تتمة فوائد حديث ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها ...).
ومنهم من قال إن هذا مطلق أو مجمل مبين بالأحاديث الدالة على أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب ومنه : حديث أم سلمة في رواية أبي داود حيث شرط أن يبلغ ما يزكى .
ولهذا القول الراجح نعم القول الثالث في المسألة أن الزكاة واجبة في الحلي قليلًا كان أو كثيرًا قليلًا كان أو كثيرًا .
ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في الحلي كل سنة لقوله : ( أتؤدين زكاة هذا ) ، وجه الدلالة : أن الزكاة في الأموال تتكرر كل سنة فلو كان عند الإنسان مال دارهم أو دنانير وجب عليه أن يزكيها كل سنة ، وإن كانت لا تنمو . ومن قال إن الزكاة لا تجب فيه إلا سنة واحدة فليس قوله بظاهر بل الظاهر وجوب الزكاة في الحلي في كل سنة نعم هاه كيف
الطالب : أقول وجه ... يعني أخذ هذه الفائدة من الحديث
الشيخ : أيهن
الطالب : ...
الشيخ : قوله ( زكاة هذا ) لأن المعروف أن الزكاة تجب في المال كل سنة باقي فيه فوائد والآن الوقت لكم أنتم عندكم أسئلة ولا نمشي
الطالب : نكمل
الشيخ : طيب .
ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة لقوله : هاه ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة ) ومنها أن الجزاء من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل كيف ذلك ؟ لما كانت المخالفة هنا في الأسورة كان العقاب في الأسورة ، فالجزاء من جنس العمل .
ويؤيد هذه القاعدة يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكم عدْل لا يظلم وأنه جعل جزاء السيئة بالنسبة لمعاملة الخلق بعضهم مع بعض جزاء السيئة سيئة مثلها ، فكذلك العقوبة تكون مثل العمل ، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى (( فكلا أخذنا بذنبه )) فعقوبته على حسب ذنبه ولهذا لو رأيت حتى الحدود الدنيوية تجد أن الحدود مناسبة تمامًا للجرائم .
طيب ومن فوائد الآية الكريمة استغفر الله ومن فوائد الحديث : إثبات أفعال الله الاختيارية هاه ( أن يسورك الله بهما ) ، وقد سبق لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته الاختيارية : يعني المتعلقة بمشيئته وأن ذلك لا يستلزم وقفًا بل هو غاية الكمال لأن الذي يفعل متى شاء خير ممن لا يفعل ، وأهل التعطيل يقولون إن الأفعال الاختيارية منتفية عن الله بحجة أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث ، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ، وسبق لنا تفنيد هذا القول وأن من كمال الله عز وجل أن يكون فعالا لما يريد كما قال الله تعالى (( فعال لما يريد )) وقال (( إن الله يفعل ما يريد )) وقال (( ويفعل الله ما يشاء )) طيب .
ومن فوائد الآية الكريمة سبحان الله من فوائد الحديث : إثبات النار وأن الله تعالى قد يقلب الأشياء عن معدنها الأصلي إلى أن تكون نارا لقوله ( سوارين من نار ) هذا إن قلنا إن السوارين من النار هما السواران الملبوسان وإن قلنا إنهما غيرهما فليس فيه دليل لكن حديث أبي هريرة : ( صفحت له صفائح من نار ) .
يدل على أن السوارين من الذهب تكون يوم القيامة سوارين من نار ، لكن هل المعنى أنها تنقلب المادة أو أنها إذا احمي عليها حتى احمرت وصارت كالجمرة صارت نارا يحتمل ولكن هذا عندي أقرب لأن الآن الحديدة إذا أحميتها في النار صارت نارا قطعة حمراء نار تلتهب أحيانا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد :
ورع الصحابة رضي الله عنهم وشدة خوفهم من العقاب لقوله ( فألقتهما ) ولكن في هذا إشكال وهو أن المعروف أن ولي الصغير يتصرف بما هو أحظ للصغير ومعلوم أن الأحظ للصغير هنا أن تخرج الزكاة وتبقى السواران ولا لا ؟ لا أن تلقي السوارين جميعا فالجواب على ذلك أن يقال هي ألقتهما ولكن هل بقيا ملقيين أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بعد ذلك بما يجب ؟
الطالب : نستخدم ذولي
الشيخ : لا لا ، تستخدم ذولي إلى أن يبدأ الدرس فالجواب على ذلك : أن يُقال إن هذا التردد بين هذا وهذا يجعل هذا النص من باب المتشابه كل نص يحتمل شيئين فهو ولم يتبين رجحان أحدهما فهو متشابه ، والقاعدة الشرعية أن المتشابه يُحمل على المحكم ، والنصوص المحكمة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المال الذي هو ولي عليه إلا بما هو أحظ ، وحينئذ نجزم بأن هذه المرأة إما أنها أخذتهما بعد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو باختيارها بعد أن تأخذهما أو أنها ضمنتهما من بنته ، هذا هو الجواب .
وهذه القاعدة هي قاعدة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيحملون المحكم على المتشابه ليجعلوا الجميع متشابها نعم
الطالب : ألا يقال إن الزكاة أن الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأم ألا تؤدين زكاة هذا فخاطب الأم وكأنه لها
الشيخ : لا
الطالب : البنت صغيرة أو شيء من هذا
الشيخ : لا لا ، الأصل أنه ما في يدها فهو لها هذا هو الأصل
الطالب : لله ورسوله
الشيخ : نعم
الطالب : ألا يدل على أنها ما أراد الفتنة ...
الشيخ : إيه نعم الرواية الثانية اللي فيها فقالت هما لله ورسوله يدل على ذلك وحينئذ نقول إنها ضمنته المهم أن القاعدة عندنا : أن المتشابه يجب أن يحمل على المحكم نعم يا.
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم يسورك الله بهما
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : معلوم لأنها هي السبب والبنت صغيرة ليس عليها إثم ، وليست مخاطبة بهذا وقد علمنا قاعدة شرعية مرت علينا في الضمائر أنه إذا تعذر تعيين المباشر صار المتسبب فقوة هذه الطفلة متعذرة الآن ، فيرجع إلى السبب وهي الأم طيب فيه شيء بعد
الطالب : الفوائد
الشيخ : الفوائد أخذناه يا أخي طيب ما يخالف
1 - تتمة فوائد حديث ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها ...). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ...).
حديث أم سلمة فيه فوائد وهي جواز لبس المرأة الذهب من الأوضاح وغيرها لقوله ( كانت تلبس أوضاحا ) وفيه أيضا دليل على أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وليس المال المدفون ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز ) .
وفيه أيضا أن الكنز هو المال الذي لا تؤدّى زكاته مأخوذ من مفهوم قوله : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز ) فإن مفهومه : إذا لم تؤد زكاته فهو كنز .
والمراد بالكنز قوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) .
وفيه دليل على أنه ينبغي السؤال عن العلم لسؤال أم سلمة قالت أكنز هو والسؤال يقول العلماء إنه مفتاح العلم وقيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم قال " بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول " نشوف هذه تنطبق علينا ولا لا بلسان سؤول غير موجود ينتهي الدرس ما سأل أحد نعم صح لا لا مقرر عاد الآن قلب عقول هذه عاد الله أعلم الناس يختلفون بدن غير ملول الظاهر بروح أفطر الحين وبروح أتغدى وبروح أتمشى موجود هذا ؟ هاه إلا من رحم الله المهم نشوف الثلاث هذه المسائل اللي أدرك العلم بها إن شاء الله ندعي الله أن يعيننا عليها .
طيب فيها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على براءة ذممهم وسلامتها من عقاب الله لقولها " أكنز هو " نعم وفيه دليل على وجوب زكاة الحلي لقوله ( إذا أديت زكاته فليس بكنز ) .
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ). رواه أبو داود ، وإسناده لين .
وكأن المؤلفين رحمهم الله إذا كان الضعف ليس بيّنا واضحا يقولون إنه ليّن ، فهو درجة بين الضعف المجزوم بضعفه وبين الحسن .
يقول سمرة :" كان يأمرنا أن نخرج ": يأمرنا والأمر في اللغة الطلب ، وفي الاصطلاح في اصطلاح الأصولين طلب الفعل على سبيل الاستعلاء .
أن الطالب يظهر نفسه مظهر المستعلي على المطلوب ، وإن لم يكن عالٍ عليه في الواقع قد يكون الرجل قاطع طريق وهو من ضعف الناس وأراذلهم فيمسك رجلا من أسياد الناس وشرفائهم ووجهائهم هاه ويأمره والأمر في الأصل يكون من الأعلى إلى الأدنى ، لكن هذا نزّل نفسه منزلة الأعلى ولهذا قال العلماء في التعريف على وجه الاستعلاء ولم يقولوا العلو لأنه قد يأمر وليس عليا على المأمور من حيث الواقع لكن ينزّل نفسه منزلة المستعلي ، ثم إن استحق العلو فهو له وإن لم يستحقه فهو ذا دعوى .
طيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الوجوب لاسيما وأن الأمر هنا موصوف بأنه صدقة ، والصدقة واجب إخراجها إذا أُمِر بها وقوله من الذي نعده للبيع ، من الذي نعده : الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد إيش العموم وإن كان مفردا من الذي هاه
الطالب : إذا أضيف
الشيخ : يا شيخ الموصول ما يضاف من الذي نعد وإن كان مفردا
الطالب : نعم
الشيخ : طيب وش دليلكم أو شاهدكم على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم ؟ قوله تعالى (( والذي جاء بالصدق وصدق به )) هاه أتموا الآية (( أولئك هم المتقون )) أولئك هم ما قال هو المتقون ولم يقل هو المتقي وهذا دليل على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم طيب .
إذن الذي نعده للبيع عام لكل ما يعد للبيع يعني ما يتخذ لذاته وعينه ولكنه متخذ للبيع يعني يراد به قيمته وربحه ، وهذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروض ، العروض : كل ما أعده الإنسان للبيع لا لذاته مثل سلع التجار اللي عندهم في حوانيتهم هذا نسميه عروضا لأنه يعرض للناس يشترونه أو لأنه يعرض ويزول ما يبقى عند صاحبه إذا أعطي في السلعة ربحا بعد شرائها بساعة أو ساعتين يبيعها ولا لا ؟ هاه يبيعها والإنسان يجد فرقا بين ما يشتريه لعينه وما يشتريه لربحه ، اللي تشتريه لعينه تريده بعينه ما تبيعه اللهم إلا أن يأتيك به غبطة كبيرة والذي تشتريه للربح تبقيه عندك ولا تبيعه ؟ تبيعه إذا ربحت ولو بعد نصف ساعة أو أقل لأنك لا تريده لذاته وإنما تريد ربحه فكل ما ملك أو كل ما قصد به الاتجار والربح فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة .
طيب هل هو خاص بمال معين ؟ هاه لا لأنه قال من الذي نعده من الذي إذا كان العروض من الإبل فيه زكاة
الطالب : نعم
الشيخ : من الإبل
الطالب : نعم
الشيخ : طيب رجل عنده بعير واحدة أعدها للتجارة تساوي خمسمئة درهم فيها زكاة
الطالب : نعم
الشيخ : ولو جعلناها سائمة لم يكن فيها زكاة كذا لأن أقل نصاب السائمة خمس ، طيب بقر
الطالب : فيها
الشيخ : عروض حمير
الطالب : لا إلا
الشيخ : هاه عنده حمير يبيع يبي يشتري فيهن يتكسب هاه فيها زكاة إيه أقول لكم إن كلامنا الآن في العروض ، كلاب ؟
الطالب : لا
الشيخ : كله حتى لو عنده كلاب ؟
الطالب : ...
الشيخ : عنده كلاب يبيعها إيه
الطالب : ما يجوز البيع
الشيخ : فيها زكاة
الطالب : لا ما فيها
الشيخ : لا ما فيها الكلاب لأن الكلاب ما يجوز بيعها الكلاب ما يجوز بيعها
الطالب : إذا كان عندك كلاب معلمة
الشيخ : ولو معلمة حتى للصيد ما يجوز بيعها طيب.
دجاج فيها حمام ثياب سيارات أراضي كل شيء كل ما أعده للبيع ففيه التجارة ففيه الزكاة في هذا الحديث .
وهذا الحديث كما تشاهدون أشار المؤلف إلى ضعفه بقوله وفيه لين ، ولذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العروض ، لكن جماهير أهل العلم على الوجوب حتى حكاه بعض العلماء إجماعا ، والذين حكوه إجماعًا من طريقتهم أنهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية يرون أن خلاف أهل الظاهر ما له قيمة ولا يعتبر كما أن بعض أهل العلم على العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف أهل الرأي .
والصواب أننا نعتد بخلاف كل واحد من علماء المسلمين لأن الله يقول يخاطب المؤمنين (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) لكن لا ريب أن جماهير أهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو الصواب قطعًا وله أدلة عامة وخاصة فمن أدلته العامة : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) من طيبات ما كسبتم (( ومما أخرجنا لكم من الأرض )) وهذا هو الزكاة تجب في الخارج من الأرض وتجب في طيبات ما كسبنا ،
ومنها أيضا قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) خذ من أموالهم وهذا عام والأصل فيه أنه يشمل كل شيء حتى العروض لأنها من أموالنا والدليل الثالث : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وصاحب العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروض لقال نيتي الدراهم أنا ما نيتي هذه السلعة هذه السلعة ما أبيها ولهذا تجده يشتري في أول النهار برا وأشتري في آخر النهار شعيرا ولا لا وأشتري في أول النهار بقرا وأشتري في آخره غنما .
لأنه ليس عندي إرادة لعين المال وإنما قصدي إيش الربح الذي هو القيمة فيكون قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) دالا على وجوب الزكاة في عروض التجارة لأن نية المتجر هي الأثمان النقود فوجبت الزكاة عليه .
فيه أيضا دليل معنوي نظري وهو أننا لو نفينا الزكاة في عروض التجارة لكانت أكثر أموال الأغنياء لا زكاة فيها أليس كذلك لأن أكثر أموال الأغنياء هي العروض ولولا أنهم يتعاملون بالعروض ما نمت أموالهم ، لكان ما عندهم إلا الدراهم فقط أو الدنانير ما نمت الأموال ما تنمو أموال التجار غالبا إلا هاه بعروض التجارة فإذا قلنا هؤلاء اللي عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب لا زكاة عليهم انتفت الزكاة في أكثر أموال الأغنياء نعم وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) .
أرأيت لو أن إنسانا عنده أراضٍ وعقارات ومواشي وأواني وسيارات ومعدات تبلغ الملايين للتجارة ، وإنسان عنده مئتا درهم قلنا للأول لا زكاة عليك وللثاني عليك زكاة هل هذا معقول ؟ هاه ذاك الرجل الأول عنده ملايين الملايين من العقارات ولا يمشي إلا بالسيارات الفخمة نعم ؟ وعنده من الخدم والحشم ما لا يحصيهم إلا الله والمسكين هذا اللي ما عنده إلا مئتين درهم قلنا زكهم طلع منهن خمسة دراهم ، وذاك وش نقول له نقول سلام عليك ما عليك شيء
الطالب : هو الغني
الشيخ : هل هذا معقول ؟ ليس بمعقول والشريعة لا شك ما تأتي بأمر يخالف المعقول . ولذلك أنا عندي أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية ليست من الأمور الظنية وإن كان أهل العلم يقولون إن من أنكر وجوب الزكاة فيها لا يكفر للاختلاف فيها وهذا صحيح لو أن أحدا قال أنا لا أرى وجوب الزكاة في العروض ما نقول إنك كافر لكن لو قال أنا لا أرى وجوب الزكاة في الذهب والفضة قلنا إنك كافر . فالمسائل الخلافية من فضول الزكاة ما نكفر الإنسان المخالف كما لا نكفر من قال إنه لا زكاة في الحلي .
المهم أن القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في العروض للأدلة الأثرية التي ذكرناها وللدليل النظري الذي لا يعارَض فيه شبه مكابر .
نعم لكن كيف نؤدي هذه الزكاة ؟ هل نعتبر ما اشتريناها به ؟ أو نعتبر ما تساويه عند تمام الحول ؟ أو نعتبر المتوسط بين هذا وهذا أو نعتبر قيمتها في موسم من المواسم مر بها هنا كم من احتمال ؟ أربعة ما اشتريت به وما تساوي عند حلول الزكاة والمتوسط بين ذلك وقيمتها في موسم مرّ بها في أثناء العام نعم ، نقول المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة ، سواء كانت أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مثل ما اشتراها ، به فإن لم يعلم ما تساوي رجعنا إلى الأصل : وهو ما اشتراها به لأننا لو قلنا إنها تقدر بأكثر قلنا الأصل عدم الزيادة وبأنقص قلنا الأصل عدم النقص فيزكي ما اشتراها به .
مثال ذلك اشترى أرضا بعشرة آلاف ريال لما جاء عند تمام الحول يالله قالوا الناس الآن في فتور العقار ارتفع فأنا لا أدري هل تساوي عشرة أو اثني عشر أو ثمانية ماذا نقول ؟ نقول عشرة لأن الأصل هو هذا .
الأصل أن هذه السلعة حافظة لقيمتها إلا إذا علمنا الزيادة أو النقص وإلا فالأصل أن قيمتها محفوظة فيها إيه نعم .
طيب إذا كان هذا العَرَض اللي اشتراه اشتراه في آخر الحول وزادت قيمته إلى الضعف ، هل يزكي القيمة الزائدة ؟
مثال ذلك : تجب زكاته في رمضان ، واشترى أرضا في رجب بمئة ألف وصارت في رمضان تساوي مئتي ألف مئتي اثنين مئتي ألف المئة الربح هذه لم يمض عليها إلا شهران هل يزكي الربح أو : نقول يصبر إلى أن يتم عليها الحول هاه يزكي الربح إيه نعم صح طيب .
الطالب : شيخ
السائل : ... عروض التجارة
الشيخ : هاه
الطالب : اللي تجب فيه عروض التجارة الزكاة فيه مجرد إنه أولى ...
الشيخ : إذن هذه نقطة مهمة هل مجرد ما ينوي التجارة تكون للتجارة أو لابد أن يملكها بنية التجارة هذه مختلف فيها المشهور من المذهب لا تكون للتجارة إلا إذا ملكها بفعله بنية التجارة إذا ملكها بفعله بنية التجارة ، فإن ملكها بغير فعله كالميراث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة لم تكن للتجارة ، فهنا ثلاث حالات :
أن يملكه بغير فعله أن يملكها بفعله بنية التجارة أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها عرفتم ؟ طيب إذا ملكها بفعله بنية التجارة فالأمر واضح أنها تكون للتجارة اشترى هذه الأرض من الأصل يبي التجارة فيها واضح طيب .
مات له مورّث وورث من بعده أرضه ونوى التجارة من يوم ما ورثها وهو نوى التجارة المذهب : لا تكون للتجارة لأنه ملكها قهرا ملكها بفعله يريد أن يبني عليها سكنا اشترى هذه الأرض يبي ينبي عليها سكنا ثم نواها للتجارة تكون للتجارة ولا لا على المذهب لا ما تكون للتجارة والصحيح أنها تكون للتجارة بالنية بمجرد النية حتى لو ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها فإنها تكون للتجارة للحديث الذي أشرنا إليه ( إنما الأعمال بالنيات ).
لكن ها هنا مسألة : لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لا للتجارة لكن لاستغنائه عنها أو إنسان عنده أراضي مبقيها لغير التجارة فاحتاج فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته فهل عليه زكاة ؟ هاه لا ، ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها نعم ، لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه لأنه في المسألة الأولى استغنى عنه ولأنه في المسألة الثانية نواه لحاجته إليه بخلاف صاحب العروض صاحب العروض يعني يبتغي فيها التجارة ماهو لأنه استغنى عنها لكن من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة يعني بمعنى من أصل النية لا يريد إلا أن تكون للتجارة ، نعم غانم قبله
الطالب : قبل حديث أم سلمة في رواية أنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض جمل له ... قالت ... وقالت أكنز هو ؟ في رواية أخرى
الشيخ : يعني سبب سؤالها أنها الرسول كان يعرض عن ذلك
الطالب : ... كانوا يسألونها ...
الشيخ : ما أدري عن هذه هذه الرواية ما علمت بها
الطالب : هذه ذكرها ...
الشيخ : إيه ما علمت بها يحتاج إلى تصريح ، يحتاج إلى النظر في سندها ، لكنه مر علينا أنها ربع العشر ربع العشر ، لأن الزكاة في قيمتها وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر ولكن بم تقوم بم تقوم قال الفقهاء إنها تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة فمثلا إذا كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ النصاب في الذهب .
مثل أن كانت تساوي مئتي درهم وتساوي عشرة دنانير فقط : إن نظرنا إلى الذهب قلنا لا زكاة فيها لأن الذهب نصابه عشرون دينارا وإن نظرنا إلى الفضة قلنا فيها الزكاة .
قال العلماء فتقوّم بما هو الأحظ للفقراء والأحظ هنا أن نقومها هاه بالفضة لنوجب فيها الزكاة قالوا نقومها بذلك لأنه أحوط أحوط للإنسان ولو قال قائل بأن نقومها بما جرت العادة ببيعها فيه أو ببيعها به ، فإذا كانت من عادة هذا الشخص أن يبيع بالذهب ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب وإذا كان من عادته أن يبيعها بالفضة قومناها بالفضة ، لأنه سيقول لماذا تلزموني بزكاة شيء لا أبيع سلعتي فيه ؟ وهذا القول لو قاله قائل لكان له وجه أن يقوّم بما كان هذا التاجر يجعله نقدا في عروضه من ذهب أو فضة لأنه لا يكلّف شيئا لا يبيع به ولا يشتري به .
وبحَثْنا فيما سبق هل تعتبر القيمة قيمة ما اشتراها به أو ما يبيعها به أم ماذا ؟ قلنا إنه يعتبر هاه بما تساوي عند وجوب الزكاة سواء أكثر من القيمة أو أقل أو مساويا ، فإن أشكل عليه ذلك هاه رجعنا إلى الأصل ، وهو ما اشتراها به لأن ما اشتراها به متيقن وما زاد عنه أو نقص مشكوك فيه فنرجع إلى اليقين .
طيب يسأل الناس كثيرا في هذه الأيام يقولون عندنا عروض كاسدة ، وليس عندنا سيولة نقد نخرج زكاتها فهل يجوز أن نؤجلها حتى نبيع لأننا الآن لو بعنا وعرضناها للبيع ما وجدنا مشتريا أم نخرج ربع عشر العروض التي عندنا ونهبها على الفقير .
ولنفرض أن هذا رجل عنده أربعون قطعة أراضي ما تشترى لو عرضها للبيع ما اشتريت وليس عنده دراهم فهل يعطي فقيرا قطعة من هذه الأراضي عوضا عن الزكاة ؟ نقول نعم له أن يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها وعدم من يشتريها لأن هذا هو الواقع في العقارات الآن يأتي مثلا فقير ويقول هذه أرض زكاة عن مالي خذها نعم .
طيب هل يخرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة نعم ؟ قال بعض العلماء نعم له أن يخرج زكاة العروض منها لعموم قوله تعالى (( والذين في أموالهم حق معلوم )) ، ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأن الحقيقة أن المال في العروض ليس هو عين المال بل القيمة ، هذا من جهة من جهة أخرى أن صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من أول الحول إلى آخره لأنه هاه يبادلها يبيع هذا ويشتري هذا يمكن يتبدل عنده بالحول نحو عشرين صنف فإذا أخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الأصناف السابقة لكن إذا أخرج من القيمة فالقيمة هي الأصل وهي الركيزة .
فالراجح أنه لا يجوز أن يخرج قيمة العروض منها اللهم إلا رجلًا كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول كما لو كان عياشا أو إن شئنا قلنا كما لو كان قماحا القمّاح من يبيع القمح دائما فهذا له أن يخرج من العروض لأن من أول الوقت إلى آخره وهي جنس واحد إيه نعم ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه
الطالب : الفوائد .
3 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ). رواه أبو داود ، وإسناده لين . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ).
وجوب الزكاة في عروض التجارة ، وفائدة أخرى أن الإنسان لو عدل عن نية العروض إلى القنية سقطت الزكاة لقوله ( فيما يعده ) .
الثالث : أنه لو جدد نية العروض فإنه يكون للعروض بالنية يعني بأن يكون الإنسان اشترى هذا الشيء ليقتنيه ، ثم بدا له أن يجعله تجارة فإنه يكون تجارة مثال ذلك رجل اشترى لبيته سكرا ورزا وشاهيا وقهوة وهيلا نعم ، ودلة وإبريقا يريد أن تكون لإيش ؟ للاقتناء قال ... زادت قال صحيح نعم قال بسم الله قطع جزءا من بيته خلاه دكان وبسط بالأشياء هذه يبي يبيعها الدلة والإبريق والقهوة والشاهي والرز وكل اللي عنده وش صار الآن ؟ صارت تجارة أعدها للبيع صارت الآن عروض لعموم قوله فيما يعده للبيع .
وسبق أن المذهب يقولون رحمهم الله إنه لا يكون للعروض بالنية حتى يملكها بفعله وش بعد بنية التجارة وقلنا إن هذا خلاف ظاهر الحديث
4 - فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ). أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( وفي الركاز الخمس ). متفق عليه .
( في الركاز ) : ركاز فعال بمعنى مفعول ، من ركز الشيء إذا أثبته ومنه رُكِزَت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم .
فالركاز هذا أصله يدور على هذه المادة الراء والكاف والزاي تدل على مادة الثبوت والاستقرار هذا في اللغة .
في الشرع هو : ما وُجد من دِفْنِ الجاهلية فهو فعال بمعنى مفعول أي مركوز ما وجد من دفن الجاهلية أي من مدفونها بحيث يكون عليه علامة الكفار عليه علامة الكفار .
مثل رجل وجد في الأرض مدفونا حُلِيًا، حليا مدفونا عليه علامة الكفار كله صلبان كله صلبان هذا نعرف إنه من مال الكفار لأن المسلمين ليس هذا شعارهم ، فنقول : هذا ركاز كذلك إنسان وجد دراهم ما تستعمل إلا في بلاد الكفر فهذا أيضا ركاز ، أواني ما تستعمل إلا في الخمر فهذا أيضا ركاز ، لأن الذي يشرب الخمر هم الكفار .
المهم إذا وجد شيئا مدفونا عليه علامة الكفر بأي علامة تكون فهذا يسمى ركازا فإن لم يكن كذلك فهو لقطة إن كان ما عليه علامة الكفر فإنه لقطة نعم .
طيب في الركاز الخمس الخمس على من ؟ على من وجده وإذا أوجب الشارع فيه الخمس دل ذلك على أن أربعة الأخماس لمن ؟ لواجده وهو كذلك يكون لواجده ، إلا من استؤجر لإخراجه فإنه يكون لمن آجره .
يعني مثلا رجل استأجر عمالا يحفرون له هذه الأرض لأن فيها كنزا فحفروه فوجدوه فهل هو لهم أو لمن استأجرهم ؟ لمن استأجرهم معلوم لأنهم حفروه بالوكالة عنه .
طيب وظاهر الحديث ( في الركاز الخمس ) أنه لا يكون للمالك الأول مثل لو كانت هذه الأرض منتقلة من زيد إلى عمرو إلى بكر إلى خالد ووجده.
العلماء متفقون على أن الواجب الخمس كما في الحديث لكن أين يصرف ؟ قالوا إن كانت أل لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لأهل الزكاة ، ومن ثم أدخله المؤلف في باب الزكاة فيصرف مصرف زكاة .
وينبني على ذلك أنه لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة : وهو المسلم الحر ، ولا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب لا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب وإلا إذا كان مما تجب الزكاة في عينه أو ملكه الإنسان بنية التجارة فتجب الزكاة في قيمته ، أما على قول من يقول إن أل هنا للعهد والمراد به الخمس الذي يصرف مصرف البيت فقالوا إن الخمس هذا ما يعطى أهل الزكاة ولكن يعطى بيت المال هذا واحد قالوا ولا يشترط أن يكون مما تجب الزكاة فيه ، حتى لو وجد ركازا من خزف أو من زجاج أو من حديد أو من أي شيء وجب فيه الخمس قالوا ولا يشترط أن يبلغ النصاب لأن هذا ماهو خمس زكاة خمس فيء فيجب في القليل والكثير قالوا ولا يجب أن يكون واجده من أهل الزكاة ، فيجب الخمس ولو كان الواجد كافرا أو كان عبدًا لكن تجب على سيده لماذا ؟ لأن هذا ليس من باب الزكاة قالوا : ولا يشترط أن يتم عليه الحول ، فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقت وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، على أن هذا الخمس فيء يصرف لبيت المال ، ويجب في قليل المال وكثيره وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه أو لا وسواء بلغ النصاب أم لا وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا ؟ حتى لو لم يجد إلا خمسة ريالات وجب عليه ريال في الركاز الخمس واستدل هؤلاء بعموم قوله في الركاز عام وبأن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل هاه على المعهود الشرعي .
والخمس عند الإطلاق يراد به ما يصرف في بيت المال وهو الفيء ، وهذا أحوط لأنك إذا تأملت هذا وجدته أحوط إذ أنه يوجب الخمس في القليل والكثير وفي أي نوع من المال وأيا كان الواجد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما
الطالب : الفوائد
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( وفي الركاز الخمس ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( وفي الركاز الخمس ).
وجوب الخمس في الركاز لقوله ( وفي الركاز الخمس ) ثانيا أن الركاز لواجده وهو الباقي باقي الخمس كم أربعة أخماس .
الثالثة من فوائد الحديث : أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب لإطلاق الحديث ولا تمام الحول لإطلاق الحديث ولا نوعية المال أيضا لإطلاق الحديث .
من فوائد الحديث أيضا : على القول الراجح أن مصرف هذا الواجب مصرف الفيء وهو بيت المال .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة - : إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه ، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ). أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن .
إيه نعم قال في كنز وجده في خربة وش هي الخربة الحلة الخربة اللي متهدمة ولا صالحة للسكنى إن وجده في قرية مسكونة نعم ( إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه ) عرّفه يعني اطلب من يعرفه وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره لقطة لأن اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني يعرّفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي المساجد يا هاه
الطالب : الظاهر لا
الشيخ : السؤال خاص
الطالب : ما يجوز يعرفه
الشيخ : وش اللي أنا أقول
الطالب : ما يجوز
الشيخ : وش اللي أنا أقول
الطالب : وش يقول
الشيخ : أنا وش أنا أقول
الطالب : تقول يعرفه في مجامع الناس وعند أبواب المساجد
الشيخ : وفي المساجد
الطالب : لا
الشيخ : لا صح
الطالب : نعم
الشيخ : في المساجد لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) طيب يعني يعرفه في المجامع لكن لا يعرفه في المساجد .
طيب كيف يعرّفه ؟ نقول أول ما تجده عرفه كل يوم كل ما اجتمع الناس عرّف من ضاع له كذا وكذا وهل أخصص وأقول من ضاع له المال الذي صفته كذا وصفته وكذا وصفته كذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليش لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يجي جمّبك يقول هذا لي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني .
طيب إذا قال قائل هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم القوارير إذا كان قوارير الأواني إذا كان أواني إيه نعم نعم لابد أن نبين الجنس لأن لو قلنا من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الإنسان طيب قال العلماء تعرفه أول أسبوع كل يوم ثم كل أسبوع لمدة شهر كم يعلن أسبوع خمسة أسابيع الأسبوع الأول كل يوم وما بعده كل أسبوع شهرا ثم كل شهر مرة نعم .
وبعض العلماء يقول إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرّفها فما دام الرسول أطلق فيرجع إلى العرف فتعرّف في أقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها طيب نعرّفها في الراديو ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : هاه إيه نعم أبلغ في الصحف ؟
الطالب : لا
الشيخ : إيه نعم في الصحف لاسيما إذا وجدتها في طريق بين قريتين لأنك مثلا إذا وجدها بين قريتين تعرفها في الشرقية منهما أو في الغربية ما تدري هذه أحسن ماله أن تعلن في الصحف ، أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمرها وأن
الطالب : ... أبواب المساجد
الشيخ : هاه
الطالب : على ظاهر المساجد
الشيخ : أو على ظاهر المساجد ماهو من داخل ليش لأنه .
الآن التعريف صعب وسمعت أحدكم يقول على من تكون الأجرة أجرة التعريف ؟ نعم فيها ثلاثة أقوال : المذهب أنها على الواجد أنها على الواجد لأن الرسول قال عرّفها فوجه الخطاب إليه فأنت المسؤول أنت المسؤول عن تعريفها .
طيب بخسر مئتين ريال أو ثلاثمئة ريال نعم ؟ أبى أخسر ثلاثمئة ريال واللي أنا واجد ثلاثمئة ريال نعم
الطالب : ما فيها أي شيء .
الشيخ : هذا الدليل .
الطالب : هي عرفها أنت ... والأجرة عليك
الشيخ : ما دام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي استأجره .
وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لأن هذا لمصلحة عامة ، وقال بعض العلماء يكون على صاحبها إن وجد فإن لم يوجد أخذه الواجد من قيمة اللقطة والباقي له هاه هذا القول أصح لأن تعريفي إياها وإن كان امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لمصلحة من ؟ هاه لمصلحة صاحبها فإنها تكون عليه .
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) فيه أي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي، والباقي لواجده وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكنز فإن الكنز قد يكون ظاهرا والركاز غالبا يكون مدفونا .
نخلي الحديث نشرحه إلى أن نكمل الباب .
7 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة - : إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه ، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ). أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن . أستمع حفظ
وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ). رواه أبو داود .
قوله : ( أخذ من المعادن ) المعادن جمع معدن وهو ما يستخرج من الأرض ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات فقولنا ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الأرض من جنسها مثل هاه الحجارة وما أشبه ذلك مما هو من جنس الأرض وإن كان ماهو تراب فليس هذا من المعدن ولا من النبات خرج به النبات فليس بمعدن مثل هاه
الطالب : الفحم
الشيخ : هاه
الطالب : الفحم أصلا نبات
الشيخ : إيه الفحم المعدني أصله نبات
الطالب : قصدي ينزل إلى الأرض ويأخذ فترة طويلة
الشيخ : يعني الشجر
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب هذا ليس من المعادن الذهب
الطالب : معدن
الشيخ : الحديد
الطالب : معدن
الشيخ : الفضة الرصاص النحاس الزئبق وما أشبهه ما شاء الله الأشياء كثيرة
الطالب : والبترول
الشيخ : لا البترول ، ماهو من المعدن طيب الآن نقول المعادن الرسول أخذ منها الصدقة الصدقة ففيها إذن الصدقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منها .
ولكن هل تجب في كل المعادن ؟ أو نقول إن كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ففيه الصدقة وإن كان مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص وما أشبهه فإن قصد به التجارة فهو عروض تجارة وإلا فلا شيء فيه ؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه بكل حال لأنه خارج من الأرض بدون مؤونة شاقة فيشبه الزرع ، ومنهم من قال إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض فيرجع فيه إلى الأصل والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل ولم نجد دليلاً على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة إلا إذا كان عروضا وهذا ليس بعروض .
والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقا لأن هذا هو ظاهر الحديث ، ولأنه يشبه الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وإن لم تكن ذهبا ولا فضة ولا تجارة .
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : ... بدون كلفة ما يكون فيه ...
الشيخ : لا لأن الركاز ما له شيء أبدا المعدن يحتاج إلى أن تستخرجه من الأرض إنك تصفيه وتحميه على النار حتى يتخلّص من الحجر والتراب
الطالب : ... إلى ذهب أو فضة ...
الشيخ : فيه الخمس
الطالب : ما يكون فيه العشر ...
الشيخ : لا الحديث نص في هذا الخمس .
8 - وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ). رواه أبو داود . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة ...).
أن ما وُجِد في القرى الخربة نعم إن كانت مسكونة فهو لقطة ، وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخمس .
ومن فوائده : تفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرّق بينهما في الحكم ، فإن هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة فاختلف الحكم .
ومن فوائده حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة .
ومن فوائده : أن هناك فرقًا بين اللقطة وبين الركاز ، فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس ، واللقطة تُعَرّف فإن جاء صاحبها فهي له وإن لم يأت صاحبها فهي لواجدها .
طيب لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان ؟
الطالب : تفصيل
الشيخ : فيه تفصيل : إن كان مفرّطا أو متعديا فعليه الضمان وإلا فلا ، وإن تلفت بعد الحول هاه فعليه الضمان مطلقًا نعم ، لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه فكانت مضمونة عليه ، يعني إذا جاء صاحبها وقال هذه اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف فإنه يجب أن تردها .
الطالب : ... بعد الحول
الشيخ : بعد الحول يردها بكل حال وقبل إن فرطت أو تعديت ، والفرق بينهما أنه لما تم الحول الآن دخلت في ضمان من ؟ في ضمان الواجد ملكها الآن فهي في ضمانه فكأنه أخذها تملكها الآن ، وإذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال نعم .
وأظن فيها قولا آخر لكني لا أتيقنه أنها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى أنه إن تعدى أو فرّط فعليه الضمان وإلا فلا .
ولكن الفرق بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ ، إذا عرّفه سنة هاه ما يعرفه سنة وش يعمل ؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن .
هذا تصرّف لكن تصرّف لمصلحة اللقطة وكذلك لو وجد شاة تحتاج إلى الأكل إن جعل ينفق عليها يا سلمان .
الطالب : نعم
الشيخ : أقول إن جعل ينفق عليها .
الطالب : صرف يعني
الشيخ : هاه
الطالب : ينفق عليها تكلف فيها ؟
الشيخ : إيه نعم أكلت دراهم كثيرة إذن يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها ويحفظ الثمن .
أما الحديث الثاني .
الطالب : تلفت بعد الحول ؟
الشيخ : هاه
الطالب : بعد الحول ماذا يكون
الشيخ : عليه الضمان
الطالب : مطلقًا
الشيخ : مطلقًا .
فوائد حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ).
الملح المعدني هل فيه الزكاة؟
الشيخ : نعم
السائل : والملح يستخرجوه
الشيخ : هاه
السائل : والملح اللي كانوا يستخرجوه من الأرض
الشيخ : نعم إيه
السائل : هل فيه زكاة ؟
الشيخ : الملح المعدني ففيه الزكاة وأما المائي فلا
السائل : وإن كان من الطبيعة ؟
الشيخ : هاه
السائل : وإن كان من الطبيعة ؟
الشيخ : إيه معدني هذا هذا معدني
السائل : شيخ ...
الشيخ : إيه أقول هذا معدني معدني
السائل : عليه زكاة ؟
الشيخ : عليه الزكاة نعم .
من استأجر أرضا ووجد فيه بترول فلمن هو؟
الشيخ : فهو لواجده
السائل : لواجده
الشيخ : نعم
السائل : أليس لصاحب المستأجر
الشيخ : لا لأنه لا يدخل في ملك الأرض
السائل : شيخ شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش
السائل : من الذي أخرج البترول من المعادن
الشيخ : أخرجه الله
السائل : ما دليل الشرع ...
الشيخ : لا هو من المعادن لكن ماهي المعادن الجامدة هناك معادن سائحة جارية مثل النفط ومعادن جامدة
السائل : نخصص التعريف ؟
الشيخ : هذا هو الظاهر لأن الظاهر ما وجد عهد الرسول هذا النفط لكن هو محل نظر عندي يحتاج إلى تحقيق لأنه قد يقال ما دام أثبتنا أنه معدن فالواجب أن تجب فيه الزكاة .
السائل : الزئبق ...
الشيخ : هاه
السائل : هو كالزئبق
الشيخ : هاه
السائل : أليس كالزئبق سائل ؟
الشيخ : ما أدري هو سائل لكن هو كالزئبق الزئبق نوع من الحديد هاه
السائل : نوع مختلف عن الحديد
الشيخ : يختلف
السائل : غيره
الشيخ : والله عاد الكيمياء ما نعرفها حنا
السائل : إيه لا هو ... درج حديد أقول في موضوعنا يا شيخ
الشيخ : اللي هي
السائل : هو النفط لأنه ...
الشيخ : إيه إيه
السائل : ...
الشيخ : نعم إيش هو
السائل : ألفية
الشيخ : ألفية يالله .
السائل : يا شيخ بالنسبة ... بالنسبة النهي عن ...
الشيخ : في المسجد نعم ... الزكاة
كيف الجمع بين المنع من إنشاد الضالة وبين حديث (لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد)؟
السائل : على إنشاد الضالة
الشيخ : إنشاد الضالة في المسجد حرام لأن الرسول قال قولوا ( لا ردها الله عليك )
السائل : ولكن التعليل ألا يختلف
الشيخ : كيف
السائل : هذا شيء وهذا شيء
الشيخ : التعليل نعم يختلف لكن التعليل إن المساجد
السائل : التعليل
الشيخ : أقول إن المساجد لم تبن لهذا الرسول بيّن لماذا بنيت للذكر وقراءة القرآن والصلاة
السائل : حديث لا تحل في المسجد الحرام إلا لمنشد
الشيخ : إيه نعم
السائل : المنشد كيف ينشد بالحرم
الشيخ : لا لا المراد بالحرم ما داخل ... ما هو بالمسجد
السائل : ولو وجده بالمسجد
الشيخ : ما ينشدها في المسجد باب صدقة الفطر هذا مبتدأ الدرس الجديد
باب صدقة الفطر
ومن إطلاقها على العموم قوله صلى الله عليه وسلم ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) .
وقوله: ( صدقة الفطر ) : هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه أو من باب إضافة الشيء إلى زمنه ؟ نعم الظاهر إلى زمنه ليش ؟ لأنها تجب على الإنسان وإن لم يصم ، فلو كان الإنسان مريضًا مثلا وجبت عليه صدقة الفطر مع أنه إيش ؟ لم يصم رمضان فتجب على الصغير مع أنه لا يصوم .
إلا أن يقول قائل إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب : فهذا له وجه لكن إذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى وقته فإننا يبقى الكلام على ظاهره .
والمراد بالفطر : أي الفطر من رمضان
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير : على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). متفق عليه . ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف :( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ).
فَرَض : الفرض في اللغة سبق أنه بمعنى القطع والتقدير وما أشبه ذلك وله معانٍ متعددة بحسب السياق ، لكنه يدل على الوجوب ، فرض بمعنى أوجب وألزم .
ولا فرق بينه وبين الواجب على القول الراجح ، فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد ، وقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل ظني ، والصواب أنه لا فرق بينهما .
فرض زكاة الفطر هنا سماها زكاة والزكاة في اللغة النماء والزيادة ، وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال أو عمل ، ولهذا نسمي الأعمال الصالحة زكاة قال الله تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ، فكل ما تزكو به النفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعًا لكن تطلق على المعنى الخاص أي أنه يراد بها بعض معانيها كما في قولنا زكاة المال .
( زكاة الفطر صاعًا ) : وش إعراب صاعا ؟ حال على سبيل التأويل هاه كما قال ابن مالك كبعه مدا بكذا يدا بيد فهي على سبيل التأويل بالمشتق ، ويجوز أن تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاعًا مفعولًا ثانيًا لفرض .
( صاعًا ) : والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زنته حسب تحريري له كيلوان وأربعون غراما هذا هو الصاع النبوي ، وهو الذي تقدر به جميع ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي وهو أي الصاع النبوي أربعة أمداد .
يقول ( صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ) : التمر معروف والشعير معروف أيضًا ، و أو هنا للشك هاه ؟
الطالب : للتنويع
الشيخ : آه للتنويع أو هنا للتنويع يعني صاعًا من هذا أو هذا ، وإنما نص عليهما لأنهما القوتان الغالبان لأهل المدينة أكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ، فلذلك نص عليهما ، وسيأتي حديث أبي سعيد أكثر من ذلك .
وقوله ( على العبد ) : متعلق بماذا ؟ بفَرَض .
( على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) على العبد : لكن إذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده ؟ كما قال الله تعالى (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم )) فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال ، إما تجب عليه أصالة ويتحملها عنه السيد .
وقوله الحر : معروف طيب والمبعّض ؟ هاه كذلك ما هو بحسبه واجبة عليه ، لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه فالحر والعبد والمبعض كلهم تجب عليه الزكاة ولكن إيتوا لي بمثال يكون فيه الإنسان مبعضا
الطالب : إذا كان خمسة عندهم عبد واحد
الشيخ : هاه
الطالب : إذا كان خمسة من الرجال عندهم عبد واحد
الشيخ : نعم
الطالب : فواحد منهم أعتق نصيبه
الشيخ : نعم
الطالب : والباقي بقوا فهو يعتبر مبعض قسم
الشيخ : طيب
الطالب : ولا اثنين ولا ثلاثة
الشيخ : لا لا مثال واحد بس .
يقول إذا كان خمسة لهم عبد مشترك لا تكتبون حتى نحرر المسألة : خمسة لهم عبد مشترك بينهم أعتق أحدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مبعضا يصح هذا ؟
الطالب : ما يصح
الشيخ : لا يصح المثال لأنه إذا أعتق سرى العتق
الطالب : ...
الشيخ : يكون كله حرا ونفس الذي أعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرًا .
الطالب : إذا كان فقير
الشيخ : إيه
الطالب : إذا كان فقير يلغى منه ، ويصير مبعّض .
الشيخ : صح إذا كان فقيرا المعتق الذي أعتق نصيبه إذا كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه والباقي هاه يبقى على العبودية هذا هو المشهور من المذهب ولكن فيه قول آخر : أنه يستسعى العبد وهو الصحيح إذا أمكن ، وش معنى يستسعى ؟ يعني يطلب منه السعي ونفس العبد يعطي أسياده الذين لم يعتقوا فإذا لم يمكن العبد أن يستسعى فحينئذ يكون مبعَّضًا .
إذن نقول يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء العبد فعلى كل الأقوال يصح طيب .
الأنثى، الذكر والأنثى معروف ، والخنثى هاه
الطالب : كالمبعّض .
الشيخ : طيب .
والصغير والكبير من المسلمين طيب والعاقل والمجنون هاه ؟
الطالب : يدخل
الشيخ : يدخل في عموم قوله مثلًا : الذكر والأنثى فيشمل إذن كل من كان من المسلمين . وقوله ( من المسلمين ) بيان لما سبق وهو قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .
وإنما خص المسلمين لأن غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الإسلام إلا بعد أن يقروا بالإسلام أما من نوجب عليه أنه يؤدي زكاة الفطر وليس بمسلم كيف ذلك ؟
قال ( وأمر بأن تؤدى قبل خروج ) أمر : هل هذا تفنن في العبارة أو هناك فرض بين أصل الزكاة ووصف الزكاة ؟ هنا قال وأمر أن تؤدى ولم يقل وفرض أن تؤدى ، فهل نقول إن هذا من باب التفنن في العبارة وأنه تفادي أو تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها أمر ؟ أو نقول لما كان إخراجها قبل الصلاة وصفًا فيها جعل الأصل مفروضا والوصف مأمورا به ، والوصف مأمورا به ؟ ولعل هذا أقرب لأنه على القول الأول تكون الكلمتان إيش مترادفتين ، وعلى هذا الاحتمال تكون الكلمتان مختلفتين .
أمر أن تؤدى أي تُوصَل إلى مستحقيها ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أي صلاة ؟ صلاة العيد المراد صلاة العيد ، فأل هنا للعهد الذكري
الطالب : الذهني
الشيخ : الذهني ليش ؟ لأنه لم يسبق لها ذكر طيب .
هذا معنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة على جميع المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
15 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير : على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). متفق عليه . ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف :( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ...).
أولا : أن زكاة الفطر فرض فرض واجب ، لقوله فرض رسول الله .
ثانيا : أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر لأنه هو وقت الفطر ، فلا تصح في أول الشهر. خلافًا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنها تصح ، معللًا ذلك بأن الصيام سبب والفطر شرط .
والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه ، مثل يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحِنث لكن الصحيح أن الفطر سبب وليس بشرط .
ومن فوائد الحديث أن مقدارها صاع ، لقوله فرضها صاعا فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ وهذا للقادر معلوم : أن القادر على دفع الصاع لو لم يدفع إلا نصفه فلم يجزئه ، ولكن إذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدِرَ عليه منه ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال إذا لم يستطع الصاع دفع ما قدر عليه لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير فكان دفع بعضه له معنى ولا لا ؟ ومنهم من قال إن هذه عبادة مقدرة بقدر معيّن إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه ، تسقط عنه لأنها إذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا تصح .
ولكن الصحيح الأول لعموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأننا نقول لو عجز عن الوضوء كاملا بكل أعضائه لتوضأ هاه بما يقدر عليه ولأننا نقول أيضا لو عجز عن الركوع والسجود صلى الصلاة وأومأ بالركوع والسجود فهذه هي القاعدة الشرعية ، وأيضًا لأننا نقول إن دفع البعض فيه منفعة ولا لا فإذا جاء الفقير نصف صاع من هذا ونصف صاع من الآخر تكامل عنده الصاع طيب .
ومن فوائد الحديث أنه يُدفَع من التمر والشعير ، أي الصاع يدفع من التمر والشعير لقوله ( صاعا من تمر أو شعير ) . وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه ؟ نعم المشهور من المذهب الثاني وأن الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام وعلى هذا فيُدفع هذا الجنس من الطعام وإن لم يكن طعاما للناس وقت الدفع .
التمر عند الناس الآن طعام الشعير هاه ليس طعاما للآدميين ، ليس طعاما للآدميين ، فهل نقول إن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي أنه مجزئ مطلقا أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كمثال للطعام لأن هذا هو الأغلب ؟ والمعروف عند الأصولين أن القيد الخارج مخرج الغالب لا مفهوم له ، كما في قوله تعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) اللاتي في حجوركم فإن الربيبة وإن لم تكن في الحجر محرمة على زوج أمها .
طيب الظاهر المعنى الثاني أن هذا على سبيل المثال لأنه الغالب بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال ( كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ) ، وعليه فيكون الأمر مقيدا بماذا ؟ بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم .
فإذا جاء يوم أو جاء وقت من الأوقات بحيث لا يكون التمر طعامًا ولا قوتًا ولا الشعير كذلك فإننا نقول أخرج من قوت بلدك .
طيب ومن فوائد الحديث : أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وجه ذلك : أنه قال صاعا من تمر أو شعير ، والتمر والشعير غالبا تختلف أقيامهما هذا الغالب ، ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يعادله من الشعير مثلا أو ما يعادل القيمة من الشعير .
فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم أن القيمة هنا غير معتبرة ، وهذا القول هو الراجح وإن كان في زكاة المال كما سبق قد تجزئ القيمة عن عين المال لكن هنا لا لا يصح إلا صاعا من تمر أو شعير أو من طعام كما سيأتي .
ومن فوائد الحديث أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وما ذكر في الحديث فهو من باب أنواعه تعداد أنواعه الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى فهي واجبة على كل مسلم طيب ، وهل تجب على العاجز الذي لا يقدر مثل إنسان ما عنده صاع تجب عليه ولا لا هاه ؟
الطالب : لا تجب
الشيخ : لا تجب
الطالب : نعم
الشيخ : هل تبقى في ذمته ؟
الطالب : لا
الشيخ : ولا تبقى في ذمته لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها ولهذا مر علينا في قصة المجامع في رمضان حين كان فقيرا وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر هل قال فإذا قدرت فأدي ؟ لا فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرا عليها فإنها تسقط عنه وإلا لألزمنا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنها كان نقول الصلاة إذا كنت غير قادرا عليها ثم قدرت فيما بعد تؤديها الركوع والسجود وغيره وكذلك أيضا نقول في الكفارات ونقول أيضا في الواجبات المالية فكل واجب إذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فإنه يسقط .
طيب ومن فوائد الحديث شرط الإسلام لوجوب الواجبات لقوله : ( من المسلمين ) ، ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا هاه
الطالب : لا يسقطها
الشيخ : الصحيح أنه لا يسقط المطالبة في الآخرة بمعنى أن الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الإسلام الآن ما نطالبهم حال كفرهم ولا نطالبهم بقضائها بعد إسلامهم لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليها هذا هو القول الصحيح نعم ومن فوائد.