تحت باب سترة المصلى .
تتمة شرح حديث : ( أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله عن أبي هريرة نحوه ، دون الكلب . ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض .
وقوله: ( إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل ) بين يديه يعني قريبا منه، لأنّ بين يديه تحتمل البعد وتحتمل القرب، لكن إذا علمنا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دنا من الجدار حتى لم يكن بينه وبينه إلاّ مثل ممرّ الشّاة،؟ عرفنا أنّ المراد بين يديه أي قريبا منه
ولكن هل لها حدّ بالذّرع وإلاّ حدّا بحال المصلّي؟ الجواب الثاني، حدّ ذلك أن يكون قريبا من موضعه سجوده وهذا يختلف، فطويل الظّهر يمتدّ ما بين يديه أكثر من إيش؟ من قصير الظّهر، وبعض العلماء يحدّه بثلاثة أذرع لكن ليس هناك دليل والتّحديد يحتاج إلى دليل فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل وهو أنّ الإنسان إنّما يملك من الأرض مقدار ما يحتاج إيش؟ إليه، والذي يحتاج إليه هو منتهى سجوده
وقوله ( مثل مؤخرة الرّحل ) قد يشكل لأنّ ظاهره أنّه لا بدّ تكون السّترة مثل مؤخرة الرّحل مع أنّه سبق أنّه يقول عليه الصّلاة والسّلام: ( ليستتر أحدكم ولو بسهم ) فيكون هذا ممّا ليس له مفهوم والقيد قيد للأكمل و والأفضل وليس للقدر المجزئ
وقوله: ( المرأة ) المرأة يعني البالغة لأنّه لا يطلق على الأنثى امرأة إلاّ إذا كانت بالغة وأمّا الصّغيرة فلا تدخل في اسم المرأة
( والكلب الأسود ) يعني الذي كلّه سواد، فلو كان لونه أسود وأبيض لم يقطع الصّلاة، ولو كان أبيضا لم يقطع الصّلاة، ولو كان أحمرا لم يقطع الصّلاة، ولو كان أصفرا لم يقطع الصّلاة، ولو كان ورقيا يعني لونه مختلط بين الأبيض والسّواد لم يقطع الصّلاة
الحديث: ( الحمار ) الحمار معروف والحديث مطلق، يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود والصّغير والكبير، وفيه: ( الكلب أسود شيطان ) وسبب هذه الجملة أنّ أبا ذرّ رضي الله عنه سأل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما بال الأسود؟ من الأحمر والأبيض والأصفر وما أشبه ذلك، فقال له: الكلب الأسود شيطان ) قيل معناه أنّه شيطان متصوّر بكلب، وقيل معناه شيطان أي شيطان الكلاب، كما أنّ للإنس شياطين وللجنّ شياطين، وشيطان الإنس ليس هو شيطان الجنّ فيكون معنى الشّيطان هو أشدّها شرّا وضررا وقبحا وليس المعنى أنّه شيطان تصوّر بكلب.
2 - تتمة شرح حديث : ( أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلف الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرجل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) الحديث ، وفيه : ( الكلب الأسود شيطان ) . أخرجه مسلم . وله عن أبي هريرة نحوه ، دون الكلب . ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين يديه ... ) .
أنّ هذه الثّلاثة تقطع الصّلاة سواء كان ذلك في صلاة النّفل أو الفريضة، وسواء كان المصلّي إماما أو مأموما أو منفردا، ولكن سبق أنّ المأموم سترته سترة إمامه، وعلى هذا فيخرج من هذا العموم.
ومن فوائد هذا الحديث بيان فوائد السّترة وهي أنّها تمنع من بطلان الصّلاة إذا مرّ من ورائها واحد من هذه الثّلاثة وقوله ( إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل )، وإذا قلنا بأنّ السترة تجزئ فيما دون ذلك كفت السّترة ولو دون ذلك.
ومنها أنّ المرأة الصّغيرة لا تقطع الصّلاة فلو مرّت فتاة صغيرة بين يدي المصلّي فإنّ صلاته باقية على صحّتها
ومنها أنّه لا فرق بين أن تكون المرأة المارّة غافلة أو منتبهة لأنّ الحديث مطلق، طيب فإن دفعت بدون قصد فهل تقطع الصّلاة أو لا تقطع؟ هذا عندي فيه تردّد وهذا يقع أحيانا في الزّحام تدفع المرأة حتى تمرق بين يدي المصلّي فهل نقول إنّ هذا بغير اختيارها فلا يقال إنّها مرّت أو يقال إنّ إشغال المصلّي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون باختيارها أو بغير اختيارها؟ فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل صحّة الصّلاة، الأصل صحّة الصّلاة فلا يمكن أن نبطلها إلاّ بشيء مؤكّد
فإن قال قائل كيف نجيب عن اعتراض عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حيث أنكرت هذا؟ وقالت: ( شبّهتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو يصلّي ) فالجواب عن هذا من وجهين:
الوجه الأوّل أنّه لا يمكن أن نعارض قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بقول أحد كائنا من كان حتى لو كان أفقه الصّحابة وأشدّهم اتّصالا بالرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّنا إنّما أمرنا باتّباع من؟
الطالب : الرّسول.
الشيخ : الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم
ثانيا أنّ اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له، لأنّ الحديث ورد في غير الصّورة التي ذكرت ، الحديث وارد في إيش؟
الطالب : المرور.
الشيخ : في المرور، وهي لم تمرّ، هي مضطجعة بين يدي الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولم تمرّ فيكون هذا الاعتراض لا وجه له، وقولها رضي الله عنها: " شبّهتمونا بالكلاب " جوابه سهل أن يقال إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك وليس القصد الحطّ من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار، لكن لمّا كان المصلّي مقبلا على الله عزّ وجلّ كان مرور المرأة بين يديه يخشى إيش؟ أن يفتنه ويتعلّق قلبه بها وليس ذلك من باب الإهانة لها أو قرنها بالحمار والكلب.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أسودا أو أبيض للعموم، الحمار.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب الأسود يقطع الصّلاة، وهل الأسود وصف طردي غير معتبر أو هو وصف معتبر؟ الثّاني، الجواب الثاني لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن اشتراط أن يكون أسودا فبيّن له أنّ الأسود شيطان.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب يقطع الصّلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا.
ومن فوائده أنّ غير الأسود لا يقطع الصّلاة، ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء والأغلب السّواد هل يقطع الصّلاة؟ الجواب لا، لا يقطع الصّلاة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم اشترط أن يكون أسود إلاّ أنّ بعض العلماء ألحق بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض لأنّ هذا يعني الأسود الخالص قد لا يوجد إلاّ قليلا، وقال إنّ الذي فوق عينيه بياض يصير يلحق بالأسود.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك لقوله: ( الكلب الأسود شيطان ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الكلب الأسود لا يباح صيده لأنّه شيطان فلا يباح صيده، ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصّيد أو الماشية أو الزّرع، قال أهل العلم: " ويقتل بكلّ حال " بخلاف الكلاب الأخرى فلا تقتل إلاّ إذا حصل منها إيذاء لا يندفع إلاّ بالقتل فتقتل وأمّا بدون سبب فلا.
ومن فوائد هذا الحديث حرص الصّحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والأسرار في التّشريع لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصّلاة وغيره لا يقطع.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الأحكام الشّرعيّة معلّلة بالحكمة ولكن التّعليل قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا لنا، وقد يكون معلوما لكلّ أحد وقد يكون معلوما لبعض النّاس، والعلماء رحمهم الله يسمّون ما لا تعرف علّته بالحكم التّعبّدي أي أنّ وظيفتنا أن نتعبّد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أو لا لأنّ هذه حقيقة العبوديّة، ولهذا ( لمّا سئلت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة ) نعم؟
السائل : يا شيخ بعد المفارقة؟
الشيخ : لا، لا ما يقطع لأنّه انفصل عن الإمام الآن.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
إذا مرت المرأة بين يدي المصلي من غير رضا منه إما من غفلة منه فهل تنقطع صلاته ؟
الشيخ : نعم.
السائل : عن غير رضا منه.
الشيخ : نعم.
السائل : إمّا بغفلة منه أو جبرا عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : أو جهلا منه بالحكم والحال.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل تنقطع صلاته؟
الشيخ : ظاهر الحديث أنّها تنقطع على كلّ حال حتى لو فرض أنّه لا يدري أنّها لا تقطع الصّلاة وتغافل عن منعها فإنّها تنقطع، نعم.
هل يشمل في مسألة قطع المرأة للصلاة الأم والأخت مثلا لأن العلة هنا منتفية وهي الفتنة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم، لكن العلّة المستنبطة لا يلزم اطّرادها هذه قاعدة خذها معك، العلّة المستنبطة لا يلزم اطّرادها أمّا ما علّل به الشّرع فيلزم اطّراده.
لو مرت المرأة بين يدي المصلي وليس له سترة ولكنها من وراء محل السجود ؟
السائل : وراء ...
الشيخ : سمعتم السّؤال؟ يقول لو مرّت هذه الأشياء وليس عنده سترة لكنّها من وراء سّجوده، هذا ينظر، إذا كان له مصلّى فإن مرّت مع مصلّاه بطلت الصّلاة، وإن لم يكن له مصلّى فلا يضرّ إذا جاوز محلّ السّجود، في الحرم المكّي والمدني أيضا فيه بلاطات على قدر المصلّي فمن مرّ من وراء البلاطة إذا لم يكن سترة لا يضرّ لأنّه خارج عن المكان المعدّ للمصلّي ...
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
هل هناك فرق بين المسجد الحرام وغيره في مسألة المرور بين يدي المصلي ؟
السائل : والسّجادة؟
الشيخ : والسّجّاد مثله نعم.
السائل : هل يقطع؟
الشيخ : لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، ولهذا بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه: " باب السّترة بمكّة وغيرها " لكن لاحظوا يا إخوان، إذا كان الإنسان في مكان ليس له الحقّ أن يصلّي فيه فليس له الحقّ أن يمنع أحدا مثل الذين يصلّون في المطاف، الذين يصلّون في المطاف ذكرنا في الدّرس السّابق أنّه لا حرمة لهم وأنّك تمرّ بين أيديهم ولا تبالي، وكذلك الذين يقفون في الممرّات، في المسجد الحرام الآن تجد في الممرّات أناسا يصلّون وأمامهم أمكنة وعلى يمينهم وعن شمائلهم، هؤلاء ليس لهم حرمة لا بالنّسبة لتخطّيهم ولا بالنّسبة للمرور بين أيديهم، نعم؟
لو مر أحد هؤلاء الثلاثة بين يدي الإمام فهل تنقطع صلاة المأمومين خلفه ؟
السائل : لو مرّ أحد هذه الثلاثة من أمام الإمام، هل تنقطع صلاة المأمومين خلفه؟
الشيخ : أي نعم نعم، كلّ المأمومين، يعني لو مرّت هذه من بين الإمام وسترته قطعت صلاته وقطعت صلاة المأمومين، وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لأنّ القول الرّاجح أنّ صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام لكن في هذا لمّا كانت السّترة مشتركة وصارت سترة الإمام كسترة المأموم صار الذي يمرّ بين الإمام وسترته قاطعا لصلاته وصلاة من خلفه. نعم يا سليم.
السائل : عفا الله عنك يا شيخ.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله ؟
الشيخ : اللهمّ صلّ وسلّم عليه.
السائل : لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله.
الشيخ : هذا يقول مرّ بين يدي بعض الصّفّ، بين يدي بعض الصّفّ وهذا لا يضرّ، لأن بعض الصّفّ سترته سترة الإمام ... لا ... وفيه حديث زينب بنت أبي سلمة ( أنّها مرّت بين يدي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فمنعها ولكنّها تعدّت، أخوها عمر لمّا منعه امتنع والبنت أبت أن تمتنع فقال: هنّ أغلب ). إيش؟
السائل : الكلب ... عقور ... غلب على النادر ... فصار حقيقة لغويّة لا تحتمل غيره.
الشيخ : إيه.
الأسد لا يطلق على الكلب لغة وحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم سلط عليك كلبا من كلابك ) ؟
السائل : ...
الشيخ : لا، ما هو كلب.
السائل : لأنّ الحديث الذي قال فيه: ( اللهمّ سلّط عليه كلبا من كلابك ).
الشيخ : نعم.
السائل : فسلّط عليه الأسد.
الشيخ : أي نعم، أي يعني سلّط عليه أعظم ممّا دعا به الرّسول، سلّط الله عليه ايش سبعا أعظم من الكلب.
10 - الأسد لا يطلق على الكلب لغة وحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم سلط عليك كلبا من كلابك ) ؟ أستمع حفظ
هل يشرع إيذاء الكلب الأسود في كل حال ؟
السائل : هل يشرع إيذاء الكلب الأسود في كلّ حال ...؟
الشيخ : يشرع إيش؟
السائل : إيذاؤه؟
الشيخ : اقتله ليش تؤذيه؟
السائل : ...
الشيخ : أي اقتله.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا لم يتمكّن من قتله هل ... بإلقاء الحجارة نحوه أو ...
الشيخ : ... أي ألق عليه الحجارة التي تقتله ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) يلاّ يا يوسف، انتهى الوقت وإلاّ لا؟ أنت مطالب جزاك الله خيرا، عندك ساعة وإلاّ ما عندك؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ خمس دقائق، خمس دقائق بعد الأذان، الآن ما تمّت الخمس دقائق، كلّ إنسان يفعل محرّما جاهلا بالحكم ما عليه شيء ...
الجاهل الذي بطلت صلاته هو لا يعلم بذلك فهل يؤمر بالإعادة - مسألة مرور المرأة بين يدي المصلي - ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، الجاهل الذي بطلت وهو لا يعلم أنّها تبطل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هل يؤمر بالإعادة؟
الشيخ : ظاهر الحديث العموم أنّ هذا مفسد، وقد يقال أنّه إذا حاول أن يمنع ولكنّه غلب فإنّه لا يقطع لأنّه (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )).
السائل : لم يدافع.
الشيخ : لم يدافع يعيد الصّلاة الحديث عامّ. نعم؟ ... سؤال غيرك لا إشكال فيه هذا معنى كلامك كل الذين يسألون يستشكلون، هاه؟
12 - الجاهل الذي بطلت صلاته هو لا يعلم بذلك فهل يؤمر بالإعادة - مسألة مرور المرأة بين يدي المصلي - ؟ أستمع حفظ
مأموم رأى على إمامه أذى فماذا يفعل ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : مأموم رأى على إمامه أذى.
الشيخ : إيه.
السائل : ماذا يصنع؟
الشيخ : إذا كان يمكن يزيلها ازالها.
السائل : لا يمكن
الشيخ : لا يمكن
السائل : نعم
الشيخ : إذن يتقدّم ويشير إلى الإمام بانه في نوع من الأذى .
السائل : نعم.
الشيخ : لانه حتى لو ...
السائل : ويخرج الإمام؟
الشيخ : ... إذا كان يمكن أن يخلع الثوب الذي فيه النّجاسة خلعه، أما إذا كان قميصا تحته فنيلا وسروالا فهنا لا يمكن!
الطالب : ههههه.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : من؟
السائل : المأموم، إذا يعني لا يمكن التّخلّص من النّجاسة ..
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : بخلاف الحدث فيقول أعلم أنّ الإمام أحدث ... هنا إذا علم ... تفارقه لأن الحدث ...
ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره ، وقيد المرأة بالحائض .
أتى المؤلّف رحمه الله بهذه الأحاديث مع أنّ الأوّل يغني يعني الذي أورده مسلم من باب التّقوية وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقص، لكن قوله: " قيّد المرأة بالحائض " هل المراد الحائض بالفعل أو التي قد حاضت؟ الثاني هو المراد يعني البالغة، وأخذ من هذا الحديث أنّ الحيض يحصل به البلوغ لأنّها تصل به الأنثى إلى أن توصف بأنّها امرأة فيحصل به البلوغ، بلوغ الأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور: أولا إنزال المنيّ والثاني إنبات العانة والثالث تمام خمس عشرة سنة والرّابع الحيض. والحمل؟ الحمل لا يحصل به البلوغ لكنّه علامة عليه، والبلوغ إنّما حصل بالإنزال السّابق للحمل لأنّه لا يمكن أن تحمل المرأة إلاّ بإنزال وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شكّ، لكن بماذا حصل البلوغ؟ بالإنزال السّابق للحمل وليس بالحمل، ولكن الحمل دليل وعلامة على أنّها قد بلغت.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) . متفق عليه ، وفي رواية : ( فإن معه القرين ) .
قوله: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ) ليس المراد بذلك أن يستره أن يستر كلّ جسمه، بل المراد إلى سترة لأنّ السّترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها، فالمراد إذن السّترة.
وقوله: ( فأراد أحد ) أحد هذه نكرة في سياق الشّرط لأنّ قوله: ( فأراد ) معطوف على قوله: ( إذا صلّى ) فهي داخلة في ضمن الشّرطيّة، ويكون المراد بأحد العموم، سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا أم كبيرا
( أن يجتاز بين يديه) أن يمرّ بين يديه
( فليدفعه ) الفاء رابطة للجواب وهو جواب الشّرط إذا، واللّام في قوله: ( فليدفعه ) اللاّم للأمر، قد مضى لكم أنّ جواب الشّرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا الضّابط، لكن هذا الضّابط لا يفكّه إلاّ من هو حاذق في النّحو، نحن نريد التّفصيل. هات
الطالب : " اسميّة طلبيّة وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس "
الشيخ : نعم، إذا كان جواب الشّرط واحدا من هذه السّبعة فإنّه يجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائيّة، اسميّة يعني إذا كان الجواب جملة اسميّة، طلبيّة إذا كان الجواب جملة طلبيّة أمر أو نهي أو ما أشبههما، وبجامد إذا كان جواب الشّرط فعلا جامدا، الجامد هو الذي لا يتصرّف مثل عسى وليس وما أشبهها، وبما: يعني إذا اقترن بما النّافية فانه يجب أن ...، نعم يعني إذا كان جواب الشّرط مقترنا بما النّافية وجب أن تقترن به الفاء، وقد: إذا كان مقترنا بقد وجبت الفاء، وبلن: إذا كان مقترنا بلن وجبت الفاء، وبالتّنفيس: إذا كان مقترنا بالسّين أو سوف، والأمثلة كثيرة تمرّ بنا لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بإذا الفجائيّة ولكنّه قد يأتي في النّظم غير مقرون بالفاء كقوله: " من يفعل الحسنات الله يشكرها " " من يفعل الحسنات الله يشكرها "الجملة هذه اسميّة وخلت من الفاء لكنّه للضّرورة، نعم طيب، إذن: ( فليدفعه ) من أيّ الأنواع السّبعة؟ طلبيّة
( فليدفعه، فإن أبى ) أي امتنع ( فليقاتله ) يعني يدفعه بشدّة وقوّة، وليس المراد بالمقاتلة المقاتلة نعم المقاتلة التي تؤدّي إلى القتل لأنّ دم المرء المسلم لا يحلّ بمثل هذا لكن المراد المدافعة بالشّدّة كقوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الصّائم ( إن أحد سابّه أو قاتله فليقل إنّي امرئ صائم )، قاتله يعني المضاربة ( فإنّما هو شيطان ) الجملة هنا تعليليّة للجملة التي قبله ( فليقاتله ) كأنّ قائلا يقول لماذا يقاتل؟ قال إنّه شيطان لأنّه حاول إفساد صلاة المصلّي أو تنقيص أجره، ولا يحاول إفساد العبادة أو تنقيصها إلاّ الشّيطان، فعليه إنّما يكون معنى قوله: ( فإنّما هو شيطان ) أي إنّ فعله فعل الشّيطان وذلك لمحاولة؟ أتمّوا؟
الطالب : ...
الشيخ : إبطال العبادة أو تنقيصها، " متّفق عليه، وفي رواية: ( فإن معه القرين ) " القرين يعني من الشّياطين، يعني هو الذي أمره أن يجتاز من أجل إفساد العبادة ولا شكّ أنّ كلّ معصية فإنّها بأمر الشّيطان والنّفس الأمّارة بالسّوء، وكلّ طاعة فهي من وحي الملك والنّفس المطمئنّة.
15 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) . متفق عليه ، وفي رواية : ( فإن معه القرين ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ... ) .
منها أنّ ظاهر قوله: ( إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من النّاس ) أنّ وضع السّترة ليس بواجب، لأنّ قوله: ( إذا صلّى إلى شيء يستره ) يفيد أنّه قد يصلّي إلى شيء يستره وقد لا يصلّي، وسبق الخلاف في هذه المسألة وأنّ الذي يترجّح أنّ اتّخاذ السّترة ليس بواجب.
ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فائدة السّترة وهي أنّها تستر الإنسان من النّاس، وسبق لنا أنّها تستر من الناس من جهة أنّ من مرّ وراءها لا يضرّ المصلّي شيئا سواء كان ممّن يقطع الصّلاة أو لا، وأيضا هي تحمي الإنسان لأنّ من مرّ به وأمامه السّترة إيش؟ احترمه وتجنّب أن يمرّ بين يديه فهي تستر من الناس من هذين الوجهين.
ومن فوائد هذا الحديث وجوب مدافعة من أراد أن يجتاز لقوله: ( فليدفعه فإن أبى فليقاتله ) وهذا يدلّ على أنّه لا بدّ من مدافعة، وهذا في الفريضة او النّافلة واضح فيما إذا كان المارّ يقطع الصّلاة، إذا كان في الفريضة والمارّ ممّن يقطع الصّلاة فواضح أنّه يجب مدافعته لماذا؟ لئلاّ يفسد عبادة واجبة، والعبادة الواجبة يجب على الإنسان إتمامها فهو في الصّلاة الفريضة إذا كان المارّ ممّن يقطع الصّلاة يجب أن يدافع لماذا؟ لئلاّ يفسد عليه عبادة واجبة يتمكّن من دفعه، أمّا في النّافلة أو إذا كان المارّ ممّن لا يقطع الصّلاة فالظاهر أنّ الأمر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب، وقد يقول القائل إنّه من باب الوجوب لا من حيث إفساد الصّلاة بل من حيث إنّه تعزير وتأديب للمارّ حتى ينتبه، يعني بعض النّاس ونراهم في الحرم المكّي، بعض النّاس يمشي وعيونه في السّماء ولا يبالي، فإذا شعر بأنّ المصلّي سيدفعه فإن أبى فإنّه يقاتله حينئذ ينتبه، فالمهمّ أنّ وجوب الدّفع ظاهر فيما إذا كانت الصّلاة واجبة والمارّ يقطع الصّلاة، فيما عدا ذلك يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، وذلك لأنّ صلاة النّافلة لو قطعها الإنسان عمدا بدون عذر فله ذلك ولكن نقول قد نوجبه من جهة أخرى وهي التّعزير والتّأديب لهذا، وأنّه يجب على الإنسان أن ينتبه لإخوانه ويرشّح هذا أي يقوّيه أنّه قال ( فإن أبى فليقاتله ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّه إذا أراد أحد أن يجتاز بما يجاوز ما بين يديه فليس له الحقّ في مدافعته، لكن ما الذي بين يديه؟ قال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فما عدّ بين يدي المصلّي فهو بين يديه وما لا فلا، وقيل يتقدّر هذا بثلاثة أذرع من قدم المصلّي والأرجح أن ما بين يديه إن كان شيئا محدّدا كالسّجّادة مثلا والبلاطة في نحو المسجد الحرام فما كان داخل ذلك المحدّد فهو بين يديه، وما جاوزه فليس بين يديه وإن لم يكن هناك محدّدا فما بين يديه هو منتهى سجوده يعني موضع الجبهة عند السّجود وذلك لأنّ هذا المصلّي له مكان محترم فما مكانه المحترم؟ مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصّلاة عليه والرّجل لم يحدّد شيئا معيّنا لم يضع سترة ولم يكن له مصلّى محدّدا فإذن نقول إنّه لا يملك من الأرض إلاّ مقدار ما يحتاج في صلاته وهو منتهى سجوده.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه إذا صلّى إلى غير السّترة فليس له الحقّ أن يمنع لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قيّد الأمر بما إذا صلّى إلى سترة وهذه المسألة لولا أحاديث أخرى لكان هذا مقتضى النّصّ لكن هناك أحاديث أخرى تدلّ على أنّه يدفعه مطلقا إذا أراد أن يجتاز بين يديه وهذا هو الصّحيح أنّه إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديك وإن لم يكن لك سترة فلك أن تدفعه لكن تفترق السّترة وغيرها بأنّ ما بينه وبين السّترة كلّه محترم ولو بعد عن موضع السّجود إلاّ إذا كان بعدا فاحشا وأمّا إذا لم يكن له سترة فإلى منتهى سجوده هذا هو الفرق.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه إذا أراد أحد أن يناول شخصا من بين يدي المصلّي فلا بأس، الدّليل قوله: ( أن يجتاز ) وأمّا لو مدّ يده الى الذي وراء المصلّي ليناوله شيئا أو يسلّم عليه فلا بأس، لكن إذا كان هذا يحصل به تشويش على المصلّي مثل أن يؤديّ إلى أنّ المصلّي ينظر أو يتابع النّظر على هذا الذي مدّ يده فحينئذ نقول لا تفعل ليش؟ لأنّه يؤدّي إلى التّشويش على المصلّي وإدخال النّقص في صلاته أمّا إذا كان المصلّي لا يهتمّ بذلك كرجل معروف بالخشوع في صلاته أو رجل أعمى لا ينظر إليه فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من أبى أن يندفع وحاول أن يجاوز لقوله ( فإن أبى فليقاتله ) ومرادنا بالجواز أنّه لا تمتنع المقاتلة لكنّها مأمور بها، طيب فإن قال قائل أخشى لو قاتلته أن يقاتلني قلنا له نعم هذا ظاهر اللّفظ ( فليقاتل ) لأنّ المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين فيقول أخشى أن يقاتلني ثمّ تطول المسألة، يضربني أضربه، يضربني أضربه، تطول المسألة، نقول إذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة فلا يفعل لأنّ أصل المقاتلة من أجل حماية الصّلاة فإذا أدّى ذلك إلى إفسادها فلا يفعل وإذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثمّ المقاتلة، فالإثم على من؟
الطالب : المارّ.
الشيخ : على المارّ، الاثم على المارّ، (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها ))،
ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وذلك بقرن الأحكام بعللها لقوله: ( فإنّما هو شيطان ) وهذا أمر مطلوب للمفتي أن يقرن الأحكام بعللها أو بأدلّتها لا سيما إذا شعر بأنّ المستفتي لم يطمئنّ كثيرا بحيث يكون قد استغرب الإفتاء، فهنا ينبغي إن لم يجد أن يقرن الفتوى بالدّليل، أو بالعلّة الواضحة حتى يطمئنّ المستفتي على أنّي أحبّذ أن يقرن الفتوى بالدّليل في كلّ فتوى إذا أمكنه ذلك، لأنّه إذا قرن الحكم بالدّليل صار المستفتي يفعل اتّباعا إيش؟ للدّليل وهذه مسألة مهمّة لأنّ الفعل اتّباعا للدّليل هو تحقيق للمتابعة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام وأنت إذا قلت للمستفتي هذا حرام وهذا واجب مثلا هو يقتنع ما دام يعرف أنّك من أهل الفتوى لكن إذا قلت يجب لقول الله تعالى، يجب لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، يحرم لقول الله تعالى، يحرم لقول الرّسول فإنّه لا شكّ يزداد طمأنينة من وجه ويشعر بأنّه إذا فعل ما أفتيته به فهو متّبع للدّليل، وهذه مسألة مهمّة ينبغي للإنسان المفتي أن يقرن الحكم بالدّليل ما أمكنه حتى يكون مرشدا من وجهين: من وجه بيان الحكم ومن وجه حمل الناس على إيش؟ على الإتّباع والتّأسّي، على الإتّباع والتّأسّي، أمّا إعطاء الحكم جافّا بدون دليل فهذا لا شكّ أنّه يجزئ ولكنّه مع الدّليل أحسن، وإذا رأيت من المستفتي وشعرت نعم أنّه استغرب الحكم وهذا يعرف بملامح وجهه فهنا يجب أن تذكر الدّليل يجب أن تذكر الدّليل لماذا؟
الطالب : ليطمئنّ.
الشيخ : نعم ليطمئنّ، ليطمئنّ من وجه ولئلاّ يذهب لآخرين فيستفتيهم فيفتونه بغير علم.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ المارّ بين يدي المصلّي مع المدافعة بل حتى مع عدم المدافعة شيطان، وذلك لمشابهة الشّيطان في محاولة تنقيص العبادة أو ايش؟ او إبطالها
ومن فوائد اللّفظ الآخر أنّ القرين من الشّياطين يأمر بالعدوان والظّلم وهو كذلك، ولهذا قال الله عزّ وجلّ: (( ولا تستوي الحسنة ولا السّيّئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم وما يلقّاها إلاّ الذين صبروا وما يلقّاها إلاّ ذو حظّ عظيم وإمّا ينزغنّك من الشّيطان نزغ فاستعذ بالله )) فأرشد الله تعالى إلى مقابلة المسيء من الإنس والمسيء من الجنّ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطاً ، ثم لا يضره من مر بين يديه ) . أخرجه أحمد وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .
قوله: ( إذا صلّى أحدكم فليجعل ) إذا صلّى أي إذا أراد أن يصلّي قطعا، ولو أخذنا بظاهرها لكان إذا فرغ من الصّلاة فهذا غير مراد قطعا، إذا صلّى أي إذا أراد أحدكم أن يصلّي
فإن قال قائل ما الفائدة على إطلاق الفعل على إرادته؟ قلنا الفائدة من ذلك أن يتبيّن للمخاطب أنّ المراد الإرادة الجازمة، التي يترتّب عليها أو التي يستلزم إيش؟ الفعل هذا هو فائدة التّعبير بالفعل عن إرادته ولذلك لو أنّ إنسانا أراد أن يصلّي لكن سيصلّي بعد ساعة أو ساعتين ما يقال هذا الفعل المقابل للإرادة، لكن الفعل يكون مقابل للإرادة إذا عبر اذا كانت الإرادة قريبة من الفعل
وقوله: ( فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ) شيئا أي شيئا فوق العصا بدليل قوله؟
الطالب : ...
الشيخ : ( فإن لم يجد فلينصب عصا ) يعني إن لم يجد معناه إنّ التّحوّل من حال عليا إلى حال دونها، وعليه فيكون المراد بشيء وإن كان نكرة فالمراد به شيئا فوق العصا، مثل؟
الطالب : مؤخرة الرّحل.
الشيخ : مؤخرة الرّحل، مثل مؤخرة الرّحل، ( فإن لم يجد فلينصب عصا ) ينصبها قائمة وليس يضجعه على الأرض اللهمّ إلاّ إذا كانت الأرض صلبة لا يمكن أن يغرزه فيها فحينئذ يضعه عرضا يضعه عرضا لا طولا، ( فلينصب عصا، فإن لم يكن -أي لم يكن عصا- فليخط خطاً ) كيف يخطّ خطّا؟ هل يخطّه طولا أو عرضا؟ عرضا، وقال بعضهم ينبغي أن يجعله مقوّسا يجعله مقوّسا لكن الحديث كما ترون مطلق ولا شكّ أن المراد به العرض، لكن هل يجعله مقوّسا أو يجعله ممدودا؟ الأمر في هذا واسع
( ثمّ لا يضرّه من مرّ بين يديه )، بين يديه أي من وراء هذه السّترة، وليس المراد بين يديه أي بينه وبين السّترة، بل مرّ بين يديه من وراء هذه السّترة، قال ابن حجر رحمه الله: " أخرجه أحمد وابن ماجه وصحّحه ابن حبّان ولم يصب من زعم أنّه مضطرب " وهو ابن الصّلاح رحمه الله، قال: " من زعم أنّه مضطرب " لم يبيّن اسمه لفائدتين: الفائدة الأولى أنّه لا داعي لذكر الاسم لأنّ المقصود هو الحكم، ثانيا أنّه ربّما يكون أحد من النّاس غير ابن الصّلاح يزعم أنّه مضطرب فيكون عدم التّعيين مفيدا للعموم أي كلّ من زعم، والاضطراب هو اختلاف الرّواة في حديث بحيث لا يمكن الجمع ولا التّرجيح، والنّسخ معروف أنّه لا بدّ من تأخّر النّاسخ، فإذا وجدنا حديثا اختلف فيه الرّواة سواء في سنده أو متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا التّرجيح علمنا بأنّه ايش؟ مضطرب إلاّ أن نعلم تأخّر أحد الحكمين فيكون ناسخا.
17 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطاً ، ثم لا يضره من مر بين يديه ) . أخرجه أحمد وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ... ) .
الأمر بوضع السّترة لقوله: ( فليجعل ) وظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن يكون في الفضاء أو البنيان، ولا بين أن يخشى مارّا أو لا يخشى، وقال بعض أهل العلم وذلك فيما إذا خشي مارّا، أمّا إذا لم يخش مارّا فلا حاجة للسّترة كإنسان دخل المسجد وليس فيه أحد ويعلم أنّه لن يأتي أحد، أو إنسان في برّيّة ولا يخشى أحدا يمرّ فإنّه لا يضع السّترة لكنّ هذا القول ضعيف، والصّواب أنّ السّترة مشروعة سواء خشي مارّا أو لا.
من فوائد هذا الحديث التّدرّج من الأعلى إلى الأدنى وأنّ الإنسان ينبغي أن ينشد الكمال أوّلا فإن لم يحصل فما دونه وهذا شيء في مواضع كثيرة، فمثلا نقول في الوضوء الأصل أن نتوضّأ ثلاثا، ثمّ مرّتين، ثمّ واحدة، نعم التّدرّج من أعلى إلى أدنى كثير ومنه هذا الحديث.
من فوائد هذا الحديث أنّ الأفضل فيمن أراد أن يستتر بعصا أن يجعله قائما لقوله: ( فلينصب عصا ) وهذا هو هدي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فإنّه إذا أراد أن يضع سترة يركز العنزة على الأرض حتى تكون قائمة.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ المصلّي إلى سترة يجعلها تلقاء وجهه لا يميل عنها يمينا ولا يسارا وهذا هو ظاهر النّصوص أنّ السّترة تكون بين يديك تماما، وفيه حديث أنّه لا ينبغي أن يصمد إليها بل يجعلها على الحاجب الأيمن أو على الحاجب الأيسر لكنّه ضعيف.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الخطّ يكفي عن العصا وهي في المرتبة؟
الطالب : الثالثة.
الشيخ : الثالثة، والخطّ هنا فيما إذا كانت الأرض يؤثّر فيها الخط كالرّمليّة والحصبائيّة فهذه يمكن ولكن إذا كان لا يمكن كأرض صلبة فهل هناك فائدة للخطّ؟ لا، وما لا فائدة منه لا يمكن أن يأمر به الشّرع فالمراد إذن الأرض التي يؤثّر فيها الخطّ
طيب إذا قال قائل هل يقوم مقام الخطّ المؤثّر التّلوين أو لا يقوم؟
الطالب : يقوم، لا يقوم.
الشيخ : طيب نشوف، اختلفتم الآن، الخطّ لا بدّ أن يؤثّر، يؤثّر حفرة في الأرض أليس كذلك؟ كالخط إذا وضع كومة من الرّمل أو كومة من الحصباء أثرها ظاهر إمّا انخفاضا وإمّا ارتفاعا، الخطّ هل يحصل به هذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يحصل به هذا، لا يحصل به هذا، لكن هو في الحقيقة حماية للمصلّي بمعنى إذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه المحراب وصلّى الإنسان في هذا المكان فإنّ هذا المحراب يعتبر حماية للمصلّي حماية للمصلّي وإن كان ما فيه ... مرتفع لكن هل يجزئ عن السّترة؟ الجواب أن نقول إذا قلنا لا يجزئ فإنّ المصلّي إذا لم يكن له سترة ما هو منتهى المكان المحترم؟
الطالب : موضع السجود.
الشيخ : موضع سجوده، وهذا في موضع السّجود فلا يضرّه من مرّ وراءه ... الخط لا يكفي الخط ... لا يكفي يعني لا يؤثّر لا انخفاضا ولا ارتفاعا، لكن إذا قدّر أنّ الإنسان يصلّي على فراش فيه هذا ... فعلى فرض أنّنا لا نعتبره شيئا نقول هو داخل حرمة المصلّي فلا يجوز المرور بينه وبينه.
وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، ... هذا الأخير الظاهر؟
الطالب : ...
الشيخ : أي هذا الأوّل نعم يحيى؟
18 - فوائد حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ... ) . أستمع حفظ
من رأى أن في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليقاتله ) أن المراد بها المقاتلة التي هي القتل فقتل المار بين يديه حتى قتله فماذا عليه ؟
الشيخ : حتّى قتله؟!
السائل : حتّى قتله.
الشيخ : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، أيوة هذا يكون شبه عمد.
السائل : شبه عمد.
الشيخ : شبه عمد، لأنّه متأوّل لكن تأولّه بعيد: ( لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث ) نعم؟
19 - من رأى أن في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليقاتله ) أن المراد بها المقاتلة التي هي القتل فقتل المار بين يديه حتى قتله فماذا عليه ؟ أستمع حفظ
ما حكم مدافعة المرأة المارة بين يدي المصلي لأن ذلك يؤدي إلى لمسها ؟
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : ما ندري الناس يختلفون لكن من حيث الأصل أنّها لا تؤثّر لأنّ الإنسان في هذه الحال يبعد جدّا أن يكون معه شهوة، هو الآن يدافع عن نفسه كيف يكون فيه شهوة؟ لكن لو فرضا أنّ الرجل شديد الحساسيّة فماذا نصنع؟ ماذا تقولون؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أي هو إذا تقدّم لا بأس، حتى فيما إذا كان رجل يضبط نفسه فإنّ التّقدّم أحسن لكن إذا لم يمكن هل نقول يخلّيها تمرّ ويستأنف الصّلاة؟ هذا هو الظاهر خصوصا إذا كانت الصّلاة نافلة.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا ... في الطّواف كلّ النّاس ... النّساء.
إذا دار الأمر بين أن يصلي للعمود مثلا أو يأخذ حاملة المصاحف فيضعها ويصلي إليها ؟ وخاصة إذا كان العمود بعيدا عن محل سجوده ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك إذا دار الأمر بين أن يصلّي للعمود مثلا
الشيخ : نعم.
السائل : أو يأخذ حاملة المصاحف فيضعها في مكان ويصلّي إليها؟
الشيخ : لا، العمود أحسن لأنّ الصّحابة كانوا يبتدرون السّواري يصلّون إليها.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : وحاملة المصاحف في الحقيقة استخدامها في غير ما وضعت له هذا يجب أن ينظر فيها وربّما يأتي إنسان يريد يقرأ وإذا شاف حاملة المصاحف أمام المصلّين يمكن يتهيب أن يأخذ منه المصحف.
السائل : أحيانا تكون فاضية يا شيخ، الحاملة ... الصف الاول
الشيخ : يعني معناه ... مزية ثانية يعني له مزية أخرى؟
السائل : بالقرب والعمود بعيد.
الشيخ : لا بأس، هذا يرجّح الحاملة لأنّ فيها مزيّة، لكن قصدي إنسان دخل المسجد في حوامل للمصاحف وفيه أعمدة، الأعمدة أحسن، سليم؟
21 - إذا دار الأمر بين أن يصلي للعمود مثلا أو يأخذ حاملة المصاحف فيضعها ويصلي إليها ؟ وخاصة إذا كان العمود بعيدا عن محل سجوده ؟ أستمع حفظ
الأحاديث الواردة في فضل السترة تدل على أهمية السترة فمن تركها هل يعد مفرطا ؟
السائل : شيخ عفا الله عنك الأحاديث في فضل السّترة تدلّ على الأهمّيّة.
الشيخ : صحيح.
السائل : من ترك يا شيخ السّترة هل يعتبر مفرّطا ... يا شيخ؟
الشيخ : لا، لا يعدّ مفرّطا لكن من تركها ليبيّن أنّها ليست بواجبة فهذا قد يؤجر على هذا لأنّ هذا من باب نشر العلم. نعم
إذا كان الداخل إلى المسجد بين أمرين إما أن يصلي في الصف الأول تحية المسجد ولا يتخذ سترة وإما أن يصلي في غيره ويتخذ سترة ؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا خيّر بين أحد أمرين إمّا أن يصلّي في ناحية المسجد ويضيع عليه الصّفّ الأوّل ويكون إلى سترة أو يصلّي في الصّفّ الأوّل وتضيع عليه السّترة أيهما يختار؟
الشيخ : الصّف الأوّل ينبغي أن نكون فيه إذا أقيمت الصّلاة.
السائل : ...
الشيخ : طيب، إذن نقول حافظ على السّترة وصلّ ركعتين وتقدّم للصّفّ الأوّل أو أربع ركعات إذا كانت الظّهر، أيّهما ... أوّلا أن يكون في الصّف الأوّل أو أن يصلّي إلى سترة؟ أن يصلّي إلى سترة أوّلا، فيفعل الذي أمر به أوّلا ثمّ إذا فرغ يذهب إلى الصّفّ الأوّل.
السائل : هل عدم مرور ... قاطع للصلاة
الشيخ : وش القاطع ... الجدار يعني؟
السائل : المرأة والحمار والكلب الأسود.
الشيخ : طيب.
السائل : هل تعتبر من ...
23 - إذا كان الداخل إلى المسجد بين أمرين إما أن يصلي في الصف الأول تحية المسجد ولا يتخذ سترة وإما أن يصلي في غيره ويتخذ سترة ؟ أستمع حفظ
هل مرور المرأة بين يدي المصلي من باب المنهيات وإذا كان ذلك فلماذا أبطلنا صلاته من هذه حاله ؟
السائل : ألا تسقط بالغفلة والإكراه.
الشيخ : لا لا، لأنّ هذا من فعل الغير، هذا من فعل الغير ما من فعلك أنت، وهذا الفعل من الغير رتّب عليه الشّارع بطلان الصّلاة، نعم يا عبد الله.
24 - هل مرور المرأة بين يدي المصلي من باب المنهيات وإذا كان ذلك فلماذا أبطلنا صلاته من هذه حاله ؟ أستمع حفظ
قلنا إن من الفروق أن من وضع سترة وبين من لم يضعها أن من وضع السترة يكون بينه وبين السترة مكان محترم والآخر إلى سجوده وقلنا أيضا أن من الفروق أن المار من غير سترة يكون شيطانا أو غير شيطان ؟ وفي الحديث أنه يقاتله وأنه شيطان الاثنان لم يذكرها إلا في حديث أبي سعيد فلماذا يقيد هذا وهو خاص بمن وضع سترة ؟
السائل : ذكرنا الفروق بين من وضع السّترة وبين لم يضعها أنّ من وضع السّترة كلّ ما بينه وبين السّترة يعني مكان محرّم أن يمرّ منه ..
الشيخ : محترم.
السائل : والآخر إلى موضع سجوده.
الشيخ : نعم.
السائل : فلماذا قلنا من الفروق أيضا أنّ المارّ من غير سترة، الذي لم يضع سترة يكون شيطانا ... الشّيطان أيضا؟
الشيخ : ذكرنا لكم أنّه فيه أحاديث غير حديث أبي سعيد أنّه يجب أن يدافع مطلقا ... مطلقا.
السائل : يعني من حيث أنّه يقاتله وأنّه شيطان.
الشيخ : نعم.
السائل : الإثنين لم يذكرا إلاّ في حديث أبي سعيد.
الشيخ : نعم.
السائل : فلماذا يقيّد يعني هذا خاص ...
الشيخ : لأنّ العلّة واحدة وهي إفساد صلاة المصلّي أو تنقيصه. ... المرة الجاية ... نعم
25 - قلنا إن من الفروق أن من وضع سترة وبين من لم يضعها أن من وضع السترة يكون بينه وبين السترة مكان محترم والآخر إلى سجوده وقلنا أيضا أن من الفروق أن المار من غير سترة يكون شيطانا أو غير شيطان ؟ وفي الحديث أنه يقاتله وأنه شيطان الاثنان لم يذكرها إلا في حديث أبي سعيد فلماذا يقيد هذا وهو خاص بمن وضع سترة ؟ أستمع حفظ
ما حكم اتخاذ ظهر المصلي سترة ؟
الشيخ : هذه مشكلة، هذه فعلها بعض السّلف لكن في نفسي منها شيء، أوّلا هذه الإنسان لا يؤمن أن ... والثاني لا يؤمن أن يتحرّك بحركات يشغلك، والثالث لا يؤمن أن يحدث فيشكل الرّائحة نعم، إيه الحركة يتقدّم ويتأخّر بدون حاجة .
ما حكم إمرار المصحف بين يدي المصلي ؟
الشيخ : مرور؟
السائل : مرور المصحف بين يدي المصلّي ...
الشيخ : مرور المصحف؟!
السائل : ...
الشيخ : مرور المصحف، الكلام على التّعبير يعني.
السائل : ... مناولة
الشيخ : مناولة المصحف ما فيها إشكال ...
السائل : النبي عليه الصلاة والسلام دافع ...
الشيخ : ... المهمّ هذا لا يدخل لأنّ القرآن لا يسمى ... والثاني أنّ القرآن ... يناول، يلاّ يا يوسف ...
مناقشة ما سبق .
الطالب : يقاتله.
الشيخ : طيب، هل هذا الأمر للوجوب؟
الطالب : إذا كان في الفريضة وكان المارّ يبطل الصّلاة يجب.
الشيخ : نعم.
الطالب : أمّا في النّافلة فهي على الاستحباب وقد يكون واجبا ... تعزيرا
الشيخ : نعم، إذا كان في الفريضة والمارّ يقطع الصّلاة وجب أن يدفعه لئلاّ يفسد فريضته، وإذا كان في نافلة لم يجب الدّفع اللهم إلاّ أن يقال يجب تعزيرا له حتى لا يعتدي على غيره والتّعزير إذا كان فيه فائدة واجب، ما معنى قوله: ( فإنّ معه قرين )؟ أحمد؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، وش معنى هذه المعيّة مقتضاها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، الذي معه قرين ليس معناه أنّ فعله فعل شيطان، يعني أنّ القرين هو الذي أمره ودفعه، طيب يعني معه قرين، هذه المعيّة تقتضي أن يأمره، ومن هو القرين؟ هارون؟
الطالب : الشّيطان.
الشيخ : الشّيطان، هل يؤخذ من هذا الحديث أو من هذا التّعليل أنّ كلّ معصية فإنّما هي بأمر الشّيطان؟
الطالب : يؤخذ.
الشيخ : يؤخذ، طيب هل لهذا شاهد؟ عقيلي؟ هل لهذا شاهد من القرآن أنّ كلّ معصية فهي فعل الشّيطان؟ من القرآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟ نعم
الطالب : قول الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا لا تتبّعوا خطوات الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين )).
الشيخ : لا، (( ومن يتّبع ))؟
الطالب : (( ومن يتّبع خطوات الشّيطان ))
الشيخ : (( فإنّه يأمر ))
الطالب : (( فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر )).
الشيخ : (( بالفحشاء والمنكر )) الفحشاء كبائر الذّنوب والمنكر صغائرها، طيب حديث أبي هريرة في نصب العصا: ( فإن لم يجد خطّ خطّا ) ماذا تقول فيه؟ أصحيح هو أم لا؟
الطالب : ...
الشيخ : صحيح؟
الطالب : حسن.
الشيخ : حسن، طيب هل الحسن حجّة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الحسن حجّة طيب، والصّحيح أنّه حجّة في العقائد والأعمال ، طيب يقول: " لم يصب من زعم أنّه مضطرب " ما معنى الاضطراب يا فجري؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني اختلف الحديث على روايات.
الطالب : على روايات لا يمكن الجمع بينها.
الشيخ : ولا التّرجيح، ولا ادّعاء النّسخ، هل الاضطراب يا وليد، هل الاضطراب يوجب ضعف الحديث؟
الطالب : سمّ يا شيخ؟
الشيخ : هل الاضطراب يوجب ضعف الحديث؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : يعني بمعنى هل المضطرب من أقسام الضّعيف أو أقسام الصّحيح؟
الطالب : من الصّحيح يا شيخ.
الشيخ : من أقسام الصّحيح؟!
الطالب : لأنّه لا ترجيح.
الشيخ : وذلك لأنّ الرّواة اختلفوا فيه فيكون هذا بناء على صحّته! هذا التّعليل؟!
الطالب : لا يا شيخ لكن ..
الشيخ : لكن وش؟
الطالب : الله أعلم.
الشيخ : الله أعلم، بارك الله فيك، يلاّ يا جمعة؟
الطالب : ضعيف.
الشيخ : من أقسام الضّعيف؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم صحّ، المضطرب من أقسام الضّعيف لأنّه اختلف فيه الرّواة ولا يمكن الترجيح ولا الجمع.
بيان الحكم في العمل بخبر الآحاد .
الطالب : نعم.
الشيخ : وش العقيدة؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّها من شرع الله أنّها من شرع الله ، والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله ولا فرق لأنّ الشّريعة شريعة الله ثبتت بقوله ووحيه فلا فرق إلاّ فرقا صوريّا يقول إنّ هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح، فالصّواب أنّ خبر الآحاد حجّة يحتجّ به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وكلّ الشّريعة أمّا الضّعيف فلا يحتجّ به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله لأنّه ضعيف ولكن هل يذكر وينسب إلى الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو لا؟ فيه تفصيل، أمّا ذكره لبيان ضعفه فهو جائز بل واجب لأنّ المقصود من ذلك أن يتوقّى النّاس العمل به فيذكر ويبيّن أنّه لا عمل عليه وأمّا ذكره للعمل به فإنّه لا يجوز، لا يجوز مطلقا لأنّك إذا ذكرته ولم تتعقّبه ببيان الضّعف سوف يعتقد السّامع أنّه إيش؟ ثابت عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهذا خطأ إذ أنّك إذا اعتقدت أنّه ثابت ثمّ قلت بمدلوله وليس كذلك أي ليس بثابت فقد افتريت على الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كذبا أو قلت ما ليس لك به علم، يعني إذا تنازلنا وقلنا لم يفتر كذبا قلنا إنه قال ما ليس له به علم، طيب وهل يذكر في التّرغيب في فضائل الأعمال والتّرهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يذكر حتى في التّرغيب والتّرهيب وقال إنه فيما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كفاية في الترّغيب والتّرهيب وهذا ما دام ضعيفا فليطّرح ولم يستثنوا شيئا فقالوا لا يجوز العمل بالضّعيف ولا يجوز أن ذكره إلاّ مقرونا ببيان ضعفه مطلقا، وقال بعض أهل العلم يجوز العمل بالضّعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط بشروط ثلاثة:
الشّرط الأوّل أن لا يكون الضّعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضّعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل.
الشرط الثاني أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنّه ينشّط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرّر الأجر للمصلّي وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النّشاط، النّشاط والرّغبة في العمل فهو لا يضرّ
الشّرط الثّالث أن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله لأنّه لا يمكن تعتقد أنّه قاله إلاّ إذا صحّ بل تقول يُروى أو يُذكر أو ما أشبه ذلك، فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضّعيف والعمل به: الأوّل أنّه لا يذكر إلاّ مقرونا ببيان ضعفه وأمّا العمل إيش؟ فلا يعمل به مطلقا لا في التّرغيب ولا في التّرهيب ولا في الأحكام وعلّلوا ذلك بأنّ فيما صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كفاية
والثاني أنّه لا بأس من ذكره بالتّرغيب والتّرهيب بشرط بل بشروط ثلاثة وهي: أن يكون الضّعف شديدا وأن يكون له أصل وأن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم ) . أخرجه أبو داود ، وفي سنده ضعف .
الطالب : مفعول به.
الشيخ : مفعول به! تلي الفعل يا رجل! نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أقول الآن هي تلي الفعل كيف تقول مفعول به وهي تلي الفعل؟ هل يجيء المفعول به مقدّما على الفاعل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أعندك شاهد من القرآن؟
الطالب : كثير.
الشيخ : نبغى من الكثير واحدا.
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت تمام، طيب إذن الصّلاة مفعول مقدّم، ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وشيء نكرة في سياق النّفي فتعمّ كلّ شيء،
( وادرأوا ما استطعتم ) يعني ادفعوا من أراد أن يمرّ ما استطعتم فهاهنا حكمان: الأوّل أنّ الصّلاة لا يقطعها شيء، أيّ شيء يمرّ لا يقطعها: امرأة، رجل، حمار، كلب، بعير، شاة، أيّ شيء
الحكم الثاني الدّفع ( ادرأوا ما استطعتم ) وهذا يعمّ دفع كلّ من أراد أن يمرّ بين يدي المصلّي سواء كان يقطع الصّلاة أو لا، والحديث يقول المؤلّف رحمه الله " أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف " وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا ولم يرد من وجوه متعدّدة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن فإنّه لا عمل عليه، يا فراس إيش قلت؟ الضّعيف لا يعمل به إذا لم يرد من وجوه متعدّدة تجبر ضعفه حتى يصل إلى درجة الحسن، وإذا قدّرنا أنّه صحّ، صحّ بغيرها أو صار حسنا بغيره فإنّه يقال إنّه عامّ وأحاديث قطع الصّلاة في موضوع الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصّصة، وتخصيص العامّ موجود بكثرة في الكتاب والسّنّة أفهمتم الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فنقول إنّ هذا الحديث ضعيف، وإن صحّ فإنّه عامّ مخصوص بالأحاديث الدّالّة على أنّ مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاّة.
30 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم ) . أخرجه أبو داود ، وفي سنده ضعف . أستمع حفظ
باب الحث على الخشوع في الصلاة .
الخشوع في الصّلاة الخشوع في الصّلاة فسّره العلماء بأنّه سكون الأطراف مع طمأنينة القلب، يعني أنّ القلب يحضر في الصّلاة وتسكن الأطراف فلا عبث ولا لغو والقلب حاضر متوجّه إلى من؟ إلى الله عزّ وجلّ، فإذا توجّه القلب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلب فإنّه لا بدّ أن يخشع الإنسان ويقصر فكره على من يناجيه وهو الله تبارك وتعالى، إذن هو معنى نفسي معنى نفسي يستلزم طمأنينة القلب وإيش؟
الطالب : وسكون الجوارح.
الشيخ : وسكون الجوارح، واختلف العلماء رحمهم الله هل الخشوع واجب أو سنّة؟ والصّحيح أنّه سنّة، لكنّه سنّة مؤكّدة إذ أنّه هو روح الصّلاة حقيقة، صلاة بلا حضور قلب ما هي إلاّ قشور بلا لبّ، وينقص من قدر ثواب الصّلاة بقدر ما نقص من الخشوع، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: " القواعد النّورانيّة " أنّ الخشوع في الصّلاة واجب، واستدلّ لذلك بأدلّة كثيرة، لكن يعكّر عليها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( أنّ الشّيطان يأتي إلى ابن آدم في الصّلاة فيقول اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري ماذا صلّى ) فهذا يمنع أن نقول أنّ الرّجل إذا استوعبت الوساوس صلاته بطلت، فالذي يظهر أنّ الخشوع سنّة مؤكّدة جدّا وأنّ من غلب الوسواس على أكثر صلاته فهو على خطر عظيم.
ثمّ قال المؤلف: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً ). متفق عليه، ومعناه: أن يضع يده على خاصرته.
وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. ". أسئلة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
ما معنى قولنا ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه سيقول قال رسول الله ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأنّه سوف يقول قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : لا، فيما يروى عنه، لازم يقيّد.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : لازم يقيّد؟
الشيخ : لازم أي، لازم يقيّد فيما يروى عنه، أو يقال رُوي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، نعم.
السائل : شيخ الشّرط الثاني في الحديث الضّعيف ما يقال يعني الأصوب أن يقال أن لا يقطع بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قاله، أمّا الاعتقاد فلو لم يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قاله لما رواه؟
الشيخ : لا لا، أن لا يعتقد، هكذا قال أهل العلم، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : قولي العلماء في الحديث الضّعيف ما سمعنا ترجيح، بعض العلماء قال يعمل به في الأعمال في الفضائل وبعض العلماء قال لا يعمل به نهائيّا، ما سمعنا ترجيحكم؟
ما هو ترجيحكم في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟
السائل : ترجيحكم.
الشيخ : آه ما سمعت التّرجيح، أي نعم أمّا أنا أميل إلى أنّه لا يذكر مطلقا ولكنّي لا أحرّم قوله إذا تمّت الشّروط الثّلاثة، وإنّما أميل إلى ذلك لأنّ الإنسان إذا ذكر الحديث الضّعيف ولا يدري ما عند العامّة فالعامّة من قواعدهم الأصيلة أنّ ما قيل في المحراب فهو صواب أفهمت؟ فكيف تضع التّراب في الماء ثمّ تأتي بمنخل عشان تنخل الماء من التّراب، ولكن ما أكثر ما يذكر الأحاديث الضّعيفة هم؟
الطالب : الوعّاظ.
الشيخ : الوعّاظ والقصّاص، يذكر أنّ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهما الله كانا في مسجد الرّصافة في بغداد فقام رجل يحدّث يحدّث حديثا باطلا مو ضعيف فقط! فقال حدّثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وساق السّند الي لكلّه ... أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ( من قرأ (( قل هو الله أحد )) خلق الله من كلّ حرف منها مدّ كذا وكذا من الملائكة وكذا والملك أيضا معه أيضا ملائكة آخرون يسبّحون ثوابه لهذا القارئ )، الرّجل قصّاص ويريد المال وعادة أنّ النّاس يعطفون على هذا ويعطونه، تفرّق النّاس بقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فنادوه فجاءهم متهلّلا وجهه ظنّ أنهما يعطيانه دراهم سيعطيانه الدّراهم، قالا وش الحديث اللي جئت به؟! قال حدّثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين! قال أحمد بن حنبل أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدّثناك بهذا، قال كنت أظنّ لك عقلا يا أحمد! ما في الدّنيا أحمد بن حنبل إلاّ أنت!
الطالب : هههه.
الشيخ : خلاه فالقصّاص الغالب يأتون بالأحاديث الضّعيفة، وأظنّ أنّ فيه ثلاثة عشر واحدا اسمه أحمد بن حنبل نسيت . نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم نعم.
ما هي الكيفية التي تذكر بها الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا رأى بهذا الرأي بعض الناس ؟
34 - ما هي الكيفية التي تذكر بها الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا رأى بهذا الرأي بعض الناس ؟ أستمع حفظ
قلنا إن الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد فهل المعنى أنه حسن لغيره ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل المراد يعني أنّه حسن لغيره أو ضعيف لكن ...
الشيخ : لا لا، ضعيف لكن مو شديد، يعني مثلا إذا كان في أحد رواته متروكا، نعم أو معروفا بكثرة الغلط أو ما أشبه ذلك هذا ما يذكر بعد ما يؤذن نبّهني، لا هذا نعم لو قالوا بإجماع العلماء وساق الحديث يمكن يقال، كذلك بعض العلماء يذكر الحديث ليبيّن ضعفه كصاحب البلوغ رحمه الله يذكر الحديث الضّعيف ليبيّن ضعفه ولعلّ أحدا احتجّ به فإذا بيّن أنّه ضعيف انتفع النّاس بهذا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
إذا كان عندي مسألة يدل عليه حديث ضعيف فهل أجتهد أو أعمل بهذا الحديث الضعيف ؟
السائل : إذا كان عندي مسألة يدلّ عليها حديث ضعيف أستعمل الضّعيف وإلاّ أستعمل اجتهادي يا شيخ؟
الشيخ : استعمل اللي تدلّ عليه الأدلّة الصّحيحة.
السائل : استعمل اجتهادي ...
الشيخ : لا لا ، أي لا بدّ انه في أحاديث صحيحة وإذا أشكل عليك اسأل أهل العلم، أمّا الضّعيف لا يبنى عليه حكم.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : نعم؟
السائل : بارك الله فيك بالنّسبة لحكم الخشوع في الصّلاة.
الشيخ : ...
السائل : شيخ أحسن الله إليك الأحاديث بالاشياء ... في التّرغيب وكذا، فيه أحاديث مرويّة في التّرهيب.
الشيخ : نعم.
السائل : مثل ما ورد من الأحاديث في التّنفير من النّوم بعد صلاة العصر وكذا، فهل مثل هذه الأحاديث تستعمل ...
هل يترتب على الأحاديث الضعيفة أحكام ؟
السائل : شيخ اذا ...؟
الشيخ : اذا ...
السائل : سبب نزول الآية.
الشيخ : نعم.
سؤال عن حكم الاستهزاء بالمستقمين ؟
الشيخ : لا لا، هم قصدهم الاستهزاء ... بهم وازدراءهم واحتقارهم، ولهذا لو استهزأ الإنسان بشحص جيّد مثلا ما نقول إنّه يكفر، لكن إذا استهزأ بما هو عليه من الدّين وهو حقّ كفر... يحيى بالنسبة للتسميع في بلوغ ... وعلى آله واصحابه اجمعين المناقشة ...
مناقشة ما سبق .
الشيخ : طيب ما المراد بقول المؤلف: " باب سترة المصلّي "؟
الطالب : السّترة التي وضعها ليتّقي بها النّاس ويقع نظره عليها.
الشيخ : يعني أمامه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في الحديث ما يدلّ على تحريم المرور بين يدي المصلّي يلاّ يا محمّد؟
الطالب : ذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : ما هو الحديث؟
الطالب : حديث ...
الشيخ : نعم.
الطالب : جعل وقوفه أربعين سنة خير له من ان يمر ...
الشيخ : إذن نقول لقوله صلّى الله عليه وسلّم.
الطالب : لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ما عليه من الإثم لكان يقف أربعين خير له من أن يمرّ بين يديه ).
الشيخ : طيب، ما هو وجه التّحريم من هذا الحديث.
الطالب : ...
الشيخ : أنّه لو يقف أربعين سنة لكان خيرا من أن يمرّ بين يديه، طيب لو قال قائل إنّ المصلّي لا يمكن أن يبقى أربعين سنة يحيى؟
الطالب : هذا ضرب مثال، وإلاّ لكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعلم أنّه لا ...
الشيخ : لن يبق أربعين سنة، لكن على سبيل المبالغة.
الطالب : على سبيل المبالغة.
الشيخ : طيب، المبالغة تارة تكون بالأقل وتارة تكون بالأكثر، مثالها في الأقلّ عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : قول الله تبارك وتعالى: (( فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره )) نعم وفي الحديث: ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما )
الطالب : ( طوّق بسبع أراضين ).
الشيخ : أي تمام، كلمة بين يديه هل هي محدّدة يعني بشيء معيّن أو تختلف باختلاف النّاس؟ أخذت يا ... يلا نعم
الطالب : قيل إنّها بحسب العرف وقيل إنّها مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلّي.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل كما رجّحناه أنهّا منتهى موضع سجوده.
الشيخ : طيب، إذن ثلاثة أقوال: أنّها بحسب العرف فما عدّ بين يديه فهو ثبت فيه الحكم، وقيل ثلاثة أذرع من قدم المصلّي وهو قائم، وقيل منتهى سجوده وهذا هو الصّحيح، ووجه صحّته أنّه أي المصلّي لا يملك أكثر ممّا يحتاج إليه في صلاته، هل تصحّ السّترة بالخطّ أحمد؟
الطالب : ...
الشيخ : خطّ؟
الطالب : وإذا كان ليس له ارتفاع ...
الشيخ : يعني مثلا ارتفاع أو انخفاض فإنّها تصحّ، طيب ما الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني ( إذا لم يكن يعني عصا فليخطّ خطّا )، طيب أنت قلت إلاّ التّلوين الذي لا يتميّز عن مكان المصلّى.
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ الخطّ في الأرض لا بدّ أن يؤثّر واضح، وأمّا ارتفاعا فالرّسول قال ( ليستتر ولو بسهم ) والسّهم قصير. رجل يصلّي فمرّ بين يديه كلب أبيض؟ ارفع يدك، نعم؟
الطالب : لا تبطل صلاته لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قيّد الكلب بالأسود.
الشيخ : وش الفرق بين الأبيض والأسود؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب ما الفرق؟
الطالب : ...
الشيخ : ... وصف طردي ما يعتبر، ولذلك لو وجدنا واحد أحمر وواحد أبيض ... هم سواء في الأحكام ... الحديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( الكلب الأسود ) هاه؟
الطالب : شيطان.
الشيخ : هذه هي، هذا الفرق، لأنّ أبا ذرّ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ليش؟ فقال: ( الكلب الأسود شيطان )، رجل وضع سترة في صلاته وأراد أحد أن يمرّ بينه وبين سترته فما موقف المصلّي؟ ... إذن الدّليل ما رواه أبو سعيد، هل المراد بالمقاتلة هنا ان شدّة المدافعة أو المراد القتل؟
الطالب : المدافعة.
الشيخ : شدّة المدافعة، يعني دون القتل؟
الطالب : دون القتل.
الشيخ : طيب هل لديك شاهد يدل على أنّ المقاتلة تطلق على شدّة المدافعة أو على التّشابك بالأيدي أو ما أشبه ذلك؟
الطالب : في الصوم.
الشيخ : يعني في الصّيام ( إن سابّه أحد أو قاتله فليقل إنّي صائم )، تمام، بارك الله فيك، حديث: ( لا يقطع الصّلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ) هل يمكن أن يعارض حديث أبي ذرّ؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب هذا وجه، وهذا متى نقوله؟
الطالب : إذا صحّ الحديث.
الشيخ : إذا صحّ وابن حجر رحمه الله؟
الطالب : ...
الشيخ : وعليه فلا يعارض، طيب بارك الله فيكم، الخشوع في الصلاة أخذناه؟ فيه مذاكرة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب ... الخشوع في الصّلاة ما منزلته في الصّلاة؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ... هذا حكم، لكن منزلته في الصّلاة؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، قال أهل العلم إنّ الخشوع في الصّلاة هو لبّ الصّلاة وروحها لأنّ صلاة بلا خشوع ما هي إلاّ مجرّد أقوال وأفعال وحركات فقط، فما المراد بالخشوع في الصّلاة هنا؟ هل هو البكاء أو شيء آخر؟ ... حضور القلب مع سكون الأطراف، صحيح، أن يسكن القلب بمعنى لا يتحرّك يمينا وشمالا إلاّ فيما يتعلّق بالصّلاة فقط
طيب لو قال قائل إنّه يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " إن كنت لأجهّز جيشي وأنا في الصّلاة " يلاّ يا ابن جمعة؟ ماذا نقول؟ هل نقول إنّ أمير المؤمنين رضي الله عنه ليس من الخاشعين في الصّلاة؟
الطالب : ...
الشيخ : ... يقول أجهّز، يعني في ذهنه يجهّز، ما قلنا أنّ الخشوع طمأنينة القلب وحضور القلب؟
الطالب : أي نعم ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : فيه تفاضل، قد يطرأ على الإنسان شيء في الصلاة ...
الشيخ : طيب، هاه؟ إيش؟
الطالب : في حال الخوف.
الشيخ : أي نعم في حال الخوف، نقول لأنّه يجوز في الخوف ما لا يجوز في غيره، إذا كان حركاته ... للصّلاة في حال الخوف تجوز أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : يجوز يكرّ ويفرّ، ويجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يصلّي معه ركعة فإذا قام الإمام للثانية كمّلت بقيّة الصّلاة ثمّ انصرفت وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام في الرّكعة الثانية فإذا جلس للتّشهّد كمّلت قبل أن يسلّم وسلّم بها.