في تمريض المريض المحتضر فهل إذا انتظر إلى وقت طويل يخرج به وقت الصلاة يجوز له ذلك ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم في تمريض المريض .
الشيخ : في .
السائل : تمريض إنسان مريض .
الشيخ : نعم .
السائل : إنسان ظهر عليه علامات احتضار .
الشيخ : علامات إيش ؟
السائل : يعني مريض شديد .
الشيخ : شديد .
السائل : يحتضر مثلا .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يحكم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل نفسه يتردد .
الشيخ : يعني يمرض هذا الرجل .
السائل : أي لما خرج وقت .
السائل : مثل هذه إذا كان في الصلاة الأولى يجمعها للثانية إذا كان تجمع لها يعني هذا يباح له الجمع فهمت أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهي مما لا يمكن جمعه لما بعده لا يجوز لا بد أن يصلي ولو بأي حال من الأحوال نعم .
تحت باب المواقيت .
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله . متفق عليه ) .
3 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله . متفق عليه ) . أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ، ثم خرج فصلى وقال ، ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ). رواه مسلم .
4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ، ثم خرج فصلى وقال ، ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ... ) .
5 - فوائد حديث : ( أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ... ) . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . متفق عليه .
6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ... ) .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم لأنه لم يحصل الإبراد بل ربما يكون هذا أشد ما يكون حرا فالإبراد بمعنى أن يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة لأن الإنسان إذا كان في شدة الحر فإنه سوف يقل خشوعه لأن الحر مزعج يوجب انشغال القلب فهل نقول مثل ذلك التدفئة ؟ يعني مثلا لو الإنسان قام إلى صلاة الفجر وصار عليه غسل فاغتسل هل نقول : لا يصلي ما دام ينتفض من البرد فليتدفأ أولا ثم يصلي ؟
الجواب : نعم لأن العلة واحدة وهي الخشوع وهي ذهاب الخشوع ومن فوائد هذا الحديث : حسن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أحسنه وما أجمله وأوضحه وأبينه وذلك حيث قرن الحكم بعلته قال : ( أبردوا للصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ومن فوائد هذا الحديث : وجود النار الآن وقد دل على ذلك القرآن والسنة أما القرآن : فقال الله تعالى : (( واتقوا النار التي أعدت للكافرين )) وأعد فعل ماضي والإعداد بمعنى التهيئة وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف وشاهدها بعينه ورأى فيها المعذبين فإذا قال قائل : أين موضع النار؟ قلنا : الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح الكافر يأمر الله تبارك وتعالى أن تكتب في سجين في الأرض السابعة السفلى فإذا قال قائل : نحن لا نشاهدها الآن ربما نحفر إلى مدى بعيد ولا نشاهدها ؟ قلنا : لا يلزم أن نشاهد الأمور الغيبية محجوبة عنا ليس لنا فيها إلا مجرد إيش ؟ إلا مجرد التسليم وما لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين ومن فوائد هذا الحديث : أن الله سبحانه وتعالى قد يخرج من النار الحرارة حتى تصل إلى الأرض لقوله : ( فإن شدة الحر من فيح جهنم )
فإن قال قائل : إذا كنا في الطرف الشمالي من الأرض أو في الطرف الجنوبي الأقصى من الأرض وليس عندهم إلا البرودة فهل نقول : إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حارا في المناطق الأخرى فإنهم يبردون بالصلاة ؟ الجواب : لا لأن قوله : ( أبردوا ) يعني أخروها إلى أن يبرد الجو وهذا وهؤلاء جوهم بارد لا يحتاج إلى تأخير الصلاة .
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان .
8 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . متفق عليه . ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه . وقال : ( سجدة ) بدل ( ركعة ) ، ثم قال : ( والسجدة إنما هي الركعة ) .
10 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . متفق عليه . ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه . وقال : ( سجدة ) بدل ( ركعة ) ، ثم قال : ( والسجدة إنما هي الركعة ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... ) .
نعم تلزمها الصلاة إذا طهرت وعلى القول الثاني : إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وهذه المسألة أعني إدراك الوقت من أوله فيه خلاف فمن العلماء من يقول : إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها وهذا القول قوي جدا لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لم يلزمها لكن القضاء أحوط القضاء أحوط من فوائد هذا الحديث : أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر يعني معناه لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة أو ركعتين أو ثلاث لزمتها صلاة أجيبوا يا جماعة العصر ولا تلزمها على القول الراجح صلاة الظهر لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من أهل الصلاة ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابا ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة هذا هو القول الراجح وبقي فوائد لكن .
ما دليلهم على أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام أدرك الركعة كلها ؟
الشيخ : يقولون لأن جزء الصلاة ككلها لكن ما ما هو بواضح .
فائدة عن أحكام أوقات الصلوات في البلدن التي يكون فيها النهار طويلا والليل قصير جدا .
فائدة عن الفرق بين شفاك الله وأشفاك .
الطالب : ... .
الشيخ : أبرأك من المرض نعم .
ما حكم من أخر إزالة شيء من اللصق على أعضاء وضوءه من غير عذر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار الصلاة ؟
الشيخ : يكمل يكمل لأن هذا شرع في الشرط كيف ؟
السائل : ما فهمت لم أفهم .
الشيخ : أقول : يكمل يكمل التنظيف إزالة المانع من من وصول الماء إلى البشرة ويغتسل .
السائل : لكن سيخرج الوقت .
الشيخ : نعم .
السائل : سيخرج الوقت .
الشيخ : الظاهر أن هذا لا بأس به لأنه مشتغل ... الآن شرع أما لو كان ما شرع لا يصح ابدأ بالصلاة تيمم وصل .
15 - ما حكم من أخر إزالة شيء من اللصق على أعضاء وضوءه من غير عذر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار الصلاة ؟ أستمع حفظ
من أخر الصلاة حتى خرج وقتها لعذر فهل ينوي الأداء أو القضاء ؟
الشيخ : ليس بشرط نية الأداء والقضاء ليس بشرط لكنه ينوي الأداء ما دام لعذر ينوي الأداء نعم .
قلنا إن النار في الأرض السفلى فهل المراد بها أرضنا هذه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ... هل المراد أرضنا هذه ؟
الشيخ : والله هكذا جاء الحديث والله أعلم أنا قال لي بعض الناس إن الأرض هذه إن قعرها وقاعدتها يعني نار لا يوجد لها نظير في الدنيا وأنه لو خرج منها مقدار ثقب الإبرة أحرق الدنيا نعم إيش ؟
الذين يقولون من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب يلزمه الظهر والعصر يقولون إن الظهر والعصر يشتركان في الوقت وأنه يجوز جمع الظهر للعصر ولو في وقت العصر فكيف يجاب عليهم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يقولون بأن العصر والظهر يشتركان في الوقت وأنه يجوز جمع الظهر للعصر ولو في آخر وقت العصر .
الشيخ : من قال هذا ؟
السائل : بعضهم يقول هذا .
الشيخ : ويطاعون والرسول فرق بين الوقتين .
السائل : كيف الإجابة عليه ؟
الشيخ : ثم ينقض كلامهم بما لو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت لا يلزمها إلا قضاء الظهر أي فرق ؟ اتضح لك ولا ما اتضح ؟
السائل : اتضح .
الشيخ : الحمد لله انتهى الوقت يقول يقول المراقب إن الوقت انتهى . سمع . نعم .
18 - الذين يقولون من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب يلزمه الظهر والعصر يقولون إن الظهر والعصر يشتركان في الوقت وأنه يجوز جمع الظهر للعصر ولو في وقت العصر فكيف يجاب عليهم ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : على أن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : كان يبكر بصلاة المغرب لأن إبصار موقع النبل .
الطالب : يدل على أن النور لم يزل باقيا .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فيلزم من ذلك أنه يبكر بصلاة المغرب في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع من عند نفسه نعم يا عبد الله آه من أين يؤخذ ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) طيب إذا كان يشرع عليه الصلاة والسلام فهل نقول إنه عليه الصلاة والسلام يشرع ويكون إقرار الله له كالوحي يعني إذا لم ينزل الله عز وجل ما يخالف ما قضى به فهو من عند الله يصح أن ينسب إلى الله عز وجل أليس كذلك ؟ كما ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم به وأقره فإنه يكون مرفوعا صريحا هل يمكن أن تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي ؟ نعم يا أنت ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) هل تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي كيف ذلك ؟
الطالب : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) .
الشيخ : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) طيب أحسنت إذًا يكون هذا الحكم مطابقا تماما لأصل التشريع الإسلامي بماذا يكون الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر ؟
الطالب : يكون الإبراد بالتأخير .
الشيخ : بالتأخير إلى .
الطالب : حتى يقرب وقت العصر .
الشيخ : أي نعم حتى يقرب وقت العصر ويحصل البرد في الجو طيب يا إبراهيم القياس هات لي مثال يكون التعليل فيه دالا على القياس على ما شارك الحكم في العلة .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافات عليكم الطوافين ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة : ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين ) فنأخذ من هذا أن كل ما يطوف على الناس ويتردد فإنه معفو عنه لمشقة التحرز عنه كذلك (( قل لا أجد في ما أوحي )) هذا من السنة من القرآن (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) فيؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام البول حرام والعذرة حرام وأبوال الأتان حرام وكل نجس فإنه حرام طيب هل يمكن أن تعكس القاعدة ويقال : كل حرام نجس صالح ؟ نعم نعم كل نجس حرام ها وليس كل حرام نجسا هات مثال على الجملة الأخيرة ليس كل حرام نجسا ها إيش ؟
الطالب : السم .
الشيخ : السم حرام وليس بنجس بارك الله فيك طيب ما تقول في رجل بلغ بلغ قبل طلوع الشمس ارفع يدك نعم رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصل الفجر أتجب عليه صلاة الفجر أو لا ؟ نعم .
الطالب : تجب عليه الصلاة .
الشيخ : الدليل ( فقد أدرك الصبح ) كذا طيب إذا كان قد صلاها هل تلزمه الإعادة ؟ لماذا ؟
الطالب : قبل .
الشيخ : لكن كيف نأخذ من الحديث أنه لا تجب عليه الظهر ليس لست أريد أنها تجب عليه العصر أنها لا تجب عليها الظهر نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟ لا نريد دليل من الحديث ما ذكرته فهو علة تعليل لكن من الحديث قال : ( قد أدرك العصر ) ولم يقل والظهر ولم ينبه على وجوب صلاة الظهر في هذه الحال نأخذ درس الآن أخذنا أبي سعيد يا إخوانا نعم ما أخذناه طيب .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ).
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تكلمنا عليه تكلمنا عليه طيب .
20 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ). أستمع حفظ
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه . وقال : ( سجدة ) بدل ( ركعة ) ، ثم قال : ( والسجدة إنما هي الركعة ) .
21 - ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه . وقال : ( سجدة ) بدل ( ركعة ) ، ثم قال : ( والسجدة إنما هي الركعة ) . أستمع حفظ
تابع شرح أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ). متفق عليه ، ولفظ مسلم : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر ) .
قلنا : الحكمة في هذا أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا رآها المشركون سجدوا لها ) وكذلك في الغروب تغرب بين قرني الشيطان ولعلهم يسجدون لها وداعا فهم يسجدون لها استقبالا عند طلوعها ووداعا عند خروجها فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبه بهم .
22 - تابع شرح أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ). متفق عليه ، ولفظ مسلم : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... ) .
الطالب : السؤال ... حديث صلينا في رحالنا استدل البعض فيه على عدم وجوب صلاة الجماعة كيف نجيب عليه ؟
هذا يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد بقول الرجل صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : حديث أبي هريرة ( من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ) فذكر الصبح والعصر في هذا الحديث يا شيخ ولم يعمم ما قال ... من الصلاة المكتوبة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة قال : كيف قيد بالعصر والصبح وقلنا بالعموم ؟
الشيخ : لأن علامة خروج الوقت لفي العصر والفجر ظاهرة وهو طلوع الشمس وإيش ؟ وغروبها لكن الفجر كون الشيء يكون يكون ظله مثله هذا صعب لا يدرك يعني خفى على كثير من الناس أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر أفهمت وهكذا يقال بالنسبة للمغرب وبالنسبة للعشاء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بشيء ظاهر واضح أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر نعم صالح .
24 - هذا يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد بقول الرجل صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أستمع حفظ
كيف نجمع بين حديث ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ... ) وحديث أنس ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه ) ؟
الشيخ : نعم هذا يقول : كيف نجمع بين حديث ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) وحديث أنس ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه ) ؟ الجمع سهل يا خالد إيش الجمع ؟ أن حديث الإبراد كان بعد ذلك نعم آدم .
السائل : ... .
الشيخ : هذا سيأتينا إن شاء الله في حديث عقبة بن عامر نعم .
25 - كيف نجمع بين حديث ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ... ) وحديث أنس ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه ) ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حكم الصلاة على القبر بعد العصر وحكم الصلاة على الميت بعد العصر ؟
الشيخ : أي نعم يقولون لأنه إذا أخرها فات وقتها أما الصلاة القبلية فقد فات وقتها فلا فائدة من أن يصليها بعد العصر أو يؤخرها إلى المغرب وهذا هو الذي كنا ننبه عليه بأن الصلاة على القبر لا تجوز بعد العصر والصلاة على الميت قبل أن يدفن يعني إعادة الصلاة تجوز السبب ما هو السبب ؟ السبب أنه إذا كان لم يدفن فالصلاة عليه صلاة على حاضر ولو دفن فات هذا المقصود أما الصلاة على القبر ففي أي وقت يصلي عليه يحصل المقصود نعم .
السائل : ... صلاة الفجر ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : التساهل في تأدية صلاة الفجر ... .
الشيخ : لم أفهم . آه .
السائل : التساهل .
الشيخ : التساهل .
السائل : صلاة الفجر .
الشيخ : التساوي .
السائل : بالهاء بالهاء .
الشيخ : التساهل .
السائل : التساهل بصلاة الفجر بعد انقضاء الصلاة هل يجوز ؟
ما حكم من يستاهل ولا يصلي راتبة الفجر إلا بعد صلاة الفجر الفريضة ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا عرف الشرك الأصغر أي نعم .
السائل : الشرك الأصغر .
الشيخ : أقول تعريف لا بأس به لكنه مو منضبط من كل وجه .
السائل : ... .
متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ؟
تقديما مع الظهر فإنه يدخل وقت النهي نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... فيه قول يقول إن الصلاة بعد اصفرار الشمس ضرورة إذا كان معذورا .
الشيخ : نعم .
السائل : لأن المعذور يعني سواء صلاة بعد الاصفرار أو بعد غروب الشمس ... معذور عند الله عز وجل .
الشيخ : نعم .
السائل : ما الفائدة في هذا ؟
الشيخ : الفائدة بارك الله فيك أنه قد يعذر بشغل لا يسوغ له إخراج الصلاة عن وقتها مثل الأكل عند اشتهائه أو حقن البول أو الغائط على القول بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل ذلك .
السائل : ... .
الشيخ : مو متى إذا كان الإنسان محصورا ببول أو غائط وخاف خروج الوقت فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يؤخر الصلاة عن وقتها وعلى المشهور عند أهل العلم أنه ليس له ذلك يصلي ولو كان حاقنا فإذا جاء جاء إذا حصل له أن يحتقن قبل اصفرار الشمس فإذا قلنا فهنا نقول لا بأس أن تؤخرها حتى اصفرار الشمس لأنك إذا صليتها بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب فقد صليتها في الوقت .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : يحرم لغير المعذور تأخيرها .
الشيخ : يحرم تأخيرها نعم .
السائل : بارك الله فيك ... أذكار المساء بعد صلاة العصر هل إذا قدمها مع الظهر أيضا يشرع له ذلك ؟
الشيخ : أي نعم هو أصلا المساء يدخل من زوال الشمس كله مساء نعم .
السائل : هل يجب على الإنسان أن يتيقن وقت الاختيار ؟
الشيخ : لا وهذه من الضرورة نقول انتظر حتى يتوضأ ثم صل ولو بعد اصفرار الشمس .
السائل : إنسام مقيم رجل ذهب إلى ... هل يجوز له أن ... هل يجوز له أن يؤخر صلاة العصر ... ؟
الشيخ : المسافر إيش ؟
السائل : المسافر الذي أقام في بلد السفر هل يجوز أن يؤخر صلاة العصر ... .
الشيخ : لا ما يجوز إذا كان لا يجوز أن يصلي المؤداة بعد اصفرار الشمس فالتي جمع إليها الظهر نفس الشيء لا يجوز حتى في الطريق لا يجوز إلا إذا كان لعذر .
قلنا إن الأولى عند طلوع الشمس وعند غروبها ألا تصلى ذوات الأسباب فما حكم ذلك ؟
الشيخ : ألا .
السائل : ألا تصلى ذوات الأسباب لأن النهي أشد من غيرها تنتظر أو يجلس إن كان في المسجد .
الشيخ : ما هو صحيح ذوات الأسباب تفعل في أي وقت متى يؤذن ؟
السائل : باقي خمس دقائق على الأذان .
الشيخ : لا ... .
السائل : بعد الأذان .
الشيخ : نعم .
مناقشة ما سبق .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
هذا النفي في قوله : ( لا صلاة بعد الصبح ) أنفي الوجود أو الصحة أو الكمال ؟
الطالب : نفي للصحة .
الشيخ : نفي الصحة لماذا لا نحمله على نفي الوجود لأنه هو الأصل ؟
الطالب : لأنه يمكن أن يصلي في هذه الأوقات .
الشيخ : لأنه يمكن أن يصلي في هذه الأوقات نعم لماذا لا نحمله على الكمال ؟
الطالب : لأنه لا ننتقل إلى الكمال إلا إذا دلت الأدلة على أنه على أن الفعل صحيح.
الشيخ : لأن الأصل أن المنفي لا وجود له إما حسا وإما شرعا هذا الأصل فإذا دلت الأدلة على أن المراد نفي كماله عملنا به بارك الله فيك طيب إذًا الصلاة في هذين الوقتين حرام أو غير حرام ؟ حرام نعم لأن نفي الصحة يدل على التحريم تمام كل شيء يدل على الفساد فهنا يدل على التحريم ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذ آيات الله هزوا طيب وكل حرام فهو فاسد هذا يستثنى منه بعض الأشياء ما الذي يستثنى من قوله : ( لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر ) يستثنى مسائل منها .
الطالب : منها إعادة الصلاة .
الشيخ : إعادة الصلاة ما معنى إعادة الصلاة ؟ يعني .
الطالب : إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد صلى الناس .
الشيخ : وقد صلى الناس يعني خلصوا أي طيب .
الطالب : إذا صلى هو نفسه ثم بعد ذلك يعني وجد جماعة ... .
الشيخ : يعني إذا صلى صلاة ثم وجد جماعة أعاد معها تمام هذه إعادة الصلاة الدليل .
الطالب : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد جاءه رجلان .
الشيخ : انصرف ذات يوم من صلاة الصبح في منىة في مسجد الخيف فإذا .
الطالب : فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ؟ ( ما منعكم أن تصليا معنا ؟ قالا : صلينا في رحالنا . قال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا معها فإنها لكما نافلة ) .
الشيخ : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا معها فإنها لكما نافلة ) إنها الضمير يعود على الصلاة الأولى أو الثانية ؟ الثانية نعم لأن هنا قرينة لفظية فالثاني أقرب مذكور وقرينة معنوية وهي أنها برئت ذمتهما بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة يستثنى أيضا ها تحية المسجد ما الدليل ؟
الطالب : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
الشيخ : طيب ... لكن لو قال قائل هذا الحديث عام فيخصص بهذه الأوقات ويقال إلا في هذه الأوقات لأن ... نص في الموضوع فإنها صلاة بعد صلاة الصبح إيش الجواب ؟ ما ذكرنا هذا إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا طيب .
الطالب : بينهما عموم وخصوص وجهي بينهما عموم وخصوص من وجه والقاعدة عند العلماء أن العام المخصوص أضعف عموما من العام الذي لم يخصص .
الشيخ : طيب .
الطالب : وعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر خصت بمسائل منها إعادة الصلاة ... صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فيكون عمومه أضعف من عموم ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فيقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص .
الشيخ : سمعتم يا جماعة الحديثان بينهما عموم وخصوص من وجه فقوله : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا خاص في تحية المسجد عام في جميع الأوقات ولا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر عام في الصلوات خاص في الوقت فماذا نعمل ؟ يقول العلماء رحمهم الله : " إن العام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام المخصوص " والنهي عن الصلاة في الوقتين عام لكنه خصص بأدلة واضحة فيضعف عمومه ويكون عموم ( إذا دخل أحدكم المسجد ) أقوى منه أفهمتم وهذه قاعدة تفيد طالب العلم قاعدة أصولية فقهية فيكون فيقدم عموم إذا دخل أحدكم المسجد هذا من وجه من وجه آخر أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين ( لا تتحروا الصلاة ) لا تتحروا وهذا يفيد أن ما له سبب من الصلوات إيش ؟ جائز لأن الإنسان لم يتحر وثالثا ثالثا : أن علة النهي عن الصلاة في الوقتين تزول فيما كان له سبب لأنه يحال تحال الصلاة هنا على السبب الظاهر فتنتفي مشابهة الكفار في السجود لها نعم .
الطالب : ركعتا الطواف .
الشيخ : نعم يستثنى من ذلك ركعتا الطواف سيأتي إن شاء الله طيب سنة الوضوء كيف ذلك ؟
الطالب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) .
الشيخ : بارك الله فيك جيد طيب إذًا الأفراد كثيرة فنأخذ من هذه الأفراد الواردة نأخذ منها قاعدة اللي وراك يا سامي لا نأخذ منها قاعدة من هذه المخصصات نأخذ منها قاعدة .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن كل صلاة ذات سبب تستثنى يعني ليس عنها نهي ليس عنها نهي صح هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين وهو الذي تطمئن إليه النفس ننتظر حتى نأخذ تلفون نعم .
الطالب : من قال نقدم الحاظر على المبيح .
الشيخ : لا هذا ليس مبيحا هذا آمرا نعم .
الطالب : بارك الله فيك .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : إعادة الجماعة في وقت النهي هل هي جماعة المسجد الأصلية أو أي جماعة ؟
الشيخ : ظاهر الحديث مسجد جماعة الجماعة الأصلية ظاهر الحديث أنها الجماعة الأصلية وفيه إشارة إلى ملاحظة الشرع ملاحظة الشرع اجتماع الكلمة وألا تفرق الناس .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا هذا نعم .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
الطالب : ... يا شيخ .
الشيخ : الله يحييك ترى ما بعد بدينا حتى الآن ننتظر الاتصال .
الطالب : الله يجزاكم خير .
الشيخ : الآن نبدأ إن شاء الله نبدأ في درس الليلة .
وله عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب ) . والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : ( إلا يوم الجمعة ) وكذا لأبي داود عن أبي قتاده نحوه .
الطالب : ... .
الشيخ : لا شرحناه ( حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب ) قوله : ( ثلاث ساعات ) هذا حصر لكن الحصر لا يمنع من وجود غيره إذا دل عليه الدليل ولهذا تجدون كثيرا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ) وتارة يقول : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ) ويأتي عدد آخر وقوله : ( ثلاث ساعات ) المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع الوقت المحدد سواء طال أو قصر ولهذا تجدن حديث التقدم من الجمعة ( من جاء في الساعة الأولى من جاء في الساعة الثانية ) إلى آخره مع أن هذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب إيش ؟ بحسب الوقت والفصول فالساعة في اللغة وفي الشرع كل وقت محدد طال الزمن أو قصر إلا إذا قال : ( ساعة من نهار ) فهي ما تتجاوز النهار ( نهانا أن نصلي فيهن ) ( أن نصلي فيهن ) أي : صلاة فريضة أو نافلة وذلك لأن أن مصدرية وهي بعد النهي فإذا أول الفعل بالمصدر صار كأنه نكرة بعد إيش ؟ بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق أنه خصص بمخصصات بيناها ( وأن نقبر فيهن موتانا ) ( أن نقبر ) القبر بمعنى الدفن يعني أن ندفن الموتى في هذه الساعات ثم فسرها فقال : ( حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ) ( حين تطلع الشمس بازغة ) بازغة حال مؤكدة لأن البزوغ والطلوع بمعنى واحد فتكون بازغة حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها ؟ أسأل لعاملها نعم لعاملها ( حتى ترتفع ) ولم يبين الرفع لكنه قد بين في أحاديث أخرى : ( حتى ترتفع قيد رمح ) أي : قدر رمح والمراد بالرمح ما يرمى به في القتال وهو نحو متر وتقريب ذلك في الساعة المصطلح عليها الآن ما بين ربع ساعة إلى عشر دقائق ( وحين يقوم قائم الظهيرة ) ( وحين يقوم قائم الظهيرة ) حين يقف واقف الظهيرة وذلك أن الشمس إذا توسطت السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك و( حتى تزول ) ( حتى تنزول الشمس ) وهذا يقدر بالدقائق بعشر دقائق فأقل والثالث : ( حين تتضيف الشمس للغروب ) حين تتضيف أي : تميل للغروب وقيل : حين تشرع في الغروب والصحيح الأول أنها حين تتضيف للغروب فإذا كانت ... المغرب بمثلها في المشرق يعني مقدار رمح حينئذ يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين يبقى على مغيبها أتموا مقدار رمح هذه ثلاثة ساعات وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء تسمى أوقات النهي القصيرة أوقات النهي القصيرة أضف هذه الساعات الثلاث إلى صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون الأوقات أربعة لا أربعة إلى الآن ما وصلنا الخامسة ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون خمسة ويجتمع فيما قرب من الغروب النهي الخاص والعام لأنها حين تتضيف يدخل فيها النهي عن الصلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذه أوقات النهي هذه الأوقات ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من النوافل والفرائض لا نهي عنها وسبق الكلام على هذا لكن بقي الكلام ( أن نقبر فيهن موتانا ) الحكمة من ذلك لم تظهر لي جيدا لماذا نهى عن دفن الميت في هذا الوقت ؟ لكن الذي يهمنا هو الحكم لأننا نحن معبدون بالأحكام ولسنا مكلفين بمعرفة الحكم والأسرار لأن هذا قد تعجز عنه عقولنا لكن نقول : إذا وصلنا إلى جنازة إذا وصلنا بجنازة إلى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع قيد رمح فإننا لا ندفن الميت لا ندفنه ننتظر إلى متى ؟ حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه كذلك أيضا إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حتى تزول الشمس ثالثا : إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد بقي على غروب الشمس مقدار رمح فإننا لا ندفنه حتى تغيب الشمس فيما عدا هذه الأوقات الثلاثة لا بأس أن نقبر الموتى .
31 - وله عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب ) . والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : ( إلا يوم الجمعة ) وكذا لأبي داود عن أبي قتاده نحوه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ... ) .
الطالب : رواية .
الشيخ : كيف ؟ أنا ذهبت للصفحة الثانية .
32 - فوائد حديث : ( عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ... ) . أستمع حفظ
والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : ( إلا يوم الجمعة ) وكذا لأبي داود عن أبي قتاده نحوه .
الحكم الثاني : هو في الواقع ليس حكم لكن الحكم في المسألة الثانية وهي ( حين يقوم قائم الظهيرة ) لأن حديث عقبة بن عامر فيه ثلاث مسائل أو ثلاثة أحكام ؟ مسائل الحكم واحد وهو النهي ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها تسامح فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي ( حين يقوم قائم الظهيرة ) يقول : " عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : ( إلا يوم الجمعة ) " الشاهد : هو قوله : ( إلا يوم الجمعة ) فاستثنى يوم الجمعة أي : أنه ليس فيه نهي عند زوال الشمس وهذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله منهم من قال : إن يوم الجمعة ليس فيه نهي يعني نهي عند قيام الشمس لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الضعيف استدلوا ( بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يحضر الإمام ) يصلون حتى يحضر الإمام بدون نكير وهذا يدل على أن الحكم المتقرر عندهم أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة ومن العلماء من قال : إن الجمعة كغيرها وهذا أقرب أقرب إلى الصواب وإن كان الأول قريب من الصواب لأن كون الصحابة يفعلون ذلك يبعد أن يكونوا يفعلونه بدون أن يطلعوا على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي ينكر ما يفعله بعض الناس اليوم تجده متقدما إلى الجمعة يقرأ نعم صلى ما كتب له ثم جعل يقرأ القرآن فإذا بقي على الزوال عشر دقائق أو نحوها نعم قام يصلي وهذا رأيناه كثيرا هذا هو الغلط لأن هؤلاء لم يفعلوا كفعل الصحابة يعني لم يبقوا يصلون حتى جاء الإمام بل هم جالسون فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون لكن على رأي من يرى أنه لا نهي يوم الجمعة يعني ليس فيه نهي عند الزوال يباح لهم ذلك لكن نقول : لا ينبغي لكم أن تتسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء في جواز الصلاة فيه وظاهر هذا اللفظ ( إلا يوم الجمعة ) أنه لا فرق بين من كان في المسجد أي : مسجد الجمعة ومن كان خارجه وهذا نعم إذا صح الحديث فلا فرق لكن إذا استدللنا بفعل الصحابة فالصحابة إنما يفعلون ذلك فيما إذا حضروا إلى الجمعة فيكون هذا خاصا فيمن حضر يوم الجمعة له أن يصلي حتى يأتي الإمام " وكذا لأبي داود : عن أبي قتادة نحوه " .
33 - والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : ( إلا يوم الجمعة ) وكذا لأبي داود عن أبي قتاده نحوه . أستمع حفظ