شرح كتاب الطلاق-01
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بلوغ المرام
الحجم ( 5.87 ميغابايت )
التنزيل ( 1263 )
الإستماع ( 144 )


8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ). وفي رواية أخرى للبخاري : ( وحسبت تطليقة ). وفي رواية لمسلم :( قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وفي رواية أخرى : قال عبدالله بن عمر : فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ). أستمع حفظ