تحت باب الطلاق
تتمة الجواب عن سؤال: إذا حاضت المرأة اليوم الثامن فما تعمل وهي تريد التمتع ؟
الطالب : أم اسماعيل ما كان عندها رجال ينظرون إليها
الشيخ : نعم نقول قدر الحال كالحال ما يخالف نوافق إذا وجدنا امرأة تسعى وليس في مكة ولا الطيور نعم فلتركض أليس كذلك ؟ هكذا فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم اسماعيل لأن الأصل في السعي أم أسماعيل فقد قاس مع الفارق ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسعى بين العلمين أعرفتم ؟ إي نعم وهذا يا إخواني أقوله لأن بعض الناس الذي يحبون أن يطبقوا السنة يغفلون عن بعض الأشياء يقولون ليش ما تسعى المرأة كما سعت أم اسماعيل ؟ نقول الفرق واضح ، نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : شيخ هل يصح ما ذكره الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله عنها من أجل تطييب خاطرها ...
الشيخ : إي نعم هذا قاله أظنه طاووس كما في صحيح مسلم قال ( وكان الرسول ينظر إليها ويعذرها ) لكن ليس معنى تطييب القلب أنه شرع عبادة من أجل أن يطيب قلبها على أنه لقائل يقول وليكن ذلك إذا كان الممنوع أن الإنسان هو بنفسه يشرع عبادة لما يهواه هو لكن إذا كان الرسول أقر ذلك فلا مانع على أننا نقول ليس مجرد تطييب القلب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يدفع القلق عن بني الإنسان فما لا يكون محرماً فإذا كان ليس هناك نهي عن العمرة بعد الحج والإنسان قلق يقول أحرمت بالعمرة أولاً على أنني سوف آتي بها كاملة ثم أحرم بالحج وأنا قلق أن يفوتني هذا الشيء والناس يرجعون بعمرة وحج كما قالت عائشة لأنها أيضاً عائشة لاحظوا أن لها ضرات من ... زوجات الرسول متمتعات زوجات الرسول متمتعات هي رضي الله عنها قلقة أن ضراتها يكن متمتعات يأتين بعمرة وحج وهي لم تفعل نعم ...
ما حكم السعي في الطابق العلوي؟
الشيخ : نعم رشاد
السائل : ما قولكم في السعي في الطابق العلوي يعني نظراً لوجود الخلاف فيتحرج الإنسان أن يسعى فيه ... الطابق الأرضي مزدحم جداً ومعه نساء
الشيخ : والله أرى أنه لا بأس لا بالطابق الأوسط ولا بالأعلى ولا في نفسي من هذا شيء
السائل : ما في حرج يعني ؟
الشيخ : أبداً ما في حرج ولاحظوا يا إخواني سهولة العبادة وعدم التعب فيها أمر مطلوب في الشرع أمر مطلوب أن الإنسان يسلك السبيل الأسهل ما دام داخلاً في الشرع وتعرفون الآن يعني في السعي في أيام المواسم السعي من الأسفل صعب جداً أنا أذكر أني مرة سعيت من الأسفل ولما قاربت المروة عجزت ما أمكنني قلت نرجع وأرقى من فوق فوق الصفا واسع قلت الحمد لله فكني من ذا، أتيت إلى الصفا ومشيت مع الناس مشي زين في المروة تعرفون المروة في الطابق العلوي كان في الأول في ... ثم يخنق الناس خنقاً لما دنونت منه الله يدفع البلاء ولا مرة مرة جداً تعبت لكن يسر الله لي جبلاً من الجبال ... المهم بدأ الناس يصرخون ويقول بعض الناس تحت أرجلكم اتقوا الله فينا ، ويعني ما بينا وبين الباب اللي يطلع برة إلا مثل الباب هذا وقعدنا يجي يمكن حوالي عشر دقايق ما وصلناه وحنا في ضنك شديد المهم وصلناه طلعت مرة تركت السعي قلت إن الله يسر بالنهار وإلا
الطالب : ...
الشيخ : لا السطح ما أدري ويش ذاك اليوم ما رقيت إما إنه مغلق ما أدري
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : تكمل السعي
الشيخ : لا أعدناه من جديد المهم أني أقول اتبعوا الأيسر ما دام داخلاً في الشرع
الطالب : ... انتقل من الدور الأرضي ...
الشيخ : لا هو إذا انتقل يعني ولا طالت المدة ما طالت المدة
الطالب : ...
الشيخ : إي إن ما طالت المدة بشرط أن يبدأ من محله ما عاد لأنه لا بد يقدر إذا مضى نصف السعي أو ربع السعي يبدأ من محله نعم عبد الرحمن
السائل : شيخ بعض الناس
الشيخ : عبد الرحمن بن إبراهيم، أنت معروف يقال لك عبد الرحمن بن داود . نعم
كيف نجمع بين جواز تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع وبين قولنا بوجوب طواف الوداع؟
الشيخ : هو طواف الزيارة ، طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الحج
السائل : إلى وقت الوداع ، نحن قلنا يغني طواف الافاضة عن طواف الوداع ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ... القول بأن طواف الوداع واجب
الشيخ : المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف يعني ليس واجباً لذاته نظيره الذي يقربه تحية المسجد لو دخل المسجد وشرع في فريضة أجزأ ، لأن المقصود أن يكون أول قدومك للمسجد الصلاة هذا مثله ، لكن بعض الناس أورد على هذا إيراد وقال إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى عند الخروج وهو قارن أو مفرد وقد سعى بعد طواف القدوم فلا إشكال صح وإلا لا ؟ ليش لا إشكال ؟ لأنه لم يسع بعده لم يسعى بعده وكذلك إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول مرجوح أن المتمتع يكفيه سعي العمرة لا إشكال أيضاً لكن إذا قلنا بقول الجمهور وهو الصحيح أن المتمتع لا بد له من طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج فما تقولون فيما لو طاف وسعى ؟
الطالب : لو طاف وسعى ...
الشيخ : نقول لا ... لماذا ؟ لأن السعي هذا تابع للطواف ومدته ليست بطويلة وهو متلبس بعبادة فيشبه من طاف ثم صلى صلاة الفريضة وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر
ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن عائشة رضي الله عنها لما طافت للعمرة وسعت لم تطف للوداع لم تطف للوداع اكتفاءً بالطواف الأول لأنه متواصل مع السعي طيب
لو قال قائل هل تقولون إنه يسعى أولاً ثم يطوف ثانياً لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز؟ نعم نقول إن قلنا بهذا ففي القلب ... منه لأن الأحاديث الواردة ما سئل عن شيء قدم يوم إذن يعني في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه المشقة أما مع السعة ففي النفس شيء من هذا ، في قلق ، وكونه يطوف أولاً ثم يسعى ثانياً ونكتفي بالطواف الأول خير من أن نقول : اسع ثم طف ، ولهذا لا أرى أنه يجوز للمعتمر أن يقدم سعي العمرة على طوافها لا أرى هذا وإن كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء مكة يرى جواز ذلك لكننا لا نراه . نعم
كثير من الحجاج يشترطون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فما الحكم؟
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : وقال لضباعة بنت الزبير اشترطي قال لضباعة بنت الزبير اشترطي
السائل : لكن هو
الشيخ : هو لم يشترط ولهذا أنكر ابن عمر الاشتراط انكاراً عظيماً قال كيف تشترطون تشترط على ربك اجزم على العبادة ولا تشترط لكن الصحيح في هذه المسألة القول المفصل أن من خاف اشترط يعني من كان فيه شيء يخاف منه أن لا يكمل النسك اشترط ومن ليس فيه شيء فلا يشترط
قال لي بعض الناس الخطر كثير الآن الحوادث في السيارات كثيرة كل إنسان يحرم فهو خائف ، قلنا حوادث السيارات لا تعتبر من الخوف لأنك قدر كم في الموسم من سيارة نعم وكم يحصل من حادث ؟ ليس بشيء بالنسبة لكثرة السيارات ثم إن حوادث الرواحل والمركوب موجودة في عهد الرسول ، أليس أحد الصحابة رضي الله عنهم وقصته راحلته وهو واقف بعرفة هذه حادثة هذه حادثة على كل حال إذا وجد سبب يقتضي الاشتراط فاشترط ومن ذلك في العمرة لو خافت المرأة من الحيض وهي ذاهبة للعمرة في رمضان أو غير رمضان وخافت أن تحيض فتحبس قومها فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وجاءها الحيض ها يصح وإلا لا ؟ تتحلل وتمشي مع أهلها بدون شيء نعم يا ..
أليس من الأفضل أن يجعل خط على علامة الصفا والمروة؟
السائل : ... الصفا والمروة ...
الشيخ : الحقيقة إنه يعني الإنسان يقول هل من الخير أن يجعل خط علامة على منتهى السعي أو لا ؟ لا لأن إذا جعلت علامة سيقف الناس على حد الخط ثم يمنعون الذين وراءهم من استكمال السعي وإلا فبعض الناس اقترحه لكنه في الحقيقة يخشى منه هذا الشيء إنما الشبك الذي جعلوا للعربات منتهاه هو منتهى السعي منتهاه منتهى السعي لأن الذين وضعوا هذا الشبك لم يضعوه أدنى من الكمال بل وضعوه على الكمال وتعرفون أن الشبك ما يصعد إلى منتهى الجبل وليس أيضاً من أول ... السعي من عند الصفا صحيح ينتهى الشبك قبل بدأ الارتفاع لكن في المروة لا نعم .
بعض أصحاب العربات يصعد إلى الجبل فما الحكم؟
الشيخ : ... ايش؟
السائل : ...
الشيخ : ما عليه ما في شيء نحن كلامنا على الواجب وإلا المستحب أنك تصعد المستحب أن تصعد لأنك لو انصرفت قبل الصعود فاتتك السنة من جهة ثم لم تتمكن من الوقوف لتدعو لأن الناس يدفعونك نعم .
هل يقطع السفر التمتع؟
الشيخ : هل هي بلده يعني لو أن إنسان أخذ عمرة وهو من أهل جدة ينوي بذلك التمتع ولما انتهى من العمرة خرج إلى بلده جدة ثم عاد محرماً بالحج فإنه يكون مفرداً لأنه أنشأ للحج سفراً مستقلاً وهذا أعدل الأقوال لأن من العلماء من قال إن السفر بين العمرة والحج لا يقطع التمتع مطلقاً حتى لو سافر الإنسان إلى بلده ومنهم من قال إذا سافر مسافة القصر ولو إلى غير بلده انقطع التمتع والصحيح التفصيل وهو المأثور عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رجع إلى بلده فأحرم من دويرة أهله بالحج فليس بمتمتع نعم انتهى الوقت
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
سبق الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته أنه طلقها وهي حائض وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة أي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع وذكرنا أن جمهور الأمة من الأئمة والعلماء على أن الطلاق يقع واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر قال في قصة ابن عمر ( مره فليراجعها ) ، ولا مراجعة إلا بعد طلاق واستدلوا أيضاً بأن الطلاق يقع كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض بل يجيزه بدون استفصال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال وهو احتمال وارد وكثير يدل على العموم ، يدل على العموم لأن الطلاق يقع كثيراً والحيض في النساء كثير فإذا كان الصحابة يطلقون ولا يستفصلون دل هذا على أن الطلاق يقع في كل حال
ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وعللوا ذلك بما في روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي وعللوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً وهذا الحديث أعني من عمل عملاً قاعدة أساسية في الشريعة الإٍسلامية
وقالوا أيضاً : لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله عز وجل ورسوله كيف ذلك ؟ لأن النهي عن الشيء يراد منه أن لا يوجد هذا الشيء النهي عنه يراد عنه أن لا يوجد فإذا نفذنا الطلاق في الحيض فهذا إقرار منا وإمضاء له وإيجاد له وهو خلاف ما تقتضيه صيغة النهي ولا شك أن هذا من حيث الدليل أقرب من القول بالوقوع ولكننا نحتاج إلى الإجابة عن ما استدل به الآخرون لأن القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين الأمر الأول :
إثبات قولك بالدليل
والثاني : الجواب عما احتج به مخالفك . فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب والدليل الذي تدفع به ما احتج به مخالفك تم القول وإلا فلا فهم يقولون الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بما سمعتم وأجابوا عن قوله : فليراجعها بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء ، المراجعة في لغة الفقهاء إعادة المطلقة للنكاح وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى عصمة النكاح سواء كان عن طلاق أو عن غير طلاق واستدلوا لذلك بقوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله : (( فإن طلقها )) يعني المرة الثالثة (( فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره )) فإن طلقها أي الزوج الثاني (( فلا جناح عليهما أن يتراجعها )) أي الزوج الأول والزوجة ، أن يتراجعا مع أن هذا ليس عن طلاق بل هو عقد نكاح جديد وسماه الله تعالى رجعة فدل ذلك على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء بل هي أعم من الرجعة في لسان الفقهاء وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأقرأ وأقعد يعني أشد مطابقة للقواعد
ولكن يبقى النظر في مسألة صار الناس يتلاعبون بها الآن إذا طلق الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث جاء يبحث يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل إيش؟ أن يلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة لأجل أن يرجع هذا أنا لا أعتبره ولا أقبله وأقول ما دمت طلقت أولاً على أن الطلاق نافذ بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت ما ذهبت للزوج تقول هذه زوجتي أليس كذلك هذا هو الواقع بين الناس فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول هل هو في حيض أو في طهر جامعتها فيه ، وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن با بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته قال إن الإنسان إذا طلق ثلاثاً ثم عجز عن المخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل أحد الشهود يشرب الدخان وإلا كذا ولا كذا نعم علشان يكون غير عدل ويكون النكاح بغير شهود فلا يكون صحيحاً وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح وحينئذٍ تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد يقول هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانية ثم طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون الناس عليه ويحضر محفل ثم طلقها تمت الطلقات الثلاث وإلا لا ؟
الطالب : تمت
الشيخ : تمت ، جاء يسأل يقول أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل عشر سنوات في حيض طيب طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليها كيف تعقد علي امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقاً ففي هذه الحال لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ.
أولاً: لأن قول الجمهور هو هذا
والثاني: أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول وإلا لا ؟ ملتزم كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول أنا غير ملتزم أنا غير ملتزم وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها سياسة الخلق بالحق سياسة الخلق بالحق ، وهو أن الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص وإلا فشيء التزمت به ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة إيش ؟ ما طلبت الزوج قلت هذه زوجتي أنا طلقتها في حيض أو في طهر جامعتها فيه ، هذه مسألة يجب أن ننتبه لها ، فأنا على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافذ وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك لا رجوع لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد زوجة ابن عمر وهي في عدتها ما انتهى ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور أو مع ايش؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الشرع معلوم لأن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام أما نحن فلا ندري من الصواب معه وإن كنا نرجح هذا ، لكن لو قيل لنا تشهد أن هذا حكم الله ، قلت علم اليقين لا أشهد لكن هذا الذي يترجح عندي هذا الذي يترجح عندي أما أن أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا لأن استدلالي إنما هو بإيش؟ بعمومات وتعلمون أن العام دلالته على جميع أفراده قطعية وإلا ظنية ؟ ظنية لجواز التخصيص أفهمتم المسألة الآن ؟ فالمسألة نفهمها نظرياً ونفهما تطبيقياً نظرياً نقول لا يقع ، تطبيقياً نقول : من طلق ملتزماً بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه لكن لو أن إنسان طلق الآن في حيض أو في طهر جامعها فيه ثم جاء يسأل قلنا لا طلاق عليك لا طلاق عليك ويجب أن تردها يجب أن تردها لأن الطلاق غير واقع فهي زوجتك الآن وفي عصمتك ولا تتلاعب
طيب يقول حديث ( فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه ) عندي بس صلى الله عليه وسلم ما هي عندك سلم
الطالب : عندنا
الشيخ : ( عن ذلك فقال مره فيراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) متفق عليه ، أظننا شرحنا هذا وأخذنا فوائده طيب
" وفي رواية لمسلم : ( مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) " هذه الرواية شرحناها ؟ نعم
الطالب : أخذنا الروايات كلها أخذنا الروايات كلها...
الشيخ : وفوائدها إذن
الطالب : ...
الشيخ : أيهن
الطالب : وفي رواية أخرى عن ابن عمر ...
الشيخ : قال عبد الله بن عمر: ( فردها علي )
9 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). أستمع حفظ
تتمة شرح حديث ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). رواه مسلم .
الطالب : بالرفع
الشيخ : طلاق الثالثة واحدةً هذا الوجه ، " ( فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). "
قوله: ( كان الطلاق على عهد رسول الله ) هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من المرفوع حكماً أو صريحاً ؟ حكما حكماً، لأنها لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما نسبت إلى عهده فهي مرفوعة حكما
( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ) وخلافة أبي بكر سنتان وأشهر، ( وسنتين من خلافة عمر ) أضفها إلى خلافة أبي بكر تكون أربع سنوات وأشهرا، (طلاق الثلاث واحدة ) الوجه النحوي أن يقال طلاق الثلاث واحدةً، وتكون طلاق الثلاث بدلاً من الطلاق أو عطف بيان، يعني: كان طلاق الثلاث واحدة وما نوع هذا الطلاق الذي يكون واحدة هل هو قول الرجل: أنت طالق ثلاثاً، أو قول الرجل: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ نعم الظاهر الثاني الظاهر الثاني ، أنهم كانوا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن طلاق الثلاث يعني طلقها ثلاثا وإذا كان طلقها ثلاثاً يعني قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما لو قال سبح الله ثلاثا، يعني قال: سبحان الله ثلاثا أو قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ الثاني، وإلا الأول؟
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني، فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحدا وبعد ذلك تتابع الناس في هذا الأمر، لأن هذا الأمر محرم ، هذا الأمر كان محرماً، ووجه التحريم: أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت، فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة طلقها لغير عدة كيف طلقها لغير عدة نعم؟ لأنها الآن لم تشرع في عدة جديدة حيث إنها في عدة الطلاق، فإذا قال: أنت طالق الثالثة زاد الطين بلة، فصار متعدياً لحدود الله، حيث قال الله: (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا طلقها الثانية إيش؟ لغير العدة ولهذا قال الفقهاء: لو قال أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال: أنت طالق بنت على العدة الأولى ولم تستأنف العدة بالطلقة الثانية وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة فيكون عاصياً لله، كما قال ابن عمر لذي سأله في الحديث السابق: ( أما أنت فقد عصيت ربك بما أمرك به من الطلاق )
عمر رضي الله عنه كان حازما وكان يسوس الناس في الغالب بأشد الأمور رأى من حكمته أن يلزم الناس بما التزموا به وإن كان ليس بمحرم
الطالب : محرم
الشيخ : نعم بما التزموا به وإن كان محرماً بما التزموا به وإن كان محرماً ، وله في ذلك إمام أي: إلزام الناس بما التزموا به وإن كان منهياً عنه له فيه إمام من أمامه ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الإمامة؟ الإمامة في الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، الوصال في الصوم ، ويش معنى الوصال؟ أن يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رأفة بهم ورحمة فاستمروا عليه فواصل بهم يوماً ويوماً ويوماً حتى رئي الهلال فأفطروا فقال ( لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ) مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكروه لكن جعلهم يستمرون إلزاما لهم بما التزموا به، فعمر رضي الله عنه قال: هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث ليلزموا به أنفسهم نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا منعهم ما في، يا ناس لي حق أن أرجع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وفي عهد أبي بكر يرجع الإنسان إذا طلق ثلاثاً قال لا ، ممنوع ، إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلق الثلاث سيمنع من الرجوع يطلق أو لا ؟ لا يطلق، فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة من باب السياسة وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع ينبغي أن يمنعوا من الرجوع أما إذا كانت المسألة نادرة فيمكن لهم.
إذن في الحديث نعود له يقول : كان طلاق الثلاث واحدة فلما نعم ( فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ) أناة يعني: تؤدة، وتأخير كيف استعجل؟ هو إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني: من الآن بت الطلاق هذا هو الذي يريد وكان له في ذلك أناة أن يطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار إن شاء راجع وإن شاء - انتبهوا يا جماعة - وإن شاء لم يراجع ، هل أحد يجبره على أن يراجع! ؟ إذن ليش يطلق ثلاثا، يطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء تركها إذا انقضت عدتها ملكت نفسها، فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعة.
يقول: ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) ويش معنى أمضاه يعني: ألزمهم بمقتضاه بأن تكون الثلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة، فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا بانت به وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به أعرفتم؟ الكلام معلوم؟
الطالب : إي
الشيخ : طيب ، لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلق بنفسه قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكيف نقول هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة، وأيضا عمر له سنة متبوعة: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) فيتبع في هذا ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ بعضهم طعن في سنده وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها في غير المدخول بها كيف؟ لأن غير المدخول بها إذا قال: أنت طالق بانت لأنه ليس لها عدة (( يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فإذا قال لها وما دخل عليها ولا خلا بها قال: أنت طالق عند آخر القاف خلاص طلقت وبانت منه، فإذا قال ثلاثاً ورد على غير زوجة على غير زوجة وكذلك إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها ما بعدها فتكون الطلقة الثانية والثالثة واردة على إيش؟
الطالب: على غير زوجة
الشيخ : على غير زوجة فلا تحسب فحملوه على غير المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألتك أيهما أكثر أن يطلق الناس بعد الدخول أو قبل الدخول؟
الطالب : بعد الدخول
الشيخ : بعد الدخول وإلا قبل ؟
الطالب : بعد الدخول
الشيخ : بعد ، إذن معناه: حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل الكثيرة، أليس كذلك ؟ نقول: هذه الصورة التي زعمتم أنها مدلول الحديث صورة نادرة فكيف تحملون الحديث عليها وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر وهو حديث عائشة الثابت في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ؟ ! حُمل على أن المراد به إيش؟ النذر، يعني: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه سبحان الله ! لو سألنا أيهما أكثر أن يكون على الإنسان صوم النذر وإلا صوم رمضان؟
الطالب : رمضان
الشيخ : يا جماعة
الطالب : رمضان
الشيخ : صوم رمضان
الطالب : نعم
الشيخ : نعم، لأن النذر متى يكون؟ ! ورمضان كل سنة يتكرر فسبحان الله! أن يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الأمر الكثير! لكن هذا سببه العلة التي أشرنا إليها فيما سبق وهي أن يعتقد ثم يستدل إذا اعتقد الإنسان ثم استدل فالله يعينه على التحريف والتأويل أو الله يكفه عن التحريف والتأويل، نعم لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة في الطلاق الثلاث، والقول الصحيح أيضاً في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر وكذلك في الطلاق الثلاث الصحيح أنه لا يكون إلا واحدة وأن حمله على غير المدخول بها حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير وترك للأمر الكثير، نعم .
11 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلاقة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). رواه مسلم . أستمع حفظ
أليس باقي الحديث يرد عليهم لأنه قال فلو أمضيناه عليهم؟
الشيخ : إي نعم فلو أمضيناه
السائل : أمضيناه عليهم لو كانوا ... ما قال أمضيناه ...
الشيخ : نعم هذا أيضاً مما يدل عليه وله فيه أدلة لكنها لم يعني الوقت الآن انتهى نعم .
امرأة طلقت وبانت من زوجها وتزوجت ثم طلقت من الثاني ورجعت إلى الأول فهل تحتسب طلقة؟
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : السؤال فيه يعني خفاء ، يقول رجل طلق زوجته مرة واحدة أو مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للزوج الأول هل تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقاً جديداً
الطالب : الأول
الشيخ : الأول يعني مثلاً إذا كان طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول بعد ما طلقها الثاني عادت للأول كم باقي له الأول بقي له طلقة واحدة لكن لو طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول هل تستأنف الطلاق أو تكون على ما بقي ؟
الطالب : ما بقي شيء
الشيخ : ما بقي شيء هذا تستأنف الطلاق تستأنف الطلاق وذلك الفرق يعني لو قال قائل إذا كانت تستأنف الطلاق في الثلاث فما دونها من باب أولى نقول لا الفرق واضح لأن نكاح الثاني في الثلاث كان له أثر حلها للأول لكن نكاح الثاني في غير الثلاث ليس له أثر نكحت أو لم تنكح
الطالب : شيخ صارت أجنبية منه
الشيخ : إي ولو كانت أجنبية
الطالب : صارت أجنبية
الشيخ : ولو كانت.
رجل طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم خالعت ثم راجع فهل تبين منه؟
السائل : رجل طلق ثم راجع ثم طلق ثم خالعت ثم رجع إليها هل يعد ... طلاق مستأنف وإلا ...
الشيخ : سمعتم السؤال يقول طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم خالع هل تبين منه ؟ لا لأن الخلع ليس بطلاق
السائل : رجع ...
الشيخ : يكمل ، لأن الخلع وجوده كالعدم
ورد في الحديث أن الذي طلق امرأته وهي حائض يؤمر بإرجاعها ثم تطليقها في الطهر الثاني أليس كذلك فهل انتظار الطهر الثاني واجبا؟
الشيخ : ذكرناها يا أخي ما ذكرنا هذه ، حديث ابن عمر : ( مره فيراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ) هذه رواية في رواية أخرى : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وأن بعضهم قال ثم ليطلقها طاهراً أي بعد الحيضة الثانية يحمل اللفظ هذا على اللفظ الأول وبعضهم قال إن اللفظ الأولى يعني انتظاره إلى حيضة ثانية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب
السائل : له أن يطلقها في الطهر الأول
الشيخ : فله أن يطلقها في الطهر الأول نعم يا سليم .
15 - ورد في الحديث أن الذي طلق امرأته وهي حائض يؤمر بإرجاعها ثم تطليقها في الطهر الثاني أليس كذلك فهل انتظار الطهر الثاني واجبا؟ أستمع حفظ
سؤال عمر هل هو عن فراسة أم عن علم؟
الشيخ : شلون عن فراسة وإلا عن علم
السائل : ... طلق امرأته ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إي يعني كان عندهم شك في الأول إي صحيح هذا يدل على أنه صار عنده شك لما طلقها وهي حائض فلهذا سأل وإلا كان لا داعي للسؤال .نعم
السائل : ... هل هذا طلعوه عن الصحابة كلهم ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذي طلق الرجل لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أو لا ؟
الشيخ : يعني غير ابن عمر ، لكن هل كل أحد يجي يسأل ما ندري .
تتمة شرح حديث (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين ...).
إذن يكون الطلاق ... لطلاق سابق طلاقاً إيش؟ لغير العدة فلا يقع وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر
ومعلوم أن الطلاق لغير العدة الجواب عندك الطلاق لغير العدة حرام فيقع مردودا، ولهذا لما رأى عمر أن الناس لا ينتهون عنه إلا بأن يلزموا به ألزمهم به ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثاً، وهذا الحديث صريح جداً في أن الطلاق الثلاث إنما نفذ في عهد عمر، ولهذا قال بعض العلماء لما قيل له: إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة قال: هذا خلاف الإجماع فقيل له: بل الطلاق الثلاث إذا جُعل ثلاثا فهو خلاف الإجماع لأنه ما دام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كل هذه المدة وطلاق الثلاث واحدة ما فيه خلاف. إذن فهذا هو الإجماع القديم وهذا هو الذي ينبغي أن يعتد به، لكن لما اجتهد عمر رضي الله عنه هذا الاجتهاد تبعه الناس وصار أرباب المذاهب على هذا وبقي الخلاف في هذه المسألة غير معروف بين الناس حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله أوذي أوذي من جهته إيذاءً كثيرا وحبس وتلميذه ابن القيم رحمه الله طيف به على جمل في الأسواق يشهر به لماذا يفتون بما يخالف رأي السلطان، ولكن الحق أحق أن يتبع، الجمهور ليس لهم جواب على هذا الحديث ليس لهم جواب يغني من الحق شيئا، فمنهم من قال: إن هذا فيمن لم يدخل بها حديث ابن عباس فيمن لم يدخل بها ، لأنه إذا طلق من لم يدخل بها مرة بانت منه إذ ليس لها عدة ، يعني الإنسان إذا طلق امرأة ما دخل عليها ولاشئ وإنما عقد عليها ثم طلقها فإنه بمجرد ما يقول هي طالق تطلق وليس لها عدة تبين منه فإذا جاء الكلمة الثانية أنت طالق وردت على إيش؟ على أجنبية لأنها انتهت بانت منه فقالوا هذا في غير المدخول بها وهذا في الحقيقة حمل مستكره لأننا لو سُئلنا أيهما أكثر الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول ؟
الطالب : بعد
الشيخ : بعد الدخول كيف نحمل الحديث على المسألة النادرة القليلة وندع المسألة الكثيرة؟ ! هذا حمل مستكره وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل وقال بعضهم
وأجاب آخرون : بأن هذا الحديث فيما إذا قصد المطلق بالجملة الثانية التأكيد، فيما إذا قصد التأكيد ، لأنه إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال: أردت التوكيد لم يقع إلا واحداً، قولاً واحداً، فقالوا: إنهم كانوا يريدون بذلك التوكيد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر وسنتين في خلافة عمر فلما ساءت نيات الناس وصاروا يريدون التأسيس ويدعون أنهم أرادوا التوكيد أمضاه عمر لسوء المقاصد والنيات وهذا أيضاً تأويل مستكره، لأن عمر لم يقل: أرى الناس قد فسدت نياتهم فكانوا يدعون التوكيد بما يريدون به التأسيس بل قال: ( أراهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ) فيكون هذا القول أو هذا التأويل تأويلا باردا لا فائدة منه، ونحن وأنتم إلى الآن نقول: إن من أراد توكيد الجملة الأولى بالثانية لم تقع عليه الثانية، لأن المؤكِّد هو المؤكَّد، فالجملة واحدة في الحقيقة ولا إشكال في هذا، فتبين بهذا أن رد الجمهور لهذا الحديث لا وجه له، وأنه لا يقع الطلاق الثلاث إلا واحدة وأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق ثلاثاً وقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وذلك لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة فتكون مردودة وهذا وجه جعل الثلاث واحدة
نعم لو، طيب لو قال المطلق: أنا أردت الثانية أنا أردت الثانية هل تقع عليه الثانية؟ على القول الذي رجحنا لا تقع لأن نحن كلامنا على إذا أراد الثانية ، أما إذا لم يرد الثانية وإنما قالها توكيدا أو إفهاماً ظن أن الزوجة لم تسمع فهذا ما فيه إشكال.
فوائد حديث ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين ...).
وقوع الطلاق الثلاث يعني: أنه طلاق معتبر
الطالب : ...
الشيخ : اصبروا يا جماعة ، لا اله إلا الله خلق الإنسان من عجل وكان عجولاً
أن طلاق الثلاث معتبر لكن هل يعتبر بوصفه أو يعتبر بأصله؟ يعتبر بأصله فيقع الطلاق لكن واحدة وقالت الرافضة: الطلاق الثلاث لا يقع أصلاً وأن الإنسان إذا طلق زوجته وقال: أنت طالق ثلاثاً لم يقع عليه شيء لا واحدة ولا ثلاثا، - انتبهوا - وعللوا ذلك بأن هذا طلاق منهي عنه والمنهي عنه يكون مردوداً، أرأيتم لو باع صاعاً بصاعين ،صاعا من البر بصاعين من البر هل تقولون ببطلان الزيادة وهي الصاع أو ببطلان البيع جملة؟ نعم
الطالب : ببطلان البيع جملة
الشيخ : ببطلان البيع جملة ،قالوا فهذا أيضا كذلك لا تبطلوا الثلاث فقط أبطلوا الكل أبطلوا الكل، لأنه وقع على غير ما أمر الله به ورسوله فيكون مردوداً: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والتحريم إنما هو في إيش؟ التحريم في الوصف وأنتم تجعلون ما عاد على الوصف كالذي عاد على الذات أو على الأصل تجعلون ما عاد على الوصف كالذي عاد على الأصل وحينئذٍ يلزمكم أن تقولوا بأن الطلاق الثلاث غير واقع أصلاً، أفهمتم ؟ الحجة قوية لكن لا حجة تصادم النص، فحديث ابن عباس صريح بأنه يقع كم؟
الطالب : واحدة
الشيخ : واحدة فيلغي الوصف ويبقي الأصل وإذا كان عندنا نص في المسألة بطل القياس إذا كان عندنا في المسألة نص بطل القياس، فكم تبين لكم الآن من قول؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : ثلاثة أقوال، فيه قول رابع: أن هذا في غير المدخول بها الطلاق الثلاث يقع واحدة في غير المدخول بها ويقع ثلاثاً في المدخول بها لكن هذا لا يخرج عن قول الجمهور في الحقيقة، لأن غير المدخول بها تبين بالأول ويقع ما بعده على أجنبية فهو بمعنى القول الأول وإن كان بعضهم يجعله قولاً، فعلى كل حال: نحن نقول: إن القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل إيش؟ وإلغاء الوصف فيعتبر الطلاق أصله ويلغي وصفه وهو الثلاث إذا قال: أنت طالق ثلاثا أو يلغي ما بعد الجملة الأولى لأنه وقع على غير ما أراد الله ورسوله أو على غير ما أمر الله به ورسوله فيلغي هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .
ثم قال : " وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : ( أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ) " يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بتها جميعاً ( فقام غضبان ) غضبان ، الحقيقة كيف ما نبهتوني ما كملنا فوائد الأول نعم ما كملنا فوائد الأول ، طيب ما الذي قلنا في الفائدة الأولى ؟ وقوع الطلاق وقوع الطلاق طيب.
ومن فوائد الحديث: أن الطلاق الثلاث يكون واحدة سواء وقع بلفظ: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو بلفظ: أنت طالق ثلاثاً، لقوله: كان طلاق الثلاث واحدة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن كون الطلاق الثلاث واحدة لو ادعى مدع أنه إجماع قديم لكان قوله صحيحاً متوجها، لأنه مضى عليه عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر.
ومن فوائد الحديث: أن لولي الأمر أن يعذر بحرمان الإنسان ما يستحق بحرمان الإنسان ما يستحق، كما أن له أن يعذر بإيقاع العقوبة على من يستحق فهنا عذرهم عمر بمنعهم مما يستحقون، ما الذي يستحقونه ؟ المراجعة يستحقون المراجعة بالطلاق الثلاث، لكن منعهم لئلا يستعجلوا في أمر فيه أناة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن إرداف الطلاق بالطلاق سفه واستعجال، سفه واستعجال، لقوله: ( استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ) والأناة عقل وحلم، وضدها ايش؟ العجلة والسفه، ووجه ذلك يا إخواني: أن الإنسان إذا طلق زوجته واحدة هل يجبر على إرجاعها؟ لا يجبر، يتركها حتى تنقضي عدتها، وحينئذٍ تبين منه ولا تطالبه لا بنفقة ولا بغيرها فأيهما أقرب إلى العقل أن يطلقها طلاقا يكون له فيه أناة وخيار إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع مع أن الأمر إليه أو أن يبت طلاقها حتى يحال بينه وبينها؟
الطالب : الأول
الشيخ : الأول. نعم
ومن فوائد هذا الحديث: جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم لقوله: ( أمضيناه ) ولم يقل أمضيته وهذا لا بأس به خلافاً لبعض الناس الذي يقول إن الرجل إذا قال رأينا كذا يكون متكبراً معجباً برأيه، بل له أن يقول: رأيي كذا، ورأينا كذا لا سيما إذا كان حاكماً أو قاضيا أو أميراً أو ما أشبه ذلك يعني: له كلمة، فله أن يقول ذلك لكن يشترط شرط لا بد منه وهو: ألا يكون الحامل له على ذلك الإعجاب أو الكبرياء فإن كان الحامل له على ذلك الإعجاب أو الكبرياء منع من إطلاق هذا اللفظ من أجل ألا يجره ذلك إلى الاستمرار مما هو عليه من الكبرياء والإعجاب، ويقول إذا خاف هذا الشيء يقول رأيي كذا ، لو أمضيت كذا ،حتى يهين نفسه التي شمخت وعلت لأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو مؤتمن عليها ، يجب أن يرعاها حق رعايتها وأن يقودها إلى ما فيه الخير وإذا رأى من نفسه أنها تميل إلى شر وإلى فساد وجب عليه أن يكبح جماحها وليعلم أن النفس الأمارة بالسوء عدوة فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره على عدوه يكون بعد ذلك له السيطرة التامة على نفسه، يستطيع أن يوجهها التوجيه السليم ويبعدها عن المزالق وهذه المسألة يجب على أرباب السلوك العناية بها ، الذين يريدون تهذيب نفوسهم وتطهيرها من سوء الأخلاق أن يكون لهم السيطرة عليها السيطرة عليها، وإذا كانت لهم السيطرة عليها صارت النفوس بأيديهم كالعجينة بيد العاجن من اللين والطواعية، لكن إذا ترك الإنسان نفسه وما هي عليه فإنه في النهاية يعجز عن كبح جماحها، لأنها تسيطر عليه.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال :( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟). رواه النسائي ورواته موثقون .
قوله: ( أخبر رسول الله ) لم يعين المخبر فهو مجهول، ولكن هذا لا يضر لأنه لا يتعلق به حكم، الحكم بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذي روى الحكم عن الرسول معلوم أو غير معلوم؟
الطالب : معلوم
الشيخ : من هو؟ محمود محمود بن لبيد.
وقوله: ( عن رجل طلق امرأته ) من هذا الرجل؟ غير معلوم، وهل يضرنا جهله؟ لا ... صحابي، لا يضرنا جهله لأنه لا يتعلق بمعرفته حكم فجهله غير ضار، يوجد بعض الناس من المحدثين وغير المحدثين من يتعب نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين، يتعب نفسه ولكن هذا لا داعي له، لأنه يشغله عما هو أهم، صحيح أن المبهم من الرواة تجب العناية به لماذا؟ لأنه يترتب على علمه قبول الخبر أو رده، لكن مثلاً رجل وقعت عليه المسألة فيذكر مبهماً ليس لنا كبير أهمية في أن نعرف هذا هذا المبهم، طيب وربما يكون الراوي تعمد إبهامه خصوصا إذا كان الشيء مما ينتقد وينكر فإنهم قد يبهمونه سترا عليه
يقول: ( طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ) ثلاث تطليقات لا يكون الطلاق إلا بجملة أنت طالق، فإذا كانت ثلاث تطليقات معناه: أنه قال: أنت طالق، أنت طالق أنت طالق وهكذا لو قال الراوي طلقها ثلاثا فإنه يحمل على هذا، لا على أنه قال أنت طالق ثلاثاً، بل أنا في شك هل هذه الصيغة توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أنت طالق ثلاثا، لأنه مثلا إذا قالوا : قالها ثلاثاً ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور قالها ثلاثا ) هل معناه: أن الرسول قال ألا وشهادة الزور ثلاثا؟ لا، المعنى قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور هكذا إذا جاءت الصيغة في الحديث طلقها ثلاثاً لا شك أنه يراد بها أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن الذي يقع به الطلاق هي الجملة التامة لا أن الصيغة أنت طالق ثلاث - انتبهوا لهذا ، فعلى هذا نقول معنى ثلاث تطليقات جميعاً أنه قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لكن جمع بعضها إلى بعض ( فقام ) أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( غضبان ) والغضب وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدق وصف وصفه بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والقلب منه يظهر الدم، ولهذا تنتفخ أوداجه، يعني: عروقه المحيطة بالحلقوم، ومن الناس من تحمر عيناه تمتلئ دماً، ومن الناس من ينتفش شعره، ومن الناس من يكفهر وجهه يكاد يتفجر من الغضب، لأن هذه الجمرة جعلت الدم يغلي يغلي كما يغلي الطعام في القدر، هذا هو الغضب، والغضب صفة كسبية وصفة غريزية صفة كسبية وصفة غريزية، صفة غريزية يعني: أن بعض الناس يُخلق سريع الغضب وبعض الناس يتكلف سرعة الغضب يحب أن يغضب، ولذلك تجده إذا فعل ما يغضبه أحياناً يغضب وأحياناً لا يغضب لأنه أحيانا يغضب ليري الرجل الذي أساء إليه أو الولد الذي أساء في معاملته ليريه أنه قادر على الانتقام منه فيغضب، وأحياناً لا ، ومع ذلك
( فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل: أوصني ) يعني اعهد علي بشيء ينفعني ويهمني ( قال: لا تغضب، قال أوصني ، قال: لا تغضب ، أوصني قال: لا تغضب ) والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يليق بحاله فكأن هذا الرجل معلوم أنه سريع الغضب فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك الغضب وكرر مراراً وهو يقول لا تغضب، هل المعنى لا يعتريك الغضب أو لا تنفذ الغضب؟ نعم الثاني، لأن الأول قد لا يكون للإنسان فيه حيلة فلا يستطيع، لكن الثاني هو المراد يعني وطن نفسك على ألا تغضب وإذا غضبت فلا تنفذ، بعض الناس يغضب يكسر الأواني ويطلق الزوجات، وربما يحلف أيمان على ألا يفعل شيئاً وهو محتاج إليه ثم إذا أفاق ندم ندامة عظيمة وجاء يسأل: أنا فعلت أنا فعلت ثم يكون نادماً على ما فعل ولكن ما هو الطريق إلى أن نكف هذا الغضب؟ في طريق أولاً: أن يستعيذ بالله من الشيطان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وهذا هو الأولى إذا رأينا رجلاً غضباناً أن نقول استعذ بالله ، تعوذ بالله من الشيطان ، بعض الناس يقول: صل على النبي، نعم نسمع كثيراً وإلا قل: لا إله إلا الله، كل هذا طيب ، الأمر بذكر الله والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا طيب لكن الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر له غضب رجل ( قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ) لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ، فيستعيذ بالله من شر الشيطان أحسن
ومنها: أن يتوضأ فالأول دواء معنوي والثاني دواء حسي معنوي لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك وهبطت نفسك
ومنها إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، لأن تغير الحال توجب زوال الحال الأولى، ومنها وهو مجرب لكنه لم تأت به السنة فيما أعلم أن ينصرف ينصرف عن المكان، لأنه إذا انصرف أفاق ولم ينفذ ما يقتضيه غضبه، ولهذا نجد الناس إذا رأوا شخصين يتخاصمان وكل واحد منهما غاضب على الآخر نراهم يمسكون بأحدهما نعم ثم يسحبونه يذهبون به إلى مكان آخر، فعلى كل حال أهم شيء أن الإنسان لا يغضب ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس يغضب انتقاما لنفسه أبداً وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ولهذا قام هنا غضبان
ثم قال: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ) الاستفهام هنا للإنكار والتعجب أيضاً، أما الإنكار فإنه ينكر على كل من لعب بكتاب الله، وأما التعجب فيتعجب الإنسان كيف يلعب بكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل عليه الوحي بين أظهركم؟ ! هذه حالة غريبة تدعو إلى العجب
وقوله: ( بكتاب الله ) يعني: القرآن ووجه كونه لعبا بالقرآن أن الله قال: (( الطلاق مرتان )) أي: مرة بعد مرة والجملة خبرية لكن معناها الأمر، يعني: طلقوا مرة بعد مرة لا تطلقوا مرات متتابعة، بل مرة ثم إذا حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثانية ثم إذا حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد فالله عز وجل قال: (( الطلاق مرتان )) هذا شأنه شرعا، وهذا ما أمر به الله عز وجل فإذا جاء شخص وقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق هل جعل الطلاق مرتين؟ لا، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لعبا بكتاب الله فقال: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) ونختم الدرس لأنه جاء وقت الأسئلة، بإعراب ( وأنا بين أظهركم ) من يريد ... المحقق ؟
الطالب : ... حالية
الشيخ : ويش تقولون ؟ الجملة حالية، يعني: والحال أني بين أظهركم نعم سؤالك ؟
19 - وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال :( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟). رواه النسائي ورواته موثقون . أستمع حفظ
كيف يرد على من ادعى الإجماع على وقوع طلاق الثلاث فبلفظ واحد؟
الشيخ : لو أن
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : هذا موضع خلاف هل يشترط انقراض العصر أو لا هذه واحدة
الشيء الثاني أنه يكفينا عهد النبوة
الشيء الثالث أن عمر رضي الله عنه لم يخالف في زمن أبي بكر ولا في سنتين من خلافته ولم ير أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً ولكنه أمضاه عليهم تعزيراً لهم لأنه بين السبب لا حكما شرعياً بين السبب فإذا كان تعزيراً فمعناه أن الحكم الأول باقي وإلا ألغي ؟ باقي لكن يعزرهم لأجل أن يمتنعوا نعم محمد .
لماذا لا نأخذ بالسنتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؟
الشيخ : أحسنت هذا سؤال وجيه وإيراد وارد ، يقول : لماذا لا نأخذ بالسنتين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفة الراشد ونقول إذا تتايع الناس في هذا وكثر منهم الطلاق ألزمناهم وإذا كان هذا لا يقع إلا نادراً نعم فإنا لا نلزمهم ، والجواب عن هذا أو على هذا ، عن وإلا على ؟
الطالب : على
الشيخ : على هذا أن نقول هذا محل اجتهاد محل اجتهاد فمن الناس من يقول أنا أفتي بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ولا علي من السبب الذي حمل عمر على إمضائه نعم ولا أغير الشرع
ومنهم من يرى أن نتبع السنتين ونقول إذا رأينا أن الناس تتابعوا في هذا الأمر ولعبوا في كتاب الله أمضيناه عليهم وطردناه ، وإذا رأينا أن الأمر بالعكس يعني صار الأمر لا يكون إلا نادراً حكمنا بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر وهذا لا شك أنه وجيه فيما إذا كان القول - انتبه يا محمد - هذا وجيه - تسمع وتكتب ما شاء الله قلب في اليد وقلب في الأذن - هذا وجيه فيما إذا كان قول القائل فصلاً إذا كان قول القائل فصلاً هذا وجيه أما إذا كان قول القائل غير فصل بمعنى أنه أفتى أو ما أفتى يروح لأي شخص آخر فلا فائدة من كونه يعزر الناس بهذا الشيء لأنه لا يعد تعزيراً إذا قال لا تراجع لا يكون المراجعة قال ... راح لعالم آخر وأفتاه أما قول عمر وإلزامه فهو إيش؟ فصل ما حدا يعترض عليه وعلى كل حال هذا في الحقيقة اللي قال الأخ محمد لا شك أنه وارد وأنا إذا جاءني شخص قد طلق قبل ذلك ثلاث مرات يعني ثلاثا ثم جاء مرة ثانية وطلق ثلاثاً ما أفتيه أقول اذهب إلى غيري ابحث عن شخص آخر نعم وأيضاً أنا لا أتساهل بالفتوى في الثلاث أخلي الإنسان يتعب ويتعب ويتعب وأقول هات المرأة هات وليها نعم يعني أتعبه شوي علشان يذوق ... من أجل أن لا يسهل هذا الأمر عليه وهكذا ينبغي للإنسان في المسائل التي يتساهل فيها الناس أن لا يعطيها إياهم باردة إذا أعطاهم اياه باردة تعودوا عليها لكن خليها تصير حارة حتى لا يعتاد الناس على ذلك .
21 - لماذا لا نأخذ بالسنتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؟ أستمع حفظ
أفلا يجوز أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الغضب جمرة شيطان في قلب ابن آدم) يحمل هذا على ما إذا كان هذا الغضب لغير الله؟
الشيخ : نعم نعم هذا أيضاً سؤال وجيه جيد ، يقول : أفلا يجوز أن نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الغضب جمرة الشيطان في قلب ابن آدم ) يحمل هذا على ما إذا كان الغضب لغير الله ، وأما الغضب لله فيستثنى من ذلك ، لأنه وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولأن الشيطان لا يمكن أن يحمل الإنسان على أن يغضب لله بل قد يفتر الإنسان عن الغضب لله وعن الغيرة له وهذا التفصيل نعم له وجهة نظر نعم .
22 - أفلا يجوز أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الغضب جمرة شيطان في قلب ابن آدم) يحمل هذا على ما إذا كان هذا الغضب لغير الله؟ أستمع حفظ
إذا طلقها ثلاثا فهل لها عدة؟
الشيخ : ما بعد وصلناه هذا الدرس
السائل : ...ثلاثا ... واحدة
الشيخ : واحدة
السائل : ما في عدة
الشيخ : ما لها عدة لأن إذا قال أنت طالق ووصل للقاف ولو قلقلها أيضاً فتبين منه نعم يا صالح .
جمرة الشيطان الناتجة عن الغضب هل هي حسية أم معنوية؟
الشيخ : لا هي لا شك أنها حسية معنوية هي لست من ... عرفت يعني ما هي حسية الواحد ما يحس بأنه لطعته الجمرة لكنه يحس بضيق وحرارة عظيمة فهي جمرة تليق بالحال
السائل : ...
الشيخ : إي لأن الدم يفور الدم حتى إن بعض الناس إذا غضب يحس ما هو بيمشي على الأرض ما هو بيمشي على الأرض وبعض الناس من شدة الغضب يعني يذكرون أشياء غريبة ... ينقز هذا كذا ويضرب بالأرض .
القارئ : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الطلاق " عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟). رواه النسائي ورواته موثقون . وعن ابن عباس .. "
تتمة شرح حديث الثامن ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ...).
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق الكلام على أول هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أُخبر عن رجل أنه طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ) يعني قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ( فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) أيلعب بكتاب الله يعني يتخذ لعباً وأنا بين أظهركم وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، لأنه إذا كان هذا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فكيف إذا مات، يكون أشد ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهد الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم، لأنهم شاهدوا الرسول، ولأن الشريعة مبنية على امتثاله وعلى انقياده ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أي: أمر الذين أتوا بالحج والعمرة أو أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج حتى غضب عليه الصلاة والسلام فكان واجبا على الصحابة أن ينفذوا ما أمرهم به من أجل أن تتقرر السنة، لأنهم لو لم يمتثلوا وحاشاهم من ذلك لكان من بعدهم من باب أولى ألا يمتثل، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة فسخ الحج القران إلى عمرة في التمتع أو الإفراد إلى عمرة للتمتع كان واجبا على الصحابة الذين جابههم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أجل أن تثبت السنة، ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه ( هل هذه عامة أو لا ؟ أو هي لكم خاصة أو عامة؟ ، قال: بل لنا خاصة )، ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني الوجوب لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ( سأله سراقة بن مالك بن جعشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد )، وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي، فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعان عظيمة.