تحت باب صدقة التطوع
تتمة مناقشة فوائد حديث ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ...).
ولكن يشكل على هذا أن النساء طلبن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر إليهن ويعلمهن قالوا يا رسول الله علمنا مما علمك الله فوعدهن بيتا واجتمعن فيه .
إلا أنه قال إنهن طلبن أن يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام مِن حسن خلقه جاء إليهن وهذا أقرب وعلى هذا فتستقيم الفائدة التي قلت : أن العالم هو الذي يؤتى إليه نعم .
الطالب : إثبات يا شيخ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هاه
الطالب : إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقولها : يا رسول الله
الشيخ : وش تقولون هاه
الطالب : واضح
الشيخ : واضح إيه
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : فيه الرد على الجهمية
الشيخ : الجهمية ؟ في
الطالب : في قوله رضي الله عنهم من قوله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة
الشيخ : كيف
الطالب : أقول في قوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله رضي الله عنه ...
الشيخ : لا هذه من تصرفات المؤلفين ماهي منه نعم
الطالب : ما يجوز يبر الواحد بالنسبة ...
الشيخ : بالنسبة إيش ؟
الطالب : بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... نزول الوحي ...
الشيخ : يعني ما يدل على إن هذا بوحي أمرت أنت يعني .
الطالب : فيه فائدة أخذناها ذاك اليوم لكن ما قرأها
الشيخ : وهي ؟؟
الطالب : جواز ...
الشيخ : لا ذكرها
الطالب : ذكرها لنا
الشيخ : إيه كيف ذكرها نعم .
الطالب : هل يؤخذ منه الإفصاح يا شيخ هنا ... ثم أفصح فقال ...
الشيخ : يقول فيه دليل على تأكيد الكلام بإعادة معناه ، جواز تأكيد الكلام بإعادة معناه أو لفظه ، لأنه قال : صدق ابن مسعود يكفي لكن قال ( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه ) يمكن يصير هذا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب
الطالب : شيخ إذا أخذ ...
الشيخ : كيف
الطالب : هل يؤخذ منه إن طلب العلم على العالم ... بنفسه
الشيخ : يعني وابن مسعود شريط ؟ افرض أن ابن مسعود رضي الله عنه ما قال : قال رسول الله يا إخواني هو قال ذلك من عنده نعم .
الطالب : شيخ ما يأخذ بيان أن من شك في مسألة لا يعمل بها حتى يتيقن ؟
الشيخ : ما ذكرناها ذي
الطالب : ذكرها
الشيخ : إذا أفتى العالم وشككت في علمه وجب عليك تسأل نعم .
الطالب : ... فيه فائدة والله أعلم إنك أمرت اليوم بصدقة فيه أن زينب رضي الله عنها سارعت وما أجلت إلى الغد إيه اليوم يعني المسارعة
الشيخ : فيه بيان المسارعة
الطالب : التعجيل
الشيخ : طيب حنا ما ذكرناها ذي ؟
الطالب : إلا ذكرناها .
الشيخ : حرص الصحابة على
الطالب : ...
الشيخ : على تنفيذ حرص الصحابة على تنفيذ إيه .
الطالب : بس المسارعة ما ذكرت
الشيخ : طيب الحرص على التنفيذ، الحرص على التنفيذ يقتضي المسارعة نعم ، إذن تلحق بالفائدة هذه تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه والمبادرة بذلك .
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : هل يؤخذ
الشيخ : أخذنا ما يكفي أخاف يعني كمال أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حيث قال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما أشبهها يمكن هذا يؤخذ لأن الله قال (( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )) وهذا يشمل دعاءه إلى عبادة الله يعني فامتثلوا أمره ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد إيه نعم
الطالب : ما فيه فائدة أن زعم ...
الشيخ : هذه فائدة لغوية : أن زعم لا تختص بالقول بالباطل بل قد يراد بها مجرد القول لأن زعم ابن مسعود بمعنى قال ابن مسعود ماهو معنى زعم يعني قال قولا كذبا طيب ما نقول في أو ذكرناها فضيلة ابن مسعود ذكرناها نعم
الطالب : الاعتراض على فائدة ...
الشيخ : إيه لا ، هو أظن فصّل فيه ولا لا ما لم تخش الفتنة لكن حنا قلنا ذكر رؤوس .
طيب من تصرفات المؤلفين نعم نكمل الباب راح علينا ثلاث ليال
الطالب : شيخ ما يؤخذ منه فضيلة زينب أنها أتت إلى الرسول بنفسها ولو قالت لابن مسعود انت اسأل الرسول لسأله
الشيخ : لا لا ، هذه أخاف إن أو فيها ذكرنا فضيلتها لكن هذه ماهي بزينة مثل نقول معناها إنها تتهم زوجها .
الطالب : لا يعني إنه تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا ، ذكرناها هو وعلى كل حال ذكرناها .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين أظن أخذنا الفوائد السابقة للأحاديث آخر حديث
2 - تتمة مناقشة فوائد حديث ( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ...). أستمع حفظ
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو في أمر لا بد منه ). رواه الترمذي وصححه .
هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر أن : (الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ومافي وجهه مزعة لحم ) .
فالمسألة كد يكد الإنسان بها وجهه والعياذ بالله وقوله الرجل هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال لأن كثيرا من الأحكام عُلّقت بالرجال لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء ، ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ، إلا بدليل .
ولهذا قال الله تعالى (( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى )) وهذا يشمل جميع الأعمال وأن النساء والرجال مشتركون فيها .
وقوله : ( يكدُّ الرجل بها وجهه ) والعياذ بالله المسألة يعني لو أن إنسان كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا ؟ هاه ما يبقى اللحم فهكذا المسألة كدّ يكدّ الإنسان بها وجهه .
فهل أحد يرضى أن يكد وجهه بيده حتى تتمزق لحومه ؟ الجواب لا ، إذن كيف ترضى أن تسأل الناس وهذا ما يحصل .
ويظهر أثر ذلك ليس في الدنيا ، في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم الإنسان الشريف إذا سأل تجده إذا اضطر وأراد أن يسأل تجده يتعب ويتردد يقدم رجلًا ويؤخر أخرى هل يسأل أو لا يسأل ؟ لكن الإنسان الذي عوّد نفسه ذلك نعم لا يهمه والعياذ بالله أن يسأل ما يهتم نعم .
إنما هو في الواقع وإن كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصفرّ وجهه ولا يغار دمه فإن الواقع أنه في كل مسألة يكد وجهه في هذه المسألة .
استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا أن يسأل الرجل سُلطانًا ) السلطان من ؟ ولي الأمر الكبير أكبر ولاة الأمور في البلد .
ويحتمل أن يراد به كل ذي سلطة في مكانه كالأمير مثلًا في بلد فيُسأَل ومع هذا فإنا نقول فإن بعض أهل العلم قيّد ذلك بما إذا سأل سلطانًا ما يستحقه من بيت المال ما يستحقه من بيت المال فإن هذا لا بأس به .
وعليه فيكون الحديث استثنى مسألتين :
المسألة الأولى : ما يستحق من بيت المال وإن لم يحتج إليه .
والمسألة الثانية : قوله أو في أمر لابد منه في أمر لابد منه مثل أن يضطر إلى ماء يضطر إلى خبز يضطر إلى ثياب يدفع بها البرد ، يضطر إلى رداء يتغطى به عن البرد وما أشبه ذلك ، فإن هذا لا بأس به ولا يعد كدا يكد الإنسان به وجهه ليش ؟ لأجل دفع الضرورة .
فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين : المسألة الأولى أن يسأل الإنسان شيئًا مستحقا له ممن له السلطة فيه ، ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير .
والثاني : أن يسأل الإنسان شيئًا اضطر إليه من أي إنسان فإن ذلك لا بأس به ولا حرج .
وأخذ العلماء من ذلك قاعدة فقهية أو ضابطًا فقهيا فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله .
وهذا داخل تحت عموم قوله ( إلا أن يسأل الرجل سلطانا ) يعني فيما له أخذه فإنه لا حرج عليه في ذلك .
وعلى هذا فالإنسان طالب العلم إذا كان محتاجًا إلى كتب ووجه الطلب إلى المسؤول عن صرف الكتب هل يعد هذا من المسألة المذمومة نعم وش الجواب ؟ لا يُعَد لأنه مستحق له .
كثير من الناس قد لا يُعرَف ويكون الموزع لكتب لا يعرفه فلا يمكن أن يصل إليه ما يستحق من الكتب إلا بالكتابة : من فلان إلى فلان وبعد فإني مثلا من طلبة العلم أستحق الكتب الفلانية مثلا هذا لا بأس به .
وكذلك لو كان من أهل الزكاة لو كان من أهل الزكاة فلا حرج عليه أن يبيّن للعامل إيش ؟ أنه من أهل الزكاة ، أن يبين للعامل أنه من أهل الزكاة لأنه ممن يستحق ذلك ..
ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى إلا في مسألة الضرورة التنزه عن ذلك أولى ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة .
وقد مر علينا ( من يستغن يغنه الله ) هذا شوف انظر في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال ؟ هاه أشد أشد يقول ما سألت نقول لكن أنت إذا سألت وأُعطِيت عن طيب نفس من السائل أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع .
كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الأموال التي يولون عليها يسرقونها حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان يشتري أغراضًا ويقول اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو بثمانية مثلًا أو بخمسة هذا لا شك أنه إثم عظيم وأكل للمال بالباطل ، وخيانة لمن ائتمنه ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في الإثم والعياذ بالله نعم .
3 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو في أمر لا بد منه ). رواه الترمذي وصححه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ...).
أولا : التحذير من المسألة لقوله المسألة كد يكد بها الرجل وجهه .
الفائدة الثانية : جواز السؤال إذا كان بحق كالسؤال من ذوي السلطان .
والثالث : جواز السؤال الفائدة الثالثة جواز السؤال للضرورة لقوله ( أو في أمر لابد له منه ) . طيب لو قال قائل كلمة لابد له منه وش معنى لا بُد ؟ هاه أي أنه مضطر له يعني لا مناص ولا مفر لابد منه .
طيب إذا قال قائل هل يجوز السؤال لأداء فريضة الحج لأن الفرض يا جماعة لابد منه فهل يجوز أن يسأل لأداء الفريضة ؟ فرض نقول أما الآن ليست بفرض طيب .
هل يجوز السؤال سؤال الإنسان ماء يغسل به ثوبه من النجاسة هاه يجوز ؟
الطالب : يجوز
الشيخ : طيب نشوف هو هل هو صاحب سلطان سأل ؟
الطالب : ...
الشيخ : أجل كل صاحب سلطان على ماله ؟
الطالب : محتاج
الشيخ : لا نقول
الطالب : ...
الشيخ : لا هو لابد له منه إذا قدر شرعًا نقول أما ما جرت العادة بالتسامح فيه وسؤاله فيلزمه وأما ما فيه منّة ولم تجرِ العادة بسؤاله فإنه لا يلزمه .
ولهذا قال العلماء في باب التيمم لا يلزمه أن يطلب الماء هبة لا يلزمه لما فيه من المنة ، وكذلك لا يلزمه أن يطلب الماء ليزيل به النجاسة لأن في ذلك منة عليه إلا إذا كان مما جرت العادة به فهذا قد يقال باللزوم . وفيه أيضا تردد لأن حق الله عز وجل أهون هاه يعني أيسر من حق العباد فالله تعالى يتسامح ، لكن المنة التي قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة .
طيب ألا يستثنى شيء آخر أن يسأل الإنسان لغيره يعني شيئا ثالثا أن يسأل الإنسان لغيره هاه نقول نعم السؤال للغير جائز إذا كان ذلك الغير مستحقا للسؤال وأما إذا لم يكن مستحقا فلا تعنه على ظلمه لكن إذا كان مستحقا فلا بأس وهل الأولى أن يسأل للغير أم الأولى ألا يسأل هاه بعض العلماء يقول أنا لا أسأل لغيري وكرهوا أن يسأل الإنسان لغيره لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالا عاما فيقول هؤلاء الفقراء تصدقوا عليهم .
إنما تجي لواحد تقول والله عندي واحد فقير محتاج إلى زواج أعطني له أربعين ألف مهر نعم وجه الكراهة عند هؤلاء القوم : نقول لأنه قد يعطي خجلًا منك قد يعطي خجلًا منك وحياء فيكون سؤالك للغير كأنه إلزام للمسؤول فأنت لا تسأل لا تسأل لغيرك .
والظاهر لي أن في هذا تفصيلًا ، أن في هذا تفصيلًا : إذا كان الغير لا يمكنه الوصول إلى المسؤول فهنا يستحب أن تسأل له مثل وُجِّه السؤال إلى وزير لا يقدر هذا الفقير أن يصل إليه أو إلى غني من الأغنياء الأثرياء لا يقدر هذا الفقير أن يصل إليه فهنا يترجّح الجواز وأن تسأل لأن هذا في معونة على البر والتقوى في أمر لا يستطيعه المعان أن يصل إليه .
أما إذا كان المسؤول له يمكنه أن يصل فأنت تقول : اذهب أنت واسأل أنا لا أسأل لك لكن إن طلب منك تعريفًا وقال أنا أذهب ما عندي مانع لكن ما يعرفني هذا الرجل أريد منك تعريفًا بحالي بأني رجل مستحق فما الجواب ؟ يجوز ولا لا ؟ نعم يجوز أن نعطيه تعريفا لأن هذا ما فيه مضرة عليك بل فيه مصلحة لأخيك ومعونة على البر والتقوى .
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : شيخ ... شعارات
الشيخ : أظن هذا قبل لأنه يسأل كم ...
الطالب : ... قول الله تعالى (( وأما السائل ... ))
الشيخ : لا ما قال الله هذا يا أخي استغفِر الله
الطالب : وأما السائل ...
الشيخ : إيه ، ما قال السائلُ نعم
الطالب : (( وأما السائلَ فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث )) ...
الشيخ : لا أوافقك القول (( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم )) عليهم ... كلهم ، هذه ما تدل على منع السؤال لا على جواز السؤال تدل على مدح من أعطى السائل نعم وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وكرمه أنه لا يرد سائلًا سأل شيئا عن الإسلام هذه بالنسبة للمسؤول أما بالنسبة للسائل فكما تعرف بالأحاديث هذه السائل ما يسأل لكن إذا سأل فأنا أعطيه ما لم أعلم أيضًا أن في إعطائي إياه ضررًا عليه بحيث يتمادى في السؤال فحينئذ لا أعطيه وأنصحه إيه نعم .
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم نعم ويدل عليه حديث ابن عمر ) لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم )
الطالب : ...
الشيخ : إيه طيب
الطالب : هل الشعارات ...
الشيخ : إيه
الطالب : ...
الشيخ : حنا قلنا : السلطان بشرط إنك مستحق ما مستحق بعض الشعراء يمكن ماله أكثر من السلطان .
باب قسم الصدقات
الكلام على أهل الزكاة الذين تدفع لهم من تفسير قوله تعالى(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)).
واعلم أن الله عز وجل تولى قسم الصدقات بنفسه فقال : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
فنتكلم على الآية لأنها هي الأصل في هذا الباب والأحاديث تفسير لها وبيان ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستدل يبدأ أولا بكتاب الله لأنه الأصل ولأنه لا يحتاج إلى النظر في سنده لأنه متواتر مقطوع به وإنما يحتاج إلى النظر في دلالته بخلاف السنة فتحتاج أولًا إلى النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى النظر في دلالتها على الحكم .
فالله عز وجل يقول (( إنما الصدقات للفقراء )) وإنما تفيد الحصر يعني الصدقات لا تكون إلا في هؤلاء الأصناف :
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال العلماء : والفقراء أحوج من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يُبدؤ بالأهم فالأهم ، ثم قالوا : إن الفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية أو لا يجد شيئًا أبدا هذا الفقير وأصله موافقة القفر وهي الأرض الخالية ، القفر والفقر يتفقان في الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف دون الترتيب ، دون الترتيب .
فالأرض القفر معناه الأرض الخالية والفقر هو الخلو فالفقير إذن من يجد دون نصف الكفاية أو لا يجد شيئًا ، طيب والكفاية إلى متى إلى الموت ؟ لا نعلم متى يموت الإنسان .
قال العلماء نحدد الكفاية بسنة لأن السنة هي الزمن الذي تجب فيه زكوات الأموال فنعطي هذا الرجل ما يكفيه سنة ، لأنه بعد السنة تأتي زكاة جديدة فيُعطى إلى سنة ، ثم تأتي زكاة جديدة فيعطى إلى سنة وهلم جرًا ، إذن قدرنا الكفاية بماذا هاه ؟ بالسنة وجهه ما ذكرنا .
المسكين هو المحتاج وسمي المحتاج مسكينا لأن الحاجة أسكنته ، لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده رِفعَة رأس وسلطة في القول والفعل ويتصدر المجالس ، بخلاف الفقير المحتاج فإنه قد أسكنته الحاجة لكنه أحسنُ حالًا من الفقير لأنه يجد نصف الكفاية ودون الكفاية . يجد نصف الكفاية ودون الكفاية . طيب هذان يأخذان لحاجتهما .
وقوله : (( والعاملين عليها )) هم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة وقسمها وتفريقها فهم جهة ولاية وليسوا جهة وكالة ، ولهذا قال (( العاملين عليها )) فأتى بعلى الدالة على أن لهم سلطة الولاية ، لأن على تفيد العلو بخلاف الوكيل ، وكيل شخص يؤدي زكاته ليس من العاملين عليها ، فأنا إذا وكلتُك تحصي زكاة مالي وتخرجها فلست من العاملين عليها بخلاف الذين ينصبهم السلطان الإمام فإنهم عاملون عليها لأن لهم نوع ولاية .
وهؤلاء يعطون بقدر أجرتهم أي بقدر العمل الذي قاموا به لأنهم استحقوها بوصف ومن استحق بوصف كان له من الحق بمقدار ما له من ذلك الوصف فيعطَون قدر أجورهم وهؤلاء يعطون للحاجة إليهم لا لحاجتهم انتبه ولهذا يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعطون على عمل للحاجة إليهم فنعطيهم بقدر عملهم .
أما الرابع فالمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم مؤلفة هذه اسم مفعول وقلوب : نائب فاعل ا.
لمؤلفة قلوبهم هم الذين نفرت قلوبهم واشمأزت من الإسلام وكرهت الإسلام وكرهت المسلمين فهم يودون العدوان على المسلمين وعلى الإسلام فيعطَون ما يحصل به التأليف ، يعطون ما يحصل به التأليف ، لأنهم استحقوا بوصف فاستحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك الوصف .
يعني لهم شيء معين ولا لا ؟ هاه لا ما يحصل به التأليف والناس يختلفون فيما يحصل به التأليف منهم من نفسه كبيرة لا يؤلفها إلا مال كثير ، ومنهم من دون ذلك يؤلفه المال القليل المهم أن نعطي من الزكاة ما يحصل به التأليف . ذكرت أن التأليف إنما يكون لمن كان في نفرة هاه عن الإسلام أو عن المسلمين وعلى هذا فيعطى المؤلف ما يقوى به إيمانه ويحبب الإسلام إليه ويعطى من ليس في قلبه إيمان ولكن يخشى من شره يعطى ما يدفع به شره ولو كان كافرا حتى لو كان كافرا يخشى من شره على المسلمين فإننا نعطيه من الزكاة ماهو من بيت المال فقط من الزكاة ما ندفع به شره .
انتبهوا لهذه النقطة لأن بعض الناس يعترض مثلا يقول ليش نعطي الكفار لماذا نعطي الكفار من أموال المسلمين نقول نعم إذا كان هؤلاء الكفار يخشى من شرهم وفعلا لهم شر وإذا أعطيناهم ألفناهم ودفعنا شرهم فإننا نعطيهم تأليفا لقلوبهم لا على الإسلام لأنهم مستكبرون ولكن هاه لدفع شرهم عن المسلمين طيب هؤلاء يعطون لإيش هاه لتأليفهم على الإيمان أو لدفع شرهم هؤلاء أربعة للفقراء والمساكين وهؤلاء يعطون لحاجتهم والعاملين عليها يعطون للحاجة إليهم والمؤلفة قلوبهم بعضهم يعطى لحاجته وبعضهم يعطى للحاجة إليه أما الذي يعطى لحاجته فهو الذي يؤلف على هاه على الإسلام والإيمان لأن ذلك من مصلحته والذي يعطى للحاجة إليه هو الذي يعطى هاه لدفع شره هذه نعطيه لأننا نحن بحاجة إلى دفع شره .
ثم قال (( وفي الرقاب )) وأنت ترى الآن أن حرف الجر اختلف ويبيّن لنا فهد وجه الاختلاف فيه
الطالب : ...
الشيخ : وهذه بفي في الرقاب .
الرقاب جمع رقبة وذكر العلماء أنها ثلاثة أنواع : مسلم أسير عند الكفار يعطى الكفار من الزكاة لفك رقبته هذا من الرقاب .
الثاني : عبد عند سيده اشتريناه منه لنعتقه هذا أيضا في الرقاب .
الثالث : مكاًتَب اشترى نفسه من سيده فنعطيه ما يسدد به كتابته هذا أيضا في الرقاب .
وهؤلاء يعطون لإيش ؟ لحاجتهم لكن لا يعطون هم ولهذا قال " في " الدالة على الظرفية لأن هذه جهة وليست تمليك .
العبد لا نعطيه هو نعطي سيده صح ؟ نعطي سيده الأسير عند الكفار ما نعطيه هو من نعطي ؟ هاه الكفار الذين أسروه ، المكاتب : نعطي سيده ، وهذه هي النكتة في قوله (( وفي الرقاب )) .
طيب (( والغارمين )) الغارمين أيضا تجدونها معطوفة على قوله (( وفي الرقاب )) ، ولم يقل للغارمين قال وفي الرقاب والغارمين ، أي وفي الغارمين ، في الغارمين فالصرف إليهم صرف إلى جهة .
والغارم هو الذي لحقه الغرم وهو الضمان الضمان ، وقسمهم أهل العلم إلى قسمين :
غارم لنفسه ، وغارم لإصلاح ذات البين .
فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرم لمصلحته الخاصة مثل رجل استدان ليشتري بيتا استدان ليشتري بيتا هذا غارم لكن لإيش ؟ لإصلاح ذات البين لنفسه هذا غارم .
يستحق من الزكاة ما يوفي دينه يستحق من الزكاة ما يوفي دينه ولو كثر ؟ هاه طيب هل يلزم أن نعطيه المال ليوفي أو أن نوفي نحن عنه ؟ نوفي نحن عنه لأنه قال " في " جعلها معطوفة على المجرور بفي فهو جهة ، ولا يحتاج إلى أن نملكه . ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذهبنا نحن نسدد دينه خجل وانكسر قلبه لأنه رجل من قبيلة شريفة ، ولا يحب أن يتبين للناس أنه مدين في هذه الحال هل الأولى أن نذهب نحن لنسدد عنه أو أن نعطيه بنفسه ويسدد الأفضل أن نعطيه بنفسه ويسدد لئلا يلحقه الخجل والحياء نعم . كما أنه يتأكد أن نسدد عن المدين إذا كنا نخشى إذا أعطيناه ذهب يشتري يا عبد الرحمن ما لا ينفعه إذا أعطيناه المال قلنا خذ هذه مئة ريال سدد الدين اللي عليك على طول راح اشترى موز برتقال وتفاح نعم ؟ وما يوجد في السوق من الفواكه ودعا أصحابه قال الليلة نتعلى جميع على هذه الفواكه ، وش اللي خسر الآن المئة ريال قضى دينه ولا لا ؟ إذا رأينا مثل هذا الرجل إذا رأينا مثل هذا الرجل هل نعطيه يسدد ولا نسدد عنه نحن، نحن نسدد عنه ؟ لأن إعطاؤه في الحقيقة إفساد للمال .
طيب هذا الغارم لنفسه يشترط في الغارم لنفسه ألا يكون عنده ما يوفي به فإن كان عنده ما يوفي به لم نُعْطِه ولم نسدد عنه لأن الذي عنده ما يوفي به ليس بغارم حقيقة ولا لا هو غارم
الطالب : لا
الشيخ : ليس بغارم إذا شاء أخذ من المال اللي عنده وأوفى الذي عليه فليس بغارم .
إذن الغارم لنفسه يشترط لإعطائه من الزكاة ألا يوجد عنده ما يوفي به نعم .
طيب رجل عليه غرم خمسمئة درهم ، جئنا إليه قلنا وش هذا الغرم ؟ والله هذا اشتريت به دخان نعم نوفي عنه ولا لا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما نوفي عنه ؟
الطالب : لا
الشيخ : مسكين غريم الآن صاحب الدخان ماسكه الآن يالله عطني نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ما هو بشاري الآن خلاص تاب إلى الله تاب توبة نصوحًا ؟
الطالب : يعطى ...
الشيخ : نقول هذا نعطيه ، إذا غرم في شيء محرم ثم تاب فإننا نعطيه بل قد يتأكد أن نعطيه لأن في ذلك تأليفًا له ، تأليفًا له فإذا رأى أن إخوانه المسلمين يعينونه إذا تاب من المحرّم نشِط في التوبة لأن الإنسان بشر كل شيء ينشطه وكل شيء يثبطه .
طيب القسم الثاني من الغارمين الغارم لإصلاح ذات البين انتبه ، الغارم لإصلاح ذات البين وهل يشترط أن يكون ذلك بين القبائل ؟ والجماعات التي يحصل فتنة كبيرة إذا لم يصطلحوا أو يكون حتى بين شخصين لذاتهما ؟ المعروف عند أهل العلم أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتنافر بينها فتن .
فهذا رجل طيب حبيب يحب الخير رأى بين قبيلتين خصامًا ونزاعًا وأن هذا الخصام والنزاع يشتدّ يشتدّ ويزداد ، وخاف إن زاد أو إن ترك خاف أن يصل إلى حد القتال ، فجاء فهد وذهب إلى رؤساء القبيلتين وغرم لهما مالًا وقال تعالوا أنتم أنا بعطيكم عشرة آلاف وسامحوا إخوانكم ، وجاء للآخرين قال أبى أعطيكم عشرة آلاف وسامحوا إخوانكم كم غرم ؟ عشرين ألفًا وقالوا لا بأس قالوا لا بأس ، هذا يعطى من الزكاة .
يعني هذا الرجل الطيب الخير جاء إلينا وقال يا جماعة أنا أصلحت بين هاتين القبيلتين بأن أدفع لكل واحدة منهما عشرة آلاف ريال نحن نشجعه ونقول جزاك الله خيرا نعم ، ونحن نعطيك من الزكاة لأنك أصلحت ذات البين ، وهذا الرجل غرم لأي شيء ؟ هاه غرم لإصلاح ذات البين لا لنفسه ، ولهذا نعطيه من الزكاة ما يدفع به الغرم ولو كان غنيًا ، هذا الرجل عنده مئات الآلاف نعطيه من الزكاة .
طيب فإن سدد من عنده فهل نعطيه من الزكاة ولا لا ؟ لا ما نعطيه من الزكاة ليش هاه ؟ لأنه الآن غير غارم نعم إن استقرض وأوفى وليس عنده ما يسدده أعطيناه للغرم من جهة هاه ثانية وهي الغرم لنفسه .
والحاصل أن الغارم لإصلاح ذات البين إن سلّم المال من نفسه فإنه لا يستحق لماذا ؟ لأنه ليس بغارم الآن اللهم إلا إذا كان مدفوعًا من جهة ولي الأمر قال له اذهب وأصلح بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين ولو بمال ، ونحن نضمنه لك فذهب ودفع من ماله فحينئذ يعطى ولا لا ؟ يعطى لأنه نائب عن الإمام .
(( الغارمين وفي سبيل الله )) هذه اللي بعده ؟ وفي سبيل الله أعاد قوله في في سبيل الله لزيادة التأكيد تأكيد الظرفية سبيل الله ما هو ؟ سبيل الله في الأصل هو الطريق الموصل إلى الله فيشمل كل عمل صالح لكن المراد به هنا الجهاد في سبيل الله .
الجهاد في سبيل الله فقط لأننا لو حملناه على كل العمل الصالح لفات مقصود الحصر في قوله إنما الصدقات للفقراء ولأننا لو عممناه لتعطلت أو لأغلقت أبواب كثيرة من أبواب الخير واعتمد الناس فيها على وش عليه على الزكاة لو قلنا تبنى المساجد والمدارس وتصلح الطرق وتطبع الكتب وما أشبه ذلك انسدت أبواب الخير في هذه الجهات لأن كل إنسان يقول هذا للزكاة ولكن المراد بذلك في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله خاصة وقوله في سبيل الله هل يشمل المجاهد وعتاده يعني سلاحه ودرعه وما أشبه ذلك أو يختص بالمجاهد فقط ؟ الصحيح أنه يشمل المجاهد وعتاده .
واستدل بعضهم لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ( أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) قالوا وسبيل الله مصرف من مصارف الزكاة وخصص بعض العلماء في سبيل الله بالمجاهدين فقط فقالوا يعطى الغازي إذا لم يكن له ما يكفيه من الديوان العام للمسلمين يعني بيت المال ولا يشترى منه أسلحة .
ولكن هذا القول ضعيف لأن الله لم يقل وفي المجاهدين بل قال (( وفي سبيل الله )) فيشمل هاه العتاد والمجاهد فيعطى المجاهد ما يكفيه من مؤونة ويشترى له أسلحة أيضا وعلى هذا فصرف الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله صرف في وجهه ومحله .
ولكن ماهو الجهاد في سبيل الله ؟ الجهاد في سبيل الله هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا فقط لا لشيء آخر لتكون كلمة الله هي العليا ، والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزنًا وهو : رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سُئِل عن الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ قال ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله ) .
ولهذا تجد هذا الرجل المجاهد لتكون كلمة الله هي العليا لا يني ولا يفتر بل هو دائما في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيك كما يقولون أما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله هي العليا فتجده يكسل أحيانا وينشط أحيانا وإذا حصل له ما يريد يقول لا يهمني الباقي نعم . فالرجل الذي يقاتل ليحرر بلده لأنها بلده فقط هل هو في سبيل الله لا هذه قومية والذي يقاتل لأنه شجاع يقاتل لشجاعته والإنسان الشجاع يحب أن يقاتل دائما يعني طبيعته تملي عليه ذلك هل هو في سبيل الله ؟ لا
والذي يقاتل حمية وحدبًا على قومه فهذا أيضًا ليس في سبيل الله ، لكن إذا قال أنا أُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا سواء في بلدي أو في غير بلدي فهذا هو الذي في سبيل الله وهو الذي يستحق من الزكاة .
أما الثامن فهو ابن السبيل، ابن السبيل ماهي السبيل الطريق كما قال الله تعالى (( وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله )) أي : الطريق وما معنى ابن الطريق ؟ ابن الطريق هل الطريق يلد أبناءً ؟ لا لكن يقال ابن الشيء للملازم له كأنه ابن له لأن الابن يلازم أباه غالبًا فيقال ابن السبيل أي الملازم للسفر اللي لا زال في سفره ، قالوا كما يقال ابن الماء لطير معروف يسمى ابن الماء لأنه دائما ما يقع إلا على الماء فيسمونه ابن الماء . ونحن نعرف ونحن صغار طائرًا يسمى دجاجة الماء
الطالب : بط
الشيخ : لا غير البط دجاجة الماء طير صغير يأتي في الخريف يكثر في الخريف وقبل أن تكثر البواريد يعني البنادق هذه وهو نجده في البيوت يعني ونصيده نعم ، نسميه دجاجة الماء .
على كل حال ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده يعطى ، الآن نفقته سرقت مثلا وانقطع نعطيه ما يوصله إلى البلد ولو كان غنيا في بلده .
طيب هل نشتري له شيئًا يعينه على سفره لو ما أعطيناه هاه لأن الله يقول (( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) فجعلها معطوفة على في الدالة على الظرفية وعلى هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل بل يجوز أن يشتري له راحلة يسافر عليها أو نشتري له متاعا أو نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج .
6 - الكلام على أهل الزكاة الذين تدفع لهم من تفسير قوله تعالى(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)). أستمع حفظ
تفصيل استحقاق الملك بالنسبة لأهل الزكاة.
ثم تأملوها مرة ثانية تجدوها أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكًا مستقرًا ومنهم من يملكها ملكًا مقيَّدًا ، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا ، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا ، من هم الذين في مدخول اللام ؟ أربعة الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم كذا يملكونها ملكا مستقرا .
فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة سنة عشرة آلاف ريال فأعطيناه عشرة آلاف ريال وفي اثناء السنة أغناه الله ، أغناه الله اكتسب فاستغنى أو مات له قريب فورثه وبقي معه من الزكاة خمسة آلاف ريال ، هل يردها هاه ، يردها ولا لا ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليش ؟ لأنه ملكها ملكا مستقرا .
طيب هذا غارم قال إن عليه عشرة آلاف ريال قلنا تفضل عشرة آلاف ريال أوف بها غرمك فذهب ، إلى الذي يطلبه ورجع إلى الدفاتر وإذا المطلوب ثمانية آلاف ريال فقط وش بقي معه ؟ بقي معه ألفان هل هي له أو يردها على أهل الزكاة على من أخذها منهم ؟ يردها على من أخذها منهم لأن هذا لا يملكها إنما هي جهة تصرف إليها نعم ، وفي الرقاب والغارمين فإذن إيش يردها ولا لا ؟ يردها لأنه لم يملكها ملكا مستقرًا .
طيب هذا الذي أعطيناه لغرمه هل يملك أن ينفق هذه الدرهم في حاجته الخاصة غير الغرم
الطالب : لا
الشيخ : لا ولا نعم ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ، طيب والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في غرمه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : الفرق : أن الأول الفقير ملكها ملكا مستقرا يتصرف فيها كما شاء وهذا إنما أخذها لجهة فلا يصرفها في غيره نعم .
ولهذا لو وكّلت إنسانا وقلت اقض عن فلان دينه من زكاتي فذهب وأعطاه لفقره فإن ذلك حرام عليه ليش ؟ لأن ما أعطي الغرم لا يصرف في غيره .
طيب ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأصناف الثمانية قال : (( فريضة من الله )) فريضة من الله يعني أن الله تعالى فرضها عليها فرضًا نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية (( والله عليم حكيم )) أي عليم بمن يستحق حكيم في وضعه الشيء في موضعه ، فحِكمته جل وعلا صادرة عن علم تام بالحق والمستحق .
وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانًا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيًا ظنَّه فقيرًا أم مقيمًا ظنه مسافرًا أو غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته لماذا ؟ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن .
ولهذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ستة وغلب على ظنه أنه سبعة هاه بنى على غالب ظنه بنى على غالب ظنه ، لكن إذا تبين أنه خلاف ما بنى عليه وجب عليه أن يعيده أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها لأنها متعلقة بطرف ثانٍ من هو ؟ القابض اللي تصدق عليه .
ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال لأتصدقن لأتصدقن الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على غني الغني ماهو أهل للزكاة ، فقال الحمدلله على غني ؟ وهذا يدل على ندمه ، ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية بغي ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على بغي ؟ نادمًا في ذلك ثم خرج في الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق يسرق الناس ، فأصبح الناس يتحدثون تُصُدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق ؟ ثم أتي هذا الرجل وقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما صدقتك فقد قُبِلَت ، ثم قيل له : الغني لعله أن يتصدق ، والزانية لعلها أن تستعف ، والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته ، واضح ؟
إذن : متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة عرفتم .
طيب نعود مرة ثانية لننظر في هذه الأوصاف هذه الأوصاف كما رأيتم أوصاف عُلّقَ الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين إلى آخره ، فمقتضى ذلك أن يحل دفع الزكاة لكل من اتَّصف بهذه الأوصاف كائنا من كان ولا لا ؟ كائنا من كان طيب شخص له أب فقير يجوز دفع الزكاة له هاه ؟
الطالب : لا
الشيخ : سبحان الله
الطالب : نعم يجوز
الشيخ : يجوز أنا أطالبكم بالدليل إذا قلتو لا وش الدليل
الطالب : صدقة ...
الشيخ : طيب اللي عندنا الآن للفقراء عام يشمل الأب والرسول عليه الصلاة والسلام قال ( صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ) ، زوج دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة هاه تعطى ؟ نعم تصح ، زوجة دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقير يصح وفي الأول أيضا يصح ، يصح يا أخي يصح نعم لأن عندنا عموم للفقراء هي ما هي بفقيرة فقيرة ما عندها ما يعولها أو في الحالة التي لا يعولها .
المهم أن الآية عامة فكل من ادعى أن شيئا خرج منها من قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل .
انتبهوا رجل دفع زكاته إلى بني هاشم
الطالب : يجوز
الشيخ : مقتضى الآية يجوز لكن فيه دليل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ، إذن فالعموم الآن خصص أو لا ؟ .
والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثُلمَة انهدم بعضه ولا لا
الطالب : نعم
الشيخ : هاه أفهمتم ؟
طيب إذا خصص العام هل يبقى عاما فيما عدا التخصيص أو تبطل دلالته على العموم بالاحتمال ؟ بعض العلماء يقول إذا خصص العام خلاص انهدم ولا يمكن يدل على العموم وبعضهم يقول وهو الصحيح : أنه إذا خصص بقي عامًا فيما عدا صورة التخصيص وهذا هو الحق .
إذن : العموم في الآية خصص بمقتضى النص وش اللي خرج منه هاه ؟
الطالب : آل محمد
الشيخ : آل محمد صح آل محمد طيب نشوف عاد .
هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته قلنا لكم قبل قليل مقتضى الآية هاه أنه يجوز ، ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل طيب الدليل هنا نقول الزوجة ليست محلًا لصرف زكاة زوجها لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة ولا لا ؟ قال (( وعلى المولود له )) هاه (( رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فأنت إذا أعطيتها مثلا مئة ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى ثوب الثوب يساوي مئة لولا أنك أعطيتها مئة من الزكاة اشترت به الثوب لكنت تشتريه لها ولا لا ؟ إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك، من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليها واضح ؟
حينئذ لا يصح لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجها إذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي عطاها لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال فوفّر بالزكاة ماله فلا يصح .
طيب هذه المرأة كان عليها دين سابق أو لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز
الشيخ : لأنها داخلة في الغارمين ، وهو لا يلزمه قضاء دينها فإذا قضى دينها لم يكن وفّر شيئا من ماله فيجزئ ولا لا ؟
طيب وكذلك نقول الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها أجزأ ولا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : وهو فقير أجزأ بمقتضى دلالة الآية ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها
الطالب : لا
الشيخ : ليش لأنه مافي توفير لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدًا رأي ابن حزم الظاهرية .
طيب إذن القاعدة عندنا أن كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه إيش جائز مجزئ إلا ما قام الدليل على إخراجه فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله والله أعلم .
هل يعطى من الزكاة من لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟
الشيخ : الظاهر إنه يعطى بقدر عمله لأنه ما تمحضت النية لا لله ولا لغير الله وإن كان ظاهر الحديث الحصر لكنه ماهو بواضح ماهو صريح الحصر فيه .
السائل : ما ...
الشيخ : هذا الذي أقولك أقول إن نظرنا إلى ظاهره كأن الرسول يقول لا يكون في سبيل الله إلا من قاتل لتكون ولكنه ليس بصريح بل فيه أن من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله فنقول لا هو بقدر نيته نعم
إذا وكلت رجلا بالصدقة فأعطاها لابنه فهل يجوز؟
الشيخ : إيه
السائل : قال هذا الحديث ...
الشيخ : لا هو أعطى رجلا يتصدق به فتصدق على ابنه ما علم .
السائل : ...
الشيخ : نعم ربما أن والده ليس له مال يستطيع الإنفاق عليه به
السائل : لو كان ...
الشيخ : هو أصلا ماهو اللي أعطاه، أعطاه رجلا يتصدق به وهذا الرجل صرفها لابنه فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا أعطاها ابني والرجل لما أعطى ابنه إياها ما كان يظن أنه ابنه فهو يدخل في قولنا إنه إذا أعطاها لشخص يظن أنه من أهلها فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزئ .
السائل : لما علم ... هل ورد أنه ...
الشيخ : بس لا مأخوذ من المعنى
هل يعطى الكافر الزكاة على أنه من المؤلفة قلوبهم مطلقا؟
الشيخ : لا لا هذا نعطيه أجرته هذا بأجرة وأيضا لاحظ أن مثلا الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره لأنه رجل واحد نقضي عليه هو بنفسه لكن مثلا لو فرضنا أن هذا الرجل اللي أعطيناه لدفع شره إنه رئيس قوم ولا لو صار واحد ماهو مشكلة نقضي عليه هو نعم
هل تعطى الزكاة لمطلق المدين ولو كان يقترض لغير الحاجة؟
الشيخ : لكن هل هو يستقرض لحاجته ولا لا
السائل : يستقرض من أجل الدراهم
الشيخ : أقول لحاجته ولا لا
السائل : لحاجته وأحيانا لغير حاجته
الشيخ : لا لغير حاجة لا يجوز حيلة هذه أما لحاجة فليكن مافي شيء
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : هذه الطريقة لازم ... في أول سنة ما يعطوه
الشيخ : خله يبقى سنة ثانية ...
الكلام على توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية وطرقها.
ولكن الأقرب والله أعلم الأول أنه يعني اشترى شيئًا ووضعه في سبيل الله .
طيب وابن السبيل نذكره ولا نخليه في جانب الأحاديث ؟ هاه
الطالب : مع الآية
الشيخ : مع الآية ؟ طيب .
فيه أسئلة أولًا هل يجب أن نستوعب هؤلاء الأصناف بأن نقسم الزكاة ثمانية أجزاء نعم ؟
ثانيًا هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر لفظ الجمع ثلاثة فأكثر نعم ؟ في هذا خلاف بين العلماء :
أما الأول : وهو استيعاب الأصناف الثمانية فإن بعض العلماء يقول لابد من استيعاب الأصناف الثمانية إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط لأنه بقوة الإسلام زال التأليف فلا حاجة نؤلف ، من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو منا ومن لم يسلم فالسيف ، ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه باقي وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام وإلا فإن سهمهم باقي .
أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا ففيه خلاف حجة من قال يجب التعميم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونا بالواو والقرن بالواو يقتضي الاشتراك كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمرو ولبكر ولخالد فإنه يكون مالا للجميع مشتركا ولا يجوز أن نخصص به واحدا دون الآخر وهنا قال الله تعالى (( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) إلى آخره وهذا يدل على أنه لابد أن نعطي هؤلاء كلهم .
كما أننا قلنا في قوله تعالى (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) كم هؤلاء خمسة ، لله خمسة وللرسول واحد ، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء خمسة ويجب أن نعمهم بالعطاء يجب أن نعمهم بالعطاء ، فهذه الآية نظير تلك يجب أن يعمم فيها الأصناف .
وقال آخرون : بل لا يجب أن نعمم فيهم الأصناف وأن الواو هنا أشرك في الجميع في أصل الحكم وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء وأيدوا قولهم هذا بحديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) .
وبأن الظاهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يذهب يبحث هل فيه مسافر انقطع به السفر هل فيه غارم هل فيه كذا هل فيه كذا من المستحقين وإنما يعطي من وجده من هذه الأصناف هذا دليلان .
الدليل الثالث أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثمانية مشقة مشقة شديدة لأنه لابد أن يبحث الإنسان عمن في البلد من هؤلاء الأصناف وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج بخلاف خمس الفيء فإن الذي يتولاه الإمام والبحث عليه سهل وأيضًا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل طيب وهذا القول هو الراجح .
وإذا قلنا إنه لا يجب الاستيعاب استيعاب الثمانية فهل يجب فيما ذكر مجموعا أن يعطى منه ثلاثة فأكثر مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه ما فيها جمع وابن السبيل ما فيها جمع نعم .
فيها أيضا خلاف : فمنهم من يقول لابد أن تجمع أن يجمع ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعا دون ابن السبيل مثلا ابن السبيل ماهو لازم نجمع ثلاثة فأكثر لأنه ذكر مفردا .
ومنهم من قال إنه لا يجب لأن هذه أوصاف لا أعيان ، نعم لو قلت المال لهؤلاء الرجال لزم أن يعطى كل واحد أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه .
لو قلت أكرم المسلمين ثم لم تجد إلا مسلما هاه أكرمته هكذا أيضا نقول في هذا ويدل لهذا أيضا حديث قبيصة ( أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها ) .
وهذا واحد والصواب أنه يجزئ من كل صنف صنف ومن كل صنف واحد أنه يجزئ من كل هذه الأصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد .
ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في الحاجة سواء فينبغي ألا يخص أحد بل ينفع هذا وهذا لأنه أحسن إيه نعم .
هذا مما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات أي توزيعها وقسمها مقسومة ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها لغني ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، وأعل بالإرسال .
لا تحل يعني تحرم وقوله الصدقة ظاهره العموم والصدقة : كل ما بذله الإنسان يريد به وجه الله فهي صدقة فإن بذله يريد به التودد والإكرام سمي هدية ، وإن بذله يريد بذلك مجرد نفع المعطى صار هبة وعطية فهو على حسب النية حسب النية إذا قصد به التودد والإكرام فهو هدية إذا قصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة إذا قصد به نفع المعطى هاه فهو هبة وعطية إذا قصد به دفع الشر عنه فهو فدية يفدي بها الإنسان نفسه أو عرضه أو ما أشبه ذلك والأخير حرام على من هاه ؟
الطالب : على المخرج
الشيخ : على المخرج لا، حرام على المعطى الذي يعطى لدفع الشر حرام على المعطى نعم .
طيب والذي يعطى للتوصل به إلى باطل يسمى رشوة ، فهذه خمسة أقسام صدقة هدية هبة فدية رشوة نعم وأحكامها كما علمتم .
قال ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غازٍ في سبيل الله أو مسكين تُصُدق عليه منها فأهدى منها لغني ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعلّ بالإرسال نعم .
ما معنى أُعِل ؟ أي ضُعّف ، لأن العلة ولاسيما إذا قال أعلّ بالإرسال الإرسال معروف أنها علة قادحة فمعناه أنه ضعّف حيث ذُكر أنه مرسل . قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تحل لغني ) من هو الغني ؟ قال بعضهم الغني هو الذي تجب عليه الزكاة ، كل من تجب عليه الزكاة فهو غني وقال بعضهم من ملك قوت يومه وليلته فهو غني ، وقال بعضهم من ملك خمسين درهمًا فهو غني ، وقال بعضهم من وجد كفايته وعائلته سنة فهو غني ، وهذا الأخير أقربها .
أما الأول وهو يقول من وجبت عليه الزكاة فهو غني : فإننا نقول نعم هو غني من حيث وجوب الزكاة عليه لكن قد لا يكون غنيًا من حيث جواز دفع الزكاة إليه قد يكون عند الإنسان مثل مئتا درهم لكن مئتا درهم ما تكفيه وعائلته ولا لمدة يومين فهل نقول هذا غني لا .
طيب كيف تجب عليه الزكاة وتجوز له الزكاة نقول لا منافاة فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب ، ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق ولا مانع يعني لا مانع أن يكون الإنسان من أهل الزكاة الذين تجب عليهم ومن أهل الزكاة الذين تحل له .
وأصح الأقوال في هذا أن الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة .
قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا لخمسة ) إلا لخمسة ثم عدهم ، وذكر العدد والتسمية بالمعدود هذا من حسن التعليم، من حسن التعليم أن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصلها لأنك إذا حصرتها قلت خمسة مثلًا بعدين إذا نسيت نعم ؟ تقول لا لازم باقي واحد باقي واحد لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن تنسى ولا تشعر أنك نسيت فإذا بقي في ذهنك أن هذا الشيء عدده خمسة أو عشرة أو عشرين أو مئة ثم نقص عرفت أنك هاه أنك ناسي قد نقصت منه شيئا لكن إذا ذكر مرسلا فإنك قد تسقط شيئا ولا تشعر أنك أسقطت فهذا من حسن التعليم أن تحصر الأشياء بالعدد .
قال ( إلا لخمسة لعامل عليها ) وسبق معنى العامل عليها وإنما جاز له الأخذ مع الغنى لأنه يأخذ للحاجة إليه ، للحاجة إليه فنحن محتاجون إليه لقيامه على الصدقة فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه واضح ولا لا ؟ طيب ولهذا يعطى كما مر يعطى مقدار أجرته نعم .
الثاني ( أو لرجل اشتراها بماله ) وهذا في الحقيقة ما أخذها من جهة الزكاة لكن هي عين الصدقة ، عين الصدقة مثال ذلك أعطي هذا الفقير حِقة أعطي حِقة من الإبل كم لها من سنة ؟ ثلاث سنوات أعطي حقة وهو فقير فجاء فباعها على غني حلت له هذه الحقة ولا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : حلت للغني مع أنه غني ليش ؟ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة وهي الشراء ولهذا قال اشتراها بماله .
لكن هي حقيقة عين الصدقة إنما الفقير أخذها بجهة الصدقة وهذا أخذها بجهة الشراء فلما اختلفت الجهة جاز .
ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم بيته وطلب طعاما فقالوا ليس عندنا شيء قال ( ألم أر البرمة على النار ) ؟ ماهي البرمة هاه ؟ إناء من خزف أو نحوه واضح ؟ طيب قدر على النار من الخزف أو الفخار أو ما أشبهه قالوا يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة يعني وهو لا يأكل الصدقة فقال ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) .
فالآن هو طعام واحد لكن أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من بريرة ليس على سبيل الصدقة ، على سبيل الهدية فهو نظير هذا الحديث .
الثالث قال ( أو غارم ) أي القسمين من الغارمين ؟ الغارم لإصلاح ذات البين لأن الغارم لنفسه يشترط لاستحقاقه هاه ألا يجد ما يسدد دينه أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان فقيرا اللهم إلا أن يقال إن الغارم هنا تشمل الصنفين من الغرماء أو من الغارمين على الأصح ويقال إن الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه من حيث الأكل والشرب واللباس والسكنى لكن ليس عنده ما يسدد دينه وهذا يعطى ولا لا يعطى فلو أن رجلا له راتب وهذا الراتب يكفيه لأكله وشربه ولباسه وسكناه نعم لكن يحتاج إلى قضاء الدين الذي كان عليه بسبب شراء البيت بسبب شراء السيارة بسبب زواج أو ما أشبه ذلك هل يوفى عنه ولا لا يوفى عنه حينئذ نقول هو غني ولا لا ؟ غني من وجه وفقير من وجه .
يعني لقائل أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غارم يشمل الصنفين من الغارمين الغارم لإصلاح ذات البين والغارم لنفسه طيب قال ( أو غازٍ في سبيل الله ) الغازي في سبيل الله يعطى لو كان غني
الطالب : لو كان غني
الشيخ : ليش لأنه يعطى للحاجة إليه فهو يحتاج إليه ولو كان غنيا فيعطى سلاحا أو يعطى دراهم يشتري بها سلاحا أو يشتري بها نفقة له أو ما أشبه ذلك قال ( أو مسكين تصدق عليه منها بأهدى منها لغني ) هذا أيضا ملك الزكاة بغير طريق الزكاة بأي طريق هاه بالهدية هذا إنسان فقير أخذ من شخص مئة كيلو بر زكاة وهو فقير فأهدى منها لإنسان نفس هذا البر أهدى منه لغني لو أن الغني أخذ هذا البر ممن عليه الزكاة على أنه زكاة جاز ولا لا، لا يجوز لكن أخذه من الفقير على أنه هدية فجاز مع أنه زكاة هذه خمسة أصناف بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحل لهم الزكاة وهم أغنياء هذا معنى الحديث
13 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها لغني ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم ، وأعل بالإرسال . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ...).
ولكن ذكر بعض العلماء أن الصدقة غير الواجبة تحل للغني لكن الأولى أن يتنزه عنها وأن يقول للمتصدق أعطها من هو أحوج مني .
ومن فوائد الحديث أيضا : جواز الزكاة للغني ، للعامل ولو كان غنيا لقوله ( لعامل عليها ) طيب لو أراد العامل أن يتبرع بعمله ولا يأخذ هاه ؟ فهو محسن لكن لو أراد أن يأخذ يأخذ ولا حرج عليه .
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حين عمل على الصدقة فقال يا رسول الله أعطه أحوج مني ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ( خذ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ) .
طيب العامل عليها ولو كان واحدًا ؟ هاه ولو كانوا جماعة هاه ؟ ولو كانوا جماعة، لو كانوا جماعة من الآية والعاملين عليها .