تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
تتمة الحديث السابق ( وعن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ) ).
2 - تتمة الحديث السابق ( وعن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ) ). أستمع حفظ
وعن أم سلمة قالت :( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار , ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء , فإنه خضاب . قلت : بأي شيء أمتشط ؟ قال : بالسدر ). رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن .
الطالب : ...
الشيخ : يجي الأحاديث متصلة ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة ) أبو سلمة رضي الله عنه كان ابن عم أم سلمة وكانت تحبه ويحبها ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: ( اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ) أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيراً منها، فقالت ذلك عند موت أبي سلمة ولكنها تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ ! ليست تنكر أنها تجد خيرا لا، لأنها موقنة لكن تفكر من سيكون خيراً من أبي سلمة، وما انقضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان خيراً من أبي سلمة، ثم إن أبي سلمة رضي الله عنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره قد توفي وانفتح فأغمضه وقال: ( اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه ) خمس دعوات تزن الدنيا كلها، فلما سمعوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ضج ناس من أهله ، عرفوا أنه مات، وجدنا من هذه الخمس شيئاً وقع وهو أن الله خلفه في عقبه حيث جعل عقبه يتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل شيء ، والبقية إلى الله لكن نرجو أن الله أجابها سبحانه وتعالى
تقول رضي الله عنها: ( جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه ) يشب يعني: يحسنه ويضيئه، وأصله من شب النار، النار إذا شُبت لمعت وأضاء لهبها، فمعنى يشب يعني : يحسنه ويضيئه
( فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ) ( فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار )الباء هنا بمعنى في فهي للظرفية والباء تأتي للظرفية كثيراً كما في قوله تعالى: (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين *وبالليل )) أي: في الليل
( ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ) يعني: لا تمتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسه كالورد، لأن النساء كن يتمشطن بالورد يكتسب الرأس من الورد لونا ورائحة ( ولا بالحناء ) لأن يجمل الرأس،
" ( فإنه خضاب قلت: أي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر ). رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن ".
3 - وعن أم سلمة قالت :( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار , ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء , فإنه خضاب . قلت : بأي شيء أمتشط ؟ قال : بالسدر ). رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن . أستمع حفظ
وعنها رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه
وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداد وعلى ما يُتجنب في الإحداد
4 - وعنها رضي الله عنها :( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ). متفق عليه أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج ...).
أولاً: تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم الجواب: نعم، الجواب نعم، يلحق بها الرجال، فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة، لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألماً كثيراً لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية ، يعني يعجز أن يملك نفسه للتزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك، فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها وهذا من باب التربية النفسية، لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها إذ أنها إذا كتمت ربما تنفجر، ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي، لأنه إذا بكى طابت نفسه، وذهب ما في صدره لكن إذا حشته وزجرته وسكت على إغماض، فإن ذلك يبقى في صدره ضيقاً، إذن يجوز الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت
وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداد؟ لا ، لا يجوز، لأنه لو تكرر وصار كلما مر أسبوع أو أربعون يوماً أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام.
طيب فإذا قال قائل: ما نوع هذا الإحداد ، نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج لكن ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الأعلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب: لا، وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص يتعلق بنفس الشخص، يعني مثلاً: لا يلبس الثياب الجميلة لا يتطيب، لا يخرج للنزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك، أما شيء يعلن منفصلاً عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر الأصل فيه التحريم مثل جواز الإحداد ثلاثة أيام فأقل، ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير، لأن النفوس تحتاج إلى سعة ، لو أبقيتها دائما بجد تعبت وسئمت، فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشيء.
ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار الثلاث أي العدد الثلاث وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور حتى في الأحاديث تجد مثلاً أحاديث كثيرة ثلاثة لا يحصل لهم كذا وكذا، ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن )، وما أشبه ذلك، المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟
الطالب : نعم أكثر
الشيخ : أكثر
الطالب : نعم
الشيخ : إي، وهل هو أكثر من اعتبار الخمس؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : الخمس ، إي أكثر ، لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. نعم
الطالب : الثلاثة أكثر .
الشيخ : على كل حال أنا أقول لكم في شك ، وأنتم ابحثوا
الطالب : الثلاث ...
الشيخ : نعم
الطالب : الثلاث ...
الشيخ : لا أيها أكثر هي والسبع ؟
الطالب : ...
الشيخ : أيها أكثر هي والسبع ؟ هذا السؤال
من فوائد هذا الحديث أيضاً: وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله: ( إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )
فإن قال قائل: نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين:
أولاً: قولنا: وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة ، هذه واحدة.
الثاني : أنه من قال إن المراد: على زوج فارقها بالموت، ألا يشمل من فارقها في الحياة.
فالجواب: أما عن الأول فإنا نقول بوجوب الإحداد من وجهين:
الوجه الأول: أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا الوجه فيه ضعف.
الثاني: أن نقول: إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل
الطالب : الوجوب
الشيخ : الوجوب، كيف ؟ لأنه قال: ( لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ) ولا ولا، فذكر مناهي، فدل هذا على أن الإحداد
الطالب : واجب
الشيخ : واجب، وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة؟ فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر، وليس هناك شيء يحدّد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة فتعين الآن أن المراد بقوله: ( إلا على زوج ) يعني: إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً.
فإن قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء ؟
قلنا: نعم يستثنى من ذلك الحامل، فإنها لا تحد إلا على قدر العدة وعدة الحامل، سبق أنها
الطالب : وضع الحمل
الشيخ : وضع الحمل، فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهراً واحدا وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر
الطالب : ...
الشيخ : كيف
الطالب : ...
الشيخ : إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون ؟
الطالب : عشرة أشهر
الشيخ : عشرة أشهر إي نعم ، لوضع الحمل
المهم أنه يستثنى من قوله: ( أربعة أشهر وعشرا )
الطالب : الحامل
الشيخ : الحامل فإحدادها إلى انتهاء عدتها.
من فوائد هذا الحديث: بيان عِظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد وفاته، حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج، نعم ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريماً مؤبداً، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب زينة، لقوله: ( ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب ) ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلى
فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعه وجوباً ولا يحل لها إبقاؤه، فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو قطع يدها
الطالب : لا قطع ...
الشيخ : نعم ماذا يكون ؟ يقطع يقطع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومن فوائد الحديث: أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها. قال ابن حزم: " لا تكتحل ولو عميت " ما في الكحل حرام ، نعم
طيب فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين حديث أم سلمة حيث أباح لها الصبر؟ نقول: الجمع بينهما: الكحل يعطي العين جمالا بالسواد والصبر لا يعطيها ذلك الجمال، إذن لا يجوز أن تكتحل بما يبدو لونه سواء كان بالكحل المعروف الدريرة، أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو غير ذلك، المهم أن لا تكتحل بأي نوع من الكحل
ومثل الكحل التزيين تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير، ومثل ذلك أيضاً تجميل العين بعيون القطط أو غيرها، لأن النساء بدأن الآن يتجملن بهذا، بعض النساء تختار أن تكون عينها خضراء، وبعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك، يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن والعلم عند الله نعم طيب، إذن الكحل يقاس عليه إيش؟ التزيين، كل ما فيه تزيين من تحمير الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك طيب
( ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت ) إلى آخره.
يستفاد من هذا الحديث أيضاً : تحريم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب، لعموم قوله: ( طيبا ) فإنه نكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي للعموم .
طيب هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب أو لا كبعض الصابون فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟
الطالب : يلحق
الشيخ : إذا كان له رائحة رائحة طيب فإنه يلحق، لا فرق بين أن يكون مما ينظف ، به أومما يتطيب به عادة
أما إذا كان مجرد نكهة يعني تشم فيه نكهة طيبة فهذه لا تضر، لأن هذه تشبه النعناع والتفاح وغيره من ذوات الرائحة الطيبة.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القُسط أو الأظفار للحاجة لقوله: ( إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار نوع من الطيب، قد قيل: إنه البخور.
ومن فوائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة، لقوله: ( ولا تختضب ) وتحريم المشط الامتشاط بالطيب أو الحناء نعم أما الطيب فلأنه استعمال طيب وأما الحناء فلأنه خضاب.
فوائد حديث ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
ومن فوائد الحديث: جواز امتشاط المرأة المحادة بالسدر، حديث من ؟ حديث أم سلمة، ومثل ذلك هذه الأدهان الجديدة تسمى إيش؟ الشامبو ما أعرفها أنا، لكنها هذه الأدهان التي ما فيها طيب مثل الامتشاط بالسدر.
6 - فوائد حديث ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها ...).
فإن قال قائل: هذا على خلاف ما نعهد في الشريعة.
قلنا: لا، ليس على خلاف ما نعهد في الشريعة، بل هو على وفاق ما نعهد في الشريعة، لأن الشريعة تحرم التداوي بالمحرم تحرم التداوي بالمحرم ولا ضرورة إليه في الواقع لا ضرورة إلى الدواء بالمحرم لوجهين:
الوجه الأول: أننا لا نتيقن زوال الضرورة به إذ قد يتداوى الإنسان ولا يبرأ
والثاني: أن الضرورة قد تزول بدونه قد يبرأ الإنسان من الله عز وجل بدون أي سبب وقد يبرأ بسبب آخر مباح وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث موافقاً لقاعدة الشريعة لا مخالفاً لها.
فإن قال قائل: أليس يجوز للمضطر أن يأكل لحم الخنزير؟
قلنا: بلى، لكنه إذا أكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته يبقى حياً ولهذا أباح الله عز وجل لمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم أن يأكل لحم الخنزير، نعم
الإحداد ثلاثة أيام هل يكون للأقارب فقط؟
الشيخ : لا، عموم. كل من أصيب بمصيبة
السائل : والمرأة كذلك
الشيخ : والمرأة. نعم
كيف تعمل الزوجة في الإحداد إذا كانت طالبة أو مدرسة؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا مات عنها زوجها.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف تعمل؟ الطالبة والمدرسة.
الشيخ : من أي ناحية؟
السائل : من ناحية الإحداد أربعة عشر وعشرا ما تخرج من بيتها
الشيخ : ما وصلنا خروج البيت
هل يجوز للزوج أن يحد على زوجته ثلاثة أيام؟
الشيخ : نعم ...
السائل : هل يجوز للرجل أن يحد ثلاث أيام؟
الشيخ : أن يُحِد يعني؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وهو كذلك ؟
الشيخ : إي يجوز، يعني الزوج على زوجته؟
السائل : نعم
الشيخ : إي
السائل : ثلاثة أيام
الشيخ : ثلاثة أيام فقط ، أو أربعة أشهر وعشرة أيام ؟
في بالمناسبة بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستعملون كلمة أشبه ما تكون بالاستهزاء، إذا كان عند الإنسان أربع نسوة، وأراد أن يتزوج خامسة، فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحدة، إذا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها، بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر. يقول للرجل: أنت محاد أنت محاد، مو قصدي محاد ، أنت معتد لا يحل لك أن تتزوج حتى تعتد، هذا لا يجوز، الرجل لا يعتد، العدة لمن؟
الطالب : للمرأة.
الشيخ : للنساء. فكون الإنسان يمزح بمثل هذه الأشياء أو يتندر بها، لا ينبغي أبدا، ولذلك لو ماتت زوجته ، وإلا يصبر لأن تمضي ثلاثة أشهر ؟ يتزوج، إذن أين العدة؟
فنبهت على هذا وإن كان قد فات محلها لكن نسيت. نعم. نعم.
السائل : ...
الشيخ : ما يصح، ما يصح، هذا لا يصح. هذا مثل الذي يقول: لما سمع نهيق الحمار بطلت صلاته. نعم
إحداد ثلاثة أيام هل هو على سبيل الوجوب؟
السائل : ... ثلاثة أيام، على سبيل الوجوب للبقية غير الزوجة.
الشيخ : لا لا على سبيل الجواز. نعم.
كيف تعمل الصغيرة في الإحداد؟
الشيح : إي نعم، يجنّبها وليّها ما تتجنبه الكبيرة
رجل تزوج امرأة فلما جلس معها سنة حصل بينهما اختلاف فهربت وجلست عند بيت أهلها أربع سنوات ثم أتى بعد ثلاث سنوات فطلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد وتزوجت بعده فما الحكم؟
السائل : رجل تزوج امرأة، ولما جلس معاها سنة حدث بينهم خلاف، فهربت وجلست عند أهلها مثلاً أربع سنوات، فمات بعد ثلاث سنوات وطلقها ثلاث تطليقات ... وتزوجت بعده ...؟
الشيخ : ما أشوفه بالكتاب هذه، ما أشوفه بالكتاب.
13 - رجل تزوج امرأة فلما جلس معها سنة حصل بينهما اختلاف فهربت وجلست عند بيت أهلها أربع سنوات ثم أتى بعد ثلاث سنوات فطلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد وتزوجت بعده فما الحكم؟ أستمع حفظ
غالب ألبسة النساء الآن ملونة فكيف تعمل الحاد؟
الشيخ : لا لا، المقصود بذلك أن الثوب المصبوغ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصبغ للزينة، فالمدار على الزينة، المدار على الزينة والتجمل.
السائل : شيخ ، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ...
الشيخ : ...
السائل : ما يخرج المطلقات
الشيخ : إلا
السائل : ..
الشيخ : إي نعم
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم
هل يجوز تفريق الحداد في الثلاث؟
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : ما تجاوز الثلاثة أيام
الشيخ : إي لكن الثلاثة متوالية، كما أن أربعة أشهر متوالية هل المرأة إذا مات زوجها تحد شهر وبعد شهرين تحد شهر متوالية ، والمقصود أن لا يجدد الحزن لأنه لو جعل يوم كل أسبوع يوم جدد الحزن ، نعم
السائل : أحسن الله إليكم ، ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ) قلنا أن امرأة عام المقصود بها جميع
الشيخ : النساء نعم
السائل : بعض الروايات ، ... بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله )
الشيخ : نعم
السائل : هل هذا القيد مراد ؟
الشيخ : إي نعم
السائل : يعني يخرج الإيمان
الشيخ : لا ما يخرج الإيمان ، المقصود بذلك ، المقصود بمثل هذا التعبير الإغراء الإغراء والإلزام لأن المرأة المؤمنة يحملها إيمانها على أن تتجنب ما حرم عليها مثل : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ) يعني معناه هذا من باب الإغراء يعني أن إيمانها بالله واليوم الآخر يلزمها بالتزام الشرع .
هل يجب الإحداد على الزوج؟
الشيخ : نعم
السائل : على الرجل أيضاً ؟
الشيخ : لا الرجل ما يحد
السائل : ... وجوب الإحداد
الشيخ : على المرأة
السائل : ... الرجل على سبيل ...
الشيخ : لا لا ، ذكرنا للأخ هداية الله لما سأل عنها ، نعم يا منصور
ليلنا الآن ليس كليل من سبق فهل له نفس الحكم؟
الشيخ : إي نعم ويش تقولون في هذا ؟ يقول ليلنا الآن ليس كليلهم ليلهم مظلم وليلنا مسفر
السائل : ...
الشيخ : لا ، نقول في ليلهم ليالي البيض مقمرة عرفت ، قد تقول إن القمر ما يدخل للحجر فنقول إذا كانت في حجرتها ولو كانت مضيئة لا يراها أحد إي نعم .
الطالب : انتهى الوقت
الشيخ : انتهى
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
الطالب : ...
الشيخ : يجوز بثلاثة أيام فأقل ، ما الدليل ؟
الطالب : حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )
الشيخ : طيب هل الإحداد على الزوج محدد بأربعة أشهر وعشراً ؟
الطالب : نعم
الشيخ : لا يزيد ولا ينقص ؟
الطالب : إلا إذا كانت من ذوات الأحمال
الشيخ : إلا إذا كانت من ذوات الأحمال فيقيد
الطالب : يقيد بوضع الحمل
الشيخ : بوضع الحمل طيب ، هل الإحداد على الزوج واجب وما الدليل يا هداية الله ؟
الطالب : قوله تبارك وتعالى : (( وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ))
الشيخ : نحن نريد من حديثنا
الطالب : من الحديث، قال : ( إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )
الشيخ : طيب إذا قال قائل : هذا استثناء من النهي فيفيد الإباحة
الطالب : الأصل في النهي الوجوب وهذا استثناء من الوجوب فيفيد الوجوب كذلك
الشيخ : استثناء للوجوب يفيد الوجوب أو بالعكس استثناء من المحرم فيفيد الوجوب ؟
الطالب : يعني هناك نهي وهذا يوجب الإثبات ، ... إذا كان من الكلام المنهي يوجب الإثبات وإذا كان من الكلام المثبت يوجب النفي
الشيخ : نعم الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثني منه
الطالب : نعم هذا
الشيخ : تمام
الطالب : نعم
الشيخ : طيب المستثنى منه النهي عن الإحداد
الطالب : نعم
الشيخ : فيكون الاستثناء مفيداً لإباحته
الطالب : ونحن نستدل بقول الله تبارك وتعالى كذلك
الشيخ : نعم
الطالب : لما كان الإحداد محرم ، الاحداد عل الزوج أربعة أشهر وعشر دل على الوجوب
الشيخ : طيب هذا صحيح وجه، وهذا هو الذي أراده هداية الله ، لكن ما عرف يعبر وجه ثاني
الطالب : جاء في الحديث
الشيخ : وهو
الطالب : ( لا تلبس ... ولا تكتحل ولا )
الشيخ : نعم صح ، هذا يعين أن الإحداد على سبيل الوجوب ، الإحداد على الزوج على سبيل الوجوب ولهذا نهي عن المحسنات هذه
هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوباً أبيض من الحرير؟ نعم
الطالب : الثوب الأبيض من الحرير لا يجوز
الشيخ : لا يجوز
الطالب : لا يجوز ... زينة
الشيخ : طيب الحديث تلبس ثوباً مصبوغاً
الطالب : الثوب المصبوغ ...
الشيخ : نعم
الطالب : واستثني منها ...
الشيخ : إذن نأخذ النهي عن الحرير وإن لم يكن مصبوغاً بكونه
الطالب : لكونه من ثياب الزينة
الشيخ : من ثياب الزينة طيب ، هل يحرم على المحادة التحلي ، من أين يؤخذ؟
الطالب : لأن المناهي هذي تدل على أنه أراد الزينة
الشيخ : لأنها نهيت عن الزينة والتحلي
الطالب : من أكبر الزينة
الشيخ : من أكبر الزينة ، طيب
متى يجوز الطيب للمحادة ؟
الطالب : ...
الطالب : يعني ثلاث قيود ، بعد الطهارة شيء يسير لقوله نبذة وأن يكون من قسط أو أظفار لا من الأنواع الطيبة ، طيب
هل يجوز أن تمتشط المحادة يا خالد ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ،
الطالب : نعم
الشيخ : تمتشط ، لا تنظر في الكتاب
الطالب : ( ولا تمتشط )
الشيخ : ولا تمتشط مطلقاً
الطالب : نعم
الشيخ : سليم
الطالب : ...
الشيخ : المهم هل يجوز أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : المهم هل التحريم يستثنى منه السدر أو السدر هو الأصل ويقال إلا كذا ؟
الطالب : يستثنى من الزينة ...
الشيخ : إذن نقول الامتشاط حرام إلا بالسدر وما أشبهها كذا ؟ طيب
الكحل يا عبد الرحمن
الطالب : لا يجوز
الشيخ : الكحل
الطالب : لا يجوز
الشيخ : مطلقاً
الطالب : نعم
الشيخ : بأي نوع من الكحل أسود أحمر أبيض
الطالب : الغالب الأسود
الشيخ : الغالب الأسود ، وغير الغالب
الطالب : معروف ...
الشيخ : ما حضرت الجواب نعم
الطالب : لا يجوز لا يجوز
الشيخ : مطلقاً ، بأي نوع من الكحل ؟
الطالب : نعم
الشيخ : بأي نوع من الكحل
الطالب : نعم
الشيخ : وفي أي وقت
الطالب : ...
الشيخ : اصبر اصبر خلينا نناقش الآن مناقشة نعم
الطالب : حديث أم سلمة ( لما قالت امرأة أن ابنتي توفي عنها زوجها قد اشتكت عينها أفلا نكحلها قال لا )، ... لا يجوز مع أنه اشتكت عينها للضرورة
الشيخ : نعم لا يجوز
الطالب : لا يجوز ...
الشيخ : الدليل على جوازه
الطالب : ...
الشيخ : لكن ما الدليل على جواز ما ليس ملون
الطالب : ...
الشيخ : لا ، أنا لم أعهد عيوناً تلبس ثياباً ... يا خليل
الطالب : نعم
الشيخ : ها
الطالب : ...
الشيخ : عبد الله
الطالب : ...
الشيخ : يعني إذن يجوز عند الحاجة التداوي بغير الملون ليلاً ويزال في النهار ، طيب ما الفرق بين الليل والنهار يا موسى
الطالب : نعم
الشيخ : ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز في الليل دون النهار ؟
الطالب : ...
الشيخ : محل وقت اكتنان الناس وعدم الظهور بخلاف النهار طيب
امرأة محادة يا ياسر جعلت على عينيها عيني قطة ايش تقول ؟
الطالب : لا يجوز ...
الشيخ : عين القطة زينة يا شيخ نعم
الطالب : ...
الشيخ : الله لا يبلاك بامرأة هكذا ، ويش تقولون يا جماعة ؟
الطالب : على ظنها زينة . أما على ظننا نحن ما هو بزينة
الشيخ : السؤال للعموم هل يجوز أن تجعل على عينها عين قطط ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا لأنها تعتدها
الطالب : زينة
الشيخ : زينة طيب
ربما يؤخذ مما مرنا من الأحاديث أن الشرع إذا سد باباً من الأبواب فتح ما ينوب عنه ، أنه إذا سد باباً من الأبواب فتح ما ينوب عنه ، سلامة
الطالب : لأنه منع من الامتشاط ...
الشيخ : نعم أحسنت ، طيب أظن انتهى الكلام وين ...
الطالب : ...
الشيخ : حديث أم سلمة
الطالب : أخذنا واحد
الشيخ : طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
من فوائد حديث أم سلمة رضي الله عنها :
جواز الاكتحال بالصبر عند الحاجة ليلاً ويمسح بالنهار لقوله: ( إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار )
ومن فوائده أيضا: أن من عادة النساء الامتشاط بالطيب لقوله: ( ولا تمتشطي بالطيب ) لأنه لا ينهى عن شيء لا يكون معروفا معهودا، ومن ثم استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تنتقب المراة ) يعني: إذا أحرمت على أن النساء كان من عادتهن لباس القفازين ولباس النقاب، لأنه قال: ( لا تنتقب ولا تلبس القفازين )
تتمة فوائد حديث ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
ومن فوائده أيضاً: أن من عادة النساء الامتشاط بالحناء، لأنه يزيل بياض الشيب في العجوز ويحمر سواد الشعر بالنسبة للشابة فهن يستعملهن لأجل لونه.
ومن فوائد هذا الحديث، حديث أم سلمة : تحريم الخضاب على المرأة المحادة سواء باليد أو بالرجل، لقوله: ( فإنه خضاب ) فعلل التحريم بكونه خضابا فيستفاد منه تحريم الخضاب، وعلى قياسه تحمير الشفاه ومكيجة الخدين، وما أشبه ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الامتشاط بالسدر، لقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته بأي شيء تمتشط؟ قال: ( بالسدر )
ومن فوائده: جواز غسل المرأة رأسها المحادة، لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غسله من باب أولى.
ويؤخذ منه أيضاً: جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياساً على جواز السدر، لأن السدر فيه نوع من الترفه والتجمل لكنه، ليس كالامتشاط بالطيب والحناء.
19 - تتمة فوائد حديث ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي مات عنها ...).
فإن قال قائل: إذا اضطُر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تعالى: (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ))
فالجواب: أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنها تندفع به فيستفيد منه أما الدواء المحرم فلا فائدة منه وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد لأباحة لهم
ثانيا أنه لا ضرورة إليه في الواقع لا ضرورة إليه، لأن الشفاء قد يحصل بغيره ، قد يحصل بدواء آخر مباح، وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به، طيب فتبين أنه لا يصح لوجهين:
الوجه الأول: أن الضرورة لا تندفع به.
والوجه الثاني: أنها قد تندفع بغيره بخلاف أكل الميتة للمضطر فإن الضرورة لا تندفع إلا به، كذا ، يعني ما في غيره ، وتندفع به تندفع به إذا أكل سلم من الموت، ومن ثم أجاز العلماء رحمهم الله لمن غص بلقمة أن يشرب عليها خمراً يدفع اللقمة به، لأنه هنا استفاد، ولا تندفع الضرورة إلا بذلك . ثم قال المؤلف وعن ..
أليس هناك تعارض بين الحديثين هذا الحديث وحديث أم سلمة فهنا منع ابنتها وهناك رخص لأم سلمة؟
الشيخ : الصبر قلنا ما في تعارض، لأنك البارحة يمكن ما حضرت الدرس اللي قبل هذا
السائل : ما حضرت
الشيخ : أجل بينا الفرق
السائل : ...
الشيخ : نعم ما ذكرنا الجمع
السائل : ...
الشيخ : طيب يعني الأسئلة الآن
الطالب : ...
الشيخ : طيب
السائل : من أين أخذنا القيد الصبر ... لما يكون للحاجة .
الشيخ : إي لأن في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له ، ثم إن الصبر تعرف أنه حار عليها ويؤذيها ما يستعمل إلا للحاجة ليس كالكحل الأسود نعم .
21 - أليس هناك تعارض بين الحديثين هذا الحديث وحديث أم سلمة فهنا منع ابنتها وهناك رخص لأم سلمة؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن تمتشط المرأة بغير الحناء والسدر، وهل الأصل الامتشاط أو عدمه؟
الشيخ : وهل قلنا سوى ذلك ؟
الطالب : قال يجوز لها أن تمتشط بالسدر فقط.
الشيخ : لا مو هو لازم قد تمتشط بدون سدر بالماء ، بدون سدر وبدون غيره ولهذا قلنا يجوز أن تمتشط بغير المطيب والحناء بأي شيء
السائل : ... الأصل الامتشاط أو عدم الامتشاط
الشيخ : إي نعم الأصل المنع
السائل : الأصل المنع
الشيخ : الأصل المنع إلا ما ورد الشرع بحله لأن الامتشاط نوع من الزينة نعم .
هل يجوز استخدام الصبر لغير حاجة؟
الشيخ : ما دام فيه شيء من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة لأن الرسول قال : ( إنه يشب الوجه ) نعم
أليس الكحل هنا محرما لأمر خارج عنه وهو حلال في نفسه؟
الشيخ : نعم
السائل : هذا يا شيخ الآن الكحل الأصل أنه مباح لكن حرم لأمر خارج عنه وهو ...
الشيخ : صحيح صحيح ، لكن في الحديث قال: ( لا تكتحل )، فالأصل أنه منهي عنه
السائل : شيخ هذا ما نقيسه على الخمر لأن الخمر محرم لذاته
الشيخ : كيف ؟
السائل : لأن قياسنا الكحل على الخمر
الشيخ : في إيش؟
السائل : أنه ما نحتاج
الشيخ : في إيش في إيش قصدي ؟
السائل : أنه ما يباح للضرورة الميتة
الشيخ : الرسول لم يبحه ولا للضرورة ، عينه مشتكية تحتاج إلى كحل وأبى ، واضح
السائل : ...
الشيخ : طيب هذا الحديث هذا لفظه اسمع ( قالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها )
السائل : ...
الشيخ : لا واضح واضح واضح نعم مصطفى
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة ففيها تغيير لخلق الله؟
الشيخ : ما تقولون في هذا الإشكال ؟ يقول العدسات اللاصقة فيها تغيير لخلق الله لأنها تأتيك المرأة وكأنها تماماً عين قطة إن كانت حمراء كأنها شق تمرة أو بسرة حمراء فهل يكون هذا تغيير لخلق الله ؟ هو الحقيقة لو كان يبقى كالوشم لو كان يبقى دائماً كالوشم كان حراماً لا إشكال فيه وهو شبيه بالوشم ، لكن قالوا يعني تقدر تأخذه بكرة ويمشي ويروح
السائل : لكن شيخ يعني النساء اللاتي يرينها لأول مرة يحسبن أن عينها خضراء وهي سوداء ، يقلن هذه فلانة مثلاً عينها خضراء
الشيخ : صحيح إي لكن بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليس ثابتة عرفت ؟ إي تنحط بالعين ...
السائل : ملونة
الشيخ : إي ملونة إي ملونة أنواع أنواع خضراء وزرقاء ويمكن بعد مشعة بالليل ما ندري قد تكون
السائل : ... الطبية
الشيخ : ها
السائل : ... طبية
الشيخ : إي الطبية هذه بدل ما ...
الطالب : ...
الشيخ : ... باقي علينا مسألة خروجها من بيتها ومسألة النفقة ... الذهلي
الطالب : الذهلي
الشيخ : ... نعم
القارئ : " وابن حبان والحاكم وغيرهم ".
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا ما تتجنبه المحادة وهو أنواع
الطالب : أولا لبس ثياب الزينة والكحل
الشيخ : ما الدليل ؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلبس ثوباً )
الشيخ : مصبوغاً
الطالب : نعم
الشيخ : إلا
الطالب : إلا
الشيخ : نعم
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب )
الشيخ : نعم الثاني لا ، يلا عطنا إي
الطالب : أنا
الشيخ : إي أنت ، الثاني مما تتجنبه المعتدة عدة الوفاة المحادة
الطالب : لا تلبس ثياب للزينة
الشيخ : انتهينا منها
الطالب : لا تخرج إلا بعد
الشيخ : ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه ، نريد ما مر علينا من الأحاديث
الطالب : ولا تكتحل
الشيخ : ولا تكتحل ، ما الدليل ؟
الطالب : حديث أم سلمة عندما الرسول قال : ( لا تلبس ثوب مصبوغاً ولا عصباً ولا تكتحل )
الشيخ : قوله ولا تكتحل ، في دليل آخر؟
الطالب : عندما وضعت أم سلمة على عينها صبغ
الشيخ : صبغ صبغ
الطالب : صبر صبر
الشيخ : نعم
الطالب : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الليل
الشيخ : نعم ، طيب نعم إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : اصبر ما هو الشيء الثالث
الطالب : نتكلم عن الكحل
الشيخ : انتهى انتهى
الطالب : الطيب
الشيخ : الطيب
الطالب : نعم ، لحديث أم عطية قال : ( ولا تمس طيباً )
الشيخ : قال : ( ولا تمس طيباً ) هل يستثنى منه شيئاً
الطالب : من الطيب
الشيخ : إي نعم
الطالب : ما يستثنى منه
الشيخ : نعم طيب عبد الله
الطالب : إلا إن طهرت نبذة من قسط أو أظفار
الشيخ : إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار طيب .
هداية الله نعم ، ويش اللي يحرم الأنواع التي تحرم على المحادة ؟
الطالب : الامتشاط ( ولا تمتشط ولا ... )
الشيخ : آه ، أن لا تمتشط ، بإيش؟
الطالب : بالطيب ولا
الشيخ : بالطيب
الطالب : لا تمتشط بالطيب ولا بالحناء ...
الشيخ : طيب أحسنت ، نعم أخذت أظن
الطالب : ما أخذت
الشيخ : طيب يلا
الطالب : الخضاب
الشيخ : الخضاب بيديها أو رجليها؟
الطالب : أو شعرها
الشيخ : أو شعرها كله يكون فيه خضاب
الطالب : نعم
الشيخ : طيب هل لها أن تتزين بتحمير الوجه أو المكياج أو ما أشبه ذلك ؟
الطالب : لا
الشيخ : ليس لها ذلك ، طيب الدليل ؟
الطالب : ...
الشيخ : وعلى الخضاب أيضاً ، الكحل والخضاب طيب
إذن صارت الأنواع
أولاً : ثياب الزينة ويقاس عليها الحلي
ثالثاً الاكتحال
الطالب : ...
الشيخ : لا يقاس علي الحلي يضاف إلى التحلي
ثالثاً : الخضاب ، - نعم حطها عندك بدأ الدرس - الاكتحال ويقاس عليه التحمير وما أشبهها والخضاب كذلك
رابعاً : التطيب ويستثنى من ذلك إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
الطالب : الامتشاط
الشيخ : الامتشاط بالحناء وشبهه من ذوات الألوان أما بالسدر وشبهه مما ينظف لكن بدون لون فهذا لا بأس به نعم
ثم شرع المؤلف رحمه الله بذكر الأحاديث
الخروج من مسكنها دليله قوله : " وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها ( أن امرأة قالت يا رسول الله ، يا رسول الله إن ابنتي ) " نعم
لا حديث جابر .
وعن جابر رضي الله عنه قال :( طلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بلى جدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ). رواه مسلم .
هذا بالنسبة لخروج المعتدة، المطلقة قال الله تعالى فيها: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ))
فنهى الله سبحانه وتعالى أن نخرجهن ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الفاحشة المبينة قال العلماء مثل بذاذة اللسان وإساءة الجيرة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فنقول: المطلقة لا تخرج من بيتها، ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبداً بل هي تخرج وترجع إلى بيتها، لأنها إذا كانت رجعية في حكم الزوجات، والزوجات يخرجن ويدخلن، لكنهن في بيوت أزواجهن فكذلك المعتدة من طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها، لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة وتتجمل وتتزين وتتطيب حكمها حكم الزوجة، لقوله تعالى: (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )). فجعل الله تعالى المطلقة بعلاً للمطلقة
إذن نقول إن المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك لكن تبقى سكناها في بيت زوجها وليس عليها إحداد، يعني: لا يلزمها أن تتجنب الطيب أو أن تتجنب الزينة أو الحلي، أو ما أشبه ذلك ، بل ربما تؤمر بهذا لعل زوجها يرجع إليها ودليله هذا الحديث أنها أرادت أن تخرج فزجرها رجل أن تخرج لعله ظناً منه أن قوله تعالى: (( لا تخرجوهن )) (( ولا يخرجن )) أنها لا تخرج مطلقا
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بلى ) يعني: تخرج وتجد نخلها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام المصلحة من ذلك وهي أن تتصدق أو تفعل المعروف تتصدق على الفقراء أو تفعل معروفا بالنسبة للأغنياء.
27 - وعن جابر رضي الله عنه قال :( طلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بلى جدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( طلقت خالتي ، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ...).
أولا: أنه من المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها لهذا الحديث ، لأن الرجل زجرها أن تخرج.
ومن فوائده: أنه قد يخفى على بعض الصحابة ما يخفى من أحكام الله فإن هذا الرجل خفي عليه خروج هذه المرأة لجذ نخلها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك لا بأس به.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مباشرة المرأة لجذ نخلها إن كان المراد بقوله: ( جذي نخلك ) يعني: أن تباشر ذلك بنفسها، وإن كان المراد: أن تحضر عند من يجذه وهو محتمل في الحديث فهو دليل أيضا على أن المرأة لها أن تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الأعمال عنها.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغي عند جذ النخل أن يفعل الإنسان معروفا أو يتصدق، لقوله: ( أن تصدقي أو تفعلي معروفا ).
ومن فوائد الحديث: الفرق بين الصدقة وبين فعل المعروف، فإن الصدقة تكون على الفقير المحتاج ويجوز أن تكون على الغني، لكنها على الغني تكون هدية تكون هدية من باب فعل من باب فعل المعروف.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الصدقة ليست بواجبة لقوله: ( فإنك عسى أن تتصدقي ) وهو كذلك لكن الزكاة واجبة ولا بد منها.
( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة ، فقال : نعم ، فلما كنت في الحجرة ناداني ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان ). أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي و الذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم .
هذا الحديث : فريعة بنت مالك إحدى الصحابيات تقول: ( إن زوجها خرج في طلب أعبد له ) لعلهم أبقوا منه أو ضاعوا والظاهر أنهم أبقوا منه لأن ظاهر القصة أنهم قتلوه أنهم خرجوا هرباً منه وأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنتقل إلى أهلها بدلاً عن البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها، لأنه لم يترك بيتا يملكه ولا نفقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص لها بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: حتى يبلغ المكتوب، أي: المفروض وهي العدة أجلها أي: منتهى أمدها، قالت: (فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ثم قضى به عثمان بعد ذلك ) وقولها: ( أربعة أشهر وعشرا ) لأن هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً، أما إذا كانت حاملا فعدتها كما هو معروف بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، قالت ( فقضى به بعد ذلك عثمان ) قضى بماذا؟ قضى بأن تبقى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله.
29 - ( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة ، فقال : نعم ، فلما كنت في الحجرة ناداني ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان ). أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي و الذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...).
منها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوقى الخطر وألا يخاطر بنفسه، وذلك لأن هذا الرجل لما خرج في طلب الأعبد وهو وحده وهم جمع فإنه يعتبر مخاطراً بنفسه، لأن الظاهر أنهم خرجوا مغاضبين له وأنهم أبقوا منه، ومثل هذا يخشى على نفس الإنسان منه، فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه بل تبقى إلى أن تنتهى العدة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها، فإن خافت على نفسها إما من أحد يعتدي عليها أو خافت على عقلها لكونها خوافة فلا حرج أن تنتقل لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها لقول الله تعالى: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقوله تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم ))
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن النفقة ولم يتعرض لها، وهو كذلك فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة، وإنما نفقتها على نفسها، فإن كان عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه وإن لم يكن عندها مال أنفقت من حصتها من مال زوجها إن كان قد خلف مالا وإلا وجب الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالاجتهاد وليس كل ما يحكم به يكون وحياً بدليل أنه أذن لها في الأول أن تخرج من البيت ثم بعد ذلك ناداها وقال: ( امكثي في بيتك )
وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون باجتهاد منه وحينئذ يكون من وحي الله لكنه ليس الوحى المباشر بل هو من وحيه باعتبار أن الله أقره وإقرار الله له رضاً به، فيكون من وحي الله وشرعه.
والقسم الثاني: أن يكون بوحي خاص يوحى إليه به إما أن ينزل القرآن بذلك، وإما أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحياً عن طريق جبريل ينزل به بدون أن يكون قرآنا
فمن الأول ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنه كثيرا: يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، فيأتي القرآن مجيباً له
ومن الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء ثم قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفاً، فعلى هذا تكون الأحكام الصادرة من الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما حكم به فأقره الله.
والقسم الثاني: ما توقف فيه حتى يأتيه القرآن.
والقسم الثالث: ما حكم أو ما تقدم له حكم به ثم يأتيه الوحي أحياناً عن طريق جبريل لتقييده أو استثنائه منه أو ما أشبه ذلك ومن هذا أي: مما ينبهه الله عليه: قوله تعالى: (( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )) فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمتخلفين عن الغزو دون أن يستثبت في أمرهم أو دون أن يتبين أمرهم، ثم قال الله له: (( عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ))
ومن فوائد هذا الحديث: قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية، لأن فُريعة حدثت به فقضى به عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين فدل هذا على قبول قول المرأة في الأخبار الدينية، كالأحاديث والفتيا، وما أشبهها، أما الأموال فقد ذكر الله عز وجل أنه إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان بالأجرة، لقولها: ( لم يترك لي مسكنا يملكه ) فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت الزوج الذي كان يسكنه ولو بالأجرة، ولكن لو فُرض أن المدة تمت وأن صاحب البيت طلب خروجها فالحق له وإذا أخرجها في هذه الحال فإنها تسكن حيث شاءت عند أهلها أو عند غيرهم.
30 - فوائد حديث ( وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). أستمع حفظ
وعن فاطمة بن قيس قالت :( قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً ، وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت ). رواه مسلم .
قولها: ( إن زوجي طلقني ثلاثا ) يعني: آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى: أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحاً به في صحيح مسلم
وقولها: ( أخاف أن يقتحم علي ) أي: أن يقتحم أحد علي بيتي، يعني: يتسلق الجدران ويعتدي عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحولت، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه: أن فاطمة كان طلاقها طلاقاً بائناً، والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ليست في حكم الزوجات، وليس لها نفقة وليس لها سُكنى ما لم تكن حاملاً فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وهذه ليست حاملاً فليس لها نفقة وليس لها سُكنى
ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال: إنه يلزمها أن تسكن واستدل بهذا الحديث أنها استأذنت وبينت السبب واستدل أيضاً بأنها في عدة من فراق بينونة فأشبهت المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد ولأنها ربما يطمع أحد في خطبتها، لأنها بائن وتجملها يوجب إغراء الناس بها وكذلك خروجها من البيت فلزمها أن تحد ولكن المشهور أن المذهب أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها وأنه لا يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن، ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن حفاظاً على حق زوجها وصوناً لمائه إن كانت حاملاً وما أشبه ذلك من العلل التي عللوا بها ولكنه ليس ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزمها أن تحد ولكن الأفضل هو ذلك أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة طيب فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى، لقوله تعالى: (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) وتكون النفقة على زوجها أب الجنين
وأما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائناً من وفاة وإذا كانت بائناً من حياة، إذا كانت بائناً من حياة فالنفقة على من ؟ على أب الحمل وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث.
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله " عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع ". قوله عن ..
في حديث فاطمة
31 - وعن فاطمة بن قيس قالت :( قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً ، وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً ، وأخاف ...).
في حديث فاطمة رضي الله عنها فوائد :
منها: أن الأفضل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في بيت زوجها: لأن كونها تستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم.
ومن فوائده: أن الشر يوجد في كل زمن حتى في زمن الصحابة لأن قولها: ( أخاف أن يقتحم علي ) ليس مجرد وهم إلا أن الشر في زمن الصحابة أقل منه في غيره، لأنهم خير القرون وأفضلها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الشر لقولها: ( فأمرها فتحولت ) وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع، لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه.
ومن فوائده: أنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من مكانها الأول بل لها أن تتحول إلى مكان بعيد، لقوله: ( فتحولت ) وهذا مطلق، وهو كذلك فإذا جاز مثلاً للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تتحول إلى أي بيت شاءت، ولا يلزم أن يكون قريباً من الأول، وذلك لأنه لما سقط لزوم المسكن فبقية المساكن سواء.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع .
هذا الحديث فيه علتان:
العلة الأولى: الانقطاع وهو عدم اتصال السند، ومعلوم أن الحديث لا يكون مقبولاً إلا إذا اتصل سنده، فانقطاع السند علة موجبة لرد الحديث.
الثاني: أن يقال ما هي السنة التي ذكرها؟ لم يبينها، والقرآن يشهد على خلاف ما قال على خلاف ما روي، على خلاف ما روي، لأن التي يلزمها العدة إذا توفي عنها هي المرأة قال الله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ))
أما الأمة فإن الواجب استبراؤها فقط أن تستبرأ بحيضة، فإذا استبرئت بحيضة وعلم أن رحمها خال من الولد جاز أن تتزوج ولم يلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، فهذا الحديث لا يعول عليه
أولاً : لمخالفته ظاهر القرآن
وثانياً: لكونه معلولاً أو معلاً بالانقطاع
إذن ما الواجب؟ ايش؟ الواجب الاستبراء ، أن تستبرأ بحيضة، فإذا استبرئت بحيضة، حلت للأزواج أو لمالكها.
33 - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال :( لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع . أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( إنما الأقراء : الأطهار ). أخرجه مالك في قصة بسند صحيح .
يقول عندي في الحاشية : " روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ( أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، أتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ )
وقال ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا "
أي يقول إن الأقراء هي الأطهار، ويريد بذلك قول الله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
والقروء: جمع قرء، والقرء اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم: إنه الحيض، وعلى هذا يكون معنى قوله: (( ثلاثة قروء )) أي: ثلاث حيض.
وقال بعضهم: إنه الطهر وعلى هذا فيكون قوله: (( ثلاثة قروء )) أي: ثلاثة أطهار، ولكن الصحيح أن المراد بالقروء: الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة نعم يقول: ( اتركي الصلاة قدر ما تحبسك أقراؤك ) وهذا صريح بأن المراد به الحيض.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في * زاد المعاد * على هذه المسألة، وتكلم بما تتعين مراجعته، لأنه مفيد وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة التي طلقها لا يُعتد بها، لأن الله يقول: (( ثلاثة قروء )) وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصفا أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيض لا يتبعض، فالحيض لا يتبعض
أما إذا قلنا: بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من العدة، لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيضتين قرء، فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية، والطهر الذي بعد الثالثة فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة، ولكن القول الأول هو الصواب أن المراد بالإقراء: الحيض.
34 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( إنما الأقراء : الأطهار ). أخرجه مالك في قصة بسند صحيح . أستمع حفظ
المتوفى عنها هل لها سكنى؟
الشيخ : نعم نعم
السائل : أحسن الله إليكم ،المتوفى عنها هل لها سكنى ؟
الشيخ : هل لها إيش؟
السائل : سكنى
الشيخ : لا ، ليس لها سكنى عليها السكنى
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن السكنى إنما هي على الزوج والزوج قد مات لكن عليها أن تسكن، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله : لو أن الورثة حولوها أو طلبوا منها أجرة زائدة على أجرة المثل فإنه لا يلزمها أن تبقى نعم. نعم أي عبد الله
امرأة في العدة وأثناء الحيضة الثالثة تريد أن تتزوج فهل يجوز لها؟
الشيخ : حاضت ثلاث حيض وفي أثناء الثالثة تريد أن تتزوج ، لا يجوز ، لا يجوز أن تتزوج حتى تطهر من الثالثة وتتطهر ، حتى تطهر وتتطهر أيضاً تغتسل
الطالب : نحن قلنا يا شيخ أن المراد بالأقرء الحيض
الشيخ : إي نعم فلا بد أن تحيض ثلاث حيض كاملة
السائل : طيب والذي يقولون بالطهر يا شيخ
الشيخ : يقول إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت عدتها
السائل : شرط الاغتسال يا شيخ
الشيخ : شرط الاغتسال شرط نعم .
سؤال عن الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟
الشيخ : كيف؟
السائل : من يأخذ بالقروء الحيض أخذنا دليلان دليلين على قوة قوله ومن يأخذ بالقروء الأطهار يقولون والثلاثة جاء بالتاء والتاء للمذكر
الشيخ : نعم
السائل : والحيض مؤنث
الشيخ : إي نعم
السائل : فإذا كان المراد بالقروء الحيض ... ثلاثة والجواب
الشيخ : الجواب أن القرء نفسه مذكراً فؤنث العدد لتذكير المعدود
من قال بأن الأقراء هي الأطهار فهل يحسب الطهر الذي طلقها فيه؟
السائل : من يقول بالأطهار هل يحسب الطهر الذي طلقها فيه ؟
الشيخ : على قياس قول القائلين بأنها الحيض لا يحسبونه لأنه يكون نصف طهر نعم
لقظ القرء في اللغة على ماذا يطلق؟
الشيخ : القَرء القَرء
السائل : القرء في اللغة
الشيخ : نعم
السائل : هل يطلق على الحيض أو يطلق على الطهر
الشيخ : لا، هو لفظ مشترك بين هذا وهذا ولكن السنة بينت أن المراد به الحيض . نعم
امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة فهل لها أن تنتقل إلى بيت أخيه الملاصق؟
الشيخ : لا يعني إذا كان زوجها في فيلا وله أخ في فيلا أخرى والسور واحد فهما بيتان لا يحل لها أن تذهب إلى الفيلا الأخرى نعم .
إذا خرجت إلى غير بيت زوجها وهي في العدة فما تعمل؟
السائل : المتوفى عنها زوجها إذا جاءها الخبر ...
الشيخ : إذا جاءت في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلاً فإنها ترجع إلى بيت زوجها أما إذا كانت ساكنة يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكاناً آخر غير بيته الذي يملكه فهي تبقى فيه نعم .
إذا كانت المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها من الرحالة بالخيام فكيف تعمل؟
الشيخ : إذا كان الرجل رحالة
السائل : بخيام ...
الشيخ : الرجل نعم
السائل : نعم وهي معه أيضاً
الشيخ : يعني ما له مقر
السائل : ما له مقر
الشيخ : هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه
السائل : دون الانتقال
الشيخ : إي نعم دون الانتقال إلا إذا كان مثلاً في بر ما عندها أحد تخشى على نفسها نعم .
في قوله تعالى (( ولا يخرجن )) ما المقصود؟
الشيخ : إي نعم ما بالخروج العادي
السائل : طيب إذن كيف ، لماذا لا نحمل حديث فريعة على أنه خروج الانتقال لا خروج التمتع ... ؟
الشيخ : نعم لكن كأن العلماء رحمه الله يقولون المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه نعم .