تحت باب الطلاق
تتمة شرح حديث ابن عباس ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال ...).
والنبي صلى الله عليه و آله وسلم لما حرم نساءه وآلى منهن، قال الله له (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ))
هذا على أحد القولين في الآية ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام
الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي حرام: إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلاً يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله يعني: أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر
الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله: أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة
الوجه الخامس: ألا ينوي شيئاً خرج من لسانه وقال: أنت علي حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحله الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح اصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى: (( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). فقوله جل ذكره: (( ما أحل الله لك )) يشمل إيش؟ يشمل الزوجة لأن الزوجة مما أحل الله له فيكون حكمه حكم اليمين
عرفتم الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام
نعيدها مرة ثانية
الوجه الأول أن ينوي الخبر فما حكمه ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه حكمه
الطالب : ...
الشيخ : السؤال لخالد
الطالب : ليس عليه شيء
الشيخ : ليس عليه شيء إلا
الطالب : ...
الشيخ : إلا التوبة من الكذب لأنه كاذب
الثاني : أن يقول هي علي حرام خبراً لا إنشاءً
الطالب : هذا الأول
الشيخ : هذا هو الأول صحيح
الثاني : أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكماً
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ، حكماً يعني : يقصد الإنشاء أنه حكم بأن الزوجة التي أحل الله حرام.
الطالب : إما ظهار
الشيخ : لا ، فهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لو قال الخبز حرام والبر حرام طيب
الثالث :
الطالب : ...
الشيخ : أن يقصد ذلك إنشاء الامتناع فحكمها حكم اليمين لدخولها في عموم قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )) إلى أن قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) وهذا يقع كثيراً يغاضب الرجل زوجته فيقول أنت علي الليلة حرام قصده الامتناع منها، طيب الرابع
الطالب : أن ينوي بها الطلاق فتطلق منه
الشيخ : نعم أن ينوي بها الطلاق فتطلق لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل في العموم ، الخامس
الطالب : ...
الشيخ : عبد الله
الطالب : ...
الشيخ : فقيل أنه ظهار وقيل حكمه حكم اليمين وهو الصحيح طيب هذه كم ؟
الطالب : خمسة
الشيخ : خمسة أوجه.
يقول ثم قال: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) أسوة يعني: تأسيا تأسيا حسناً يعني: لا زيادة فيه ولا نقص يشير رضى الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وآله سلم لأمته على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني على القول الثاني والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحل الله له فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يميناً يلزمه كفارة اليمين ، طيب وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: ( إذا حرم زوجته فليس بشيء ) أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. نعم
" ولمسلم عن ابن عباس رضى الله عنه: ( إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ) "
وهذا مما يؤيد أن معنى قوله ( فليس بشيء ) أي: من الظهار بل تكون يمينا يكفرها وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث في هذه المسألة على أنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيئا فهو يمين يكفرها.
فوائد حديث ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))...).
ومن فوائد الحديث: أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله إيش؟ أن الأصل التأسي أنه إذا فعل شيئاً أو قال شيء تتأسى به لقوله تعالى: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))
ومن فوائد الحديث: أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي صلى الله عليه وآله سلم حسنا أن يكون تأسيه حسناً والحسن كما قلنا ألا يزيد ولا ينقص.
ومن فوائد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال ويش المعنى ؟ يكون يمينا.
3 - فوائد حديث ( إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))...). أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها :( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، قال : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ). رواه البخاري .
هذا المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير، فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكانت معه في الجنة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء
( لما أدخلت عليه، قالت: أعوذ بالله منك )، ويش معنى أعوذ؟ أي: أعتصم بالله منك تريد أن يبتعد عنها وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها امرأة مغرورة بنفسها فقالت هذا الكلام: أعوذ بالله منك لما قالت هكذا استعاذت بالله فإن المشروع فيمن استعاذ أحد بالله منه المشروع أن يعيذه لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من استعاذ بالله فأعيذوه )
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لقد عذت بعظيم ) وهو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء وهو يعيذ من استعاذ به ( الحقي بأهلك ) الحقي بأهلك ماذا يريد؟ يريد الطلاق، يعني: روحي عند أهلك فأنت مطلقة.
فيستفاد من هذا الحديث:
أولا: أن الإنسان قد يحرم الخير- والعياذ بالله- بقالة يقولها، لأن هذه المرأة قالت: (أعوذ بالله منك ) فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين.
ثانياً : شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه حيث قال: ( لقد عذت بعظيم ) وأعاذها.
ثالثاً: أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاقاً ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
فإن قال قائل: لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا ألبس الثوب ثم لبس الثوب فقلنا له: حنثت قال أردت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا آكل الخبز نعم ( إنما الأعمال بالنيات ) فنقول: نعم، الأعمال بالنيات بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش؟ للنية محتملاً للنية التي نواها أما إذا كان غير محتمل فلا يصح
طيب ( الحقي بأهلك ) هل هو محتمل للطلاق؟ نعم، لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى أهلها ففيه احتمال للطلاق فلهذا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق
طيب أخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحاً وكناية أن للطلاق صريحاً وكناية يعني: صيغة صريحة، وصيغة كناية فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غيره الصريح ما لا يحتمل غيره أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن كان يحتمل غيره، ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ هذه الكناية
الطالب : الصريح
الشيخ : هذا الصريح الكناية على العكس من ذلك ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن ينويه ويحتمل النية وعلى هذا، فإذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق فهذا إيش؟ صريح لأنه
الطالب : لا يحتمل غيره
الشيخ : يحتمل غيره يحتمل لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟
الطالب : الطلاق
الشيخ : الطلاق يحتمل أنت طالق، يعني: غير مقيدة، ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق ويش المعنى؟
الطالب : غير مقيد
الشيخ : يعني غير مقيد غير مقيد، فاللفظ هنا مجرده لا شك أنه يحتمل غير الطلاق، لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه طلاق المرأة فيكون صريحا
أنت مخلاة
الطالب : صريح
الشيخ : كناية صريح بين الكناية والصريح لا كناية ولا صريح ها ماذا نقول ؟
الطالب : ...
الشيخ : الآن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف عرف الناس ، نحن عندنا هنا في القصيم إذا قال خلى زوجته أو هي مخلاة نعم فهو طلاق صريح، العامة الآن إذا طلق رجل زوجته ما يقول طلقت يقول خلاها خصوصا النساء فعلى هذا يكون صريحا وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون كناية يكون كناية ، فصارت الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق، لكن يحتمل الطلاق وعكسه إيش؟ الصريح ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه خلاف الظاهر.
بقي أن يقال: هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟
الجواب: لا، وذلك لأن اللفظ موضوع لغير الطلاق ولهذا لا يتبادر منه الطلاق فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها، أنتم معنا؟ لو قال لزوجته مثلاً بدون أي سبب الحقي بأهلك ، نعم هل يقع الطلاق؟ لا ما دام لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق فالطلاق حينئذٍ لا يقع معلوم؟ لأن مجرد لحوقها بأهلها يمكن يريد أن تلحق بأهلها حتى يهدأ غضبه أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ أو لأن أهلها دعوها فقال الحقي بأهلك المهم أنه بمجرد أن يقول الحقي بأهلك إذا لم ينو الطلاق ولم يكن هناك سبب يحمل اللفظ على الطلاق أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس بطلاق، الحديث الذي معنا هل هناك سبب يحمل لفظ الحقي بأهلك على الطلاق؟
الطالب : نعم
الشيخ : ما هو السبب؟
الطالب : الاستعاذة بالله
الشيخ : استعاذتها بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي أن يكون المراد باللفظ الطلاق ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث: يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث:
أولاً: إذا نوى وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
ثانيا: إذا طلبت الطلاق فقالت: طلقني فقال: الحقي بأهلك، فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام على الجواب على ذلك يقتضي أنه أراد الطلاق لكن لو أراد غيره في هذه الحال وقال: أنا لم أرد بقولي الحقي بأهلك أنها تطلق إنما أردت أن تفارق عن وجهي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً فحينئذٍ لا يقع طيب
الثالث إذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق، إذا كان له سبب يقتضي الطلاق، يعني: مو جواب سؤال ، غاضبته مثلا فقال: ( الحقي بأهلك ) هذا سبب المغاضبة سبب يقتصي أن يطلقها فقوله: ( الحقي بأهلك ) له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيُعمل بهذا السبب، ودليل هذه المسألة الأخيرة
الطالب : الحديث
الشيخ : الحديث ( الحقي بأهلك ) طيب لو قالت: يا فلان طلقني طلقني طلقني قال: ...
الطالب : هذا طلاق
الشيخ : هو ما نوى ذاك الساعة من الغضب ما يدري ويش هو
الطالب : ما يقع
الشيخ : لا يا إخوان يقع لأن المغاضبة سبب للطلاق، فيقع فارقي طلاق لأن الطلاق فراق، أما ... فهذه ما أدري ويش معناها إن كان زهير يبي يحقق لنا ويش لغتها ما ندري نعم
السائل : جمع بين التحريم والطلاق قال أنت طالق وحرام
الشيخ : أنت طالق وحرام ؟ تطلق
طيب الآن السؤال حمد يقول: كيف تطلق وهو ما نوى؟ مو قلنا: الكناية يقع به الطلاق في ثلاث أحوال ما هي ؟ النية والسبب الذي يقتضي الطلاق وجواب، سؤالها وجواب، سؤالها
السائل : ...
الشيخ : ما هي عبادة بارك الله فيك هذا عقد وجد سببه ، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( الحقي بأهلك ) لا شك أنه أراد الطلاق، نوى بها الطلاق نعم ما فيها شك فيما يظهر لنا أنه نوى الطلاق لأنها ( قالت أعوذ بالله منك ) . فهذا الرجل لما غاضبته لما غاضبته غضب وقال: ( الحقي بأهلك ) أو فارقتك، لكن لو قال أنا نويت غيره انتبهوا لو قال أنا نويت غير الطلاق نعم أو لم أنو الطلاق فهنا ... نقول معليش .
4 - وعن عائشة رضي الله عنها :( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، قال : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ). رواه البخاري . أستمع حفظ
هل هناك دليل على الأحوال الثلاثة لوقوع الطلاق؟
السائل : في دليل يا شيخ على الثلاثة أحوال هذه التي يقع فيها الطلاق ؟
الشيخ : إي بيناها لكم ذكرتها لكم راجعوا الشريط . نعم .
أليس الظهار نوع من التحريم فلم لم نعطه نفس الحكم؟
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : إي لكن الظهار تحريم أخف من مطلق التحريم ، الظهار تحريم أخف ، كون الرجل يقول أنت علي كظهر أمي ليس كقوله أنت علي حرام أيهن أشد يعني من يتصور أن إنسان يبي يجامع أمه نسأل الله العافية هذا عظيم
وردت رواية في حديث ابنة الجون (هبي نفسك لي) فكيف يطلقها ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يا شيخ كيف نقول ...
الشيخ : هبي ...
السائل : ورد أنه قال : هبي نفسك لي... كيف يطلقها ...
الشيخ : لا يمكن بالأول ، أول ما أدخلت عليه قال ( هبي نفسك لي فغارت ) هذا أيضاً بعد يدلنا على أن سبب استعاذتها أنه جعلها بمنزلة الأمة لأن الذي يوهب هو الإماء فكأنها فهمت لما قال هبي نفسك أن هذا استنقاص لها وحط من قدرها فقالت هذا الكلام ...
هل سبب استعاذة ابنة الجون من النبي صلى الله عليه وسلم هو الغرور؟
الشيخ : نعم
السائل : لكن ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أنها كانت تريد ... للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت مغرورة ... أعوذ بالله منك ...
الشيخ : هذا ما أظنه يصح هذا لا أظنه يصح هي عربية .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ...).
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : الحقي بأهلك ...
الشيخ : وجه الدلالة
الطالب : وجه الدلالة أن المرأة ...
الشيخ : وعد ذلك
الطالب : ...
الشيخ : نعم . هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها ؟ إي نعم
الطالب : ( قال لها : الحقي بأهلك )
الشيخ : ( الحقي بأهلك ) نعم، طيب لو قال قائل : ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى : (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) ؟ نعم
الطالب : ...
الشيخ : لكن دنا منها
الطالب : ما جامعها إنما طلقها قبل أن يدخل بها
الشيخ : قبل أن يمس، يعني معناه ليس عليه عدة تقصد نعم
الطالب : أن المبانة تعتد في بيتها
الشيخ : هي إذا قلنا ليس عليها عدة فهي ما عليها أن تعتد ببيت الزوج لكن إذا قلنا بأن عليها عدة إذا خلا بها كما هو المشهور عند العلماء ، فما هو الجواب ؟ نعم
الطالب : الآية يقصد بها الرجعية
الشيخ : وهذه رجعية
الطالب : هذه بائنة
الشيخ : كيف ؟
الطالب : هذا طلاق بائن ( ارجعي إلى أهلك )
الشيخ : لا ، ( الحقي باهلك ) ما هو بائن ، نعم فهد
الطالب : طلقها هنا هذا اللفظ ... الطلاق
الشيخ : ها
الطالب : طلقها أقول هذا اللفظ ... الطلاق هذا اللفظ لا ... طلاق فلما طلقها ...
الشيخ : يعني كأنه يقول: الآية صريحة في أنها تبقى في البيت وهذا الحديث ليس بصريح فنعمل بالصريح ونقول هذا قضية عين ما نعلم هل اعتدت في البيت أو لا ، فإن كانت اعتدت في البيت فلا إشكال وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعاذت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعاذها النبي عليه الصلاة والسلام لما استعاذت بالله فهذا وجهه .
الطالب : ...
الشيخ : تأتينا إن شاء الله ، طيب في فائدة على كلمة كناية الطلاق قلناها حنا تعرضنا إلى قول القائل طسي ... وهذا الأخ خالد مزيني أتحفنا بهذه الفائدة ، قال : قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: " طس القوم إلى المكان أبعدوا في السير ومعنى قولهم ما أدري أن طس يعني ما أدري أين ذهب "
الطالب : يعني عربية
الشيخ : إي عربية يعني يكون معنى طسي يعني اذهبي أو ابعدي أي نعم ، الحمد لله هذا طيب ، نحن نظن أنها أعجمية لكن طيب ، نرجع إلى الكنايات ذكرنا أن الطلاق يقع في الكناية لكن سعود
الطالب : ثلاث حالات
الشيخ : ها
الطالب : ثلاث حالات
الشيخ : ها
الطالب : إذا نوى الطلاق
الشيخ : نعم
الطالب : يكون ... (إنما الأعمال بالنيات )
الشيخ : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) طيب والثاني عبد الله
الطالب : إذا طلبت الطلاق
الشيخ : إذا طلبت الطلاق ويش الدليل؟ خالد
الطالب : حديث عائشة رضي الله عنهما لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : يعني قصدة ابنة الجون ، طيب الثالث .
الطالب : إذا كان له سبب كالمغاضبة إذا غضبته ...
الشيخ : يعني إذا كان في حال تدل على أنه أراد الطلاق طيب
يقول الراجز :
" وكل لفظ لفراق احتمل *** فهو كناية بنية حصل "
" وكل لفظ لفراق احتمل *** فهو كناية بنية حصل "
هذا تعريف الكناية ، كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية ، طيب لو قال : أعطني القهوة يا عبد الله ، أعطني القهوة ، وقال نويت الطلاق ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يقبل نيته؟
الطالب : لا
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن هذا اللفظ لا يحتمل
الشيخ : ها
الطالب : لا يحتمل هذا اللفظ
الشيخ : لا يحتمل الفراق
ثم قال " وعن جابر رضي الله عنه " .
بدأ درس الليلة
" وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا طلاق ) "
الطالب : ...
الشيخ : ما أخذناه
الطالب : أخذناه ...
الشيخ : نعم إي ما هي ؟
الطالب : أولا: أن الإنسان قد يحرم الخير بقالة يقولها
ثانياً : شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه
ثالثاً: أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاقاً ثم استطردنا في الحديث عن الكناية ...
الشيخ : طيب ذكرنا تطلق بالكناية في ثلاثة حالات
الطالب : ما قلنا ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما قلنا ... فوائد الحديث
الشيخ : ما قلنا إيش؟
الطالب : دحين ما قلنا أنا انتهينا من فوائد الحديث ...
الشيخ : طيب من فوائد الحديث لا بأس
9 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ...). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ...).
ومن فوائد الحديث : أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة لقوله : ( لقد عذت بعظيم ) ومن أسمائه تعالى العظيم وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله : (( وهو العلي العظيم )) لأن العظمة علو في المعنى والعلو علو في الذات وفي المعنى.
10 - فوائد حديث ( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ...). أستمع حفظ
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ). رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول . وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً .
:( لا طلاق إلا بعد نكاح ) يعني: لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح
" ( ولا عتق إلا بعد ملك ) رواه أبو يعلى وصححه الحاكم " - يرحمك الله - " وهو معلول وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً " . ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب
قوله : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) ووجه ذلك: أن الطلاق فرع عن النكاح فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا، وهذا له صور:
الصورة الأولى: أن يقول لامرأة: أنت طالق امرأة ما تزوجها قال: أنت طالق، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن النكاح
الصورة الثانية: أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا أيضاً لا يقع الطلاق لأن قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قاله قبل أن يملك الطلاق، إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد
الصورة الثالثة: أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق وهذا أخص من الذي قبله ولا يقع الطلاق أيضاً
والصورة الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا أيضاً لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح وهذه المسألة وإن كان الحديث فيها ضعيفاً لكن يؤيده قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ))
فإن قوله: ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح، ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق هل تطلق أم لا؟ على قولين فمنهم من قال: إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج، وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق ولكن الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه ، لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخلي فيكون جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق
طيب لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة فقال أبداً إن تزوجتها فهي طالق ، ثم تزوجها، ما تقولون؟
الطالب : لا يقع
الشيخ : لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق ، طيب فإن قال: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان قد تزوجها
الطالب : تطلق
الشيخ : تطلق، لأن الشرط حصل.
ثم قال الجملة الثانية : ( ولا عتق إلا بعد ملك ) لا عتق إلا بعد ملك، وهذا يعني: لا يقع عتق العبد إلا إذا ملكه وهذا له صور:
الصورة الأولى: أن يقول لعبد فلان أنت عتيق فلا يعتق لأنه ليس مالكا له ولا وكيلا في عتقه
الصورة الثانية: أن يقول أيما عبد أملكه فهو حر
الصورة الثالثة: أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر
الصورة الرابعة: أن يخاطبه فيقول له إن ملكتك فأنت حر وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع على أن العتق فيها لا يقع وعلى هذا فإذا قال لشخص إن ملكت أحداً من عبيدك فهو حر ثم اشترى من عبيده عبداً فإنه لا يعتق لأنه علق عتقه قبل أن يملكه والمعلق كالمنجز فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره فكذلك إذا علق عتقه على ملكه، طيب هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه فإنه يقع وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك الرقيق يراد لعتقه بمعنى: إني أنا قد أحرص - يرحمك الله - على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا ليشاركني في عمل التجارة مثلا اشتريته لأعتقه وهذا واقع وإلا غير واقع؟
الطالب : واقع
الشيخ : واقع ويش معنى واقع، يعني: كثيراً ما أشتري العبد لأعتقه، يكون علي كفارة فأشتريه لأعتقه لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبداً يعني: لو قال إنسان أنا أريد أن أطبق الطلاق على الواقع أبغي أن أتزوج امرأة عشان أطلقها، نعم يمكن؟ ما يمكن، هذا لو أنه عقد لقلنا عقده غير صحيح لأنه مجنون يعني يتزوج امرأة عشان يجرب الطلاق هذا ما حد يفعله، لكن يملك عبد ليعتقه هذا يمكن هذا يمكن فالإمام أحمد فرق بينهما قال: إذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه وإذا علق الطلاق بالنكاح لم يصح، وفرق بينهما بما ذكرت، أن ملك الرقيق يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده، لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق بالملك لا يصح، كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح لأن الحديث واحد والقائل واحد فإما أن نقول بالأمرين وإما أن ننفي القول بالأمرين وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم إذا لم يصح عندنا الحديث فلنا أن نرجع إلى العلل أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل
طيب على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق إيش؟ بين تعليق الطلاق بالنكاح فيرى أنه غير صحيح وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق، وبين تعليق العتق بالملك فيرى أنه صحيح وأنه إذا ملكه عتق عليه عرفتم يا جماعة؟
طيب وهذه أحد إو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك ومن ذلك أيضاً إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه مثل أن يملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق فلو وجد الإنسان أخاه عبداً فاشتراه من سيده عتق وإن لم يقل أعتقتك، لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم منه وما ضابط الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجها الأخ ابن الأخ ابن العم
الطالب : يعتق
الشيخ : لا، لو ملك ابن عمه لم يعتق، لأنه لو كان ابن العم بنتاً تزوجها لو ملك ابن أخيه
الطالب : يعتق
الشيخ : لا يعتق
الطالب : يعتق
الشيخ : يعتق
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم ابن أخيه لو كان أنثى ما صح زواجه بها فيكون عتيقاً بمجرد الشراء بل بمجرد الملك لو وُهب له هبة عتق
" رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول "، الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح ولهذا يصحح أحياناً أحاديث ضعيفة وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرجا هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده، ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد والتساهل بالتضعيف أيضاً ليس بالجيد والواجب الحكم بالقسط والعدل يعطي الحديث حقه بما يليق.
" وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً "يقول أنه اختلف فيه على الزهري
11 - وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ). رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول . وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً . أستمع حفظ
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه .
طيب هذه ثلاثة أشياء: ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) سواء علق النذر على ملكه أو أطلق مثال ذلك يعني: له صور أيضاً أن يقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد أن أعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالنذر لا ينعقد، لأنه لا يملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلاً لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال: إن ملكت هذا فلله على نذر أن أتصدق به إن كان مالا أو أعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟ نقول نعم يصح لقول الله تعالى: ((ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )) فيصح وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه، الثاني قال: ( ولا عتق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه ( ولا طلاق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه أيضاً
" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه . "
لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق
الطالب : لا يصح
الشيخ : لا يصح نعم، لا ما يكفي ليست يمين هذه هذا لا يصح نعم
مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب
12 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه . أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان .
رفع القلم أي قلم هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ هو قلم التكليف أما القدر فلا يرفع عن أحد، كل يجري عليه قلم القدر لكن قلم التكليف رفع عن ثلاثة والرافع له هو الله عز وجل
يقول: ( عن النائم حتى يستيقظ ) النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ فإذا استيقظ ينظر إن كان صغيرا دخل في الجملة التي بعدها
( وعن الصغير حتى يبلغ أو المجنون ) وإن كان بالغا عاقلاً فالقلم يجري عليه، طيب ( وعن الصغير حتى يكبر -أو يكْبُر- وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ) الصغير حتى يكبر والمراد بكبره: بلوغه حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد إليه عقله فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم وذلك أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه وعفوه يسبق عقوبته فلهذا رُفع القلم عن هؤلاء الثلاثة
أولاً: النائم، وما المراد بالنوم الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس فأما النوم الذي لا يفقد به الإحساس فإنه لا يرتفع به القلم لا يرتفع عنه القلم لكن إذا نام صار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم أحياناً لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه الإحساس بحيث إنك لو لقنته لتلقن ، أحياناً تجي عند إنسان ينعس كثيراً تقول مثلاً جاء فلان ... وهو ما يعرف أنه جاء ، لكن قد غلبه النوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متناسق هذا نقول: إنه مرفوع عنه القلم، لأن العلة في رفع القلم عن النائم ما هو؟ هي فقد الإحساس ... نعم
( وعن الصغير حتى يبلغ ) والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور:
أولا: الحلم يعني: بأن يخرج منه المني بشهوة
والثاني نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل
والثالث تمام خمس عشرة سنة
فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ سواء كان كبير الجسم أو صغير الجسم
وتزيد الأنثى برابع وهو الحيض فإذا حاضت ولو لدون خمس عشرة سنة فإنها تكون بالغة فهذا الذي يحصل به البلوغ فما دام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات، لأنه صغير مرفوع عنه القلم
والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، المجنون: فاقد العقل سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء، أو فقد عقله بحادث فصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار يهذي، المهم كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم.
يستفاد من الحديث فوائد
13 - وعن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان . أستمع حفظ
ما ضابط تفريق الإمام أحمد بين الطلاق بعد النكاح والعتق بعد الملك؟
الشيخ : نعم، لا ، هو علل بهذا هو علل بالفرق هذا أن ملك الرقيق يراد به العتق وأما النكاح فلا يراد به الطلاق
السائل : ...
الشيخ : حتى الطلاق يملكه إذا نكحها يملكها وأيضاً نحن الآن ... يعني: هو رحمه علل الفرق جعل الفرق هو هذا يعني: مو هذا شيء استنبطناه من كلامه هو الذي ذكر قال : هذا يراد للعتق بخلاف النكاح فإنه لا يراد به الطلاق
ما حكم من فقد عقله من جراء فعله المحرم؟
السائل : فقد عقله من جراء فعله المحرم حكمه ؟
الشيخ : إي نعم ، ما تقولون ، يقول إذا فقد عقله من جراء فعله المحرم مثل إنسان شرب مسكراً ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه فهل يرفع عنه القلم أو لا ؟ الصحيح أنه يرفع عنه القلم ، الصحيح أنه يرفع عنه القلم أما المذهب فلا ولهذا يجعلونه كالصاحي يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنونه وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به لكن الصحيح خلاف ذلك. نعم نعم محمد
أين تذهب روح النائم؟
الشيخ : يذهب الله أعلم ، أحياناً ... يحلم فيه
السائل : هذا أحياناً
الشيخ : إي نعم هو أحياناً ما يشعر الإنسان أحياناً ينام الإنسان يقوم ما حلم بشيء أبداً ولا يحس بشيء أبداً وأحياناً يزور أهله ويخرج مع إخوانه بنزهة إي نعم يسبح في البحر بعض الناس يطير في الهواء يعتمر يحج .
إذا كان الرجل يمشي وهو نائم ويحصل منه أشياء فهل يحاسب عليها؟
السائل : شيخ بالنسبة للذي يكون نائم ، في من يمشي وهو نائم مثلاً دفع شخص كذا مات هل عليه مثلا ..
الشيخ : ما كملنا يا إخوان، كل الأحاديث ... فوائدها ...
وأما قولك أنه ينام وهو يمشي فهذا صحيح
السائل : ...
الشيخ : في واحد في شخص يخرج من عنيزة من هنا يذهب إلى الوادي إلى الجسر تعرفون الجسر اللي في الوادي ؟
الطالب : إي
الشيخ : وهو نائم يضع رأسه على كتفه كذا
هل يؤاخذ الرجل الذي يعقل أكثر من جنونه؟
الشيخ : إذا كان معه صحو يعني معناه أحياناً يفيق وأحياناً يجن وإلا إيش؟
السائل : لا يعني ... مجانين لكن ...
الشيخ : هذا إذا حدث بشيء ... يعقله وكررنا عليه وعرفنا عاقله أخذنا بكلامه
السائل : ما يرفع عنه ...
الشيخ : لا ما يرفع، نعم
السائل : ...
الشيخ : يجينا ، كل الحديث ... نعم .
ألا يعتبر قول الرجل إن ملكت عبدا فسأعتقه؟
الشيخ : فسأعتقه ما يحسن هذا
السائل : هذا قول ما يعتبر صدقة ويدخل في الآية لأن حتى إعتاق العبد في الصورة الثانية
الشيخ : نعم
السائل : يعتبر من الصدقة
الشيخ : يحتمل هذا ، يحتمل أن يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك ، ويحتمل أن يقول سأعتقه نقول كفر عن نذرك بكفارة يمين
السائل : هل يعتبر العتق في الصدقة
الشيخ : نعم
السائل : هل يعتبر العتق في الصدقة
الشيخ : يلحق بالصدقة لأنه مما يقرب إلى الله عز وجل نعم عيد
ما حكم تحريم المرأة حولا كاملا؟
الشيخ : ليس بشيء
السائل : ...
الشيخ : أبداً ولا يمنع لأن الله قال : (( الذين يظاهرون من نسائهم )) الظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة نعم
قلنا أن الطلاق الصريح يؤخذ مما تعارف عليه الناس والعلماء أخذوا الطلاق الصريح من القرآن وهي ثلاث ألفاظ الطلاق والفراق والتسريح فما الضابط؟
الشيخ : نعم
السائل : وهو ثلاثة ألفاظ
الشيخ : إي نعم
السائل : الطلاق والفراق والسراح
الشيخ : التسريح
السائل : فكيف يدخل هذا يا شيخ
الشيخ : الصحيح أن الصرائح الصرائح ما لها ضابط شرعي أن ضابطها عرفي كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو حق ، ولهذا الفقهاء في باب الأيمان قدموا الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية وعلى الحقيقة اللغوية .
21 - قلنا أن الطلاق الصريح يؤخذ مما تعارف عليه الناس والعلماء أخذوا الطلاق الصريح من القرآن وهي ثلاث ألفاظ الطلاق والفراق والتسريح فما الضابط؟ أستمع حفظ
في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إلحقي بأهلك...) لم يأمرها النبي بالعدة ألا يكون هذا لأنها أتت بفاحشة مبينة وهي التعوذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟
السائل : أحسن الله إليكم ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحقي بأهلك ) قلنا إنها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون هذا من باب أنها قالت فاحشة مبينة لأنه وأي فاحشة أعظم من استعاذتها من النبي عليه الصلاة والسلام
الشيخ : إي نعم ، وربما يقال هذا وجه ، نحن لم نجزم بأنها لم تعتد في بيت الرسول لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد كيف تتعوذ منه ويقول اعتدي في بيتي
السائل : لكن قوله الحقي
الشيخ : نعم
السائل : معلوم أنها لن تبقى
الشيخ : نعم
السائل : معلوم أنها لن تبقى
الشيخ : أنها ستلحق ، إي ما في شك هذا هو الظاهر نعم
22 - في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إلحقي بأهلك...) لم يأمرها النبي بالعدة ألا يكون هذا لأنها أتت بفاحشة مبينة وهي التعوذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أستمع حفظ
إذا طلق الرجل وهو في حال السكر؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا إن شاء الله تعالى ، هذه فيها مباحث كثيرة الأحاديث ما هي هينة بس أنتم ما أعطيتمونا مهلة جاءت الأسئلة ومشينا أي نعم
قلنا لو استعاذ أحد بالله نعيذه فلو استعاذ للتهرب من الحق فما الحكم؟
الشيخ : نعم
السائل : لو استعاذ للتهرب من حق ؟
الشيخ : ما تقولون
السائل : لا يعيذه
الشيخ : الله لا يعيذ أحداً ظالماً أبداً بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم فإذا قال مثلاً لمن أراد أن يقيم عليه الحد إنسان زان يبي يجلد مئة جلدة فقال للجلادين أعوذ بالله منكم نقول ارفعوا عنه الحد؟ أبداً نقول إن الله لا يعيذه ، إن الله لا يعيذه ، نعم .
قول ابن حجر في إسناد ابن ماجة : إسناده حسن لكنه معلول فهل يقصد بالمعلول الحكاية أو الحكم؟
السائل : شيخ حديث ابن ماجة أو الحافظ ابن حجر إسناده حسن لكنه معلول
الشيخ : نعم
السائل : كلمة معلول يقصد بها الحكاية وإلا الحكم ؟
الشيخ : لا يحكي عن غيره. نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ما ثلاثة شروط لكنه يحصل البلوغ في واحد من ثلاث. نعم يحصل بواحد من ثلاث ما هو بالثلاثة يحصل بواحد من ثلاث ما هو بالثلاثة بواحد من ثلاثة
الثلاثة : بواحد من ثلاثة
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ، لا ...
25 - قول ابن حجر في إسناد ابن ماجة : إسناده حسن لكنه معلول فهل يقصد بالمعلول الحكاية أو الحكم؟ أستمع حفظ
ألا يستدل بحديث ابنة الجون على أنه لا عدة على المرأة بمجرد الخلوة بل لابد من الوطء؟
الشيخ : ها
السائل : حديث البخاري
الشيخ : وين البخاري
السائل : حديث ابنة الجون
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة لقائل أن يقول ... أنها لم يدخل بها أقصد الدخول لا ... الخلوة فقط ... نأخذ الحديث بظاهره ...
الشيخ : إيش تريد ؟
السائل : أريد أن أقول أليس هذا الحديث يعني دلالة صريحة على ... قول القائل بأنه ... مجرد الخلوة
الشيخ : إي الآن فهمت يقول إن هذا الحديث ألا يستدل به على أنه لا عدة على المرأة بمجرد الخلوة وأنه لا بد من المسيس ، الجواب أن هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القرآن (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) لكنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة قضوا بأن الخلوة كالوطء قالوا لأنها مظنة مظنة الوطء وتحقق الوطء قد يكون صعباً وقد ينكره الزوج لاسيما إذا كانت ثيباً فيحصل في ذلك نزاع فلهذا ألحقوا المظنة بالمئنة عرفت ؟ ولولا قول الخلفاء الأربعة لقلنا إن الصواب مع من يقول: لا عدة إلا بمسيس لأنه هو ظاهر القرآن وحديث أيضاً ابنة الجون قد يدل على ذلك أيضاً قد يدل على ذلك
السائل : رأيك
الشيخ : إيش؟
السائل : رأيك
الشيخ : الإكراه
الطالب : رأيك
الشيخ : إي أنا رأيي رأي الخلفاء الراشدين
هل يقع الطلاق بقول الرجل لست متزوجا وهو متزوج؟
السائل : ... يا شيخ بالنسبة ... الطلاق هل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث هزلهن جد )
الشيخ : لا هذا ما
السائل : ... سأله سائل قال هل أنت متزوج قال: لا ، هل يعتبر
طلاقا في المذهب ؟
الشيخ : إن أراد الكذب فلا تطلق ، إن أراد الكذب يبي يكذب عليه فلا يقع الطلاق وإن أراد الطلاق وقع الطلاق وإن لم يرد شيئاً فلا طلاق .
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : طيب ما يخالف نسيت
إذا طلق الرسول المرأة فهل هي من أمهات المؤمنين؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول الآن يا شيخ إذن تعتبر من أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم طلقها
الشيخ : لا تعتبر من أمهات المؤمنين إذا طلق الرسول المرأة ما تعتبر من أمهات المؤمنين نعم .
ألا يفهم من حديث عائشة أنه لم تكن خلوة بين ابنة الجون والنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحكي القصة؟
الشيخ : لكن أنت تظن أن الرسول يدنوا منها يريد منها ما يريد الرجل من امرأته وعنده أحد؟
السائل : هل دنوه منه يقصد به ما يريد الرجل من امرأته ...
الشيخ : معروف هذا يكنى به عن هذا
السائل : ... عائشة
الشيخ : ...
الطالب : الصلاة يا شيخ .
29 - ألا يفهم من حديث عائشة أنه لم تكن خلوة بين ابنة الجون والنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحكي القصة؟ أستمع حفظ
مراجعة ومناقشة تحت باب الطلاق
سبق لنا حديث ( أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ها
السائل : ...
الشيخ : أقول سبق لنا هذا ، وبينا فيه أن مناسبة وضعه في كتاب الطلاق أن الإنسان لو جهل أو نسي فإنه لا يقع عليه الطلاق فلو قال : إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعله ناسياً فلا طلاق عليه ولا كفارة يمين ، أليس كذلك ، وكذلك لو قال لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت بغير إذنه فليس عليه طلاق ولا كفارة يمين ، لأنه حنث ناسياً وكذلك لو قال : إن كلمت فلاناً فأنت طالق فكلمت رجلاً لا تظنه فلاناً فتبين أنه فلان فلا طلاق ولا كفارة يمين لأنه إيش؟ جهل ، لأنه جهل أما موضوع درس اليوم فهو الطلاق قبل النكاح.
فوائد حديث ( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ) و( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ...).
والجواب نعم
الطالب : ...
الشيخ : ثم
الطالب : (( ثم طلقتموهن من قبل ))
الشيخ : أن تمسوهن (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) فذكر الطلاق بعد النكاح .
ومن فوائد الحديث أنه لا عتق إلا فيما يملك ، لا عتق إلا بعد ملك فلو أعتق عبداً وهو مملوك لغيره لم ينفذ العتق ولو طلق امرأة قبل أن يتزوجها لم يقع الطلاق ولكن إذا علق الطلاق بالنكاح أو العتق بالملك فهل ينفذ الطلاق وهل يقع العتق ؟
الجواب : قال بعض العلماء إنه لا ينفذ لا طلاق ولا عتق لأن ذلك قبل أن يملك ، هذا قبل أن يملك الزوجة وهذا قبل أن يملك العبد ، وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما فقال: إن علق العتق بالملك نفذ وإن علق الطلاق بالنكاح لم ينفذ وذكرنا أن تعليق الطلاق بالنكاح أربعة أقسام تذكرونها ، وكذلك تعليق العتق بالملك ثلاثة أقسام
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة وقد مضى عليها مضى الكلام فيها ، الحديث حديث عمروا بن شعيب كالأول فيه دليل على أنه لا ينفذ الطلاق إلا بعد النكاح ولا ينفذ العتق إلا بعد الملك
31 - فوائد حديث ( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ) و( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ...). أستمع حفظ
فوائد حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ...).
من فوائد هذا الحديث أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحظور، دليل ذلك: ( رفع القلم عن ثلاثة ).
ومن فوائده: أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه، لأنه رفع عنه القلم.
ومن فوائده: أن الصغير لو فعل محظورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم
ومن فوائده أيضاً أن الصغير لو ترك واجباً في الحج فلا فدية عليه فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه صاحب الفروع ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين الذين قالوا: إنه أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام الفقهية حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه فيها يراجع ابن مفلح فيها وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، المهم أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات وهو قول قوي، لأنه قد رفع عنه القلم وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال لأهله هوينا مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا ألبسوه الرداء والإزار ثم فارق المألوف كان المألوف قميص يركض فيه ويأتي ويجي وهذا مقيده قام يصيح قالوا: افسخوا هذا الشيء اخلعوه عني، فعلى هذا القول نخلعه ونقول يلا رح حللت من إحرامك ولا شيء عليك وفي زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه لأنه أحيانا يحرص الآباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون منهم بواسطة الزحمات العظيمة فيتركونهم، فلو أفتى بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة.
من فوائد هذا الحديث: أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم وهذا أحد القولين في المسألة أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه وعللوا ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى لأنه أعظم خطراً وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه وله عشر سنوات وأزعلته زوجته زوجه امرأة لها خمسة عشرة سنة وهو عشر سنوات أغضبته يوماً من الأيام فقال: أنت طالق هل يقع؟ أو لا ؟ لا يقع لكن المشهور من المذهب من مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه ، لأنه مميز ولعموم الحديث ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) فقالوا: هذا أخذ بالساق فله الطلاق.
ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن المكلف يسقط عن الصغير لأنه غير مكلف وكذلك الجاهل والناسي من المكلفين غير مكلف
فإن قال قائل: لو جنى صبي على إنسان خطأ ومات مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصاً فهل عليه الكفارة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة، وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين العمد والخطأ فالمكلف إذا قتل خطأ لزمته الكفارة وعمد الصبي كخطأ المكلف فتلزمه الكفارة والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للتكليف بخلاف المكلف الذي أخطأ فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع فالصبي فقد منه شرط التكليف والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف وهناك فرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس أنه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة، لأنه ليس أهلاً للتكليف بخلاف البالغ إذا دعس خطأً فعليه الكفارة، طيب
وقوله: ( وعن النائم حتى يستيقظ )،
( رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ) وهل النائم كالصغير فات منه شرط التكليف أو وجد فيه مانع التكليف؟ الثاني وجد منه مانع التكليف، ولهذا لو انقلب نائم على صبي ومات فعليه إيش؟ عليه الكفارة عليه الكفارة ويفرق بينه وبين الصبي بما أشرنا إليه أن الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشرط وهذا لوجود المانع .
من فوائد الحديث بالنسبة للنائم: أن النائم لو طلق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول: زوجتي طالق فإنها لا تطلق ، لا تطلق زوجته حتى لو فرض أن الإنسان خاطب روحه وقال: طلقت زوجتك ، قال: نعم فإنه لا طلاق عليه، لأن بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عنده، حدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم يقول سلام عليكم ثم يرد عليه السلام ثم يبدأ يحدثه ويش سويت اليوم ويش زينت فالنائم يقول سويت كذا وزينت كذا وزينت كذا ، يمكن بقوله طلقت زوجتك يقول نعم لو قال هذا وهو نائم لا يقع الطلاق، وهذا الذي قلت لكم حقيقة، لأن الذي حدثني إنسان ثقة لكن ما أظن جميع الناس يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نوم لكن هذا نائم يقول أبداً نسأله عن حاله إذا نام جلسنا عند رأسه سلمنا وافتتحنا الحديث، نسأل الله السلامة نسأل الله ألا يجعلكم كذلك طيب
لو طلق زوجته وهو نائم
الطالب : لا يقع
الشيخ : لا يقع الطلاق لأنه نائم حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فإنه لا يقع الطلاق.
ومن فوائد الحديث: أن النائم لا ينسب إليه فعل فلا يأثم بما وقع منه من خطأ، والدليل على أن النائم كذلك لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف: قال (( ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال )) هم يتقلبون فأضاف الله فعلهم إلى نفسه، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، النائم نائم
طيب وقوله: ( حتى يستيقظ ) أي: يستيقظ ويعي ما يقول يستيقظ ويعي ما يقول ، لأن بعض النوم إذا كان نومه ثقيلا أو كان قريب النوم يستيقظ ويحدثك ويقوم، لكنه ليس معه وعي! وهذا شيء مشاهد ألا تشاهدون هذا، يستيقظ ويقول قوم صل ثم يقوم ويقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين، حتى تكلمه جيد، فهذا الذي استيقظ من النوم لكنه لم يدر ما يقول أيضا مرفوع عنه القلم لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا تطلق
الثالث: ( وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل ) أيضا المجنون نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجنون ، مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو يعقل فلو أن شخصا مجنونا تحدث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فسخ أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شيء، لو قال: طلقت نسائي، أعتقت عبيدي، أوقفت بيوتي، ما يقع لا يقع منه شيء، لأنه مجنون لا يعقل، وسواء كان الجنون دائما أو كان أحيانا كالذي يصرع نسأل الله العافية فإنه في حال جنونه لا يترتب على قوله شيء، ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول: لا يترتب عليه شيء إلا ما تعلق بالخلق، ولاحظوا هذه ما تعلق بالخلق فإنه يترتب عليه أثره سواء في الصغير أو في المجنون أو في النائم فلو أتلف الصغير شيئا لزمه إيش؟ لزمه ضمانه ولو أتلف المجنون شيئا لزمه ضمانه ولو أتلف النائم شيئاً لزمه ضمانه لكن هذا فيما بينه وبين الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة
طيب إذا قال قائل: ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العلة عدم العقل وعدم الاختيار، عدم العقل في من ؟ في المجنون والنائم وعدم الاختيار الصحيح في الصغير، طيب وبناء على ذلك نأخذ من هذا قاعدة أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق ويدخل في هذا أشياء:
الأول: الغضب الشديد الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه الطلاق وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: أول وآخر وأوسط يعني: مبتدأ وغاية ووسط
فالغاية هي ألا يدري الإنسان ما يقول إطلاقا ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء ، يغمى عليه شبه المغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي يجن نسأل الله العافية يبدأ يشيل ويضرب في الأرض ، هذا إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق
الثاني: ابتدائي غضب ابتدائي عادي فهذا يقع طلاقه إيش؟ بالاتفاق ولا إشكال في هذا
الثالث: الوسط يعي ما يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد أجبر على هذا كالمجبر من شدة الغضب يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا، والصحيح أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا طلاق في إغلاق ) ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الأصل بقاء النكاح هذا تعليل، الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بإرادة الزوال وهذا لم يرد ولذلك تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق تعود عليه طبيعته ثم يندم نقول: هذا لا طلاق عليه على القول الراجح ولابن القيم كتاب جيد في هذا الموضوع سماه: إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق السكران
الطالب : الغضبان
الشيخ : الغضبان نعم غير * إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان * الكبير ذاك
ومن هذا أيضا: إذا كان الإنسان موسوسا في الطلاق فإنه لا يقع طلاقه، وهذا يحدث كثيرا بين الناس يتسلط عليه الشيطان ويرى أنه قد طلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق وأستريح لاحظوا إلى هذا الحد ، فيطلق فنقول: هذا لا طلاق عليه لماذا ؟ لأنه في إغلاق من أشد ما يكون من الإغلاق تجد الشيطان يضيق عليه يضيق عليه ، ويقول استحمل هذه المرة أنت الآن ضقت ضاقت عليك الدنيا بما رحبت ، طلق واسترح ، فيقول هي طالق فإذا جاء يستفتي فإننا نقول لا طلاق عليك قال: أنا قلت: زوجتي طالق قلنا لا طلاق عليك إلا إذا طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت: أكتب الطلاق وهذا لا يقع منه، لأنهم من هذا يفرون من هذا يفرون ولا يريدون الطلاق لكن غصباً عليهم مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث وهو على طهارة نعم ثم يحدث يقول لنفسه اضرط وتوضأ وإلا مس ذكرك وتوضأ نسأل الله العافية واذهب للحمام وبل أو تغوط، ليش؟ لأجل يستريح من هذه الضائقة التي أصابته، كل هذا من الشيطان، لأن دواء هذا ليس أن تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد دواء هذا ذكره الطبيب عليه الصلاة والسلام ويش قال ؟ ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) هذا الدواء أن تدع هذا الشيطان ووساوسه، وقال في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به أمر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، هذا هو الدواء أما أن تستسلم للشيطان وتنقاد له فهذا ليس بدواء ، وبقي كم مسألة أيضاً تتعلق بهذا الموضوع نتكلم عليها إن شاء الله إن شئتم بعد الأذان.
ومن ذلك أيضا: طلاق السكران، السكران لاشك أنه ليس بعاقل لا يعلم ما يقول لقول الله تعالى: (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))
( ومر ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بحمزة بن عبد المطلب ) عم علي بن أبي طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام و( كان قد سكر ) حمزة سكر ، ( وعنده جاريتان يغنيان فلما أقبل الناضحان كان من جملة غنائهما ألا يا حمز للشرف النواء يهيجنه على أن يذبح البعيرين فقام رضى الله عنه وجب أسنمتهما وأظنه بقر بطونهما فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمل ) يعني تأثر بالخمر ( فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي ) يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالاً عظيما ويقول أنت عبد هل أنتم إلا عبيد أبي ( فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وتركه حتى يصحو ) هل آخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو آخذه لكان ردة لم يؤاخذه لأنه سكران والسكران لا يعلم ما يقول بنص القرآن (( لا تقربوا لصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه، لأنه لا يعلم ما يقول فضلاً عن أن ينوي ما يقول وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة وهو القياس الصحيح والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم فلا ينبغي أن يكون محلاً للرخصة، ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره وهذا الرجل إذا أوقعنا عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره لزوجته وربما يكون له أولاد منها