تحت باب صفة الصلاة .
قراءة بحث في تحقيق اللقاء بين عائشة رضي الله عنها وأبي الجوزاء مع تعليق الشيخ عليه .
المسألة الأولى لم أجد من أعلّه من العلماء إلاّ ابن عبد البرّ وابن الملقّن وابن حجر، ولم يعلّه الدّارقطني في كتابه " التتبّع " ولا ابن الشّهيد في كتابه: " علل الأحاديث في كتاب الصّحيح لمسلم الحجاج " بيد أن الدّارقطني في العلل في الجزء المخطوط ذكر الاختلاف على ... بن ميسرة وهو الرّاوي عن أبي الجوزاء وقال: " القول قول من قال عن أبي الجوزاء ".
الثانية: بم استدلّ هؤلاء الحفّاظ على نفي سماع أبي الجوزاء من عائشة؟ استدلّوا بما رواه البخاري في: " التّاريخ الكبير " فقال: " قال لنا مسدّد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء: قال أقمت مع ابن عباس وعائشة ثنتي وعشرة سنة ليس في القرآن آية إلاّ سألتهم عنها ، قال محمّد يعني البخاري في إسناده نظر " انتهى
قال ابن عديّ في الكامل: " وقول البخاري في إسناده نظر يريد أنّه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنّه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة " انتهى
ونقله ابن حجر في التّهذيب وقال: " قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتّكبير عند مسلم وذكر ابن عبد البرّ في التّمهيد أنّه لم يسمع منها " انتهى.
المسألة الثالثة: بم أجابوا عن هذه العلّة قال ابن حجر: قال " أبو جعفر الفريابي في كتاب الصّلاة: حدّثنا مزاحم بن سعيد قال حدّثنا ابن المبارك، قال حدّثنا إبراهيم بن طهمان قال حدّثنا ... العقيلي عن أبي الجوزاء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها عن ... هذا الحديث فهذا ظاهر .. "
الشيخ : إيش إيش؟ أرسلت؟
الطالب : " أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر أنّه لم يشافهها لكن لا مانع من جواز كونه توجّه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللّقاء والله أعلم " انتهى.
المسألة الرّابعة: جواب الحافظ ابن حجر فيه نظر وذلك لأنّنا لا نستطيع قبول هذه الواسطة إلاّ بقرائن وإن كان الأصل عدم صحّتها لأنّ الأكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التّسليم بها وصحّتها فإنّ الحديث يكون ضعيفا لجهالة الواسطة وإن رددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع.
الخامسة: مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري العلماء رحمهم الله ..
الشيخ : هذا التّعليل فيه نظر أيضا لأنّه يجوز أن ... من يثق به وعلى قبول قول الرّاوي حدّثني من أثق به أو ما أشبه ذلك يكون صحيحا، يعني لو جهلنا نحن الرّجل المرسل لكن إذا علمنا أنّ هذا لم يرسل أحدا يسأله عن مسائل من الدّين إلاّ وهو واثق به صار هذا كتوثيق الرّاوي في قوله حدّثني من أثق به أو نحو ذلك، نعم.
الطالب : المسألة الخامسة مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري، العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على أقوال:
الأوّل من فهم أنّ البخاري يضعّف أبا الجوزاء ..
الشيخ : الأوّل؟
الطالب : الأول من فهم أنّ البخاري يضعّف أبا الجوزاء
الثاني من حمل كلام البخاري على أنّ أبا الجوزاء لم يسمع من أمثال ابن مسعود وعائشة
الثالث: من قال إنّ البخاري قصد بقوله في إسناده نظر ذلك الخبر الذي أورده من طريق عمرو بن مالك النّكري وهو ضعيف عنده على ما ذكره ابن حجر وجعفر بن سليمان هو ضعيف عنده وعليه فالضمير يعود إلى الخبر وهذا القول الأخير هو الأظهر وذلك لما يلي:
أوّلا أنّ البخاري انتقاده كان للإسناد لما فيه من العلل إضافة إلى أنّ ذكر عائشة فيه شاذّ فقد أخرجه أحمد في العلل من طريق حمّاد بن زيد عن عمرو بن مالك قال: " سمعت أبا الجوزاء يقول جاورت ابن عبّاس ثنتي عشرة سنة وما من القرآن آية إلاّ وقد سألته عنها " وكذا أخرجه ابن سعد في الطّبقات من طريق حمّاد بن زيد به كذلك وهذا الذي قصده البخاري في قوله في إسناده نظر مراده الكلام في عمرو بن مالك ويدلّ لذلك قوله في بعض النّسخ في كما في التهذيب في إسناده نظر ويختلفون فيه، وفي التّاريخ بدونها وهي ساقطة منه تدلّ على مقصود البخاري
الشيخ : ...
الطالب : وهي ساقطة منه تدلّ على مقصود البخاري ولم يذكرها ابن عديّ في الكامل حسب الطّبعة الموجودة ولا عرّج في كلامه مما يدل على عدم اطّلاعه عليها وتحميل قول البخاري أنّه أراد نفي السّماع بعيد جدّا.
الثاني أنّ الأئمّة وثّقوا أبا الجوزاء ولم يلمزه أحد بالإرسال
الثالث لو صحّ ذلك للزم منه أن يكون مدلّسا فلا يقبل حديثه إلاّ إذا صرّح بالتّحديث ولا قائل به، فإن قلت إن ابن حجر إنّما رماه بكثرة الإرسال ولم يرمه بالتّدليس وبينهما فرق فالجواب كما قال العلاّمة المعلّمي: " ويردّ بأنّه نقل المحقّقون من أهل العلم أنّ الإرسال خفيّ التّدليس منهم ابن الصّلاح والنّووي والعراقي وقال إنّه المشهور بين أهل العلم بالحديث على أنّ في الإرسال الخفيّ اتّهاما فاتّهام الرّاوي بأنّه يرسل خفيّا وإن لم ... به فيلزمكم أن تتهّموا الرّاوي بأنّه يدلّس " انتهى.
السادسة: أنّ حديث أبي الجوزاء عن عائشة ثابت لا شكّ فيه ويدلّ لهذا أوجه:
أوّلا أنّ أبا الجوزاء وهو أوس بن عبد الله ... أدرك عائشة وعاصرها فقد توفّيت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين للهجرة أو ثمانية وخمسين وهو توفّي ثلاث وثمانين فيكون إدراكه لها ستّا وعشرين أو خمسا وعشرين سنة، وقد سمع عن جمع من الصّحابة كابن عبّاس عند البخاري وغيره وهذا يدلّ على صلته بالعلم وسماعه من الصّحابة الذين أدركهم وهذه قرينة تدلّ على اختصار السّند وهي كافية ما لم يظهر ... فيها
الثاني إخراج أصحاب الصّحيح كالإمام مسلم وأبي عوانة وابن حبّان وقد شرطوا الاتصال فيما يخرجوه من الأحاديث فهذا الإمام مسلم سمّى صحيحه " المسند الصّحيح المختصر من السّنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " وابن حبّان سمى صحيحه المسند ..
الشيخ : لكن مسلما ما شرط الاتّصال كما هو معروف، يكتفي بالمعاصرة، نعم.
الطالب : وابن حبّان سمّى صحيحه: " المسند الصّحيح على التّقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها " فهؤلاء لو لم يثبت عندهم سماعه من عائشة وإلاّ لما أخذوها، هذا وأسأل الله عزّ وجلّ أن يرزقنا العلم النّافع والعمل الصّالح وأن يوفّق شيخنا العلاّمة لكلّ خير.
الشيخ : احذف العلاّمة من بحثك، إيش العلاّمة؟ ما أكثر العلوم التي خفيت علينا، قل إن شاء الله.
الطالب : إن شاء الله، وأن يوفّق شيخنا لما يوفّقه ويرضاه وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ : صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك، جيّد، هذا بحث جيّد إن شاء الله ولعلّنا نواصل ونكلّف بعض الطّلاّب حتّى يتمرّنوا على التّخريج. نعم
الطالب : نريد نسخة من التّخريج.
الشيخ : نعم يصوّر إن شاء الله، من أراد يصوّر له إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أظن انتهينا من تفسير الفاتحة؟
الطالب : انتهينا ... الفوائد
الشيخ : كلّ الحديث؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وفوائده كلها؟
الطالب : باقي الفوائد.
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة : بالحمد لله رب العالمين . وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك . وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً . وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً . وكان يقول في كل ركعتين التحية . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم . أخرجه مسلم وله علة ) .
ومنها سعة علمها رضي الله عنها حيث ساقت هذا الحديث كلّه بجمله وأفراده.
ومنها مشروعيّة افتتاح الصّلاة بالتّكبير، وهذا التّكبير ركن من أركان الصّلاة لا تنعقد الصّلاة إلاّ به وبهذا اللّفظ الله أكبر فلو أتى بمعناه لم يصحّ واختلف العلماء رحمهم الله فيمن لا يعرف الأذكار إلاّ بلغته هل يأتي بها بلغته أو يكلّف أن يتعلّمها بالعربيّة؟ والصّواب جواز ذلك، جواز أن يأتي به بلغته أمّا القرآن فقد علم أنّه لا يجوز أن يترجم وأمّا الأذكار فلا بأس والله عزّ وجلّ يعلم لغة كلّ قوم.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوّذ ولا بالبسملة لقولها: " والقراءة بالحمد لله ربّ العالمين ".
ومنها أنّ الإنسان لا يقدّم السّورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة، لم يكن هذا مشروعا فإن تعمّد على وجه التّلاعب فصلاته باطلة وإن تعمّد لا على وجه التّلاعب فصلاته غير باطلة لكنّه أخطأ وإن نسي فإنّه لا شيء عليه ولكن يعيد السّورة بعد الفاتحة وهل يسجد للسّهو؟
قيل إنّه يسجد للسّهو استحبابا لا وجوبا لأنّ مثل هذا القول لا يبطل الصّلاة عمدا لكنّه أتى به في غير موضعه وقالوا كلّ من أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنّه يستحبّ له أن يسجد للسّهو، وعلى هذا فمن نسي وقرأ السّورة قبل الفاتحة قلنا له اقرأ الفاتحة ثمّ اقرأ السّورة ثمّ اسجد للسّهو، استحبابا أو وجوبا؟
الطالب : استحبابا.
الشيخ : استحبابا ولا نقول إنّه واجب لأنّ الإنسان لو تعمّده لم تبطل صلاته.
ومن فوائد هذا الحديث مشروعيّة الرّكوع في الصّلاة وهو ركن من أركان الصّلاة لأنّ الله تعالى عبّر به عن الصّلاة وإذا عبّر الله بالشئ بالبعض عن الكلّ دلّ ذلك على أنّه لا بدّ من وجود هذا البعض في الكلّ وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في " كتاب الإيمان " أنّه إذا عبّر عن الشّيء ببعضه دلّ على أنّ هذا البعض واجب في ذلك الكلّ هل عبّر الله تعالى عن الصّلاة بالرّكوع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في أيّ آية؟
الطالب : ... (( واركعوا ))
الشيخ : في أيّ آية؟ ما أقول في أيّ سورة.
الطالب : ...
الشيخ : لا، هذه ليست في البقرة.
الطالب : (( واركعوا مع الرّاكعين )).
الشيخ : (( وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة واركعوا مع الرّاكعين )) طيّب الرّكوع الواجب منه الإنحناء ولكن هل له ضابط؟ قيل إنّ ضابط الإنحناء أن يمكن للمعتدل في طول يديه وقصرهما من مسّ الرّكبتين، وقيل إنّ الواجب أن يكون للرّكوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل وذلك أنّ الإنحناء قد يكون أقرب إلى القيام وقد يكون أقرب إلى الرّكوع وقد يكون مساويا، يعني ليس انتصابا تامّا ولا ركوعا تامّا، قالوا فالواجب هو أن يكون إلى الرّكوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل وأظنّ أنّ هذا متقارب يعني بمعنى أنّك لو نظرت إلى الرّجل المعتدل في طول الذّراعين وجدت أنّه إذا أمكنه أن يمسّ ركبتيه كان إلى الرّكوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ السّنّة في الرّكوع أن لا يرفع رأسه ولا ينزّله عن ظهره لقولها رضي الله عنها: " لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك " ومعلوم أنّه إذا كان الرّأس بين ذلك سوف يكون مساويا؟
الطالب : للظهر.
الشيخ : للظّهر؟ نعم، وهل يشمل هذا أن يصوّب الظّهر مع الرّأس أو يشخّص الظّهر مع الرّأس؟ نعم، فنحن مثلا لدينا أربعة أشياء:
أن يرفع الرّأس والظّهر، وأن ينزّل الرّأس والظّهر لأنّه بعض النّاس تجده يركع ينزل مرّة بظهره ورأسه، الثاني أن يكون الظّهر مستويًا ولكن يرفع رأسه هذه الثالثة، الرّابع أن يكون الظّهر مستويا ولكن ينزّل الرّأس، فهي نفت الارتفاع والانخفاض في الرّأس سواء كان معه الظّهر أم لا، فالاعتدال هو المطلوب ولهذا ذكر أنّ من صفة صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ركوعه أنّه ( لو صبّ الماء على ظهره لاستقرّ ).
ومن فوائد هذا الحديث مشروعيّة الرّفع بلغ من الرّكوع لقولها رضي الله عنها: ( وكان إذا رفع من الرّكوع لم يسجد حتّى يستوي ) يعني حتّى يستقرّ قائما وهذا ركن من أركان الصّلاة، فلو أنّ الإنسان وهو راكع سجد قبل أن ينهض فقد ترك ركنا من أركان الصّلاة، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : إذن لا بدّ أن يرفع حتى يستوي قائما
ومن فوائد هذا الحديث مشروعيّة السّجود لقوله: ( إذا كان رفع من السّجدة ) والرّفع من السّجود ركن من أركان الصّلاة لا بدّ منه.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا نعم أنّه يجب البقاء بعد السّجود قاعدا حتّى يستقرّ لقولها: " إذا رفع رأسه من السّجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا " وهذا الجلوس حكمه ركن من أركان الصّلاة.
( وكان يقول في ركعتين ... ) نعم
ومن فوائد هذا الحديث نعم التّشهّد في كلّ ركعتين سواء كانت ثنائيّة أو ثلاثيّة أو رباعيّة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : الثنائيّة كالفجر فيتشهّد في الرّكعة الثانية، الثلاثيّة كالمغرب، الرّباعيّة كالظّهر والعصر والعشاء، هذه التّحيّة هل هي ركن أو لا؟ نقول مقتضى سياق الحديث أن تكون ركنا لأنّها ذكرتها مع الأركان، ولكن السّنّة يفسّر بعضها بعضا، ويقيّد بعضها بعضا، ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه ترك التّشهّد الأوّل ذات يوم وجبر هذا التّرك بسجود السّهو والأركان لا تجبر بسجود السّهو فدلّ هذا على أنّ التّشهّد الأوّل واجب ولكنّه يسقط بالسّهو ويجبر بسجدتين قبل السّلام كما فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تماما
فإن قال قائل هل كلامها هذا يشمل الفرض والنّفل؟ فالجواب أنّه يشمل الفرض والنّفل، لأنّ ما ثبت في الفرض ثبت في النّفل، وما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلاّ بدليل، والدّليل على أنّ ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النّفل إلاّ بدليل أنّ الصّحابة رضي الله عنهم لمّا حكوا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( كان يصلّي على راحلته حيث ما توجّهت به قالوا غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة ) فاستثناؤهم هذا يدلّ على أنّه إيش؟ على أنّه من المتقرّر عندهم أنّ ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلاّ بدليل، وعلى هذا فنقول النّفل جاز فيها الرّكعة الواحدة كالوتر والخمس بتسليمة واحدة، والسّبع بتسليم واحد، والتّسع بتسليم واحد إلاّ أنّه يجلس الثانية ويتشهّد ولا يسلّم، الثّلاث ورد فيها صفتان، إذا أوتر بثلاث فصفتان:
الأولى أن يسلّم من ركعتين ثمّ يأتي بواحدة والثانية أن يوتر بثلاث سردا دون تشهّد لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يشبّه الوتر بصلاة المغرب، بقيّة النّوافل يسلّم من كلّ ركعتين وعليه فلا بدّ من التّشهّد في كلّ ركعتين
وما ورد في فضل صلاة قبل الظّهر نعم أربع ركعات بتسليمة واحدة فهو ضعيف لا يعوّل عليه، صلاة اللّيل والنّهار مثنى مثنى وقد صحّح كلمة النّهار كثير من العلماء ومنهم الشّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنّ هذه اللّفظة الزّيادة والنّهار زيادة صحيحة.
من فوائد هذا الحديث أنّ المشروع في جلسة الصّلاة أن يفرش المصلّي رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد تمّ شرحها لكم فيما سبق، لكن ظاهر الحديث أنّه في كلّ الصّلوات يعني الثّلاثية والرّباعيّة والثّنائيّة، وقد يقول القائل إنّه ليس ظاهر الحديث، لأنّها قالت: ( وكان يقول في كلّ ركعتين التّحيّة وكان يفرش ) أي يفرش في هذه التّحيّة وهذا حقّ كلّما جلس الإنسان للتّشهّد في ركعتين فإنّه يفترش واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فقد يقول قائل ليس ظاهر الحديث أنّه في الصّلاة الثّلاثيّة والرّباعيّة في كلا التّشهّدين، فإن أبى آبٍ إلاّ أن يقول ظاهر الحديث إنّه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في جلسات الصّلاة للتّحيّات الأولى والثانية قلنا هذا الظاهر مدفوع بما جاء صريحا في حديث أبي حميد و غيره أنّه في الصّلاة الثلاثيّة والرّباعيّة يتورّك في التّشهّد الأخير ولا يفترش ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يفترش في جميع جلسات الصّلاة في التّحيّات الأولى والثّانية وبين السّجدتين ومنهم من فصّل وهذا التّفصيل هو الصّواب، إذن التّشهّد الأخير؟
الطالب : تورّك.
الشيخ : تورّك، التّشهّد الأول؟
الطالب : افتراش.
الشيخ : افتراش، الجلوس بين السّجدتين؟
الطالب : افتراش.
الشيخ : افتراش
ومن فوائد هذا الحديث النّهي عن مشابهة الشّيطان لقولها: ( وكان ينهى عن عقبة الشّيطان )
فإذا قال قائل الحديث نهى عن التّشبّه بالشّيطان في شيء واحد وهو الجلوس، فكيف تعمّم؟ فالجواب عن هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أضاف العقبة للشّيطان تقبيحا لها لكونها قعدة الشّيطان
ثانيا أنّ لدينا حديثا عامّا وهو أنّ ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) ولا يمكن أن يرضى أحد بالتّشبّه بالشّيطان وسبق القول في عقبة الشّيطان أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه وظاهر هذا الحديث العموم لأنّه سواء كانت القعدة بين السّجدتين أو في التّشهّدين وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله وقالوا إنّ هذه القعدة إنها مكروهة ولكنّ ابن عبّاس رضي الله عنهما ذكر أنّ هذا الإقعاء من السّنّة ولا يبعد أن يكون ابن عبّاس رضي الله عنهما رأى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يفعل ذلك ولم يعلم بما فعله أخيرا من كونه يفترش أو يتورّك، وقولي لا يبعد ليس معناه يقينا لكن لا يبعد هذا كما فعل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في التّطبيق والوقوف بين المأمومين، ابن مسعود رضي الله عنه يقف بين المأمومين يعني إذا صلّوا ثلاثة وقف بينهما ولكنّ هذا الحكم منسوخ بأنّه إذا كان الجماعة ثلاثة صار إمامهم أمامهم، ثانيا التّطبيق أن يضع يديه على الأخرى بين فخذيه إذا ركع هو رضي الله عنه متمسّك بهذا مع أنّه منسوخ لأنّ الرّجل إذا ركع أين يضع يديه؟ على ركبتيه فلا يبعد أن يكون ابن عبّاس رضي الله عنهما كحال عبد الله بن مسعود.
ومن فوائد هذا الحديث النّهي أن يفترش المصلّي ذراعيه كافتراش السّبع، والسّبع هنا المراد به الكلب كيف يفترش؟ إذا سجد يضع الذّراعين على الأرض كافتراش الكلب، نعم لأنّ الإنسان مأمور بأن ينصب الذّراعين ويعتدل في السّجود.
ومن فوائد هذا الحديث حكمة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قوّة التّنفير عن العمل، الأوّل قال إيش؟ عقبة الشّيطان والثاني افتراش الكلب أو السّبع وهذا يسمّى عند البلاغيّين التّشبيه للتّقبيح لأنّ التّشبيه أنواع منها التّشبيه للتّقبيح
ومن فوائد هذا الحديث أنّ ختام الصّلاة بالتّسليم فيشرع عند ختام الصّلاة أن تسلّم تقول السّلام عليكم ورحمة الله وسبق في شرح الحديث هل " أل " للعهد أو لبيان الحقيقة؟ إن قلنا للعهد فكم يكون التّسليم؟
الطالب : تسليمتين.
الشيخ : يكون تسليمتين، وإن قلنا لبيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحدة والصّواب أنّه للعهد وأنّه لا بّد من تسليمتين.
3 - فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة : بالحمد لله رب العالمين . وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك . وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً . وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً . وكان يقول في كل ركعتين التحية . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم . أخرجه مسلم وله علة ) . أستمع حفظ
من سلم تسليمة واحدة فهل صلاته صحيحة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : صلاته صحيحة؟
الشيخ : يعيد الصّلاة.
السائل : يعيدها؟
الشيخ : نعم.
لو أطال الإمام في الصلاة الجهرية في دعاء الاستفتاح فهل للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل إمامه ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى المأموم من قراءة دعاء الاستفتاح فهل له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأها إمامه؟
الشيخ : أي نعم لا حرج في هذا.
5 - لو أطال الإمام في الصلاة الجهرية في دعاء الاستفتاح فهل للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل إمامه ؟ أستمع حفظ
مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية وظن أن إمامه سيقوم فقام ولم يقم الإمام فهل عليه سجود السهو إذا أتم صلاته ؟
الشيخ : نعم السّهو والجهل، يعني لو قام المأموم ظنّا منه أنّ الإمام قائم واعتمد ثمّ رجع فعليه أن يسجد للسّهو إذا قرأ من الفاتحة.
السائل : ...
الشيخ : نعم على جهل.
السائل : ...
الشيخ : ذلك ما نهى عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ... شرحناها من قبل يمكنك ما حضرت أنت؟
السائل : حاضر يا شيخ
6 - مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية وظن أن إمامه سيقوم فقام ولم يقم الإمام فهل عليه سجود السهو إذا أتم صلاته ؟ أستمع حفظ
سؤال عن كيفية نصب القدمين في الصلاة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب انصب اليمنى واليسرى واجلس على العقبين ...
السائل : ...
الشيخ : عدلهم عدلهم يا محمد عرفت؟
السائل : ... على طريقة ابن عبّاس ...
الشيخ : إيه.
السائل : ...
الشيخ : لا، هذا ما هو صحيح، نعم؟ ارفع يدك.
السائل : أحسن الله إليك.
هل التسليمة الواحدة لا تجزئ حتى في النفل ؟
السائل : هل لا يكتفى بالتّسليمة الواحدة حتّى في النّفل؟
الشيخ : حتى في النّفل نعم، لو صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا ما لأحد كلام.
لو قال شخص في السلام من الصلاة " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ؟
الشيخ : لا بأس، لا بأس، ولكن قال العلماء فقهاء الحنابلة الأولى أن لا يزيد وبركاته لأنّها ما صحّت عندهم .
بعضهم يسلم تسلمية واحدة فقط فمن صلى خلفهم هل يعيد الصلاة ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، المذهب عندنا بعضهم يسلّمون تسليمة واحدة فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تبطل صلاتنا؟ هل نعيدها؟
الشيخ : لا سلّم مرّتين أنت.
السائل : الإمام سلّم واحدة.
الشيخ : سلّم مرّتين.
السائل : تكفي هكذا؟
الشيخ : هاه؟
السائل : تكفي إذا أنّ سلّمت من تسليمتين؟
الشيخ : أي نعم، لأنّ مسائل الخلاف لا مشاحة فيها، سأعطيك ما هو أعظم من هذا، دعيت إلى طعام ومعك رجل وأكلتما لحم إبل، هو لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل وأنت تراه توضّأت وهو لم يتوضّأ وقام يصلّي إماما بك، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : هذا ما عليه إشكال.
الشيخ : ما عليه إشكال، وايش الفرق؟
السائل : محل اشكال .
الشيخ : محل اشكال فيها إشكال، لا ما فيها إشكال لأنّك ترى أنّ صلاته صحيحة باعتقادك لو كان يعتقد كما تقول، ولكنّ صلاته صحيحة باعتقاده هو ...
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : بلى هو يقول لك منسوخ الحكم، ناقش بالدّليل المهمّ أنت صلّيت معه ولم يتوضّأ.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ينكرون عليه لو سلّم مرّتين.
الشيخ : طيب إذا أنكروا عليه يسلّم خفيّا، يسلّم خفيّا ثمّ يعرض لهم الكلام ويقول ثبت عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يسلّم مرّتين.
مناقشة ما سبق .
الشيخ : وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين
هل ورد النّهي عن التّشبّه بالحيوان؟ نعم عبد الرّحمن جمعة؟
الطالب : نعم، في قوله صلّى الله عليه وسلّم ( نهى أن يفترش الرّجل ذراعيه كافتراش السّبع ).
الشيخ : عائشة تقول إنّه ينهى أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش؟
الطالب : السّبع.
الشيخ : السبع طيب، مثال آخر؟
الطالب : حديث ابن عبّاس ( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ).
الشيخ : طيب وهذا مطلق يعني في غير الصّلاة، الثالث يلاّ يا نايف مثال ثالث؟
الطالب : ( نهى عن عقبة الشّيطان ).
الشيخ : نعم.
الطالب : والعقبة ...
الشيخ : قلنا التّشبّه بالحيوان، التّشبّه بالحيوان في الصّلاة وغيرها ما يخالف، سليم؟
الطالب : سمّ يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : نهى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن نبرك بركة البعير ...
الشيخ : نعم النهّي للمصلي أن يبرك كما يبرك البعير.
الطالب : ( نهى صلّى الله وعليه وسلّم عن التفات في الصّلاة كالتفات الثّعلب ).
الشيخ : نعم.
الطالب : نهى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ( نهى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أن تنقر الصّلاة كنقر الغراب ).
الشيخ : طيب، يحيى؟
الطالب : في القرآن يا شيخ (( مثل الذين حمّلوا التّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )).
الشيخ : أحسنت المقصود من هذا أنّ التّشبّه بالحيوان لم يرد إلاّ في مقام الذّمّ، لم يرد لا في الكتاب ولا في السّنّة إلاّ في مقام الذّمّ وعليه فيكون التّشبّه بالحيوان ولو بالتّمثيل كما يفعله بعض النّاس منهيّا عنه. طيب نأخذ درسا جديدا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع . متفق عليه . وفي حديث أبي حميد ، عند أبي داود : يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه .
وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: ( يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ).
ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال: ( حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ) ".
يقول: يرفع يديه في حديث ابن عمر حذو منكبيه، حذو يعني مساويا لمنكبيه، والمنكب هو ما بين رأس الكتف والعنق يعني هكذا، هكذا حذو منكبيه
وقوله: ( إذا افتتح الصّلاة ) يعني إذا كبّر تكبيرة الإحرام لأنّه يفتتح بها الصّلاة كما جاء في الحديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وكما سبق عن عائشة يفتتح الصّلاة بالتّكبير، وإذا كبّر للرّكوع يعني إذا شرع للتّكبير في الرّكوع، ليس المعنى إذا وصل للرّكوع بل إذا شرع، هذا موضعان
الثالث: وإذا رفع رأسه من الرّكوع بعد ما يستتمّ قائما يرفع يرفع يديه هذه ثلاث مواضع. والحكمة
12 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع . متفق عليه . وفي حديث أبي حميد ، عند أبي داود : يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ... ) .
حرص الصّحابة رضي الله عنهم على تتبّع أفعال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز النّظر إلى الإمام، ولننظر هل هذه الفائدة ممكن أن نأخذها من هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنّنا نأخذها وأنّها ليست إبلاغا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لابن عمر يعني أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقل إنّي أرفع يديّ إذا كبّرت، واضح؟ ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه يذكره لأنّ نسبته إلى قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبلغ، ويدلّ على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أثناء صلاة الكسوف حين قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم للصّحابة ( وذلك حينما رأيتموني تقدّمت ) لمّا عرضت عليّ الجنّة ( وذلك حينما رأيتموني تأخّرت ) حينما عرضت عليه النّار ويدلّ لذلك أنّ الصّحابة رضي الله عنهم لمّا سئلوا ( كيف تعلمون أن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقرأ؟ قالوا: نعرف ذلك باضطراب لحيته ) أي تحرّكها، وهذا يدلّ على أنّ المأموم يرى الإمام، ويدلّ لذلك وهو الدّليل الخامس أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حينما صلّى على المنبر أوّل ما صنع قال: ( فعلت ذلك لتأتمّوا بي ولتعلّموا صلاتي ) وهذا يدلّ على أنّهم يرونه، ولكن هل هذا سنّة مع كلّ إمام من أجل أن يتحرّى المأموم متابعته أو سنّة في إمام يقتدى به ويتأسّى به لعلمه ولتطبيقه السّنّة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الظّاهر الثاني، أنّه إذا كان إنسان حوله والرّجل معروف، والإمام معروف بعلمه وإيش؟ ولتطبيقه السّنّة لأنّ ما كلّ عالم يطبّق السّنّة وأمّا إذا لم يكن عالما فالمسألة واضحة أنّه لا يقتدى به، الظّاهر لي الثاني والله أعلم، الظّاهر الثاني أنّه إذا كان الإمام ذا علم ودين يعمل بالسّنّة فإنّه لا بأس أن ينظر إليه المأموم من أجل أن يتعلّم صلاته كيف يتعلّم، لكن بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى الالتفات فإن أدّى إلى الالتفات لكون المأموم بعيدا في أقصى الصّفّ فلا يفعل لأنّ الأصل في الالتفات في الصّلاة أنّه مكروه.
من فوائد هذا الحديث مشروعيّة رفع اليدين حذو المنكبين جميعا هكذا جميعا هكذا ليس اليمنى قبل اليسرى لا، جميعا
فإن قال قائل ما هي الفائدة من ذلك؟ فالجواب أنّها زينة للصّلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عزّ وجلّ وهي زينة للصّلاة.
ومن فوائد هذا الحديث أنّ الرّفع يكون إلى حذو المنكبين وفي حديث مالك بن حويرث ( حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ) وفيه حديث ثالث لم يذكره المؤلّف ( حتى يحاذي شحمة أذنيه ) فهل الصّفة واحدة ويكون الذي ذكره أنه حذو منكبيه اعتبر أسفل الكفّ والذي ذكر إلى فروع الأذنين اعتبر أعلى الكفّ أو هي صفات متعدّدة؟ الظاهر الثاني وأنّ الأمر في هذا واسع، إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسنّة، إلى شحمة الأذنين فسنّة، إلى فروع الأذنين فسنّة، وأمّا مبالغة بعض النّاس أو تساهل بعض النّاس فمخالف للسّنّة، بعض النّاس تشوفه إذا بغى يكبّر صحيح هذا أو لا؟ نعم فوق الرّأس هذا ما هو صحيح، طيب بعض النّاس يكبّر إلى حذو الصّدر يرفع إلى حذو الصدر هذا أيضا خلاف السّنّة. وهل يكون هذا بدعة أو تقصير في السّنّة؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه احتمال، الرّجل يتعبّد لله بهذا، يتعبّد لله بهذا، لكن نظرا لأنّه يرى أنّها السّنّة يخرج بهذا عن البدعة ويكون ذلك جاهلا فيعلمّ يعلم ويقال هذا ليس من السّنّة طيب لو قال في الدّعاء رفع يديه إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر؟ هذا لا بأس وكلّما ازداد ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين حتّى إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرا حتّى يرى الرّائي أنّ ظاهر الكفّ إلى السّماء وليس كما فهم بعض العلماء أنّه جعل ظاهر الكفّ إلى السّماء ثمّ زاد على ذلك وقال إذا كان الدّعاء لجلب خير فامدد يديك هكذا وإن كان لدفع شرّ فقل هكذا، هذا لا صحّة له، والصّواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّه للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السّماء.
طيب من فوائد هذا الحديث مشروعيّة رفع اليدين إذا كبّر للرّكوع وإذا رفع رأسه من الرّكوع هذه ثلاث مواضع، بقي موضع رابع ثبت أيضا في الصّحيح عن ابن عمر وهو إذا قام من التّشهّد الأوّل إذا قام من التّشهّد الأوّل ووجه ذلك أنّ الصّلاة بعد التّشهّد الأوّل تخالف هيئتها قبل التّشهّد الأوّل يقتصر فيها على الفاتحة وتخفّف ركعاتها وسجداتها أكثر ممّا سبق فكأنّه دخل في صلاة جديدة ولكن متى يرفع إذا قام للتّشهّد الأوّل؟ يرفع إذا قام، وأمّا ما ذكر عن بعض الإخوة الحريصين على اتّباع السّنّة أنّه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شكّ إنّما يرفع إذا قام، وهل يرفع في بقيّة الانتقالات؟ الجواب اسمع ابن عمر يقول: ( كان لا يفعل ذلك في السّجود ) ورُوِي عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( أنّه كان يرفع يديه في كلّ خفض ورفع )، كلّما خفض وكلّما رفع، لكنّ هذا الحديث غير صحيح
أوّلا لأنّه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصّحّة لأنّ حديث ابن عمر في الصّحيحين وهذا ليس فيه
ثانيا فإنّه كما قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " إنّ الرّاوي وهم فأراد أن يقول يكبّر كلّما خفض ورفع فقال يرفع يديه كلّما خفض ورفع، فإن قال قائل ألستم تقولون إنّ المثبت مقدّم على النّافي على الوجه الأوّل؟ فالجواب نعم نقول هذا لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله ( وكان لا يفعل ذلك في السّجود ) يعتبر مثبتا في الواقع لأنّ الرّجل يراقب الصّلاة من أوّلها إلى آخرها ويقول يرفع يديه في كذا ولا يرفع في كذا، هذا إثبات وليس كالإثبات والنّفي المطلق، صحيح الإثبات والنّفي المطلق فيه زيادة علم مع المثبت فيقدّم، لكن أمّا رجل يفصّل يقول كان يفعل كذا في كذا وكان لا يفعل هذا في كذا صحيح أنّه متابع وأنه ... متيقّن ولذلك كان القول الرّاجح أنّه لا يسنّ رفع اليدين إلاّ في هذه المواضع الأربعة وهي؟ مش
الطالب : تكبيرة الإحرام.
الشيخ : عند تكبيرة الإحرام.
الطالب : الرّكوع.
الشيخ : عند الرّكوع.
الطالب : الرّفع منه.
الشيخ : عند الرّفع منه.
الطالب : عند القيام ..
الشيخ : عند القيام من التّشهّد الأوّل، طيّب لو قال قائل إذا كان هناك رجل مسبوق وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الظّهر مثلا وقام يقضي للرّابعة هل يرفع يديه أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هل يرفع ونقول إن هذا قام من تشهّد فهو كمن لو قام من التّشهّد الأوّل أو لا يرفع؟ هذا محلّ نظر قد نقول بالقياس وقد نقول بعدم القياس لأنّ العبادات؟
الطالب : توقيفيّة.
الشيخ : ما فيها قياس تبقى على ما هي عليه، وقد نقول إنّ هذه الحال النّادرة لم تقع من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهي في الحقيقة قيام من تشهّد فتشبه تماما القيام من التّشهّد الأوّل والأمر في هذا واسع عندي أنّه إذا رفع فلا ننهاه وإذا لم يرفع فلا نأمره
طيب لكن هنا سؤال متى يكون الرّفع؟ هل هو مع ابتداء التّكبير؟ أو بعد التّكبير؟ أو قبل التّكبير؟ فالجواب أنّ كلاّ سنّة، ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه إذا كبّر رفع، وورد أنّه يرفع ثمّ يكبّر وورد أنّه يرفع مع التّكبير، حديث أبي حميد يقول: ( يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ثمّ يكبّر ) فيكون الرّفع قبل، حديث ابن عمر: ( يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة ) فيكون الرّفع؟ بعد لأنّه لا يعدّ مفتتحا للصّلاة إلاّ إذا كبّر، فيه حديث أيضا بس ما ذكره المؤلّف أنّه يكبّر مع الرّفع فيكون هذا ممّا اختلفت فيه السّنّة، كبّر أوّلا ثمّ ارفع، ارفع أوّلا ثمّ كبّر، اجعل التّكبير مع الرّفع، أسئلة؟ نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، بعض الأئمّة يجهل حالهم يعني إذا جاء المصلّي يصلّي خلفه لا يعلم إن كان مجتهدا أم ليس من أهل الاجتهاد أو يتحرّى السّنّة ..
الشيخ : من جهة إيش؟
السائل : من جهة المتابعة، إذا جاء المأموم يقول أنا أنظر إليه لأتابعه لعموم حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ).
الشيخ : نعم.
السائل : فيقول أنظر إليه لأئتمّ به فلا أعلم حاله هل هو مجتهد أم هو ؟ فيأخذ بعموم الحديث فهل له ذلك؟
الشيخ : هذا يمكن أن يأتّم به بدون نظر، الإئتمام به بدون نظر ممكن.
السائل : هو يقدم ... الإمام مثلا يقدّم الرّكبتين.
الشيخ : طيب.
السائل : والمأموم مثلا يعتقد أنّ تقديم الرّكبتين خلاف السّنّة.
الشيخ : نعم.
السائل : فيقول أنظر إليه هل يقدّم الرّكبتين أم يقدّم اليدين.
الشيخ : هذا مو لازما المتابعة فيه، يعني مثلا لو فرضنا أنّ الإمام ما يرى الرّفع باليدين، وأنا أراه فأرفع، لا يرى التّورّك في التّشهّد الأخير وأنا أراه، أتورّك، المنهيّ عنه المخالفة مثل أن أتأخّر عنه أو أتقدّم عليه هذا منهيّ عنه نعم.
13 - فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ... ) . أستمع حفظ
إذا دخل المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين الأولى لتكبيرة الإحرام والثانية للركوع ؟
الشيخ : الرّفع ما فيه شكّ أنّه مرّة واحدة لكن هل يكبّر للرّكوع أو لا؟ المعروف عند فقهائنا يرحمهم الله أنّ التّكبير للرّكوع في هذه الحال سنّة وليس بواجب، نعم؟
السائل : شيخ هل رفع اليدين في التّراويح ..
الشيخ : في التّراويح؟
السائل : أي رفع اليدين في الصّلاة في التكبيرات هذه عند الانتقالات هل النّساء مثل الرّجال؟
الشيخ : نعم هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم؟
14 - إذا دخل المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين الأولى لتكبيرة الإحرام والثانية للركوع ؟ أستمع حفظ
إذا رأى المأموم الإمام يرفع يديه حذو منكبيه فهل يتابعه المأموم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يتابع في هذه المسألة فيرفع المأموم ...؟
الشيخ : أبد، يرفع كما ..
السائل : كما يرى.
الشيخ : وإذا كان لا يرى الرّفع لا يرفع، نعم؟
بالنسبة لجسلة الاستراحة هل إذا خالف الإمام المأموم في عدم رؤيته إياها يتابعه المأموم ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذا كان الإمام يرى أنّها سنّة فهل يتابع؟
الشيخ : الإمام يرى أنّها سنّة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يتابع، لأنّه نعم إنّما جعل ليؤتمّ به، وهذا لو لم تتابعه لزم إمّا السّبق أو التّأخّر عن المتابعة في السّجود.
السائل : هو يكبّر بعد.
الشيخ : هاه؟
السائل : يكبّر بعد ما يقوم من جلسة الاستراحة.
الشيخ : نعم، ... اذا كبر بعد يقوم هو ... إلاّ إذا كان عارف الرأي من قبل، المهمّ إنه إذا جلس اجلس وإذا لم يجلس لا تجلس، يعني لو افترضنا إماما لا يرى الجلسة وأنت تراها لا تجلس اتبعه. إذا؟
السائل : إذا ذكرنا ... فمتى يكون بدعة ومتى يكون مكروها؟
الشيخ : يكون بدعة إذا لم يستند إلى نصّ، وإلاّ لو قلنا كلّ من خالفنا فهو مبتدع لرأينا نصف الفقه بدعة، نعم يا سليم؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ، إذا ثبت عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فعل ...
الشيخ : إذا ثبت عنه إيش؟
السائل : ...
الشيخ : فعل أو أمر، نعم، فهمتم سؤال الأخ سليم؟
16 - بالنسبة لجسلة الاستراحة هل إذا خالف الإمام المأموم في عدم رؤيته إياها يتابعه المأموم ؟ أستمع حفظ
ما الحاجة من قول ما الحكمة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : يقول ما الحاجة أن نقول ايش الحكمة؟ إذا فعل الرّسول فعلنا وإذا قال امتثلنا ولا حاجة نقول إيش الحكمة؟ نقول نعم نقول هذا هو الأصل لكن لا شكّ أنّ فهم الحكمة له فوائد:
أوّلا أنّ الإنسان يزداد طمأنينة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : وثانيا أنّه يعرف بذلك سموّ الشّريعة ومراعاتها للمصالح فيزداد تعظيما للشّريعة
ثالثا أنّه يدفع به شبهات المشبّه، لأنّه قد يأتي إنسان زنديق أو ملحد أو له أغراض ويورد عليك أشياء يقول إيش الحكمة؟ وإيش الحكمة؟ فهمت فلا شكّ أنّ معرفة العلل والأحكام أنّها مفيدة لطالب العلم من عدّة أوجه، نعم وليد؟
متى يكون التكبير مع رفع اليدين فهل هذا في تكبيرة الإحرام فقط أو في كل التكبيرات ؟
الشيخ : في سائر التّكبيرات، لكن في بعضها ما يمكن.
السائل : في بعضها لا يمكن.
الشيخ : بعضها لا يمكن، نعم. أي اللي وراء؟
ما ضابط الاقتداء بالإمام ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... من التّكبير، هل يقتدى ... يا شيخ؟
الشيخ : هاه، الاقتداء بالإمام العبرة بالفعل ولكنّ بعض الجهّال من الأئمّة لا يكبّر للسّجود إلاّ إذا سجد ولا للرّكوع إلاّ إذا ركع، يقول أخشى من إيش؟
الطالب : من المسابقة.
الشيخ : من المسابقة، نقول الله أكبر! هذا جهل عظيم لأنّه إذا لم يكبّر إلاّ إذا سجد أو إذا ركع فإنّه ترك واجبا من واجبات الصّلاة على رأي بعض العلماء، عندنا مثلا فقهاؤنا رحمهم الله لا يمكن أن يبدأ قبل أن يتحرّك ولا يمكن أن ينهي إذا وصل إلى الرّكن الثاني ولكن الرّاجح عندنا أنّه إذا بدأ قبل أن يتحرّك ثمّ كمّل وهو قد أهوى فلا بأس، نعم؟
التماس الحكمة والتعليل لا يترتب عليه الحكم إنما الحكم على القول فأشكل علي شيخ أن القول بالتورك في الصلاة التي فيها تشهدان يشرع والتي ليس فيها تشهدان لا يشرع لأنه تخلف ..... ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أن التماس الحكمة والتّعليل لا يترتّب عليه الحكم لأنّ الحكم على القول، فأشكل عليّ يا شيخ أنّ قولنا التّورّك في الصّلاة التي فيها تشهّدان يشرع، والصّلاة التي ليس فيها تشهّدان لا يشرع لأنّه إذا تخلف إذا وجد أنّ الفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني، قلنا إنّ التّورّك في الصّلاة التي فيها تشهدّان لطول المدّة فيستريح وللفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني قلنا إذا تخلّف هذا الشّرط الفرق بين التّشهّد الاستراحة يبقى الفرق بين التّشهّد الأوّل والثاني لم يوجد فلذلك لا يتورّك يعني بنينا على تعليل الحكم فأشكل عليّ.
الشيخ : لا، الحمد لله من السّنّة، ما من التّعليل، لكن من الحكمة هو هذا الفرق وطول المكث، طول المكث يشاركه التّشهّد إذا لم يكن في الصّلاة إلاّ تشهّد واحد، وقد قلنا ... إنّ هذا جزء علّة.
السائل : ...
الشيخ : عندنا عموم أيضا ( وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى ) هذا عموم.
السائل : لكن أشكل عليّ ...
الشيخ : نفصّل بحديث أبي حميد أنّه إذا تشهّد التّشهّد الأخير يتورّك، ثمّ إنّ طلب العلّة في الواقع إن طلب العلة أحيانا يكون مشروعا، لمّا ( نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الرّطب بالتّمر قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم ) سئل عن بيع التمر بالرّطب فقال: ( أينقص إذا جفّ؟ قالوا: نعم ) فنهى عنه، نعم؟
20 - التماس الحكمة والتعليل لا يترتب عليه الحكم إنما الحكم على القول فأشكل علي شيخ أن القول بالتورك في الصلاة التي فيها تشهدان يشرع والتي ليس فيها تشهدان لا يشرع لأنه تخلف ..... ؟ أستمع حفظ
ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل لا يثبت في الفرض إلا بدليل ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
الشيخ : نعم ... كذلك الأوّل.
السائل : كذلك الأوّل؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأنّه يعني يا شيخ ذكرنا ...
الشيخ : كلّ ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلاّ بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النّفل إلاّ بدليل.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : نعم.
من لم يستطع الإتيان بشيء من الواجبات القولية فماذا يفعل ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : من لم يستطع الإتيان بشيء من واجبات الصّلاة القوليّة إذا أعاقه عطاس أو تثاؤب فماذا يفعل وقد شرع في محلّه؟
الشيخ : الحمد لله إذا انتهى العطاس والسّعال يأتي به.
السائل : ... يبقى معلقا ...
الشيخ : كيف؟
السائل : يبقى معلقا في الانتقال أو يسقط بانتهائه من هذا الانتقال؟ يعني أحيانا عندما يكبّر يأخذه عطاس أو تثاؤب.
الشيخ : طيب.
السائل : فماذا يفعل أيرجع ..
الشيخ : أي لكن يكبّر متى؟ تكبيرة الإحرام يعني؟
السائل : لا، كالواجبات التي هي الانتقالات.
الشيخ : طيب.
السائل : ... مثلا أخذه التّثاؤب.
الشيخ : نقول إذا أخذه السّعال أو التّثاؤب أو العطاس عندما أراد أن يركع ينتظر حتى يكبّر لا بدّ من هذا.
السائل : ينتظر وهو منحنٍ بعض الإنحناء
الشيخ : هاه؟
السائل : ينتظر وهو منحنٍ بعض الإنحناء وهو قد شرع في ...
الشيخ : يعني أصابه بعد ما فرغ؟
السائل : أي بعد ما فرغ.
الشيخ : الظّاهر أنّه يسقط عنه هنا لأنّه عجز عنه.
السائل : ما يأتي به بعد ما بعد ما يصل...
الشيخ : ما يأتي به ...
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة فهل يركع معه ؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، إذا ركع الإمام ولازلت في الفاتحة ...
الشيخ : إذا كنت مسبوقا فاركع معه لأنّك ما قدرت إلاّ على هذا وإن لم تكن مسبوقا فكمّل فهمت؟
السائل : ...
الشيخ : إذا كان يسرع ولا يمكن أن تكمّل انفصل عنه.
السائل : ما أقرأها بسرعة؟
الشيخ : إلاّ إذا أمكن لكن أنت تقول عادته أنّه يسرع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
بعض الناس إذا كبر أسدل يديه ثم قبضهما ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض النّاس إذا كبّر.
الشيخ : نعم.
السائل : أسدل يديه ثمّ ...
الشيخ : ثمّ؟
السائل : ...
الشيخ : كذا؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : هكذا.
الشيخ : ...
السائل : حينما يكبّر أسدل يديه.
الشيخ : هاه ثمّ؟
السائل : ...
الشيخ : يمروح؟
الطالب : هههههه.
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : يلاّ قل.
الطالب : ...
الشيخ : هيه لكن هل يقولها تعبّدا؟
الطالب : ...
الشيخ : ما اظن مع انطلاق اليد تتحرّك.
السائل : هل هذا يا شيخ يجزئ.
الشيخ : هذا من جنس ما عند الأخ يحيى اعترض علينا ... يقول بعض النّاس إذا ركع يقول هكذا صحيح هذا؟
الطالب : موجود.
الشيخ : نعم.
الطالب : بعضهم يعملها تمارين رياضيّة إذا جاء يكبّر يقول ...
الشيخ : لا يا! انتهى الوقت.
مناقشة ما سبق .
إذا قال قائل إنّ قول ابن عمر ( كان لا يفعل ذلك في السّجود ) نفي وهذا مثبت، والقاعدة أنّ المثبت مقدّم على النّافي، نعم؟
الطالب : نقول هذا يعتبر إثباتا لا يعتبر نفي.
الشيخ : نعم تمام، وجه ذلك؟
الطالب : وجه ذلك أنّه أثبت بأنّه ... نفى عنه الفعل.
الشيخ : أي ما يكفي هذا، أنّ قوله ( كان يرفع يديه إذا كبّر وإذا رفع من الرّكوع وإذا قام من التشهّد الأوّل ) ثم قال ( ولا يفعل ذلك ) يدلّ على أنّه متابع متابع تماما للصّلاة وأنّ هذا النّفي بمنزلة الإثبات تمام، طيب هل رفع اليدين مع التّكبير أو بعده أو قبله؟ يحيى؟
الطالب : يجوز فعلها كلّها يا شيخ.
الشيخ : كلّ هذه الثلاث ورد بها السّنّة والظّاهر أنّها اختلاف صفات وليست كما قيل إنّ أسفل الكفّ يحاذي المنكبين ووسط الكفّ يحاذي شحمة الأذنين وأطرافه يحاذي فروع الأذنين، الظّاهر أنّ هذا الجمع فيه نظر وأنّ هذا من الأمور التي يوسّع فيها.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . أخرجه أبن خزيمة .
( صلّيت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ) المعيّة هنا تقتضي المصاحبة في المكان المصاحبة في المكان ، أي معه في المسجد أو في غير المسجد المهمّ أنّ المعيّة هنا المصاحبة في المكان
وقوله: ( فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) في أيّ موضع من الصّلاة؟ نرجع إلى ما في البخاري من حديث سهل بن سعد أنّ النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل يده اليمنى على كفّه أو ذراعه اليسرى في الصّلاة وهذا في القيام في القيام الذي قبل الرّكوع والذي بعده، لكن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل أنّ حديث وائل بيّن أين يكون موضع اليدين أين يكون موضع اليدين ؟ ولم يرد حديث صحيح صريح في موضعهما وأمثل ما في ذلك هذا الحديث حديث وائل بن حجر على ما فيه من المقال أنّه يضع ذلك على إيش؟ على صدره هكذا، على صدره هكذا، هذا أمثل ما جاءت به السّنّة، وقيل على نحره هكذا هكذا على نحره، وقيل على سرّته، وقيل أسفل فالأقوال إذن أربعة وأمثلها وأقربها للسّنّة حديث وائل أنّها على الصّدر، أمّا الذين قالوا إنّها على النّحر فاستدلّوا بقول الله تعالى: (( فصلّ لربّك وانحر )) وقالوا معنى النّحر المأمور به أن يضع يده اليمنى على اليسرى في النّحر، وأمّا الذين قالوا على الصّدر فاستدلّوا بحديث وائل، وأمّا الذين قالوا إنه أسفل من السّرة أو على السّرّة ففيه حديث عن عليّ رضي الله عنه لكنّه ضعيف، فأمثل ما ورد في هذه المسألة هو حديث وائل
نرى بعض النّاس من العجب العجاب أنّه يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا على الجنب الأيسر، وسألناهم لماذا؟ قالوا لأنّ القلب في الجانب الأيسر، القلب في الجانب الأيسر، فمن المناسبة أن تكون اليدان على القلب وهذا غلط، هذا إحداث شريعة لم ترد بها السّنّة ولنا أن نجيبهم ونقول أيضا، الفهم والإدارك يكون في المخّ فعليه ضعوه على هذا!
الطالب : هههههه.
الشيخ : نعم إذا ... القياس، فهذه المسائل مسائل العبادات توقيفيّة تماما
طيب إذا قال قائل ما الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصّلاة؟ قلنا الإشارة إلى ذلّ العبد بين يدي ربّه الإشارة إلى ذلّ العبد بين يدي ربّه لأنّ هذه صفة الذّليل إذا كان هكذا يعني وضع رأسه لينظر مسجده ووضع يده اليمنى على اليسرى هذا لا شكّ أنّه ذليل فهو إشارة إلى ذلّ العبد بين يدي ربّه، هذا من جهة
من جهة أخرى أنّه أتّم للخشوع أتّم للخشوع لأنّه كأنّه والله أعلم أنّ الإنسان يجمع نفسه على نفسه
فإن قال قائل نجد بعض النّاس يسدل أي يرسل يديه إمّا في جميع القيام وإمّا في القيام بعد الرّكوع نقول هؤلاء عفا الله عنهم ليسوا على صواب من جهة السّنّة فالإرسال ليس بسنّة لا قبل الرّكوع ولا بعد الرّكوع، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إنّه إذا قام من الرّكوع يخيّر بين أن يقبض يعني أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسل يعني نصّ على التّخيير رحمه الله وكأنّه والله أعلم لم يصحّ عنده فقال إن شاء الأمر على طبيعته وأرسل اليدين وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى لكن الأرجح أنّه يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الرّكوع وبعد الرّكوع
فإن قال قائل إذا كنت أصلّي خلف إمام يرسل يديه وأنا أرى السّنّة خلاف ذلك فهل أتابع إمامي أو لا؟ فالجواب لا، لأنّ وضع يدي اليمنى على اليسرى لا يقتضي مخالفة الإمام ولا التّخلّف عنه لأنّي أتابعه في القيام والرّكوع والسّجود والقعود ونظير ذلك لو كان الإمام لا يرى التّورّك في التّشهّد الأخير من الثّلاثيّة والرّباعيّة وأنا أرى التّورّك في التّشهّد الأخير من الثّلاثيّة والرّباعيّة فهل أوافق الإمام أو لا؟ لا أوافقه لأنّي إن تورّكت لا أختلف عليه أنا متابع له، وكذلك بالعكس لو كان الإمام يرى التّورّك وأنا لا أرى التّورّك فلا يلزمني أن أتابعه في هذا
مسألة الجلسة في الوتر من الصّلاة يعني إذا أراد أن يقوم للثّانية أو للرّابعة يرى الإمام الجلوس فيجلس، والمأموم لا يرى الجلوس فهل يجلس أو لا؟ نقول يجلس لمتابعة إمامه لأنّه لو لم يتابعه لنهض قبله وهذه مخالفة، لو كان الأمر بالعكس الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فهل يجلس أو لا يجلس؟
الطالب : لا.
الشيخ : يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يجلس لأنّه إذا جلس لزم أن يتخلّف لزم أن يتخلّف عنه، والجلسة التي تسمّى جلسة الاستراحة ليست كما يفعلها بعض النّاس الآن تجده يجلس لحظة ثمّ يقوم مع أنّ حديث مالك بن حويرث يقول: ( حتى يستوي قاعدا ) ( إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ) ثمّ وصف قيامه فقال يعتمد بيديه على الأرض ثمّ يقوم وإذا تأمّلت هذه الصّفة وهذا الفعل علمت يقينا أو قريب اليقين أنّ الصّواب في جلسة الاستراحة إنّما هي للحاجة، للحاجة فقط، يعني كونه يعتمد على يديه بعد أن يجلس ... ما يستطيع أن ينهض بسرعة، وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة أنّها للحاجة سنّة ولغير الحاجة لا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إنما فعلها عند الحاجة فيما يظهر وهذا هو الذي يقتضيه المعنى، ومالك بن الحويرث من الوفود، والوفود أكثر ما كانوا في السّنة التّاسعة بعد أن أخذ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم اللحم.
26 - وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . أخرجه أبن خزيمة . أستمع حفظ
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) . متفق عليه . وفي رواية لابن حبان والدار قطني : ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) . وفي أخرى لأحمد وأبي داود ، والترمذي وابن حبان : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ ) قلنا : نعم . قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
وفي رواية لابن حبان والدارقطني: ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ).
وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .".
هذه الأحاديث في بيان حكم قراءة الفاتحة
الأوّل قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) لا صلاة: هذا نفي للجنس، ونفي الجنس أعلى أنواع النّفي لأنّه نصّ فيه ونصّ في العموم أيضا، وصلاة عامّة تشمل كلّ ما يسمّى صلاة فيدخل في ذلك الفريضة والنّافلة وصلاة الجنازة لا إشكال في هذا، ولا يدخل في ذلك الطّواف لايدخل وإن كان قد أثر عن ابن عبّاس أنّه قال: " الطّواف بالبيت صلاة إلاّ أنّ الله أباح فيه الكلام " فإنّ هذا فيما أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطّواف، بقي هل يدخل فيه سجود التّلاوة؟ سجود الشّكر؟ الجواب لا يدخل لأنّ هذين ليس فيهما قيام وقراءة القرآن من أذكار القيام، طيب
وقوله: ( لا صلاة ) كما قلت لكم نفي عامّ لمن لم يقرأ بأمّ القرآن، أمّ القرآن هي الفاتحة وسمّيت بذلك لأنّ جميع معاني القرآن ترجع إليها، ففيها التّوحيد بأنواعه، وفيها قصص الأنبياء، وفيها أقسام النّاس، وفيها الإيمان باليوم الآخر، هي أمّ القرآن في الحقيقة وقد أحلتكم فيما سبق على؟
الطالب : ...
الشيخ : على " مدارج السّالكين " لابن القيّم رحمه الله، نعم: " وفي رواية لابن حبان والدار قطني: ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ". أتى المؤلّف بهذه الرّواية لأنّها صريحة في عدم الإجزاء لا تجزئ وإن كنا في الحقيقة لا نحتاج إليها لماذا؟ ... يلاّ أجب؟ إيش؟
الطالب : لا صلاة.
الشيخ : لا صلاة، والنّفي الأصل أن يكون لنّفي للوجود، فإن وجد ولم يصحّ أن يكون النّفي للوجود صار نفيا للصّحّة ولا بد لأنّه ما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعا فإن لم يمكن أن ينزّل على نفي الصّحّة صار نفيا للكمال، هنا لا مانع من أن نقول أنّه نافيا للصّحّة لا مانع لأنّنا لا نعلم أنّ صلاة صحّت بدون قراءة الفاتحة وحينئذ يتعيّن أن يكون النّفي لنفي الصّحّة، لكن ابن حجر رحمه الله أتى بما هو صريح لئلاّ يجادل مجادل فيقول ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن ) أي لا صلاة كاملة كما ذهب إليه بعض النّاس وسيأتي إن شاء الله ذكرها في الفوائد، قال: " وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ ) " هذه بمعنى كأنّكم وهي مشربة معنى الاستفهام ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا نعم نقرأ قال: لا تفعلوا إلاّ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) قال هذا النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين انصرف من صلاة الفجر، وكان الصّحابة يقرأون مع النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الفاتحة وغير الفاتحة فقال لهم لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فحكم وعلّل، حكم بإيش؟ بالنّهي عن القراءة خلف الإمام واستثنى الفاتحة ثمّ علّل بأنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
27 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) . متفق عليه . وفي رواية لابن حبان والدار قطني : ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) . وفي أخرى لأحمد وأبي داود ، والترمذي وابن حبان : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ ) قلنا : نعم . قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) ... .
أوّلا فضيلة الفاتحة وذلك من وجهين: الوجه الأوّل أنّ جميع الصّلوات لا تصحّ إلاّ بها، جميع الصّلوات لا تصحّ إلاّ بها
الوجه الثاني أنّها هي المصحّحة للصّلوات هي المصحّحة للصّلوات.
ومن الفوائد أنّ من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، تؤخذ من النّفي ومن لفظ ابن حبّان والدّارقطني ( لا تجزئ )
ومن فوائد هذا الحديث أنّه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم وجهه العموم بدون استثناء و ما ورد مِن أنّ ( مَن كان له إمام فقراءة الإمام فهي له قراءة ) فهذا حديث مرسل لا يصحّ، لايصحّ سندا ولا يصحّ حكما.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه لا فرق بين كون الصّلاة جهريّة أو سرّيّة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال:
الأوّل قول من يقول إنّ من كان له إمام لم تجب عليه الفاتحة فهي سنّة في حقّه، وعلى هذا القول لو أنّ الإنسان كان مأموما ودخل مع الإمام في أوّل الصّلاة وكبّر واستفتح ثمّ قرأ سورة المزمّل ومشى مع الإمام تصحّ صلاته أو لا؟
الطالب : تصحّ.
الشيخ : تصحّ، لأنّ قراءة الفاتحة عند هذا نفل سنّة يعني وليس بواجب، ولا يخفى ما في هذا القول من البعد
القول الثاني أنّها تجب على المأموم في السّريّة والجهريّة واستدلّ هؤلاء بالعموم ( لا صلاة لمن ) من هذه اسم موصول تفيد العموم، ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) سواء كان مأموما أو منفردا أو إماما، أفهمتم؟ وسواء كانت الصّلاة سرّيّة أم جهريّة، واستدلّ هؤلاء أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقل إلاّ من كان سمع قراءة إمامه فلا بأس ما استثنى، وقالوا إنّ حديث عبادة بن الصّامت في صلاة الفجر نصّ في موضع النّزاع نصّ في موضع النّزاع فلا عدول لنا عنه وعلى هذا لا تسقط عن المأموم لو نسيها فإذا نسي أن يقرأ في إحدى الرّكعات قلنا قد فاتتك ركعة ائت بركعة بدلها إلاّ أنّها تسقط عن المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنّه يركع بدون فاتحة دليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنّه ( انتهى إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو راكع فدخل في صلاته ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بإعادة الرّكعة ) بعد الأذان أو نؤجّل هذا البحث نؤجّله إن شاء الله للدّرس القادم لأنّه مهمّ. الله أكبر الله اكبر القاء الأسئلة بعد الأذان... نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف ايش
السائل : ... الأذان
الشيخ : طيب ليش ما أشرت ... أسمع المؤذن نعم طيب
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ... ) الاستفهام هنا ألا يدل على أنه كان لا يعلم قراءتهم وراءه ؟
الشيخ : نعم.
السائل : الاستفهام هنا ألا يدلّ على أنّه كان لا يعلم أنّهم يقرأون فاستفهم؟
الشيخ : لا ما يدلّ على هذا، كما لو سمعت إنسانا يتكلّم أنت مثلا وقلت لعلّك كلّمتني أو لعلّك تتكلّم بكذا وكذا وأنا أدري أنّك تتكلّم ولكن هذا من باب التلطّف في القول، نعم يا يحيى؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
29 - قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ... ) الاستفهام هنا ألا يدل على أنه كان لا يعلم قراءتهم وراءه ؟ أستمع حفظ
ما حد الصدر بالنسبة لوضع اليدين عليه حال الصدر ؟
الشيخ : الصّدر؟
السائل : أي حدّه؟
الشيخ : حدّه الأضلاع، تعرف الأضلاع؟
السائل : لا.
الشيخ : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله!
الطالب : هههههه.
الشيخ : يا رجل ما تعرف أضلاعك؟!
السائل : لا.
الشيخ : طيب امش معي امش امش امش إذا وصلت إلى الليّن فهذا منتهى الأضلاع، عرفت الآن؟
السائل : يعني بين القاسي واللّيّن؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بين القاسي واللّيّن.
الشيخ : القاسي هذا الضّلع إذا وصلت إلى اللّيّن فهمت خلاص انتهت الأضلاع. نعم يا سليم
فهم العالم إذا صار أنه خطأ يكونه نكسا على العوام مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين قراءة الفاتحة بالفعل والقول وبعض الناس لا يقول به فيكون التشويش على العوام ؟
الشيخ : على كلّ حال إن شاء الله سيأتي البحث في هذا مفصّلا ونرجئه الى.
31 - فهم العالم إذا صار أنه خطأ يكونه نكسا على العوام مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين قراءة الفاتحة بالفعل والقول وبعض الناس لا يقول به فيكون التشويش على العوام ؟ أستمع حفظ
إذا عرف الإنسان أن القبض سنة في الصلاة ثم تركه عمدا ؟
السائل : أحسن الله إليك.
القبض إذا عرف الإنسان أنّ القبض سنّة
الشيخ : إيش؟
السائل : القبض إذا عرف الإنسان أنّ القبض سنّة، قبض اليدين في الصّلاة ثمّ تركها عمدا؟
الشيخ : تنقص صلاته، ينقص أجرها وثوابها، سّؤال غير وجيه. هذا السّؤال غير وجيه
تقرير مسألة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية .
الطالب : كذلك.
الشيخ : الحمد لله، كيف تسأل؟ لا الجنازة أيضا صلاة لا بدّ من قراءة الفاتحة فيها، ذكرنا سجود السّهو وسجود الشّكر وسجود التّلاوة ما فيها قراءة لأنّ ما فيها قيام واستدلّوا بقول الله تبارك وتعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون )) وقالوا هذا عامّ والمأموم تبع لإمامه واستدلّوا أيضا بمعنى معقول وهو أنه كيف نلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهريّة وقد سمعها من الإمام وأمّن عليها والسّامع المؤمّن كالفاعل بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصّة موسى وهارون قال موسى عليه الصّلاة والسّلام: (( ربّنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربّنا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم )) فقال الله تعالى: (( قد أجيبت دعوتكما )) ومعلوم أنّ الدّاعي موسى نصّ القرآن، ولكنّ هارون كان يؤمّن فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة لهارون فدلّ ذلك على أنّ قراءة الإمام في الجهريّة التي يسمعها المأموم ويؤمّن عليها قراءة له فاستدلّ إذن بالنّصّ والمعنى وقالوا إذا لم نقل إنّ قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهريّة فما فائدة الجهر حينئذ؟ وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والمأموم يقرأ وهذا القول كما ترى قول قويّ جدّا أثرا ونظرا ولكن
القول الرّابع أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد واستدلّوا بعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وبقوله: ( لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) أو ( بأم الكتاب فإنه لا لمن لم يقرأ بها ) وهذا قاله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين انفتل من صلاة الفجر وهو نصّ في موضع النّزاع وأجابوا عمّا استدلّ به القائلون بالتّفصيل بين السّرّيّة والجهريّة بأنّ قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عامّ مخصّص بإيش؟
الطالب : بالأدلّة
الشيخ : بالأدلّة الدّالّة على وجوب قراءة الفاتحة فيكون المعنى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلاّ في الفاتحة فلا بدّ منها، واستدلّوا على المعنى المعقول والقياس بأنّه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم بأنّ هذا قياس في مقابلة النّصّ فلا يعتبر. وحقيقة فإنّنا نشهد الله عزّ وجلّ أنّه لولا حديث عبادة بن الصّامت لكان القول الواضح الجليّ أنّ المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه لأنّه يسمعها ويؤمّن عليها فهي كقراءته بنفسه لكن ماذا نقول وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد انفتل من صلاة الفجر لا تفعلوا إلا بأمّ القرآن نعم على هذا القول يقولون إنّها تسقط على المأموم إذا كان مسبوقا ولم يدرك قراءة الفاتحة واستدلّ هؤلاء بحديث أبي بكرة رضي الله عنه ( حين دخل المسجد والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم راكع فركع قبل أن يدخل في الصّفّ ثمّ دخل في الصّفّ فلمّا سأل النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بعد سلامه من فعل هذا؟ قال أنا، قال له: زادك الله حرصا ) -يرحمك الله- ( قال له: زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي لم يدرك منها إلاّ الرّكوع وما بعده، ولو كان لم يدركها لأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بقضائها كما أمر الذي لا يطمئنّ في صلاته أن يعيد صلاته وهذا واضح فيستثنى من ذلك على هذا القول المسبوق
طيب إذا أدرك بعض الفاتحة ثمّ ركع الإمام يعني دخل مع الإمام وأدرك بعض الفاتحة ثمّ ركع الإمام هل نقول إنّه يكمّلها ثمّ يتابع ولو رفع الإمام من الرّكوع؟ الجواب لا، إن تمكّن من إدراكها قبل أن يرفع فعل وإن لم يتمكّن نعم فإنّه يركع لأنّه الآن مسبوق وهو يريد أن يدرك الرّكوع ولو أكمل الفاتحة لفاته الرّكوع، فيه قول خامس أشدّ من هذه الأقوال يقول إنّ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصّلاة من أوّلها وإلى هذا ذهب بعض المتأخّرين ومنهم الشّوكاني في شرح المنتقى وقال لا تسقط وأجاب عن حديث أبي بكرة بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال له ( لا تعد ) قال: ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولكنّ هذه الإجابة ساقطة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( لا تعد ) وكلمة لا تعد ننظر هل المعنى لا تعد إلى السّرعة في إدراك الرّكعة؟ أو المعنى لا تعد إلى الرّكوع قبل أن تدخل في الصّف لأنّ كلّ هذا وقع من أبي بكرة أو المعنى لا تعد إلى الاعتداد بالرّكوع إذا لم تدرك الفاتحة كل هذا محتمل، فلننظر نقول أمّا الأوّل لا تعد إلى الإسراع فهذا إيش هو؟
الطالب : ...
الشيخ : صحيح، يقال لا تعد، والثاني لا تركع قبل الدّخول في الصّفّ كذلك صحيح لا تركع حتّى تدخل في الصّفّ، الثالث فيه احتمال فيه احتمال ولكن يبعده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يأمره بإلغاء هذه الرّكعة ولو كان هذا العمل مردودا أي عدم قراءة الفاتحة في حال السّبق لو كان مردودا لبيّنه النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم له كما بيّن ذلك لمن؟ ايش نعم لمن صلّى ولم يطمئنّ، إذن الصّواب الآن في هذه المسألة أنّ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السّريّة والجهريّة إلاّ المسبوق، وكما قلت لكم لولا حديث عبادة بن الصّامت لكان القول المتعيّن هو التّفريق بين السّريّة والجهريّة وأنّ الإنسان إذا سمع قراءة الإمام الفاتحة سقطت عنه لأنّه استمعها وأمّن عليها.