تحت باب شروط الصلاة .
ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه , وإسناده حسن .
2 - ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه , وإسناده حسن . أستمع حفظ
هل تجوز الإمامة على الراحلة إذا كان المأموم رديفا للإمام ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم يحتاج الإنسان إلى الانحراف .
الشيخ : إلى إلى .
السائل : يحتاج الإنسان للسيارة مثلا ... وما أشبه ذلك يبحث عن جهة .
الشيخ : أي لكن هي جهته في الواقع لأنه ما يمكن يسير إلا إلى هذه الجهة .
السائل : ... .
الشيخ : يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ بيرجع لكن هذه جهة سيره في الواقع .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ أو .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هو مازال في الصلاة في أواخر الصلاة .
الشيخ : والله الظاهر أن هذا تابع الصلاة لأنه من مصلحة السفر بخلاف الذي انعطف لأجل يشوف ويش اللي أمامه هل هو متاع هل هو شجرة هل هو حيوان ما له تعلق بالسفر . نعم يا سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ كلام الفقهاء تحديد السفر يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : تكلف وتكلف ما هو من قواعد الشرع يا شيخ .
الشيخ : نعم صحيح هذا أيضا مما يدل على أن فيه تكلف وتعمق أي نعم نعم .
السائل : شيخ قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي على الراحلة ثم انحرفت به انحرف هو عن جهة سيره أنها تبطل صلاته .
الشيخ : أي نعم .
السائل : أشكل مع عموم قوله : ( يصلي على راحلته حيث توجهت به ) .
الشيخ : نعم .
السائل : فيه عموم قد يشمل هذا .
الشيخ : لا لا ما يشمل لأن الراحلة ما توجه إلا إلا جهة السير نعم .
السائل : المصلي في المسجد الحرام .
الشيخ : نعم .
السائل : وقد لا يمكنه .
الشيخ : قد .
السائل : قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الكعبة .
الشيخ : الحمد لله الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان ما يمكن يشاهد الكعبة لأن فيه أعمدة ولا يشاهد لكن فيه الآن الحمد لله إيش اسمه ؟ خطوط لا لا فيه خطوط وأيضا ... يوجهون إلى القبلة زال الإشكال وإلا كان بالأول مشكل أحيانا يعيد الصلاة الله أكبر .
السائل : قضية السفر نفسه يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : ... من مصلحة السفر .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يبقى على صلاته نعم يبقى على صلاته لأنه ما يمكن يتجه إلا على هذا النحو .
السائل : شيخ أحسن الله إليك ما اتضحت لي القاعدة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : القاعدة ما اتضحت لي أن الدليل الفعلي يخصص الدليل القولي .
الشيخ : نعم كيف ؟
السائل : توضيح القاعدة .
الشيخ : حديث (( فول وجهك شطر المسجد الحرام )) هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم نعم .
السائل : في حال الصلاة في السفر هل الأفضل يضع يديه على صدره أو على ... ؟
الشيخ : لا على صدره في حال القيام على صدره سمير .
السائل : ... العاجز كالمريض هل الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو يصليها في أول وقتها ؟
الشيخ : هل يرجو أن أحدا يوجهه نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقديم في أول الوقت لو كان .
السائل : لو كان شاك .
الشيخ : شاك كيف يشك ؟
السائل : ... .
الشيخ : فالأصل عدم الوجوب يصلي في أول الوقت لكن لو علم أن له صاحبا سيحضر في آخر الوقت فليؤخر نعم إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ويش ترى أنت أنت سواق أنت ولا لا ؟ أسألك أنت سواق ولا لا ؟ طيب لو اشتغلت بالنافلة مو على خطر أسألك قل نعم ولا لا آه ما فيه خطر لماذا ؟
السائل : الآن السيارت تثبت السرعة ... .
الشيخ : حتى لو ثبت السرعة يمكن الخطر أحد لا ... دائما يصير خطر افرض افرض أن السيارة حصل عليها نوع من الارتباك أحيانا إذا صار فيه مطب ولو غير كبير السيارة أنا رأيي ألا يصلي لأن فيه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان ) نعم عبد الله .
السائل : هل تجوز الإمامة على الراحلة في النافلة ؟
الشيخ : هل تجوز ؟
السائل : الإمامة .
الشيخ : على الراحلة البعير ولا الحمار ؟
السائل : هذا وذاك .
الشيخ : يجوز لكن يصفون وراءه .
السائل : كيف ؟
الشيخ : كيف عجيب أليس يصف أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض .
السائل : إذا كان واحد فقط إذا كان واحد فقط يعني راكبين يقف وراءه أيضا .
الشيخ : يعني رديفا له يمكن يصير المقدم هو الإمام وفي السيارة يمكن وفي السيارة هذه قد قد نضطر إليها في في الزحام في الانصراف من عرفة أحيانا يبقى السير إلى منتصف الليل ولا يقدر الواحد ينزل ولا يقدر يمشي هذه يصفون ويصلون على راحلتهم ويتجهون إلى القبلة بقدر الإمكان نعم .
مناقشة ما سبق .
الطالب : كان إلى بيت المقدس .
الشيخ : بعد الهجرة ولا قبل الهجرة ؟
الطالب : بعد الهجرة .
الشيخ : بعد الهجرة كم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس ؟
الطالب : ... أشهر سبعة عشر شهرا .
الشيخ : أو ستة عشر شهرا طيب هل كان يا محمود هل كان استقبال القبلة برغبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل .
الطالب : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك )) .
الشيخ : الدليل قوله تعالى .
الطالب : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلها ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام )) .
الشيخ : أحسنت في هذه الجملة ما يدل على الأدب الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح .
الطالب : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء )) .
الشيخ : وجه ذلك .
الطالب : أنه لم يطلب مباشرة .
الشيخ : لم .
الطالب : لم يطلب مباشرة .
الشيخ : لم .
الطالب : لم يطلب .
الشيخ : لم يطلب مباشرة لم يدع أي لئلا يتوهم واهم أن أن له رغبة في العدول عما أمره الله به طيب جيد يلا يا فهد يسقط وجوب استقبال القبلة في مواضع قلها .
الطالب : حين العجز .
الشيخ : هذا واحد الدليل .
الطالب : الدليل قول الله عز وجل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) الحمد لله هذه قاعدة عظيمة الثاني فيصل .
الطالب : ... .
الشيخ : الراكب في السفر في الفريضة والنافلة نعم أنت .
الطالب : في النافلة فقط .
الشيخ : في النافلة فقط ما الدليل أنه في النافلة فقط .
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ... في الفريضة .
الشيخ : لم يكن يصنعه في الفريضة ما الذي يفيده استثناء الصحابة رضي الله عنه أنه لم يكن يصنعه في الفريضة ؟
الطالب : أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض .
الشيخ : أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولذلك استثنوا أنه لا يصنعه في الفريضة لئلا يقول قائل : إنه إذا جاز في النافلة جاز في الفريضة تمام لو صلى مسافر النافلة إلى جهة غير سيره يلا يا جمال تصح الصلاة أو لا ؟
الطالب : لا تصح .
الشيخ : لا تصح .
الطالب : لا يا شيخ إذا كان يعني محل سيره فإنها تصح .
الشيخ : لا لا إلى غير جهته .
الطالب : إلى غير جهته .
الشيخ : نعم .
الطالب : انحرفت به إذا انحرفت به .
الشيخ : لا هو انحرفت .
الطالب : هو حرفها عن جهة سيره .
الشيخ : عن جهة سيره .
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
الطالب : إذا انحرفت إلى جهة القبلة إلى الكعبة صحت صلاته .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإلا فلا .
الشيخ : انحرف إلى القبلة صحت صلاته وإلا فلا طيب لو قائل : ما الدليل أليس هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سارت به يعني إذا كان على طريق سفره أما أن ينحرف .
الشيخ : أي لكن لو قال قائل : إنه إذا كان كذلك فاتجاه اتجاه سفره هي قبلته يحي .
الطالب : أي نعم لأن القبلة هي الأصل .
الشيخ : تمام لأن القبلة هي الأصل وهذا لم ينحرف إلى شيء غير الأصل أو إلى شيء لا يصلح الاتجاه إليه بل إلى القبلة وهي الأصل طيب هل يشترط أن يكون السفر سفر طاعة محمد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يشترط .
الطالب : على الصحيح .
الشيخ : وعلى غير الصحيح .
الطالب : على المذهب إذا كان سفر معصية أو مكروه فإنه لا يترخص بالرخصة .
الشيخ : يعني معنى ذلك أنها لا بد أن يكون السفر مباحا أو مندوبا أو واجبا .
الطالب : نعم .
الشيخ : وفي المكروه أو المحرم لا طيب هذه المسألة في جميع رخص السفر هل يترخص المسافر في إذا كان سفره سفر معصية أو مكروه ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يترخص لأن هذا حكم معلق بالسفر فمتى وجد ثبت الحكم ثبت الأحكام لكنه يأثم بهذا السفر وقال أصحابنا رحمهم الله : لا لا يترخص إلا بالسفر المباح أو المندوب أو الواجب وأما المكروه فلا لأنه لا ينبغي أن نعامل هؤلاء المسافرين بالرخصة والأقرب أن أن السفر جائز لكننا يعني قصدي أن أن الترخص برخص السفر جائز ولكننا نأمره بأن يتوب فإن أصر ولم يتب فإنه ليس محلا للرخصة ثم قال : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " بدأ الدرس الجديد .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) . رواه الترمذي ، وله علة .
5 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) . رواه الترمذي ، وله علة . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى ) . رواه الترمذي وضعفه .
7 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى ) . رواه الترمذي وضعفه . أستمع حفظ
سؤال عن مقبرة فيها مثل المدينة فيها المتاجر والمنازل وبعض القبور في البيوت ؟ وهي في الأصل مقبرة قديمة استولى عليها الأحياء وبنوا فيها هذه البيوت ؟
الشيخ : يعني والثياب والأطعمة هذه للأموات ولا شلون ؟
السائل : لا هم يسكنون منطقة يسكنها الأحياء .
الشيخ : يعني إذًا المقبرة منفردة .
السائل : المقبرة محاطة بسور وداخل السور يسكن الأحياء والأموات .
الشيخ : داخل .
السائل : داخل السور .
الشيخ : يسكن الأحياء .
السائل : إما القبر يكون في بيت داخل في حجرة من حجر البيت .
الشيخ : القبر .
السائل : القبر .
الشيخ : يدفنون الموتى في بيوتهم ؟
السائل : نفس البيت .
الشيخ : في بيوتهم .
السائل : لضيق الأماكن أو .
الشيخ : لضيق الأماكن .
السائل : أي نعم .
الشيخ : الله المستعان سبحان الله هذا غلط ما يمكن تضيق الأماكن ما يمكن .
السائل : حتى المسجد يكون مقبرة فيها أكثر من مسجد اثنين أو ثلاثة مساجد في نفس المقبرة .
الشيخ : لكن يا سعد ما يمكن طريق الأرض كم مساحة مصر مثلا كم مساحتها ؟
السائل : كبيرة جدا .
الشيخ : طيب هل الأموات ما تأخذ ... .
السائل : هذا يا شيخ الأماكن من قديم الزمان هذه المناطق للأموات فاستولى عليها الأحياء .
الشيخ : لا يجوز أقول لا يجوز للأحياء أن يسكنوا قبور الأموات يعني الأموات أحق بها ما تصح ما دام القبور موجودة ما تصح الله أكبر .
السائل : شيخ بارك الله فيكم في بعض المساجد هنا الحمامات في سور المسجد ... فوق هذه الحمامات مكتبة فهل هذه المكتبة هاي تبع المسجد يصح فيها الاعتكاف ؟
الشيخ : تبع إيش ؟
السائل : تبع المسجد ... يصح فيها الاعتكاف ولها تحية المسجد حكم الصلاة فيها فوق الحمامات .
الشيخ : نعم أي .
8 - سؤال عن مقبرة فيها مثل المدينة فيها المتاجر والمنازل وبعض القبور في البيوت ؟ وهي في الأصل مقبرة قديمة استولى عليها الأحياء وبنوا فيها هذه البيوت ؟ أستمع حفظ
سؤال عن تحديد مساحة مسجد ما ؟
الشيخ : كل ما أدخله سور المسجد فهو منه .
السائل : شيخ ما هي في داخل السور من داخل في الطرف .
الشيخ : لكن خارج المربع .
السائل : مو مربع يا شيخ المسجد من قدام مربع ومن آخره زاوية مثلث .
الشيخ : ما يخالف ... مثلث هل أن الجدار الجدار التي تلاقت عند الزاوية هل هي ... الحمامات .
السائل : أي نعم .
الشيخ : إذًا هي من المسجد نعم .
في المسجد الحرام كثير من الناس يصلي الراتبة البعدية في طرقات المارة فهل لهؤلاء حرمة ؟
الشيخ : لا كل من صلى في موضع خاص بغيره فليس له حرمة ولهذا نقول للذين يصلون في المطار ليس لهم حرمة مر بين أيديهم ولا تبالي لأنه ما لهم حرمة نعم يحي .
السائل : أحسن الله إليكم نحن عللنا النهي فوق بيت الله تعالى لأنه ليس أمامه شيء ... والآن يا شيخ .
الشيخ : الآن له جدار .
السائل : وعليه يجوز الصلاة .
الشيخ : نعم تجوز الصلاة .
السائل : شيخ بارك الله فيكم أحيانا تدخل الحمامات في سور المسجد أليس يكون هناك بإدخال هذه الحمامات التي يعني تقضي فيها الحاجات ويتوضأ يكون الإنسان يفعل هذه الأشياء في المسجد .
الشيخ : لا هذه مستثناة يعني الذي أوقف المسجد استثنى هذا ولهذا لو أراد أن يجدد بناء حمامات بداخل المسجد بعد أن تم بناءه ما يمكن .
السائل : المسافر مثلا في الطريق .
الشيخ : أعد .
السائل : المسافر ... في الطريق وجاءه وقت الصلاة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : مسافر في الطريق يعني .
الشيخ : مسافر في الطريق .
10 - في المسجد الحرام كثير من الناس يصلي الراتبة البعدية في طرقات المارة فهل لهؤلاء حرمة ؟ أستمع حفظ
مسافر في الطريق احتاج أن يسافر في الجو فكيف يصلي في السيارة إذا كان الطريق مزدوج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : أراد أن يصلي في الطريق يعني هل يجوز له أن يصلي في الطريق ؟
الشيخ : سبحان الله إيش اسمك ؟ محمد ماذا يشغل طريق السيارات حتى لو كان طريقين متجاورين بالنسبة للأرض قل لي يصنع لا تصنع شيء لا تصنع شيء لكن الآن في الطرقات عندنا الخط الذي له طريقان ما يستطيع الإنسان يخرج ولا لا ؟
السائل : لا مشقة .
الشيخ : نعم مشقة فهذا نقول : الأمر واسع أولا أنه أحيانا تجد فرج أحيانا تجد فرج يعني ما هي بفرج متسعات ينتظر حتى ... متسع فتصلي وإلا فاجمع الأولى إلى الثانية أو الثانية إلى الأولى وصلها قبل أن تواصل السير آدم .
بعض مصليات النساء تكون أمام قبلة المسجد فهل تصح صلاتهن ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل تصح صلاتهم ؟
الشيخ : أي تصح صلاتهم لكن لا يتابعون الإمام لا يتابعن الإمام لأنهن أمامه .
السائل : يعني فعليه .
الشيخ : لا عليه تصلي بهن إحداهن .
السائل : وحتى لو كان الإمام يصلي .
الشيخ : نعم ولو كان الإمام يصلي هو على كل حال هي أيضا لن تجهر بصوتها صوته هو يصل .
السائل : الصوت الرجل يعني يصل إليهم .
الشيخ : الإمام .
السائل : نعم .
الشيخ : غلط .
السائل : ... النساء التي تأتي للمسجد بني لهم يصلي خلف الإمام .
الشيخ : ما يخالف هو بني لهن لكن عندنا قاعدة وهي أنها لا تصح الصلاة قدام الإمام ولا لا انتهى الوقت .
المزبلةِ وبعضكم قرأ : المزبلةُ أيهما أصح ؟ الكسر الكسر لأنه إذا جاء التفصيل بعد الإجمال فإن هذا المفصل يكون تبعا للمجمل في الإعراب ويسمونه بدل بعض بدل بعض من كل ويجوز الرفع على القطع والتقدير هي المزبلة إلى آخره وعن هذا كلكم مصيب من قرأ بالكسرة فقد أصاب ومن قرأ بالضم فقد أصاب لكن أيهما أفصح ؟ الكسر ولا الضم ؟ الكسر نعم طيب لكن الضم أيضا قد يكون فيه فائدة تنبيه المخاطب لأن المخاطب يتوقع أن يكون تابعا لما قبله في الإعراب فإذا جاء مرفوعا توقف إيش اللي رفعك ؟ نعم فيكون في ذلك تنبيه المخاطب فيشبه ما يسمونه بالالتفات نعم أما الآن فنأخذ الدرس الجديد .
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . رواه مسلم .
الطالب : تكون مشهورة بين العلماء فينبه على ضعفها حتى لا يكون فيها .
الشيخ : من أجل .
الطالب : لا يأخذ بها أحد على ظاهرها .
الشيخ : نعم لأنها قد تكون مشهورة عند العلماء فتذكر ليتبين ضعفها ولا يؤخذ بها هل الضعف ممن دون الصحابة أو من الصحابي محمود ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إذًا الضعف ممن إيش؟ ممن دون الصحابي طيب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) لا يخفى أن لا ناهية علامة النهي أنه حذفت النون ( إلى القبور ) أي : متجهين إليها والمراد الجنس فيشمل القبر الواحد كما في قوله تعالى : (( وأنتم عاكفون في المساجد )) ومعلوم أن الإنسان لن يعتكف إلا في مسجد واحد والقبور مدفن الموتى هذه القبور مدافن الأموات قال الشاعر :
" لكل أناس مدفن في فنائهم *** فهم ينقصون والقبور تزيد "
" كل أناس مدفن في فنائهم *** فهم ينقصون والقبور تزيد "
ولولا أن الله تعالى ينشئ أقواما آخرين لفنيت الخليفة وقوله : ( ولا تجلسوا عليها ) الجلوس معروف أي : تقعدوا عليها أي : على القبر
والشاهد من هذا الحديث قوله : ( لا تصلوا إلى القبور ) فيفيد النهي عن الصلاة إلى قبر بحيث يكون القبر بين يدي المصلي حتى وإن لم يكن في مقبرة لأنه سبق لنا أن المقبرة لا يصلى فيها ولو كانت القبور في الخلف لكن هذا صلاة إلى القبر لنفرض أن قبرا في الفضاء جاء رجل يصلي إليه نقول : هذا حرام لا تصلي إلى القبر والحكمة من النهي : لأن ذلك وسيلة إلى الإشراك به فإن الإنسان قد يصلي أولا لله عند هذا القبر ثم يقع في نفسه تعظيم صاحب القبر فيصلي لصاحب القبر فيكون هذا وسيلة للشرك الأكبر والشارع له نظر وقصد في سد ذرائع الشرك بأي حال من الأحوال وكلما كانت النفوس في الشيء أطمع كانت وسائله أمنع لأن النفس تدعو إليه فإذا لم يوجد ما يحرم منه ويبعد منه فإن النفس قد تقع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإذا قال قائل : ما حد هذا ؟ قلنا : ما جرى به العرف أو في مقدار ثلاثة أذرع ونحوه أما لو كان بعيدا فإن هذا لا بأس به .
13 - وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) .
الطالب : نعم .
الشيخ : الحمد لله طيب من فوائد هذا الحديث : النهي عن الجلوس على القبر والنهي هنا للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي ولأن الجلوس عليه فيه نوع امتهان للقبر وقد ورد الوعيد في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر ) شوف الجلوس على القبر أهون من الجلوس على الجمر الذي يمضي إلى الجلد ويحرقه كيف ؟ إيش ؟ أي نعم ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر ) يعني هذا أهون من أن يجلس على القبر أليس هكذا وقرأت أنا هكذا ؟ بالعطس طيب على كل حال هذا الحديث يدل على أنه حرام بل لو قيل : إنه من كبائر الذنوب لكان له وجه الجلوس على القبر طيب من فوائد هذا الحديث : الجمع في النهي عن الغلو في القبور وعن امتهان القبور من أين يؤخذ الغلو ؟ من النهي عن الصلاة إليها لأن هذا يؤدي إلى الغلو فيها وعن امتهانها من النهي عن الجلوس عليها ومن فوائد هذا الحديث : أن حق المسلم باق بعد موته يعني حق المسلم من الاحترام اللائق به باق ولو بعد الموت ولهذا لا يصح أن تركب على قبره لما فيه من الامتهان مع أن الميت لا يباشر هذا الامتهان لكن كونك تجلس في بيته وهو قبر امتهان له فيستفاد من هذا : أن حرمة المؤمن باقية ولو بعد الموت ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) ويتفرع على هذا أن أولئك الذين يمتهنون الموتى بقطع أوصالهم بعد موتهم قد أخطؤوا لأنهم لأن هذا نوع امتهان لهم من يرضى أن تقطع يده أو كبده أو كليته أو ما أشبه ذلك ؟ لا أحد يرضى حتى لو رضي ما له الحق لأن بدنه عنده أمانة ولهذا قال الله عز وجل : (( ولا تقتلوا أنفسكم )) نص الفقهاء فقهاؤنا فقهاء الحنابلة على أنه يحرم قطع عضو من الميت حتى لو أوصى به ما له الحق أن يتصرف في نفسه مع أنه ترتب على جواز بتر الأعضاء وبيعها أو ما أشبه ذلك ترتب على هذا محظور محظور عظيم فيما نعلم يعني فيما نعلم بالسماع يقولون : في بلاد ما يختطفون الصبيان ثم يبقرون بطونهم ويستخرجون أكبادهم وقلوبهم وكلاهم للبيع لأن الكبد تباع بملايين فهذا لو فرض أنه مباح ويترتب عليه هذه المفسدة لمنع ومن فوائد الحديث : جواز الاتكاء على القبر الاتكاء وهذا غير الجلوس يتكئ عليه لكن إذا عده الناس عرفا امتهانا فإنه لا ينبغي أن يتكئ عليه لأن العبرة بالصورة وما دامت الصورة تعد امتهانا في عرف الناس فإنه وإن كانت مباحة ينبغي تجنبها .
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما ) . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) . أخرجه أبو داود وصصحه ابن حبان .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطَهورهما التراب ) " لو قال قائل : فطُهورهما التراب صواب أم خطأ ؟ خطأ ( فطهورهما التراب ) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد ) يعني ليدخله ( فلينظر ) يعني نعليه والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر ( فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا ) الأذى : اللبخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقذر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين إما كتلة من الطين وإما كتلة من القذر ( فليمسحه وليصل فيهما ) يمسح إيش ؟ يمسح ما رأى من الأذى والقذر والقذر يمسحه بالتراب لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم ( وليصل فيهما ) اللام هنا للإباحة يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طاهرتان والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة : ( إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فطهورهما التراب ) يعني يطهرهما تماما مفهوم المعنى الآن طيب .
15 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما ) . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) . أخرجه أبو داود وصصحه ابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديثي : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ... ) ، و ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) .
-أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتملا أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل وليس بين يديه أذى أو قذر يحتاج أن ينظر ؟ لا يحتاج النظر هنا شيء من العبث لكن هذا مع الاحتمال .
- ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تنزيه المسجد عن كل أذى أو قذر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ويؤيد هذا قول الله عز وجل : (( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه )) .
فإن قال قائل : إذا وقع الأذى أو القذر في المسجد فمن المسؤول ؟ قلنا هذا فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين عموما ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام : ( أريقوا على بوله سجلا من ماء ) فرض كفاية على المسلمين أن يطهروا المساجد فإذا كان هناك مسؤول فليبلغ المسؤول فحينئذ نقول : يجب إما أن يباشر الإنسان إزالة الأذى والقذر بنفسه وإما أن يبلغ المسؤول وإذا أبلغ المسؤول برئت ذمته لكن لو فرض أن المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة .
ومن فوائد هذا الحديث أن مسح الخفين النعلين بالتراب يطهرهما وظاهر الحديث العموم حتى لو فرض أن فيما بين ... شيء من الأذى فإنه معفو عنه ما دام ظاهر أصل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه ولو قلنا بأنه لا بد أن يدخل المسح إلى بين المخارز لكان في هذا مشقة وكان الغسل أسهل من ذلك لكن هذا مما جرى العفو عنه وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة وذلك أنه لو ألزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة لاسيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمياه قليلة حول الماء حول المسجد ثم إن في إيجاب غسلها ضرر من وجه آخر وهو إفساد النعل لاسيما في النعال السابقة التي تخرز من الجلود ، فإن غسلها لا شك أنه يؤثر فيه ثم إذا غسلت ودخل بها المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهة أخرى وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة فلهذا تبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث لأنه أيسر وأوفق لقواعد الشريعة .
وقال بعض أهل العلم : يجب أن يغسل بناء على قاعدة عندهم وهي : " أنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور " .
أنت معنا اللي وراك أي أنت آه أي أنت معنا طيب الذين قالوا : لا بد أن تغسل النعال ... بناء على إيش ؟ على أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور .
كما قال صاحب * زاد المستقنع * : " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره " يعني غير الماء الطهور فلما أورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالأحجار وهو الذي يسمى الاستجمار قالوا : إنه مبيح وليس بمطهر هذا التمسح بالأحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم أنه يطهره وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا أيضا : إنه مبيح ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار وقالوا : إنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط فلو فرض أن اللباس صار رطبا وأصاب المكان فإنه ينجس اللباس لأن العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله للاستباحة لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا والصواب أن التيمم رافع وأن الاستجمار مطهر ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود ( إنهما لا يطهران ) إذًا على هذا الرأي نقول : يجب على الإنسان إذا وطئ القذر في نعليه أن يغسلهما والصواب خلاف ذلك أن المسح كافي .
فإن قال قائل : إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال لأن أثر الأذى أو القذر سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجد وربما تطؤه الأقدام وهي رطبة لاسيما في أيام الأمطار فما الجواب عن هذا الإشكال ؟
الجواب عن هذا الإشكال والله أعلم : أن هذا مما يعفى عنه أن هذا مما يعفى لأن القذر سوف يتفرق ويتبدل ويكون الغلبة ليش ؟ للتراب الغلبة للتراب وهذا مما يعفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا .
ويستفاد من هذا الحديث : " أن المشقة تجلب التيسير " المشقة تجلب التيسير ولكن التيسير في حدود الشريعة في حدود الشريعة ليس كل ما شق جاز أن ييسر وإلا لقلنا : إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه ذلك لكن نقول : المشقة تجلب التيسير في حدود الشريعة بمعنى أن الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر ومن فوائد الحديث : أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر أي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر ووجه ذلك أن التراب هنا أزال النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الأثر من جهة النظر : أن النجاسة عين قائمة بنفسها فإذا زالت عن المحل إيش ؟ طهر المحل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو غير نافع ؟ نافع لأنه تزول النجاسة ويعود اللباس نظيفا جدا قد يكون أنظف من الماء العادي وعلى هذا أيضا إذا أدخلت الكيماويات على المجاري مجاري الأقذار وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الماء طاهرا يتوضأ منه لأن الحكم يدور مع علته : هو نجس لوجود النجاسة هو طاهر لزوال النجاسة .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الصلاة في النعلين لقوله : ( وليصل فيهما ) وهذا محل بحث هل نقول : إن اللام للإباحة بدليل قوله : ( فليمسحهما ) يعني معناه أنه بعد مسحهما يجوز أن يصلي فيهما وعلى هذا فيكون هذا الحديث دالا على الإباحة ثم يؤخذ الاستحباب استحباب الصلاة في النعلين من دليل آخر أو نقول : إن اللام للأمر .
فيستفاد من هذا الحديث : استحباب الصلاة في النعلين ؟ يحتمل هذا وهذا ولكن أصل المسألة وهو الصلاة في النعلين سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وكان الصحابة يصلون في نعالهم بل أمر بالصلاة في النعلين أن يصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يساره أو تحت قدميه وعليه فنقول : إن الصلاة في النعلين مباحة جائزة بل نقول : إنها سنة ولكن لنعلم أن السنن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل ومعلوم أننا إذا قلنا للناس : صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة تلويث الفرش وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل والمشقة على من كان حول الإنسان والتهاون في احترام المساجد فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من المفسدة وكنت أرى أن هذا من السنة وأفعله بقيت سنوات أفعله أصلي في النعلين فبدأ الناس بدل ما كانوا إذا دخلوا المسجد رفعوا نعالهم بأيديهم جعلوا يمشون بالنعال وإذا وصلوا الصف خلعوها فأتوا بالمفسدة وتركوا السنة فرأيت أن العدول عن هذا أولى خصوصا بعد أن فرشت المساجد بهذا الفراش وكانت بالأول مفروشة بالرمل فعلى كل حال إذا كانت المسألة سنة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( وإلا فليجعلها عن يساره أو تحت قدميه ) فالمسألة سنة ما هي واجبة فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن التراب طهور أعني حديث أي هريرة أن التراب طهور كما أن الماء طهور فيكون التراب في موضعه طهور وكما أن الماء كذلك طهور وعن معاوين بن الحكم رضي الله عنه قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) . رواه مسلم نعم نعم .
16 - فوائد حديثي : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ... ) ، و ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) . أستمع حفظ
هل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ... ) يشمل قبور الكفار ؟
الشيخ : نعم .
السائل : القبور هل تشمل الكفار ؟
الشيخ : أء نعم نعم يشمل الكفار بالجلوس ولا بال ؟
السائل : بالأمران .
الشيخ : الجلوس ليس لهم حرمة الجلوس ليس لهم حرمة فلا يحرم الجلوس على قبورهم أما الصلاة فيحرم نعم .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ بعض الناس يتخذ حذاء خاص للمسجد .
الشيخ : أي نعم كما قلت لك المسألة فيها مفسدة فيها مفسدة العوام كما يقول الواصفون لهم : العوام هوام فهمت والهوام تأتي بالطوام ويش هذا ؟ ها .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم تعاهد ما غيبتم حتى لا يضيع .
مناقشة ما سبق .
رجل صلى وبين يديه قبر لكنه يبعد عنه ستة أذرع .
الطالب : إذا كان عرفا أن هذا قريب ... إن كان عرفا أن هذا بعيد .
الشيخ : ستة أذرع مثلا إلى الزاوية هذه .
الطالب : غير صحيح هذا .
الشيخ : نعم .
الطالب : الصلاة غير صحيحة .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا فيه تفصيل إن كان هذا العرف فلا وإن لم يكن عرف .
الشيخ : أي هذا كلامه .
الطالب : الأصل أنها ثلاثة أذرع .
الشيخ : بعيد هذا هذا بعيد والذي يشاهد يقول هذا لا يصلي إليه إلا إذا كان هو نفسه قال سأصلي إلى هذا القبر فهذا شيء آخر طيب في حديث أبي مرثد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة للقبور بين شيئين متقابلين نعم أي أنت جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد فيما يتعلق بالقبور بين شيئين متقابلين أي نعم هذا هو لا نعم أي نعم .
الطالب : بين إهانة االقبور والغلو فيها .
الشيخ : أحسنت بين إهانة القبور بالجلوس عليها والثاني .
الطالب : الغلو فيها .
الشيخ : الغلو فيها بالصلاة إليها ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ؟
الطالب : سدا لذرائع الشرك .
الشيخ : سدا لذرائع الشرك في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما يدل على أن التطهير تطهير النجس يكون أو نعم يكون بغير الماء يلا بن هارون .
الطالب : في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ... ) .
الشيخ : فنعم .
الطالب : فجعل المطهر التراب .
الشيخ : لكن من أين أخذنا من أين أخذنا أن هذا تطهير ؟
الطالب : من قوله : ( فليصل فيهما ) لأن إذا كانت النجاسة باقية فإنه لا يلزم ... .
الشيخ : ما في شيء غير هذا يعني لفظ يطابق المعنى الذي نريد نعم حنبل .
الطالب : قوله : ( فطهوره ) .
الشيخ : قوله : ( فطهوره ) لأن الطهور بمعنى آه بمعنى المطهر صحيح ما الفرق بين الأذى والقذر جابر وين أنت ؟ أجب .
الطالب : الفرق بين الأذى والقذر .
الشيخ : نعم .
الطالب : القذر ... .
الشيخ : ما يخالف فرقهما إذا اجتمعا واجمعهما إذا افترقا ما الفرق ؟ الآن اجتمعا كل ما كل ما يسقذر منه أشكل علينا ها .
الطالب : النجاسة العذرة أما الأذى قلنا غير نجس .
الشيخ : يعني القذر هو النجس والأذى .
الطالب : قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا .
الشيخ : ما يصير .
الطالب : الأذى الطين .
الشيخ : الطين وشبهه مما يتأذى به الإنسان طيب بارك الله فيك نأخذ درس جديد الآن .
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) . رواه مسلم .
19 - وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) . رواه مسلم . أستمع حفظ