تحت باب قسم الصدقات
تتمة فوائد حديث ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ...).
طيب ومن فوئده أيضا أن الرجل إذا اكتسب المال بجهة مباحة ثم صرفه إلى شخص يحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان أخذه جائزا ولا حرام ؟
الطالب : حرام
الشيخ : نعم ، جائزًا لكان أخذه جائزا انتبه ياللي تقول حرام تراك ما أنت بمعنا الظاهر
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
هذا رجل أعطي زكاة وهو فقير فأعطاها لغني هاه يجوز ولا لا ؟ مع أن الغني لو أخذ الزكاة مع غناه لكان حرامًا لكن اختلاف الجهة جعل الحكم يختلف ، جعل الحكم يختلف .
طيب لو أن أحدا اكتسب المال بطريق محرم وأعطاه لشخص بطريق مباح يحل للشخص ولا لا ؟ إن قلتم يحل خطأ لا يحل خطأ
الطالب : ...
الشيخ : علم طيب يعلم أن هذا الرجل يكتسب المال بطريق محرم طيب .
الطالب : ...
الشيخ : طيب لا فيه تفصيل :
إذا كان حراما لعينه فهو لا يحل لغيره إذا كان حرامًا لعينه فإنه لا يحل لغيره مثال الحرام لعينه مثل : خمر خنزير كلب وما أشبه ذلك .
وكذلك لو علمت أن هذا مال فلان المغصوب أعرف أن هذا الرجل سارق وجاء يبيع المسروق يحل ولا لا ؟
الطالب : ما يحل
الشيخ : ليش ؟ لأنه حرام لعينه هذا المال أخذه هذا بغير حق .
أما إذا كان حرامًا لكسبه فإن العلماء اختلفوا في ذلك :
فمنهم من قال كله لك غنمه وعلى كاسبه غرمه لأنك أنت أخذته بطريق مباح والمال نفسه حلال لم يحرم لعينه لا لحق الله ولا لحق الآدمي فقد أخذ بطيب نفس من الباذل وليس حرامًا لعينه ، ولكن الأولى التنزه عن ذلك إلا لمن احتاج فإن احتاج الإنسان إليه فلا بأس مثال الحاجة أن يكون ولد عند أبيه وليس له كسب يكتسب به وأبوه يتعامل بالربا أو قل كل تعامله بالربا فهنا الابن في حاجة من أين يأكل ؟ فيأكل ولا حرج عليه لأن الحاجة تبيح المكروه كما قال العلماء كل مكروه يباح بالحاجة وكل محرم يباح بالضرورة أما إذا كنت محتاجا فإنه لا ينبغي أن تأكل منه تنزه وتورّع عن ذلك وإن كان قد دخل عليك بطريق مباح .
طيب من فوائد الآية الكريمة ، الحديث من فوائد الحديث فضيلة الغزو وأنه يعطى الغزاة من مال الزكاة ولا ؟
طيب يتفرع على هذا أن إعطاء الغزاة من الصدقة من باب أولى وحينئذ نقول هل الأفضل أن تتصدق بالمال على فقير أو تعين به غازيًا في سبيل الله هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا ، ننظر للمصلحة إذا كان هذا الفقير يمكن يتضرر بالجوع أو بالعري في أيام الشتاء فلا شك أن دفع ضرورته أولى وكذلك أيضًا الجهاد يختلف قد يكون المجاهدون مضطرين إلى المال وقد يكون المال من الكماليات بالنسبة لهذا الجهاد لكون السلاح كثيرًا والأطعمة متوفرة وكل شيء متوفر المهم أن ينظر الإنسان إلى المصلحة في هذا فقد تكون المصلحة في بذل المال في الجهاد وقد تكون في بذل دفع الضرورة للفقراء ونحوهم ومن الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله غازٍ في سبيل الله .
وهذه أحوج من يكون إليها من الناس أولئك الجنود الذين يعملون في الجيش هؤلاء أحوج من يكون إلى أن تنفخ فيهم روح الإخلاص .
لأنه مسكين يعرض رقبته لأعداء الله نعم فإما أن يخسر الدنيا والآخرة وإما أن يربح إحدى الحسنيين متى يخسر الدنيا والآخرة ؟ إذا لم يخلص لله إذا كان ينوي بذلك الحمية والقومية وما أشبهها نعم ، فإن نية القومية هذه لم يفتحها على المسلمين إلا الكفار أرادوا بالقومية شيئين كما يقولون ارم عصفورين بحجر .
أرادوا أن يفرّقوا المسلمين لأن المسلم غير العربي ما يكون لديه الحماس في معونة العرب المسلمين الذين فصلوا أنفسهم عنه وثانيا أن يجهز على المسلمين إيش الغيرة الإسلامية الغيرة الإسلامية حتى يقاتلوا لا لدين الله ولكن للقومية وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين فأخرجوا بها أكثر المسلمين ، وأدخلوا فيها من ليس بمسلم ممن يكون منصهرًا في القومية .
ولذلك لم تقم لهم قائمة إلى الآن لم تقم لهم قائمة لأن القتال الذي يمكن أن تقوم له قائمة هو الذي في سبيل الله عز وجل .
فلهذا يجب أن تُبَثّ في هؤلاء الجنود روح الإخلاص ليخلصوا لله عز وجل في قتالهم فإذا أخلصوا لله في قتالهم أوشك أن ينصروا على أعدائهم .
طيب من فوائد الحديث جواز صدقة الفقير ، جواز صدقة الفقير .
الطالب : ...
الشيخ : جواز هدية المسكين .
جواز هدية الفقير من أين ؟ ( أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني ) فإذا قال قائل كيف يجوز للفقير أن يهدي إذا كان عنده فضل فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة كيف يهدي ؟ هاه
الطالب : عنده من الأصناف ...
الشيخ : إيه هذا واحد والثاني ؟
الطالب : الرسول ما فرض ولكن ...
الشيخ : هذا كلام حمد ، اختلف التعبير والمعنى واحد هاه .
الطالب : يخشى ...
الشيخ : كيف
الطالب : ...
الشيخ : إيه هذا اثنين بعد .
طيب نقول يمكن أن يهدي الفقير مثل اشترى لحمة زادت عليه وخاف أن تفسد فأهدى منها اشترى بطيخا فخاف أن يفسد فأهدى منه أو لا طيب .
كان أخذ المال على أنه كفاية سنة ولكن الأشياء رخصت إذ رخصت سوف يتوفر هاه سوف يتوفر عنده شيء يهدي منه ولا لا يهدي منه هذا لا بأس به .
فالحاصل أن الفقير له أن يهدي .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز قبول الغني هدية الفقير أو لا ؟ لأن الحديث صريح لا تحل إلا لكذا فلا يقول الإنسان لا أقبل هدية المسكين لأن هذا يضره وهو أولى بها مني وما أشبه ذلك نقول لا لأنه ربما يكون جبر خاطره أحب إليه من المال الذي يرد إليه أليس كذلك ؟
وما أكثر الفقراء الذين يفرحون إذا قبل الأغنياء هاه هديتهم نعم .
طيب والحديث الحديث آخره كالقسم الثاني الذي اشتراها بماله .
وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من العلة لكن معناه صحيح ينطبق على القواعد الشرعية .
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار :( أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما النظر ، فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ). رواه أحمد ، وقواه أبو داود والنسائي .
قوله : أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله الله في هذا إشكال يا خليل وهو جهالة هذين الرجلين ، وهذا يجعل الحديث مردودا لأن جهالة الراوي قدح في المروي وش تقول يا خليل ؟ صح
الطالب : ... لا تضر الحديث ...
الشيخ : إيه
الطالب : الذين ...
الشيخ : لا تضر جهالتهما
الطالب : لا تضر جهالتهما
الشيخ : نعم صح ... يا خليل
الطالب : ... روايين يعني
الشيخ : هما راويين .
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلّب فيهما النظر إلى آخره ، أولًا : قال أن رجلين حدثاه هذان الرجلان مبهمان مجهولان ولكن جهالتهما لا تضر لأنهما صحابيان والصحابي لا تضر جهالته ثانيا : قال يسألانه من الصدقة يسألانه السؤال يطلق على طلب المال ويطلق على الاستخبار الاستفهام عن الشيء فإن كان للمعنى الأول تعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وإن كان للمعنى الثاني تعدى إلى المفعول الثاني بلفظه عنه فتقول : سألت فلانا مالا هاه هذا سؤال إيش سؤال العطاء سؤال العطاء وسألت فلانا عن كذا سؤال الاستفهام نعم .
ولهذا قال الله تعالى (( يسألونك ماذا أحل لهم )) (( ويسألونك عن الجبال )) (( ويسألونك عن اليتامى )) وأما سأله بمعنى طلب الإعطاء فإنه يتعدى بنفسه إلى المفعول الثاني مثل سألت زيدًا نعم مالًا .
وقد يتعدى بمن مثل قوله تعالى (( واسألوا الله من فضله )) إذا قلت المراد بها بيان الجنس هنا يسألانه من الصدقة من أي النوعين من سؤال العطاء المعدى بمن مثل (( واسألوا الله من فضله )) يسألانه من الصدقة أي من الزكاة لأن الغالب ما يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الزكوات .
فقلّب فيهما النظر فرآهما جلدين : قلّب فيهما النظر يعني معناه أنه جعل ينظر إليهما بإمعان ودقة ، فرآهما جلدين أي قويين والجلد معناه القوة والصبر ومنه تجلّد على كذا أي تصبر عليه ومعنى جلدين أي قويين .
فقال ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي .
قال الإمام أحمد " ما أجوده من حديث " نعم يقول ( إن شئتما أعطيتكما ) يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلًا لكن أراد هنا أن يبين لهما الحكم فإن كانا من أهل الصدقة أعطاهما وإن لم يكونا من أهل الصدقة لم يعطهما .
ولكنه بيّن فقال ( لا حظ فيها الحظ ) بمعنى النصيب ومنه قوله تعالى (( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )) أي ذو نصيب عظيم وقوله ( فيها ) أي في الصدقة ( لغني ولا لقوي مكتسب ) الغني هنا : نفسره بما فسرناه بالغني في الحديث الأول وهو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة .
قال ( ولا لقوي مكتسب ) اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين القوة والاكتساب فإن كان قويًا ولا كسب له ؟ حلّت له ، وإن كان مكتسبًا لكن لا قوة له فإنها تحل له كرجل ذي صنعة يعرف ولكنه مريض ما يستطيع أن يعمل فهذا تحل له الزكاة .
إذن هذان الاثنان الغني والقوي المكتسب فالغني هو الغني بماله والقوي المكتسب هو الغني بصنعته واكتسابه طيب هذا الحديث معناه ظاهر الإجمالي أن رجلين أتيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألانه من الصدقة فبيّن لهما الحكم .
3 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار :( أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما النظر ، فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ). رواه أحمد ، وقواه أبو داود والنسائي . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ...).
ثالثًا : أنه ينبغي إن لم نقل بالوجوب لمن عنده زكاة وجاء سائل يسأله وظن أنه ليس بأهل أن يقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الرجلين : إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، أما إذا كان الإنسان يغلِب على ظنه أن السائل صادق فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك بل قد يُكره له هذا لأنه يخجله ويكسر قلبه إذا قال مثل هذا القول .
ومن فوائد الحديث أيضًا : تحريم الزكاة أو الصدقة على الغني لقوله ( ولا حظ فيها لغني ) .
ومنها : تحريمها على القوي المكتسب : لقوله ( ولا لقوي مكتسب ) .
ومنها : أن الغنى ينقسم إلى قسمين غنى بالمال وغنى بالكسب والصنعة لقوله ( لغني ولا لقوي ) ويتفرع على هذه القاعدة : أنه إذا كان لك قريب يستطيع أن يكتسب بقوَّته ووجود المكاسب فإنه لا يجب عليك الإنفاق عليه ، كيف ذلك ؟ هاه لأنه الرسول قارنه بالغنى ، وهذا يدل على أن الكسب غنى ، والحقيقة أن الكسب قد يكون أضمن من المال لأن المال ربما يسرق ربما يتلف لكن الكسب هو دائما مع صاحبه يتنقل معه لأنه يكسبه ببدنه .
ومن فوائد الحديث : أن الصدقة تحلّ للفقير إذا لم يكن قويًّا مكتسبًا ، من أين أخذت الفائدة ؟ من مفهوم قوله ( لغني ولا لقوي مكتسب ) ومن فوائد الحديث : الرد على الجبرية منين ؟
الطالب : ( لأعطيتكما )
الشيخ : ( وإن شئتما ) إثبات المشيئة وأتيا طيب ما شاء الله عدة جمل كلها فيها إثبات الرد على الجبرية .
ففي هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد وإثبات الفعل له لأنه قال مكتسب وقلّب وما أشبه ذلك من الأفعال التي أضيفت إلى الإنسان .
4 - فوائد حديث ( أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة ...). أستمع حفظ
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها : ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً ). رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان .
الطالب : ...
الشيخ : يقولا إيه باللام طيب نتكلم عليه إن شاء لو وصلناها .
يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن المسألة لا تحل ) إلى آخره لأن قبيصة سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة .
فقال له هذا الكلام ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ) أولا : رجلٍ بالكسر لماذا بدل من ثلاثة هاه طيب ، أو من أحد ثلاثة طيب احذف أحد ثلاثة وقل لا تحل إلا لرجل احذف ثلاثة وقل إلا لأحد رجل أيهن اللي يستقيم
الطالب : الأول
الشيخ : الأول هو اللي يستقيم إذن هي بدل من من أحد إلا لأحد ثلاثة رجلٍ .
ويجوز أن تقول رجلٌ بالضم على أنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير أحدهم رجل .
( تحمل حمالة فحلت له المسألة ) يعني تحمل حمالة بالإصلاح بين قوم وهذا هو الغارم لإيش ؟ لإصلاح ذات البين ، فهذا وجد قبيلتين متنافرتين يكاد يكون بينهما دماء فتحمل حمالة فهذا يعطى تحل له المسألة حتى يصيبها حتى يصيب تلك الحمالة ، ولو كان غنيا ؟ نعم ولو كان غنيًا لأن هذا من باب المساعدة والمعاونة على فعل معروف ، لأن فعله هذا لا شك أنه معروف يحمد عليه ويشكر عليه فكان من المناسب أن يعطى ما تحمله تشجيعًا له ولأمثاله إذ أن غالب هذه الحمائل تكون كثيرة ولو قلنا إنه لا يعطى لكانت أمواله تتلف بسبب هذه الحمالة فمن أجل هذا كان من الحكمة أن يعطى إياها .
ولكن السؤال سؤالان سؤال خفي ، وسؤال علني السؤال العلني : ما يفعله بعض الناس الآن يقوم أمام الناس في المساجد أو في مجتمعات ويتكلم والثاني: سؤال خفي بأن يكتب ما وقع له ثم يرسله إلى من يتوسم فيه الخير أو يذهب هو بنفسه إلى من يتوسم فيه الخير ويقص عليه القصة ، أيهما أعظم هاه ؟ الأول أعظم، الأول أعظم والأول ينبغي ألا يجوز إلا للضرورة لأنه في الواقع يذل نفسه أمام الناس جميعا لكن الذي يسأل سؤالا خفيا فيمن يتوسم فيه الخير يكون أهون ، لأنه إنما أذل نفسه عند أشخاص معينين وإن كان هذا أشد من جهة أخرى وهو إحراج المسؤول ولا لا ؟ لأن الأول يسأل من شاء أعطاه ومن شاء لم يعطه ولكن لا يهمه لكن الثاني يحرج المسؤول فقد يكون أشد من هذه الناحية .
الثاني : قال ( ورجلٍ اجتاحت أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِواما من عيش ) ، أصابته جائحة : الجائح هو المهلك للشيء ومعنى اجتاحت ماله أي أهلكته مثل أن يأتي زرعه فيضان يتلفه أو يأتي دكانه حريق يحرقه أو يأتي ماشيته جنود يأخذونها أو ما أشبه ذلك ، لكن الجائحة لابد أن تكون بينة ولهذا لم يحتج إلى إقامة البينة على هذه الجائحة لماذا ؟ لأنها هاه ظاهرة بينة للناس ، رجل عرف الناس أن دكانه احترق فجعل يسأل عرف الناس أن زرعه غرق فجعل يسأل عرف الناس أن قطاع الطريق أخذوا غنمه فجعل يسأل وما أشبه ذلك ولهذا هنا لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد عليه أحد .
قال ( اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش ) وش معنى قوام يا محمد نور وش معنى قواما ؟
الطالب : ما شرحتها
الشيخ : ما شرحتها طيب وهل كنت سارحا
الطالب : لا
الشيخ : أبدا
الطالب : أبدا
الشيخ : طيب قوامًا من عيش أي قوام من العيش ما تقوم به حياته هذا القوام .
ومن عيش : ما يعيش به الإنسان وليس المراد بالعيش ما هو معروف عندنا في اللغة العامية العيش عندنا في اللغة العامية هو القمح هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا القمح نحن عندنا هنا في القصيم القمح هو العيش نعم وفي الحجاز أظن يسمون العيش الخبز نعم ، ولكن المراد هنا بالعيش ما يعيش به الإنسان من لباس وطعام وشراب وما أشبه ذلك .
( حتى يصيب قواما من عيش ) إذن ما تقوم به حياته ومن عيش أي ما يعيش فيه .
طيب ثم قال ( ثم يمسك ) هذه عندكم
الطالب : ...
الشيخ : نعم ( ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ) إلى آخره رجل أصابته فاقة الفاقة الحاجة لكنها ليست جائحة بينة للناس إنما رجل كان غنيا ومعروفا بالغنى وانكسر انكسر ، انكسر انكسارا بغير شيء معلوم .
مثل ما حصل في بعض الأحيان تكسُد الأشياء ويكون الرجل قد اشترى سلعا كثيرة فخسرت ويكون أيضا قد اشترى هذه السلع بأكثر من ماله الذي بيده كما يوجد من أهل الطمع إذا رأوا الأشياء ترتفع ذهب الواحد منهم يشتري أكثر من ماله فإذا نزلت الأشياء هاه انكسر وصارت ديونه عظيمة .
لكن لو أن الإنسان لا يشتري إلا مقدار ما عنده ما حصل الخلل وهذا هو العقل وهو الشرع ألا تشتري أكثر مما عندك .
طيب هذا الرجل اشترى سلعا كثيرة وهبطت الأشياء وانكسر ، والناس يظنون أنه ما زال على غناه الناس يظنون أنه لم يزل على غناه إذن فالفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تلف ماله هاه بسبب ظاهر جائحة اجتاحته أما هذا فإن الفاقة أصابته بسبب خفي لا يعلم عنه . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابه ) أما على النسخة اللي عندنا ونرجو أن تراجعوها في الأصل في مسلم ( حتى يقوم ) فإن قوله ( لقد أصابت ) مفعول لفعل محذوف تقدير حتى يقوم فيشهدوا لقد أصابت أما على النسخة الثانية اللي عندكم حتى يقول فإن مقول القول قوله هاه لقد أصابت ولا حاجة إلى التقدير قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ثلاثة من ذوي الحجى ) ثلاثة لأن هذا الذي ادعى الفقر يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا كيف ذلك يا بندر ؟ هاه نعم
الطالب : استحقاق ... يعني إذا ... هذا هو الاستحقاق
الشيخ : طيب
الطالب : ...
الشيخ : يتضمن حرمانا
الطالب : الحرمان حرمان الناس مثلا اشترى شيء
الشيخ : لا لا ، هذا الذي أخذ هذا المال من الزكاة نعم أخذه إياه يستلزم استحقاقًا ويستلزم حرمانا لمن لغيره للفقراء الآخرين للفقراء الآخرين فكان من الحكمة أن يكون الشهود ثلاثة أن يكون الشهود ثلاثة .
واشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين مع هذا العدد اشترط شرطين : ( من ذوي الحجى ) وهو العقل حجى يعني العقل يعني أنهم أصحاب فطنة وانتباه ليسوا أصحاب غفلة وغِرَّة تفوتهم الأشياء ويغرر بهم أو وليس أيضا من ذوي العاطفة الذين تغلبهم العاطفة حتى يشهدوا للإنسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى العقل .
الشرط الثاني : ( من قومه ) وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة لأن قومه هم أهل الخبرة بحاله فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة شروط : العدد بأن يكونوا كم ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : العقل الخبرة .
العقل لقوله ( من ذوي الحجى ) ، والخبرة من قوله ( من قومه ) لأن قومه أعلم .
طيب فإن قال قائل إن قومه قد يحابونه فيشهدون بما ليس بصواب أو بما ليس واقعًا فالجواب أننا إذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فإننا لا نقبل شهادتهم كغيرهم من الشهداء الذين تقع فيهم التهمة ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى كونهم من قومه راعى في ذلك أنهم أقرب إلى إيش ؟ إلى العلم بحاله .
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما هو بوقت السؤال نسيت يمكن
( فما سواهن ) ، طيب يقول ( لقد أصابت فلان فاقة ) اللام هنا موطئة للقسم ، نعم وقد للتحقيق وعلى هذا فتكون الجملة مؤكدة بكم مؤكد ؟ بثلاثة مؤكدات : القسم المحذوف واللام وقد ولكن قد تجاب الشهادة قد تجاب الشهادة بما يجاب به القسم فيقال أشهد لقد كان كذا وكذا فتجاب الشهادة بما يجاب به القسم والجامع بينهما هو التوكيد في كل منهما القسم مؤكد والشهادة أيضا مؤكدة .
وقوله ( أصابت فلانا ) ليش نصبها وهي تلي الفعل ؟
الطالب : لأنه أصابت إصابة فلان
الشيخ : يعني مفعول مقدم ؟ مفعول به مقدم كذا ؟ طيب .
( فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ) قال ( فما سواهن ) أي فالذي سواهن وهنا حذف من الصلة صدرها أو لا ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : انتبهوا معي ( فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ) صح كلامي ؟ حذف صدر الصلة ولا نقول الصلة موجودة
الطالب : الصلة موجودة
الشيخ : أين هي
الطالب : ما هي
الشيخ : ما هي هذه اسم موصول
الطالب : شيخ نقول ... موجودة ... سواهن سحت
الشيخ : طيب
الطالب : ...
الشيخ : طيب سواهن سحت الجملة هذه ماهي تامة فما سواهن سحت
الطالب : سحت خبر لما
الشيخ : هاه
الطالب : خبر لما
الشيخ : ليش ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنها خبر للذي ...
الشيخ : إيه إذن كلامنا الأول صواب فالذي هو سواهن الذي هو سواهن سحت والسحت هو والمال المأخوذ بغير حق وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال وربما سحت المال نفسه .
ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراء وهذا شيء مشاهد فإن سحت نفس المال فالأمر ظاهر وإن لم يسحته فقد سحت بركته .
وقوله ( فما سواهن من المسألة يا قبيصة ) دخل الجملة ... هنا بين مبتدأ وخبر للتنبيه قال ( يأكله ) عندكم يقول يأكلها ؟
الطالب : يأكلها
الشيخ : يأكلها ؟ طيب ( يأكلها صاحبها سحتا ) أما على القول بأنه يأكله فواضح أنه مطابق لقوله سحت ، لأن سحتا مفرد مذكر وأما على النسخة الأخرى وهي التي عليها شرح الشارح يأكلها فالمراد الصدقة يعني ما سوى هذه المسألة فإن من سأل من الصدقة فأكلها فهو سحت يأكلها .
وقوله ( سحتًا ) هذه حال من ها في قوله يأكلها وهي مؤكدة لقوله سحت .
هذا الحديث كما تشاهدون فيه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة والمراد بها مسألة المال لا تحل إلا في واحدة من هذه المسائل وهي من تحمل حمالة ومن أصابته جائحة ومن أصابته فاقة لكن الأخير لابد فيه من شهود ثلاثة ذوي عقل من قومه نعم .
5 - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها : ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً ). رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ...).
أولا : تحريم مسألة المال إلا في هذه الأمور أو في هذه الأحوال الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام ( إن المسألة لا تحل ) .
ومن فوائد الحديث : أيضًا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ؟
الطالب : أسلوب الحصر
الشيخ : نعم ، أسلوب الحصر والعد لأن هذا مما يزيد الإنسان حفظا وفهما .
ومنها أيضا من فوائد الحديث : أن الإنسان إذا تحمل حمالة لغيره فإن له أن يسأل حتى يصيب هذه الحمالة ، لقوله ( إلا لأحد ثلاثة رجل ) إلى آخره .
ومنها جواز سؤال الإنسان لغيره
الطالب : لأحد ثلاثة
الشيخ : لا
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : ثلاثة شهود
الشيخ : ترى إلى الآن في المسألة الأولى
الطالب : ... لأنه سأل
الشيخ : نعم ، لأنه إذا سأل لأمر يعود نفعه إليه من أجل غيره فسؤاله لأمر يعود نفعه إلى الغير من باب أولى ، فيجوز للإنسان أن يسأل لغيره إذا علم أن هذا الغير مستحق ولكن مع هذا لا ينبغي إلا إذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة الغير مما لو سأل الغير ، حينئذ يكون سؤاله كالشفاعة أما إذا كان هذا الذي قال اسأل لي فلانا يستطيع أن يسأل هو بنفسه ويمكن أن تقضى حاجته فلا ينبغي أن تسأل لا ينبغي أن تسأل لسببين :
السبب الأول : أن هذا قد يحرج صاحبه أعني المسؤول لأن بعض الناس قد يهون عليه أن يعتذر من فلان ولا يهون عليه أن يعتذر من فلان .
ثانيا : أن فيه شيئا من الغضاضة عليه حتى وإن كنت تسأل لغيرك لكن فيه شيء من الغضاضة لاسيما إذا كثرت أسئلتك الناس للناس فإن هذا يوجب الغضاضة عليك لكن هذه المسألة إذا تحملتها لا يهم الكلام على أن نقول إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابته بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير نعم نعم
الطالب : وجود الأموال ...
الشيخ : نعم
الطالب : لماذا ...
الشيخ : هذا أشرت إليه في الشرح قلت لأن هذا تضمن استحقاقا ومنعا
الطالب : ... إذا طلب أنه مستحق من مال فلان
الشيخ : نعم
الطالب : قرضه المال واستحقه
الشيخ : إيه لكنه بين شخصين هذه ثلاثة في الواقع .
6 - فوائد حديث ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ...). أستمع حفظ
إذا سأل الفقير الناس باسم الجائحة فما الحكم؟
السائل : لو كان يا شيخ فقيرا وسأل ... ثم أخذ مالا من غير طريق الصدقة
الشيخ : كيف
السائل : ... تحمل حمالة أو أصابته فاقة أتلفت
الشيخ : نعم
السائل : وسأل الناس جائحة وسأل الناس ... ثم هو فقير وأخذ أغلب الدية يتحملها ...
الشيخ : الرسول يقول حتى ...
السائل : حتى ولو كان الدية مثلا ...
الشيخ : نعم
السائل : فسأل الناس ثم وهو فقير محتاج ويسكت كأن يعني يزيد سؤال الناس بالدية ثم يأخذها
الشيخ : إيه ما يجوز
السائل : ما يجوز
الشيخ : إيه نعم ما يجوز ولهذا إذا وصل إلى حد الدية يقف ويسأل بالسبب الآخر .
إذا جاءنا الرجل الجلد يسأل لماذا نعطيه الصدقة؟
السائل : في الخديث الأول
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف الرسول هذا ثقته بهذين الرجلين ثقته بهذين الرجلين جعله يقول هذا الكلام وإلا فلا حاجة
السائل : ...
الشيخ : إيه لكن السؤال إذا سأل ورأيناه جلدا نقول نعطيه إذا شاء لكن بعد أن يخبره لأن احتمال أنه محتاج وارد فإن المظهر .
إذا كلم السائل ونصح إذا كان جلدا فما العمل؟
السائل : ...
الشيخ : أيهن
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : لا لا لأنهم ، لكن إذا وثق إذا ادعى ذلك قلنا لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب قال لا أنا أبيها نعطيه ونكله إلى ذمته
السائل : إذا قلنا ...
الشيخ : إيش
السائل : إذا قلنا الطريق غير مباشر ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ...
الشيخ : والله ما أعتقد أن أحد يسوي هذا
السائل : ...
الشيخ : ممكن ما يعطى من الزكاة هو يقين بيعطى ؟
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم صح نعطيه لكن هل إن معنى قولنا نعطيه إنه لازم نعطيه المعنى أنه مستحق
السائل : ...
الشيخ : نقول هو ... وهو الآن مستحق لكن قد تنفد الزكاة يمكن تنفد يمكن يرى الذي يوزع الزكاة أن غير هذا أولى منه يقول هناك جائحة أعظم المهم ما أحد مسوي هذه نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ، الظاهر إنه التابعي مع أنه قال ، نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا غيره هذا غيره
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
ما حكم من سأل ليعين غيره من مدين ومحتاج؟
الشيخ : ما في بأس هذا للغير هذا مثل تحمل الحمالة
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم إيه نعم محمول لأن هذا من باب التعاون على الخير بعض الناس ما يدري عن هذه المشاريع ولو علم لصعب نعم
أليس هناك تعارض بين حديث عدي بن الخيار وحديث قبيصة في حالة القوي المقتدر إذا كان ذا جائحة؟
الشيخ : أيهن
السائل : أول ... قويا مكتسب ... إذا كان لحاجة وهو قوي مكتسب
الشيخ : إيه لكن هذا أصيب بجائحة
السائل : لكنه قوي مكتسب
الشيخ : إيه لا الآن
السائل : ...
الشيخ : إيه الآن يعطى حتى يصيب قواما من عيش ، فإذا كان هذا الذي اجتاح ماله ما ضره بمعنى أنه اجتاح ماله ولكنه ليس عليه دين وليس فيه حاجة ما تحل له
السائل : قوي مكتسب يا شيخ
الشيخ : نقول لا تحل له ، لا تحل له إذا كان هذا الذي اجتاحت ماله هذا المال الذي أفسدته الجائحة ما يضره إذا اكتسب نقول اكتسب
11 - أليس هناك تعارض بين حديث عدي بن الخيار وحديث قبيصة في حالة القوي المقتدر إذا كان ذا جائحة؟ أستمع حفظ
إذا كان الجلد طالب علم محتاج فهل يعطى من الزكاة؟
السائل : طالب العلم الجلد إذا كان قادر على أن يكتسب ... هل يعطى من الزكاة ؟
الشيخ : إيه نعم يعطى من الزكاة
السائل : وهو جلد ؟
الشيخ : ولو كان جلدا لأنه لو ذهب يكتسب فاته طلب العلم ما يجمع بينهما ولهذا قال العلماء إذا تفرّغ قادر على التكسب لأجل العلم أعطي من الزكاة ، وإن تفرّغ لأجل العبادة لم يعط من الزكاة ليش
السائل : ...
الشيخ : آه العبادة نفعها قاصر والعلم متعدي فهو نوع من الجهاد في سبيل الله هاه
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : ...
الشيخ : لا تفوت العبادة نعم ،
هل يعطى الفقير الزكاة من أجل الحج؟
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : لا الصحيح أنه لا يعطى من الزكاة لأن الحج ليس مفروضا عليهم فالفقير لا حج عليه أصلا ، ولهذا من قال يعطى من الزكاة لفرضه لا لنفله نقول هو في الحقيقة إذا لم يكن عنده مال فلا فرض عليه
السائل : ...
الشيخ : هذا السبيل العموم
السائل : ...
الشيخ : نعم نعم في سبيل الله السبيل العام
السائل : في الحج
الشيخ : أيهن
السائل : ...
الشيخ : الحج في سبيل الله السبيل العام لأن كل طريق موصل إلى الله فهو في سبيل الله
أليس الحج من الجهاد في سبيل الله استدلالا بحديث الرجل الذي أمره النبي باللحاق بزوجته في الحج فيكون الحج من مصارف الزكاة لأنه في سبيل الله؟
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : هذا إذا صح الحديث فهو واضح، واضح أنه إذا صح الحديث أن الرسول أذن له أن ينقلها من الغزو إلى الحج فهذا ظاهر أنه من الجهاد لكن يحتاج إلى النظر في صحة الحديث
السائل : ما نقل ...
الشيخ : نعم إيه نعم هذا ماهو مشكلة لأن هذا الجمل الذي أوقف في سبيل الله إذا لم يكن جهاد فإن استعماله في الحج أنفع من بقائه هكذا نعم
14 - أليس الحج من الجهاد في سبيل الله استدلالا بحديث الرجل الذي أمره النبي باللحاق بزوجته في الحج فيكون الحج من مصارف الزكاة لأنه في سبيل الله؟ أستمع حفظ
هل من سرق له مال يأتي بثلاثة شهود؟
السائل : ...
الشيخ : وش تقولون من سرق له مال فهل يأتي بثلاثة شهود ؟ نعم الجواب نعم إلا إذا ادعاه أنه سرق بقوم قطاع طريق اشتهروا بين الناس مثلا دخلوا البلد وكسروا الأبواب وسرقوا الأموال هذه جائحة ، أما الفاقة فهي الشيء الخفي نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف
السائل : ...
الشيخ : السؤال ذكرنا أنه قسمان عام وخفي ظاهر وخفي فقد يكون خفيا يأتي الإنسان في بيته مثلا أو في السوق يمسكه ويقول له ويكون ظاهر في المساجد ويكون في مجتمعات الناس العامة كالمدارس وشبهها
تتمة فوائد حديث ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ...).
من فوائد الحديث أيضا : أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم ولهذا حرم عليهم المسألة لما فيها من الذل .
طيب ومنها أيضا : أن من أصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له أن يسأل بقدر الحاجة فقط لقوله ( حتى يصيب قواما من عيش ) ثم بعد ذلك لا يسأل .
ومن فوائد الحديث أيضا أن من كان غنيا ثم افتقر فإنها لا تحل له المسألة ولا الزكاة أيضًا حتى يشهد ثلاثة من قومه من ذوي العقل بأنه أصابته فاقة وذلك لأن الأصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاق فلا يقبل إلا ببينة .
بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغنى إذا جاء يسأل يقول إنه من أهل الزكاة فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه نعم .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن ما عدا هذا ، هذه الثلاث إذا أخذ الأنسان المال بالسؤال فإنه سحت لقوله ( وما سواهن من المسألة ) .
ومنها أيضًا استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة الهامة لقوله : ( فما سواهن من المسألة يا قبيصة ) ، فإذا كان الحديث مستفيضًا وطويلًا وأتت فقرة من الحديث ينبغي أن ننبه عليها فإنه يحسن التنبيه أما أن نقول يا فلان أو استمع أو انتبه أو ما أشبه ذلك .
ومن فوائد الحديث : أن المال الحرام ليس فيه بركة وأنه شؤمٌ على بقية المال لقوله ( سحت يأكله صاحبه سحتًا ) .
ومن فوائده أيضًا : أنه حتى لو أن الإنسان استمتع بالمال الحرام فإنه سحت حتى لو أكله وانتفع به فإنه سحت لأنه سحت البركة من وجه آخر وهو أن المتغذي بالحرام لا يستجاب له . ذكر النبي عليه الصلاة والسلام : ((الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال : فأنى يستجاب لذلك )) وهذا من السحت أن يسحت بركة الدعاء مع توفر أسباب الإجابة وهي رفع اليدين إلى السماء والمناداة بيا رب يا رب وكونه أشعث أغبر والرابع كونه في سفر مع توفر هذه الأسباب الأربعة يبعد أن يستجاب له لأن كان يتغذى بالحرام وهذا من أعظم السحت والعياذ بالله نعم .
ومن فوائد الحديث : التنبيه على أنه لابد أن يكون الشاهد ذا خبرة لقوله ( من قومه ) فإذا لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله لأننا نعلم أنه شهد تخرّصا أو محاباة أو ما أشبه ذلك .
ومنها : اشتراط العقل في الشهادة لقوله ( من ذوي الحجى ) أي العقل .
ومنها اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة لقوله ( حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ) وهذا فيما إذا كان معروفا بإيش ؟ بالغنى من قبل نعم .
تتميما لهذه الفائدة نقول إن الشهود قد يكونوا أربعة أربعة رجال وقد يكونوا ثلاثة وقد يكونون رجلين وقد يكون رجلا وامرأتين ، وقد يكون رجلا ويمين المدعي ، وقد تكون اليمين فقط فهذه أقسام .
أربعة رجال : في الزنا، في الزنا واللواط لابد فيه من أربعة رجال لقوله تعالى (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء )) .
ثلاثة رجال : هذا الحديث إذا ادعى الفقر وهو معروف بالغنى فلابد من ثلاثة رجال .
رجلان : في الحدود ما عدا حد الزنا والقصاص والنكاح وما أشبه ذلك مما ليس بمال ولا يقصد به المال فلابد فيه من رجلين .
رجل وامرأتان : فيما يقصد به المال في المال وما يقصد به لقوله تعالى (( فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان )) رجل ويمين المدعي كذلك في المال وما يقصد به لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين .
طيب امرأة واحدة أو رجل واحد امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال وما أشبه ذلك استهلال يعني استهلال الحمل إذا سقط وشهدت امرأة بأنه استهل صارخا قبلنا شهادتها وورثناه .
فيه أيضا اليمين فقط وذلك فيما إذا كان هناك قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي مثل القسامة في الدماء ومثل لو أن رجلا يسعى شديدا خلف رجل هارب والرجل هذا الذي يسعى شديدا خلفه أصلع ما عليه شيء وذاك عليه شماغ وبيده شماغ والذي يسعى وراءه يقول أعطني شماغي نعم .
هنا إذا قال المدعى عليه هات شهود إن هذا لك فإننا نقبل قول المدعي بيمينه لماذا ؟ لوجود قرينة ظاهرة تشهد له هذه أقسام البينات التي تثبت بها الحقوق كم صارت ستة هاه سبعة شروط إيه نعم طيب يقول وعن عبدالمطلب ابتداء درس اليوم .
16 - تتمة فوائد حديث ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ...). أستمع حفظ
وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ). وفي رواية :( وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) رواه مسلم .
يقول ( إن الصدقة لا تنبغي ) سبق لنا أن كلمة لا تنبغي في القرآن والسنة معناه الامتناع يعني ممتنع لا تحل لآل محمد آل محمد هم بنو هاشم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم فمن كان من ذريته من ذرية هاشم فهو من آل محمد ومن فوقهم من بني عبدمناف ومن فوقه فإنهم ليسوا من آل محمد فالآل آل الشخص إلى الجد الرابع فقط .
إذن لا تحل لبني هاشم ذكورهم وإناثهم لأنه قال ( لا تنبغي لآل محمد ) ثم قال ( إنما هي أوساخ الناس ) : هذه الجملة كما تشاهدون جملة حصرية طريق الحصر فيها إنما يعني ماهي إلا أوساخ الناس وأوساخ الناس لا ينبغي أن تكون لأطيب الناس عرقا وهم بنو هاشم فإن بني هاشم أطيب الناس عرقا ونسبا فلا تحل لهم الزكاة لأنهم أشرف من أن يأخذوا أوساخ الناس نعم هذا معنى الحديث .
وقوله ( أوساخ الناس ) المراد بالناس هنا الناس الذين عليهم زكاة لا كل أحد لأنه ليس كل أحد عليه أن يزكي فهو إذن عام أريد به الخاص عام أريد به الخاص .
أحيانا نسمع عام مخصوص ونسمع عام أريد به الخاص فهل بينهما فرق نعم الفرق بينهما أن العام المخصوص أنه لفظ عام أريد عمومه ثم أخرج من هذا العموم شيء من الأفراد أخرج من العموم شيء من الأفراد (( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا )) الإنسان عام إيش مخصوص لأنه قال (( إلا الذين آمنوا )) والاستثناء هذا يخرج بعض أفراد العموم ( فيما سقت السماء العشر ) هذا عام ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) هذا مخصص فالعام المخصوص هو الذي أريد عمومه ، أولا ثم أخرج منه بعض الأفراد وعلى هذا فيكون حجة فيما عدا التخصيص فإذا استدل أحد بعمومه على أي فرد من أفراده فاحتجاجه صحيح إلا في الفرد الذي خصص واضح طيب .
ثانيًا أن العام المخصوص يصح الاستثناء منه بخلاف العام الذي أريد به الخاص فإنه لا يصح الاستثناء منه طيب العام الخاص في الوجه الأول لا يراد به العموم أصلا بل يراد به شيء معيّن وعلى هذا فأي أحد يدخل فيه شيئا من العموم فإنه ممنوع لماذا لأنه أريد به الخاص فلا يمكن أن ندخل فيه شيئا من العموم ثانيا أن الذي أريد به الخاص إذا دل على فرد لا يمكن الاستثناء منه مثاله (( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم )) قالوا إن المراد بالناس هاه أبو سفيان (( إن الناس قد جمعوا لكم ))
والمراد بالناس الذين قالوا عن الناس الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قريشا جمعوا لهم فهو إذن عام أريد به الخاص فالأول من عين ابن مسعود والثاني أبو سفيان هكذا قيل وعلى كل حال هذا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص .
17 - وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ). وفي رواية :( وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ...).
على أنه قد صرّح في الرواية الثانية ( إنها لا تحل لمحمد ولآل محمد ) فيكون المؤلف أتى بالرواية الثانية لأن فيها التصريح بدخول النبي صلى الله عليه وسلم .
طيب وهل هذا يشمل الزكاة وصدقة التطوع ؟ أقول في هذا خلاف بين العلماء :
فجمهور العلماء على أن المراد به الزكاة الواجبة واستندوا في ذلك إلى التعليل في قوله ( إنما هي أوساخ الناس ) ولكن هذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا فرضها وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام .
واختلف العلماء هل هذا الحكم عام أو مقيّد بما إذا أعطوا الخمس لأنه معروف أن الخمس لذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب أيضًا كما سيأتي في الحديث اللي بعده ، ولكن هل نقول كما قال هؤلاء وأنهم إذا لم يعطوا الخمس أعطوا من الزكاة في هذا أيضا قولان لأهل العلم :
منهم من قال إنهم إذا لم يعطوا من الخمس إما لكونه لا خمس وإما لظلم من ولي الأمر لا يعطيهم فإنهم يأخذون من الزكاة لئلا يموتوا جوعًا أو يتكففوا الناس يعني يسألونهم فإن تكففهم الناس أعظم ذلا مما إذا أعطوا هاه من الزكاة بلا سؤال .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم إذا منعوا الخمس يعني أو لم يكن هناك خمس يعني مافي جهاد ولا غنيمة فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء .
ولكن جمهور أهل العلم على المنع على الإطلاق وأنهم لا يأخذون من الزكاة ولو منعوا الخمس أو ولو لم يكن هناك خمس نعم ولا يمكن أن يكون حرمانهم مما يجب لهم مبيحًا لأخذهم ما ليس لهم أخذه فإذا حرموا الخمس فهم مظلومون ولكن لا يقتضي ذلك حل ما منعوا منه وهو الأخذ من الزكاة .
طيب إذا لم يكن الخمس أو منعوا من الخمس وهم فقراء ماذا نعمل بالنسبة لهم ؟ هاه
الطالب : ندفع لهم وجوبا .
الشيخ : نعم ندفع لهم صدقة تطوع صدقة تطوع على قول الجمهور نعم وصدقة التطوع أهون من الصدقة الواجبة طيب .
ومن فوائد الحديث : فضيلة آل النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم أرفع شأنًا من أن يأخذوا زكاة الناس نعم .
ومن فوائدها أيضًا من فوائد الحديث : حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقرن الأحكام بالعلل لقوله ( لا تنبغي إنما هي أوساخ الناس ) وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد سبق لنا ذكرها كثيرا الفائدة الأولى :
الطالب : ...
الشيخ : إيش
الطالب : اطمئنان النفس لهذا الحكم حسن القياس
الشيخ : اصبر هذا واحد اطمئنان النفس إلى الحكم لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت بلا شك . والثانية يا دبيان
الطالب : سمو الشريعة
الشيخ : بيان سمو الشريعة حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة مناسبة ، إلا بما له علة مناسبة للحكم بها يثبت الحكم والثالث يا أيا عبد الرحمن :
الطالب : إمكان القياس فيما يمكن فيه القياس .
الشيخ : نعم إمكان القياس فيما يمكن فيه القياس إمكان القياس عليه لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في الحكم طيب هنا قال ( فإنما هي أوساخ الناس ) .
وفيه هنا في هذا الحديث بالذات فيه أيضا تسلية آل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النفوس مجبورة على الشح وعلى حب المال فإذا قيل لهم إن هذا لا يحل لكم يقولون كيف الناس يتمتعون بها ونحن نحرم منها ؟ فإذا قيل هي أوساخ الناس صار في ذلك تسلية لهم ، وهذا من حسن مداراة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس منه من الصدقة لأنه عامل قال له هذا الكلام قال ( إنما هي أوساخ الناس ) .
ولا شك أن الإنسان إذا علم بأنها أوساخ الناس سوف يتقزز منها سوف يتقزز وهو بنفسه بطبيعته يكرهها .
ومن فوائد الحديث جواز وصف الزكاة بالأوساخ أوساخ الناس لكن هذا مشكل كيف نصفها بأنها أوساخ الناس وهي ركن من أركان الإسلام ؟ وهل في الإسلام شيء وسخ ؟ مشكل هذا نعم ؟ المسألة ترى ثقيلة ماهي هينة نعم .
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : أقول المقصود يعني المال
الشيخ : إيه المقصود المال دون الإعطاء ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : طيب هذا نشوف
الطالب : التطهير الحسي ...
الشيخ : التطهير الحسي ماهو حسي
الطالب : معنوي
الشيخ : زين نعم
الطالب : تطهير معنوي ...
الشيخ : إيه نعم طيب إذا قلنا مثلا الزكاة أوساخ الناس وشلون نصرفه ... ركن من أركان الإسلام
الطالب : باعتبار أنه مطهر .
الشيخ : إيه
الطالب : وأما بالنسبة ... فليست
الشيخ : يعني بالنسبة إلى بذلها ماهي وسخ لكن بالنسبة إلى نفس المال الذي هي طهرته تكون بمنزلة الماء الوسخ وش عندك يا عبد المنان
الطالب : شيخ ...
الشيخ : لا لا ، حيدر
الطالب : إذا ربنا ...
الشيخ : إيه
الطالب : لكن الذي يحصدها تكون عليه وسخ ، حتى لا تتعلق أنفس الناس .
الشيخ : طيب أوساخ الناس المعطين واضح أن المراد أوساخ الناس المعطين ماهو بالآخذين
الطالب : إيه نعم لكن ...
الشيخ : يعني إذن نفرق بين الإعطاء وبين المعطى
الطالب : نفرق نعم
الشيخ : كذا هذا كلام الأخ سامي وعلى كل حال وأظنه واضح فهي بالنسبة للإيتاء ركن من أركان الإسلام تزكي النفس وتطهرها نعم وتلحقها بالكرماء والمحسنين وبالنسبة للمعطى نقول إنه هاه وسخ لأنه هو الشيء الذي طهّر به المال فهو كالماء الذي طهرت به النجاسة كذا ؟
الطالب : يا شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : طيب قوله أوساخ الناس هذا يوجب أن يخرج منها حتى من غير آل محمد
الشيخ : إيه نعم وهو كذلك يعني ينبغي ألا نأخذها إلا في حال الحاجة يعني ما ينبغي أن الإنسان أن يقبل أخذ الزكاة لأن المحتاج مدخل يضطر كما لو أن الإنسان اضطر إلى ماء نجس يشربه إيه نعم ولهذا الآن مع الأسف أن بعض المستحقين للزكاة يأخذون الزكاة وكأنها كأنها غنيمة كأنها كسب كأنهم كسبوها بالبيع والشراء وهذا ما ينبغي إما أن تأخذها كأنها دفع ضرورة فقط .
إذا جاء الإنسان مال وهو محتاج إليه فهل يجوز له أن يرده؟
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : يا شيخ إذا اضطر محتاج ... إنه جاء مثلا أقاربه عطوه الصدقة ولا قبلها وهو محتاجها فهل يعني يجوز له أن يردها ؟
الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه )
السائل : طيب هل
الشيخ : إذا جاءتك صدقة أو هدية نعم فالأحسن أن تقبلها حتى إن بعض العلماء يقول يجب قبول الهبة والهدية وجوبا لقول الرسول ( فخذه ) .
ما الدليل على أن الزكاة والصدقة فقط لا تحلان لآل النبي صلى الله عليه وسلم؟
السائل : يا شيخ ذكرت الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : نعم
السائل : ... وصدقة التطوع
الشيخ : نعم
السائل : ما الذي جعل ...
الشيخ : حديث بريرة لما رأى القدر على النار يطبخ باللحم وطلب الغداء عليه الصلاة والسلام قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة يعني وهم قد علموا أنه لا يأكل الصدقة نعم
هل تدخل ذرية أبي لهب في آل النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : الحديث عام لآل محمد
السائل : نعم
الشيخ : لآل محمد وأبو لهب كما تعرف كافر أصلا ما تحل الزكاة للكافر وهو أيضا كافر غير مؤلف لأنه في النار لا يمكن أن يؤمن
السائل : شيخ ...
الشيخ : إذا كان له ذرية نعم يدخلون في هذا مافي إشكال
هل قول بعض العلماء (لا ينبغي) هو كما في القرآن والسنة؟
السائل : بعض الفقهاء يقول الشيء أنه لا ينبغي فيقصد بذلك الإطلاق
الشيخ : إيه نعم
السائل : هل يكون قوله صواب
الشيخ : لا إذا قال العلماء لا ينبغي ليس كالذي في القرآن والسنة إذا قالوا لا ينبغي يعني أن هذا أمر يعني مكروه أو قريب الكراهة حتى هذه العبارة ما تدل على الكراهة إلا في رجل عرف من كلامه أنه إذا قال لا ينبغي فيعني بذلك التحريم كالإمام أحمد مثلا الإمام أحمد إذا قال لا ينبغي فهو للتحريم نعم
هل تجوز الزكاة على أمهات المؤمنين؟
الشيخ : فيه خلاف والآن جازت ولا ما جازت الموضوع انتهى بالنسبة لهم
السائل : شيخ شيخ
الشيخ : نعم
ألم ترد لفظة لا ينبغي ولفظة أكره في الكتاب والسنة؟
الشيخ : لغة القرآن غير لغة العلماء
السائل : ... مصطلحات ...
الشيخ : يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح إذا بيّن الاصطلاح فبكيفه مافي مانع .
يعني عندما يقول أهل الحديث الحديث الصحيح هو ما رواه عدل إلى آخره نعم ما نقول لا الصحيح هو اللي ما فيه مرض صار يقوله والسليم اللي مافي مرض لكن هم اصطلحوا على أنه ما رواه عدل تام الرد بسند متصل إيه نعم .
قوله في الحديث( إنما هي أوساخ الناس) وقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ألا يدل على أن الصدقة في الآية للتطوع؟
السائل : قوله ( إنما هي أوساخ الناس ) معلوم أنها مأخوذة من قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ))
الشيخ : نعم
السائل : وهذه الآية نزلت في صدقة التطوع ألا يشمل أنها دليل على أن الصدقة المراد بالحديث تشمل صدقة التطوع
الشيخ : لا هذه الآية هذه مافي في صدقة التطوع عامة بل إنها للوجوب أقرب للزكاة الواجبة
السائل : ...
الشيخ : إيش
السائل : ... في أموالهم
الشيخ : لا لا لا ولهذا إذا أتى واحد من الزكاة قال اللهم صل عليهم
25 - قوله في الحديث( إنما هي أوساخ الناس) وقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ألا يدل على أن الصدقة في الآية للتطوع؟ أستمع حفظ
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال :( مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله . أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ). رواه البخاري .
قوله : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم : يعني سرت أنا وإياه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض ولهذه الحاجة الغرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب من خمس خيبر أعطاهم من خمس خيبر والله عز وجل يقول (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )) والذي لله وللرسول يصرف في مصالح المسلمين العامة الذي يسمى الفيء (( ولذي القربى )) يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من يدخل بذي القربى بنو هاشم .
قلنا إنهم آل الرسول ومن قرابته لا شك بنو المطلب نعم ننظر الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم في الخمس قسمين بنو المطلب يعني عبد شمس ونوفل وهاشم والرابع من هو ؟ هاه
الطالب : ...
الشيخ : هاشم بن عبد مناف عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم كم ذولي ؟ أربعة بطنان أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس وبطنان لم يعطهم مع أن الأربعة كلهم أبناء رجل واحد وعثمان بن عفان وجبير بن مطعم من البطنين الممنوعين .
فذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف تعطي هؤلاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد لماذا ؟
لأن بني المطلب لما صارت محاصرة قريش لبني هاشم إثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بنو المطلب انضموا إلى بني هاشم وصاروا معهم وحصروا في الشعب وأما بنو عبدشمس ونوفل فإنهم صاروا مع قريش ولهذا كان أبو طالب يقول في لاميته المشهورة
" جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا *** عقوبة شر عاجل غير آجل "
ليش ؟ لأنهم خذلوهم فهم بنو عمهم وكان الواجب عليهم ولو من حيث القرابة أن يكونوا معهم لكن كانوا مع هؤلاء مع قريش .
لذلك لما ساعدوا بني هاشم وكانوا معهم في النصرة والولاء على قريش جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة وجعلهم شيئا واحدا فهذه هي قصة الحديث الذي جاء به المؤلف وجاء به المؤلف عقب قوله ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) إشارة إلى أن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) أيضا ربما يقال وإشارة إلى بيان الحكمة في أنهم لا يعطون من الزكاة ويجعل لهم بدلا من ذلك وهو إيش ؟ الخمس إشارة إلى أن بني المطلب وبنو هاشم يأخذون من الخمس وكأن منعهم من الزكاة جعل لهم عوضا عنه وهو الخمس .
ثم هل بنو المطلب تحل لهم الزكاة ؟ أو لا في هذا قولان لأهل العلم :
منهم من قال إنها لا تحل لهم الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) هذا واحد ثانيًا ولأنهم يشاركون بني هاشم في الخمس فإذا شاركوهم في المغنم شاركوهم في الحرمان نعم من الزكاة ومن العلماء من يقول إنها تحل لهم لأن العلة في منع الزكاة على بني هاشم هي القرابة ، ومعلوم أن بنو المطلب بنو عم لبني هاشم وليسوا من بني هاشم ولو كانت العلة القرابة لكان بنو عبدشمس ونوفل هاه يمنعون من الزكاة يعني لو منعنا بني المطلب من الزكاة لمنعنا أيضا بني عبدشمس ونوفل وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان رواية أنها تحل لبني المطلب وهي المذهب والرواية الثانية أنها لا تحل وهي التي مشى عليها صاحب زاد المستقنع كما مر علينا أنها لا تدفع إلى هاشم ومطلب والصحيح أنها تدفع إلى بني المطلب وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعطاهم من الخمس لا من أجل قرابتهم ولكن من أجل النصرة والحماية حيث كانوا مع بني هاشم على قريش ولو كانت العلة القرابة لم يكن فرق بينهم وبين بني عبدشمس ونوفل .
26 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال :( مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله . أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ). رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ...).
جواز سؤال الإنسان
فوائد الحديث نعم من فوائد الحديث :
أولا : أن الإنسان ينبغي له أن يستعين بمن يشاركه في مهمته وأن هذا من أسباب نجاح المهمة ، دليله : أن جبير بن مطعم مشى هو وعثمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام .
وكذلك أيضا له شواهد من الواقع فإن إجابة الاثنين أقرب من إجابة الواحد وإجابة الثلاثة أقرب من إجابة الاثنين وهكذا .
فإذا كنت تريد أمرا هاما فالذي ينبغي أن تأخذ معك من من يشاركك في الأمر لأنه يعينك على قضاء الحاجة وربما يورد عليك المسؤول إيرادا لا تستطيع أن تجيب عنه فإذا كان معك غيرك فإنه ينشطك وإذا لم تجب أنت أجاب هو. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى أن يبلغ الرسالة إلى فرعون قال (( واجعل لي وزيرا من أهلي هارون )) .
طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان .