تحت باب صدقة التطوع
تتمة فوائد حديث ( أيما مسلم كسا مسلماً ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة ...).
الطالب : نعم
الشيخ : يؤجر
الطالب : إن كانت تؤذي ما يؤجر
الشيخ : صح إن كانت تؤذي لا يؤجر نعم وإن كانت لا تؤذي فيؤجر نعم .
وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعامًا لكنها تعجز عن حمله فلما رأت الطعام وعجزت عن حملها ذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاؤوا ، فلما أقبلت الذر رفع الطعام فجاءت الذر تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهم جعلت تبحث ما وجدت شيء فرجعت الذر ، ثم وضعه مرة ثانية ورأته هذه الذرة وتيقنت فرجعت إلى صاحباتها فدعتهم فجاؤوا فلما أقبلوا رفعه فجعلوا يطلبونه ما وجدوه ، فانصرفوا هذه المرة الثانية ثم وضعه فلما تيقنته الذرة المرة الثالثة ذهبت ودعت أخواتها فجئن إليه فلم يجدنه لما أقبلن عليه رفعه في المرة الثالثة يقول اجتمعن عليها فقتلنها الذرة
الطالب : سبحان الله .
الشيخ : هذا حكاية ابن القيم ... عليه رحمه الله يقول فحكيت ذلك لشيخنا فقال رحمه الله شيخ الإسلام : نعم يعني كل ما له إرادة فإنه يكره الكذب ويجازي على الظلم ، الذر هذولي قالوا هذه المرة تكذب علينا ... علينا وقتلنها .
طيب ما تقولون في هذا الرجل هل عليه دية هذه الذرة ؟ نعم
الطالب : عليه إثم .
الشيخ : عليه إثم .
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه ظلمها
الشيخ : تسبب بقتلها طيب إذن نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلك فيه أجر إيه نعم نعم .
الطالب : ديتها إيش ؟
الشيخ : ديتها أن يتوب إلى الله .
طيب ويستفاد من هذا الحديث : أن هذا الجزاء مشروط بكون المنعم عليه به محتاج إليه من أين يؤخذ ؟ من قوله على عُري وعلى جوع وعلى ظمأ .
طيب فإن لم يكن كذلك مثل أن يكسو إنسانا عنده كسوة لكن كساه نافلة ، فهل يحصل هذا الأجر ؟ الظاهر لا لأن القياس هنا قياس مع الفارق لأنه ليس دفع الحاجة كتحصيل الكمال النافلة .
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ). متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
اليد العليا خير من اليد السفلى لأن العليا عالية والسفلى نازلة وما هي اليد العليا ؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا يد المعطي ، واليد السفلى يد الآخذ المُعطى ، وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير ، فتكون يده هي اليد العليا .
وقيل إن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤال واليد السفلى يد المعطى بسؤال .
ولكن ما دام الأمر قد فسّر من جهة المتكلم به فإن تفسير غيره إن كان لا ينافيه أخذ به وإن كان ينافيه فإنه لا يؤخذ به لأن المتكلم بالكلام أعلم به من غيره إذن يد المعطي هي اليد العليا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسّرها بذلك واليد السفلى هي يد الآخذ وإنما كانت خيرا منها لأنها معطية باذلة ولأن لها منة وأما الأخرى فهي معطاة محتاجة متشوفة للغير .
قال النبي عليه الصلاة والسلام ( وابدأ بمن تعول ) يعني إذا أعطيت فابدأ بمن تعول أي بمن تنفق عليهم وهم عائلتك الذين في بيتك ومنهم نفسك فإنك تعول نفسك إذ أنك مأمور بإحيائها وإبقائها ومنهي عن إتلافها والإضرار بها وقال ( وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) خير الصدقة هل يشمل الزكاة أو المراد صدقة التطوع ؟ الظاهر أنه يعم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى والزكاة لابد أن تكون عن ظهر غنى لأنها لا تجب إلا في مال يبلغ النصاب وتجب جزءا قليلا وهو ربع العشر في الذهب والفضة والعروض ونصف العشر في الزروع التي تسقى بمؤونة والعشر كاملا في الزروع التي تسقى بلا مؤونة وأما الماشية فليس لها حد محدود ولكنها معينة من قبل الشارع طيب أما الصدقة صدقة التطوع فقد تكون عن ظهر غنى وقد لا تكون تكون عن ظهر غنى .
إذا تصدق الإنسان بما زاد عن كفايته وكفاية عياله حتى وإن كان فقيرا لو كان هو يعد من الفقراء لكنه عنده فاضل عن قوته وقوت عياله فتصدق به فهذا صدقته عن ظهر غنى مثال ذلك رجل يدخل عليه في كل يوم خمسة ريالات ونفقته وعائلته أربعة ريالات فتصدق بدرهم بريال يعني صدقته هذه عن ظهر غنى ولا لا عن ظهر غنى وهو يعد في هذا الدخل في وقتنا هذا من الفقراء ولا من الأغنياء ؟
الطالب : من الفقراء
الشيخ : ليش ؟ من الفقراء يعني قصدا عرفا ماهو شرعا ليش ؟ لأن راتبه في الشهر كم ؟ ثلاثمئة ما هو خمسة ريالات
الطالب : مئة وخمسين
الشيخ : مئة وخمسين ، إيه مئة وخمسون ريالا، مئة وخمسون ريالا عندنا ماهي شيء ، لكن مع ذلك نقول إن هذا الرجل تصدق بصدقة عن ظهر غنى .
طيب مفهومه أن الصدقة لا عن ظهر غنى ليست خير الصدقة يعني أن الإنسان لو تصدق بما ينقص كفايته وكفاية عائلته فليست الصدقة هذه خيرا انتبه .
ويؤيد هذا قوله ( ابدأ بمن تعول ) فإذا صرفت المال لغير من تعول فقد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام .
فلو قال قائل أنا أبي أتصدق بما يأتيني من راتب وأبقى أنا وأهلي في حاجة ؟ قلنا هذا ليس بصواب وليس هذا خير الصدقة ، بل خير الصدقة أن تتصدق عن إيش عن ظهر غنى بالفاضل عن كفايتك وكفاية عائلتك .
فإن قلت ما تقول في قوله تعالى (( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) وهذا في مقام مدح من الأنصار رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟
فالجواب أن الإيثار ليس أمرًا دائمًا إنما هو يعرض لحاجة فيبقى هذا الإنسان جائعًا ويعطي غيره لكنه يجوع ثم يجد الكفاية يجوع ثم يجد الكفاية .
فإن قلت ما تقول في قصة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه حين حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقال عمر الآن أسبق أبا بكر ثم جاء بنصف ماله فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لأهله ؟ قال الشطر ثم جاء أبو بكر بكل ماله فقال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله فقال عمر لا أسابق أبابكر بعد هذا أبدا .
فأبوبكر رضي الله عنه أتى بكل ماله ليتصدق به فالجواب كما قال أهل العلم إن الإنسان له أن يتصدق بكل ماله بشرط أن يعلم من نفسه الصبر ويعلم من أهله الصبر أما إذا كان لا يعلم الصبر على التقشف لا هو ولا أهله فإنه لا يتصدق بكل ماله بل يجب عليه أن يبقي كفايته.
قال ( ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ) يستعفف يستغني الفرق بينهما : أن الاستعفاف هو فيما يتعلق بالشهوة الجنسية والاستغناء فيما يتعلق بالمال يعني من يستعفف عن المحرم سواء كان ذلك نظرا أو لمسا أو قولا أو فعلا نعم فعلا أريد به الزنا الأكبر.
فمن استعف أعفه الله عز وجل قال الله تعالى (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) ، وقال (( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن )) (( وأن يستعففن خير لهن )) فمن يستعفف يعفه الله أي يعينه حتى يكون عفيفًا بدون تكلف العفة ، لأن تكلّف العفة مأخوذ من قوله : ( من يستعفف ) أما العفة التي تكون طبيعية فهو قوله ( يعفه الله ) .
ويحتمل أن يراد بقوله يعفه الله : أي يهيؤ له ما يعفه من زوجة أو مملوكة يمين ، فقوله يعفه الله يحتمل معنيين أحدهما : أن يجعل العفة طبيعة له لا ينظر بعد أن استعف ومرّن نفسه على العفة لا ينظر بعد ذلك إلى الشيء ، أو أن المعنى يعفه الله يهيء له ما يعفه من زوجة أو مملوكة يمين .
( ومن يستغن يغنه الله ) طيب من يستغن يغنه الله : يعني من يستغن عما في أيدي الناس من المال فإن الله تعالى يغنيه . وهل المعنى يغنه الله أي يرزقه مالًا يستغني به عن غيره ؟ أو المعنى أن الله يجعل الغنى في قلبه وليس الغنى عن كثرة العرَضَ وإنما الغنى هاه غنى النفس أيهما ؟ هاه
الطالب : الأول
الشيخ : هاه لا ، شامل للأمرين ، شامل للأمرين .
كم من إنسان خزائنه مملوءة لكنه قلبه معدم والعياذ بالله تجد المال كثيرا عنده لكنه كالأرض الرملية لا تروى من الماء فهو لا يروى من المال أبدا ، وكم من إنسان ليس عنده إلا شيء يسير جدا فهو كالزجاجة صافية نعم ولا تشرب ماءً المعنى أنه لا يهتم بشيء قد استغنى قلبه بما في يده من قليل أو كثير ، وهذا أمر واضح .
إذن فقوله يغنه الله يشمل أمرين :
الغنا الذي هو كثرة المال والغنا الذي هو غنا القلب واستغناؤه بما في يده عن طلب غيره .
متفق عليه واللفظ للبخاري .
3 - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ). متفق عليه ، واللفظ للبخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( اليد العليا خير من اليد السفلى ...).
أولا : تفاضل الناس في الدرجات لقوله ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) ، وهل يؤخذ منه التفاضل في الإيمان ؟ هاه
الطالب : نعم
الشيخ : أو ما يؤخذ هاه
الطالب : بل يؤخذ .
الشيخ : طيب اللي يقول يؤخذ أطالبه بوجه الدلالة هاه طيب يا غديان .
الطالب : نقول ...
الشيخ : بس هذه اليد العليا وصف للإنسان
الطالب : اليد العليا فيه أوصاف ...
الشيخ : إيه طيب .
الطالب : نقول ... اختلف فيها الإيمان فإن الإنسان إذا كان عنده إيمان قوي فإنه يده ستكون عليا ...
طالب آخر : في حديث آخر المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف .
الشيخ : إيه هذا واضح الحديث الآخر ، نحن نبحث الحديث اللي معنا .
طيب نشوف خلونا نتفق نبحث فيها من فوائد الحديث أن المعطي خير من الآخذ وهو واضح لقوله ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) .
ومن فوائده أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق على غير الأهل ، فلو قال قائل : أنا عندي درهم هل أروح أتصدق به على فقير أو أعطيه أهلي اللي محتاجينه ؟ قلنا أعطيه الأهل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( وابدأ بمن تعول ) .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن على الإنسان عائلة ويتفرع على هذا وجوب الإنفاق على العائلة لقوله ابدأ بمن تعول .
ومن فوائد الحديث : تفاضل الأعمال ، من أين يؤخذ ؟ ( خير الصدقة ما كان ) معك كتاب ؟ ( خير الصدقة ما كانعن ظهر غنى ) .
طيب يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان لماذا يلزم لأن الأعمال من الإيمان كذا ولا لا فتفاضلها تفاضل له أنتم فاهمين هذه ؟ يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان كيف ذلك ؟ لأن الأعمال من الإيمان فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان .
وهل عندنا دليل على أن العمل من الإيمان ؟ عندك دليل ؟
الطالب : الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أجل إماطة الأذى عن الطريق من إيمان
الشيخ : إيه صح ؟
الطالب : نعم
الشيخ : سمعتم قوله ؟ الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وهذه أعمال فجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانًا .
يؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين بل على ثلاث طوائف من هم ؟
الطالب : المرجئة
الشيخ : لا ، المرجئة
الطالب : الجبرية
الشيخ : لا
الطالب : الأشاعرة
الشيخ : تعدوا اللي تعرفونها
الطالب : الخوارج يا شيخ
الشيخ : لا ، المرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج .
الوعيدية طائفتان : معتزلة وخوارج إذن المرجئة والوعيدية لأن المرجئة والوعيدية كل منهم يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب وهو لا يتفاضل ، وأولئك يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب وجميع الأعمال وهو إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله طيب .
الطالب : والجبرية
الشيخ : لا ما لها دخل الجبرية الجبرية في مسألة القدر .
الطالب : شيخ هذا المشهود له عمل ...
الشيخ : لا ما يؤخذ منه هذه إمكن يؤخذ من الأولى ، أما حنا نريد الرد على الذين يقولون : إن الإيمان لا يتفاضل .
طيب ويستفاد من الحديث أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وهو كالفرع لقوله ( ابدأ بمن تعول ) ، لأنك إذا بدأت بمن تعول فما زاد فهو عن ظهر غنى فيكون خير الصدقة .
ومن فوائد الحديث : أن من طلب العفة أعفه الله لقوله : ( ومن يستعفف يعفه الله ) .
ومن فوائده أن من لم يطلب العفة لم يوفّق لها من أرسل نظره وشهوته فيما حرم الله بقي قلبه والعياذ بالله منفتحًا لا ينسد ، متبعًا لكل رذيلة من أين يؤخذ هذه الفائدة من أين تؤخذ ؟ من باب المفهوم ما هو اللازم من باب المفهوم ، لأن الكلام له منطوق وله مفهوم أفهمتم ؟ منطوقه ( من يستعفف يعفه الله ) مفهومه من لا يستعفف لا يعفه الله .
طيب ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل ، ( من يستعفف يعفه الله ) .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن من استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله عنه لقوله : ( من يستغن يغنه الله ) .
ومن فوائده : أن من لم يستغن عما في أيدي الناس لم يغنه الله عنهم يبقى دائمًا متلهفًا إلى ما في أيدي الناس ، حتى إنه إذا وجد مع أحد شيئا وأعجبه قال والله يا زين هذا اللي معك من أين شريته ؟ دلني عليه وشف لي مثله وما أشبه ذلك هذاك يمكن يخجل وش يقول هاه يقول إن كان عينه عليه اعطوه إياه هذا بدل ما يقول عطني اللي معك يقعد يمدح حال الشيء علشان هاه يخجل ويعطيه إياه هل نقول هذا الرجل مستغني عما في أيدي الناس ؟ لا .
طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب قوله : ( اليد العليا ) كل الجمل الظهر ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) ( وابدأ بمن تعول ) ( وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) ( ومن يستعفف يعفه الله ) هذا هو الذي قد يكون خارج عن الموضوع .
( ومن يستغن يغنه الله ) وهذا يخاطب به من يأخذ الصدقة وأنه كلما استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله نعم .
الطالب : إذا قلنا إن اليد العليا المنفقة واليد السفلى هي الآخذة يكون فيها خير لكن أحيانا في الواقع نرى قد يكون المعطى خير من المعطي
الشيخ : إيه نعم
الطالب : نشاهد هذا في الواقع
الشيخ : إيه نعم
الطالب : فهل هذا الحديث على إطلاقه
الشيخ : لا لا ماهو الخيرية المطلقة الخيرية في هذا العمل المعين ولا قد يكون المعطى رجلا صالحا وذلك رجل غير صالح المعنى يد المعطي في هذا العمل المعين فالمعطي فيه خير من الآخذ
الطالب : طيب يا شيخ إذا قلنا أن الزكاة تدخل في الصدقة
الشيخ : نعم
الطالب : معلوم أن الزكاة لا تكون إلا عن ظهر غنى فكيف تدخل في اللفظ
الشيخ : نقول نعم نقول هي خير الصدقات
الطالب : لكنها لا تكون إلا عن ظهر غنى
الشيخ : إيه ما يخالف نقول هي خير الصدقات لأنها عن ظهر غنى ثم نقسم صدقة التطوع إما أن تكون على ظهر غنى أو عن غير ظهر غنى إيه نعم
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : هل يؤخذ منه ...
الشيخ : وش تقولون هل يؤخذ منه أن الغني أفضل من الفقير
الطالب : لا
الشيخ : في الحقيقة أن كلمة أفضل ، أفضل فيما لا يمكن للإنسان تحصيله ما ترد علينا لكن ممكن أن نقول هل الغني الشاكر أكمل حالا أم الفقير الصابر وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وكثر فيها النزاع :
فعند الصوفية أن الفقير الصابر أفضل وخير وعند الآخرين أن الغني الشاكر أفضل وهو خير وأيهما أفضل عندكم ؟
الطالب : الفقير الصابر
طالب آخر : الغني الشاكر
الشيخ : الظاهر اللي ما عنده قروش بيقول الفقير الصابر
الطالب : لا يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا
الشيخ : لا ما ينفع هذه دليل
الطالب : كلهم ...
الشيخ : نعم
الطالب : ذهب أهل الدثور بالأجور ...
الشيخ : إيه نعم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( نعم المال الصالح للرجل الصالح ) ولولا المال ما قام جهاد في سبيل الله الجهاد غالبه مبني على المال .
ولهذا لا شك أن الغني الشاكر أفضل من حيث تعدي نفعه ولا لا ؟ إذ أن ذاك ما يستطيع أن يصرف لكن من حيث كمال الحال قد يقال إن الفقير الصابر أكمل لأنه ليس لديه دنيا تغريه ومع ذلك فكلما تأملت حال كل واحد منهما وجدت أن الابتلاء بالنعم قد يكون أشد امتحانا من الابتلاء بالنقم كيف ذلك لأن المبتلى بالنقم إما أن يصبر صبر الكرام أو يسمو سمو البهائم ما عنده إلا هذا وش يسوي ماذا يقول فهو صابر صابر لكن المبتلى بالنعم ز
قليل من الناس من يقيد النعمة ويشكرها فالابتلاء بالنعم عظيم ماهو هيّن نعم .
فالذي يترجح عندي أن الغني الشاكر أكمل حالا من الفقير الصابر .
وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع في كتابه بدائع الفوائد والكتاب هذا كتاب بالحقيقة على اسمه فيه من الفوائد شيء كثير ما تكاد تجده في غيره ، لكنه يشبه كتابا لابن الجوزي من بعض الوجوه يسمى صيد الخاطر يعني ما طرأ على خاطره قيده ، وهكذا ينبغي لطالب العلم أيضا إذا عنت له فائدة فريدة يقل وجودها أو يقل وجودها في الكتب أو يقل وقوعها في الواقع فإنه ينبغي له أن يقيدها لئلا ينساها وقد قيل :
" العلم صيد والكتابة قيده *** قيد صيودك بالحبال الواثقة
فمن الحماقة أن تصيد غزالة *** وتتركها بين الخلائق طالقة "
وعن أبي هريرة مبتدأ الدرس اليوم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول ). أخرجه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
سئل أي الصدقة أفضل : والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع ، لماذا ؟ لأن صدقة الصدقة الواجبة تكون من غير جهد لأنها لا تجب إلا على من يملك النصاب .
وقد يقول قائل إن هذا ليس بلازم لأن الصدقة الواجبة قد تكون أيضًا من جهد المقل كيف ذلك ؟ يكون رجل عنده عائلة كثيرة والذي عنده عائلة كثيرة فإن النصاب أو النصابين لا يعدان شيئًا بالنسبة لإيش لكفايته يعني هو مقل وإن كان عنده نصاب أم نصابان لأن عائلته كثيرة والمؤونة شديدة .
وعليه : فينبغي أن نقول الصدقة هنا شاملة للصدقة الواجبة وهي الزكاة وصدقة التطوع .
ومن المعلوم أن جنس الواجب أفضل من جنسه من التطوع ، الواجب أفضل من جنسه من التطوع لقوله تعالى في الحديث القدسي : ( ما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ) فلو قال قائل أيما أفضل صلاة الفجر ركعتان أو صلاة الضحى ركعتان ؟ قلنا صلاة الفجر لأنها واجبة .
درهم من زكاة أفضل من درهم من صدقة تطوع . وقوله ( جهد المقل ) : يعني معناه طاقة المقل كما في قوله تعالى : (( والذين لا يجدون إلا جهدهم )) فالجهد بمعنى الطاقة ، وأما الجَهد بالفتح فهو بمعنى المشقة ، ومنه حديث الوحي ( غطني ) يعني جبريل ( حتى بلغ مني الجَهد ) أي هاه المشقة ، فالجُهد بمعنى الطاقة .
والمُقل الذي ليس عنده إلا مال قليل ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن صدقتك على أهلك صدقة ولهذا قال ( وابدأ بمن تعول ) فإن إنفاقك على من تعول صدقة .
فإذا بدأت بمن تعول وزاد على من تعول دخل في الحديث السابق ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) .
وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق لأن الحديث السابق يدل على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنَى وهنا يدل على أن أفضل الصدقة ما كان جهد مُقِل فنقول : إذا بدأت بمن تعول صار الزائد وإن كان من جهد المقل صار الزائد عن ظهر غنى ، وحينئذ لا يكون بينه وبين الأول منافاة .
إذن : الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى مطلقًا ثم إن كان هذا المتصدق غنيًّا واسع الغنى فإن الصدقة ممن دونه أفضل لأنها جهده ، مثال ذلك رجل عنده مليون درهم وآخر عنده عشرة ريالات تصدق صاحب العشرة بخمسة ريالات وصاحب المليون بخمسة ريالات أيهما أفضل ؟ هاه أفضل من حيث النسبة الذي تصدق بخمسة من عشرة ، لأن الذي تصدق بخمسة من عشرة من حيث النسبة تصدق بنصف ماله والذي تصدق بخمسة من مليون تصدق بإيش بخمسة من مليون نسبة ضئيلة جدًا ، فلهذا صار الأول أفضل لأن الخمسة عليه أشق من الخمسة على صاحب المليون لأنها نصف ماله ، بخلاف صاحب المليون .
قد يقول قائل إن سماحة صاحب الخمسة من عشرة تكون أحيانا أكثر من سماحة صاحب الخمسة من مليون ، إذا كان صاحب المليون بخيلا نعم عثر بحجر فتقطعت النِّعلَة هاه أو لا ؟ عثر بحجر هاه فانجرح قدمه جرحًا عظيمًا فقال شوي هاه ولا بالنعلة ، يعني أن الجرح الذي في رجله أهون عليه من الجرح الذي في نعلته إذا كان صاحب المليون من هذا الطراز فأعتقد أن الخمسة من المليون بالنسبة إليه أشق من خمسة على العشرة بالنسبة للأول ، لكن الأخلاق النفسية أو الغريزية هذه ما علينا منها الكلام على الواقع ، ،فإننا نقول خمسة من عشرة أفضل من خمسة من مليون بل ومن مئة إذن هذا معنى قوله جهد المقل .
ولكن الكل عن ظهر غنى لأنه قال ( وابدأ بمن تعول ) .
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول ). أخرجه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ...).
طيب الصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل سؤالهم لمجرد العلم أو للعلم الذي يراد به التطبيق ؟ الثاني وهذه هي ثمرة العلم ، ثمرة العلم أن نطبق فإن لم نطبق صار علمنا كَلا علم بل أشد من الذي لا علم عنده لأن هذا حمل شيئًا فلم يحمِلْه كمثل الحمار يحمل أسفارا .
إذن عندما نأتي إلى العلماء ونسألهم ينبغي لنا أن نسألهم لا لأجل أن نعلم فتكون علومنا نظرية بل لأجل أن نعمل فتكون علومنا نظرية تطبيقية ، وكان الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ونحن نحمد الله عز وجل أننا اليوم نرى شبابًا يطبقون ما علموا ، تجد الشاب يطبق ما علم في صلاته وفي جميع أحواله ز
بينما نجد بعض العلماء عندهم علوم نعرف أن عندهم علما كثيرا ولكن عندما تشاهدهم في عباداتهم ومعاملاتهم تجدهم لا يطبقون ذلك كما ينبغي ، لكن الحمدلله الآن الشباب الملتزمون الذين يتقون الله ما استطاعوا نجدهم والحمدلله يطبقون وهذه هي ثمرة العلم .
ومن فوائد الحديث أن الأعمال تتفاضل لقولهم أي الصدقة أفضل ؟ فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ، والأعمال تتفاضل في جنسها وفي كيفيتها ففي جنسها يا طلال :
الطالب : تتفاضل في جنسها
الشيخ : تتفاضل في جنسها ... من جنسها وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل ؟ قال ( الصلاة على وقتها ) قلت يعني يقول ابن مسعود ثم أي ؟ قال ( بر الوالدين ) قلت ثم أي ؟ قال ( الجهاد في سبيل الله ) . فالأعمال تتفاضل من حيث الجنس ، شف الآن الواجب أفضل من التطوع الصلاة على وقتها أفضل من بر الوالدين بر الوالدين أفضل من الجهاد ، هذا اختلاف إيش ؟ اختلاف جنس كذا طيب .
أي الصدقة أفضل اختلاف
الطالب : نوع
الشيخ : نوع أو شكل في الكيفية مثلا .
طيب إذن نقول الأعمال تتفاضل ويلزم من تفاضل الأعمال ونحن نقول بقول أهل السنة والجماعة إن الأعمال من الإيمان يلزم منه تفاضل الإيمان .
فيكون في ذلك رد لقول طائفتين مبتدعتين وهما المرجئة والوعيدية : المرجئة اللي يقولون إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فهم سواء في كمالهم أفسق الناس وأطوع الناس على حد سواء والوعيدية الذين يقولون إن الإيمان لا يتبعض إما أن يوجد كله أو يعدم كله حتى إن فاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان .
طيب ومن فوائد الحديث : أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال لقوله ( جهد المقل ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( جهد المقل ) ، واعلم أن الصدقة تتفاضل في كميتها بالنسبة إلى مال المتصدق وتتفاضل أيضا في محلها أي في موضعها الذي وضعت فيه فالصدقة على الفقير ذي العيال الذي لا يسأل أفضل من الصدقة على فقير لا عيال عنده أو على فقير يسأل الناس .
لأن الأول أحوج وأورع وأزهد ، والثاني اللي ما عنده عيال ويسأل هذا في الغالب يكون عنده مال حتى إن بعضهم إذا مات وجدوا عنده أموال كثيرة لأنه واحد ويسأل فتأتيه الأموال كثيرة وهو لا ينفق نعم .
وفي الحديث من الفوائد : أن الأولى والأفضل للإنسان أن يبدأ بمن يعول وأنه لو جاء يسألنا يقول أنا عندي فمن أتصدق عليه قلنا على من تعول ، ومنهم نفسك لقوله ( وابدأ بمن تعول ). ومن فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بالأهم فالأهم ولا لا ؟ لقوله ( ابدأ بمن تعول ) فالذي تعولهم نفقتهم واجبة عليك والأدنى الصدقة عليهم تطوع فابدأ بمن تعول .
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تصدقوا ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ). رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم .
تصدقوا فعل أمر وهل هو على سبيل الوجوب ؟ إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل الاستحباب .
والصدقة : بذل المال لمستحقه وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان الباذل لأن المال محبوب إلى النفوس ، كما قال لله تعالى عن الإنسان : (( وإنه لحب الخير لشديد )) وقال تعالى (( وتحبون المال حبًّا جمًا )) ، فإذا بذل محبوبَه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانه لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة ؟ هاه عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، هل أنت تشاهد هذا الشيء ؟ هاه لا ، لكن تؤمن به وبذلُك للمحبوب يدل دلالة واضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه ، وإلا لما بذلت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال ( تصدق به على نفسك ) ، شف بدأ بالنفس لأن حماية النفس واجبة ، فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قوامها فكيف بدفع الضرر عن النفس ؟ انتبه يعني أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك وهذا الإنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها ، فما بالك بأي شيء ؟ بدفع ما يضرها فإن ذلك أوجب .
ولهذا نقول : لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئًا يضره سواء كان نعم إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يُتخِم ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس ولا أن يركع لأن بطنه مملوء نعم ، ويخشى أيضًا أن تتغير معدته برائحة كريهة ففي هذه الحال يحرم عليه الأكل حتى لو كان الأكل من أطيب الطيبات .
ونحن الآن نأكل كثيرا وإذا أكلنا قلنا هات ببسي عشان يخربطه نعم ؟ وهكذا نأكل نشبع نملأ البطن كثيرا ثم نحاول شيء يهضم هذا الأكل مشكل .
أقول إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه وأن يمدها بما فيه بقاؤها فمن باب أولى أن يكون مأمورا هاه بما يحمي نفسه عن الضرر .
فقال : عندي آخر قال ( تصدق به على ولدك ) وفي حديث آخر ( تصدق به على زوجك ) في رواية للنسائي ( تصدق به على زوجك ) قبل الولد وهذا هذه الرواية أصح ، ولعل الراوي إما نسي أو اختصر هنا .
المهم ( تصدق به على زوجك ) فيبدأ بعد نفسه بالزوجة ليش ؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع ، الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس كيف ذلك ؟ إذا لم تنفق على الزوجة قالت طلقني وتجبرك على الطلاق فإذا طلقتها معناه أنك حرمت نفسك من التمتع بها ، إذن فالإنفاق على الزوجة عائد إلى مصلحة مَن ؟ الزوج نفسه فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين ؟ يبدؤ بها قبل الولد وقبل الوالدين لأن نفقتها كما قلت من الإنفاق على النفس .
ثم إن نفقتها معاوضة معاوضة عوض عن إيش ؟ عن الاستمتاع بها وإذا منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعوَّض فيعود الضرر على الإنسان نفسه .
طيب بعد ذلك نقول تصدق به نعم عندي آخر قال ( تصدق به على ولدك ) قال عندي آخر قال ( تصدق به على خادمك ) الظاهر أن على زوجتك الأخيرة هنا خطأ زائدة لأن معروف أن هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف مافي على زوجتك ماهي عندكم على زوجتك طيب صح طيب دقيقة .
أقول إن الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حذف على زوجتك لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث .
قال عندي آخر قال : ( تصدق به على خادم ) الخادم بعد الولد ليش ؟ لأن الولد لا انفكاك منه ، الولد لا انفكاك منه لكن الخادم تستطيع أن تنفك منه بماذا ؟ إن كان مملوكًا بعته وإن كان حرًّا فسخت الأجرة بينك وبينه وذهب إلى غيرك ، لكن الولد مشكل .
فعندنا الآن في هذا الحديث كم من درهم ؟ دنانير أربعة، أربعة أولا على النفس ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على الخادم .
الطالب : خمسة .
الشيخ : باقي واحد ؟ قال عندي آخر قال ( أنت أبصر به ) معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد في إصلاح الطرق في أي شيء شئت في الجهاد في سبيل الله يعني بعد هذه الأمور المرتبة أنت أبصر به نعم .
في هذا الحديث لم يذكر الوالد فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد أو الولد مقدم على الوالد ؟ فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد ليش ؟ قال لأن الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدمًا ، وقال بعضهم إن الوالد مقدم على الولد لأن الوالد يجب بره وبره أوكد من صلة الابن ، الابن الإحسان إليه من باب صلة الأرحام والوالد من باب بر الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله .
وهذا هو الأقرب : أن يكون أن يبدأ بوالديه ولكن لاحظوا أن هذه المسألة مفروضة في أن الوالدين لا يمكن أن يقوما بنفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك ، وإلا لكان الولد مقدًّما .
فإذا فرضنا أن أحدًا من الناس عنده دينار إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه له مثلًا سنتان أو أبوه الذي هو كبير يستطيع أن يتكسَّب لكن قال والله ما أنا برايحن أخذ عربية أشيل عليها خضرة للتحميل أو ما أشبه ذلك أنا ما أقدر أروح هكذا أيهما نقدم هنا ؟ نقدم الولد لأن الأب بإمكانه إنه يروح مثلا لو يحمل ، يحمل بعربية يذهب إلى البر ويجيب حطب يبيعه وما أشبه ذلك عرفتم ؟
ولكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أبدًا أن يكتسب لا الأب ولا الابن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره أهل العلم هل يقدم الولد أو يقدم الوالد .
طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل هل السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه وإلا يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرًا على سلوكه هاه ؟
الطالب : الأخير
الشيخ : الأخير لأن هذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم إيه نعم .
7 - وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تصدقوا ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : تصدق به على نفسك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ). رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
أليس يفهم من الحديث أن عنده أكثر من خمسة دنانير؟
الشيخ : إيش
السائل : نحن عددنا خمس دراهم ...
الشيخ : إيه
السائل : وظاهر الحديث أن عنده أكثر ... خمسة يقول عندي آخرون
الشيخ : ما فهمت السؤال
السائل : ... عدينا من عنده خمس دراهم
الشيخ : إيه نعم قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك عندي آخر على زوجك قلنا عندي آخر على ولدك عندي آخر على خادمك عندي آخر قال أنت أبصر به .
السائل : يا شيخ الآن الحديث يوحي أن عنده خمس دراهم فقط
الشيخ : إيش
السائل : إنه ... أنت أبصر به فلو قال عندي أنا عامل فقال أعطه كان يقول عندي أنا آخر ما يوجد دلالة واضحة أن عنده خمسة دراهم فقط .
الشيخ : خمسة دنانير يعني
السائل : إيه خمس دنانير ...
الشيخ : بس هو ما قال عندي غيره لو قال عندي غيره قلنا يمكن لكن عندي آخر
السائل : هو قال عندي آخر في الأول
الشيخ : طيب مشى إلى أن قال عندي آخر ، هنا المشكلة يعني ظاهر الحال أن ما عنده إلا خمسة دنانير لكن يجوز أن يكون عنده أكثر لكن هذا ظاهر الحديث
السائل : شيخ .
هل من الصدقة أيضا ما يكون للدابة والسيارة؟
السائل : يقول هنا وابدأ بمن تعول يدخل العول مثلا السيارة والدابة وغيرها ؟
الشيخ : إن كان السيارة إذا تبى البنزين طنبت تقول أعطون وتتعلم فنعم أما الدابة تدخل لا شك
السائل : الدابة ما ... السيارة
الشيخ : أبد السيارة إذا جاعت اتركه وبعدين يجيب الله الرزق
السائل : جواب السائل هل هو أفضل على إطلاقه على الإطلاق ؟
الشيخ : من جنسه من جنسه
السائل : شرط هذا من جنسه ؟
الشيخ : إيه إيه معلوم إيه نعم نعم
في حديث الثلاث الذين أغلقت عليهم الصخرة في الغار أحدهما توسل بما عمله من وقوفه على أبويه حتى استيقظا وشربا اللبن فهل يستدل به على أن نفقة الوالد مقدمة على نفقة الابن؟
الشيخ : نعم
السائل : قدم والديه على الأبناء
الشيخ : إيه نعم
السائل : هل في هذا إشارة أن الأب يعني دون الأب مقدم على الابن ؟
الشيخ : إيه هذه نعم يستدل بها على ذلك مع أنه قد يناقش في الاستدلال لأن الأمر الآن الأمر ليس دائرا بين أن يعطي هؤلاء ويحرم هؤلاء بالكلية ، غاية ما هنالك أن التقديم في العطاء فقط ولا كل يبي يشربون نعم
السائل : شيخ أنت قلت خمسة من عشرة والخمسة يعني الذي جاءت ...
الشيخ : كيف
السائل : نفقة الخمسة من مليون ... خمس أولاد
الشيخ : لا لا ما عنده خمس أولاد ، واحد عنده مليون تصدق بخمسة دراهم وآخر عنده عشر دراهم تصدق بخمسة
السائل : ... هذه الخمسة
الشيخ : هاه
السائل : الخمسة من مليون
الشيخ : إيه
السائل : يعني صدقة عليه ؟
الشيخ : هذه صدقة ماهي زكاة كم زكاة المليون كم
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : خمسة وعشرين ألف
الشيخ : زكاة المليون
السائل : خمسة وعشرين ألف
الشيخ : ألف ألف هاه كم ؟
السائل : خمسة وعشرين ألف
الشيخ : اصبر يا أخي ، ألف ألف إيه كم تكون
السائل : خمسة وعشرين ألف
الشيخ : خمسة وعشرين ألف صح ، إيه نعم طيب نعم يا أحمد
10 - في حديث الثلاث الذين أغلقت عليهم الصخرة في الغار أحدهما توسل بما عمله من وقوفه على أبويه حتى استيقظا وشربا اللبن فهل يستدل به على أن نفقة الوالد مقدمة على نفقة الابن؟ أستمع حفظ
إذا كانت زوجة أبي جائعة وزوجتي كذلك فأيهما أقدم في هذه الحال؟
الشيخ : نعم
الطالب : وزوجته جائعة
الشيخ : نعم
الطالب : كلاهما يعني جوع شديد فهل أقدم زوجتي هذه الحال ؟
الشيخ : طيب تقدم زوجتك بقدر ما يعني بقدر ما يسد الرمق ، ماهو معناه خليها تشبع
السائل : ما عندي إلا بقدر ما يسد الرمق
الشيخ : إيه نعم نقدم الزوجة
السائل : ما يقبل
الشيخ : لا هذا
السائل : لو يقبل ...
الشيخ : بس ما يخالف ما يخالف قال حتى هذه إذا صدقة مشكل متى يجيب ... ما دام إنه فقير ما يجد نص خبزة أو ربع خبزة إذا طلقها بقي يا أخي مشكل
السائل : هو أصبر بدون زوجة ولا أرى والدتي تموت جوع .
الشيخ : والله على كل حال هو المسألة هكذا الواجب هكذا الواجب لكن أنت إذا اخترت أن تترك الزوجة تقول بلا إياها وقال أبي أطعم مافي مانع ، ماهو معناه إنه حرام لكن عندما يقول الآن إن قدمت زوجتي مشكل وإن قدمت أمي مشكل .
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : هنا النفقة نفقة الزوجة واجبة على الزوج عوضًا عن استمتاعه .
الشيخ : نعم
السائل : نقول هي كذلك .
الشيخ : لكن أيهما الطالب يا أخي أيهما الطالب
السائل : تكون هي ...
الشيخ : نادر يا أخي نادر ، الطالب بلا شك الآن الأزواج هذا هو الواقع ولا نعم ربما أن امرأة تخطب رجل هذا ماهو بعيد لكن الطالب هو الزوج إيه نعم .
ما معنى التفضيل بالجنس والكيفية؟
الشيخ : الجنس مثلا الصلاة أفضل من الصدقة
السائل : هذا الجنس
الشيخ : هذا الجنس لأن الصلاة عبادة خاصة متميزة عن الصدقة الكيفية مثل أو النوع الواجب من الصدقة أفضل من المستحب
ما الفرق بين معاملة الزوجة والأم؟
السائل : ... قوله ...
الشيخ : هاه
السائل : ... هل نقول إنه يشترط أن يكون على ... هنا يعني ذكر الحديث يكون أشد حاجة خلافا
الشيخ : إيه نعم ما في شك إنه أشد حاجة لكن إذا كان ماهو عالي لكنه محتاج .
يعني افرض إنسان عنده ثوب في الشتاء ماهو عادل لكن يبي ثوب من البرد نعم يقاس للبرد هذا يدخل في الحديث لكن الظاهر أنه من باب الغالب نعم .
السائل : يا شيخ تقديم الزوجة على الوالدة ...
الشيخ : نعم ما يشكل عليه لأن الظاهر مراده لأن الزوجة تعتبر الإنفاق عليه من الإنفاق على النفس ، وربما نقول بالنسبة لحسن الصحبة صحبتك لأمتك لأمك يجب أن تكون أحسن من صحبتك لزوجتك يعني بلين الكلام ورقه والخدمة وما أشبه ذلك .
السائل : والنفقة ؟
الشيخ : لا النفقة معاوضة النفقة معاوضة حتى مثلا عند النفقة إذا أعطيتها أمك تعطيها برفق ولين نعم لكن زوجتك ماهو بلازم .
سيأتي في النفقات كذلك في كلام المؤلف وبيّن السبب قال تقول أطعمني أو طلقني .
السائل : الآن
الشيخ : نعم سبعة وجوه سبعة وجوه لتفاضل الأعمال .
طيب بكميته مثل يا سامي واضح انتبهوا لأوجه التفضيل فصار الآن أوجه التفضيل باعتبار إيش ؟ أن يبدأ من الأول باعتبار الجنس والنوع هاه والقدر والكيفية والزمان والمكان والعامل هاه المعمول لا هو الله نعم أو في الكيفية إيه .
على كل حال تختلف أوجه النظر في إدخالها في هذه الوجوه السبعة طيب .
السائل : ...
الشيخ : إيه لكن من حيث المال والشح به ولا نعم
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف النفس أكثر لكن من حيث البذل لأن هذا إذا بذل واحد من مئة بذل عشر عشر المال وذاك واحد من ألف بذل العشر عشر ألف .
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن عائشة رضي الله عنها قالت
السائل : ...
الشيخ : كلها حديثين إيه
فوائد حديث ( تصدقوا ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ...).
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا ) فيه فوائد :
الأول : مشروعية الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام ( تصدقوا ) فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مشروع ، فإن كان من العبادات فهو إما مستحب وإما واجب وإن كان من غير العبادات فإنه جائز ويكون الأمر للإرشاد .
وهنا الصدقة من العبادات ولا لا ؟ من العبادات وعلى هذا فتكون مستحبة في المستحب وواجبة في الواجب .
ومن فوائده أيضًا : أنه يشرع للإنسان أن يبدأ بنفسه أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( تصدق به على نفسك ) .
ومن فوائده أن الإنفاق على النفس صدقة ، الإنفاق على النفس صدقة ، ولكن هي صدقة شرعا أما عرفًا فلا ، وعلى هذا فلو أن الإنسان حلف قال والله لأتصدقن ثم ذهب إلى المطعم وأفطر ، هل يكون برّ بيمينه ؟ هاه عُرفًا إيه عرفا لا ، لأن الصدقة عرفا إنما تكون لغير نفس الإنسان بل ولغير نفقته على زوجته وأهله ، فيستفاد من هذا : أن الصدقة في الشرع أوسع منها في العرف .
طيب ومن فوائده أيضا الترتيب فإن المصالح وأن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبدأ هاه بماذا بنفسه ثم بولده أو بزوجته على اختلاف الروايتين ، والمشهور تقديم الزوجة ، وعللوا ذلك بأن الزوجة إذا لم ينفق عليها قالت طلقتني ، فإذا طلقها فقد فوّت مصلحة تعود إلى بخلاف الولد .
ومن فوائده جواز اتخاذ الخادم لقوله ( على خادمه ) وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الخدم والسنة في ذلك كثيرة بل حتى في القرآن ما يدل عليه كما في قوله تعالى (( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال )) . ولكن هل نقول إنه يقتصر فيه على الحاجة أو للإنسان أن يتخذ خدما ولو كثروا ؟ الجواب أنه ينبغي أن يقتصر في ذلك على الحاجة لأمور الأمر الأول : أن هؤلاء الخدم إذا كثروا لزمك من المؤونة والمراعاة والمسؤولية ما لا يلزمك لو كانوا أقل ، وهذا قد يتعبك بيوم من الأيام . وثانيًا : أن كثرتهم قد تؤدي إلى النزاع فيما بينهم لا يتفقون على شيء واحد حتى لو وجهّت كل واحد لعمل معين وجعلت المسؤولية فيه عليه خاصة فقد يتنازعون .
الثالث : أن كثرتهم قد تؤدي إلى الترف فينغمس الإنسان فيه وتغره الحياة الدنيا والرابع أن هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس وأيهم أكثر خدما وحينئذ نقول فإذا جاز الخادم فينبغي أن يكون على قدر إيش على قدر الحاجة فقط .
طيب ومن فوائد الحديث : أيضا أن المفاضلات قد يكون لها غاية بمعنى أن الإنسان يبيّن له الأفضل حسب المراتب ثم يقال له الباقي أنت أبصر به ، ولكنه يشكل على هذا أن الإنسان أحيانا قد يرى أن هذا المفضَّل دون المفضل عليه في الأولوية وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء بقولهم : قد يعرض لمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل .
فيقال في الجواب على هذا أن الحديث الذي معنا وأمثاله إنما يعني به من حيث الإطلاق أما إذا وجد مفضول يوجب أن نقدم المفضول على الفاضل فهذه أمور لها حكمها الخاص .
ومن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال لكن بشرط ألا يقصد بذلك المباهاة والمفاخرة الدليل على هذا : قول الرجل عندي دينار عندي آخر عندي آخر ولم يعنفه الرسول عليه الصلاة والسلام بل أقره ، لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يتخذه على سبيل المفاخرة والمباهاة وإلا فلا.
ثم ينبغي أيضا ألا يخشى بذلك ضررا فإن خشي بذلك ضررًا فإنه لا ينبغي أن يخبر بذلك ، لا ينبغي أن يخبر بذلك ، مثال ذلك لو كان عندك مال كثير وأخبرت زوجتك بأن عندك مالا كثيرا أخبرت الزوجة بأن عندك مالا كثيرا هذا قد يكون فيه ضرر ماهو الضرر ؟ اثنين تبدأ هذه الزوجة كلما شافت عند الناس شيء قالت يالله عطنا مثله ما عندي يا بنت الحلال فلوس قالت توك تقول عندي فلوس واجد .
نعم تفتح عليك بابا وكذلك أيضا ضرر آخر حكى لي بعض الناس في زمن سبق أنه كان معه كيس فيه فشك ما أدري تعرفون هذا ولا لا تعرفونه ؟ طيب ... كيس وكان معه صاحب له في السفر فصاحبه في السفر ظن أن الذي معه دراهم أو دنانير ... فطمع فيه والعياذ بالله حدثته نفسه أنه يقتله ويأخذ اللي معه نعم يقول فلما كان ذات يوم جاء لمي وراح بعدين شوي ثم جاء وقال يبو فلان عطنا البندق إني رأيت أرنبا عطتني بندقك يعني أقتل الأرنب فكان هذا الرجل ذكيا ثم إنه أحس منه برائحة نتن لأن الإنسان إذا كان عنده شيء من الفتنة كما يقولون ظهرت رائحة إبطيه وهذا قد جَرّب الأشخاص رجل عارف يقول فلما قال أبى البندق ... شميت رائحة كما يقولون الناس العامة رائحة إنتانه نعم قلت اصبر يا أخي ... يقول شق الكيس على طول وكب ... قال هذا ماهو دراهم هذا ... قال لا أبدا يا أبو فلان أبدا ما قصدت هذا ... القصد مثل هذه لو أخبرت الناس بما عندك من المال وأنت تخشى على نفسك فلا ينبغي أما إذا مثلا مؤونة فلا بأس نعم .
الطالب : ...
الشيخ : وكذلك أيضا قال وعن عائشة انتهى الكلام على الحديث
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً ). متفق عليه .
الحمد لله هذه نعمة كبيرة هذا شيء واحد صار الأجر فيه لثلاثة ، أولًا المرأة والثاني الزوج والثالث الخازن ، الخازن يعني كالخادم مثلاً .
فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ) كلمة المرأة هنا هل المراد بها الزوجة أو ما هو أعم ؟ الظاهر أن المراد به ماهو أعم يعني المرأة القائمة على البيت سواء كانت الزوجة أو الأم قد يكون الإنسان ما له زوجة ، له أم هو الذي يأتي بالمال أو الأخت المهم ممكن أن نقول إن المرأة هنا ربَّة البيت سواء كانت الزوجة أو غيرها .
وقوله ( من طعام بيتها ) ترى هذا الإمكان يمنعه ما في آخر الحديث وهو قوله ( ولزوجها ) وعلى هذا فيكون المراد بالمرأة بناء على القرينة في آخر الحديث المراد بها الزوج .
طيب وقوله ( من طعام بيتها ) : الإضافة هنا إليها على سبيل التملّك أو الاختصاص ؟ الظاهر على سبيل الاختصاص وأن البيت ملك لزوجها وليس لها .
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( غير مُفسِدة ) هذه حال حال من المرأة يعني أنفقت حال كونها غير مفسدة ، يعني لا تريد إلا الإصلاح لا تريد إفساد المال وتبذيره على غير وجه مشروع ، بل هي تنفق على فقير على قريب وما أشبه ذلك . المهم أنها غير مفسدة ، وهذا شرط أساسي في كل ما يُطلَب به الأجر فكل ما يطلب به الأجر إذا كان مقترنا به الفساد فإن الله تعالى لا يرضاه لأن الله يقول (( والله لا يحب الفساد )) ويقول (( والله لا يحب المفسدين )) .
طيب وقوله (كان لها أجرها بما أنفقت ) الباء هنا للسببية أي أجر إنفاقها وإعطائها ، والثاني قال ( ولزوجها أجره بما اكتسب ) الباء أيضًا هنا للسببية لأن الزوج هو الذي اكتسب المال وأحضره إلى البيت ، وهي هي التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب .
وهنا الجهة واحدة أو مختلفة ؟ هاه الطعام واحد لكن الجهة مختلفة لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( وللخازن مثل ذلك ) هاه عندي هنا والخازن طيب لا مانع يكون خادمًا وخازنًا ، اللي يخزن الطعام ويقوم عليه يكون بالحجرة مثلًا أو بالفريزر أو بالثلاجة أو ما أشبه ذلك اللي يقوم على هذا نقول هو خازن وهو في نفس الوقت خادم .
يقول له مثل ذلك أي مثل أجورهم ، لكن له أجر الخزانة ولا لا ؟ لأن لا اكتسب المال ولا أنفقه لكنه قائم على حفظه فله أجر الخزانة أي أجر الحفظ .
وهذه كما ترون الأجور مختلفة الأسباب : المرأة بماذا ؟
الطالب : بالإنفاق
الشيخ : والزوج ؟
الطالب : بالاكتساب
الشيخ : والخازن بخزانته يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ) ، ( لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا )، وهذا من نعمة الله عز وجل لا يقال للخازن أجرك ينقص لأن المال من غيرك ولا يقال للمرأة أيضًا أجرك ينقص لأن المال من غيرك .
طيب فإن كان الزوج قد أمر بذلك إن كان الزوج قد أمر بذلك ؟ فله أجر الأمر أيضًا مع أجر الاكتساب ، لأن الأجور إنما تصدر من الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يعطي الإنسان أجره بقدر عمله مع الفضل في الحسنات معروف ، لكن ما يُعطِي أحدا حسنات غيره وإنما يعطي كل إنسان حسناته ويأجره بقدرها ..
هذا الحديث كما ترون فيه ثلاثة أجروا كلهم بقدر أعمالهم وهذا هو حقيقة العدل ، فيستفاد منه عدة أمور :
أولًا : جواز إنفاق المرأة من طعام البيت بشرط أن تكون غير مُفسِدة .
الثاني : أن لها أجرًا بذلك .
الثالث : ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم يأذن زوجها بذلك ، وإن لم يأذن زوجها بذلك ، ولكن يشترط أن يكون هذا داخلا فيما يقتضيه العرف أي فيما جرت به العادة ، لأن ما جرت به العادة مأذون فيه عُرفًا ، والقاعدة الشرعية أن ما أذن فيه عرفا فهو كالذي أذن فيه نطقًا نعم .
طيب فإن تصدقت بأكثر مما جرت به العادة نعم ؟ مثل أخذت الدلال تصدقت بهن والبرقان أباريق الشاهي تصدقت به وأكياس الرز تصدقت بها ، وأكياس السكر والشاهي وجاء الزوج ما وجد في البيت شيئًا هذا يصلح ولا لا ؟ أو نقول داخل في قوله ( غير مفسدة ) لأن هذا في الحقيقة وإن كان ماهو إفساد لأن هذه الأشياء وجهت توجيها سليما أعطت للفقراء والأقارب وما أشبه ذلك ، لكن في الواقع من حيث البيت مفسدة ما فيها شك .
رجل جاء بيتغدى وجد كل البيت خالي ما فيه شيء قال لماذا ؟ قالت والله تصدقت به نعم هذا ماهو صحيح .
إذن نقول لابد أن يكون مما أذن فيه عُرفًا .
طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الزوج بخيلا لا يرضى بأن تبذل شيئا أو غير بخيل نعم مو هذا ظاهر الحديث طيب ولكن هل هل مراد ؟
الظاهر أنه غير مراد لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه كما قال تعالى (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) ، فلابد من الرضا فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرضى أن تتصدق ولا بتمرة فلا تتصدق.
وهنا مسألة تشكل على بعض النساء : يأتي الزوج أحيانا بحاجة للبيت كثيرة لكنها تفسد إذا تأخر أكلها فتقول الآن أنا بين أمرين إما أن أتصدق بها أي بالزائد وأما أن يبقى ويفسد وزوجي يقول : لا تتصدقي بشيء فماذا تقولون ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : تتصدق
الشيخ : طيب اختلفتم على قولين الآن : زوجها يقول لا تتصدقي قالت يبي يفسد الطعام هو مثلا افرض إنه يجيب شحنة بطيخ شحنة جح نعم وهم نفر قليل في البيت إذا ابطأت معلوم أنها تفسد فهي تقول أنا أبي أتصدق أحسن من كونه يفسد ونروح ... وهو يقول أبدا ما أسمح يا ابن الحلال يفسد يقول لا خله يفسد هل يجوز ولا لا ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا ما يجوز أبدا ما يجوز لأنه ما طابت نفسه .
الطالب : ...
الشيخ : ما طابت نفسه
الطالب : مبذر يا شيخ
الشيخ : إيه ولو كان مبذر هي ما لها ولاية عليه لكن ما تقولون يعني وهذه سئلت عنها أنا قريبًا ما تقولون فيما لو تصدقت منه وعرفت ما تصدقت به فإذا نفذ السليم اشترت من مالها مقابل ما تصدقت هاه ؟ هذا يجوز ولا لا ؟ هذا يجوز أنا أفتيتها بهذا قلت إذا كان تبي تضمنين له مثل ما أدخل البيت فهذا لا بأس قالت نعم أضمن ولا يفسد علينا علينا وعليه .
هذا إذن هذا طيب يعني إذا كانت المرأة هذه تقول أنا أبي أخرج الزائد اللي يفسد لو بقي وأعرفه وأشتري له إذا نفد السليم بمقدار ما أنفقت فهذا لا شك أنه إصلاح والله عز وجل يقول في اليتامى يقول سبحانه وتعالى (( وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح )) ، وهذه امرأة مصلحة ولا شك أن عملها هذا الأخير طيب أما عمل زوجها الأول فهذا ليس بصواب وكان عليها أن تقنعه بقدر ما تستطيع أن ذلك لا يجوز نعم .
15 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً ). متفق عليه . أستمع حفظ
ما الحكم فيما إذا أمرها بالصدقة بلسان الحال؟
الشيخ : إيه بغير أمر لكن ما أمرها بعدم الصدقة يعني هو ساكت هي مثل القول بغير إذن لكنه إذا أمرها ألا تتصدق ماهو بغير أمره يعني مع مخالفته فعندنا قد يأمرها بالصدقة وقد ينهاها وقد يسكت
السائل : ...
الشيخ : يعني أمرها بلسان الحال يعني طيب يعني لو عرفت .
السائل : ...
الشيخ : لا هذه نهاها هذا نهي الحديث ما يدل عليه قوله بغير أمره يعني ما أمرها أن تتصدق نعم
السائل : ... عمل الصحابة
الشيخ : لا لا هو الفقير لأن الرق قد ينتفع يؤجرهم ولهذا خارجهم رضي الله عنه كان يخارجهم يقول جيبوا لي درهم باليوم والباقي عملكم لكم فكانوا يأتون له بألف درهم يوميا نعم
الأمر في الحديث (تصدق على خادمك) لما لا يحمل على الوجوب؟
الشيخ : لأنه خادم يجيب الطعام ويهيئه ويقربه وربما هو اللي يصرف أيضا إيه
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم الدليل على هذا لأن الأصل أصل لما أمر به ماهو يتعبد لله به مثل لو قال لشخص البس ثوبك لذلك مسألة الثوب الجديد يعني يلبس الثوب الجديد وما أشبه ذلك يعني الشيء ماهو بعبادة أو افتح الباب لفلان استأذن
السائل : ... أمر عام
الشيخ : إيه إذا أمر عام فإذا كان عبادة فهو إما للوجوب أو الاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة وإذا كان في غير عبادة فهو دال على الجواز .
ثم عاد الجائز كما تعرف كل مباح إذا اقترن به شيء يقتضي استحبابه فهو مستحب لأن المباح يكون مباحا من حيث هو هو ، فإذا اقترن به شيء قد يكون محرما لو كان وسيلة إلى محرم قد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب .
نعم
السائل : ...
الشيخ : لعله لا زوجة له ولا ولد له يعني هذه قضية عين هاه
السائل : ...
الشيخ : أقول لعله لا زوج له ولا ولد يعني هذه قضية عين
السائل : فقط
الشيخ : إيه ماهي لفظ عام فالرجل هذا كان عليه دين .
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : عندنا ...
الشيخ : إيه لعله يعني ... يعني من جهة الموت يعني مثلا مثل الآن تصدقت على إنسان يبي يشتري ثوب مثلا وإنسان عطشان هذه أفضل الأخير ثياب النوم .
فوائد حديث ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ...).
فالعلماء اختلفوا في ذلك هل لينفذ التصرف أو لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ بماذا ؟ بالإجازة إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة فهذا قد يقال إنه لا ينفذ لاشتراط النية وقد يقال أيضا إنه ينفذ لأنه إذا أذن له فقد أقامه مقامه .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ). رواه البخاري .
قال "جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق أن أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري ".
هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة عبدالله بن مسعود حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أرادت أن تتصدق بحلي لها ولما أرادت أن تتصدق به قال زوجها عبدالله أنا وولدك أحق من تصدقت به عليهم وأشكل عليها الأمر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ؟
ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول حق ، وأن زوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة .
فقولها : ( كانت إنك أمرت اليوم بالصدقة ) أمرت تقدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، طلب الفعل على وجه الاستعلاء .
وقوله قولها : ( بالصدقة ) يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة ويحتمل أن تكون صدقة التطوع والحديث مطلق ، وإذا كان مطلقا وليس هناك قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحًا لهما جميعًا .
وقولها وكان عندي حُليّ لي لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي لكن أرادت أن تتصدق بحلي عندها إما عن زكاة وإما عن تطوع وقولها " فزعم ابن مسعود " : أصل الزعم يقال في القول الكاذب ولكن قد يراد به .
19 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ). رواه البخاري . أستمع حفظ