تحت باب الإيلاء والظهار والكفارة
تتمة المراجعة والمناقشة تحت باب الإيلاء والظهار والكفارة
الشيخ : لا يكون ظهاراً
الطالب : لا بد أن يكون على التأبيد تحرم عليه ...
الشيخ : أخت زوجته ما هي حرام عليه
الطالب : ... حرام
الشيخ : أخت زوجته حرام
الطالب : أخت زوجته
الشيخ : اي
السائل : نعم ...
الشيخ : هل أخت زوجته حرام أو لا ؟
الطالب : ليست حرام ... حرام لكن ليست على التأبيد
الشيخ : حرام على غير تأبيد ، لكن هل تقول إنها حرام
الطالب : نعم حرام
الشيخ : حرام ، كأن قوماً يريدون أن يخالفوك ، عبد الرحمن
الطالب : حرام الجمع بين الأختين
الشيخ : أحسنت تمام ، الله ما قال وأخوات نسائكم ، قال : وأن تجمعوا بين الأختين ، فالمحرم هو الجمع لا الأخت ، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفاً لازماً نعم ، كالأم ، نعم طيب إذن إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أختك فليس بظهار إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار وإن قال كظهر أختي
الطالب : ظهار
الشيخ : ليش؟
الطالب : حرام عليه على التأبيد
الشيخ : لأن أخته حرام عليه على التأبيد إي نعم طيب ، حديث عائشة ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم فجعل الحلال حراماً وجعل اليمين كفارة ) رواه الترمذي ورواته ثقات .
الطالب : ...
الشيخ : أنا عندي فجعل مصحح لكن التصحيح مو مبين ، فجعل إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هي بواضحة معكم مزيل مزيل خلها أجل بعدين يلا ... فجعل الحرام حلالاً
الطالب : فجعل الحرام حلالاً
الشيخ : طيب اللي عندكم اللي بالشرح
الطالب : وأحل الذي حرم
الشيخ : على كل حال يراجع الأصل يحتمل أن هذا تفسير لقوله : وحرم ، أنه جعل الحلال حراماً ، أو وحرم فحنث فجعل الحرام حلالا يراجع الأصل يراجع الترمذي ، طيب ما هو الحرام الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام ؟
الطالب : قولان :
الشيخ : نعم
الطالب : قول أنه العسل
الشيخ : نعم
الطالب : وقول أنه زوجته مارية والصحيح هو العسل
الشيخ : والصحيح أنه العسل فإن صح تحريمه لمارية فيكون فيكون هذا للآية سببان وتعدد سبب النزول جائز، جائز وواقع جائز عقلاً نعم
الطالب : صحح حديث مارية ابن كثير
الشيخ : وصحح هذا أيضاً هو ذكر العسل قبل أن يذكر حديث مارية فالحديث في الصحيحين العسل حديث العسل في الصحيحين أنه حرم فيكون التحريم هو تحريم العسل وتحريم مارية إذا صح فلا يمتنع لأن مارية حلال طيب رجل قال لزوجته أنت علي حرام هل هذا ظهار أو لا ؟
الطالب : لا ليس ظهار
الشيخ : ليس بظهار ويش حكمه ؟
الطالب : هو طلاق إن نواه
الشيخ : لا ما نوى الطلاق
الطالب : حكمه يمين
الشيخ : حكمه يمين ، طيب وفيه عن ابن عباس روايتان مرة رواية أنه ليس بشيء ورواية أنه يمين ، رواية أنه يمين وقد ذكرنا توجيه كل من الروايتين أثناء الكلام عليها .
يقول : راجعت رواية الترمذي في قوله : ( فجعل الحرام حلالاً ) ( فجعل الحرام حلالاً ) ... بعدين جزاك الله خير ، أنا لولا أني أظن أن هذا أحسن من اللي معني كان أخذت اللي معي ، ( فجعل الحرام حلالاً )
الطالب : ...
الشيخ : بس اختلافنا هل هي فجعل الحلال حراماً أو الحرام حلالاً لأن النسخة عندي ملخبطة بالأول
سم يا خالد ، ما هو الإيلاء المحرم الذي تترتب عليه الأحكام ؟
الطالب : الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته إما على سبيل الإطلاق وإما ... مقيدة ...
الشيخ : أحسنت هذا هو المحرم الذي يثبت به الإيقاف، إذا مضت الأربعة أشهر يا سلامة هل تطلق المرأة أم ماذا؟
الطالب : لا ما تطلق
الشيخ : لا تطلق المرأة ، نعم ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل قول ابن عمر
الشيخ : وغير ابن عمر
الطالب : قوله تعالى : (( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ))
الشيخ : فإن فاءوا
الطالب : (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ))
الشيخ : أربعةِ نعم
الطالب : (( أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله ))
الشيخ : فإن الله نعم
الطالب : (( غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ))
الشيخ : نعم هل يؤخذ من الآية أن الرجوع أفضل من الطلاق ؟
الطالب : نعم
الشيخ : كيف؟
الطالب : لأن الله تعالى قال في آخر الآية الأولى (( إن الله غفور رحيم ))
الشيخ : قال في الأولى اللي فيها الفيأة : (( إن الله غفور رحيم )) وقال في الثانية
الطالب : إن الله سميع عليم
الشيخ : وهذه تشعر بنوع من التهديد ، نعم طيب الآثار التي ذكرها المؤلف ماذا يريد بها يا عبد الله
الطالب : ...
الشيخ : طيب لكنه يريد أن يرد بها على من ؟
الطالب : ... الطلاق
الشيخ : على من قال إنه إذا تمت المدة وقع الطلاق أحسنت طيب
ما هو الإيلاء المعروف في الجاهلية عبد الرحمن ، إيلاء الجاهلية ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم أنهم يؤلون السنة والسنتين للإضرار بالمرأة فوقف الله ذلك لأربعة أشهر نعم أظن أخذنا هذا
الطالب : ما أخذناه
الشيخ : ما أخذناه طيب إذن نأخذه إن شاء الله .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ). أخرجه البيهقي .
مبتدأ درس الليلة إن شاء الله
" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ) "
يعني: أن الرجل في الجاهلية يؤلي من زوجته سنة أو سنتين إضرارا بها، كما أنه في الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات وأربع مرات، وخمس مرات، كلما شارفت المرأة على العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها! فإذا شارفت من الطلاق الثالث راجعها ثم طلقها وهكذا فوقت الله ذلك بثلاث مرات فقال: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ثم قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))
فوقت الله أربعة أشهر أربعة أشهر فقال: (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )) أي: انتظار أربعة أشهر (( فإن فاءوا )) إلى زوجاتهم فذلك المطلوب وإلا أمروا بالطلاق فإن أبوا طلق عليهم الحاكم دفعاً لإضرار المرأة
قال: ( فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ) أخرجه البيهقي
قوله ( ليس بايلاء ) يعني: ليس بإيلاء شرعاً، أما لغةً فهو إيلاء بلا شك، لأنه حلف، وقد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا ).
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ). أخرجه البيهقي . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ...).
ومن فوائد هذا الأثر: بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهن أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث، وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزم بأن تبقى في حفش بيت من بيتها، يعني: في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة، لا تمس الماء ولا تنظف ولا تزيل شيئاً مما ينبغي إزالته، ولا تتطهر من حيض والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها نعم تبقى سنة كاملة، حتى إنها لو افتضت لو افتضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات من شدة رائحتها، ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من روث البعير ثم رمت بها إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمية هذه البعرة، لكن جاء الإسلام ولله الحمد بخلاف ذلك.
ومن فوائد هذا الأثر: أن الله عز وجل وقت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر ثلث الحول ثلث الحول ، والثلث معتبر في عدة أحكام في الشريعة منها:
قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية: ( الثلث والثلث كثير )
ومنها: عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، فإن عدتها أربعة أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر فأعطيت ثلثاً مركباً من ثلث الحول وهو أربعة أشهر وثلث الشهر وهو عشرة أيام .
ومن فوائد هذا الأثر: أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني: أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث: حقائق عرفية، فالحقائق ثلاثة: عرفية والثاني شرعية ، والثالث: لغوية، فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان: شرعي ولغوي وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي، أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارفه الناس فيما بينهم، فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية، فمثلاً الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضاً، في أربعين شاة شاة ولو كانت ذكوراً، في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الضأن الأنثى من الضأن ، فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المعز فقال المقر له: لا، أنا أريد أنثى من الضأن، فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا، قلنا: المعتبر العرف، أي: أنثى من الضأن هي كلها شاة هو يقول شاة. طيب
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وقعت عليها قبل أن أكفر ، قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به ). رواه الأربعة وصححه الترمذي ، ورجح النسائي إرساله . ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه : ( كفر ولا تعد ).
ورواه البزار: من وجه آخر، عن ابن عباس وزاد فيه: ( كفر ولا تعد ). "
هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبداً بنسب أو سبب مباح، النسب القرابة والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع، فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، أنت علي كظهر أمك
الطالب : ظهار
الشيخ : فهو ظهار، لأن أم الزوجة حرام على الزوج، أنت علي كظهر من أرضعتني ظهار، لأن من أرضعته تحرم عليه، وسبق لنا أيضاً أن الظهار محرم، وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور )) فإذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعها ولا يجامعها حتى يكفر، والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه وكذلك السنة بينتها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يكفر، أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه، وأما في الإطعام فبالقياس ومختلف فيه، وهذا الحديث الذي معنا الذي رواه ابن عباس ( أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر ) وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يقع عليها إلا بالتكفير
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ) والذي أمر الله به هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً حسب الترتيب الذي في الآية، وقوله: ( لا تقربها ) يحتمل أن يكون المراد: لا تقربها بأي استمتاع، سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع، ويحتمل أن يراد: لا تقربها أي: قربان الجماع بدليل قوله في الرواية الأخرى: ( ولا تعد ) أي: لا تعد إلى ما فعلت وهو الجماع، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يقرب المظاهر منها لا بجماع ولا بغيره من أنواع الاستمتاع حتى يكفر ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع لقوله تعالى: (( من قبل أن يتماسا )) والمماسة هي: الجماع، بلا شك، فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع فقط، وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع، لأن الرواية الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل، والرجل وقع عليها، فيكون المراد: لا تقربها قرب جماع، والقول الراجح: أن الممنوع هو الجماع أخذاً بظاهر الآية، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة لكن الذين قالوا: إن المحرم كل استمتاع ولو بغير جماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله: ( لا تقربها )
واستدلوا أيضا بأنه إذا حُرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه بدليل المحرم يحرم عليه الجماع، وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس وما أشبهها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه معارض بقياس ضده، فالحائض مثلاً يحرم جماعها وما عدا الجماع جائز، أي استمتاع سوى الجماع فهو جائز، وإلحاق المظاهر منها بالحائض أقرب من إلحاق المحرمة، لأن المحرمة متلبسة بعبادة ينافيها الاستمتاع ، ثم إن المحرمة أيضا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع، فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يخطب الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح، وقد لا تكون، وحرم عليه أيضاً أن يعقد النكاح، فيكون الاستمتاع من باب أولى، وعلى كل حال: ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرَم هو الجماع، وأن ما سواه لا بأس به.
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وقعت عليها قبل أن أكفر ، قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به ). رواه الأربعة وصححه الترمذي ، ورجح النسائي إرساله . ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه : ( كفر ولا تعد ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحيي من حق كما هي عادة الصحابة وهم أقوى منا إيمانا وأقوى منا حياء، لأن الحياء من الإيمان ومع ذلك يصرحون بما تقتضي المصلحة التصريحَ به.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير فإنه لا تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( حتى تفعل ما أمرك الله به ) وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر ثم جامع قبل التكفير لزمته كفارتان ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص.
ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الجماع قبل أن يكفر لقوله: ( كفر ولا تعد ).
6 - فوائد حديث ( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ...). أستمع حفظ
وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال :( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرر رقبة ، فقلت : ماأملك إلا رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً ). أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود .
الطالب : وقعت
الشيخ : " ( فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً ) أخرجه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود ".
رحم الله المؤلف، لو ذكر الأحاديث الواردة التي هي أصرح من هذا في مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث، ولكن على كل حال نشرحه، ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ) يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته، وكان في أول الأمر، كان الرجل إذا أراد الصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء، يعني: يمتنع إتيان النساء في رمضان ليلاً، إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء وشق ذلك على الناس فنسخ الله هذا الحكم وقال: (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم )) تختانون أنفسكم تخدعونها بحيث لا تصبرون على هذا التكليف، (( فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))
سلمة بن صخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فظاهر، ولكنه انكشف له شيء منها ليلة فعجز عن نفسه فوقع عليها، إذن وقع عليها بعد أن ظاهر، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر بل إن الكفارة تجب في العزم على الجماع قبل أن يجامع لقوله تعالى: (( من قبل أن يتماسا ))
يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( حرر رقبة ) حرر يعني: أعتق، وقوله رقبة ، ورقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق، والمؤمن والكافر، وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن، قال الله تعالى: (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسا )) رقبة مطلقة ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة ما هي ؟
الطالب : القتل
الشيخ : كفارة القتل ، ففي الأيمان قال: (( كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ))
ولم يقيده بالإيمان، وهنا قال: (( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) قلنا: إن هذا مطلق فيتناول الذكر والأنثى، والعدل والفاسق، والمؤمن والكافر، والصغير والكبير، والمعيب والسليم، أفهمتم الآن ، كل هذه يشملها، لأن المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصف، فأما كونه ذكراً أو أنثى فهذا محل إجماع، يعني: أن العلماء أجمعوا فيما أعلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأما الصغير والكبير فكذلك، لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير ، وأما العدل والفاسق فكذلك لم يفرقوا بين العدل والفاسق هذه ثلاثة أشياء، ويش بقي؟
الطالب : المؤمن والكافر
الشيخ : ويش بعد؟
الطالب : السليم والمعيب
الشيخ : والسليم والمعيب، الكافر والمؤمن اختلفوا فيه، اتفقوا على تقييد ما قيده الله، وذلك في كفارة القتل واختلفوا فيما أطلقه الله، فمنهم من قال: ما قيده الله وجب علينا أن نقيده وما أطلقه يجب علينا أن نطلقه، فإذا كان الله عز وجل قال في كتابه: (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) فإن المطلق إذا لم يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه والمبين مبين، لكن الجمهور على أنه لا بد من الإيمان، واستدلوا لذلك بأن الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة بأوصاف إما في القرآن أو في السنة، مثلاً: العمل الصالح الحسنة، وما أشبه ذلك، أعمال كثيرة مطلقة من صلى ركعتين فله كذا ( من صلى البردين دخل الجنة ) وما أشبه ذلك هذه كلها مطلقات، كل هذه المطلقات مقيدة بابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا)) إيش؟ (( يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) وقال الله تعالى: (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فكل الأعمال المطلقة مقيدة بهذا القيد بالاتفاق، إذن تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب، عمل صالح وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد، ويوضح ذلك وضوحا كاملا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه ذكر ( أن له جارية ترعى غنماً ، ترعى غنماً حول المدينة وأنه اطلع عليها ذات يوم فرأى الذئب عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة، يقول: فلطمها صكها صكة عظيمة ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا في هذه الجارية أفلا أعتقها )، ماذا يريد من إعتاقها؟ أن يكون كفارة له على صكها، ( فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ائتني بها، فجاء بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة ) فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، مع أن هذه ليست كفارة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علل الإعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى، أيضاً الإعتاق تحرير العبد من الرق ليكون محرراً يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته، يستطيع أن يصل رحمه، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبيع ويشتري، تيسر له الأمور بالحرية وهذا كله إنما يناسب من ؟ المؤمن أو الكافر؟ المؤمن، الكافر بقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه، لأننا لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر وإلا عثى في الأرض فسادا، فهذا القول هو الصحيح أنه لا بد من الإيمان في إعتاق الرقبة، لا بد من الإيمان في إعتاق الرقبة وقد عرفتم وجه كونه هو الصحيح. ( فقلت ما أملك إلا رقبتي )
الطالب : السليم والمعيب
الشيخ : إي نعم أحسنت السليم والمعيب هذا إطلاق أيضاً في السليم والمعيب ، السليم لا أعلم أحدا نازع في جواز عتقه إذا كان مؤمناً إذا كانت رقبة مؤمنة ولكن المعيب ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل، وعيب يخل بالعمل.
فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل بالعمل، مثل أن يكون أعور أن يكون أعور، أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل، نعم أن يكون فيه برص، أن يكون فيه عرج لا يمنعه من مزاولة العمل وما أشبه ذلك، هذا لا شك في أنه يجوز أن يعتق بالكفارة، لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل مثلا الشلل وكقطع اليد أو الرجل أو قطع الإبهام من اليد فقد اختلف العلماء في إجزائه، فمنهم من قال: إنه يجزئ ومنهم من قال: إنه لا يجزئ، وظاهر النصوص أنه يجزئ، لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيمان، وكونه لا يستطيع العمل يكون كغيره من المسلمين يجعل له شيء من بيت المال أو يلزم السيد إذا قلنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق، فعلى كل حال: الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليماً من العيوب.
طيب المستحق للقتل ، المستحق للقتل بغير ردة هل يجزئ يعني كما لو كان العبد قاتلاً لأحد قتل عمد هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ
الشيخ : ها ويش عندك يا سليم فصل
الطالب : ... ظالم
الشيخ : إي ظالم قاتل نفس
الطالب : ...
الشيخ : أنه يقتل
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... في القتل أحسن ...
الشيخ : هو يبي يقتل لكن إذا كان هذا إنسان عليه كفارة عتق هل يجوز أن يعتق هذا العبد
الطالب : لا يجوز
الشيخ : شوفو يا إخوان الآن حنا اشترطنا الإيمان واختلفوا في السلامة من العيوب هذا الذي استحق أن يقتل ما فيه عيب ، ما فيه عيب وهو مؤمن فيجوز ، يجوز أن يعتق في الكفارة نعم .
الطالب : الله عز وجل يقول : (( إن علمتم فيهم خيراً ))
الشيخ : هذه المكاتبة ، (( كاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً )) يعني صلاحاً في الدين وكسباً ، المكاتبة غير العتق بالكفارة ، يجوز أن يعتق بالكفارة ولو كان مستحقاً للقتل طيب .
الطالب : ...
الشيخ : هو يبي يقتل على كل حال سواء كان حر وإلا عبد
الطالب : ...
الشيخ : يبي يعتقه وهذا السيئات قائمة على رأسه
السائل : شيخ
الشيخ : نعم يا أحمد
7 - وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال :( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرر رقبة ، فقلت : ماأملك إلا رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً ). أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود . أستمع حفظ
ما حكم من جامع امرأته أثناء صيام كفارة الظهار؟
الشيخ : نعم
السائل : هل يستدل به على أنه يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه ؟
الشيخ : هذا ما بعد وصلناه. نعم
السائل : ومن يجامع امرأته في وقت
الشيخ : إيش إيش؟
السائل : ومن يجامع امرأته في وقت كفارة الظهار في ... مثلاً أخذ منه ثلاثين وما أخذ ثلاثين وجامع ...
الشيخ : ما وصلناها ، اصبر ما وصلناها، لأن الإطعام فيه خلاف سيأتي إن شاء الله الخلاف فيه نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف
السائل : ...
الشيخ : نعم ما وصلناه ، ما وصلناه عبد الله
السائل : ...
الشيخ : ما وصلناه ، عبد الله . كيف
لو ظاهر من امرأته ومضت سنة ولم يجامعها فما الحكم؟
الشيخ : ويش السؤال ؟
السائل : أقول إذا ظاهر امرأته
الشيخ : إي نعم
السائل : لمدة سنة كاملة
الشيخ : مضى عليه سنة
السائل : ... ولم يجامع ...
الشيخ : طيب هي إن طالبته بالجماع ضرب له أجل المولي
السائل : ما يكون يا شيخ إيلاء
الشيخ : ما يكون إيلاء لأنه ما حلف أن لا يجامعها
السائل : شيخ
الشيخ : اصبر اصبر أخذت أظن سؤال
السائل : ...
الشيخ : خليها بعدين .
كيف نقول بأن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء لغوي مع أنه قال آليت وهو يتكلم بلسان الشرع؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ( لما نزل من المشربة التي كان فيها في حال الإيلاء قالوا يا رسول الله عليك شهر ، قال الشهر يكون تسع وعشرون ) فكأنه يقول آليت شهراً والشهر تسعة وعشرون وإلا لا يا شيخ ، ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيلاؤه إيلاء لغوي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ... الشرع
الشيخ : ويش الإشكال ؟
السائل : الإشكال أن إيلاء النبي ما هو بلغوي يا شيخ اصطلاحي
الشيخ : لا الإيلاء الاصطلاحي كما قال ابن عباس أن يولي أربعة أشهر فما زاد
السائل : ...
الشيخ : هو صحيح صحيح هو إيلاء لغوي
السائل : إيلاء شرعي
الشيخ : إيلاء لغوي الإيلاء الشرعي أربعة أشهر
السائل : ...
الشيخ : نعم طيب هذا إيلاء مقيد بشهر ليس هو الإيلاء الذي تضرب له المدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامع .
10 - كيف نقول بأن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء لغوي مع أنه قال آليت وهو يتكلم بلسان الشرع؟ أستمع حفظ
قلنا أن الذي يحرم قبل التكفير هو الجماع لا الوسائل مع أن الوسائل لها حكم المقاصد؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ، ذكرنا أن الراجح يحرم الجماع الذي يحرم قبل التكفير
الشيخ : نعم
السائل : هو الجماع دون الوسائل
الشيخ : نعم نعم
السائل : لكن هناك قاعدة تقول : " الوسائل لها حكم المقاصد "
الشيخ : إي ما هو على إطلاقها ، الوسائل لها حكم المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد يعني
الطالب : هذه تؤدي
الشيخ : لا أبداً لا ولذلك الإنسان إذا كانت امرأته حائضاً يتمتع فيكون تمتع ولا يجامع نعم .
هل المسيس دون الجماع يوجب المهر؟
السائل : ... والملامسة غير الجماع
الشيخ : لا المسيس في الأصل هو الجماع لكن في مسألة استحقاق المهر وما أشبه ذلك ، إذا كانت الخلوة توجب استحقاق المهر فما دونها من باب أولى ، نعم .
رجل ظاهر من زوجته ثم قبلها فما الحكم؟
الشيخ : نعم
السائل : فما الحكم؟
الشيخ : ما في بأس على القول الذي اخترناه ما في بأس وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقبل أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرام عليه ، الصحيح أنه جائز نعم .
قاتل العمد هل عليه كفارة؟
الشيخ : لا، تعمد القتل لا كفارة فيه ، قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة .
إذا ظاهر امرأته بالهاتف هل يقع؟
السائل : إذا ظاهر من امرأته هازلاً
الشيخ : هاه
السائل : إذا ظاهر من امرأته هازلاً
الشيخ : فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهازل كالجد وإذا خصصنا الهزل بالطلاق قلنا لا يعتبر شيئاً
السائل : والراجح؟
الشيخ : والله الظاهر لي أن إلزامه به أحسن
السائل : قياسا على الطلاق
الشيخ : قياساً على الطلاق ولئلا يتلاعب الناس
السائل : حديث ( ... الطلاق لمن أخذ بالساق ) إذا قصد الامتناع فانه يكون يمين ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله ولكن الصحيح أنه مثله
الحديث الذي رواه البيهقي ولم يذكر تصحيحه ما حكمه؟
الشيخ : أي ؟
السائل : حديث ...
الشيخ : ها
السائل : ...
الشيخ : إي.
السائل : إي نعم ، هل هو يا شيخ شاك في صحته ؟
الشيخ : ليش؟ أقول ليش يشك في صحته ؟
السائل : لأنه قال : رواه البيهقي ما صححه ما قال صححه
الشيخ : المسؤولية على البيهقي وينظر في سنده. نعم يا عبد الله
السائل : ...
الشيخ : المكاتبة بارك الله فيك ، المكاتبة ما هي مثل العتق المكاتبة ما هي مثل العتق
السائل : ...
الشيخ : تحتاج إلى تأمل .
أحيانا يقول الحافظ ابن حجر أخرج وأحيانا يقول روى هل هناك فرق بينهما؟
السائل : شيخ حفظكم الله أحياناً ابن حجر يقول أخرجه وأحياناً يقول رواه، ما الفرق بينهما ؟
الشيخ : ما أظن اختلاف ألفاظ ، ما أعرف بينهما فرق ، نعم ، لكن مثلاً الحديث يقال رواه ابن عباس عن الرسول ولا يقال أخرجه ابن عباس عن الرسول نعم
السائل : ...
الشيخ : فلا ... يعدله الصيام
السائل : ...
الشيخ : يرجع إلى الإطعام
السائل : ما يرى الإطعام
الشيخ : ما يراها
السائل : ...
الشيخ : كيف ما يراها ؟ الظهار في إطعام ستين مسكين بنص القرآن أو في كفارة القتل؟
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : لا ذكرنا هل يجوز أن يجامع قبل أن يطعم أو لا ؟ ولا ما شك أن الكفارة إطعام ستين مسكين ، إنما اختلفوا في كفارة القتل هل فيها إطعام أو لا ، والصحيح أنه لا إطعام فيها نعم يا أحمد .
العبد إذا قتل ألا يفرق بين كون المقتول عبدا أو حرا؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما يفرق بين إذا قتل عبد أو حر
الشيخ : من ؟
السائل : القاتل العبد القاتل
الشيخ : إي
السائل : ...
الشيخ : إذا قتل حراً قتل به بالاتفاق ، الخلاف فيما إذا قتل الحر عبداً ، أما إذا قتل العبد حراً فبالاتفاق إنه يقتل
السائل : ...
الشيخ : كيف ، لا ، يقتل يقتل لا إشكال فيه ، والصحيح أنه حتى الحر الأصلي يقتل بالعبد إذا تعمد ، لأن أحاديث لا يقتل حر بعبد ضعيف ، أظن تم الخمس دقائق نعم
ظاهر من امرأته ثم خشي على نفسه الوقوع في الزنى فجامع ماذا عليه؟
السائل : ظاهر ... وخشي على نفسه الوقوع بالزنا فهل له أن يجامع ؟
الشيخ : ما يجامع
السائل : لا ، جامع
الشيخ : جامع
السائل : إي نعم خشي على نفسه على نفسه الزنا
الشيخ : يأثم ويكفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( كفر ولا تعد ) نعم طيب
أليس قولنا بأنه لابأس بالملامسة في الظهار فإن كان يؤدي إلى الوقوع في الجماع؟
الشيخ : نعم
السائل : ولكن له الملامسة ...
الشيخ : نعم نعم
السائل : يا شيخ لو أبحنا له هذا ربما يعني تحمله الملامسة ربما يقع على هذه المرأة
الشيخ : سأل عنها الشيخ سليمان ، وقلنا كلمة ربما ما ترد في المباح ألسنا نجوز للحائض لمن امرأته حائض أن يباشر وأن يجامع بين فخذيها
السائل : نعم ... لكنه مع الأذى لا يستطيع ...
الشيخ : لا ما هو على كل حال الأذى قد ينشف قد ينشف ...
تتمة شرح حديث ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ...).
يقول : ( فظاهرت منها ) والظهار المعروف عندهم أن يقول القائل لزوجته أنت علي كظهر أمي
( فانكشف لي شيء منها ليلة، فوقعت عليها )، وكان قد ظاهر منها كل شهر رمضان
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( حرر رقبة ) هذه الجملة فيها حذف أو فيها كما يقول البلاغيون : إيجاز بالحذف والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين : إيجاز قصر وإيجاز حذف ، أما إيجاز القصر فمعناه أن تشتمل الجملة على معنى كثير بدون حذف وأما إيجاز الحذف فمعناه أن يحذف من الجمل ما يدل عليه الباقي، ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز ، والإيجاز بالحذف كثير في القرآن وكذلك الإيجاز بالقصر يعني قصر العبارة مع كثرة المعنى فقوله تعالى: (( وجزاء سيئة سيئة مثلها )) هذا إيجاز ، بإيش؟ بالحذف وإلا بالقصر ؟
الطالب : بالحذف
الشيخ : بالقصر ، لو تكتب على هذا مجلدات ما استوعبت صورها ، وقوله سبحانه وتعالى: (( ولكم في القصاص حياة )) هذا أيضاً إيجاز قصر ، هذه الجملة يعني لها معان كثيرة وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة عند العرب يكتبونها بالذهب وهي : " القتل أنفى للقتل " فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير ، وذكر نحو عشرة أوجه على أنني أنا لا أحبذ أن يقارن بين كلام الله وكلام الخلق ، لأنه أجل وأعظم لكن من باب أن هذه الكلمة ، بل هذه الجملة اشتملت على معاني عظيمة
الإيجاز بالحذف كثير في القرآن ومنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل القبطي ثم خرج إلى مدين (( وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ * وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ * فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ )) في هذا المكان حذف جمل ، ما الذي حذف ، حذف فذهبت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر فأرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ، هذا إيجاز بإيش؟ بالحذف
في الحديث الذي معنا إيجاز بالحذف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( حرر رقبة ) بلغ في حذف لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده حين فعل ما فعل ولكن في الكلام شيء محذوف ، التقدير : فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حرر رقبة ، وحرر بمعنى أعتق أعتق رقبة ، والرقبة هي المملوك من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعيب
الطالب : ...
الشيخ : نعم
السائل : وعدل وفاسق
الشيخ : وعدل وفاسق وقد ذكرنا الكلام على هذا فيما سبق .
( فقلت: ما أملك إلا رقبتي ) ما أملك إلا رقبتي المعنى: ليس عندي شيء لا دراهم ولا متاع ليس عندي إلا رقبتي، وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما يشاء، ولكن المعنى ليس عندي شيء وهذا كقول موسى: (( رب إني لا أملك إلا نفسي )) ومعلوم أنه لا يملك نفسه ملك العبد، ما أملك إلا رقبتي
( قال: فصم شهرين متتابعين ) أي: بدون إفطار بينهما، والفاء هنا- فصم يسمونها فاء التفريع، أي: أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، والمعنى: فإذا لم تجد شيئاً فصم شهرين متتابعين،
( قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ) رضي الله عنه، يعني: كيف ، صيام شهر واحد عجز أن يصبر كيف يصبر شهرين
( فقال: أطعم فرقا من تمر ستين مسكيناً ) أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود
الفرق بفتح الفاء والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل ويسمى المكتل أيضاً يكون كبيراً ويكون صغيراً لكن لا شك أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرق يحتمل أو يسع إطعام ستين مسكيناً.
أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي ، إلى آخره.
فوائد حديث ( دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها ...).
منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوع في المحذور ذهب يظاهر ذهب يظاهر ، ليحمل نفسه على ترك جماع أهله، وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة.
ومنها: جواز الظهار الموقت جواز الظهار الموقت ، يعني: أن يظاهر الرجل من امرأته لمدة شهر لمدة شهرين وما أشبه ذلك، لأن سلمة إنما ظاهر من امرأته شهر رمضان فقط ففيه جواز الظهار الموقت.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الظهار لا يجري مجرى اليمين أن الظهار لا يجري مجرى اليمين ، لأن هذا الظهار أراد به الامتناع هذه المدة ولكنه شبه امرأته بأمه فلا يجري مجرى اليمين أو مجرى تحريم المرأة، لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ: أنت علي حرام حكمه إيش؟ حكم اليمين كما سبق.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه تلزمه الكفارة.
ومن فوائده: أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، خلافاً لمن قال: إنه إذا جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان، والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حتى ولو تكرر.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة من أين يؤخذ؟
الطالب : من الإطلاق
الشيخ : من الإطلاق، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق يقيد، وأن هذا له نظائر كثيرة في القرآن تأتي آيات مطلقة فتحمل على المقيد، لأن الوحي شيء واحد المشرع له واحد وهو الله عز وجل، فيحمل مطلقه على مقيده.
ومن فوائد هذا الحديث: أن كفارة الظهار مرتبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الخصال الثلاث كل واحدة على الأخرى.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب إذا لم يجد الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( فصم شهرين متتابعين ) والتتابع التوالي، وهنا سؤلان:
السؤال الأول: هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ قال بعض العلماء: بالأيام، وعلى هذا فيصوم ستين يوماً، وقال آخرون: بل بالأهلة وهذا هو الصحيح ، سواء ابتدأ الصوم من أول ليلة من الهلال أو من أثناء الشهر ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الشهر تسعة وعشرون أو تسع وعشرون ) وقال : ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) مرة ثلاثين ومرة قبض إبهامه أي أنه يكون تسعة وعشرين وهذا هو الواقع فإذا كان كذلك فكيف نلزمه بستين يوماً مع احتمال أن يكون أحد الشهرين تسعة وعشرين أو الشهران جميعاً تسعة وعشرين وعلى هذا فالمعتبر الأهلة ولو نقصت عن ستين يوماً سواء ابتدأ من أول الشهر أو من أثنائه ، فإذا ابتدأ في اليوم الخامس عشر من محرم مثلاً فمتى ينتهي ؟
الطالب : أربعة عشر ...
الشيخ : في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول من ربيع الأول كذا ؟ أي نعم ، لا نقول صم ستين يوماً ، قد يرى هلال صفر ويكون تسعة وعشرين يوماً وكذلك محرم فلا يهمنا المهم شهرين متتابعين المسألة الثانية أو السؤال الثاني في هذا :
هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع الصحيح أنه لا يقطعه ، أنه لا يقطع التتابع لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يوماً من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب التتابع فيه
وعلى هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى، فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده نعم يصوم شهراً ثانياً فقط، لأن هذا عذر
لكن لو سافر ليفطر لكن لو سافر ليفطر حرم الصوم وحرم الفطر، يعني: فيلزم بأن يصوم، فإن أفطر انقطع التتابع، وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا يسقط، الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها، قال : ( فصم شهرين متتابعين )
السائل : ... حرم الصوم
الشيخ : لا ، إذا سافر لأجله فإنه يحرم السفر ويحرم الفطر ... الإنسان يحرم السفر ويحرم الفطر، يبقى صائماً.
ومن فوائد هذا الحديث: صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يستحيون من الحق، لقوله: ( وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ) ومن فوائده أن الواجب إطعام ستين مسكيناً لا طعام ستين مسكيناً، الواجب إطعام ستين مسكيناً لا طعام ستين مسكيناً نعم بينهما فرق، إذا قلنا: إطعام ستين مسكينا فلابد من هذا العدد، وإذا قلنا طعام ستين مسكينا فإنه يجوز أن نعطيه واحدا، أن نعطيه واحدا، إذا كان طعام ستين مسكينا فالواجب إطعام ستين مسكيناً، ولكن هل الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر. الصحيح أنه غير مقدر
وسؤال آخر: هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ الصحيح: أنه لا يعتبر فيه التمليك، لا يعتبر فيه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال: (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وقال في كفارة اليمين: (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم )) فأطلق الله الإطعام، وعلى هذا فنقول: الواجب الإطعام أن تطعم ستين مسكينا لا أن تملك الستين مسكينا فلو غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه يجزئه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكينا، أما ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك، ولابد فيه من التقدير الذي قدره الشرع، مثاله: صدقة الفطر، وفدية الأذى، فدية الأذى قال الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) شوف التعبير القرآني ما قال: أو إطعام، قال: ((صدقة )) والصدقة لابد فيها من تمليك، ولهذا قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، والفرق بين قوله تعالى: (( فإطعام ستين مسكينا )) وبين قوله: (( صدقة )) الفرق بينهما ظاهر لأن صدقة فيها تمليك إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) صدقة الفطر قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام وقال: ( إنها طعمة للمساكين ).
وإذا كانت صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم، بل لا بد من صاع، والصاع يملك للفقير، وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ما قدر فيه المعطى والآخذ.
والثاني: ما قدر فيه المعطى دون الآخذ.
والثالث: ما قدر فيه الآخذ دون المعطى، ثلاثة أقسام أما ما قدر فيه المعطى والآخذ فهي فدية الأذى ، كم المعطى؟
الطالب : ...
الشيخ : لا
الطالب : ...
الشيخ : ثلاثة آصع والآخذ ستة مساكين، وما قدر فيه المعطى دون الآخذ
الطالب : ...
الشيخ : لا ، المعطى دون الآخذ، صدقة الفطر صاع من طعام، ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد وأن تفرق الصاع الواحد بين اثنين فأكثر، لأن المقدر فيها إيش؟ المعطى دون الآخذ، وما قدر فيه الآخذ دون المعطى كفارة الظهار وكفارة اليمين (( كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ))، وفي الظهار قال الله تعالى: (( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الفقير والمسكين يتعاوران بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر، وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه فقوله تعالى: (( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )) .
يشمل الفقير والمسكين، وقوله تعالى: (( للفقراء المهاجرين )). يشمل الفقير والمسكين، وقوله: (( إطعام ستين مسكينا )) يشمل الفقير والمسكين، وقوله: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) يختلفان، الفقراء أشد حاجة من المساكين وهذا له نظائر أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين. نعم
ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يكفر، يعني حتى يكفر
لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر نمنعه من أن يعود مرة ثانية حتى يكفر، فيما لو جامع في أثناء الكفارة، جامع في أثناء الكفارة، مثلاً: جامع المظاهر منها بعد أن صام شهراً فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما مضى؟ نقول: إن جامعها بالنهار فلا شك أنه يعيد من جديد، لماذا؟ لانقطاع التتابع لانقطاع التتابع وإن جامعها ليلاً ففيه خلاف بين العلماء، هل يستأنف أو يبني، لأنه لو صام من الغد فهل يكون الصوم متتابعا؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم متتابع ، يكون متتابع ، والمشهور من المذهب أنه ينقطع، لأن الله قال: (( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيس، فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل التماس وهذا أحوط، ولكن في النفس منه شيء، لكن إن كان ذلك عن جهل منه فلا شك أنه يبني على ما مضى لأنه فعل محظوراً جاهلا، وفعل المحظور جهلا لا يترتب عليه أثره.
ثم قال المؤلف باب اللعان
الطالب : في فائدة يا شيخ مهمة
الشيخ : وهي
السائل : لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه فلم يعنفه
الشيخ : نعم هذه فائدة مهمة : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنفه حين سأل، وهذه الفائدة لها نظائر وهو أن من جاء تائبا فإننا لا نعنفه بل نشكره تشجيعاً له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، لأنه جاء تائباً يريد الخلاص، وفرق بين من جاء تائباً يريد الخلاص وبين من أعرض ولم يهتم بالأمر.
باب اللعان
اللعان: مصدر لاعن، ولهذا الوزن من الأفعال مصدر آخر وهو الملاعنة، كما يقال: قاتل مقاتلة وقتالاً، وجاهد مجاهدة وجهاداً، واللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن الآدمي السب يعني أن الرجل يقال لعنه أو تلاعنا سب أحدهما الآخر، أو دعا كل واحد منهما على الآخر باللعنة، وهو أي: اللعان أيمان مكررة مؤكدة بشهادات وهو من الزوج والزوجة، لكنه من الزوجة بلفظ الغضب ومن الزوج بلفظ اللعن، فغُلب جانب الزوج وهو اللعن وله سبب، وسببه رمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، يعني: أن يقول الزوج لزوجته: أنت زانية أو زنيت! وهو أمر عظيم، لو وقع القذف من غير الزوج لم يكن لعاناً، وإنما يقال للقاذف: البينة أو حد في ظهرك ، فلو قال زيد لعمرو أنت زان قلنا: هات أربعة شهود يشهدون وإلا جلدناك ثمانين جلدة ولا في طريق غير هذا إلا أن يقر المقذوف، إذا أقر ثبت زناه بإقراره، أما إذا صدر من الزوج فإنه من المعلوم أن من البعيد جداً أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، لماذا؟ لأن ذلك تدنيس لفراشه وتشكيك في نسب أولاده ولا يمكن أن يقع هذا من الزوج إلا عن يقين، لا يمكن أن يقع إلا أن يقين، إلا أن يكون زوجا عصبيا غضوبا فقد يتكلم، لكن زوج متأن مطمئن يمكن يعني أن يقذف زوجته بالزنا، هذا بعيد ، بعيد جدا ولا يمكن أن يقدم الزوج إلا عن يقين ولما نزلت قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون )) ( قال سعد بن عبادة للرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتركه على أهلي أو أترك لكع ابن لكع على أهلي حتى آتي بأربعة شهداء، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح )، - يعني: أضربه بحده ما بصفحته، أقتله - ( فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني ) ولهذا أنزل الله تعالى هذا الفرج للأزواج بأنه إذا رمى زوجته بالزنا فإنه نعم يلاعن فإنه يلاعن وإن لم يقم بينة ولهذا قال الله عز وجل : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين )) فإذن سبب اللعان يا حجاج ويش سببه ؟
الطالب : أن يرمي الزوج زوجته بالزنا
الشيخ : أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، وسمي لعانا، لأن الزوج يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففيه تغليب.
قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ( سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألت عنه قد ابتليت به )
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : " ( فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما ) رواه مسلم. "
هذا الحديث يقول : ( إن فلانا ًقال يا رسول الله قال سأل فلان فقال يا رسول الله ) ، ولم يذكر اسمه سترا عليه، وإلا فالظاهر أن ابن عمر كان يعرفه، لأن القصة مشهورة ولكنه سأله سترا عليه لأن ذكر ، ولكنه أبهمه ستراً عليه لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى، المقصود القصة والقضية،، ونقف على هذا لأن
ما ضابط الفرق وما مقداره؟
الشيخ : نعم
السائل : قلنا أنه لا ... طعام ستين مسكين ، شيخ لماذا لا يقال يجب أن لا يقل عن الفرق ؟
الشيخ : لا الفرق يكون كبيراً وصغيراً ما يمكن تحديده
السائل : ... مقدر معين
الشيخ : لا ما في مقدار معين كما نقول الآن الزنبيل عندنا هو له مقدار معين ، يختلف نعم
هل المقصود بالإطعام في الكفارة تمليكه أو أكله؟
الشيخ : لا على القول الراجح
السائل : ...
الشيخ : إذا ملك فلا بأس لكن إذا ملك فلا بد أن يملك عشرة مساكين
إذا جمع الرجل الذي يريد التكفير بالإطعام ستين مسكينا وأعطى كل واحد نصيبه فلما خرجوا أعطوه جميعهم لواحد فهل يصح؟
الشيخ : نعم
السائل : الإطعام في كفارة الطعام ، قال الله تبارك وتعالى : (( إطعام ستين مسكيناً )) ولا يجوز أن يعطي إطعام ستين مسكيناً لواحد في الكفارة ، مثل إذا أعطى ستين مسكيناً وإذا خرج من بيته وأعطاه لواحد كل واحد أعطى يعني أعطى ما هو في يده إلى الآخر ، وكله آخذ واحد إلى بيته
الشيخ : شلون ما فهمت
السائل : يعني جاء ستين مسكيناً إلى بيت
الشيخ : الرجل
السائل : الرجل
الشيخ : نعم
السائل : وأعطى لكل واحد تمر
الشيخ : تمرة
السائل : تمر ما يكفي لطعامه
الشيخ : زين
السائل : كل واحد
الشيخ : نعم
السائل : إذا خرج من بيته كل تسع وخمسون رجل أعطى لواحد قال ...
الشيخ : هذه مسألة غريبة، فهمتموها
السائل : إي نعم
الشيخ : يقول أعطى لأول واحد اللي عند الباب أعطاه كذا والذي عند الباب أعطى الثاني أعطى نفس الطعام طعام واحد
السائل : إي نعم
الشيخ : ما يصلح هذا هذا لا يصلح
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم ، لأن الثاني ملكه من الفقير ما ملكه من صاحب الكفارة نعم .
26 - إذا جمع الرجل الذي يريد التكفير بالإطعام ستين مسكينا وأعطى كل واحد نصيبه فلما خرجوا أعطوه جميعهم لواحد فهل يصح؟ أستمع حفظ
كفارة الظهار هل هي على الظهار أو على الحنث به؟
السائل : أحسن الله إليكم ، كفارة الظهار هل هي على الظهار أو على الحنث فيها ؟
الشيخ : لا على الحنث فيها ، ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما صار عليه شيء
لو أطلق وقال أنت علي كظهر أمي فكم هي المدة التي تضرب له؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : كم يضرب له ؟
الشيخ : ما دامت ساكتة لو يبقى أمد الدهر ، لكن إن طالبت ضُرب له مدة المولي
الطالب : مدة المولي
الشيخ : نعم أربعة أشهر. نعم
ما حكم المرأة التي تقذف زوجها بالزنى؟
الشيخ : لو
السائل : قذفت الزوجة زوجها قالت ...
الشيخ : تحد
السائل : تحد
الشيخ : إي نعم مع أنه ما بعد جاء الكلام عليها لكن ما يخالف تحد حد القذف
السائل : ... تلاعن يا شيخ
الشيخ : لا ما تلاعن ، لأن الزوجة يسهل عليها أن تقذف زوجها لو تشوفوا مع مرته يمشي هو وإياها في السوق نعم فهو ... لكن الزوج يأنف أن يدنس فراشه . نعم
إذا كان الرجل يصوم كفارة الظهار وسافر فهل له أن يفطر يوما؟
السائل : المسافر يا شيخ إن صام وهو على سفر في كفارة الظهار يصوم يوماً ويفطر يوماً له ذلك وإلا ؟
الشيخ : له ذلك إي نعم عبد الرحمن
السائل : شيخ الله سبحانه وتعالى سمى منكراً من القول وزوراً وهنا الرجل يعني ظاهر على شيء ... وهو محرم ولم ... يعني لم ... على محرم يعني فعل محرم يا شيخ
الشيخ : إي نعم هذا جعله لأجل يمنع نفسه في رمضان خوفاً على نفسه
السائل : ... يعني منكر
الشيخ : لا لا فرق بين الذي يقول : أنت علي كظهر أمي قصده التحريم تحريم المرأة وبين الذي يريد أن لا يقع في المحظور في رمضان ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام
السائل : شيخ لو إنسان أراد ذلك الآن هل له ذلك ؟
الشيخ : كيف أراد
السائل : يعني
الشيخ : ما ترد المسألة لأنها نسخت
السائل : نعم
الشيخ : نسخت ، لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت
السائل : ...
الشيخ : يعني يجوز الإنسان يجامع زوجته للفجر
هل يجوز الظهار الموقت؟
السائل : حديث ... يدل على جواز الظهار ...
الشيخ : المؤقت إي نعم
السائل : حتى لو كان يوم
الشيخ : نعم
السائل : يوم أو ليلة
الشيخ : ترى معنى جوازه ليس معناه أنه مباح لكن معناه أن يثبت وينعقد
العلماء يقولون ستون يوما والقرآن ورد بشهرين أفلا يمكن أن يكون الشهر تسع وعشرون؟
السائل : عفا الله عنك ... قالت عائشة إنها تسعة وعشرين قال إن الشهر ... ويش محل ...
الشيخ : ما في
السائل : ... ستين يوم
الشيخ : إي نعم بعض العلماء يقول ستين يوم
السائل : إي نعم وبعضهم يقول على عدد الأشهر
الشيخ : نعم
السائل : ... فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : فعل الرسول آلى شهراً ونزلت ... التاسع والعشرين يعني يكون الشهر تسعة وعشرين وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الشهر المعين علم أنه تسع وعشرين نعم .
ما الدليل على أن من جامع أكثر من مرة بعد الظهار وقبل التكفير ليس عليه إلا كفارة واحدة؟
الشيخ : إي نعم لأن عندنا قاعدة في الكفارات أنه إذا تكررت قبل التكفير فإنه ... كفارة واحدة والرجل سلمة ما قال إنه جامع مرة أو أكثر أطلق
33 - ما الدليل على أن من جامع أكثر من مرة بعد الظهار وقبل التكفير ليس عليه إلا كفارة واحدة؟ أستمع حفظ
في حديث سعد بن معاذ (أتعجبون من غيرة سعد ...) هل هو إقرار أم إنكار؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... بأن رجل وجد رجل على زوجته فقتله ...
الشيخ : نعم نعم
السائل : شيخ كيف نجمع بينه وبين حديث سعد بن معاذ هل يجوز أن يقتل ...
الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ( ألا تعجبون من غيرة سعد )
السائل : ما أنكر عليه
الشيخ : ( فأنا أغير من سعد والله أغير مني ) اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا إقرار أو إنكار نعم والظاهر أنه إقرار وأن الأثر المروي عن عمر يؤيد هذا
السائل : شيخ ما الفائدة من
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف ، يأتينا إن شاء الله الفائدة، يجينا إن شاء الله الفائدة الحديث الأول قرأناه ولكن لم نشرحه ، نعم ما شرحناه
مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان
الطالب : إما أن تقر فتحد المرأة ولا يحد الرجل ، وإما أن يأتي الرجل ببينة فتحد المرأة كذلك
الشيخ : ولا يحد
الطالب : ولا يحد وإما أن لا يأتي ببينة فحينئذٍ
الشيخ : ولا تقر
الطالب : ولا تقر ، فحينئذٍ تكون الملاعنة أو
الشيخ : لا لا، حينئذٍ نقول إما أن تلاعن وإما
الطالب : إما أن تلاعن وإما حد في ظهرك
الشيخ : إما أن يلاعن وإما حد في ظهره طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله ، وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن وقيل بل يقام عليها الحد وهذا هو الصحيح ، لأن ملاعنته بمنزلة البينة لقول الله تعالى: (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) والعذاب في قوله: العذاب أل في قوله العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فقوله : (( ويدرأ عنها العذاب )) أي العذاب المعهود وهو حد الزاني ، هذا القول هو الصحيح
أما الأحاديث والسنة الواردة في ذلك : فقال : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع )
أرأيت بمعنى أخبرني وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة وقوله : ( كيف يصنع ) الجملة هذه متصلة بقوله: أرأيت وهي محل الاستفهام، يعني: أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة فيكون بذلك ديوثاً والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول: أرأيت والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع فلم يجبه، لأن السؤال عن أمر لم يقع