تتمة فوائد حديث ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ).
الطالب : حديث علي معنا
الشيخ : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز تعجيل الصدقة ، دليله : أن النبي صلى الله عليه رخّص لعمه العباس أن يعجلها. ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجِع في الأحكام لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألونه كما سأل العباس .
ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها ، ولولا ذلك ما احتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم .
ومنها جواز تأخير الزكاة عن وقتها هاه ؟ أفلا يقول قائل إذا جاز التعجيل جاز التأخير نقول لا لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة أما التأخير فهو على العكس فيه ضرر على الدافع وضرر على المدفوع إليه فإن المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه .
طيب ومنها : جواز استعمال الرخصة أو التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع كقوله فرخّص له لكنه يتوهم المنع يتوهم المنع لأن الأصل أن الزكاة لا تشرع إلا عند حلولها .
1 - تتمة فوائد حديث ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ...).
ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن لقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق ) وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا بالعدد ، فهل نعتبر العدد ولو زاد الوزن أو نقص أو نعتبر الوزن ولو زاد العدد أو نقص ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث لأن هذا الحديث في المتن ، ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم ، بل حكي فيه الإجماع : أن المعتبر إيش ؟ الوزن لهذا الحديث لأن هذا فيه متن ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ولكن هذاك أيضا فيه متن فإن فيه ( فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) .
وعلى هذا نقول : إن هذا الحديث مقدم ، مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد .
وقال آخرون وهم قلة ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن المعتبر العدد وأن مئتي درهم فيها ربع العشر قلّ ما فيها من الفضة أم كثر حتى لو بلغت عشرة أواقي فإنها إذا نقصت عن المئتين ليس فيها صدقة ، وهذا مبني على ما سبق من حديث أنس وقدموه بأنه ... عليه وهذا أيضا مقدم عليه ، كما سيأتي ويمكن أن يجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم المئتان هاه خمسة أواقي ، وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين ، أما نحن فإذا كان الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة : أن نقدم الأحب للفقراء فإن كان الأحب العدد أخذنا به وإن كان الأحب الوزن أخذنا به .
هل هناك تحديد لمعنى الذود الوارد في الحديث؟
الشيخ : نعم
السائل : طيب ماهو ليست محددة بعدد يعني
الشيخ : لا هي محددة من الثلاثة إلى التسع
السائل : طيب على هذا الحديث كيف يعني ... خمس ذود كم يكون
الشيخ : يكون ذود هذه صفة لخمس يعني ليس فيما دون خمس من الإبل تكون هذه من باب الإضافة على التقدير من
قال شيخ الإسلام المعتبر هو العدد فما سماه الناس درهما فهو درهم أليس كذلك؟ فما الحكم إذا اختلفت أوزان الدراهم؟
الشيخ : نعم
السائل : قلت شيخ الإسلام أن المعتبر العدد
الشيخ : نعم
السائل : هل نقول يعني إن كل ما يسميه الناس درهم هو المعتبر
الشيخ : هو الدرهم نعم الدرهم الإسلامي
السائل : أو المفروض الدرهم يعني درهم النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا ما هو درهما فهو درهم قل ما فيه من الفضة أم كثر
السائل : لكن ما يقال أيضا إن الوزن هو اللحظة بأنه ما يتغير في الوزن أما الدراهم تتغير فلذلك ؟
الشيخ : يحتمله أحيانا تكون خمسة الأواقي مئتين درهم وأحيانا تكون أربعمئة درهم وأحيانا تكون مئة درهم
السائل : لكن الذين قالوا المعتبر الوزن
الشيخ : إيه
السائل : ما عندهم أيضا تأليف أن الوزن ما يتغير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هو الوزن ما يتغير صحيح
السائل : أما العدد فيتغير
الشيخ : بس ... من حديث أبي بكر ما حسب العدد في الرقة في مئتي درهم العشر فإن لم تكن إلا تسع ومئة فليس فيها صدقة يعني واضح
4 - قال شيخ الإسلام المعتبر هو العدد فما سماه الناس درهما فهو درهم أليس كذلك؟ فما الحكم إذا اختلفت أوزان الدراهم؟ أستمع حفظ
هل الأولى تعجيل الزكاة أو ينظر لمصلحة الفقراء؟
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة لتعجيل الزكاة هل الأولى عدم تعجيلها لأن الخلاف فيها قائم أو ينظر لمصلحة الفقراء
الشيخ : هو الأولى عدم التعجيل لكن إذا كان هناك مصلحة تقتضي التعجيل فالأفضل أن يعجل كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقتضت الحال أن يعجل له ... والمواساة فهنا التعجيل أفضل وإلا فالأولى الأفضل أن تكون الزكاة في وقتها
هل إذا كانت هناك مصلحة في التأخير فهل يجوز التأخير؟
الشيخ : ما تؤخر إلا إذا كان شهر أو ما أشبه ذلك أما التأخير الكثير لا
هل للدرهم الإسلامي قيمة مضبوطة؟
الشيخ : الدرهم الإسلامي
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه مقابل الدرهم الإسلامي هذا الذي يساوي ربع ريال الفضي والعربي تقريبا أما في عندنا ريالات فضة مكسرات عشان نجيبها الدرس القادم
السائل : والريال الورقي
الشيخ : والريال الورقي ما له قيمته يعني هو نفسه ما له قيمة
السائل : قيمته بالدراهم
الشيخ : قيمته بالفضة ... من الفضة
السائل : يا شيخ يتغير تعرف شيخ
الشيخ : يتغير مافي شك
السائل : طيب لماذا يعني نحن دائما نقول ... على النصاب ستة وخمسين ريال
الشيخ : إيه فضة فضة
السائل : شيخ خمسين فضة
الشيخ : إيه نعم فضة
السائل : طيب بالدراهم
الشيخ : الورقية
السائل : إيه
الشيخ : حسب ما تكون يعني ربما يرتفع حتى يكون الريال الفضي خمس ورقات من ذولي وقيل عشرة قبل كم من سنة وصل إلى عشرة
السائل : وكم النصاب النصاب بالنقد الآن
الشيخ : إذا قلنا النصاب إن قيمته عشرة صار النصاب ستمئة وخمسين خمسمئة وستين .
شرح قوله ( وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه :( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .).
الطالب : ستاثمئة واثنا عشر ألف
الشيخ : ستاثمئة واثنا عشر ألف غرام تأكد
الطالب : ضربناها
الشيخ : ضربتوها ستمئة وكم واثني عشر ألف غراما طيب هذا هو نصاب التمر والحبوب أيضا التمر والحبوب .
فقوله ( من تمر ولا حب ) الحب معروف لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومقتاتا أو كل حب ؟ في هذا خلاف والأفضل أن المراد به الحب يقتات ويدخر ، فكل مكيل مدخر من تمر أو حب ففيه الزكاة ولا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق أي ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .
8 - شرح قوله ( وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه :( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .). أستمع حفظ
فوائد حديث ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ).
ولو جعل الأمر موكولا إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع لأننا نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجب فيه الزكاة حدده الشرع قطعًا ليش ؟ للنزاع وضبطًا للواجب .
إذن : النصاب لا يرجع للعرف وإنما يرجع إلى الشرع ، فلو قدّر أننا في زمن تكون ثلاثمئة صاع شيئًا قليلا لا يؤبه له ولا يعد مقتنيه غنيا فهل تجب الزكاة أم لا ؟ تجب الزكاة ولو كنا في وقت مئة الصاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنياء فإن الزكاة لا تجب فيها .
فمن ثمّ : حدد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجوب الزكاة ، وهناك أشياء أيضا محددة من جنس هذا التحذير كصدقة الفطر وكصاع المصراة ، المصراة من الإبل أو الغنم إذا وجدها المشتري مصراة أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن فإن له الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام إن شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد لأنه هو الذي وقع عليه العقد أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع وإنما قدره الشارع بصاع كما سبق قطعا للنزاع ، وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به .
المهم أن النصاب من الحبوب والثمار كم ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك فليس فيه صدقة وهل نقول إلا أن يشاء ربه . الجواب نعم نقول إلا أن يشاء ربه يعني إن شاء ربه أن يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع طيب .
وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). رواه البخاري ، ولأبي داود :( إذا كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ).
( وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) : فيما سقي بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين والأول العشر واحد من عشرة رواه البخاري .
ولأبي داود ( إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر لكن هنا بيان مقدار الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب ؟ الواجب يختلف إذا كان بعلا يشرب بعروقه أو كان يشرب بالمطر أو كان يشرب بالعيون الجارية وكذلك بالأنهار فهذا فيه العشر كاملا ، لأن المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه إلا أن يصرّف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار .
وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي فهذا فيه نصف العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء ) ما هذه عامة ، ما عامة في النوع والقدر .
( فيما سقت ) فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو سُقِي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه كل شيء : التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لأنه شامل فيما عام في قدره فيما سقت السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل مئة صاع من البر لوجب عليه إيش ؟ الزكاة لأنه يصدق عليه أنه كان بعلا فشرب بعروقه .
فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين ؟ أي النوع والقدر ؟ الجواب لا كيف يخصصه حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر ، إذ أن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون خمسة أوسق ولا لا ؟ ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسّق ويحمل وهو الحبوب والتمر وأما ما يحمل ولا يوسّق : كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة .
وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين ، ما هما الوجهان ؟ النوع والقدر
10 - وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). رواه البخاري ، ولأبي داود :( إذا كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ...).
لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلامي لأن المتكلم مختلف ، أما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع .
ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرّق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بلا مؤونة فجعل الذي يسقى بمؤونة على النصف مما يسقى بلا مؤونة .
ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر ، بخلاف الدراهم والدنانير وأموال التجارة ففيها ربع العشر لأن تنميتها تلك أصعب وأشق ، فالدارهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا ما تنمو ولا تستفيد منها ، فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة ، وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئًا ما لم يأتي صدَف وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا ، ونمو الثمار والحبوب هاه أسرع إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم سبعمئة أو أكثر ، (( كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة )) كم تكون الواحدة ؟
الطالب : مئة
الشيخ : لا الواحدة سبعمئة فالنمو فيها ظاهر جدا لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه ، ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقيه .
طيب فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة اعتبرنا الأكثر اعتبرنا الأكثر كذا ؟ طيب فإذا كان مثل يسقى بمؤونة ثمانية أشهر وبلا مؤونة أربعة أشهر اعتبرنا الأكثر إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاء الزرع أكثر من ثمانية فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر الأكثر قدرا ، لأن الأكثر قدرا منضبط ثمانية أشهر أربعة تسعة أشهر وثلاثة وهكذا ، وأنا أقول تسعة أشهر ثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنة فإن كانت ستة أشهر هاه فعلى النصف معروف أربعة أشهر وشهرين مثلا وعشرة أيام .
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ). رواه الطبراني والحاكم . وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإسناده ضعيف .
يعني لا تأخذها إلا في هذه الأشياء وما كان نظير لها
الطالب : شيخ ...
الشيخ : إيه نعم والزبيب والتمر صح .
أيضا الزبيب لأنه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد أن يكون زبيبا ، والتمر يكال ويدخر بعد أن يكون تمرا قبل أن يكون رطبا . فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عد هذه الأصناف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها قوت للناس تكال وتدخر ، فعليه تجب الزكاة في كل قوت إيش يكال ويدخر فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت مثل حب القت اللي يسمى عندكم ما أدري وش يسمونه البرسيم يسمى البرسيم ، اللب هذا ما نعرف اللغة هذه نعم هذه لغة الظاهر أنها حدادية
الطالب : لا أنا حددت من قبل هذا اللي قبله
الشيخ : لا لا .
طيب نعم للحب الذي يفصفص هذا تجب فيه الزكاة لو جمع الإنسان من الحبحب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص هل تجب فيه الزكاة ولا لا
الطالب : لا
الشيخ : ما تجب لأنه ليس قوتا فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما ينبت مما تخرجه الأرض أنه مما كان حبا أو ثمرا يقتات ويدخّر يقتات ويدخر ، لأنك إذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك .
ولابد من اعتبار التوسيق لقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) فلابد أن يكون مما يوسّق ويكال ، وأما ما لا يوسّق ولا يكال فهو وإن كان قوتًا ويدخر فليس فيه زكاة فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند أهلها يكون قوتا عند أهله وربما يدخرونه لاسيما بعد وجود الآلات المبردة ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة .
الزبيب هو العنب إذا جف ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين : قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا ، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا فأيهما أشبه بثمر النخل ؟ الأخير الأخير أشبه بثمر النخل وأما الأول فأشبه بالفواكه ، لأنه لا يؤكل إلا طريا ولو يبس لفسد ولم يؤكل .
ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا لأن هذا يعتبر نادرا فإن أكثر الأعناب ولاسيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا .
وبناء على ذلك : يوجد من الرطب ما لا يصلح لو جعِل تمرا ، فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة ؟ فالجواب لا لأن هذا نادر جدا والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رُطبا فإنه لو بقي ويبس انتفع به بخلاف العنب الذي لا يزبّب . ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبّب عندي فيه نظر والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه وأنه من جنس الخضروات والفواكه .
فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهذا لا زكاة فيه ، هل تجب الزكاة في التين
الطالب : نعم
الشيخ : هاه قال بعض العلماء لا تجب في التين لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة وقال آخرون وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل تجب الزكاة في التين لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا ، وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الجِصَاص كما يكنز التمر تماما ، نعم ولعل عبدالرحمن بن داود هل يعرف الجصاص التي هي جمع جصّة تعرفها ؟
الطالب : نعم يضعوها في الأرض يبنوا كذا بناء يحطوا فيه الطعام
الشيخ : التمر
الطالب : التمر إيه
الشيخ : هذا شبيه باللي عندنا نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض بناء قائم على الأرض والغالب أنهم يأخذون من الفراش فراش من الحصى ويجصوصنها ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصى حتى يلتبد حتى يأتي الشتاء فإذا جاء الشتاء صار طيبا جدا ، كانوا بالأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير إيه نعم .
12 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ). رواه الطبراني والحاكم . وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإسناده ضعيف . أستمع حفظ
ما هو الجواب عن الاستثناء في العموم مع أن الاستثناء معيار العموم؟ وما الصحيح في حكم الحديث؟
الشيخ : هاه
السائل : الجواب عن الاستثناء في الحديث
الشيخ : نعم
السائل : الاستثناء ... العموم
الشيخ : إيه نعم نعم
السائل : فذاك حديث بالنسبة ...
الشيخ : إيه نعم نحن نعرف أن الشارع لا يفرّق بين متماثلين فإذا وافق التمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فرق
السائل : ومن ضعفه يا شيخ أقوى تضعيف الحديث أو ...
الشيخ : لا الظاهر تضعيفه أقوى لكن على تضعيفه نعود إلى حديث أبي سعيد وجابر نعم
13 - ما هو الجواب عن الاستثناء في العموم مع أن الاستثناء معيار العموم؟ وما الصحيح في حكم الحديث؟ أستمع حفظ
بعض المزروعات تحول إلى شيء مدخر كالمشمش ونحوه فما الحكم؟
الشيخ : معلبات
السائل : مربى والمحلاة
الشيخ : إيه لا بأس به لأن هذا شيء طارئ لكن هو بذاته لو ادخروه ما صار صالحا
السائل : لكن المشمش يُدخر .
الشيخ : نعم
السائل : المشمش الآن يدخر .
الشيخ : ييبس
السائل : ييبس إيه
الطالب : ويباع الآن ...
الشيخ : إيه طيب إذا كان كذلك فالحكم واحد يعني الحكم واحد .
في قوله تعالى في سورة الأنعام (( ... والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ... آتوا حقه يوم حصاده)) ألا يدل على وجب الزكاة فيها؟
السائل : هذا قول الله سبحانه وتعالى (( والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده)) فيكون الرمان برضه يعني من الفواكه فيه زاكاة ؟
الشيخ : ما فيها زكاة لأن قوله (( يوم حصاده )) يخرج ما لا يحصد
السائل : الرمان من ضمن ...
الشيخ : بس ما يحصد الذي يحصد هو الزرع
15 - في قوله تعالى في سورة الأنعام (( ... والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ... آتوا حقه يوم حصاده)) ألا يدل على وجب الزكاة فيها؟ أستمع حفظ
لماذا لم نقل في الحديث السابق أنه يراعى الأحظ للفقراء؟
الشيخ : نعم
السائل : في الحديث السابق لما اختلفت ... لماذا لم تقل ... الفقراء كما قلنا بخلاف النصاب في الفضة في الوزن والعدد قلنا إذا ترجح مصلحة في وقتنا الحاضر يراعي الأحظ للفقراء ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ما الفرق
الشيخ : الفرق بينهما لأنه هنا ما وجب أصلا العشر ما وجب أصلا وذلك لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقيه بلا مؤونة وهنا ما تحقق الشرط
السائل : سقي به يعني وقتا من الزمن لكن مو أكثره
الشيخ : ما يخالف إذا كان مو بالأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر إلا إذا كان الأقل يساوي المنفعة الأكثر فحينئذ يكونون سواء
بعض الناس عندهم نخل في البيوت فيسقونه أحيانا فهل فيه الزكاة؟
الشيخ : نعم
السائل : اللي الآن في بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت يعني سبع ثمان هل يعتبر مما يسقى بمؤونة
الشيخ : وش تقولون في هذا
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : ... على إيش
السائل : إيه
الشيخ : لا بس هل إن سقيه مقصود لأن بعض الناس يصرف إليها لاسيما فيما سبق ولا الآن أظن مايأتي ما يمكن ، يصرف إليها فضيلات الماء فيما سبق يصرفون إليها فضيلات الماء ، أو ما تذكرون هذا ؟ إيه فإن نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضيلات الماء ولا يؤبه له هذا يسقى بلا مؤونة
السائل : هو الظاهر
الشيخ : هذا هو الظاهر أما الآن فإنه يسقى بمؤونة لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف ، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه يسقي .
السائل : ...
الشيخ : طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا أبي أسقي لك بستانك إلى جنبك رجل من الناس له بستان يثني عليه أو يطلع بالمكائن وقال ما دام بستانك عشر نخلات أو عشرين نخلة فأنا بسقيه بمائي ما تقول فيه
السائل : لا يجوز
الشيخ : لأن هذه مؤونة وهي منة منته عليك من أعظم المؤونات
السائل : ... أقل من العيون يا شيخ يمكن أقل من العيون
الشيخ : ما فيه شيء أبد بالنسبة للوقت الحاضر بالنسبة الحمد لله الحكومة جزاهم الله خير ما يأخذون منا شيئا نعم ما فيه علينا خسارة أبدا
السائل : طيب هو هذا
الشيخ : إيه لكن الحكومة التي وهبت لنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه .
وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بصرف إليه ساقية وش تعتبر هذا ؟
السائل : مؤونة
الشيخ : وش الفرق
السائل : والله
الشيخ : ما بينهما فرق
السائل : شيخ المؤونة ليه ما تكون إلا بالسقيا مثلا خدمة النخل ؟
الشيخ : لا لأن الحديث فيما سقي، فيما سقي بالنضح
السائل : يا شيخ إذا اعتبرنا الأنفع فيما إذا تساويا
الشيخ : نعم
السائل : لماذا لم نعتبر الأنفع هنا إذا تساويا يعني في الزمن وصار أحدهما أنفع
الشيخ : نعم اعتبرنا الأنفع
السائل : لكن المذهب لا يعتبرونه
الشيخ : إلا كيف ؟ قال ( فإن تساويا فبأكثرهما نفعا ) هذا متن الزاد .
السائل : قال بموؤنة أو بغير مؤونة قال ثلاثة أرباع العشر
الشيخ : إيه نعم فإن تساويا فبأكثرهما نفعا لكن ما قلناه فهو أولى يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النفع اعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أضبط فإن اختلفا في النفع وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيهما غير ...
هل في الفاصولياء والفول زكاة؟
الشيخ : نعم
السائل : يا شيخ الفوصولياء هذه والفول هل فيها زكاة
الشيخ : ما فيها زكاة هي تدخر لكن هي قوت هاه
السائل : قوت قوت
الشيخ : إن كان هي قوت تدخل في هذا
السائل : غذاء يعني ماهو
الشيخ : نعم
السائل : قوت
الشيخ : إيه لكن قوت الظاهر أنها قوت قوت ولهذا عندهم من الأمثال التي يرونها عن الحجاج ما أدري الأخ عبدالرحمن يعلمنا هي صحيحة ولا لا يقول من أكل الفول أربعين يوما فقد استفول صحيح هذه
السائل : ...
الشيخ : يعني تلقاها الناس بالقبول طيب
السائل : شيخ
قد تكون العيون أكثر كلفة مما سقي بمؤونة؟ وما ضابط العيون؟
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للعيون قد تكون أكثر كلفة مما سقي بمؤونة
الشيخ : إيه نعم
السائل : بالنسبة لهذه العيون من الآت
الشيخ : لا ، إذا كان لا يرفع الماء إلا آلات فهي تحتاج مؤونة لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة فإنه يسقى بلا مؤونة في الواقع ، يعني العبرة في سقيه في نفس السقي ما دام أن السقي ما يحتاج إلى مؤونة بس ما فيه إلا تصريف الماء فهذا يسقى بلا مؤونة
السائل : طيب ضابط العيون هذه
الشيخ : العيون التي إذا ضابطها مثلا في الأرض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة وهذا موجود أيضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفرون في الأنابيب هذه وينبع الماء وموجود أيضا في الحجاز كثير
السائل : يعني لا عبرة فيما إذا ...
الشيخ : هذا لا عبرة لا عبرة فيما إذا خسر للوصول إلى الماء العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء إيه نعم فيه .
ما معنى عثريا؟
الشيخ : عثريا الي يشرب بعروقه
السائل : شيخ هو بنفسه يعني ؟
الشيخ : إيه نعم نصف الباقي
السائل : يعني يشرب الماء من باطن الأرض
الشيخ : إيه نعم فيه نخل الآن ما تبي سقي وفيه أيضا أشجار ما تبي سقي
تتمة شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : لا تأخذا في الصدقة ...).
ولكن هذا النفي قد يستفاد من قوله ( لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة ) لأن هذه الأصناف الأخيرة .
القثاء ماهو ؟ القثاء هو عبارة عن ما يشبه الجرو أو الخيار يشبه الخيار ، وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يؤكل خضِرا وأما الرمان فواضح الظاهر معروف ، والقصب إيش قصب السكر هذا ليس فيه شيء لأنه لا يكال ولا يدخر .
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ). رواه الخمسة إلا أبن ماجه . وصححه ابن حبان والحاكم .
قوله ( إذا خرصتم ) : الخرص هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري ، تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصًا لأن تقدير الشيء إما أن يكون بمكيال أو الميزان أو العد أو الذرع ، وهذا يكون تقديرًا متيقنًا مثل أن تذرع هذا بالحبل فيبلغ عشرة أمتار تزن هذا الشيء فيبلغ عشرة كيلوات تكيل هذا الشيء فيبلغ عشرة آصر هذا يكون تقديرا إيش ؟ متيقنا .
إذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرصًا ، والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين أو يتعسر بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها الشرع أنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن نعم إذن إذا خرصتم وش معناه قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين ماهو على سبيل اليقين .
وما الذي يخرص الذي يخرص هو الثمار كالعنب والتمر لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة فيخرص ، وأما الذروع فقال العلماء إنها لا تخرص لأن الحد المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به فخرصه لا يكون على سبيل التحري لأن التحري فيه متعذر أو متعسر .
ولهذا قالوا لا تخرص الزروع حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص والعمل الآن على خلاف ذلك ، فإن الناس يخرصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدّرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك في الثمار ، ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين لأن الثمرة معروفة مشاهدة في العنب أو في التمر بخلاف هذا .
إذن إذا خرصتم ما الذي يخرص ؟ الثمار فقط من التمور والأعناب .
وقوله ( فخذوا ودعوا الثلث ) خذوا : أي خذوا ما يجب فيها من الزكاة ، ففي ألف كيلو فيما يسقى بمؤونة كم
الطالب : نصف العشر
الشيخ : كم نصف العشر
الطالب : خمسين
الشيخ : خمسين كيلاً ، وفيما يسقى بلا مؤونة العشر مئة كيلو هذا نأخذ لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( دعوا الثلث ) دعوا الثلث هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة أو دعوا الثلث مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه ؟ فيه احتمالان في الحديث وهما قولان لأهل العلم احتمالان لأن كلمة فخذوا ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ) .
ظاهر الحديث ثلثها لماذا يبقيها للمالك ؟ لأنه ربما يكون لديه أناس من أقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم أو أناس من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم أو أناس من أهل بلده من أهل الزكاة فيعطيهم فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن ؟ للملك يتصرف فيه كما شاء يعطيه مستحقه ، لأننا لو أخذنا منه الكل وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه وثماره ثم يحرمهم من زكاته كان في نفوسهم شيء من ذلك ، فجعل الشرع له الثلث .
وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله ( فيما سقت السماء العشر ) ، لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه فلا تجب عليه لو أننا فسرنا الحديث بهذا لكان في ما سقت السماء هاه ثلثا العشر وفيما سقي بالمال ثلث العشر .
فجمعا بين الأحاديث : نقول إن المراد بقوله ( دعوا الثلث ) دعوا الثلث من الواجب يؤديه من ؟ يؤديه المالك حتى تبقى عموم الأحاديث السابقة على ما هي عليه ويكون هذا له وجه من النظر وهو تفسير يحتمل الحديث بل إن لم نقل إنه ظاهر الحديث .
( دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) قوله : فإن لم تدعوا الثلث هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يقبلون الزكاة ويخرصونها ، هل هذا على سبيل الخيار المطلق ؟ يعني إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع ؟ نقول لدينا قاعدة وهو أن كل ما جعل فيه الخيار شح عن طريق الولاية أو التصرف بغيره فالواجب عليك اتباع الأصلح بخلاف ما جعلت المالك لنفسه أنه يتصرف به بنفسه فهذا يتبع ماهو أسهل على ما يرى أما ما جعل له الخيار فيه عن طريق الولاية أو التصرف في الغير فالواجب عليه أن يتبع الأصلح .
طيب هنا نقول إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع يعني إن رأيتم المصلحة في عدم ترك الثلث فاتركوا الربع فما هي المصلحة ؟
أما على المال الأول الذي يقول لا توجبوا الزكاة دعوا الثلث يعني معناه لا تأخذوه وليس عليه غيره فيقولون : إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجل إذا كان هذا الرجل مضيافا كريما يدفع كثيرا من ماله للظهور فهنا نقول له الثلث ، وإن كان بالعكس فيترك له الربع .
كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح نعم أو كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك ، فيترك له الثلث ، وإلا ترك له الربع. وعلى الاحتمال الثاني نقول إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون فقراء من أهل الزكاة فإننا نترك له الثلث ، وإلا تركنا له الربع ، وأيا كان فإن هذا مرجعه إلى ما تقتضيه المصلحة .
( فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم .
22 - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ). رواه الخمسة إلا أبن ماجه . وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : لا تأخذا في الصدقة ...).
ومن فوائده من فوائد الحديث : تيسير الشرع تيسير الشرع على العباد ، لأن الخرص أسهل من التقدير بالكيل إذ أننا لو اعتبرنا التقدير بالكيل لزم من ذلك أن يجزه صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم ييبس ثم يكيل ثم يعرف الواجب ، وهذا فيه صعوبة ومشقة فالخرص لا شك أنه من التيسير .
فيستفاد منه من هذا الحديث بيان يسر الشريعة يستفاد منه : أنه إذا تعذر اليقين أو تعسّر رجعنا إيش ؟ إلى غلبة الظن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وهذا له نظائر في الشرع منها ما سبق في الحديث عن مسعود في الشك في الصلاة يقول ( فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ) هذا أصل يشهد لهذا الحديث ، ومنه استعمال القرعة فإن القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري فإنه إذا اجتمع شخصان فأكثر في حق من الحقوق واستويا ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرعة وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين في قصة يونس هاه (( فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت )) وفي قصة مريم (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ))
الطالب : آل عمران
الشيخ : لا في قصة مريم
الطالب : إيه السورة يعني
الشيخ : إيه أنا قلت في قصة مريم
الطالب : أقول مريم في ...
الشيخ : أنا قلت في قصة مريم .
طيب (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) واضح ؟
أما في السنة فوردت أيضا في عدة مواضع وردت في عدة مواضع حوالي ستة مواضع ، لماذا رجعنا إلى القرعة وهي فيها نوع من الميسر لأن الإنسان قد يكون فيها غارما ؟ نقول لأنه لما تعذر عليه التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن . طيب هذا الحديث يمكن أن يكون من جملة الأصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن .
ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه ويقتضيه نظر الساعي ، لقوله ( فخذوا ودعوا ) .
طيب ومنها : وجوب الأخذ وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار ، وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة إذا قلنا وجوب من أين يؤخذ من قوله ( فخذوا ) الأمر ، ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الإلزام وأن الساعي لو رأى من المصلحة ألا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويكل الأمر إلى إيمانهم وإلى مافي قلوبهم لكان ذلك جائزا .
ولكن على كل حال إبقاء الحديث على ظاهره وأنه يؤمر بأن يأخذ لأنه لو لم يأخذ لكان بعث السعاة وتعبهم وعملهم هاه مشقة بدون فائدة طيب .
ومن فوائد الحديث أ: ن ترك الثلث أو الربع موكول إلى من إلى الساعي فيجب عليه أن ينظر ماهو الأصلح .
طيب ومن فوائد الحديث : مراعاة الأحوال أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال وهذا شيء مستقر في النفوس وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه ليجب على الشخص ما لا يجب على غيره ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره ، ويلزم بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعية .
ما ضابط الخرص؟
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : قبل : ما يكون هذا الخرص بأنه يعني فيما هو ... قوله (فخذوا ودعوا الثلث أو الربع )
الشيخ : إيه نعم
السائل : واللي يعني ... العلة إنه هذا
الشيخ : ماهو بالظاهر لأن الخرص لأن الخرص يجب أن يكون متحرا فيه الصواب ، الخرص ما هو معنى يأتي هكذا على علاته نعم بل يتحرى فيه الصواب
السائل : بس قوله إذا خرصت
الشيخ : إيه نعم السبب لأن السعاة هم الذين يخرصون وهم الذين يأخذون الزكاة
السائل : والأحاديث اللي مضت ما فيها خذوا ودعوا
الشيخ : لأنه ما ذكر فيها الخرص الأحاديث السابقة فيها بيان الواجب وأما أخذ الساعي أو عدم أخذه مافي تعرض لهذا .
هل القصب الذي يخرج منه السكر يجري فيه الزكاة؟
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للقصب مافيه ادخار على إنه فيه ناس يدخرونه مثل السكر ...
الشيخ : لا ماهو بالظاهر الظاهر إنه ماهو بادخار ماهو ادخار .
السائل : يكون في مصر وبعض البلدان
الشيخ : إيه لكن ماهو يكال هو ماهو بيكال والحديث فيما دون من الخمسة أوسق واضح
السائل : طيب إذا كان سكر حتى لو كان سكر
الشيخ : ما أظنه يكال
السائل : يكال
الشيخ : وش هو اللي يكال
السائل : السكر
الشيخ : القصب
السائل : لا لا السكر
الشيخ : حنا نتكلم عن القصب السكر هو مواد أخرى نعم .
إنسان عنده بقالة يصعب عليه أن يعرف جميع ما عنده بالدقة فهل يجوز له أن يخرص ما فيها؟
السائل : التجارة إذا صعب تحديد الزكاة فهل تخرص الزكاة
الشيخ : إيه وش تقولون فيه ؟ يعني إنسان عنده بقالة وفيها أموال دقيقة وقليلة ورخيصة وغالية ويصعب عليه أن يحيط بها فهل يجوز أن يخرص
السائل : الفواتير يا شيخ
الشيخ : لا ، الفواتير تتلف ولا يختلف السعر ولا كل شيء فيه فواتير
السائل : تخرص
الطالب : يبني على اليقين
الشيخ : والله عاد شوفوا يا جماعة الثمر نوعه واحد النخل نوعه واحد لكن هذا البقالة فيها كبريت يساوي خمسة قروش نعم ، وفيها مثلا يعني آلة قطع غيار اللي بحجم الكبريت يساوي عشرين ريال كيف يخرص هاه
السائل : عنده الفواتير
الشيخ : إذا قلنا لا فواتير عنده ، هل كل بضاعة فيها فاتورة ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم
السائل : غالبًا
الشيخ : والله ما أعرف ، وأيضا الفواتير تتلف والقيمة تختلف يمكن يشتري هذه السلعة بعشرة وهي تساوي الآن لديه بريالين فقط على إنه تساوي عشرين .
الحاصل أنه يجب عليه أن يجردها كلها فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قصدي قليلة ما تعدوا أربع خمس أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا فهنا يمكن أن نقول يخرص ويحتاط يخرص ويحتاط أما يكون عنده مثلا مئة صنف من الأموال ونقول اخرص ما يمكن يخرص ولو قلنا إنه أخذ قلنا ماهو بصحيح .
السائل : شيخ بعضهم قد يبيع بقالة خاصة
الشيخ : نعم
السائل : لماذا لا
الشيخ : ما يجوز يبيع خاسر ...
السائل : الكمية أصلا
الشيخ : لا لازم إذا أراد يبيع البقالة إنه يجردها وإلا كانت مجهولة
السائل : معروف ...
الشيخ : ماهو بمعروفة يا أخي مين يقول معروفة
السائل : معروضة
الطالب : ...
الشيخ : ما يخالف إذا كان ترى لا بأس لكن هل كلها ترى مثلا هاه
السائل : مثلا البقالة
الشيخ : هي إذا كانت ترى لا بأس أمكن الإحاطة بها إذا كانت ترى ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها نعم
السائل : إذا كان خرصها مثلًا ...
الشيخ : طيب ربما بارك الله فيك يكون فيه سلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثًا .
السائل : نقول من المتوقع أن يكون رأس المال مثلا ... ريال نقول عشرة آلاف ... نقول ما خرج عن كون الزكاة فهو صدقة
الشيخ : طيب ورى ما قد يعني يبي يحتاط مرة يقيّد ما دخل في هذه البقالة عند ما يدخل يقيده وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيّد هاه
السائل : لعله هذا ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : الظاهر أنه ما هو صعب لأنه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الإخوان الغالب إنه عنده فواتير ينظر كم دخل على هذه البقالة ويحيط بها
السائل : ...
الشيخ : المهم يا إخواني ما دام العلماء يقولون الزرع الآن أيهما أقرب الإحاطة بالزرع أو الإحاطة بالبقالة
السائل : الزرع
الشيخ : الإحاطة بالزرع أقرب ومع ذلك يقول العلماء إنه ما ينفع حتى حكى بعضهم إجماع العلماء على أن الزرع لا يخرص واضح ؟ ولكن كما قلت لكم إن بعض العلماء يرى أن من على خبرة يعرفون ذلك
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : يضبطون بالخرص ويجي هذا خرصهم دائما
الشيخ : فالظاهر أن عمل الناس الآن صحيح
السائل : شيخ
إذا خشي الإنسان من الخراصين فما يعمل؟
السائل : إذا خشي الساعي أن ... الزكاة لا يخرج كل الخرص
الشيخ : لا يخرج ما ترك له
السائل : إيه نعم
الشيخ : إذا خاف ذلك فيراجع ولي الأمر
السائل : ولا يخرجه هو من الزكاة
الشيخ : هاه
السائل : ولا يخرجه هو من الزكاة
الشيخ : لا لا ما يتعرض لأن الرسول أمر بهذا أمر الخراصين بهذا فإذا خاف فليراجع ولي الأمر علشان يأمره بما يراه
ما معنى (بعلا) في الحديث؟
الشيخ : البعل هو الذي يشرب بعروقه يعني فيه زرع يحرثه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه هذا يسمى بعلا
لو أن الإنسان قال خشية أخذ مال الغير يحتاط فيترك بعد الثلث شيئا؟
الشيخ : لكن المتروك ماهو هيّن المتروك ثلث أو ربع لو كان المتروك مثلا جزءا من مئة جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ لكن هذا ثلث أو ربع
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : أقول ما له احتمال أن الرسول .
الشيخ : ... هذا ... يعني ... الثلث فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث يعني لا تأخذونه لكن هل لا تأخذونه لأنه لم يجب ؟ إذا رجعنا إلى الأحاديث السابقة وجدنا أنه يدل على الوجوب
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : السكر
الشيخ : إذا ...
السائل : ...
الشيخ : طيب
فوائد حديث ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ...).
من فوائد الحديث ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف ) أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة لأنه قال : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف ) .
وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف ، ولكن هل هذا الحصر حصر عين أو حصر وصف ؟ إن قلنا إنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأعيان الأربعة فقط ، فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها ما تجب إلا في الأصناف الأربعة فقط ، وإن قلنا إنها حصر وصف صار ما يماثلها هاه ملحقا بها تجب فيه الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر .
وذكرنا أن القول الراجح والأحوط هو هذا : أنه حصر إيش وصف لا حصر عين ويظهر لنا أنه حصر عين ويقول إنه لا يجوز لنا أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل بين لأن أخذ المال كإسقاط المال .
يعني أخذ المال من الأغنياء وهو لا يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء ، والأصل براءة الذمة لأن هنا ما نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة احتياطا لحق أهل الزكاة أو ألا نلزم احتياطا لحماية أموال الناس فقد تعارض الاحتياطان قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل براءة الذمة هذا وجه من رجّح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان .ولكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه حصر أوصاف .
طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم لقوله ( لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف ) ، وهكذا شأن كل من ولى أحدا على ولاية أن يبين له ما يجب عليه فيها حتى تكون عليه حجة وتبرأ ذمة المولي
وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال :( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً ). رواه الخمسة وفيه انقطاع .
( أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل ) يعني ثمر النخل والعنب ثمر العنب ، وسبق لنا أن معنى الخرص هو الظن والتخمين وأنه عمل به لدعاء الحاجة إليه كما عمل بالقرعة لدعاء الحاجة إليها .
وقوله ( كما يخرص النخل ) هذا للتشبيه للأصل بالأصل وإلا فمعلوم أن خرص العنب في الغالب أشق من خرص النخل ، لأن بروز ثمرة النخل واضح ولا لا ؟ لكن العنب خفي يختفي بالأوراق فيحتاج إلى عناية أكثر وإلى ضبط أكثر .
وقوله تؤخذ زكاته زبيبًا : يعني لا عنبا لأن الزبيب هو الذي ينفع الفقير يدخره أما العنب فإنه يفسد ، وظاهر الحديث أن هذا أن العنب الذي تجب زكاته هو ما يكون زبيبًا ، وأما العنب الذي لا يزبِّب فإن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من ألحقه بالفاكهة والخضروات ومنهم من ألحقه بالذي يزبّب وقال إنه يقدّر زبيبا .
لم يذكر في الحديث نصاب الزبيب ولكنه ملحق بإيش بثمر النخل وقد يشعر قوله ( كما يخرص النخل ) قد يشعر بذلك : وأن نصابه كنصاب النخل ، وهو هكذا .
بقينا فيما عداهما فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب هل يُخرص أم لا مثل الزروع تقدّم لنا أن في المسألة خلافًا وأن أكثر أهل العلم بل حكي إجماعًا : أن الزرع إيش لا يخرص وعللوا ذلك بأن المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الإحاطة به بخلاف النخل والزبيب فإن المقصود منه هاه ظاهرٌ بارز ، وقلنا إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك وأن أهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرًا قد يكون منضبطًا وهذا هو الذي عليه العمل .
31 - وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال :( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً ). رواه الخمسة وفيه انقطاع . أستمع حفظ
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ). رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة .
يقول هذا الحديث امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان المسكتان : قال العلماء هنا السواران وفي بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان .
وقوله من ذهب : من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من ذهب أو من حديد أو ما أشبه . وقوله ( أتعطين زكاة هذا ) الخطاب للأم أتعطين زكاة هذا ، ولم يسأل البنت لأنها إما صغيرة طفلة وإما صغيرة غير مميزة ، وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سيأتي في الفوائد .
فقال ( أيسرك أن يسورك الله بهما ) السرور معناه الانبساط والفرح وما أشبه ذلك وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها لأن المسائل النفسية هذه ما يقدر الإنسان يعرفها أبدا مهما عرفتها فإنما تعرفها بآثارها .
ولذلك لو قال لك قائل ماهي العداوة هاه تقول هي العداوة ما تعرفها بأوضح من لفظها ماهي البغضاء ماهي المحبة ماهي ما تقدر ، ولهذا نقول إن المعاني النفسية لا يمكن أن تعرف بمثل ألفاظها .
فالمعنى هل تسرين بأن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني تحبين ذلك وتسرين به وش الجواب ؟ الجواب لا ولا أحد يسره أن الله يسوره يوم القيامة سوارين من نار .
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )) .
وفي الحديث الصحيح أن هذا المال يصفح صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره هكذا أيضا هذه الأسورة التي منعت ما يجب فيها تكون عليها يوم القيامة أسورة من نار ويكوى بها إيش ؟ المحل يعني ما أحد يستطيع ولا شريط يضعه على ذراعه لكن هذه بقدر ما عليها من الأسورة التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فإنها تحرق بها والعياذ بالله .
قالت فألقتهما ألقتهما من ابنتها وفي رواية أخرى وقالت " هما لله ورسوله " وتركتهما نعم لأنها خافت فإن هذا أمر عظيم .
قال المؤلف: " رواه الثلاثة وإسناده قوي " وهو كما قال المؤلف بل صححه بعض المتأخرين وقال إنه صحيح ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل قال وله شاهد نعم وصححه الحاكم من حديث عائشة .
32 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ). رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة . أستمع حفظ
وعن أم سلمة رضي الله عنها :( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ). رواه أبو داود والدار قطني ، وصححه الحاكم .
الطالب : شيخ الفوائد
الشيخ : تابع نخليهم جميع .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: "يا رسول الله أكنز هو ؟" قال ( إذا أديت زكاته فليس بكنز ) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم
هذا قولها : " أوضاحا من ذهب " المعروف أن الأوضاح تكون من الفضة وسميت وضحا لبياضها ولمعانها ولكن ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به فيقال أوضاحا من ذهب ويكون الجمع بينها وبين الفضة اللمعان في كل منهما .
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : "أكنز هو " ، وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه وليست تسأل هل هو كنز مدفون لماذا ؟ لأنها تعلم ذلك لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه أم لا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أديت زكاته فليس بكنز ) ، وفي رواية أبي داود ( إذا بلغ أن يزكى فأديت زكاته فليس بكنز ) وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر في الفوائد إذن يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث عمرو بن شعيب .
من فوائد هذا الحديث أولا
الطالب : في خرص العنب
الشيخ : نعم
33 - وعن أم سلمة رضي الله عنها :( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ). رواه أبو داود والدار قطني ، وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب ...).
وفي قوله كما يخرص النخل أيضا إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل .
وفيه أيضا من الفوائد أن الزكاة واجبة فيه لقوله وتؤخذ زكاته ، وأنه يجب أن تؤخذ زبيبا لقوله ( تؤخذ زكاته زبيبا ) ، ولكن إذا كان لا يزبّب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبا ليدفعه عنه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : انظروا إلى اللفظ قبل أن تحكموا ( تؤخذ زكاته زبيبًا ) نعم ؟ نقول إن قلت إن هذا على الغالب صار لابد أن يكون هناك شيء مقدر ، وتؤخذ زكاته زبيبًا منه وعلى هذا فيكون بناء على الغالب ، وإن لم تقدر وتؤخذ زكاته زبيبا صار لابد أن يقدر هذا العنب زبيبا ثم تخرج زكاته من الزبيب . وهذا هو ظاهر الحديث وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله .
ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما عنده فيؤدي زكاته منه والفقير يتصرف نعم إذا خاف أنه لو أعطى الفقير شيئا كثيرا فسد عليه فليوزعه بحيث يعطي الفقير ما لا يفسد عليه ، فإذا قدرنا مثلا أن هذا الرجل عنده مثلا زكاة تبلغ ثلاثين كيلو هذا ربما إذا أعطاه الفقير ثلاثين كيلو هذا ربما يفسد عليه أو يبيعه بقليل من المال فمثل هذا نقول حرصا على مصلحة الفقير توزعه عليه توزيعا مناسبا طيب هذا إن لم يبعه فإن باعه فلا شك أنه يخرج من إيش من قيمته ويكون الواجب عليه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة وإن كان يسقى بلا بمؤونة فالعشر كاملا .
فوائد حديث ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها ...).
وقد تضافرت الأدلة على جوازه وفيه أحاديث تدل على المنع منه على المنع من المحلّق من الذهب المحلق ووعيد على من فعل ذلك ولكن العلماء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث :
فمنهم من قال إنها شاذة ولا يعمل بها ومنهم من قال إنها منسوخة .
فأما من قال منسوخة فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على أنها سابقة وأن الأحاديث الدالة على الجواز متأخرة ، لأن هذه هي القاعدة ومن قال إنها شاذة قال لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة التي هي أقوى منها وتخالف عمل المسلمين فإن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز لبس الذهب المحلّق .
والغالب أن الأمة لا تجتمع أو لا يكون الجمهور على قول يخالف الحق لاسيما وأن معه من الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة في جواز اللبس ، وعلى هذا فتكون شاذة .
وكنت قد بحثت معكم مسألة الشذوذ هل يصح أن نحكم على الحديث بالشذوذ إذا كان حديثين أو نقول إن الشذوذ في مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين ؟ نعم بحثنا في ذلك قلنا هل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث مخالفًا لغيره من الأحاديث الأخرى مع اختلاف السند والرجال أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي غيره في هذا الحديث المعين كنا بحثنا ذلك وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في حديث واحد يختلف فيه الرواة فيشذ بعضهم ويزيد شيئا لم يزده غيره ولكني رأيت كلاما للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن الشذوذ حتى وإن كان الحديثان مختلفين وذلك فيما ورد من الحديث عن النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين ) قال لأن هذا الحديث لا تقدموا رمضان ثابت في الصحيحين وغيرهما ، فهو قوي ورواته حفاظ وذاك الحديث لا يساويه في القوة فيكون مما خالف الثقة من هو أوثق منه فيحكم بشذوذه. وكذلك أيضا هذا الحديث الذي أشرنا إليه مسألة الذهب المحلق قال كثير من أهل العلم إنه شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق .
ولهذا كان الراجح القول بالجواز وأن القول بالمنع ضعيف .
طيب ويستفاد من هذا الحديث أن للأم ولاية على أولادها لقوله ( أتعطين زكاة هذا ) ، وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم :
فمنهم من قال إنه لا ولاية للأم على أولادها في المال وأن ولاية المال للأب إما خاصة وإما للأب والجد وإن علا أما الأم فليس لها ولاية المال على أولادها .
ولكن الصحيح أن لها ولاية المال على أولادها كما لها ولاية المال على ... أولادها نعم لو كان هناك أب لو كان هناك أب فهو أولى لأنه هو الذي يحفظ المال ويحسن التصرف أكثر من الأم إنما إذا لم يكن أب وكانت الأم هي التي تتولى مال أولادها كما لو مات زوجها مثلا وبقي أولادها عندها تتولى مالهم أخذا ودفعا وتصرفا فإن لها ولاية شرعية .
ويستفاد من هذا الحديث أن المخاطب بزكاة مال الصبي من ؟ وليهما لقوله ( أتعطين زكاة هذا ) ولهذا قال العلماء إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما .
ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى وإلا فالأصل أن الإنسان ما يسأل كيف ذلك ؟ لأنه سألها هل تعطي زكاة هذا وإلا فلا يلزم الإنسان أن يسأل الناس هل أنتم تزكون هل أنتم تفعلون هل أنتم تلتقون لا لكن إذا كان المقام يقتضي السؤال فليسأل ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتؤدين زكاة هذا .
وفيه أيضا دليل على وجوب الزكاة في الحلي لأنه قال زكاة هذا زكاة هذا ، وهو كذلك ويؤيد هذا قوله ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) ومثل هذا الوعيد إنما ورد في ترك الزكاة .
ولم يأت بطائل من قال إنه لا زكاة في الحلي لأنهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث العامة لم يقابلوه بأدلة من السنة أبدا وغاية ما هنالك أنهم استدلوا بحديث رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس في الحلي زكاة ) ، وهذا الحديث ضعيف .
ثم هم لا يقولون بموجبه أيضا فإنهم يقولون إن الحلي تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة أحيانا ولو أخذوا بظاهر الحديث لكان ظاهره إيش عدم الوجوب مطلقا مع أنهم يقولون لو أعد حليا للإجارة لوجبت فيه الزكاة مع أنه ليس عروض تجارة هم يقرون أن مثل هذا ليس عروض تجارة ومع هذا يوجبون فيه الزكاة ولو أخذوا بدلالة الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا هاه ليس فيه زكاة .
والمهم أن من تأمل أدلة من قالوا بعدم الوجوب لم يجد لها طائلا .
وأما القياس على السياج وحوائج المنزل وما أشبه ذلك فيجاب عنه بوجهين :
الأول أنه قياس فاسد لماذا لمخالفته النص وكل قياس يخالف النص فإنه مردود على صاحبه لأنه فاسد الاعتبار نعم ، وأول من عارض النص بالقياس إبليس ورد الله عليه معارضته .
ثانيا أن نقول أنتم عارضتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طردا ولا عكسا فإنكم تقولون لو كان عنده حلي للإيجار وجبت عليه الزكاة ، ولو كان عنده ثياب للإيجار لم تجب الزكاة ، وتقولون أيضا إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة وإذا كان عنده حلي محرم يلبسه نعم ، ففيه الزكاة خالفوا ولا ما خالفوا خالفوا .
وتقولون أيضا إنه إذا كان عنده ثياب للبس أعدها للبس ثم عدل عن ذلك وأعدها للتجارة لم تجب فيها الزكاة ، وإذا كان عنده حلي للبس ثم عدل عن ذلك وأعده للتجارة ففيه الزكاة فتناقضتم .
وتقولون أيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة مثل امرأة فقيرة ما عندها مال عندها حلي كثير وجعلته للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها فعليها الزكاة ولو كان عندها ثياب كثيرة جدا أعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة .
كيف يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة ؟ هل يصح القياس مع هذه المخالفات لأن القياس معناه إلحاق الفرع بالأصل وهنا خالف الأصل في أكثر المسائل .
فتبين بهذا أن من نفوا وجوب الزكاة في الحلي فليس عندهم دليل من أثر ولا نظر أما الآثار فعرفتم وأما النظر : فعرفتم التناقض وعدم صحة القياس .
وبناء عليه فإن أحاديث وجوب زكاة الحلي قائمة بلا معارض وكلما جاء الدليل قائما سالما عن المعارض وجب الأخذ بإيش بمدلوله ومقتضاه ولهذا فالقول الراجح وجوب زكاة الحلي وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله .
ولكن بشرط أن يبلغ النصاب فإن قلت ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط بلوغ النصاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) والسواران في الغالب هاه لا يبلغان عشرين مثقالا فاختلف الجواز في ذلك .