باب الطلاق
والطلاق في الاصطلاح: حل قيد النكاح أو بعضه، أو بعضه معطوفة على حل وإلا على قيد؟ أو على النكاح ؟ نشوف حل قيد النكاح أو بعضه لا يصح أن تكون معطوفة على حل لفساد المعنى واللفظ لأنها لو كانت معطوفة على حل لكانت بالرفع أو بعضه ، والمعنى يفسد، حل قيد النكاح أو حل بعض القيد ، إذا قلنا معطوفة على قيد صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد ، إذا قلنا معطوفة على النكاح صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض النكاح انظر أيهما أحسن حل بعض النكاح أو حل بعض قيده ؟
الطالب : بعض قيده
الشيخ : بعض قيده، نعم وذلك أن الطلاق قد يكون بائناً تبين به المرأة عن الزوج فلا تحل إلا بعد زوج، وقد تكون غير بائن، يعني: طلاقها يكون طلاقها دون الثلاث، فهذا حل لبعض القيد وليس حلاً للقيد، وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع يمكنه أن يراجع حكم الطلاق يدل عليه الحديث الذي بل يدل عليه قول الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)) فاءوا يعني: رجعوا في أيمانهم (( فإن الله غفور رحيم ))
وهذا حث على الرجوع، لأن كل إنسان يطلب إيش؟ المغفرة والرحمة (( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) وهذا فيه شيء من التهديد، يعني فإن الله يسمع ما يعزمون به وهو الطلاق ويعلم أحوالهم، والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، واضح وإلا لا ؟
من الذين يؤلون من نسائهم؟ هو الرجل يحلف على زوجته ألا يطأها إما دائما أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فيقال لهذا الرجل: إما أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك وهذا هو الأفضل لقوله: (( فإن الله غفور رحيم )) وإما أن تطلق وهذا هو المفضول المرجوح لقوله: (( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) طيب أما من السنة فالدليل على أنه غير مرغوب فيه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ). رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله .
والمرسَل من قسم الضعيف.
هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول، (أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) أبغض: اسم تفضيل، والبغض ضد المحبة، والحلال ما أحله الله، والطلاق عرفتم معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل، وأن أبغضه إيش؟ الطلاق وذلك لما فيه من منافاة الأمر بالنكاح، لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن فهو منافٍ لمقصود الشرع من طلب النكاح. ويترتب عليه مفاسد :
منها: أنه قد يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشتت الأولاد، واختلفت عليهم الحياة وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
ومنها: أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء ويكون الزوج في حال النكاح كافياً لها، فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحبت.
ومنها: أن الزوجة إذا طُلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا كان معها أولاد وحينئذٍ تبقي عانساً ليس لها من يتزوجها وهذه مضرة عليها.
ومنها: فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل
ومفاسده كثيرة لو أردنا أن نتتبعها ولهذا كان مبغوضاً إلى الله عز وجل مع أنه أحله، وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق، لأن الحاجة قد تدعو إليه قد تدعو إليه.
ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعتم اختلاف بين العلماء: هل هو مرسل أو متصل، وفي معناه أيضا شيء من النكارة، لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضاً إلى الله إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحله، من الذي يكره الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه ولو صح الحديث لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى، بأن يحمل البغض على عدم المحبة يعني لا يحبه لكن لا يبغضه فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة، هذا لو صح الحديث وإذا لم يصح فقد كُفينا إياه.
ولهذا أنا أحب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب إليه أو لا، أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولاً بصحة النقل، لأنه إذا عجز عن إثبات الصحة بطل دليله، ولا يحتاج أن نجادله في المعنى، فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ، نجادله بإيش؟
الطالب : بالمعنى
الشيخ : بالمعنى، نجادله بالمعنى وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة والمجادلة، وهو دأب صحيح وطريق سليم، ويذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله كثيراً في منهاج السنة في الرد على الرافضة، يقول لهم: أول ما نطالبكم بصحة النقل صححوا النقل بعدين نتفاهم معكم ، أثبتوا الأصل ثم نتفاهم على الفرع
طيب المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه للأسباب التي ذكرناها، وأظن ذكرنا ستة
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة طيب
2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ). رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ).
يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها إلى الزوجة، فيدخل في عموم قوله تعالى: (( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ))
فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالبه بالطلاق، قلنا له: جزاك الله خيراً طلقها أحسن إليها ويش قلنا؟
الرابع: الإباحة ، الإباحة إذا دعت الحاجة إليه ، إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب، له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك، المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباح والخامس
الطالب : الكراهة
الشيخ : الكراهة وهي فيما عدا ذلك، لأنها الأصل لأنها الأصل فما خرج عن الكراهة فلا بد له من سبب.
فإذا قال قائل: أنتم قلتم إنه مباح للحاجة هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ فالجواب: نعم، لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة، كذا وإلا لا ؟ طيب ما هي القاعدة ... في القواعد ناظم القواعد ماذا قال ؟
الطالب : " كل ممنوع فللضرورة *** يباح والمكروه عند الحاجة "
الشيخ : أحسنت تمام
" كل ممنوع فللضرورة *** يباح والمكروه عند الحاجة "
طيب ثم قال " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) إلى آخره " ولا يمدينا أن نتكلم .
ما هي صور الخلع؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ... لها صفة معينة؟
الشيخ : لا ، ما دل على الخلع فهو خلع
السائل : ...
الشيخ : ما في ... لأن هذا يكون فيه خلع يكون فيه فداء
السائل : ...
لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا الخلع فهل يجوز؟
السائل : ... العقد الجديد
الشيخ : كيف العقد الجديد؟
السائل : ... العقد الجديد
الشيخ : في العقد الجديد ؟
السائل : ...
الشيخ : فهمتم هذه ؟ هو ... يقول: إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائناً أو رجعياً ؟
السائل : بائناً
الشيخ : بائنا يكون بائناً أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد فسخ الخلع بأن قال أنا أبي أرد عليك ما أخذت وأرجع إليك فهل يجوز أو لا ؟ يلا يا عمر
الطالب : لا يجوز يا شيخ
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الطلاق بائن لا يجوز ترجع له إلا بعقد جديد
الشيخ : هذا هو رأي جمهور العلماء على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول ما المانع ؟ ما المانع من الرجعة إذا كان الرجل سيرد عليها ما أخذ وهي إنما دفعته له من أجل الفداء والآن ... وندمت على ما فعلت وتريد أن ترجع يقول هذا لا يمنعه شرط لا يمنعه شرط ، وليس فيه إجماع فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخلع ولكن نقول اتباعاً لرأي الجمهور ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صداقاً واعقد النكاح وهذا لا يضر فإذا جعل ما أخذه صداقاً وعقد النكاح زال ارتفع الإشكال وصارت حلالاً للزوج باتفاق العلماء ...
الطالب : نعم
الشيخ : واضح طيب ؟ ...
السائل : ...
الشيخ : الأول يقول إذا تراضى الزوج والزوجة على فسخ الخلع وقال هونا هذه دراهمك اللي أخذت منك ملكي نعم وأنا راجع أنا مراجعها
الطالب : بدون عقد
الشيخ : إي بدون عقد بدون عقد يقول هذا لا بأس به ، فنحن نقول اتقاء للخلاف لمخالفة الجمهور يجعل ما أخذه إيش؟ صداقاً ويعقد وهذا لا يضر ، لا يزيد في عدد الطلاق ولا شيء سليم.
السائل : ...
الشيخ : وايش؟
السائل : ... من الزواج ... عياله
الشيخ : هذا عوداً على بدء، يعني معناه أن الطلاق يكون مكروه لهذا السبب
السائل : إي نعم
الشيخ : صحيح ما في شك نعم
لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء بحيضة واحدة؟
الشيخ : الظاهر أنك لم تحضر وإلا لا ؟ هو يسأل يقول : لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثاً ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء حيضة واحدة لأنه لا فائدة من إبقائها بثلاث حيض ، ما تكلمنا على هذه ؟
الطالب : بلى
الشيخ : إي نعم ، أين أنت ؟
أجاب العلماء أجاب العلماء عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلقة ثلاثاً لا تعتد بثلاث حيض وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن )) أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن هو ثلاثة قروء إن أرادوا إصلاحاً وقالوا إن هذه الجملة لا تصلح إلا لمن ؟ للرجعية وعلى هذا فالبائن بالثلاث تطلق تعتد بحيضة واحدة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأجاب الجمهور الذين كادوا يكونوا إجماعا ًبأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست في الطلاق -الله أكبر-
القارئ : قال المصنف رحمه الله تعالى : " كتاب الطلاق "
الشيخ : باب الطلاق، عندك كتاب
القارئ : ...
الشيخ : بالشرح بالشرح كتاب طيب نعم ما في مانع والله هو كتاب الطلاق أنسب حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق نعم
القارئ : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : صلى الله عليه وسلم
القارئ : " ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله ".
مراجعة ومناقشة تحت باب الطلاق
قال المؤلف رحمه الله تعالى: " باب الطلاق "
أولاً لابد أن نعرف ما هو الطلاق ؟
الطالب : ... اسم مصدر ...
الشيخ : اسم مصدر طلق بمعنى التطليق
الطالب : واصطلاحاً حل قيد النكاح أو بعضه.
الشيخ : أحسنت طيب متى يكون حل قيد النكاح؟ محمد
الطالب : أنا
الشيخ : إي
الطالب : يحل إذا كان طلاقاً بائناً
الشيخ : إذا كان طلاقاً بائناً وإن كان رجعياً
الطالب : يكون بعضه ...
الشيخ : حل
الطالب : حل بعضه
الشيخ : بعض القيد طيب الأخ حكم الطلاق؟
الطالب : سنة
الشيخ : الطلاق سنة يا شيخ
الطالب : واجب
الشيخ : واجب لا حول ... ما يبقى معنا حريم يا شيخ.
الطالب : الأصل فيه الكراهة
الشيخ : الأصل فيه الكراهة الأصل فيه الكراهة صح ، هل أنت متزوج
الطالب : نعم
الشيخ : يجب عليك أن تطلق زوجتك طيب الأصل فيه يا خالد الكراهة طيب وهل يكون فيه حكم آخر غير الكراهة
الطالب : ...
الشيخ : تجري فيه الأحكام الخمسة تمام ، متى يكون واجباً يا زكي ؟
الطالب : يكون الطلاق واجباً
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا، يحيى
الطالب : يكون واجباً في الإيلاء
الشيخ : في الإيلاء كيف هذا ما هو الإيلاء وكيف يكون واجباً فيه ؟
الطالب : ... ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر
الشيخ : نعم
الطالب : ... إما أن يرجع إما أن تطلق
الشيخ : يعني يضرب له أربعة أشهر إما أن يرجع وإما أن يطلقها ويلزم بذلك ؟
الطالب : نعم
الشيخ : تمام ، طيب على كل حال زكي جوابه صحيح على رأي بعض العلماء، ومتى يكون سنة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، أسألك أنت متى يكون سنة
الطالب : يكون سنة
الشيخ : نعم
الطالب : إذا شك فيها ، يشك فيها ولا يستطيع أن يعيش معها
الشيخ : على كل حال صحيح لكن ما ذكرناه نريد اللي ذكرنا
الطالب : ...
الشيخ : المفروض أنك ... اللي ذكرنا لأنك حاضر نعم
الطالب : يكون مستحب إذا كان المرأة فيها ضرر
الشيخ : إذا تضررت ببقاء النكاح
الطالب : فيكون مستحباً
الشيخ : فيكون مستحباً للإحسان إليها ، تمام أما موضوع الشبهة فقد يكون واجباً طيب يا عادل بن زكريا متى يكون حراماً ؟
الطالب : إذا كان للبدعة
الشيخ : إذا كان للبدعة ، ومتى يكون للبدعة
الطالب : إذا طلقها في طهر ...
الشيخ : في
الطالب : في حيض
الشيخ : في حيض أو في طهر جامعها فيها تمام إذا لم يتبين حملها ، طيب الحديث الذي صدر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل
الطالب : هو البغض لله
الشيخ : إثبات البغض لله ، طيب وهل الله يبغض ؟
الطالب : نعم
الشيخ : يبغض ، من أي الصفات هذه الصفة يا ابن داوود ؟
الطالب : من الصفات الفعلية
الشيخ : من الصفات الفعلية هل يمكن أن تعطينا ضابطاً للصفات الفعلية ؟
الطالب : ...
الشيخ : هي الذي ؟
الطالب : الذي
الشيخ : هي الذي ؟ صح هذا التعبير يا شيخ ؟
الطالب : هي التي
الشيخ : نعم
الطالب : هي التي ... عند مقتضاها
الشيخ : نعم عند مقتضاها
الطالب : ...
الشيخ : لا صحح العبارة في مقتضى هذه عند
الطالب : عند موجبها
الشيخ : عند موجبها أو مقتضيها طيب زين
لو قال قائل يا أحمد القاضي ، لو قال قائل الصفات الفعلية إن كانت كمالاً فلماذا لا يتصف بها أزلاً وأبداً وإن كانت نقصاً فلماذا يتصف بها أحياناً
الطالب : لأن ... الصفات الفعلية تتعلق بمشيئته
الشيخ : نعم
الطالب : فإن كمالها عند حصول موجبها
الشيخ : أحسنت يعني هي كمال عند حصول موجبها ولنضرب لهذا مثلاً بالغضب ، الغضب عند وجوب سببه كمال وبدون سبب نقص ، طيب هل صفات الله تتفاضل عبد الله ؟ يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد ...
الطالب : نعم .
الشيخ : ويش الدليل ؟ كيف تقول نعم بلا دليل ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب أحسنت قد يحب الله شخصاً أكثر من حب الآخر عندك دليل على هذا ؟
الطالب : في الحديث قوله : ( أبغض )
الشيخ : في الحديث أبغض اسم تفضيل ، ( وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ) ، ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ) وأمثال هذا كثير ، طيب نأخذ درس الجديد الآن .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ). وفي رواية أخرى للبخاري : ( وحسبت تطليقة ). وفي رواية لمسلم :( قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وفي رواية أخرى : قال عبدالله بن عمر : فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ).
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وعن ابن عمر ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) "
طلق امرأته وهي حائض : جملة وهي حائض في محل نصب على الحال من امرأة
والحيض: معروف هو هذا الدم الطبيعي الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة، قال أهل العلم: وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها ... نعم
( وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في زمنه
( فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) يعني: عن طلاقها وهي حائض، وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض وأنه من العادة عندهم ألا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لأن هذا السؤال لا بد له من سبب وإلا لسكت عمر وأجرى الأمور على ما هي عليه.
وإنما قررنا ذلك لئلا يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل المطلقين وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم بالمقال، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في بيان حكم طلاق الحائض
( فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) يعني: عن طلاقه إياها وهي حائض
فقال: ( مره فليراجعها ) يعني: قل له راجعها، مر أي: قل له ، راجعها بلفظ الأمر فليراجعها ، واللام في قوله: فليراجعها لام الأمر، ولهذا جزم الفعل بها وسُكنت بعد الفاء، لأن لام الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو (( مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ )) (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ))
( مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) قوله: فليراجعها هل المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية، أو المراجعة الشرعية؟ على قولين للعلماء، فمنهم من قال: المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية، وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق، لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق، ومن العلماء من قال: هي المراجعة اللغوية التي معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه أو ردها إلى بيتها أو ما أشبه ذلك ، وعلى الأول جمهور العلماء وعلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في ذلك.
وسيأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها، ولهذا سوف نقرأ زاد المعاد إن شاء الله في هذه المسألة بعدما ننهي شرح الحديث لأنه مهم طيب
( ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) انتبه يردها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وفي هذه الحال لا يجامع، لا يجامعها يتركها بدون جماع فعلى هذا لا بد أن تكمل الحيضة التي وقع فيها الطلاق ثم الطهر الذي بعدها ثم الحيضة الثانية، فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار، ولهذا قال: ( ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) أمسك يعني: أمسكها عنده ولم يطلقها، وطلق يعني: طلاقا جديدا أو طلق الطلاق الأول، ينبني على الخلاف في المراجعة السابقة إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثان، وإلا فالطلاق هو الأول، يعني ثم شاء طلق يعني أعاد الطلاق مرة ثانية أعاده أي كرره
ولكن يقول: قبل أن يمس أي قبل أن يجامع، لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، إذ أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه.
يقول: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) متفق عليه ، فتلك المشار إليه ما سبق من الكلمات أو الحكم العدة التي .. إلخ
وهنا يقول: ( تلك العدة التي أمر ) وأنث الإشارة باعتبار المشار إليه وهو الخبر، ولهذا قال العلماء: إذا جاء اسم الإشارة بين مذكر ومؤنث فلك الخيار بين أن تذكره اعتبارا بما سبق أو تؤنثه لما لحقه، نعم ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) في أي آية؟ ، في سورة النساء القصيرة، تسمى عند السلف سورة النساء القصيرة، وسورة النساء الطويلة التي بعد آل عمران، هذه سورة النساء القصيرة لأن أكثر ما فيها من الأحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن، المهم هي سورة الطلاق: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وحينئذ تكون عدتهن أن يطلقهن في طهر لم يجامعها فيه، إلا أن تكون حاملاً، فإن كانت حاملاً، فليس لطلاقها سنة ولا بدعة كل طلاقها سنة ، كل طلاقها سنة يعني إذا طلق الحامل ولو كان جامعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعياً، ومن قال من العلماء: إنه لا سنة ولا بدعة لحامل فالمعنى أن البدعة لا تتصور فيها. وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة.
طيب وفي رواية لمسلم: (مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ).
طيب الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله: ( فليطلقها طاهرا ) يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيها، صح؟
الطالب : نعم
الشيخ : متأكدون
الطالب : نعم
الشيخ : ما أظن
الطالب : ما فهمت
الشيخ : ها ما فهمت
ثم ( ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) ، الرواية الأولى المتفق عليها ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) .
وهذه الرواية ( فليطلقها طاهرا أو حاملا ) يقتضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائز، أليس كذلك ؟ لأنه يصدق عليها أنه طلقها وهي حائض
الطالب : طاهر
الشيخ : نعم وهي طاهر يصدق عليه أنه طلقها وهي طاهر ، نعم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله ، فمنهم من قال: إن قوله طاهرا مطلق فيحمل على ما سبق أي: طاهرا بعد الحيضة الثانية بعد الحيضة الثانية ، ومنهم من قال: إن انتظاره إلى الحيضة الثانية سُنة، يعني: إلى الطهر الثاني بعد الحيضة الثانية سنة، وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقعت فيها الطلاق فهو واجب، فيحمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين على اختلاف الحكمين، ولو قيل: لكن لو قيل إن كان عامداً فإنه يعاقب بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد ايش؟ الحيضة الثانية، وإن كان غير عامد نعم فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول.
لو قيل بهذا لكان جيدا لكن هذا القول يمنع منا أن القصة واحدة قصة ابن عمر وهو إما هذا وإما هذا يعني ليس هذا حكماً مستقلا غير مبني على سبب، لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجها، لكنه القصة واحدة وحينئذٍ لا بد من الترجيح، فهل نرجح رواية مسلم ونقول: إنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر.
الرواية الأولى متفق عليها، وهذه في مسلم وطريق الترجيح أن المتفق عليه مقدم على إيش؟ على ما انفرد به أحدهما، البخاري ومسلم، ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل ، زيادة علم وتفصيلاً ، لأنه قال : ( مره فليراجها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) فالأقرب أن نقول: إنه لا يحل الطلاق إلا إيش؟ بعد الحيضة الثانية على ذكر هذا الحديث.
طيب يقول وفي رواية أخرى للبخاري: ( وحسبت تطليقة ).
حسب: فعل ماض مبني للمجهول يعني: لا يعرف فاعله حسبت من الذي حسبها؟ نعم هل حسبها الرسول عليه الصلاة والسلام أو حسبها ابن عمر أو حسبها من روى عن ابن عمر أم من؟ يقول بعضهم: إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث، وإنما أدرجها بعض الرواة تفقها منه، لقوله: ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) ولهذا جاء في رواية أبي داود بسند صحيح: ( ولم يرها شيئا ) ردها ولم يرها شيئاً ، ما معنى: ولم يرها شيئا، ؟ يعني: لم يعتبرها، وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض ( ولم يرها شيئا ) يعني: موافقا للشرع، مو لم يرها شيئاً يحسب ويعد ، يعني لم يرها شيئاً موافقاً للشرع ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ. كما سيذكر إن شاء الله في المرجحات. نعم
وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر: ( أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ).
وفي رواية أخرى قال عبد الله ابن عمر: ( فردها علي ولم يرها شيئاً وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك )
هذه الرواية الثانية يقول : ( أما أنت طلقتها واحدة ) يخاطب رجلا يقول : إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجع ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ) وذلك لأن المطلق مرة واحدة له أن يراجع والمطلق مرتين له أن يراجع ودليل ذلك قوله تعالى: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى آخره
وظاهر هذه الحديث: ( أو اثنتين ) أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك، فإن الثنتين إما مكروهتان أو محرمتان، لأن فيهما استعجال البينونة، لأن الرجل إذا طلق مرة بقي له ثنتان وإذا طلق مرتين بقي له واحدة، فيكون مستعجلاً للبينونة حارما نفسه ما أعطاه الله.نعم
يقول: ( وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ) ثلاثا ليس مراده الطلقة الثالثة، لأن هذا جائز، لكن مراده: طلقتها ثلاثا فقلت: أنت طالق ثلاثاً، أو قلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق،
( فإنك قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك ) وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة بعد رجعة أو عقد جديد.
8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ). وفي رواية أخرى للبخاري : ( وحسبت تطليقة ). وفي رواية لمسلم :( قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وفي رواية أخرى : قال عبدالله بن عمر : فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
أولا: أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر بل وعلى عمر أيضاً
ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره عن فعل غيره أي عن حكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز.
ومن فوائد الحديث: جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي من أين تؤخذ؟
الطالب : مره فليراجعها
الشيخ : ( مره فليراجعها ) وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام، فإنه يجوز، ولكن هل يقول المستنيب: قال فلان كذا، أو يجزم بالحكم؟ الثاني: وإن شاء الأول، يعني: له أن يجزم بالحكم، وله أن يقول: قال فلان كذا، وعلى هذا فعمر هل قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن آمرك بمراجعتها، أو قال: راجعها؟ نعم يجوز هذا وهذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الثاني أنه قال: راجعها .
ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها.
ومن فوائد الحديث: أن المحرم لا ينفذ شرعا لقوله: ( مره فليراجعها ) هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإنا نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب: لا، قطعاً، فإذا كان لا، قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله: فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. قلنا: كلمة فليراجعها تحتمل معنيين: أحدهما: ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد طلاق، والثاني: أن المراد بها: المراجعة اللغوية أي: ردها إلى نكاحها وهذا لا يلزم منه الوقوع ودليل ذلك أي: دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية اصطلاحية قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) فلا جناح عليهما أي: على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا، ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن لأنه حال بينها وبين الطلاق ايش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل وإذا رجعنا للدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وأيضاً لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقاً كم؟ مرتين
وأيضاً فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أمر بالرد مطلقا ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة، فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد: المراجعة اللغوية. المراجعة اللغوية.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من طلق زوجته في حيض لزمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيضة الثانية.
ومن فوائدها ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طُهر جامعها فيه لقوله: ( إن شاء طلق قبل أن يمس )
ومن فوائد الحديث: أن السنة تفسر القرآن لقوله: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ).
فإن قال قائل: ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
قلنا: وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فيكون طلق لعدة وإلا لغير عدة؟ لغير عدة لأنها ما ... بالعدة الآن ، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب فيكون طلق لغير عدة طيب هذا واضح
في الطهر الذي جامعها نقول كذلك هو لم يطلق لعدة متيقنة صحيح أنها تبدأ العدة من حين ما طلق لكنها عدة غير متيقنة كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء، أي: بالحيض، ونحن إلى الآن لم نتبين أنها حامل أو غير حامل متى يتبين أنها حامل أو غير حامل؟ إذا حاضت، إذا حاضت عرفنا أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها، لأنه إذا طلق الحامل طلق للعدة من حين ما يطلق تبدأ في عدتها، وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له، ولا قال به أحد من أهل العلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جامعها لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق، الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عدة بالحيض والآيسة كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر، وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق وعلى هذا دعونا نحصر
إذا طلقها حائضاً أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام، إذا طلقها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال وهو طلاق سنة، إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامعها، لأنه من حين أن يطلق تشرع في العدة وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سناً لا تحيض معه فهو إيش؟ طلاق سنة وتشرع في العدة من حين الطلاق.
الأمر الوارد في الحديث هل هو للوجوب؟
السائل : ...
الشيخ : الأمر للوجوب نعم فيؤخذ منه فائدة أيضاً وجوب إزالة المنكر أو رفع آثار المنكر
السائل : ...
الشيخ : لا ، واجبة لأجل التصحيح لأن الشيء الذي شرع فيه وجب أن يتمه على ما جاءت به الشريعة
السائل : ...
الشيخ : نعم ما ذكرناه أمس ، ذكرنا أمس أدلة من القرآن والسنة والمعنى في الدرس الماضي يمكن ما حضرت
إذا كانت المرأة حاملا وفي نفس الوقت حائض فهل يجوز أن يطلقها؟
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : صحيح
السائل : ...
الشيخ : هذه نعم إذا قدر إذا أنا وجدنا امرأة حائضاً وهي الآن حائض وهي حامل لا بأس أن يطلقها حتى وهي حائض لماذا ؟ لأن حيض الحامل لا تعتبر به العدة حيض الحامل لا تعتبر به العدة يعني لو أن امرأة حامل طلقت وهي مستمر معها الحيض ثم حاضت ثلاث مرات فالعدة باقية فلما كان هذا الحيض لا يعتبر في العدة صار الطلاق به جائزاً ولهذا نرى أنه يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي نفساء وأن ذلك ليس بحرام لماذا ؟ لأن النفاس لا يعتبر به في العدة فهي من حين ما يطلقها وهي نفساء تشرع في العدة فيكون طلق للعدة واضح
في قصة زواج ميمونة رجحنا رواية ميمونة وأبي رافع مع أننا قلنا أن من طرق الترجيح ترجيح رواية ما اتفق عليه البخاري ومسلم كرواية ابن عباس هنا ؟
الشيخ : جيد يقول إننا قلنا من جملة الترجيح ترجيح الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم نعم ولكن يرد على هذا إشكال وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما روى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) ولكن ميمونة وأبا رافع السفير بينهما تقول ( إنه تزوجها وهي حلال ) فيقول لماذا رجحنا رواية مسلم على رواية الصحيحين والجواب عن هذا سهل لأن في رواية مسلم ما يقتضي الترجيح لأن رواية مسلم عن المرأة نفسها وهي أعلم بحالها من ابن أختها عبد الله بن عباس أليس كذلك ؟ ثم السفير بينهما الواسطة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه تزوجها وهو حلال فيكون أعلم نعم
السائل : ...
الشيخ : ... هذه قرينة وإلا هي قاعدة لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلاً نعم يا خالد.
12 - في قصة زواج ميمونة رجحنا رواية ميمونة وأبي رافع مع أننا قلنا أن من طرق الترجيح ترجيح رواية ما اتفق عليه البخاري ومسلم كرواية ابن عباس هنا ؟ أستمع حفظ
إذا طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه فما الحكم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك قلنا بأن المرأة لا ينبغي أن تطلق في طهر جومعت فيه أقول فإن طلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه كم تنتظر؟
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : الطلاق غير واقع
الشيخ : الطلاق غير واقع ...
السائل : حتى طلاق ابن عمر في حال الحيض غير واقع
الشيخ : نعم
السائل : لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم كم تنتظر
الشيخ : إي نعم تنتظر إلى أن تحيض يعني مثلاً إذا صار مصمم على أن يطلق نقول انتظر حتى تحيض أو يتبين حملها
السائل : يعني إذا حاضت ... حيضها
الشيخ : لا مو في حيضها بعد الطهر
السائل : بعد الطهر الثاني ؟
الشيخ : بعد الطهر الذي يلي الحيضة
السائل : الآن ...
الشيخ : الآن طلقها في طهر جامعها فيه نقول يجب عليك أن تردها والطلاق على القول الصحيح لم يقع ، اتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم طلقها . نعم يا أحمد .
وردت رواية عن ابن عمر ( ما لي لا أعتد بها ) فما قولكم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أنه قال " ما لي لا أعتد بها "
الشيخ : ما لي إيش؟
السائل : لا أعتد بها
الشيخ : حديث ميمونة
السائل : لا ، حديث ابن عمر
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : على كل حال إن شاء الله سنقرأ عليكم زاد المعاد حتى لا تنصرفوا إلا وأنتم تقولون إن هذا هو القول المتعين اصبروا بس.
ما حكم من فعل فعل ابن عمر في الطلاق متعمدا؟
السائل : .... من فعل ابن عمر أنه كان جاهلاً في الحكم
الشيخ : نعم
السائل : ومن فعل ذلك متعمداً ...
الشيخ : يكون أبعد عن الوقوع - الله أكبر- كم الصفحة ؟
الطالب : ...
الشيخ : والله اللي عندي شعيب الأرناؤوط عبد القادر نعم عندي مئتين وثمانية عشر .
قراءة مبحث عن الطلاق من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله مع مناقشة الشيخ له.
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فهذا المبحث قررت قرآته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق قرر دراسته أو قراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم * زاد المعاد في هدي خير العباد * فأقول مستعيناً بالله تعالى:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " فصل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة
في الصحيحين : ( أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
ولمسلم: ( مره فليراجعها )"
الشيخ : النسخة الثانية إن شاء طلق وإلا يطلق؟
الطالب : ...
الشيخ : عندي ثم شاء عندك ( إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس )
الطالب : ...
الشيخ : طلقها ، اللي أحفظ أنا ( وإن شاء طلق قبل أن يمس ) ، نسخة وإن شاء طلق اجعلوها نسخة
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
القارئ : " ولمسلم : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها ) "
الشيخ : ثم ليطلقها
القارئ : " ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .
وفي لفظ: ( إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى ) . وفي لفظ للبخاري: ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ) .
وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال ( طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .
وقال ابن عمر رضي الله عنه: ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )) )
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعه أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام.
فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها.
والحرامان: أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها "
الشيخ : ...
القارئ : " فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ))
وقال تعالى: (( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وقد دل على هذا قوله تعالى: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. وفي سنن النسائي وغيره "
الشيخ : وجه ذلك لأن الله قال : طلقوهن لعدتهن وهذا يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة لكن الله صرح بأن لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة )) إذن يكون فطلقوهن لعدة هذا فيمن لها عدة يجب أن تطلق للعدة ومعنى طلق لعدة أن تطلق لعدة متيقنة تشرع فيها نفوذ الطلاق لأن اللام للتوقيف كقوله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) أي عند دلوكها ، ولا يمكن أن يكون طلاق تشرع في عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة في الحال فوراً وإذا طلقها طاهراً من غير مسيس يعني من غير أن يجامع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت آيسة لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لها عدة لكن تشرع في العدة في الحال عدتها ثلاثة أشهر ، عدتها ثلاثة أشهر وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض بعد ، فالصغيرة التي لا تحيض بعد والآيسة والحامل ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه كل هؤلاء طلاقهن جائز طلاق سنة نعم
القارئ : " وفي سننن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد، قال: ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله ) "
الشيخ : أقتلُه
القارئ : " ( حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتُله )
وفي الصحيحين : عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ) .
فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضاً.
وأما المدخول بها، فإن كانت حائضاً أو نفساء، حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا، فإن كانت مستبينة الحمل، جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلاً لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة، ويجوز قبله. فهذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان من مكلف مختار، عالم بمدلول اللفظ، قاصد له. واختلفوا في "
الشيخ : هذه القيود للمتفق عليه
أولاً إذا كان من مكلف فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق منه خلاف والمذهب يقع إذا كان يعقل الطلاق وإذا كان من مجنون لا يقع الطلاق لأنه لا يعقل
مختار ضده المكره ، فالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق )
والثالث : عالم بمدلول اللفظ فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته أنت طالق وهو لا يعرف معنى طالق أو رجل عربي قال لزوجته باللغة غير العربية ما معناه أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق لماذا ؟ لأنه يعلم مدلولها ما يدري ايش معنى أنت طالق
الثالث قاصد له
الطالب : الرابع
الشيخ : الرابع قاصد له مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له ، فإن لم يقصد فإنه لا يقع الطلاق يعني لو قال لزوجته أنت طالق ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع ولكنه يقع حكماً يعني عند التحاكم نلزمه به نلزمه لأن النية أمر باطن ما يعلم وهنا ينبغي أن نقسم قول القائل أنت طالق إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا إشكال فيه
الثاني : أن ينوي غير الطلاق بأن ينوي بقوله أنت طالق أي من قيد يعني ما أنت مربوطة فهذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه
الثالث أن لا يقصد هذا ولا هذا ، يكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقصد لا هذا ولا هذا فهذا أيضاً لا يقع منه الطلاق لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق يحكم بالطلاق اعتباراً بإيش؟ بظاهر اللفظ اعتباراً بظاهر اللفظ ولئلا يقع التلاعب من أهل الفسق فيطلق ألف مرة ويقول ما أردت الطلاق
فإذا قال قائل : إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لنا إلا الظاهر فهل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق أو لا يحل لها أن تحاكم الزوج خوفاً من أن يكون صادقاً فالجواب على هذا أن نقول : يجب أن تنظر إلى حال الزوج إن كان عند الزوج تقوى لله وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق فهنا لا يحل لها أن تحاكمه لأنها إذا حاكمته سوف يفرق بينها وبينه وهي زوجته وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون ليس له هم إلا أن يشبع رغبته فيجب عليها أن تحاكمه يجب أن تحاكمه من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق فيفرق بينهما. إي نعم
القارئ : " واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض "
الشيخ : في كلام المؤلف رحمه الله يقول : وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء، حرم طلاقها، أما الحائض فلا شك في تحريم الطلاق لما جرى من قصة ابن عمر رضي الله عنهما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تغيظ فيه ورده، لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر وفي عدم وقوعه أيضاً نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة صح؟
الطالب : ...
الشيخ : فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها فإن النفاس لا يحتسب به في الطلاق بخلاف الحيض، فتشرع في العدة من حين أن يطلقها كما لو طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فالظاهر لي أنا أن طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع، لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله: ((فطلقوهن لعدتهن )) فهذه النفساء تشرع في العدة من حين الطلاق وتبقى حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات بخلاف من طلقها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة عرفتم؟ فيكون قد طلق في غير العدة لأنها لا تحسب من العدة فهذا هو الفرق. نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ما هو من كل وجه
السائل : تمكث مدة ثم يأتيها طهر ثم حيض ، وهذه تمكث مدة أيضاً الحائض ثم طهر ثم حيض
الشيخ : إي لكن الفرق بينهما أن الحيض معتبر في العدة ثلاث حيض والنفاس غير معتبر
السائل : ...
الشيخ : لا ما يحصل
السائل : ...
الشيخ : ما يحصل بارك الله فيك ، لو أنها مثلاً نفست نفاساً كاملاً ثم حاضت حيضتين لم تنقض العدة فهي شارعة في العدة من حين أن طلق أما التي طلقها في الحيض وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة ليش؟ لأن هذه الحيضة زائدة عليها ... تكون عدتها ثلاث حيض ونصف مثلاً
السائل : وهذا أيضاً
الشيخ : لا ، ما هو معتبر النفاس النفاس غير معتبر تشرع في العدة من حين يطلقها نعم .
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ، الهازل قاصد اللفظ لكنه يمزح فهو قاصد للفظ ولهذا كان طلاق الهازل واقعاً نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذا بعد أن تصل لكن نقول قبل أن تراجعه لأن الحاكم قد يجهل حال الرجل ولا يعرف عنه شيء فيحكم بالظاهر لكن نقول للزوجة قبل أن تحاكمه إذا كانت تعلم أن زوجها صادق وعنده خشية لله لا تواخذه ...
السائل : ...
الشيخ : ترى يا جماعة ما نرى أننا نبحث في غير الطلاق في الحيض لأن إن بغينا ... ما درينا ولا ... نعم
القارئ : "واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي واقعها فيه.
المسألة الثانية: في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً، كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين، ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه، ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه، وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه.
فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر "
الشيخ : عبيدُ
القارئ : " عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر، لا يعتد بذلك، ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى بإسناده إليه.
وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها.
وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: قال: لا يعتد بها قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك، وتعتد بعدها بثلاثة قروء، قلت: وابن سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا يُعرف، قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة، عن رجل سماه، عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة.
قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره، فإذا كان لا شك في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وضلالة، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده، ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم " .
الشيخ : تفهمون الكلام ؟ الجملة الأخيرة ويش معناها ؟ " وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم " القاطع هنا: اسم كان، وكاذبا خبره، يعني معناه: أن الذي يقطع بالإجماع يكون كاذباً على جميع الناس، من قال أنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة لم يرو فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدتم، وزيد بن ثابت فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك ، ويش اللي يستجيزون؟
الطالب : دعوى الإجماع
الشيخ : دعوى الإجماع إي نعم نعم
القارئ : " قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به، ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك، قالوا: وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟
قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح "
الشيخ : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله ويش عندك بالقديمة ها المحرم
الطالب : لا ما في المحرم
الشيخ : ويش عندك؟ قالوا
الطالب : وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله
الشيخ : إي تمام هذا الصحيح اشطب على المحرم .
القارئ : " قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة، لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح ولا يقع قالوا "