تحت باب شروط الصلاة .
تتمة فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ، وهو يصلي ؟ ... ) .
الطالب : لا .
الشيخ : لا لكن للحاجة لا بأس بالحركة ومن فوائد هذا الحديث : جواز إطلاق القول على الفعل وجهه يا آدم إيش وجهه ؟
الطالب : أنه أشار .
الشيخ : لا جواز إطلاق القول على الفعل .
الطالب : وقال بيده .
الشيخ : نعم قال : ( بيده ) ومثل هذا حديث عمار في التيمم ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ) وفيه أيضا إشارة إلى أن إلى أن حقيقة الكلام ما أفاد معناها فلا يقال : إن هذا من باب التجوز نقول هذا من باب الأساليب العربية وأن حقيقة معنى الكلام هو ما أفاده ما أفاده بحسب اللغة أو العرف أو الشرع وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله ينفي أن يكون في اللغة مجاز ويقول : إن الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل إلا على ما يراد بها سمه مجازا أو لا تسمه لكنها لا تدل على غيره وكلامه عند التأمل هو الحقيقة هو الصواب والعلماء مختلفون في الحقيقة والمجاز هل هي ثابتة في اللغة والقرآن أو في اللغة دون القرآن أو لا في اللغة ولا في القرآن ؟ أعني المجاز هل هو جائز في اللغة والقرآن أو في اللغة دون القرآن أو ليس جائزا فيهما ؟ على أقوال ثلاثة معروفة ومن أراد البسط هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي وهو * منع جواز المجاز في القرآن * وكذلك يقرأ * مختصر الصواعق المرسلة * لابن القيم ويقرأ كتاب * الإيمان * لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد وضح هذا توضيحا جليا واضحا إذا قرأه الإنسان بتأمل عرف أنه الحق ورأيت في * مختصر الصواعق * لابن القيم أن من علماء النحو من قال : لا حقيقة في اللغة اللغة ما فيها حقيقة كلها مجاز وين نروح ؟ وين نروح ؟ إذا صارت كل الدنيا مجاز ؟ نعم هذا لا شك في أنه من الأوهام والأغلاط أو من الفلسفة المتعمقة فأحسن الأقوال ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله .
2 - تتمة فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ، وهو يصلي ؟ ... ) . أستمع حفظ
سؤال عن معالجة بكاء الأطفال ؟
السائل : أحيانا يكون بعض الأطفال عدوانيين ... .
الشيخ : نعم هل هذا موجود أن بعض الأطفال يكون ... لكن أنا أظن أن هذا يعالج بالمداهنة والرفق تمسك يده تقول نروح السيارة نروح نتمشى تبي حلاوة تبي ريال .
السائل : يروح معك ... .
الشيخ : هههه اسأل الله له الهداية اسأل الله الهداية نعم .
ما حكم الإشارة في الصلاة للحاجة ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الإشارة في الصلاة ... .
الشيخ : لا لا ... سواء كان لرد السلام أو لغير رد السلام حتى لو سألك إنسان أتريد أن تزور فلانا فلك أن تقول نعم ... لو سألك مثلا متى تمشي لفلان ؟ نعم تقول هكذا بيدك يعني إيه اصبر شوي وهكذا المهم لا بأس بقي أن يقال : لو أن إنسانا لو أن إنسانا تذكر حاجة مهمة إما مسألة علمية ولا مسألة يقضي بها حوائج الناس أو ما أشبه ذلك وهو في الصلاة هل له أن يكتب هذا بيده أو أو ورقة أو لا ؟ نعم له ذلك لأن هذه حاجة هذه حاجة أما كونه كلما تذكر ... راح يكتبههذا لا لأنه ما له داعي لكن إذا كان هناك حاجة أو ربما يكون ضرورة فلا بأس .
هل الأحكام المتعلقة بالمرحاض هل هي نفس الأحكام المتعلقة بالحمام ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الأحكام المتعلقة بالمرحاض هي نفسها الأحكام المتعلقة بالحمام .
الشيخ : لا المرحاض أشد المرحاض أشد نعم .
السائل : ما يذكر فيه ... .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا دخل وإذا خرج الذكر .
الشيخ : هذا ينبني على هل ثبت النهي عن الذكر في المرحاض أما اتخاذ العبادة بمعنى أنه ... هذا لا يجوز لكن إذا قال مثلا ... عند الدخول للمرحاض فليسم لأن ما فيه أدلة عامة تدل على النهي عن ذكر الله في المرحاض .
السائل : أثابكم الله * الصواعق المرسلة * .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هو أفضل من الأصل ؟
الشيخ : أي المختصر أجمع ... إنسان نعم أي نعم .
السائل : أحسن الله إليك أحيانا الإنسان إذا دخل المسجد ... هل الأولى السلام أو عدمه كذلك بالنسبة ... يا شيخ .
الشيخ : بالنسبة لإيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
ما حكم السلام على قارئ القرآن ؟
الشيخ : ... فلا يسلم أما القراء فبعض الناس يلهيه الكلام أنا من الناس إذا سلم علي أحد وأنا أقرأ خلاص ضاع اللي عندي ما أدري ويش وقفت عليه وفي ناس غيري كثير في هذا فإذا خفت ... اللي قرأته لا تسلم قد يكون يفرح أنك ما تسلم عليه هذا ورقة يقول : إن ولا عجب أن أن الضعيف يأخذ من القوي كما حقق ذلك ابن خلدون رحمه الله في * مقدمة التاريخ * وهي مقدمة نافعة جدا فيها فلسفة عجيبة قرأناها في المعهد العلمي بدا لي أيضا أنه ربما لا تزيد المريض إلا غما كيف ذلك ؟ أنه يجد هؤلاء منعمين في الدنيا وزهرتها ورائحتها وهو الآن تعبان بنفسه فقد يلحقه ندم وحزن عكس ما يريد هؤلاء فتصور هذا ممكنا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تؤخذ من المريض .
الشيخ : تؤخذ من مريض .
السائل : تؤخذ منه ... تؤخذ منه .
الشيخ : مين يأخذه ؟ المستشفى يعني المستشفى ما يرضون .
السائل : فيه ضرر على المريض .
الشيخ : إذا كان فيه ضرر لا ما أقصد ضرر بدني ضرر نفسي ضرر نفسي ولا عاد الضرر البدني معروف أن بعض الجروح الرائحة الطيبة تؤثر عليه نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي القصد على كل حال أنا ما أتحدث عن الضرر الجسدي الضرر النفسي أن يتذكر أنه مثلا هؤلاء عندهم هذه الروائح الطيبة وما أشبه ذلك وعلى كل حال أهم ما فيها تنسي تذكير المريض بما ينفعه من الذكر والاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل نعم .
مناقشة ما سبق .
مر علينا أنه يجوز للمصلي أن يشير إشارة مفهومة عنه ففي أي حديث هذا صالح نعم يعني حديث ابن عمر في أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم وهو يصلي بالإشارة وهي مفهومة مر علينا أنه يكتفى بالإشارة في رد السلام لمن كان يصلي الوليد وليد ولا الوليد ؟
الطالب : وليد .
الشيخ : يا وليد نعم وأيضا قال كيف يرد عليهم وهذا يدل على أنه يكتفي بذلك طيب هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم يلا يا عقيلي آه ويش السؤال ؟ نعم التي تقوم مقام نقطة هل هي كإشارة المتكلم إذًا تبطل الصلاة لا فيه غير السلام أي نعم تبطل الصلاة نعم ما تقولون ؟ الصواب لا تبطل الصلاة لأنه ما دام الإشارة المفهومة من المتكلم لا تبطل فمن الأخرس كذلك وليست ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وأيضا في صلاة الكسوف لما دخلت إحدى النساء على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي فقالت آية فأشارت برأسها نعم إذًا إشارة الأخرس ولو مفهومة كإشارة الناطق ولا فرق يوجد الآن معهد الصم البكم كل كلامهم بالإشارة فهل لو جلس إلى جنبه صاحبه وصار يحدثه بالإشارة عنده هل نجعل هذا مبطلا للصلاة أو لا ؟ الظاهر أنه يبطل الصلاة لأن هذا كثير يعني وإذا قدرنا على يعني على أبلغ تقدير وأخف تقدير أنه فعل فالفعل إذا كثر وتوالى نعم يبطل الصلاة نعم هل يجوز للإنسان أن يتنحنح بدون حاجة ؟ نعم لا يجوز فإن فعل .
الطالب : ... .
الشيخ : تبطل صلاته ولا لا تبطل ؟
الطالب : لا تبطل الصلاة .
الشيخ : كيف لا يجوز وإذا فعله لا تبطل كل شيء قلنا إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطلها هذه القاعدة كل شيء نقول إنه محرم في العبادة من أجل العبادة فإنه يبطلها هذا القاعدة الأكل للصائم محرم على الصائم من أجل الصيام إذا أكل طيب ... محرم على الصائم وغير الصائم لكن الأكل في حق الصائم فاغتاب يبطل صومه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنه محرم في الصيام لا لأجل الصيام إذًا ... فالآن النحنحة لغير حاجة حرام في الصلاة فإذا تنحنح لغير الحاجة أجيبوا تبطل صلاته يحي .
الطالب : لا تبطل الصلاة .
الشيخ : لا تبطل .
الطالب : لأنه ليس كلاما .
الشيخ : إذًا هل نقول هذا مستثنى من القاعدة أو نقول إن النحنحة غير حرام ؟
الطالب : غير حرام .
الشيخ : النحنحة غير حرام صح ويجوز لهذا ... وهذا ليس ضرورة حتى نقول إنه يجوز عند الضرورة فهي جائزة لكنها تكره لغير حاجة لأنها حركة حركة ... أليس كذلك يا سعد .
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا نأخذ درس جديد .
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . متفق عليه ، ولمسلم : وهو يؤم الناس في المسجد .
توفيت زينت رضي الله عنها في حياة أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها بنت صغيرة ويقال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحملها إبان مرض أمها أو موتها لأنه عليه الصلاة والسلام من خلقه الحسن العظيم أنه في مهنة أهله حتى يحمل الصبيان يدللهم عليه الصلاة والسلام هذه البنت الصغيرة كانت معه وهو يصلي بالناس يحملها على كتفه إذا قام يقول : ( وإذا سجد وضعها ) والظاهر أيضا أنه يضعها في الركوع لأنه صعب أن يضعها على كتفه في الركوع فيضعها وإذا قام يحملها فإذا سجد وضعها ( وإذا قام حملها ) متفق عليه وفي لفظ ولمسلم : ( وهو يؤم الناس في المسجد ) أي : هو إمامهم عليه الصلاة والسلام .
8 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . متفق عليه ، ولمسلم : وهو يؤم الناس في المسجد . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ... ) .
الطالب : انفرد .
الشيخ : نعم انفرد لكن هذا انفراد لا يضر هذا انفراد لا يضر وعليه فإذا سألنا عن المسألة التي ذكرناها نقول : أخر المأموم أو قدم الإمام قبل أن تكبر طيب تأخير المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كانا اثنين من الواجب أو من المستحب ؟ إن قلتم : من المستحب أخطأتم إن قلتم : من الواجب أخطأتم إن قلتم : من الحرام أخطأتم أكثر إن قلتم : من المكروه أخطأتم أكثر أقل نقول : إن قلنا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة وإن قلنا : بأنه سنة لأن كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يساره وتصح الصلاة فالحركة مستحبة وهذه المسألة فيها خلاف والراجح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام أفضل وليس بواجب وأنها تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك غاية ما هناك أنه فعل والفعل المجرد الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة أصولية فقهية " أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب " فإن قال قائل : كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك ألا يدل على الوجوب ؟ قلنا : لو كانت هذه الحركة محرمة يعني كثيرة بحيث تبطل الصلاة لقلنا هذا يدل على الوجوب لكن هذه حركة يسيرة لإكمال الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كانا اثنين وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن رحمه الله وتنزيله على القواعد واضح وتنزيله على القواعد واضح كما سمعتم بقينا بالحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة هي اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة مثاله : إنسان قام يصلح الغترة أو الطاقية أو العقال نعم أو ما أشبه ذلك حركة ما لها حاجة هذه مكروهة تنقص الصلاة لكن لا تبطلها فإن قيل : هل منها أن يحك جلده إذا التهب عليه ؟ مكروه ولا غير مكروه ؟ نقول : حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من تركه يعني فتكون الحركة مستحبة لأن انشغال قلب الإنسان سبب الالتهاب أكثر من انشغاله بحركة يده لتبريد الحكة ومن المعلوم أننا نرتكب الأدنى قبل الأعلى طيب لو قال قائل : دائما يحك الإنسان وإذا به ينتقل الالتهاب إلى محل آخر أليس كذلك ؟ نعم بلى ما فيه إشكال أنا وإياكم سواء هذه تجري لي وتجري لكم لا شك هل يتابعه ؟ لا يتابع إلا إذا توالى وكثر لا يتابع إلا إذا توالى وكثر فإنه محرم ويش بقي ؟ المباحة هي اليسيرة ولحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة للحاجة عرفتموها كالحكة وما أشبه ذلك الكثيرة للضرورة كإنسان عدا عليه سبع وهو يصلي فأراد أن يدافع عن نفسه واقتضى ذلك اقتضى ذلك عملا كثيرا العمل هنا جائز ولا غير جائز ؟ جائز للضرورة أما إذا كان العمل كثيرا متواليا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة طيب المحرم الكثير لغير ضرورة الكثير المتوالي لغير ضرورة هذا حرام ويبطل الصلاة فإذا قال قائل : ما هو الضابط في الكثير واليسير ؟ قلنا : الضابط العادة والعرف فإذا رأينا هذا الرجل يتحرك وحركات كثيرة لم تجر العادة بها فهو كثير ويمكن أن يقال ضابطه : أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة يعني هذا هو الذي ينافي الصلاة من فوائد حديث أبي قتادة رضي الله عنه : جواز إدخال الصبيان المسجد وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية دخل بهذه الجارية فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد لكن بشرط ألا يخاف منهم أذى أو تشويشا نعم أذى أو تشويش ألا يخاف منهم أذى أو تشويش فإن خيف منهم ذلك فإنهم يمنعون ولكن كيف الطريق إلى منعهم كيف الطريق إلى منعهم هل نحن نباشر المنع أو نتصل بآبائهم الثاني أولى الثاني أولى أن نتصل بالآباء لأنك لو منعت هذا الصبي وقام يصيح عند الباب أو ضربته إن كان ممن يتأدب بالضرب فسيؤثر هذا من ؟ على أبيه على نفسه واضح لكن حتى على أبيه أيضا سيقول : ليش ما علمتني أنا أمنع عيالي ؟ مو أنت أما إذا لم يعلم له أب فأي إنسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش عليهم فله إخراجه أما إذا لم يكن منهم أذية فلا ومن فوائد هذا الحديث أو نأخذ أسئلة .
9 - فوائد حديث : ( أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ... ) . أستمع حفظ
لو انحرف المصلي انحراف كبيرا للحاجة فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : انحناء كثيرا يعني انحناء طويلا حيث يلزمه ... لحاجة أو لضرورة فما تقول ؟
الشيخ : ما يجوز .
السائل : حتى للضرورة يا شيخ .
الشيخ : للضرورة لا بأس للضرورة لا بأس .
السائل : طيب والحاجة أحيانا .
الشيخ : ذكرنا في الضرورة لو أنه إذا قام خاف على نفسه لكونه حول جدار قصير سقط عنه القيام .
أحيانا المأموم يتابع الإمام في قيام رمضان بالمصحف من أجل أن يصحح له الأخطاء فليزم منه إذا أراد إمامه أن يركع أن ينحني ويضع المصحف ؟
الشيخ : لا ما يلزمه القيام .
السائل : إمامه قائم .
الشيخ : إي ولو كان قائم في النافلة ما يلزمه القيام نعم .
السائل : قلنا يا شيخ حركة اليد إرادة الكلام .
11 - أحيانا المأموم يتابع الإمام في قيام رمضان بالمصحف من أجل أن يصحح له الأخطاء فليزم منه إذا أراد إمامه أن يركع أن ينحني ويضع المصحف ؟ أستمع حفظ
لو فرضنا أن الذين يمرون بالمصلي كثيرون وصار لو بقي يرد عليهم بالإشارة كثر الأعمال ؟
السائل : ... هل يرد كل مرة كل يوم ؟
الشيخ : يعني يسأل يقول : لو فرضنا الذين يمرون بالمصلي كثيرين وصار لو بقي يرد عليهم بالإشارة كثرت الأعمال فهنا لا لا يرفع يرفع على حد حد لا تبطل به الصلاة نعم يحي .
النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها هل كان ذلك بعقد جديد أم بالعقد الأول ؟
الشيخ : لا بالعقد الأول بالعقد الجديد ما في إشكال نعم .
السائل : حفظك الله يا شيخ قلنا : تصح الصلاة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تصح الصلاة من صلى عن يسار الإمام .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تصح صلاة من صلى عن يسار الإمام .
الشيخ : مع خلو يمينه .
السائل : إذا كان .
الشيخ : نعم .
السائل : هذا إذا كان اثنين يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : إذا كانوا أكثر ؟
الشيخ : إذا كانوا أكثر فالسنة أن يكونوا خلفه ولو صلى أحد عن يساره مع خلو يمينه فالحكم واحد .
السائل : إذا اجتمع ثلاثة أو أربعة .
الشيخ : أي نعم نعم الحكم واحد الصلاة تصح لكن إذا كانوا ثلاثة .
13 - النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها هل كان ذلك بعقد جديد أم بالعقد الأول ؟ أستمع حفظ
سؤال عن كيفية وقوف المأمومين الاثنين مع الإمام ؟
ما حكم العبث في الصلاة ؟
السائل : بعض الناس ابتلي بالعبث .
الشيخ : ابتلي بإيش ؟
السائل : بالعبث ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هل تبطل صلاته ؟
الشيخ : ولحيته ... لا تنساها بعض الناس يبتلى في الصلاة بالعبث في أنفه أو لحيته أو ما أشبه ذلك فهذا إذا كان لغير حاجة يكره وإن كان توالى وكثر أبطل الصلاة ولو تعود كيف يمكن تركه كل شيء يمكن تركه لكن إذا إذا قدر على كلامك أن الإنسان إذا تعود على شيء عجز عن الانكفاف منه ما يمكن يربط يده أجب يربط عقوده هذه .
السائل : ... .
الشيخ : المشكل بس إذا صار مع الجماعة .
السائل : ... .
الشيخ : لا هو هو بارك الله فيك إذا انتبه فكلما رفع يده ليعبث بلحيته ذكر ونزل يتعود هذا شيئا فشيئا سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الحركة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : يخل بالإمامة إذا كثر وتوالى يخل بالإمامة معناه أن الصلاة باطلة .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا يسير ما يبطل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة نعم .
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟
الشيخ : تبطل صلاته لو صلى خلف الصف منفردا وفي الصف الذي أمامه مكان من أجل إدراك الركعة فصلاته باطلة نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لو ضمن لأن الآن ما له عذر الصف أمامه خال وليد .
السائل : ... يا شيخ لا يخلون من النجاسة ... .
الشيخ : ما كملنا الفوائد يا وليد فيه فوائد إن شاء الله يجي نعم .
ما حكم لبس العمامة لغير ضرورة في الصلاة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : لبس العمامة لغير ضرورة .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هو يعني جائز ؟
الشيخ : كيف لبسها لغير الضرورة ؟
السائل : يعني أن تكون رأسه الضرورة أن يكون رأسه .
الشيخ : يعني على العمامة .
السائل : على العمامة .
الشيخ : يصلي على العمامة و... .
السائل : و... .
الشيخ : وأراد لا بأس ما هو هذا عمل يسير هذا عمل يسير نعم .
السائل : ... .
الشيخ : والله إذا كان تحتاج إلى عمل كثير متوالي فيدعها تبقى في الأرض حتى ينتهي .
هل تبطل صلاة المأمومين إذا توالت حركات إمامهم من غير ضرورة ؟
السائل : ... تبطل صلاة ... .
الشيخ : الصحيح أنها لا تبطل إذا كثرت حركة الإمام وتوالت لغير ضرورة بطلت صلاته وصلاة المأمومين باقية صحيحة نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ لا تقل أنت تسأل هل يقطع الصف ولا لا ؟ ... تصح صلاته ما نعم .
إذا كان المصلي متجها لغير القبلة ثم وجهه آخر للقبلة فهل يتم صلاته أو يستأنفها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وقال له واحد من الناس أنه يصلي إلى غير القبلة فهل عليه شيء فيما سبق ؟
الشيخ : لا يتم إذا كان يصلي إلى غير القبلة وأخبر بذلك فإنه يتم الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم .
هل يقطع الصف الصبي الذي لا وضوء له ؟ وبعضهم يتقدم ويتأخر عن الصف ؟
الشيخ : لا هو الظاهر أن الصبي ما يقطع الصلاة لأن المسافة قصيرة نعم لو كان مثلا عشر صبيان كلهم بغير وضوء هذه ربما نقول يقطعون الصلاة نعم .
السائل : بعض الصبيان يتحرك يطلع برا ويدخل جوا .
الشيخ : ما يخالف ما يخالف هدئه هدئه شوي شوي خلهم يألفون المساجد ويعرفون الناس نعم وإذا خلص بعد أعطه حلاوة ولا حمص وخله يتكيف تمام نعم .
هل الأولى تقديم الإمام أم تأخير المأموم ؟
الشيخ : ويش تقولون ؟ يعني صلاة اثنين جاء واحد ثالث هل الأولى أحيانا لا يمكن أحيانا لا يمكن تأخير المأموم وأحيانا لا يمكن تقديم الإمام إذا كان الإمام والمأموم على الجدار خلف ظهورهم هل يمكن أن نؤخر المأموم ما يمكن وإذا كان الجدار اللي أمامهم قريبا هل يمكن ؟ نقدم الإمام نعم لا يمكن هذه واضحة إذا كان لا يمكن واضحة لكن إذا كان يمكن في مكان واسع في بر أو في وسط الجامع فتقديم الإمام أولى تقديم الإمام أولى اللهم إلا إذا علمت أن الإمام رجل غضوب أحمق فهنا قد نقول حتى لو تشوش عليه أخر المأموم ما ... إلا في سترة يعني لو مر كلب أسود بين يدي الإمام بطلت صلاته وصلاة الناس ووجه ذلك لأن المأموم والإمام في هذه الحال ها سترتهم واحدة .
تتمة فوائد حديث : ( أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ... ) .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
تقدم سبق لنا من فوائده .
الطالب : الأول ألا وهو ... جواز العمل اليسير في الصلاة بعدين أنواع الحركة في الصلاة جواز إدخال الصبيان المسجد .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : جواز إدخال الصبيان المسجد .
الشيخ : من فوائد هذا الحديث : جواز حمل الطفل في الصلاة مع أن الغالب أن الأطفال ثيابهم نجسة فهل يقال : إن هذا مما يسامح فيه أو يقال : نبقى على الأصل وهو وجوب الطهارة طهارة الثياب وطهارة ما يحمله الإنسان ؟ الثاني أقرب وأحوط ويجاب عن حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أنها لم تتنجس ألبسها ثيابا نظيفة ثم أحضرها أو حضرت هي المهم أن لدينا الآن احتمال أن تكون هذه الطفلة متلوثة بالنجاسة أو تكون متطهرة منها أليس كذلك لدينا نص واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يلابس إذا كان يصلي أن يلابس النجاسة فنحمل هذا المتشابه أعني حديث أمامة على المحكم وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل أن يحمل الطفل الذي تلوث بالنجاسة لو غلب على ظنه لكن لم يتيقن أنه نجس أيجوز أن يحمله ؟ نعم يجوز لأن الأصل عدم عدم الأصل الطهارة وعدم النجاسة نعم .
22 - تتمة فوائد حديث : ( أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ... ) . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ) أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان . باب سترة المصلي
23 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ) أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان . باب سترة المصلي أستمع حفظ
فوائد حديث : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن ظاهره العموم في الصغار والكبار من الحيات والعقارب فتقتل جميع الحيات الصغار والكبار ومن فوائد الحديث : أن ظاهره أن الحية تقتل في البيوت لكن هذا الظاهر مخصوص بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهي عن قتل الحيات في البيوت لأن الحيات اللاتي في البيوت ربما تكون من الجن كما دل على هذا سبب النهي فإن سببه أن شابا كان حديث عهد بعرس فجاء إلى أهله ووجد امرأته على الباب فسأل لماذا ؟ فأشارت إليه أن انظر فنظر في الفراش وإذا بحية منطوية فأخذ الرمح ووكزها حتى ماتت ثم مات هو في الحال قال الراوي : " فما يدري أيهما أسرع موتا الحية أو الرجل " ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك عن قتل الحيات اللاتي في البيوت لأنه يخشى أن تكون من الجن والجن إذا قتل منهم الإنسي أحدا اقتصوا منه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نوعين وهما : الأبتر وذا الطفيتين الأبتر قصير الذنب يعني هذا لأن هذين النوعين يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء تضع الحوامل منها إذا رأتها فلعظم جرمهما استثناهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال قائل : في الحيات التي نهينا عن قتلها ماذا نصنع أنبقيها معنا في البيت ؟ هذا مشكل لأنه سيفزع الأهل والصغار وسيبقى صاحب البيت في قلق ؟ فقلنا له : حرج عليها ثلاث مرات " أنت مني في حرج إن بقيت في بيتي " فإذا حرجت عليها ثلاثا ورجعت فاقتلها لأنك حرجت عليها ثلاثا إن كانت جنية عرفت أنك ستقتلها ولن تأتي وإن كانت حية من حيات الأرض فإنها لا تدري ولا تعرف فإذا جاءت فاقتلها فلكل داء دواء هل يؤخذ من هذا الحديث أن جميع ما يؤمر بقتله إذا عرض لك في الصلاة أن تقتله ؟ الجواب : نعم الجواب : نعم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشريعة الإسلامية كلها مبنية على العلل فلا تتناقض وظاهر الحديث أيضا من فوائده : أنه لو احتاج قتل الأسودين إلى عمل كالتقدم قليلا لأخذ العصا أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك فليفعل لاسيما إن خاف أن تهاجمه ومن فوائده : أن ظاهر الحديث سواء هاجمت أم لا تهاجم وسواء خاف مهاجمتها أم لم يخف لأن المقصود إتلاف هذا النوع من الحشرات فإن قال قائل : إذا كان الله عز وجل يأمر بقتلها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما الفائدة من خلقه ما هي الفائدة ؟ لأن قد يقول قائل ويعتذر معتذر كيف يخلق شيء ونؤمر بإعدامه ؟ والجواب من عدة أوجه : الوجه الأول : بيان قدرة الله عز وجل حيث أودع في هذه المؤذيات ما يؤذي وأودع في النافعات ما ينفع فالذئب جسمه صغير بالنسبة للبعير وأيهما أنفع ؟ البعير وهذا يضر فيستفاد من ذلك تمام قدرة الله تبارك وتعالى أن خلق هذين المتناقضين ومنها : أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن شيئا حقيرا بالنسبة إليه يؤذيه ويقلقه وربما يهلكه حتى لا يتعاظم ويقول : أما من أنا ولذلك نجد البعوضة تسلط على الإنسان في فراشه ولا يستطيع لا يستطيع النوم وهي ما هي وقال رجل من الجبابرة : ما هي الفائدة من خلقة الذباب ؟ فقال له بعض الحاضرين : الفائدة أن يرغم أنفك أو قال : أن يرغم أنف الجبابرة لأن هذا الذباب بأرجله الملوثة وهو كريه المنظر أيضا يقع على أنف الجبار فيرغمه ويهينه ويذله وهذا نعم ربما تكون من الحكم من فوائد وجود هذه المؤذيات : أن الله خلقها ليلجأ العبد إلى ربه ليلجأ العبد إلى ربه جل وعلا ويكثر من الأوراد الحافظة له عن شرار خلق الله وبعض الناس لولا خوفه من مثل هذا ما قرأ الأوراد حتى إذًا الفائدة : أن يرجع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في قراءة ما شرع من الأوراد التي تحفظه ومن الفوائد أيضا : أن هذه المؤذيات يسلط عليها شيء ليس بشيء بالنسبة لها ليس بشيء بالنسبة لها ونضرب لكم مثلا يقولون : إن القنفذ أتعرفونه ؟ تعرفون القنفذ طيب هو خشاش صغير لكن قد كساه الله تعالى جلدا من الشوك يأتي على الداب يأتي على الداب ويأكلها يبدأ بها من الذنب من ذيلها يرعاها رعيا وهي إذا ردت رأسها لتنهشه نعم ما تستطيع من الشوك فيبقى معها مصارع ويقضي عليها هذا مشاهد ما الذي يقضي على هذا القنفذ ؟ الحدية الحدية طائر صغير يأتي على القنفذ فإذا أحس به انكمش وطلع الشوك فيأخذ بذقنه من أحد الشوك ثم يصعد به في الجو يطير به ثم يطلقه يطلقه ما فيه ... يطلقه فإذا أطلقه تبعه هذاك إذا وصل الأرض داخ ما عاد يتحرك هو إذا داخ سبحان الله ينكمش الجلد الشوكي وهو فيما أظن لحمه شهي نعم لإيش ؟ للحدية فتقع عليه وتفترسه وتأكله سبحان الله هذا من آيات الله أن الله عز وجل يريك آياته في هذه المخلوقات بعضها يغلب بعضا وهو أقل منها ولو أن الإنسان يعني تأمل أكثر لوجد أكثر من هذه الحكم .
باب سترة المصلى .
عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه - من الإثم - لكان أن يقف أربعين ، خيرا له من أن يمر بين يديه ) . متفق عليه واللفظ للبخاري ، ووقع في البزار من وجه آخر : ( أربعين خريفاً ) .
26 - عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه - من الإثم - لكان أن يقف أربعين ، خيرا له من أن يمر بين يديه ) . متفق عليه واللفظ للبخاري ، ووقع في البزار من وجه آخر : ( أربعين خريفاً ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( و يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ... ) .
قلنا إن الحيات تقتل في البيوت فما المقصود بالبيوت ؟
الشيخ : لا لا تقتل .
السائل : لا تقتل في البيوت .
الشيخ : نعم .
السائل : ما المقصود بالبيوت يا شيخ ؟
الشيخ : المساكن يعني مثلا لو كان إنسان في خيمته في البر فليقتلها لكن في البلد في المساكن لا إيش ؟
السائل : بعض القرى .
الشيخ : حتى القرية القرية في البيوت القرية بيوت لكن الخيمة التي يرحل أهلها عنها هذه ليست بيتا نعم .
إذا أدى قتل الحية إلى قطع الصلاة فهل له ذلك ؟
الشيخ : لا مسألة مثال الحية لا يجوز إذا أدى إلى إبطال الصلاة لكثرة العمل إلا إذا هاجمته إذا هاجمته فليدفعها ولو أدى إلى كثرة العمل لأن هذا العمل جائز لأنه ضرورة أما إذا كان من أجل قتلها فقط وهي لم تهاجمه فهذا إن كان العمل يسيرا فليفعل وإلا فلا .
سؤال عن الحركة التي قد تقطع الصلاة ؟
السائل : هذا إنسان أو شخص آخر ... إذا أراد الشخص الأول قد يكون فيها نوع من المرور الخفيف من اليمين أو من اليسار .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... الجهة اليمنى للمصلي فيمر الأمامي من الجهة من جهة اليسار فيكون فيها قطع ... .
الشيخ : ... يعني واحد جاء قدام المصلي واتخذه سترة هذا سؤالك .
السائل : أراد أن يتحرك لكن الأمامي ... .
الشيخ : نعم .
السائل : تحرك كان من جهة اليمين فمال إلى اليسار وطبعا ... هل يعتبر قطع ؟
الشيخ : لا هذا ما يعتبر هذا لا يعتبر مارا نعم يا عبد الرحمن .
هل الحيات التي لا تقتل داخل البيوت فهل إذا وجد في الخارج يقتل ؟
الشيخ : لا يعني في الأسواق قصدك .
السائل : لا في الطريق في الشارع وفي .
الشيخ : أي في الشارع أي .
السائل : خارج البيوت نفس العين .
الشيخ : نفس العين .
السائل : أي نفس نفس أعني نفس النوع .
الشيخ : المستثنون آه لا يقتلهم .
السائل : أي هذا يوجد مثلا في الخلاء في كل الأماكن وجدت هذه الحيات إذًا هل نقول الحيات لا يقتل إلا ... .
الشيخ : هذه في البيوت ما يقتل إلا الصنفين وغير الصنفين حرجهم أول حرجهم أول فهمت لكن لو هاجمك في البيت هل تقتله أو لا ؟
السائل : ... ما تستطيع قتله .
الشيخ : آه .
السائل : بعد ما هاجمك شيخ ما تستطيع قتله لو هاجم قطع عليك ... .
الشيخ : هاجمك يريد أن يعضك اقتله في الدفاع دافع عن نفسك ولو في البيوت نعم يا سليم .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... حرجها أنت مني في حرج إن جئت إلى بيتي وإن شئت ... إن جئت إلى بيتي سأقتلك هذه جنية تعرف ولا تجي الإنسان ... البيت بيتك ما يمكن أحد يسكن بدون إذنك .
السائل : الحيات على كلامك ... العقارب يعني ... كبيرة فيها ... فيها سم ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... سبحان الله العظيم ... .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... أسأل الله العفو والعافية ... .
الشيخ : نعم نعم ... .
السائل : والحيات ... .
الشيخ : إيش ؟ إيش ؟
السائل : الحيات ... .
الشيخ : إي سبحان الله .
كيف يكون تحريج حيات البيوت هل يكون بثلاث مرات مباشرة ؟ وإذا دخلت الدولاب كيف يحرج عنها ؟
الشيخ : لا لا ثلاث مرات منفصلات منفصلات ولكن الظاهر ليس ثلاثة أيام بعضهم يقول : ثلاث أيام والظاهر أنه يكفي ثلاث مرات منفصلة عن بعض .
السائل : يا شيخ إذا دخلت في الدولاب مثلا ... .
الشيخ : إذا دخلت افتح الدولاب وحرج عليها قل لها ... .
السائل : تدخل يا شيخ تحت الأسرة .
الشيخ : هي مشكلة ... لكن على كل حال هذا هذا الحديث .
السائل : ... إذا دخلت تحت السرير .
الشيخ : طيب افصل العفش اللي حولها وكلمها قل لها أنت في حرج يعني المسألة خطيرة أيضا لو تقتلها ثم تقتلك وتقتل أولادك بعد نعم .
32 - كيف يكون تحريج حيات البيوت هل يكون بثلاث مرات مباشرة ؟ وإذا دخلت الدولاب كيف يحرج عنها ؟ أستمع حفظ
إذا دخلت المسجد ورجل يصلي في الصف الثاني وأقيمت الصلاة وأثناء الصلاة هناك فرجة في الصف الأول فهل لي إذا سبقته للفرجة من حرج ؟
الشيخ : ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان فأرى ألا تتقدم عليه لأن لأن هذا يشبه البيع على بيع المسلم في إحداث الضغائن والكراهة نعم إذا رأيت الرجل متباطئا ولا همه سواء كان فيه فرجة أو ما فيه سد الفرجة أما إذا رأيته متهيئا ربما يخطو خطوات تجي ... وتدخل ما يستقيم هذا انتهى انتهى الوقت ولا لا ؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) هذا القول الراجح أن لا تبطل بالنحنحة لأنه ليس بكلام إلا إذا أراد اللعب إذا أراد اللعب تبطل لا من أجل النحنحة ولكن من أجل اللعب سم .
الطالب : قال المؤلف رحمه الله : " عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
الشيخ : اللهم صل وسلم .
الطالب : " ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه - من الإثم - لكان أن يقف أربعين ، خيرا له من أن يمر بين يديه ) . متفق عليه واللفظ للبخاري ، ووقع في البزار من وجه آخر : ( أربعين خريفاً ) ".
الشيخ : نعم سبق الكلام على هذا الحديث وفوائده أليس كذلك إذًا نأخذ الحديث الذي بعده .
33 - إذا دخلت المسجد ورجل يصلي في الصف الثاني وأقيمت الصلاة وأثناء الصلاة هناك فرجة في الصف الأول فهل لي إذا سبقته للفرجة من حرج ؟ أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : ( مثل مؤخرة الرحل ) . أخرجه مسلم .
34 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : ( مثل مؤخرة الرحل ) . أخرجه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : (عائشة رضي الله عنها قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي ... ) .
فإذا قال قائل : ما الفائدة من وضع السترة ؟
فالجواب أن الفائدة أولا : حماية حرم المصلي لأن ما بين المصلي وسترته محترم لا يجوز لأحد أن يمر به وثانيا : أنها تحبس النظر عن أن يطيل الإنسان نظره فيما وراء السترة وهذا شيء مجرب والفائدة الثالثة : أن الإنسان يشعر بأنه آمن مطمئن من أن يمر أحد بين يديه من أجل من أجل من أجل السترة فيطمئن ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام إذا وضعت شيئا تجعله سترة احترمه الناس وأمنت وإن لم تضع فإنك لا تأمن أن يمر بين يديك رجل أو امرأة .
35 - فوائد حديث : (عائشة رضي الله عنها قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي ... ) . أستمع حفظ
وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ) . أخرجه الحاكم .
36 - وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ) . أخرجه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ) .
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله عن أبي هريرة نحوه ، دون الكلب . ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض .
38 - وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله عن أبي هريرة نحوه ، دون الكلب . ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض . أستمع حفظ