تحت باب الطلاق
تتمة فوائد حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ...).
وأيضا مناط التصرف هو التكليف والعقل وهذا غير عاقل ثم إن الخمر له عقوبة خاصة، هي الجلد أربعين مرة خمسين مرة ستين مرة سبعين مرة ثمانين مرة تسعين مرة
الطالب : لا ...
الشيخ : مائة مرة بلى بلى ، لأن عقوبة الخمر ليست حدا ما هي حداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ( أتي إليه بشارب شرب فقال: اضربوه، أو قال اجلدوه فقام الصحابة اللي يضرب باليد واللي يضرب بالنعل واللي يضرب بطرف الثوب واللي يضرب بالجريدة معه ) كل يضرب بما هو له نحو أربعين جلدة بدون تحديد لا عدد ولا حدد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عين ما يضرب به كل يضرب بما تهيأ له وفي عهد أبي بكر كذلك نحو أربعين في عهد عمر كثر الشراب، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل في الإسلام من إيمانه ضعيف وكثر الشرب وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين فاستشار الناس جمع الناس إيش نعمل بالمسألة هذه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: " أخف الحدود ثمانين الحدود أخف الحدود " انتبهوا إلى الكلمة ما هو ؟ " حد القذف " إذن ليس هناك حد دون الثمانين قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر وحضرة الصحابة لم يقل: واحد منهم بل أخف الحدود أربعون أبداً، قال أخف الحدود ثمانون فجعله عمر كأخف الحدود ثمانين انتبهوا.
وهل تظنون أن عمر سيخالف حدا حده الرسول؟ أبداً، لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى مائتين؟ لا يمكن، الحد حد فلما قال عبد الرحمن: ( أخف الحدود ثمانون ) وأقره عمر والصحابة وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن العقوبة ليست حداً إنما هي اجتهاد إنما هي اجتهاد لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من ثمانين إلى مائة زدناها.
على كل حال: أنا قصدي أنه لا ينبغي أن يعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره وللسكران عقوبة معينة في النوع وهي إيش؟ الجلد، فالصحيح: أن طلاق السكران لا يقع، وأن أفعاله أيضاً لا يترتب عليها حكم العمد، فلو قتل السكران شخصاً بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القود، لأنه سكران لا يعقل، وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله، فيقول: إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبب، ولكن الصحيح: أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران
الطالب : مفقودة
الشيخ : مفقودة، فلا فرق نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ، لأنه جعل الفعل ايش؟ وسيلة، لو أراد أن يقتل شخصا مثلاً أو يتلف ماله وقال في نفسه: إن أتلفته أو قتلته وأنا صاحي اقتصوا مني، لكن أسكر علشان أتلفه وأنا سكران فيسقطون عني القصاص، هذا لاشك أننا نؤاخذه، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة لفعل محرم ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل محرم لا يؤاخذ به لكان فساد فساد في الأرض كبير.
طيب إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه، طيب الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق
الطالب : لا يقع
الشيخ : لا يقع طلاقه، طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية بمعنى: لو أن الإنسان لو أرسل لفظ طلاق بدون نية فلا طلاق عليه، في هذا خلاف بين العلماء ولكن الصحيح أنه يدين ومعنى يدين يعني: يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه بظاهر لفظه وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، في هذا تفصيل إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد فلا يحل لها أن تحاكمه وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه ، إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي يقول ما أردت علشان يبقي الزوجة ، وجب أن تحاكمه ، وإن شكت فالأولى ألا تحاكمه، لأن الأصل بقاء النكاح، الأولى أن لا تحاكمه وأنت تبقي الزوجية على ما هي عليه
أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع نعم وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق طلاق السكران، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال " كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته "، يعني: فرأيت ألا يقع، " لأنني إذا قلت: إنه يقع أتيت خصلتين: منعتها من زوجها، وأحللتها لغيره، وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها " ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا: إنها مفسدة، أما إذا قلنا: إنه لا عبرة بقوله إطلاقاً فالأمر واضح والإمام أحمد رحمه الله أحياناً يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها: إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغُلب جانب الحظر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر وحاظر، أي: مانع للزيادة، وهو الإقامة فغُلب جانب الحظر وهو الإقامة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال: إنه يُتم مسح مسافر مسح مسافر ، وهو الصحيح هذا ما لم تتم مدة الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام طيب الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه ولكن نحن أخذنا من وقت النحو
الطالب : ...
الشيخ : ... مكسورة الجناح
السائل : أحسن الله إليكم، بعض العلماء يرى أنه وإن كان الصحيح أن عقوبة شارب الخمر هو التعزير إلا أنه قال لا يجلد على ثمانين جلدة
الشيخ : نعم
السائل : وتأولوا القول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين قالوا يعني فلا يجلد عليه
الشيخ : نعم
السائل : ما هو الصحيح ؟
الشيخ : الصحيح ما قلت لك
السائل : وتأويلهم هذا
الشيخ : ما هو صحيح ، نحن نقول عمر رفع العقوبة لسبب هذا متفق عليه فإذا وجد السبب ثبت الحكم
السائل : يعني للإمام أن يزيد على الثمانين
الشيخ : للإمام إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد ، الآن قضية المخدرات أكثر من ثمانين وهي ملحقة إلحاقا بالخمر
السائل : ... سكر من أجل أن يقتل شخصاً
الشيخ : نعم
السائل : ثم زال عقله
الشيخ : نعم
السائل : فقتل شخصاً آخر هل نقتص منه
الشيخ : ويش تقولون ؟ يقول : لو سكر ليقتل شخصاً ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراد
الطالب : يقاد
طالب آخر : يؤاخذ
الشيخ : اختلفوا على أقوال أنتم فاهمين المسألة زين؟ سكر ليقتل علياً مثلاً ثم قتل عبد الله نعم
الطالب : سكر ليفعل
الشيخ : إي ليفعل القتل لكن قتل فلان معين بينه وبينه عداوة الظاهر لي أنه يكون عمداً الظاهر أنه يكون عمداً بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ ، قالوا الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً لم يقصده ، يفعل ما له فعله مثل أن يرمي طيراً فيصيب آدمي ، قالوا فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدمياً فهو عمد مثل أراد أن يقتل محمداً وهو صاحي أراد أن يقتل محمداً فأخطأ وقتل علياً فهو عمد وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلاناً ثم قتل حين السكر فلاناً آخر فهو عمد نعم عيد
السائل : ... ليقتل شخصا ...
الشيخ : خلاص إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل .
إذا قلنا أن السكران يعزر فهل يكون بغير الجلد؟
السائل : إذا قلنا إن حد السكران التعزير
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا قلنا حد السكران التعزير
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا قلنا إن السكران يعزر
الشيخ : أنت قلت إن حد السكران التعزير وهذا التعبير خطأ متناقض
السائل : ... السكران
الشيخ : أجل قل عقوبة
السائل : عقوبة السكران
الشيخ : نعم
السائل : هل يجوز تعزيره بغير الجلد ...
الشيخ : لا ، لا بد من الجلد لأن الرسول أمر به
السائل : ...
الشيخ : المهم الفرض الجلد
كيف ضرب موسى الحجر لما أخذ ثوبه مع أنه لا يعقل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ورد في بعض الآثار أن موسى عاقب الحجر
الشيخ : الخبث
السائل : الحجر
الشيخ : الحجر إي نعم نعم
السائل : ...
الشيخ : تعزير ، يقول إن الحجر لما عقل أن يجني علي وياخذ ثوبي فليعقل ضربي الحجر وهذا صحيح الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة جعل الله فيه إرادة ولهذا هرب بثوب موسى
السائل : شيخ نقول من فعل فعلاً ...
الشيخ : إي نعم لكن ما أظن ... مثل هذا
السائل : ...
الشيخ : أقول ما أظن يرد من مثل هذا لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبيك ، الصبي يعثر أحياناً بالعتبة ويبكي ثم تجي أنت وتقول تعال وتضرب العتبة ويسكت يصلح هذا ؟ يصلح ، تطيب خاطره ولكن اصح أن تضرب بقوة بيدك تضرب العتبة إن أردت هذا فاضرب بعصا نعم .
وردت عن الإمام أحمد ثلاث روايات الثالثة هي التوقف فما قولكم؟
الشيخ : نعم
السائل : رواية بالوقوع ورواية بعدم الوقوع ورواية ثالثة بالتوقف
الشيخ : إي نعم التوقف اختلف فيه العلماء إذا توقف العالم هل يعتبر قولاً أو إحجاماً فمن العلماء من قال : إنه لا يعتبر قولاً لأنه متوقف حيران ، والظاهر لي أنه يعتبر قولاً وهذا هو ظاهر صنيعالإنصاف وغيره ممن ينقلون عن الإمام أحمد لأن التوقف معناه أن الأدلة عنده متكافئة وليست كالجاهل المحض الذي لا يدري فالصحيح أنه يعتبر قول نعم .
هل يؤاخذ السكران إذا كان يعقل ما يقوله ويفعله؟
الشيخ : إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عقل
السائل : ... ما يعقلها
الشيخ : المهم الله قال : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤاخذ به
السائل : ...
الشيخ : كل واحد بحسبه نعم .
هل يعزر السكران بالقتل؟
الشيخ : هو يقتل في الرابعة ، قد ثبت الحديث بأنه يقتل في الرابعة ( إذا شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابعة يقتل بكل حال ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله التفصيل في هذا وقال إن كان الناس لا يندفعون إلا بالقتل قتلوا وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقتلوا وهذا قول وسط والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ.
السائل : إذا خشي منه يا شيخ قد يعتدي مثلاً ... أخذ سكيناً وأخاف الناس ...
الشيخ : هذا يجب أن يحبس أقول يجب أن يحبس .
ألم ينعقد الإجماع على قتل السكران في الرابعة؟
السائل : ألم ينعقد الإجماع على أنه لا يقتل في الرابعة
الشيخ : نعم
السائل : انعقد الإجماع ... لا يقتل في الرابعة
الشيخ : نعم يجوز أن نقول لمن قال: انعقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب
السائل : ...
الشيخ : ما في إجماع
السائل : ...
الشيخ : ما في إجماع ، مذهب قائم مذهب الظاهرية أنه يقتل ، وشيخ الإسلام يرى التفصيل هذا لو ترجعون إلى الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم أكثر من عشرين مسألة ينقل فيها الإجماع وليس في المسائل إجماع وأنا حفظت لكم مسألة قلت إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد سبحان الله !.
السائل : ...
الشيخ : كل يقول ما اجمعوا ...
ما حكم طلاق المسحور؟
الشيخ : من جنس الموسوس ، المسحور لا طلاق عليه لأنه مثل الموسوس ما يعقل .
السائل : ...
الشيخ : في الحال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه الطلاق ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقاً لكان له وجه ، لأن حتى المسحور نسأل الله لنا ولكم العافية يجد من نفسه ضيقا حتى ... يجد كأن الزوجة راكبة على صدره جاثمة على صدره نعم .
زنى حال السكر فهل يعاقب على زناه أم على السكر؟
الشيخ : إيش لو
السائل : لو زنى المحصن وهو سكران سكر ثم زنى وهو محصن فهل يعاقب بالسكر وإلا يعاقب على الزنا ؟
الشيخ : ويش تقولون ؟ زنى وهو سكران هل يؤاخذ بزناه سواء قلنا محصن وإلا غير محصن
الطالب : لا يعاقب
الشيخ : على القول الذي رجحنا لا يعاقب وعلى المذهب يعاقب وعلى القول الثاني الذي يفرق بين أقواله وأفعاله يعاقب ، الصحيح أنه لا يعاقب .
هل يضمن المجنون ما أتلفه؟
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله ، أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئاً ضمن بكل حال حتى لو كان أدنى المجانين يضمن بكل حال ، نعم .
لو أن نائما ركب على صغير ومات فهل يقتل به؟
السائل : ...
الشيخ : ايه
السائل : ... من قتل نفسا ...
الشيخ : لا هو ما يقتل يضمن بالدية ما يقتل لأنه لو أن نائماً ركب على صغير ومات لا يقتل النائم يضمن فقط
السائل : ...
الشيخ : إي بالدية على العاقل بالدية على العاقل
كيف نضمن المجنون؟
الشيخ : نعم
السائل : ... قلت عقوبة
الشيخ : طيب طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون ؟ كيف نضمن المجنون ؟ إن كان له مال فمن ماله ، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة وإن كان ليس له مال وليس مما يحمل العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرط في حفظه وإلا ذهب هدراً .
يكثر من العلماء قولهم حد الشارب فما وجهه؟
لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير؟
الشيخ : نعم
السائل : شيخنا قلنا أن الصبي إذا قتل أحداً فليس عليه كفارة ليس عليه كفارة
الشيخ : نعم
السائل : وأما النائم فعليه كفارة يعني كيف نفرق النائم ... أما الصبي يكون ... ويعقل ما يفعل هذا نائم ما يعقل ويكون عليه كفارة
الشيخ : أسمعتم ؟ يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير ، ذكرنا لكم ، قلنا إن الصغير فوات شرط ليس أهلاً للتكليف
السائل : هذا نائم
الشيخ : إي نعم هذا نائم أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم أما هذا ولكنه بالغ عاقل وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المانع ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال هل السوم في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مانع وقالوا إن هناك فرق وغلطوا من قال إن هذا الخلاف لا معنى له وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المانع وأضرب لكم مثلاً في الصيام لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار ، بلغ في أثناء النهار ثم أمسك ... فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء لأن إفطارها في أول النهار لوجود مانع لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشرط فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشرط ووجود المانع وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس.
القارئ : " كتاب الرجعة
عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أنه سُئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال : أشهد "
الشيخ : أَشهِد
القارئ : " أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفاً وسنده صحيح .
وأخرجه البيهقي بلفظ: ( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال: في غير سنة ؟ في غير سنة فليشهد الآن ) وزاد الطبراني في رواية : ( ويستغفر الله ).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ). متفق عليه "
باب الرجعة
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب الرجعة "
الرجعة فعلة من رجع يرجع إذا رد، والمراد بها في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها وللرجعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الفراق من طلاق أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة، مثاله: إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجعة، إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجعة لا بد أن يكون الفراق بطلاق.
الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طُلقت بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة.
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً فلا رجعة في نكاح فاسد لا رجعة في نكاح فاسد ، لأن المبني على الفاسد فاسد، فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها، فإذا طلقها فلا رجعة، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد والمبني على الفاسد فاسد.
الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق على عوض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيراً فلا رجعة، والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي، فإذا قالت الزوجة لزوجها: خذ مائة درهم وطلقني فقال: طلقتك على هذه المائة فإنه لا رجعة، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ))
الشرط الخامس: أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرِم بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني: في الطلقة الأولى، وفي الطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة، فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقداً جديداً، وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، فالشروط إذن أربعة، الأول يا هداية الله
الطالب : أن لا يكون طلاقاً بائناً
الشيخ : لا ما يصلح ، الأول
الطالب : أن لا يكون الطلاق فاسداً
الشيخ : أن لا يكون الطلاق فاسداً ؟
الطالب : النكاح فاسد أن لا يكون النكاح فاسد
الشيخ : أن يكون الطلاق في نكاح صحيح
الطالب : إي نعم
الشيخ : طيب هذه واحدة ، الثاني يا خالد
الطالب : أن يكون الفراق بطلاق لا فسخ
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق لا فسخ
الطالب : أن لا يكون الطلاق على عوض
الشيخ : أن لا يكون على عوض
الطالب : أن يكون بدخول أو ...
الشيخ : أن يكون بعد الدخول أو الخلوة ، نعم
الطالب : أن يكون قبل استكمال العدد الطلقة الأولى والثانية
الشيخ : أن يكون قبل استكمال العدد المحدد أي في الطلقة الأولى أو الثانية طيب هذه شروط الرجعة
قلنا: إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقد، فإذا فسخ النكاح مثلاً لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس، طيب الشروط الآن كم؟ خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون بنكاح صحيح وأن لا يكون على عوض وأن تكون الزوجة مدخولاً بها أو مخلواً بها وأن يكون ذلك قبل استكمال العدد في شرط سادس لكنه بيان للواقع في الحقيقة ، أن تكون المراجعة في العدة أن تكون المراجعة في العدة، فإذا استكملت العدة فلا رجوع، لأنها بانت منه واضح؟ هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف للتوضيح، وإلا فمعلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة
وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو ألا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: لا بد أن يكون الزوج مريداً للإصلاح، لقوله تعالى: (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ))
فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح بأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منع، لقوله تعالى: (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )). ولكن المشهور من المذهب أنه ليس بشرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار، ولكن الرجعة تثبت، وظاهر الآية الكريمة: أنه لا بد من إرادة الإصلاح وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها، ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة ليطيل عليها العدة، لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة، ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليها العدة، فتكون العدة على هذا تسع حيض، فإن هذا لا شك أنه إضرار بالمرأة، ومن ضار ضار الله به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه لاحق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار، نعم وهو قول قوي لا شك فيه.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد . فقال : أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ). رواه أبو داود وهكذا موقوفاً وسنده صحيح . وأخرجه البيهقي بلفظ :( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). وزاد الطبراني في رواية :( ويستغفر الله ).
هذا الحديث فيه ثلاثة أمور في النكاح: عقد، وطلاق، ورجعة، أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرطٌ للصحة وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل
وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يُشهد، ودليل ذلك أي: أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا؟ ولو كان الإشهاد شرطا لسأل
الثالث ما هو ؟ الرجعة، الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب، هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء، وقيل: إن الإشهاد على الرجعة واجب، الإشهاد على الرجعة واجب لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح فأشبه الابتداء، ولكن الذي يظهر أنه سنة سنة مؤكدة، والدليل على ذلك على أنه سنة مأمور بها قوله تعالى في سورة الطلاق: (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم)) فأمر بالإشهاد، فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته ثم إنها في هذه الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر ولأنه يترتب على ذلك الميراث، ويترتب على ذلك الأنساب فلذلك كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جداً.
وأخرجه البيهقي بلفظ: ( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). يعني أن عمله هذا على غير السنة لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة، ( فليشهد الآن ) يشهد على إيش؟ على الرجعة الآن يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الرجعة أن يكون حين الرجعة بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود
ثم قال: ( وليستغفر الله )، أي يسأله المغفرة وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب يأثم به الإنسان ، يأثم الإنسان بتركه ، ولهذا قال : ( وليستغفر الله ) أي يسأله المغفرة ، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال يتقى به السهام فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية.
17 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد . فقال : أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ). رواه أبو داود وهكذا موقوفاً وسنده صحيح . وأخرجه البيهقي بلفظ :( أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد ، فقال : في غير سنة ؟ فليشهد الآن ). وزاد الطبراني في رواية :( ويستغفر الله ). أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ). متفق عليه .
أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب، وجه الدلالة أنه لم يقل وليُشهِد. ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة، أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذا إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة، فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إعادة إيش؟ إعادة مطلقة، ولما لم يأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب.
ثم قال المؤلف : " باب الإيلاء والظهار والكفارة "
18 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد الحديثين ( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ...) و (أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ).
ومن فوائده: ولاسيما أثر عمران بن حصين أن الإشهاد على الرجعة واجب، لقوله: ( وليستغفر الله ).
ومن فوائده: أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى، لقوله: ( فليشهد إذن ).
ومن فوائد حديث ابن عمر: جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: ( مره فليراجعها ) وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم.
19 - فوائد الحديثين ( أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ...) و (أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ). أستمع حفظ
باب الإيلاء والظهار والكفارة
الإيلاء: مصدر آلى يؤلي، أي: حلف، قال الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ))
والظهار: مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي.
والكفارة: يعني: كفارة الظهار.
فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء: إن معناه اصطلاحا: أن يحلف الرجل على ألا يجامع زوجته إما على سبيل الإطلاق أو مقيداً بمدة تزيد على أربعة أشهر، مثال الصورة الأولى: أن يقول الرجل والله لا أجامع يقول لزوجته: والله لا أجامعك، هذا إيلاء مطلق، ومثال الثاني: أن يقول: والله لا أجامعك إلا بعد خمسة أشهر هذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاءً اصطلاحا، لو قال والله لا أجامعك شهراً فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء.
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا.
أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحاً: أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك التحريم، مثاله: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك ، صحيح؟
الطالب : نعم
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن أمها تحرم عليه على التأبيد، أنت علي كظهر أختك
الطالب : لا
الشيخ : هذا لا على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول: حتى ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح، الصحيح أنه أي الظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم، وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجته: أنت عندي مثل أمي، يعني: في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف، وما أشبه ذلك ، فإذا قال: أنت علي كظهر وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار، طيب لو قال أنت علي كيد أمي نعم
الطالب : مثله
الشيخ : مثله يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل اليد والرجل والعين فهي كالظهر، ولو قال: أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار، لأنه ينفصل، فلابد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل.
أما الكفارة فهي: مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوطء في رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابلة الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل.
حكم الإيلاء
الإيلاء محرم، لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام قال الله تعالى: (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور )) أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت :( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحلال حراماً ، وجعل لليمين كفارة ). رواه الترمذي ورواته ثقات .
قولها رضي الله عنها: ( آلى من نسائه )كم آلى؟ آلى شهراً من نسائه عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الشهر نزل، وقال: ( إن الشهر تسع وعشرون أو تسعة وعشرون يوماً ). حرم أي شيء حرم على القول الصحيح العسل قال الله تعالى: (( يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) وقيل: إنه حرم مارية لكنه ضعيف، الصواب: أنه حرم العسل، ( فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة ) يعني: استحل ما حرمه استحل ما حرمه وكفر عن يمينه استرشاداً بإرشاد الله عز وجل حيث قال له: (( يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحله أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ))
21 - عن عائشة رضي الله عنها قالت :( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحلال حراماً ، وجعل لليمين كفارة ). رواه الترمذي ورواته ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث ( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا، - خلكم معنا - تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يميناً يعني: حكمه حكم اليمين، وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، لأنك لو قلت: والله لا آكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة وقولنا: يقصد الامتناع يقصد الامتناع احترازاً مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يميناً، ولكنه يكون كاذباً مثل: أن يقول: الخبز علي حرام يريد الخبر ماذا نقول له؟ نقول كذبت ليس حراماً، واحترازا أيضاً من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي: إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطر وأخطر، لأن الله يقول: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب أليم )) . فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن يريد الخبر فما الذي يترتب عليه من حكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال: إن الرجل كاذب، عليه أن يتوب مما قال.
الثاني: أن يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، أي: أنه يكفر إذا استحله يكفر كفارة يمين.
الثالث: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع، فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرعه الله عز وجل.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في قوله تعالى: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) قال يا رسول الله، لسنا نعبدهم، قال: ( أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم، قال: قتلك عبادتهم ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله: ( وجعل لليمين كفارة ) فسمى ذلك يميناً وأثبت أن فيه الكفارة، وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني: إذا قالها يريد الامتناع، مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك؟ الجواب: نعم على القول الراجح، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر نقول أيضاً: حُكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع، طيب
وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصده أن يمنع نفسه، وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد، ولو كان أراد الامتناع، أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين وهذا القول أعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة والمعنى واحد أو مختلف ، المعنى واحد، لأن الذي قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة كلاهما أراد بذلك الامتناع فكيف تقولون: في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس ، لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بالنذر بنذر الطاعة يحبه الشرع، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة قالوا في النذر: إذا أراد به المنع إنه حكمه حكم اليمين ولم يقولوا ذلك في الطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكمه حكم اليمين إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( إذا مضت أربعة أشهر ، وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ). أخرجه البخاري . بلغ نقلا
وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال :( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقف المولي ) "
الطالب : يقفون
الشيخ : إي ( كلهم يقفون المولي ) رواه الشافعي.
حديث ابن عمر ( إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق )
وقف يعني: قيل له: قف طلق، فإن أبى أن يطلق نقول: لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل ... قال الله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) والصواب: أنه لا تطلق حتى يطلق، حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله : (( فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر
طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعاً لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء: إن الطلاق يجب للإيلاء الطلاق يجب للإيلاء وأظنه مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام: واجب حرام مكروه سنة مباح، فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوباً فإن أبيت طلقنا عليك.
23 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( إذا مضت أربعة أشهر ، وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ). أخرجه البخاري . بلغ نقلا أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا مضت أربعة أشهر ، وقف المولي ...).
وفيه أيضاً: أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة، لقول ابن عمر: (( ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق )) .
وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال :( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي ). رواه الشافعي .
أي: يقولون له: إما أن تطلق وإما أن ترجع، طيب بضعة عشر رجلاً كم؟
الطالب : بين الثلاثة إلى عشرة
الشيخ : ما بين الثلاثة إلى التسعة، البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فبضعة عشر رجلا يحتمل ثلاثة عشر أربعة عشر، خمسة عشر ، تسعة عشر.
فإن قال قائل: الفرق كبير ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فرق يعني ، ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر ، تسعة عشر سبعة من تسعة عشر وهذا فيه إبهام.
فالجواب: أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور، يتوسعون في مثل هذه الأمور ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو ثلاثة عشر أو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر وإلا فإن الأمر واسع. ...
الأسئلة
25 - وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال :( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي ). رواه الشافعي . أستمع حفظ
في قول عائشة ( وجعل كفارة ...) لم الكفارة هنا ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، قول عائشة : ( وجعل لليمين كفارة ) هل الكفارة هنا على تحريم العسل فيكون هذا من باب دخول حديث في حديث ، أو الكفارة على الإيلاء وكيف تكون كفارة على الإيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ... ما حلف على تركه ؟
الشيخ : لا الظاهر على قوله : وحرم ، تحريم العسل
هل تجب الكفارة على مجرد التحريم؟
الشيخ : إذا عاد ، إذا عاد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد لشرب العسل لا شك
السائل : يعني يكون هذا من باب دخول حديث في حديث
الشيخ : إي نعم ، هي لا هي قالت : آلى وحرم
السائل : يعني التحريم هنا على الأكل
الشيخ : إي نعم نعم
من قصد بالظهار الطلاق هل يكون طلاقا؟
الشيخ : لو
السائل : لو قصد بالظهار الطلاق يقع ؟
الشيخ : ما تقولون ؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقاً؟
الطالب : نعم
الشيخ : لا ما يكون طلاقاً لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقاً بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية ، فإنه في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً بائناً وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي
ما الفرق بين الظهار والتحريم؟
الشيخ : التحريم غير الظهار
السائل : ... حديث ابن عباس ...
الشيخ : نعم
السائل : ويش الفرق بينهما؟
الشيخ : الفرق أن الظهار أشد وأعظم لأنه حلل شيء إليه حلل شيء له بأشدها تحريماً ، يعني إذا قال لزوجته أنت حرام علي أيها أعظم أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح
الطالب : نية الطلاق
الشيخ : ما تطلق نية الطلاق في الظهار ما تطلق
إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم النكاح الثاني؟
السائل : إذا تزوجت ... راجعها ولم تعلم ترجع لزوجها الأول وإلا ... الثاني ؟
الشيخ : السؤال سمعتموه
الطالب : لا
الشيخ : يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم نكاح الثاني
الطالب : ما يجوز
الشيخ : غير صحيح ، غير صحيح لأن العقد وقع على زوجة نعم .
لو قصد بالطلاق اليمين هل يعارض ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد )؟
الشيخ : ها
السائل : لو علق النذر يريد الحث يقول إذا لم أفعل هذا الشيء فلله علي ...
الشيخ : نعم
السائل : يريد الحث لا يريد النذر
الشيخ : نفس الشيء كله واحد . نعم يا سليم
السائل : عفا الله عنك، حديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) وذكر الطلاق والرجعة و...
الشيخ : نعم ، إي ويش في
السائل : أقول يعني في تعارض
الشيخ : في تعارض ما تقولون في تعارض يعني لو قصد بالطلاق اليمين هل يكون معارضاً لقوله : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) لا ، لأن الهازل أراد الطلاق ، أراد الطلاق دون إرادة وقوعه فيقال أنت أردت الطلاق الآن والوقوع وعدم الوقوع ما هو بإليك ، إلى الله عز وجل ورسوله هذا هو الفرق بينهما فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح فيقال : المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا ورفع الحكم ليس إليك ، بل إلى الله بخلاف الذي لم ينو من الأصل ما نوى الطلاق أصلاً ، ما فهمت ؟
السائل : فهمت
إذا قال صاحب البيت علي الطلاق أن تأكل وقال الضيف علي الطلاق أن لا آكل وكرهما قصد اليمين فأيهما يحنث؟
السائل : شيخ جزاك الله خير ، ما الفرق بين الثيب والبكر إذا ...
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : إذا ...
الشيخ : إذا
السائل : إذا
الشيخ : كلها ما ...
السائل : ها
الشيخ : كلها ما ... الثيب والبكر ما ...
الشيخ : إي ما في شيء هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارة يمين هذا ما هو حلف بغير الله ، الحلف بغير الله أن يقول مثلاً والشمس والقمر والسيد فلان نعم
السائل : إذا حلف لضيف قال علي الطلاق لتأكل من الذبيحة وقال الضيف علي الطلاق أن لا آكل
الشيخ : إي
السائل : لا بد لواحد يحنث منهما
الشيخ : وهو قاصد اليمين
السائل : قاصد اليمين هذا يريد يلزم الضيف وهذا الآخر يمتنع
الشيخ : الحق على الضيف لأن المضيف حلف هو الأول وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقسم ، فكان الضيف مأموراً بأن يبر بيمين أخيه فالحق على الضيف ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر
السائل : على قول الجمهور يا شيخ ؟
الشيخ : لا على القول الجمهور يقع الطلاق
السائل : ...
الشيخ : إي طلاق أحدهم يقع .
32 - إذا قال صاحب البيت علي الطلاق أن تأكل وقال الضيف علي الطلاق أن لا آكل وكرهما قصد اليمين فأيهما يحنث؟ أستمع حفظ
من كان مسافرا عن أهله لمدة ستة أشهر فلما ركب الطائرة حلف والله لا أجامع أهلي ستة أشهر فهل حكمه حكم الإيلاء؟
الشيخ : لا ما هو بعلى كل حال ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل تمام ستة أشهر ، ما هو يمكن ؟
الطالب : يمكن
الشيخ : يمكن ما هو بيان واقع المستقبل ما هو بيدك
السائل : يعني حكمه حكم الإيلاء
الشيخ : هذا يمين ، يمين عادي . نعم يا زكي
السائل : الإشهاد على الطلاق واجب والإشهاد على الرجعة غير واجب أو سنة مؤكدة أليس ..
الشيخ : من قال ذلك ؟من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟
السائل : قلتم أنتم
الشيخ : هل قلته
السائل : الإشهاد على النكاح
الشيخ : العكس الإشهاد على النكاح واجب شرط للصحة عند أكثر العلماء
33 - من كان مسافرا عن أهله لمدة ستة أشهر فلما ركب الطائرة حلف والله لا أجامع أهلي ستة أشهر فهل حكمه حكم الإيلاء؟ أستمع حفظ
أليس قوله ( فأشهدوا ذوي عدل منكم ) يدل على وجوب الإشهاد على الرجعة؟
الشيخ : هذا على الرجوع
السائل : ما يكون واجب
الشيخ : أقول على الرجعة الرجعة
السائل : ما يكون هذا دليل بالنسبة للرجعة أنه واجب الرجعة
الشيخ : قلنا أن القول بالوجوب معروف مشهور لكن حديث ابن عمر قوله : ( مره فليراجعها ) إذا جعلنا الرجعة إعادة مطلقة يدل على عدم الوجوب ، على كل حال السنة مؤكدة بالرجعة نعم .
مراجعة ومناقشة تحت باب الطلاق
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : حرام
الشيخ : حرام ، ما الدليل على التحريم ها ما هو الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر أنه قال : ( مره فيراجعها )
الشيخ : عبد الرحمن
الطالب : حديث ( أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فيراجعها ثم ليمسك حتى تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها )
الشيخ : لكن ما وجه التحريم ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه
الشيخ : سلامة
الطالب : لأنه طلاق بدعي ليس عليه أمر النبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ( من عمل عملاً ليس عليه )
الطالب : الدليل قول الله عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وهذا لم يطلق للعدة
الشيخ : (( وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم )) وذكرتم لكم رواية لحديث ابن عمر صحيحة ( فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعني غضب والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك
طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم
الطالب : الواجب أن يراجعها
الشيخ : نعم
الطالب : ثم يمسكها حتى تطهر
الشيخ : نعم
الطالب : ثم تحيض ثم بعد ذلك إن شاء
الشيخ : ثم تحيض فقط
الطالب : ثم تطهر
الشيخ : ثم تطهر
الطالب : وإذا كانت في الطهر إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها
الشيخ : نعم ، هل في طلاق الحامل - اللي وراك ارفع رأسك - هل في طلاق الحامل تحريم ؟ يعني هل يحرم طلاق الحامل ؟
الطالب : ... رواية ( مره فليطلقها طاهراً أو حاملاً )
الشيخ : طيب أنت جئت بالدليل وإلا جئت بالحكم ؟
الطالب : الحكم والدليل
الشيخ : ويش تقول ؟
الطالب : ... يطلقها طاهراً أو حاملاً
الشيخ : لكن هل يجوز أن يطلقها وهي حامل؟
الطالب : واضح من الدليل
الشيخ : قل نعم وإلا لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : يجوز ، الدليل ؟
الطالب : رواية مسلم : ( مره فليطلقها طاهراً أو حاملاً )
الشيخ : أو حاملاً تمام ، طيب هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عندهم أن الحامل لا يقع عليها الطلاق نعم.
الطالب : قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن
الشيخ : يا أيها النبي
الطالب : يا أيها النبي
الشيخ : نعم
الطالب : (( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) ... من حين الطلاق
الشيخ : لكن ، صحيح هذا لكن هل في دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها ؟
الطالب : قوله تعالى : (( فطلقوهن لعدتهن )) الحامل تكون في عدة
الشيخ : لا ، هذا الذي قال عبد الله نعم إي أنت
الطالب : قوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))
الشيخ : في سياق
الطالب : في سياق قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض ))
الشيخ : في سياق قوله : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )) كل الآيات في الطلاق إلى أن قال : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك
الطالب : أيمن
الشيخ : ايش أيمن ، الذي ذكره أيمن صريح ، طيب الطلاق في النكاح - خليل - هل هو حرام أو حلال ؟
الطالب : حلال
الشيخ : حلال، الحديث ( مره فليطلقها طاهراً أو حاملاً )
الطالب : ...
الشيخ : طاهراً من الحيض فليطلقها هذه المرأة يعني وهي مطلقة في الحيض طاهراً يعني من الحيض أو حاملاً ، طيب ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض
طيب رجل أراد أن يقول لزوجته : أنت طاهر فقال أنت طالق أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق ، تطلق؟
الطالب : لا تطلق
الشيخ : لا تطلق
الطالب : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
الشيخ : وهذا
الطالب : من الخطأ
الشيخ : من الخطأ ، تمام ، طيب رجل - يا عبد الرحمن - قال لزوجته إن كلمت فلاناً فأنت طالق يريد الطلاق فنسيت وكلمته ، ما تقول ؟
الطالب : يقع الطلاق
الشيخ : يقع ، لأنه أراد الطلاق نعم ، عبد الله
الطالب : لا يقع .
الشيخ : إيش؟
الطالب : لأنه نسي
الشيخ : ما هو الدليل على أن النسيان لا يقع به الطلاق
الطالب : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وهذا من النسيان
الشيخ : وهذا من النسيان ، طيب عندنا قولان أيهما الراجح عندكم
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني إي نعم ، رجل نزل بئراً فأمسكت زوجته الرشا به ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك ، فطلقها أنت
الطالب : لا يقع
الشيخ : كيف لا يقع طلقها قال أنت طالق قالت زد قال أنت طالق قالت زد قال أنت طالق قالت زد قال ما بعد الثلاث شيء ، إيش تقول ؟
الطالب : .. لا يقع
الشيخ : لا يقع الطلاق ؟
الطالب : ...
الشيخ : عندك دليل على هذا ؟ طيب مقبل
الطالب : قول الله عز وجل (( فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ))
الشيخ : نعم
الطالب : فهذا الإكراه على بالكفر ...
الشيخ : طيب صح هذا بالقياس في نص ؟
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))
الشيخ : وما استكرهوا عليه طيب خالد
الطالب : في دليل أحسن من هذين الدليلين
الشيخ : نعم
الطالب : قصة الرجل والمرأة التي حصلت في عهد عمر " أن رجلاً نزل في ... فقالت له المرأة إما أن تطلق وإما أن أقطع الحبل بك فطلق فلما رفع إلى عمر قال ليس عليه طلاق "
الشيخ : صحيح ، إذن على كل حال كل طلاق بإكراه فإنه لا يقع ، لكن هل يلزم عندنا ثلاثة أشياء تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وتارة يؤول ، يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه وتارة يؤول ، إذا أول فلا شك أنه لا يقع يعني لما قالت طلقني قال : أنت طالق يريد طالق من قيد هذا ما فيه إشكال لا يقع وتارة يريد أنت طالق دفعاً للإكراه لا قصداً للطلاق هذا أيضاً لا يقع وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف فهل يقع الطلاق بهذه المسألة أو لا ؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة لأنه لا يمكن أن شخصاً يحب زوجته ثم تحصل له مثل هذه الحال ويريد الطلاق من قلبه أبداً ، طيب
مراجعة ومناقشة تحت باب الرجعة
الطالب : أن يكون الطلاق بفراق
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن يكون الطلاق بفراق
الشيخ : أن يكون الطلاق بفراق اعكس نعم.
الطالب : أن يكون النكاح ...
الشيخ : نعم
الطالب : أن تكون المرأة مخلواً بها أو مدخولاً بها
الشيخ : نعم
الطالب : أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد
الشيخ : نعم بقي واحد سلامة
الطالب : أن يكون الطلاق على غير عوض
الشيخ : أن يكون الطلاق على غير عوض وبقي شرط سادس عبد الرحمن
الطالب : ...
الشيخ : هذا معروف
الطال : أن يكون ...
الشيخ : هذا بيان واقع لا في شرط آخر أشرنا إليه
الطالب : ...
الشيخ : لا
الطالب : أن لا يقصد الضرر
الشيخ : أن لا يقصد الضرر ، أن لا يقصد الإضرار ، طيب الشروط هذه إذا تخلفت فإنه لا رجعة لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز طيب
الطالب : يجوز أن يعقد عليها ...
الشيخ : تمام إذا تخلفت هذه الشروط فإنه لا رجعة لكن له أن يعقد عليها إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد فإنها لا تحل إلا بعد زوج
طيب رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً بالشروط التي عرفتم فقبلها ما تقول؟ فهل تحصل الرجعة بذلك ؟
الطالب : ...
الشيخ : السؤال للي قدامك ، رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم قبلها هل تحصل الرجعة بهذا أو لا ؟ بالتقبيل نعم محمد
الطالب : تحصل الرجعة إذا نوى بذلك
الشيخ : لكن ترى تقبيل ، عبد الرحمن
الطالب : بعضهم يقول : ...
الشيخ : نحن تكلمنا عن التقبيل ما هو عن الجماع ، الجماع هو الذي فيه الخلاف هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينو والقول الثاني لا بد من نية فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه ، بخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجة ، التقبيل واللمس والمضاجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة ، لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينو والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية فإن لم ينو حرم عليه أن يجامع ولا تحصل بذلك الرجعة ، لأن الجماع قد يكون دليلاً على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليل ، قد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية طيب
الإشهاد على الرجعة حكمه ؟
الطالب : الإشهاد على الرجعة سنة
الشيخ : سنة والدليل أنه سنة ؟ موسى
الطالب : ...
الشيخ : (( فأمسكوهن )) كمل
الطالب : ...
الشيخ : (( فارقوهن بمعروف )) كمل
الطالب : (( وأشهدوا ذوي عدل منكم ))
الشيخ : (( وأشهدوا ذوي عدل منكم )) طيب ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب ؟
الطالب : حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم عندما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال: ( مره فليراجعها )
الشيخ : ولم يقل ولم يقل وليشهد ، طيب ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه هل تصح مراجعتها أو لا ؟ أحمد ها
الطالب : ... لأنه
الشيخ : إي ، ويش تقولون ، صحيح ولو عقد على امرأة لم يصح ، والفرق أن المراجعة استدامة النكاح والاستدامة أقوى من الابتداء ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالته ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراماً لأنه ابتداء طيب وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء ، الاستدامة أقوى من الابتداء .
مراجعة ومناقشة تحت باب الإيلاء والظهار والكفارة
الطالب : حرام
الشيخ : حرام
الطالب : نعم
الشيخ : الظهار
الطالب : يعني إذا كان قال ... فليس بحرام يعني ... فهذا ليس ظهار ولكن نفس الظهار هو حرام
الشيخ : الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي حرام ما هو الدليل ؟
الطالب : (( وإنهم ليقولون منكراً من القول ))
الشيخ : قوله تعالى : (( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً )) واضح ؟ طيب ، ما هي علة التحريم ؟ الأخ ، لا أنت
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : أنا ضيف
طالب آخر : جديد
الشيخ : ضيف ، طيب الضيف يأكل الطعام مع أهل البيت طيب
الطالب : العلة شبه بأحد محارمه
الشيخ : شبه أحل شيئاً عليه بأحرم شيء عليه وهي أمه ، طيب رجل شبه زوجته بأمها ؟ الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك فهل يكون هذا ظهاراً أو لا ؟
الطالب : ليس بظهار
الشيخ : ليس بظهار لماذا؟ هل أم زوجته تحل له ؟
الطالب : لا تحل له
الشيخ : لا تحل له إذن يكون ظهاراً ، طيب قال لها أنت علي كظهر أختك أنت مسألتين متشابهتين
الطالب : ...
الشيخ : ما تدري طيب، شرف
الطالب : لا
الشيخ : لا يكون ظهاراً
الطالب : لا بد أن يكون على التأبيد ...
الشيخ : أخت زوجته ما هي حرام عليه
الطالب : ... حرام
الشيخ : أخت زوجته حرام
الطالب : أخت زوجته
الشيخ : اي
السائل : نعم حرام ...
الشيخ : هل أخت زوجته حرام أو لا
الطالب : ليست حرام ... حرام لكن ليست على التأبيد
الشيخ : حرام على غير تأبيد ، لكن هل تقول إنها حرام
الطالب : نعم
الشيخ : حرام ، كأن قوماً يريدون أن يخالفوك ، عبد الرحمن
الطالب : حرام الجمع بين الأختين
الشيخ : أحسنت تمام ، الله ما قال وأخوات نسائكم ، قال : وأن تجمعوا بين الأختين ، فالمحرم هو الجمع لا الأخت ، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفاً لازماً نعم ، كالأم ، نعم طيب إذن إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أختك فليس بظهار إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار وإن قال كظهر أختي
الطالب : ظهار
الشيخ : ليش؟
الطالب : حرام عليه على التأبيد
الشيخ : لأن أخته حرام عليه على التأبيد إي نعم طيب ، حديث عائشة ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم فجعل الحلال حراماً وجعل اليمين كفارة ) رواه الترمذي ورواته ثقات .