل والأفضل نعم لا شك
السائل : يا شيخ إذا ذكر النبي في المجلس
الشيخ : هاه
السائل : إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس فيستحب أن يذكر الصيغة بطوالها ؟
الشيخ : لا هو يكفي أن يصلى عليه اللهم وصل وسلم عليه يكفي
السائل : والأكمل أيهما ؟
الشيخ : الأكمل نعم ما علمه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام .
هل يجوز أن نقول لغير الصحابي رضي الله عنه؟
الشيخ : نعم
السائل : الكلام على يعني هل نقول لغير الصحابي رضي الله عنه
الشيخ : ماهو موجود عندنا الآن
السائل : لا يعني
الشيخ : إيه يجوز (( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه )) مافي شيء .
لكن لما اصطلح العلماء أن الترضي يكون للصحابة والترحم لمن بعدهم والصلاة للنبي ينبغي ألا نخالف لأنك لو قلت وعن قتادة رضي الله عنه وش يفهم الناس ؟ اللي ما يعرفون هذا قتادة هاه يقولون صحابي إيه نعم .
إذا كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة فهل يغني عن الزكاة؟
السائل : إذا كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة فهل هي تجزئ عن الزكاة
الشيخ : لا لا تجزئ عن الزكاة لأنه يأخذها باسم ضريبة كدفاع عن الوطن أو ما أشبه ذلك
ما معى حديث ( لا تنقص صدقة من مال)؟
السائل : شيخ الجمع بين حديث عمرو بن سعيد إنه في حديث إنه الصدقة ما تنقص المال ... خوفا ...
الشيخ : ذكرناه أظن في أثناء الدرس هاه
الطالب : نعم
الشيخ : أنت ما حضرت أظن
السائل : لا
الشيخ : إيه وش رأيكم نجيبه ولا نقول لما ما حضرت بكيفك
الطالب : نجيبه
الشيخ : طيب نحيلك على الشريط
السائل : بالمحلات
الشيخ : زين قلنا إن النقص نوعان هاه معنوي
السائل : وعيني
الشيخ : وحسي أو عيني فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقصا حسيا فالإنسان إذا أخرج عن مئتين خمسة دراهم صار اللي عنده مئة وخمسة وتسعين مافي إشكال ، لكن الواحد ينزل فيه البركة فيما بقي من ماله ويكفي لقضاء حوائج كثيرة ويقيه الله شر الآفات .
مثل الآن أعمارنا وأعمار السابقين تجد عندنا الإنسان يعيش سنة وش ينتج فيها هاه إذا نسبتها إلى إنتاج السابقين وجدتها لا شيء لا شيء صح ولا لا ؟ ولهذا قال الله عز وجل (( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا )) والإنسان في الحقيقة إذا رأى أنه لا ينتج وأنه عمره يروح سبهلل الحقيقة يخشى أن يكون الأمر يخشى أن يكون هذا الذي ذكره الله في الآية منطبقا عليه ، وأن الله أغفل قلبه عن ذكره فينبغي أن الإنسان أن ينتفع بعمره .
وجوب الاتجار بمال اليتيم هل هو أمر متفق عليه؟ وهل يترتب على من لم يفعله إثم؟
السائل : هل حديث .. ،ضعيف لكن هل ... حكمه متفق عليه أو مجمع عليه ؟
الشيخ : لا لا ماهو متفق عليه لكنه داخل في عموم قوله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ))
السائل : لكن هل نقول أن من لم يتجر باليتيم
الشيخ : من لم يتجر هو بنفسه أو بغيره يعني ما نقول حط الدراهم اللهم إلا إذا كسدت الأسواق ورأى من المصلحة أن تبقى هذا شيء يرجع إلى أحوال العصر
السائل : لكن ما يترتب عليه إثم إذا ما اتجر ؟
الشيخ : يترتب عليه لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد هل هذا قربان بالتي هي أحسن هاه قد يقول أنا أحصرت على الاحتمال الخسارة طيب أيها إذا صارت الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف ، فيكون الأحسن الاتجار نعم .
إذا كان للرجل مائة سيارة معدة للنقل فهل هي من التجارة؟
السائل : نقول في إذا كان من مئة سيارة للتجارة فنقيسها على حديث ليس لصاحب العوامل صدقة
الشيخ : فهي للتجارة لا
السائل : النقد
الشيخ : للتكسب للتكسب .
السائل : نوع من التجارة
الشيخ : لا ، التجارة بارك الله فيك يبيعها بأعيانها .
السائل : لا مثلا هو مثلا ينقل فيها
الشيخ : إيه نعم سيارات نقل
السائل : سيارات نقل ، يعني ينقل للبيع مثلا ماء أو بترول
الشيخ : ما يخالف إيه أو بضائع مافي إشكال
السائل : أو بضائع طيب هذه ما تكون تجارة
الشيخ : لا ما تكون تجارة التجارة إنه يريد نفس عين المال يعني يتاجر به ، يديره .
السائل : طيب والحديث اللي وقفنا عليه في الأصل : ( ليس في عبده ولا فرسه صدقة ) هذه ما أعدت يعني إنما لاستعماله الخاص
الشيخ : بلى هذا أيضا لاستعماله الخاص هذا يقول هات السيارة ماني ببايعه لو أعطيك المكسب ماني ببايعه هذا أكدّ به ، إيه نعم .
في الحديث الذي فيه ( حق الوالدين برهما والصلاة عليهما ) فما معنى الصلاة فيه؟
الشيخ : نعم
السائل : قلنا أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الوالدين وصل عليهم لما سأله رجل هل بقي من حق الوالدين فيه برهما
الشيخ : الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما
السائل : الدعاء لهما
الشيخ : نعم
هل الصلاة على دافع المال خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول(( إن صلاتك سكن لهم ))؟
الشيخ : هاه
السائل : الصلاة على دافع المال خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول (( إن صلاتك سكن لهم ))
الشيخ : نعم أصله ذكرنا قاعدة والعلماء ذكروها أيضا : كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله ، تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأسي إيه نعم نعم .
18 - هل الصلاة على دافع المال خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول(( إن صلاتك سكن لهم ))؟ أستمع حفظ
إذا كان هناك رجل غني ولكنه بخيل وله ولد صالح فأخرج زكاة أبيه من غير علمه فهل يجوز؟
الشيخ : إيه هاه وش تقولون في سؤاله ؟
يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح فأخرج زكاة مال أبيه بغير إذنه كذا طيب نخلي الجواب بعد جواب السؤال هاه
السائل : نقول سواء أن يعلم الأب أو لا يعلم فإن علم صار تصرف الفضولي ، وإذا لم يعلم هو يبقى تكفيه ظاهرا وعند الله سبحانه وتعالى ...
الشيخ : طيب
السائل : إذا لم يعلم يا شيخ ما تجزئه لأنه لم ينو
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة لضمان الابن إذا أخرج فليس عليه ضمان يعني كأنه استنقذ مال أبيه ...
الشيخ : عندنا الآن عندنا هل تجزئ الزكاة وهل يضمن الابن أم لا نشوف أحمد لأنه هو نعم آخر شيء
السائل : نقول لا ينبغي له أن يخرج ، لأبيه ... لأنه سواء أخرجها ... فإنها لا تجزئه سواء أخرجها أو لم يخرجها يعني بهذه الطريقة لأنه من الأفضل أن ...
الشيخ : هذا هو الظاهر الظاهر أنها ما تجزئ الأب وأن الابن لو فعل لضمن لكن مشكلة افرض أن الرجل مات هذا ، فهل إذا أخرجوها من تركته بعد موته تجزئ ولا لا ؟
السائل : الله أعلم
الشيخ : هاه
السائل : ما تجزئه
الطالب : إنما الأعمال بالنيات
الشيخ : أما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن فيقول : إنها لا تجزئه وأن هذه ليست كالدين المحض للآدمي ، الدين المحض للآدمي الدين المحض للآدمي إذا امتنع من أدائه ثم بعد موته أديناه إلى صاحبه أجزاه لأنه حق آدمي وصل إليه لكن الزكاة حق لله عبادة ، وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه .
وبناء على هذا هل يحل للورثة أن يأكلوا هذه الزكاة ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا تتعجلون يعني رجل مات وعنده عشرة آلاف ريال وله عدة سنوات ما أدى زكاتها ولنفرض أن زكاتها كانت ألف ريال كانت ألف ريال مات الرجل ، أما على قول جمهور العلماء أو على ظاهر قولهم فإنه تخرج زكاة ألف ريال وعاد حسابه على الله .
وعلى اختيار ابن القيم يقول إنها لا تجزئه حتى لو أخرجت عنه لأن الرجل لم يتعبد الله ولا نوى أن يتعبد لله بها ولكن سؤالي الآن هل يحل للورثة أن يأكلوا عشرة آلاف الريال كلها ؟
السائل : لا على قول الجمهور
الشيخ : إيه على قول الجمهور واضح ما بيحل له
السائل : أما على قول ابن قيم فيجوز يأكلها
الشيخ : يجوز ؟
السائل : ما دام ...
الشيخ : لا لا ، الورثة هل نقول هذا المال لكم أو نقول هذا المال تعلّق به حق أهل الزكاة أعطوهم إياهم وإن لم يجزئ عن صاحبكم
السائل : هذا هو ...
الشيخ : أنا الحقيقة يعني متوقف فيها إذا نظرنا إلى أن هذا الرجل لا يريد الزكاة ولا يريد إخراجها نعم ؟ خلاص المال لهم والإثم عليه هو
السائل : هو آثم بالنية يا شيخ
الشيخ : إيه
السائل : هو آثم بالنية ولكن بقي حق المال ليس لهم حق
الشيخ : هو على كل حال لا شك أن الأحوط لهم أن يخرجوه أولا لأنه هو رأي الجمهور وثانيا لأنا نقول هذا المال قد تعلق به قبل أن ينتقل إليكم تعلق به إيش حق الغير إيه نعم .
وعن علي رضي الله عنه :( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ). رواه الترمذي والحاكم .
، ثم قال رحمه الله تعالى :
وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخّص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم كلا الرجلين من آل النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس لكن أيهما أفضل علي العباس هو عم عم لعلي وعم للنبي عليه الصلاة والسلام
الطالب : بالإجماع .
الشيخ : علي أفضل ؟ إيه صح وفيه يعني طيب تعليل .
يقول أن النبي صلى أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته أي زكاته قبل أن تحل يعني قبل أن تجب ووقت وجوبها عند تمام الحول .
فرخّص له : رخّص أي سهّل والترخيص في اللغة بمعنى التسهيل فيكون معنى رخّص أي سهل له فعجلها .
20 - وعن علي رضي الله عنه :( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ). رواه الترمذي والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ).
ويستفاد منه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن أمر دينه هكذا نقول يجوز أو يجب ؟ أو نقول يشرع لأجل يشمل الواجب والمستحب لأن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه لم يحكم عقله هنا وإلا فمن المعلوم عقلا أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيره لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل ، فيؤخذ منه مشروعية سؤال الإنسان عن دينه قبل أن يقدم على فعل الشيء .
ومن فوائد الحديث وهي الثالثة أن للزكاة وقتا تحل فيه لقوله قبل أن تحل وقد سبق ما يدل على أن حلولها يكون بتمام الحول إلا في أشياء معينة .
ويستفاد من الحديث أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب ما وجهه ؟ لأنه قام في تعجيل صدقته وما لم يتم نصابه هاه فليس فيه صدقة .
فلو كان عند الإنسان مئة وتسعون درهم فقد سبق أنه لا زكاة فيها إلا أن يشاء فلو أراد أن يعجل زكاة مئتي درهم فهذا التعجيل غير صحيح لماذا ؟ لأنه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجوبه لا يصح كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح فهكذا إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح لأنه لم يخاطب بها الآن واضح فهذه المسألة أو هذه الفائدة يدل عليها النص والتعليل :
ماهو النص أو صدقته وهو قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه صدقة .
والتعليل : أنه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا تصح به .
إذن ماذا تكون لو أن رجلا قال لو أن رجلا قدم زكاة مئة وتسعين عن مئتي درهم وقلنا لا تجزئ فماذا تكون ؟ تكون صدقة تطوع .
وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله قالوا ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم إيش وجود سبب الوجوب كمن صلى الظهر قبل أن تزول الشمس ظانا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل فإن هذا ينقلب نفلا لماذا ؟ لأنه نوى عبادة معينة فتبين فساد التعيين فبقي إيش فبقي أصل العبادة .
ففي صلاة الظهر وهي أبين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزوال بنية أنها فريضة الظهر صلاته هذه مشتملة على نيتين كل نية داخل نية ما هما النيتان نية الصلاة وأنها الظهر تبين أن الظهر لا يصح لا تصح لأنها قبل الوقت فبقيت نية الصلاة نعم لو فرض أنه يعلم أن الوقت لم يدخل ونوى بهذه الصلاة الظهر فهنا لا تصح صلاته لا نفلا ولا فرضا لأنه متلاعب ، كيف تنوي أنها الظهر وأنت تعلم أن الوقت لم يدخل ؟ هذا تلاعب فلا تجزئ لا نفلا ولا فرضا بل نقول إنك إلى الإثم أقرب منك إلى السلامة لأن هذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا .
نعود إلى مسألة الحديث يستفاد منه :
جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن يكون إيش قد بلغ النصاب وإلا فلا يصح .
ومن فوائد الحديث أن التعجيل رخصة وليس بسنة لقوله ( فرخّص له ) فإن قلت أليس تعجيل الدين قبل وجوبه من باب حسن الأداء نعم يعني لو كان عليك دين لزيد مئة ريال تحل بعد شهر فأديتها في عشرة أيام أليس هذا أطيب وأفضل بلى طيب لماذا لم يكن تقديم الزكاة أطيب وأفضل لأن الدين قد وجب ولزمك أما الزكاة فإنها لم تجب لأنه من الجائز أن هذا المال يتلف أو ينقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة ولهذا كانت تأخير الزكاة إلى وجوبها إلى وقت الوجوب أفضل من التعجيل .
وهذه قد يلغز بها ظاهرا لكن عند التأمل ما فيها لغز وهو أن يقال : حق واجب كان تأخيره أفضل من تقديمه مع جواز التقديم أما لو لم يجز لكان الأمر واضح مع جواز التقديم ، نقول هذا هو : الزكاة فإن تعجيلها من باب الجواز لا من باب الأفضلية ولهذا قال فرخّص له .
ومن فوائد الحديث أن ظاهره أنه يجوز أن يعجّل الزكاة لسنة وسنتين وثلاث وأكثر لأن الحديث مطلق ليس فيه قيد ، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه مقيد بسنتين ، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن العباس منع الزكاة فقال وأما العباس ( فهي عليّ ومثلها ) وفسروا ذلك بأن العباس قد قدّم زكاة سنتين فقال للرسول ( هي عليّ ومثلها ) كأنه قال فهي عندي فهي عندي ومثلها .
ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن زكاته لكنه ضاعفها لأن الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فضاعف عليه الغرم .
وهو نظير قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين ينهى الناس عن الشيء يجمع أهل بيته ويقول " إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحدا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة " ليش ؟ لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان فيستخدم قربه من السلطان يستخدمه لإقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرم .
نعم المهم أن المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تقدم أكثر من سنتين وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى ألا تزيد ألا تقدم أكثر من سنتين لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتها هذا الأصل فتقديمها عليه رخصة ، ولم يرد أن العباس عجّل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد .
وكذلك يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين طيب لو قال قائل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث صدقته في تعجيل صدقته قبل أن تحل هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن العباس لم يعجّل إلا صدقة واحدة عن عام واحد ؟ تأملوا .
الطالب : نعم
الشيخ : هاه
الطالب : نعم لأنه ذكرها مفردة
الشيخ : نعم لو قال صدقاتي أو صدقتي قبل أن تحل مثلا فقد يقول قائل إننا لا نسلم أن في الحديث دليلا على أنه يجوز أن يقدم أكثر من سنة لأن الكلام مفرد : صدقته قبل أن تحل وإن كان الاحتمال الأول قائما لأن الصدقة مفرد وإذا أضيف المفرد كان للعموم .
على كل حال أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين فأقل نعم وعن
الطالب : ...
الشيخ : وهي
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما تقولون في هذا ، يقول هل يؤخذ منه فضل العباس لأنه طلب أن يعجل صدقته ؟ قد يؤخذ لأن الظاهر أن العباس رضي الله عنه ما طلب هذا إلا لمصلحة يراها لأن الإنسان قد يرى المصلحة في تعجيل زكاة مثل أن تحدث حالة حاجة لشخص معين.
ولنفرض أن رجلا يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج فيطلب منا معونة فيجوز أن نعينه من الزكاة لا شك أليس هكذا ؟ رجل يريد أن يتزوج هذا العام هذه السنة ويريد أن نعينه من الزكاة زكاتنا لهذا العام فقط لا تكفيه ، فنقدم زكاة العام القادم ولا لا ؟ هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لمن ؟ للمعطى وإذا كان فيه مصلحة فلا حرج أن نقدمها بل قد يكون أفضل أن نقدمها .
طيب هل يدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدين قبل قبضه واحد له دين على شخص وقال أنا أريد أن أحصي مالي عينه ودينه وأخرج زكاته الآن يجوز ولا لا ؟ هاه
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز لأن تأخير إخراج زكاة الدين من باب الرفق بالمكلف وإلا فالأصل أن زكاته واجبة بتمام الحول أنتم فاهمين الصورة هذه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : طيب رجل بيده الآن عشرة آلاف تم حولها وله في ذمة زيد عشرة آلاف تم حولها أما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا إشكال فيها ، والعشرة التي في ذمة فلان هل يجب عليه إخراج زكاتها ؟
الطالب : لا يجب
الشيخ : لا يجب لأنه لم يقبضها فملكه عليها غير تام لكن لو أخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائزا لا حرج فيه .
21 - فوائد حديث ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ). أستمع حفظ
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ). رواه مسلم . وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه :( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه ، وعن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عسليا العشر وفيما سقي في النفس نصف العشر ) رواه البخاري ولأبي داود ( إذا كان بعلًا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
الحديث الأول : يقول ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) ماهو الورق ؟ الفضة ، والأواقي : جمع أوقية وهنا التنوين في قوله خمس أواقٍ هل هو تنوين إعراب ولا الإعراب على الياء المحذوفة الإعراب على الياء المحذوفة وهذا التنوين والكسر ليس إعرابا .
وقوله عليه الصلاة والسلام ( خمس أواق ) الأوقية أربعون درهما فكم تكون الخمس ؟ مئتي درهم اضرب أربعة ، خمسة في أربعين تبلغ مئتين ، وقد سبق في حديث أنس الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر ) ، وكما دون ذلك ليس فيه صدقة .
طيب وقوله ( وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) الذوذ كالرهط لكنه يختص بالإبل والرهط يختص بالبشر ، إذن : ذود يقال لما بين الاثنين والعشرة يعني من ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ، كل هذا ذود .
فإذا قال خمس ذود كم أقل خمسة ذود ؟ لا خمسة عشر لأن الذود ما بين اثنين إلى عشر ماهي داخلة ثلاثة أربعة وإذا أخذنا ... الذود خمسة وأربعين ، لكن هذا غير مراد هذا غير مراد بل هو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة اللفظ كما يقول عندي خمسة رهط خمسة رهط قد يكون العدد خمسة رجال ماهو بخمسة رهط يعني خمسة عشر رجل ولهذا فيه روايتان في الحديث ( ولا فيما دون خمس ذود ) وعلى هذه الرواية هاه لا إشكال لأن الذود يطلق على الخمس ولا لا ؟ وعلى الثلاث والأربع والسبع والثمان والتسع فيكون خمس مجرورة بالإضافة ، بإضافة دون إليها وذود بدل منها هذا بالتنوين ، أما بالإضافة فالمراد خمس ذود أي خمس من هذا النوع الذي هو الإبل ، وهذا هو المراد وقد سبق أن الخمس فيها
الطالب : ...
الشيخ : خمس فيها بنت مخاض شاة متأكدون
الطالب : نعم
الشيخ : وش تقول يا عبدالله كم في خمس من الإبل
الطالب : خمسة ؟
الشيخ : خمس من الإبل
الطالب : خمسة
الشيخ : لا لا ، واحد عنده خمس من الإبل وش يؤدي عنها زكاة شيبة
الطالب : شاة .
الشيخ : شاة واحدة نعم .
طيب ( وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) ، خمسة أوسق الوسق بالفتح أوسق جمع وسق بالفتح أوسق جمع وسق بالفتح .
والوسق : الحِمل الوسق الحمل لأن يوسّق ويربط وكان الوسق الحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته ألفين وأربعين غرام زنته ألفان وأربعون غراما هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ألفين يعني كم كيلو كيلوين وأربعون غراما .
طيب إذا قلنا الوسق ستون صاعا خمسة أوسق تكون ثلاثمئة صاع اضرب ثلاثمئة صاع في مئتين في ألفين وأربعين في ألفين وأربعين يالله يالحارث
الطالب : أنا
الشيخ : ثلاثمئة صاع في ألفين وأربعين
الطالب : أربعة آلاف ...
الشيخ : اضبط
الطالب : ستمئة واثنين وأربعين
الشيخ : هاه
الطالب : ستمئة واثنا عشر ألف
الشيخ : ستمئة واثنا عشر ألف طيب ، ستمئة واثنا عشر ألف غرام
الطالب : سبعمئة وخمسين
الشيخ : سبحان الله
الطالب : لا صحيح
الشيخ : لا نافية ولا تأكيد ؟
الطالب : لا تأكيد
الشيخ : هاه طيب ثلاثمئة
الطالب : ومئة ... ثلاثمئة واثنين وأربعين ألف ...
الشيخ : لا لا أنا ... أنا عندي ستمئة واثنا عشر ألف
الطالب : اثنين وأربعين ألف
الشيخ : أنا عندي ستمئة واثنا عشر ألف
الطالب : اقسمها على ألف يطلع بالكيلو
الشيخ : اصبر خلينا نشوف الغرام قبل ، ستمئة واثنا عشر ألف هاه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : شوفوا بارك الله فيكم ، الآن عندكم صفر أربعة صفر اثنين وبعدين صفرين ثلاثة حول تنزل كم من صفر ؟ ثلاثة أصفار ثم ... أربعة باثنا عشر واحد واثنين في ثلاثة ستة إذن ستمئة وإحدى عشر ألف كم تكون بالكيلو ؟
الطالب : ...
الشيخ : ستمئة كيلو وواحد إيه
الطالب : ...
الشيخ : خلينا نجيب المؤذن والله حسابين جيدين .
ستمئة واثنا عشر إيه نعم
الطالب : ... يا شيخ
الشيخ : ستمئة واثنا عشر كيلو نعم
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم ... النحو
الطالب : سؤال
الشيخ : طيب ما يخالف نبدأ بالأستاذ حمد لأنه بدأ أولا .
22 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ). رواه مسلم . وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه :( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه . أستمع حفظ
إذا كان لي قريب مستأجر أريد أن أعطيه الزكاة لكنه مبذر فما العمل؟
الشيخ : هاه
السائل : في مناسبة الزكاة في إنسان قريب هذا القريب محتاج ولكنه لو أعطيته الزكاة هذه لم يستفيد منها لأنه سيضيعها فما يفعل به ؟
الشيخ : الأحسن تهدي مثلا زوجته أو ولده
السائل : لكن ألا يكون على ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : لا ، العلماء يقولون ما يجوز لكن لك أن توزعها عليه توزيع يعني ما تعطيه إياها جميع تقول مثلا كل شهر مئة كل شهر مئتين حسب الحال
السائل : شيخ
الشيخ : نعم .
هل يجوز تعجيل الزكاة سنتين؟ وهل هو في جميع أصناف الزكاة؟
الشيخ : مثلا الآن هذا الرجل عنده الآن مئتين درهم خله أربعمئة درهم عنده أربعمئة درهم فهمت ؟ تحل زكاتها في محرم أول زكاة في محرم ، هذا الرجل عجّل الآن في رمضان أو ، عجل زكاة السنتين أربعمئة كم فيها عشرين للسنتين عشرين فيها للسنتين عشرين كل سنة عشرة إيه نعم هذه كيفيتها إيه نعم
السائل : طيب ... ما عنده
الشيخ : إذا قلنا بأن الدين لا يعتبر نقصا الدين على الإنسان ما يعتبر نقص
السائل : شيخ ...
الشيخ : هاه نعطيهم خمس دقائق يا غانم
السائل : اللي يقرأ هذا على ... الزكاة لأنهم مثلا بالنسبة لبهيمة الأنعام تعجيلها سنتين ما يمكن يكون أكثر من عددها قد تزيد قد تنقص ؟
الشيخ : إيه ما يخالف حتى الدراهم يمكن تزيد يمكن تزيد وممكن تنقص
السائل : يعني ...
الشيخ : مثل إذا كان عنده أربعون شاة ولتكن اثنين وأربعين شاة عشان ما نقول تنقص عن النصاب إذا أخرج واحدة ، إذا كان عنده اثنين وأربعين شاة يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشاة للسنة الثانية .
هل تعجل زكاة الزروع سنتين؟
الشيخ : لا الزروع ما تعجل لأنه اشترطنا أن يوجد النصاب والزروع اللي ما زرعت كيف
السائل : عارف هي نامية
الشيخ : لا ما تعجل لأن أصل المال هذا قيمة عن شيء غير موجود
السائل : ...
الشيخ : اربط الخمس يا غانم
رجل كان يحسب بالحساب النصراني ولم يملك نصابا بعد ولكنه أراد بدء إخراج الزكاة من رمضان فهل له ذلك؟
الشيخ : هو ما نجوز للإنسان أن يجعل التوقيت بالشهر الإفرنجي
السائل : كان جاهلا سابقا ويريد أن
الشيخ : يقضي ما فات من السنوات يشوف وش الفرق لأنه قد يكون في عشر سنوات كم ثلاث سنين لا كل ثلاث وثلاثين فيها
السائل : سنة واحدة
الشيخ : في سنة واحدة
السائل : يزيد فيها عشرة أيام
الشيخ : في كل
السائل : في العشر السنوات
الشيخ : إيه
السائل : يزيد عن الإفرنجي مئة وعشرة أيام
الشيخ : ما تتم السنة
السائل : ما تتم
سائل آخر : يعني ما نزيد له يعني أن يبدأ من رمضان
الشيخ : لا ما يمنع إذا لم يكن النصاب موجودا ما يجوز
السائل : طيب يريد أن يتخلص من هذا التوقيت
الشيخ : الحمدلله يتخلص إذا تم النصاب يتخلص
السائل : شيخ
الشيخ : نعم انتهت