تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
إذا خرجت إلى غير بيت زوجها وهي في العدة فما تعمل؟
الشيخ : إذا جاءت في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلاً فإنها ترجع إلى بيت زوجها أما إذا كانت ساكنة يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكاناً آخر غير بيته الذي يملكه فهي تبقى فيها نعم .
إذا كانت المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها من الرحالة بالخيام فكيف تعمل؟
الشيخ : إذا كان الرجل رحالة
السائل : بخيام ...
الشيخ : الرجل
السائل : نعم وهي معه أيضاً
الشيخ : نعم ، يعني ما له مقر ؟
السائل : ما له مقر
الشيخ : هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه
السائل : دون الانتقال دون الانتقال
الشيخ : إي نعم دون الانتقال إلا إذا كان مثلاً في بر ما عندها أحد تخشى على نفسها نعم .
في قوله تعالى (( ولا يخرجن )) حملناه على خروج الاضطرار فلما لا نحمل حديث الفريعة على ذلك؟
الشيخ : إي نعم ما بالخروج العادي
السائل : طيب إذن كيف ، لماذا لا نحمل حديث فريعة على أنه خروج الانتقال لا خروج التمتع أنها تخرج تشتري أو تزور مع أن الأمر واحد ... ؟
الشيخ : نعم لكن كأن العلماء رحمهم الله يقولن المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه نعم .
4 - في قوله تعالى (( ولا يخرجن )) حملناه على خروج الاضطرار فلما لا نحمل حديث الفريعة على ذلك؟ أستمع حفظ
إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ثم نزل القرآن بخلاف ما اجتهد فهل يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟
الشيخ : نعم
السائل : ثم ينزل القرآن أحياناً بما يخالف ذلك الاجتهاد
الشيخ : نعم
السائل : هل إذا كان القرآن بعد ذلك بعد اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ... يعتبر من الناسخ والمنسوخ ؟
الشيخ : لا أحفظ شيئاً يكون من الناسخ والمنسوخ في هذه المسألة ولكن يكون من المخصص مثل إلا الدين كما جاء في الحديث في الاستشهاد وأما عاد ما تبين أن الله سبحانه وتعالى عاتبه عليه فهذا شيء آخر مثل : (( عفا الله عنك لما أذنت لهم )) (( يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك )) وما أشببهه
الطالب : انتهى الوقت
الشيخ : انتهى الوقت طيب .
5 - إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ثم نزل القرآن بخلاف ما اجتهد فهل يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟ أستمع حفظ
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
ما حكم لزوم المرأة التي مات عنها زوجها بيتها ؟ نعم
الطالب : لزوم المرأة
الشيخ : نعم ، إذا توفي عنها زوجها فما حكم لزومها البيت
الطالب : تلزم البيت
الشيخ : تلزم ، ما الدليل ؟
الطالب : ... المرأة التي
الشيخ : ما يكفي المرأة لأن المفروض أنك ... الحديث ، ما غيبت إي مشكل نعم
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله )
الشيخ : أحسنت ، والأصل في الأمر ، الأصل في الأمر الوجوب نعم ، متى يجوز لها الخروج خالد بن حامد ؟
الطالب : يجوز لها الخروج عند الحاجة
الشيخ : داود
الطالب : إذا خشيت المكروه
الشيخ : إذا خشيت المحذور
الطالب : يعني أن يقتحم عليها أحد البيت ... ، تتحول يا شيخ من البيت أو تخرج لحاجتها؟
الشيخ : لا أنا أريد التحول من البيت
الطالب : نعم إذا خشيت أن يدخل عليها البيت
الشيخ : على نفسها
الطالب : نعم على نفسها
الشيخ : أحمد
الطالب : إذا خافت على نفسها أو عقلها
الشيخ : أو عقلها ، والمال إذا خافت على مالها
الطالب : ...
الشيخ : طيب
الطالب : ... إذا كان صاحب البيت ...
الشيخ : إذا كان البيت مستأجراً فتمت المدة فحولت ، طيب هل يجوز لها أن تخرج من البيت لا تحولاً ؟
الطالب : هل يجوز لها أن تخرج من البيت لا تحولاً ؟
الشيخ : نعم
الطالب : لا لا يجوز
الشيخ : لا يجوز مطلقاً ؟
الطالب : إلا إذا كان ضرورة
الشيخ : مثل
الطالب : مثل ( قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاث )
الشيخ : طلقني ما فيها ثلاث
الطالب : لا ، فيها عندنا ثلاثة
الشيخ : عندكم ثلاثة ، ما يهم
الطالب : فأخذ يفتح ما عليه، فامرها فتحولت ...
الشيخ : طيب ، ... ، طيب مثل إيش؟ هذه المسألة التي ذكرتها تتحول لكن الخروج لغير تحول تريد تخرج تتمشى مع الناس تتنزه نزل المطر وأحبت تخرج للبر
الطالب : لا يجوز
الشيخ : مطلقاً
الطالب : مطلقاً
الشيخ : طيب
الطالب : ...
الشيخ : السؤال هل يجوز لها الخروج أو لا ، أخوك زميلك يقول لا، فسألناه هل مطلقاً أو لا ، فقال مطلقاً منصور
الطالب : لا يجوز إلا إذا خرجت لحاجة خاصة لا يقوم بها إلا هي
الشيخ : مثل
الطالب : مثل جذ النخل
الشيخ : إي ، طيب لا بأس نعم
الطالب : يجوز لها أن تخرج لأن ...
الشيخ : متوفى عنها
الطالب : لا المطلقة
طالب آخر : يجوز إذا مرضت ...
الشيخ : يعني لحاجة ، لحاجة أو مرض تمام ، طيب أم الولد أم الولد من هي أم الولد ؟
الطالب : أم الولد الأمة
الشيخ : الأمة ، التي
الطالب : التي مات عنها سيدها
الشيخ : لا
الطالب : لا أم الولد التي ولدت منه الولد
الشيخ : أم الولد إيش ؟
الطالب : الأمة .
الشيخ : الأمة
الطالب : ...
الشيخ : من أين ؟
الطالب : من سيدها
الشيخ : من سيدها ، يعني من أتت بولد من سيدها .تمام
إذا مات عنها سيدها فما الحكم ؟ لا اللي ورا
الطالب : إذا مات عنها سيدها
الشيخ : إي
الطالب : تعتد أربعة أشهر وعشرا على خلاف
الشيخ : والراجح
الطالب : الراجح هو نصف الحكم
الشيخ : إيش ؟
الطالب : نصف الحكم
الشيخ : نصف الحكم يعني تعتد ؟
الطالب : نعم
الشيخ : شرافي
الطالب : تعتد بحيضة يا شيخ
الشيخ : تعتد ؟
الطالب : تستبرأ بحيضة
الشيخ : تستبرأ بحيضة لأنها ليست زوجة والعدة للزوجات وهي ليست زوجة ، طيب من أم الولد يا بندر هل يشترط أن تلد ولداً كاملاً حياً أو تكون أم ولد بالنطفة أم ماذا؟
الطالب : لا بد أن تلد ولداً كاملاً ...
الشيخ : يعني قد تبين فيها
الطالب : خلق الإنسان
الشيخ : خلق الإنسان تمام ، هل تعتق بالولادة يا عبد الله بن عامر؟
الطالب : إذا مات تعتق
الشيخ : قبل أن يموت هل تعتق ؟
الطالب : ... إذا مات سيدها عتقت
الشيخ : يعني لا تعتق إلا بموت سيدها، يعني إذا يجوز ان يبيعها ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لا يجوز بيعها
الشيخ : أمة لا يجوز بيعها ، مملوكة لا يجوز بيعها
الطالب : لا يجوز لأنها أم ولد
الشيخ : طيب ، أظن ما ذكرنا لكم ذلك ؟
الطالب : لا ما ذكر
الشيخ : سبحان الله ، لكن معروف .
الصحيح أنه يجوز بيعها ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها ، الصحيح أن بيعها جائز ما لم يكن، ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها بأن يموت الولد مثلاً ، إذا كان الولد ميتاً تباع أما إذا كان حياً فإنها لا تباع لكن ليس لأنها غير مملوكة ولذلك يجوز أن يؤجرها وأجرتها له ، ولكن لأنه لا يجوز التفريق بين الولادة وولدها ما لم يبلغ ، إذا بلغ فلا بأس بالتفريق .
وكانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر لكنه لما رأى الناس يفرقون بينهن وبين أولادهن وكثرت الشكاوى رأى رضي الله عنه منع بيعهن ، فمنع من بيعهن ، وهذه من المسائل التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وخالف ما سبق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر لكن اجتهاداً وبناء على قواعد الشريعة نعم .
المذهب أنها حكمها حكم الأمة في شيء دون شيء ، في نقل الملك لا يجوز نقل الملك فيها
الطالب : تباع
الشيخ : لا تباع لكن في المنافع يجوز الإنسان أن يستغل منافعها ، ولكن الملك وما يراد للملك كالرهن لا يجوز .
السائل : ...
الشيخ : نعم تؤجر تؤجر
السائل : يستمتع بها المستأجر
الشيخ : لا المستأجر ما يستمتع بها ، تؤجر تخدم في البيوت وما أشبه ذلك . طيب ثم نستمر الآن في
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ). رواه الدار قطني ، وأخرجه مرفوعاً وضعفه ، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الحاكم وخالفوه ، فاتفقوا على ضعفه .
الطالب : الفوائد يا شيخ ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : فوائد ... عمر وعائشة
الشيخ : انتهينا منه ، أخذناه طيب
الطالب : ... ما أخذنا
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( طلاق الأمة تطليقتان ) "
الحديث كما ترون موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه ، عنه وعن أبيه ، طلاق الأمة تطليقتان، يعنى: أنها ليست ثلاثاً ، فالحرة تطلق ثلاثا وتبين بعد الثالثة والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثانية هذا معنى قوله: ( طلاق الأمة تطليقتان ) وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
( وعدتها حيضتان ) على النصف من الحرة، والحرة كم؟ ثلاث حيض، لكن هي حيضتان ولم يقل العلماء بحيضة ونصف، لأن الحيضة لا تتبعض فلذلك جبروا الكسر وقالوا: عدتها حيضتان.
في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج، وهذا موضع خلاف بين العلماء هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حراً والزوجة أمة فهل يملك الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثاً وبالعكس لو كان الزوج رقيقاً والزوجة حرة فهل يملك ثلاث تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا: المعتبر الزوجة ملك ثلاث تطليقات وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين بناء على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرق، أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا إطلاقاً، ويقولون: الزوج يملك ثلاث تطليقات حراً كان أو عبدا، نعم والمشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق ومن الذي بيده الطلاق؟ الزوج وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات، وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين وهذا هو الصحيح، لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق، أما من ليس بيده طلاق وهي الزوجة فلا عبرة به.
فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ قلنا: نعم بشروط بينها الله في قوله: (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) يا عبد الله كمل لنا الآية ، عبد الله كمل الآية لنا ، لا عبد الله ... كملنا لنا
الطالب : (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ))
الشيخ : كمل
الطالب : (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))
الشيخ : تمام إذن ذكر الله شرطين:
الشرط الأول: من لم يستطع منا طولاً أي: مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإماء (( فمن ما ملكت أيمانكم )) هذا شرط.
الشرط الثاني: (( من فتياتكم المؤمنات )) فالكتابية الأمة الكتابية لا تحل.
الشرط الثالث: (( ذلك لمن خشى العنت منكم )) العنت يعني: المشقة بترك النكاح، فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة
وإنما منع الحر من تزوج الأمة، لأنه كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني: صار نصفه رقيقاً كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه وأولاده يكونون أرقاء، ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحراراً فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاتي أحسن وأجمل من الحرائر، لأنها مسبيات من الكفار وجميلات والناس ينصبون عليهن، فرأى رحمه الله أنه إذا اشترط الزوج على مالك الأمة أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظاهر الآية، لأن العلة التي ذكرها الإمام أحمد علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم نص، لماذا؟ لأنها قد تكون العلة غيرها وقد تكون العلة مركبة من هذا ومن غيره، أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن يخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه ) فهنا إذا كان الثالث لا يحزن لو تناجى اثنان عنده فلا نهي فلا نهي
على كل حال الآن فهمنا أن القول الراجح في مسألة الطلاق أن المعتبر من؟ الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حرا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات وإذا كان رقيقاً والزوجة حرة فله طلقتان خلافاً للظاهرية ، الظاهرية رحمهم الله يقولون للزوج ثلاث تطليقات مطلقا، لأن الله عز وجل يقول: (( الطلاق مرتان )) ثم قال: (( فإن طلقها )) ولم يفرق. نعم
المسألة الثانية قال: ( وعدتها حيضتان ) هنا بين رضي الله عنه ابن عمر أن عدتها حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وإذا كانت ممن لا يحيض، أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران، لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض الأشهر تتبعض، فتكون عدتها شراً ونصفاً وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم المبدل ولكن الأول أصح.
7 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما :( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ). رواه الدار قطني ، وأخرجه مرفوعاً وضعفه ، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الحاكم وخالفوه ، فاتفقوا على ضعفه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ).
أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرق وهذا رأي الجمهور لكن ما الذي يُعتبر؟ إما الزوج أو الزوجة على الخلاف والصواب أن المعتبر الزوج.
الفائدة الثانية: أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرق فتكون عدة الأمة كم ؟ حيضتين لا حيضة ونصفا لأنها لا تتبعض.
" وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه "، على ضعف الثاني الذي هو من حديث عائشة، اتفق الحفاظ على ضعفه.
وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنة البزار .
( لا يحل ) أي: لا يجوز " وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم " هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )) فجعل الله الحلال مقابلا للحرام وكذلك قال الله تعالى: (( لا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخاقا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما )) فعُلم من ذلك أن نفي الحل يعني: الحرمة.
وقوله: (( يؤمن بالله واليوم الآخر )) هذا وصف يراد به التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيفه فكلمة كريم يراد بها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيمانه بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك
وقوله: ( بالله واليوم والآخر ) الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الوجود، لأن الإيمان بهذه الثلاثة يستلزم وجوده
والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة منها الأعمال الصالحة ومنها هذا
وقوله: ( اليوم الآخر ) هو الذي يبعث فيه الناس: يوم القيامة أعاننا الله وإياكم عليه وسمى الآخر، لأنه نهاية مراحل بني آدم، فالدور أربعة لبني آدم الدور أربعة : داره في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ، وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار ولهذا يقال اليوم الآخر، لأنه ما في مرحلة خامسة هي آخر المراحل فسمي اليوم الآخر.
يقول: ( أن يسقي ماءه زرع غيره ) أن يسقي ماءه زرع غيره، لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان ، لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكن الناس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة : ماء النطفة وبالزرع: الحمل والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: (( نسآؤكم حرث لكم )) والحرث موضع زرع. (( فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره.
لو كانت زوجته؟ يمكن يمكن يمكن
الطالب : ...
الشيخ : بشبهة وغير شبهة بارك الله فيك.
لو أن شخصا وطئت زوجته بشبهة كما قلت وحملت من الواطئ فالولد للواطئ الولد للواطئ وعليه فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقي، أما المباشرة والنوم والتقبيل وما أشبه ذلك فلا يلزمه تجنبه
ويكون أيضاً الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبها، صح؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، بارك الله فيكم ، العقد غير صحيح، العقد هنا غير صحيح، لأن العدة لم تتم، فتبين الآن أن العقد غير صحيح ، إذن نقول: انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها، لأن العقد الأول غير صحيح
طيب وقوله: ( زرع غيره ) الغير هنا هل المراد به من يملك هذا الزرع أو عاماً؟
الطالب : عام
الشيخ : نعم
الطالب : عام
الشيخ : طيب أنتم فاهمين الفرق بين الأمرين ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ما الفرق يا هداية الله
الطالب : يعني عام من الزوج أو من غيره
الشيخ : الزوج هذا زرعه
الطالب : زرعه، الزرع من غيره
الشيخ : لكن هذا الغير هل المراد من يملك هذا الزرع أو من يملك ومن لا يملك
الطالب : ... الزاني لا يملك
الشيخ : إي نعم، والواطئ بشبهة
الطالب : يملك
الشيخ : نعم أحسنت تمام ، يعني: هل المراد زرع غيره أن يكون الحمل ملكا للغير يعني: يلحق به وذلك في وطء الشبهة هنا واضح أنه لا يجوز أن يجامع، لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني الولد ليس للزاني الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده، لأن الواطئ لا يملك ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها فوراً وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فوراً، لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني، وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالقول الراجح أن من زنت امرأته لا يلزمه أن يتجنبها وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن يتجنبها ألا يطأها، والفرق. ظاهر، لأن الحمل المخلوق من وطء الشبهة يلحق من؟
الطالب : الواطئ
الشيخ : الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزاني إما مطلقاً على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء.
طيب ثم قال : " وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود "
الطالب : الفوائد .
9 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنة البزار . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ).
من الفوائد: تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطئ، لقوله: ( فلا يسقي ماءه زرع غيره )؟
ومن فوائده: أن من أسلوب البلاغة أن يذكر المتكلم ما يكون فيه التهييج والإغراء لقبول الكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل لامرئ لا يؤمن بالله واليوم الآخر ).
ومن فوائده: إثبات اليوم الآخر والإيمان به شرط لصحة العقيدة.
ومن فوائده: أن الله يذكر دائماً ، نعم
ومن فوائده أن النصوص تذكر دائماً الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يوجب الرغبة والرهبة وكذلك الإيمان باليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة، لأن المآل إليه فيقرن الله تعالى بينهما دائماً، في القرآن، وكذلك السنة تأتي بهما مقرونين دائماً.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل من أين يؤخذ؟ من قوله: ( يسقي ماءه زرع غيره )، ومعلوم أن الماء إذا سُقي به الزرع فإن الزرع ينمو ويزداد، وقد قال الإمام أحمد: إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره ونموه، وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره الطب هل هو يزيد أو لا يزيد؟ فإذا قلنا: إنه يزيد في الحمل قوة ونشاطاً فهل نرغب في وطء الحامل من أجل هذه الفائدة؟ الجواب: نعم نرغب، إلا أنه في الأشهر الأخيرة، ينبغي للإنسان أن يتجنب الجماع ، لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ).
ثم قال " وعن عمر رضي الله عنه "
الطالب : ...
الشيخ : ما تمت
الطالب : الوقت
الشيخ : الوقت نعم
لو أن رجلا طلق امرأته ثم سافر فوجدت قطعة فيها مني لا تدري عنه فارتدتها فحملت فهل يجب عليه اعتزالها إذا قدم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول لو أن رجلاً
الشيخ : نعم
السائل : طلق امرأته ثم سافر
الشيخ : ويش سوالها
السائل : طلقها ثم سافر
الشيخ : نعم
السائل : فوجدت فوجدت قطنا فيها منياً ولم تعلم به فامتحشت بها فحملت منه هل يجب عليها اعتزالها إذا قدم
الشيخ : إذا تأكد هذا فإنه يعتزلها
السائل : يعتزلها
الشيخ : نعم ولكن الظاهر ... في هذه الحال لو استلحق الولد فإنه لا معارض له نعم
11 - لو أن رجلا طلق امرأته ثم سافر فوجدت قطعة فيها مني لا تدري عنه فارتدتها فحملت فهل يجب عليه اعتزالها إذا قدم؟ أستمع حفظ
ما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها؟
الشيخ : حتى إذا توفى عنها زوجها وهي أمة عليها عدة
السائل : الفرق بينهم
الشيخ : إذا توفى عنها زوجها وهي أمة وجبت عليها العدة
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : المهم على كل ... لكن كلامنا اللي جاء في الكتاب إذا مات عنها سيدها وسيدها ليس بزوج إي نعم .
عرفنا أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط فهل الرقيق لا يتزوج الحرة إلا بشروط؟
الشيخ : ويش تقولون ؟
السائل : ما سمعنا شيخ
الشيخ : يقول نحن عرفنا أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط فهل الرقيق لا يتزوج الحرة إلا بشروط ؟
الطالب : ما يجوز
الشيخ : نعم
الطالب : لا يجوز
الشيخ : الرقيق لا يتزوج الحرة إلا بشروط
الطالب : لا يا شيخ
الشيخ : لا ما في شروط
السائل : على الإطلاق
الشيخ : على الإطلاق ، لكن بعض العلماء يقول: إن لأوليائها أن يعارضوا لأوليائها أن يعارضوا لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة عرفت ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إي نعم
ماذا يكون أولاده أحرارا أم عبيدا؟
الشيخ : إذا أخذ الرقيق حرة ماذا يكون أولاده ؟
السائل : أحرار
الشيخ : أحرار أحرار
السائل : أحرار
الشيخ : في إشكال ؟
السائل : أولاد العبد
الشيخ : من الحرة
السائل : من الحرة
الشيخ : إي نعم أحرار
السائل : ...
الشيخ : أحرار أحرار ، أولاد العبد من الحرة أحرار ، إي نعم
السائل : أولاد الحر من
الشيخ : من الأمة أرقاء
السائل : يعني الولد تابع
الشيخ : للأم إي نعم
السائل : هذا هو
الشيخ : هذا هو
السائل : أرقاء يا شيخ ، إلا إن اشترط
الشيخ : إن اشترط هذا استثناء .
هل يجوز خروج المتوفى عنها زوجها حال العدة لأنها مدرسة إن لم تكن في حاجة؟
الشيخ : هي وإن لم تكن في حاجة فالناس يحتاجون إليها ، المدرسة يحتاج إليها
السائل : والموظفة كذلك ؟
الشيخ : والله الموظفة ما أدري، الموظفة إذا كانت في عمل خيري فهي كذلك تخرج في النهار وترجع في الليل نعم .
السائل : أحسن الله إليكم ، قول الظاهرية ...
الشيخ : يأخذون بظاهر النصوص ظاهر الآية يعتبرون قول ابن عمر كغيره من الناس
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : والله أنا في نفسي يعني من هذا شك ، يعني رأي الظاهرية لا شك أنه قوة لا شك أنه قوة وإذا لم يكن فيه حديث مرفوع يخصص عموم الآيات فالواجب ربطه بظاهر الآية
السائل : حتى لو صح الأثر ...
الشيخ : حتى لو صح الأثر ولو صح الأثر، لأن عموم النصوص أقوى من قول الصحابي . عمر
المرأة التي زنت هل نوجب على زوجها أن يطأها أم نرغبه فقط؟
الشيخ : لا ما نوجب عليه يعني عسى أن نصل إلى درجة الترغيب أو الجواز ، لأن كثير من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفاً من أن تكون حملت
استدللنا على وجوب السكنى والنفقة للحامل بقوله تعالى (( فإن كن أولات حمل...)) مع أن الآية ذكرت النفقة ولم تذكر السكنى؟
الشيخ : نعم
السائل : قد يقول قائل الذي ذكر في الآية الذي ذكر النفقة فقط السكنى لم تذكر
الشيخ : نعم
السائل : فكيف يعني ، نقول أن لها السكنى ولم يأت دليل فيه ؟
الشيخ : نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها : " كفاية من يمون طعاماً وشراباً وكسوة ومسكناً " فإذا أطلقت النفقة دخل في هذا السكن ، وإذا قرن بينهما فلكل واحد معنى، نعم .
17 - استدللنا على وجوب السكنى والنفقة للحامل بقوله تعالى (( فإن كن أولات حمل...)) مع أن الآية ذكرت النفقة ولم تذكر السكنى؟ أستمع حفظ
هل على الزانية عدة إذا وضعت من سفاح؟
الشيخ : نعم
السائل : بعض العلماء استدل بحديث ...
الشيخ : طيب ... عندك سؤال ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم
المتوفى عنها زوجها هل الواجب عدم التحول من البيت أم عدم الخروج؟
الشيخ : لا ، عدم التحول أما الخروج للضرورة فلا بأس به .
السائل : الخروج للترفه يا شيخ ...
الشيخ : لا يجوز لا يجوز . نعم
إذا زنت المرأة المتزوجة وحملت فماذا يجب على الزوج؟
الشيخ : ما هو بصحيح
السائل : شيخ إذا زنت المرأة وحملت من الزنا ... ماذا يجب عليه يجب عليه اللعان ، أو يطلقها أو يبقيها عنده ؟
الشيخ : يجب عليها الملاعنة لنفي الولد ، خلافاً للمذهب ، المذهب يجب عليه أن يقذفها أولاً ثم يلاعن وينفي الولد
السائل : وتبقى المرأة
الشيخ : تبقى إي ، ولكن إذا تم اللعان على المذهب تم اللعان بانت ، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يلاعن على أنها زنت بل يلاعن على نفي الولد ولا ... نعم
زنى رجل بامرأة وولدت فلم لا يكون ولده شرعا مع أنه ولده كونا؟
الشيخ : نعم
السائل : الحديث مطلق
الشيخ : نعم ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( وللعاهر الحجر ) ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
السائل : ولده هذا للفراش
الشيخ : لا ، الزاني لو وطئ المرأة ما تصير فراشه سبحان الله ، الفراش بالنسبة للأمة من جامعها سيدها ، وبالنسبة للزوجة من عقد عليها عقداً وأمكن اجتماعه بها ، اجتماعه بها ، عرفت ؟ والمسألة في مسألة الزوجة شوف كلام العلماء: يرى بعض العلماء أنها تكون فراشاً بمجرد العقد حتى ولو كان هو في المشرق وهي في المغرب فهي فراشه وولدها له ، ويرى آخرون أنه لا بد من إمكان اجتماعهما ، لا بد من إمكان اجتماعهما فإذا عقد عليها ولا يمكن اجتماعه بها ولا يمكن اجتماعه بها كالتي في المشرق وهو في المغرب فإنها لا تكون فراشاً حتى يمكن ، ويرى آخرون أنها لا تكون فراشاً حتى يفترشها ، حتى يفترشها فالأقوال ثلاثة لكن أضعفها من يقول مجرد العقد تكون فراشاً ولو لم يمكن الاجتماع
السائل : ... كوناً لا شرعاً طيب يا شيخ الحديث ما عين
الشيخ : لكن الرسول صلى الله عليه وسلم
السائل : ...
الشيخ : يعني ما ... الأحاديث على بعض
السائل : طيب شيخ ... الحديث الثاني كيف ...
الشيخ : ما دام قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فولد الزاني يكون لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد إذا كان قد جامع أمته ، هذه هي
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
الطالب : ثلاث حيض
الشيخ : الأقراء الحيض ؟
الطالب : نعم
الشيخ : هل هناك قول آخر ؟
الطالب : كما قالت عائشة رضي الله عنها : " إنما الأقراء هي الأطهار "، هو قول ...
الشيخ : طيب ما الذي يترتب يا عبد المنان على هذا الخلاف؟
الطالب : ...
الشيخ : المتوفى عنها زوجها ؟ !
الطالب : نعم
الشيخ : نعم
الطالب : إذا قلنا أن ، لا المطلقة أو المتوفى عنها زوجها
الشيخ : نعم
الطالب : المطلقة ، إذا طلقت
الشيخ : أو المخلوعة
الطالب : المطلقة إذا طلقت إذا قلنا أن الأقراء المقصود بها الأطهار فلا يعني ، تنتهي عدتها مع بداية الطهر الثالث، ...
الشيخ : عقيلي
الطالب : نعم
الشيخ : توافق على أن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفى عنها ، لأن الرجل اضطرب فمرة قال هذه ومرة قال هذه ومرة جمع بينهما
الطالب : في كلاهما
الشيخ : ها
الطالب : في كليهما
الشيخ : في كليهما نعم ، خالد
الطالب : في الطلاق ، في المطلقة لأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
الشيخ : أو وضع الحمل
الطالب : أو وضع الحمل
الشيخ : يعني لا علاقة لعدتها بالطلاق إطلاقاً كذا ؟
طيب رجل طلق زوجته في طهر فكيف تعتد إذا كانت الأقراء هي الأطهار ؟
الطالب : تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت انقضت عدتها .
الشيخ : هذا على القول بأن الأقراء الأطهار ؟
الطالب : نعم
الشيخ : يعني لازم الحيضة الثالثة
الطالب : نعم
الشيخ : طيب
الطالب : شيخ نقول أنها تنتظر أول طهر بعدما تحيض تنتظر أول طهر وهذا يكون واحد ثم تحيض ثم تطهر وهذا يكون الثاني ثم تحيض ثم تطهر ثم تنتظر حتى ينتهي طهرها وتبدأ الحيضة يكون هذا الثالث
الشيخ : يعني إذا دخلت في الحيضة الرابعة
الطالب : ...
الشيخ : أقول إذا دخلت في الحيضة الرابعة
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ..
الطالب : لا قبل أن تدخل في الحيضة الرابعة إذا ... في الطهر إن كانت بدأت في الطهر الأول تحيض ثلاث حيض ثم تنتظر حتى تكمل طهراً ثالثاً لأنها إذا حاضت ثلاث حيض أكملت طهران ... بينهم فتنتظر حتى تتم الطهر الثالث بعد الحيض الثالث
الشيخ : إذن كما قال ناصر إذا شرعت في الحيضة الرابعة أليس كذلك ؟ طيب وهذا هو الذي قررناه ، في قول آخر يقول إذا شرعت في الحيضة الثالثة ويعتبر الطهر الذي طلقت فيه يعتبر واحداً يعتبره واحداً ، وفي قول ثالث التفصيل إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة وإن لم يطلقها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة فمثلاً طلقها في الطهر نقول هذا واحد ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث إذن إذا شرعت متى ؟
الطالب : في الرابع
الشيخ : في الثالث وإلا في الرابع ؟
الطالب : في الرابع
الشيخ : في الثالث : في الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلقها فيها ، وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها ، فالمسألة عند هؤلاء على ثلاثة أقوال ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهراً كاملاً طيب ، كم عدة المرأة الحرة ؟ سليم ، كم عدة الحرة بالأقراء ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني ثلاث حيض كذا ؟
الطالب : إي نعم
الشيخ : طيب كم عدة الأمة
الطالب : حيضتين
الشيخ : حيضتين
الطالب : ... سبحان الله العظيم
الشيخ : ... الأمة حيضتين ، لماذا لا نجعلها حيضة ونصفاً ؟
الطالب : ...
الشيخ : حيضتين طيب
الطالب : ...
الشيخ : لأن الحيضة لا تتبعض ولا تتجزأ فوجب إكمالها طيب ، هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالحرة ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما دليله ؟
الطالب : استدل بآية من كتاب الله
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : عموم قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))
الشيخ : عموم قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) كذا ؟ طيب التعليل : أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرة والأمة ، بماذا نرد قوله ؟ الأخ نعم
الطالب : أنا شيخ
الشيخ : لا ، اللي وراك
الطالب : الظاهرية
الشيخ : إي نعم ، لأن تعليله قوي ، عنده عموم الأدلة وعنده تعليل ، أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرائر والإماء
الطالب : نرد عليه بحديث بريرة
الشيخ : ها
الطالب : بحديث بريرة
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أمرت بريرة ، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
الشيخ : أن تعتد
الطالب : تعتد بحيضة
الشيخ : ما هذا هو نعم
الطالب : حديث ابن عمر
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ).
الشيخ : ولكن المؤلف ويش يقول فيه ؟
الطالب : ضعيف
الشيخ : ضعيف
الطالب : عدتها استبراء الرحم فقط ، حيضة واحدة ...
الشيخ : هذا من أين جاء؟ هذا هذا قول شاذ ولم يحدث إلا هذه الليلة فيما نعلم
الطالب : يعني كما قال في حديث بريرة قال
الشيخ : لا لا هذا ... المهم كما ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم الآثار المروية عنهم أن عدتها حيضتان طيب
طلاق الأمة كم ؟
الطالب : ...
الشيخ : طلاق الأمة ثنتان يعني إذا طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره، طيب هل هناك قول آخر ؟
الطالب : ...
الشيخ : أن طلاقها ثلاث مرات مطلقاً ، من قوله هذا ؟ طيب في قول ثالث؟ عبد الله
الطالب : ... الظاهرية قاسوها على الحرة لأن الطلاق بيده
الشيخ : لا ما قاسوها هم حرب على القياس
الطالب : قالوا ثالث قالوا بأنها ثلاث
الشيخ : قالوا بالعموم
الطالب : بالعموم ، عموم المطلقات
الشيخ : طيب في قول ثالث أيضاً نعم
الطالب : أنا شيخ ؟
الشيخ : إي
الطالب : أن المعتبر في ذلك ... إذا كان حراً فله ثلاث تطليقات
الشيخ : إي
الطالب : وإذا كان رقيقاً فله تطليقتان
الشيخ : طيب وهذا هو الصحيح ، هذا هو الصحيح ، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى .
بعد باقي علينا ، ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ) أخذناها هذا أخذناها
ما المراد بالماء والزرع ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : الماء ماء الرجل ، والزرع الحمل
الشيخ : الحمل أحسنت ، ومعنى الحديث ؟
الطالب : أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأة
الشيخ : حاملاً من غيره تمام ، وإذا كان الإنسان كافراً سلامة هل يجوز له ذلك ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : الحديث يومن بالله واليوم الآخر
الطالب : نعم لكن هذا ... يخصص للمؤمن
الشيخ : ولكنه ، ولكنه إيش؟ جيء به لأي شيء
الطالب : للحث والإغراء
الشيخ : للحث والإغراء أحسنت تمام
ثم قال: " وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً أخرجه مالك والشافعي "
الطالب : ما أخذنا الفوائد
الشيخ :كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ويش أخذنا ؟
الطالب : أخذنا خمسة
الشيخ : خمس فوائد منه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب لو تقرون علي رؤسها.
الطالب : تحريم وطء الحامل
الشيخ : الحامل من غيره من غيره
الطالب : وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر ، أن النصوص دائماً تذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مقروناً بالإيمان بالله ،
الشيخ : تذكر الإيمان باليوم الآخر مقروناً بالإيمان بالله
الطالب : الإشارة إلى أن الجماع يزيد بالحمل ، وقد قال الإمام أحمد أن الجماع يزيد السمع البصر
الشيخ : نعم
الطالب : ثلاثة
طالب آخر : إي نعم
الشيخ : أن من الأسلوب البلاغي التهييج على التزام الحكم والإغراء
الطالب : ...
الشيخ : طيب .
تتمة فوائد حديث ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ).
وعن عمر رضي الله عنه ( في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ). أخرجه مالك والشافعي .
عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه وهو ممن يوفق للصواب دائماً حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) أي: ملهمون موفقون للصواب فعمر، وهو أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) بل قد نص عليه وعلى أبي بكر فقال: ( اهتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ).
وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله رضي الله عنه والرد على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له، ولشيء آخر وهو أن له سنة متبعة وأن قوله حجة ما لم يعارضه نص.
أما قوله: ( في امرأة المفقود ) فالمراد بالمرأة هنا: الزوجة، والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود، الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. مثل أن يسافر ثم تنقطع أخباره، مشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره يخرج في إغاثة أحد ثم تنقطع أخباره المهم أنه هو الذي ايش؟ انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود
قال: ( تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ) تربص: تنتظر أربع سنين ثم تعتد وهذه العدة التي ذكرها رضي الله عنه هي عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم بموته يحكم بموته فتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميتاً، أعرفتم ، هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر.
وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ الصحيح أنها اجتهاد الصحيح أنها اجتهاد ثم هل هذه المدة فيمن يغلب على الظن سلامته أو فيمن يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون: هذه فيمن يغلب على الظن هلاكه كرجل خرج في جهاد أو في مفازة، مفازة يعني أرض أراضي واسعة مهلكة أو ما أشبه ذلك أو خطف من بين أهله نعم فهذا ينتظر أربع سنين تشريعاً، ولكن الصحيح الراجح أن هذا من باب الاجتهاد، والحكم في كل قضية بعينها وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يُتيقن، وذلك لأن الناس يختلفون والفقدان يختلف فمن الناس من هو مشهور إذا فُقد أمكننا أن يغلب على ظننا موته في خلال أشهر لا سنوات، ومن الناس من هو مغمور لا يُعرف من عامة الناس لو فُقد لم يلتفت له ولم يحتفل له فهذا تُضرب له مدة أطول تُضرب له مدة أطول
كذلك أيضا الفقدان يختلف قد يكون فقد في حال يغلب على الظن أنه لو كان حياً لبان وقد يُفقد في حال يكون بالعكس فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر كل قضية بعينها ونحكم لها بما يناسبها ثم بعد ذلك نحكم بموته، بعد هذا نحكم بموته ،هذا هو الصحيح، وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون بهذا المفقود، وإلا لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين، لأن حياته متيقنة واليقين لا يزال إلا بمثله إلا بيقين فنبقى نبقى إلى كم؟ إلى تسعين سنة وبعضهم قال: إلى مائة وعشرين، وبعضهم قال: ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة، بعض القبائل يكون إلى مائة وخمسين ومائة وستين نعم، فننتظر مائة وستين سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته، ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأنا إذا حكمنا بهذا أضررنا بأناس كثيرين أضررنا بأناس كثيرين، الورثة سواء كان المفقود وارثا أو موروثاً، والزوجة
فالصواب: أن الحاكم يضرب له مدة إذا غلب على الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه
طيب حكمنا بهلاكه ثم جاء بعد ذلك، جاء بعد هذا فماذا نصنع؟ نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حياً، فمثلا إذا كان قد وُرث أخذنا المال من الذين إيش ؟ من الذين ايش؟
الطالب : أخذوه
الشيخ : ورثوه نعم وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصا آخر كما لو كان هو أخا شقيقا ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق فإنه إيش؟ يُؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه، لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه
الزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل يستردها وينتهي الموضوع
وإن كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها وعدمه أو الحكم سواء؟ في أن الزوج المفقود يخير يخير بين أخذ زوجته أو إبقائها مع الزوج الذي أخذها فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهر وإن أبقاها معه أخذ منه مقدار الصداق الذي أعطاها، الذي أعطاها الزوج، لأن هذا الرجل لما تزوجها صار بمنزلة المتلف لها فيضمن للزوج الأول مهره، والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه وأن المفقود يخير بين أخذ زوجته وعدمه، إما أن يأخذها وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني
طيب إذا أخذها وقال الزوج الثاني: أعطني المهر أنا أنفقت عليها أنفقت عليها مهراً، نقول لا شيء لك لأنك قد دخلت على بصيرة فأنت تعلم أن هذه امرأة إيش؟ امرأة مفقود، في احتمال أنه يوجد ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر بما استحللت من فرجها ولا شيء لك. نعم
ثم قال " وعن جابر رضي الله عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة ) " نعم
24 - وعن عمر رضي الله عنه ( في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ). أخرجه مالك والشافعي . أستمع حفظ
وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف .
هذا الحديث لو صح لكان فاصلا ًللنزاع، لأنها تبقى حتى يأتيها البيان لكن هذا الحديث ضعيف سنداً وشاذ متناً، وذلك لأننا لو ألزمنا المرأة امرأة المفقود بالبيان بأن تبقى حتى يتبين صار في هذا ضرر عظيم عليها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار )، بل قال الله تعالى للمطلقين: (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) فنفى الضرار عن المرأة وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه لضعفه وشذوذه ، والعمل على الأثر الذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه يضرب مدة حتى يغلب على الظن أو يتبين أن المفقود قد مات ونحكم بذلك.
ذكر في الشرح قصة غريبة على الأثر الذي عن عمر ، الشرح سبل السلام من يقرأ علينا ، تقرأ يا خالد ، اقرأ
الطالب : ما معي سبل السلام
القارئ : يقول : " وعن عمر رضي الله عنه ( في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ). أخرجه مالك والشافعي وله طرق أخرى.
وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده ( في الفقيد الذي فُقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين ) "
الشيخ : امش
القارئ : نعم " ( فكثت أربع سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه أي ولي الفقيد فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ) ورواه ابن أبي شيبة عن عمرو ورواه البيهقي وقصة المفقود أخرجها البيهقي. وفيها ( أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زماناً طويلا فغزاهم جن مؤمنون، أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نراك رجلاً مسلما لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي، فأما الليل، فلا يحدثوني، وأما النهار إعصار ريح أتبعها، فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف ) قال قتادة : والجدف ما لا يخمر من الشراب.
وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب، وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه "
الشيخ : رواية ابن أبي شيبة
القارئ : نعم : " وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته، وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي "
الشيخ : بس ، أقول هذه القصة غريبة إذا صحت أن الجن يسبون بني آدم وأنه أيضاً يقاتل بعضهم بعضاً على الإسلام ، لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافرة التي سبت المسلم وسبت منهم من سبت ومنهم هذا الرجل الآدمي وفي القرآن في سورة الجن قسمهم الله تعالى إلى مسلمين وقاسطين يعني كفاراً والمسلمين قسمهم الله إلى قسمين إلى صالحين ودون ذلك ، فهم ثلاثة أقسام : مسلمون صالحون ومسلمون دون ذلك ، والثالث كافرون والثالث كافرون .
يشبه التقسيم للبشر لبني آدم (( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله )) نعم
25 - وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
لماذا لا نأخذ بأثر ابن عمر؟
الشيخ : أثر عمر
السائل : أثر عمر رضي الله عنه، ... اجتهاداً منه لماذا لا نأخذ بهذا أيضاً اجتهاداً ...
الشيخ : أخذنا بهذا
السائل : ... عمر رضي الله عنه
الشيخ : نعم لأن الحديث ضعيف نعم .
ما ضابط الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين أخذا من حديث ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ...)؟
الشيخ : نعم اللفظ محتمل لكنه خلاف ما عليه أهل التحقيق ولاسيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهو يؤخذ بقوله بشرطين أن لا يخالف النص وأن لا يخالف قول غيره من الخلفاء فإن خالف النص فالعبرة بالنص وإن خالف غيره نظرنا أيهما أقرب إلى الصواب أخذنا بالترجيح.
السائل : ...
الشيخ : أيهن
السائل : ... أنه قول علي
الشيخ : أيهن أقول
السائل : نفس قول عمر
الشيخ : إي نعم
السائل : قول علي ...
الشيخ : بقي عاد قول أبو بكر على القول الثاني لكن نعم
أليس في الزواج من امرأة المفقود ضرر على الزوج إذا رجع؟
الشيخ : ليش؟
السائل : يمكن يجي
الشيخ : يمكن يجي بعد يمكن تموت هي أيضا
السائل : ما في يعني
الشيخ : ما فيها شيء
أليس عموم الآية (( من قبل أن تمسوهن )) أقوى من أقوال الصحابة؟
السائل : الذين ...من حين ...
الشيخ : لا من حين ولادته من ولادته من ولادته .نعم
السائل : ... عموم الآية أقوى من أقوال الصحابة ؟
الشيخ : أي آية
السائل : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ))
الشيخ : نعم
السائل : أقوى من أقوال الصحابة
الشيخ : لا ما هو أقوى لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بالألفاظ ، والعام الذي يراد به الخصوص موجود في القرآن بكثرة نعم
أليس مفهوم الآية أقوى من قول الصحابة؟
الشيخ : أي مفهوم ؟
السائل : مفهوم الآية ...
الشيخ : أي مفهوم ؟
السائل : أي آية، مفهوم آية عارض أقوال الصحابة
الشيخ : المفهوم دلالته دلالة لفظية في الواقع ، لكن لازم في غير ... ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا ... فإذا أخرج فرد من أفراد العموم عموم المفهوم أمكن أن يقال بأنه لا معارضة نعم
الطالب : طيب الذين قالوا
الشيخ : ...
إذا فقد الرجل فهل تباع ممتلكاته إذا احتاج إليها أولاده وورثته؟
الشيخ : يعني بعد ما يحكم بموته
السائل : قبل أو بعد
الشيخ : أما قبل فنعم إذا احتاجوا يباع منه بقدر حاجتهم فقط وأما بعد موته فتباع كلها حسب ... بعد الحكم تكون إرثاً نعم.
السائل : الذين قالوا تسعين عاماً من ولادته لو فقد بعد التسعين ماذا يكون ؟
الشيخ : يجتهد الحاكم يجتهد .
إذا وطىء الرجل امرأة شبهة ثم طلب أن يزوجوه إياها فهل عليها عدة؟
الشيخ : نعم
السائل : شيخ ذكرنا في حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه الفائدة الأخيرة قلتم إذا كان ، قلنا إذا كانت حاملاً بالشبهة ، وبعد لا تحتاج إلى العدة ، يعني يجوز يعني ... كيف عدة هذه الزوجة ؟
الشيخ : مثل إنسان جامع امرأة يظنها زوجته
السائل : شبهة
الشيخ : شبهة ، ثم لما حملت قال لأهلها زوجوني إياها فزوجوه إياها فجامعها
السائل : يعني ليس لها عدة ؟
الشيخ : العدة لمن ؟
السائل : العدة هذه
الشيخ : للواطئ، والواطئ ... يتزوجها فله ذلك
السائل : يعني هذه الزوجة قبل
الشيخ : ما هي زوجة ما هي زوجة، امرأة أجنبية امرأة أجنبية
السائل : إذا كانت للغير
الشيخ : ما هي للغير ما هو لازم للغير ، إن كانت للغير فهو ما جامع ويمكن يتزوجها وهي للغير
السائل : حفظت القاعدة إذا طلقها زوجها ثم تزوجت هذا الرجل يجوز الوطء ذكرنا في
الشيخ : بعد العدة
السائل : بعد العدة هو حمل
الشيخ : لا لا يجوز ، إذا كان العدة لغيره لا تجوز ، لا يجوز أن يجامعها بأي حال من الأحوال إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها وقلنا هذا مثل أن يكون شبهة
السائل : نعم
الشيخ : نعم ، نعم
إذا كانت زوجة المفقود شابة وخشيت على نفسها فطلبت الطلاق فهل لها ذلك؟
الشيخ : نعم
السائل : طالبة الطلاق
الشيخ : ما يمكن هذا ، ما يمكن ، لكن لو اجتهد مثلاً وقال إذا مضت سنة أو ما أشبه ذلك ورأى أن يفسخ ما في شيء لكن أما أن يحكم بموته ما يحكم بموته حتى تمضي المدة المقررة
السائل : شيخ إذا غاب أربع سنوات
الشيخ : نعم
السائل : وبدأت في العدة ...
الشيخ : إذا حكمنا بموته
السائل : نعم بدأت في العدة
الشيخ : نعم
السائل : المتوفى عنها زوجها
الشيخ : نعم
السائل : وأتى في أثناء العدة ، تكون زوجته أو ؟
الشيخ : زوجته
السائل : تكون زوجته
الشيخ : إي حتى لو انتهت العدة وأراد أن ترجع ترجع
السائل : بدون عقد
الشيخ : بدون عقد
السائل : وكذلك العمال يا شيخ الذين يأتون مثلا ...
الشيخ : لا هذا برضى زوجاتهم ما
الطالب : انتهى الوقت
الشيخ : تم ، نعم
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
الطالب : شيخ المفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت
الشيخ : نعم أحسنت ، قسم العلماء انقطاع خبره إلى قسمين ، أو قسموا غيبته إلى قسمين
الطالب : ما يغلب عليه حياته ، وما يغلب عليه موته
الشيخ : نعم طيب ، كم ينتظر فيمن يغلب عليه الموت عند الفقهاء ؟
الطالب : أربع سنين
الشيخ : أربع سنين ، منذ
الطالب : منذ فقد
الشيخ : منذ فقد ، ما الدليل ؟
الطالب : حديث عمر رضي الله عنه
الشيخ : حديث وإلا أثر
الطالب : أثر عمر أنه ...
الشيخ : نعم
السائل : أنه قال: ( امرأة المقود تتربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا )
الشيخ : نعم ، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك سلامة
الطالب : نعم
الشيخ : كم ينتظر
الطالب : كذلك ينتظر أربع سنين وعشراً ...
الشيخ : أربع سنين وعشرا
الطالب : أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشر
الشيخ : طيب ...
الطالب : ...
الشيخ : تسعين سنة منذ
الطالب : ...
الشيخ : منذ فقد ها ، ويش تقول أنت ؟
الطالب : ولادته
الشيخ : منذ ولاته تسعين سنة منذ ولادته ، طيب فإن فقد من له تسعون سنة ؟
الطالب : ...
الشيخ : يجتهد
الطالب : يجتهد الحاكم
الشيخ : الحاكم طيب ، فقد من له ثمان وثمانون سنة
الطالب : ...
الشيخ : فقط
الطالب : على المذهب
الشيخ : إذا كان ظاهر غيبته
الطالب : الهلاك
الشيخ : وإن كان ظاهر غيبته السلامة
الطالب : ...
الشيخ : إلى
الطالب : إلى أن يتيقنوا هلاكه
الشيخ : ثمان وثمانون سنة
الطالب : ... إذا كان الظاهر الهلاك
الشيخ : نعم ، وإن كان ظاهره السلامة
الطالب : ينتظر مدة حتى
الشيخ : أربع سنوات منذ فقد ، إي نعم هذا المذهب ، وعلى هذا يكون من ظاهر غيبته الهلاك أقل من ظاهر غيبته السلامة وهذا مما يدل على ضعف هذا القول والصحيح أن أثر عمر
الطالب : ... يغلب على ظنه
الشيخ : ها
الطالب : ... حين يغلب على ظنه
الشيخ : يعني يجتهد منه يرجع إلى اجتهاد
الطالب : الحاكم
الشيخ : الحاكم وكيف نخرج أثر عمر ؟
الطالب : كيف نخرجه ؟
الشيخ : إي نعم
الطالب : أربع سنين
الشيخ : إي نعم لكن هل هو حكم تطبيقي وإلا حكم تشريعي ؟
الطالب : اجتهادي
الشيخ : إي لكن هل تطبيقي وإلا تشريعي؟
الطالب : تطبيقي
الشيخ : تطبيقي ، أتعرف الفرق ؟
الطالب : لا ، لا أعلم
الشيخ : إذن كيف تميز نعم
الطالب : الحكم التشريعي هو الحكم الذي من الله سبحانه وتعالى ليس فيه اجتهاد من الحاكم
الشيخ : إي
الطالب : الحكم التطبيقي هو قاعدة أغلبية فيطبق عليها ...
الشيخ : نعم الحكم التشريعي هو الذي ذكر على أنه شرع وسنة ومعلوم أن عمر له سنة متبعة والتطبيقي هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة قضية معينة ما هي على أنها قاعدة عامة فيكون عمر اجتهد في قضية معينة ورأى أنه ينتظر أربع سنين ثم يحكم بموته ظاهراً
ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) هل هو تطبيقي وأنه ذكره في غزوة معينة لسبب معين أو هو عام ؟
الطالب : الأول
الشيخ : نعم ، فيه قولان ، فيه قولان يا إخوان فيه قولان كذا ، وأما ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم به فالأصل أنه تشريع لكنه يتقيد التشريع بما كان في مثل هذه الحال ، طيب الصحيح إذن أن المفقود يجتهد فيه الإمام أو الحاكم الذي ينظر في قضيته وأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن ، يختلف بهذه الاختلافات كلها ، فمن الناس من هو علم في رأسه نار لو يفقد أسبوعاً عرف أنه هالك ومن الناس من هو في عامة الناس لا يدرى عنه يبقى سنوات ما يعرف عنه وكذلك بالنسبة للأزمان أزمان الخوف وأزمان الأمن يختلف الحال، وكذلك بالنسبة للأماكن وكذلك بالنسبة للأحوال ، حال الدولة هل هي تضبط من دخل في حدودها وخرج منها وهل هناك إحصائيات وما أشبه ذلك حسب الحال . ثم قال المؤلف وهو درسنا الليلة الجديد
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ). أخرجه مسلم .
( لا يبيتن ) لا ناهية، والفعل هنا نرى أنه ليس مجزوماً ولا الناهية عملها الجزم فلماذا لم نر الجزم هنا؟ الجواب: أن هذا الفعل متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة صار مبنياً لا معرباً فلا يتغير باختلاف العوامل، وهو مع نون التوكيد يبني على الفتح، ومع نون النسوة يبنى على السكون قال الله تعالى: (( كلا لينبذن في الحطمة ))
وقال تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن )).
إذن لا ناهية والفعل مبني على الفتح في محل جزم
وقوله: ( لا يبيتن رجل ) رجل نكرة في سياق النهي تشمل أي رجل كان، سواء كان من أقارب المرأة أو من الأباعد، وسواء كان ممن يثق بنفسه أو لا يثق، وسواء كان شاباً أو شيخاً كبيراً لا حراك به، لأن مقتضى النكرة هكذا، وقوله: رجل المعروف في اللغة العربية أن لفظ رجل يراد به البالغ يراد به البالغ ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: (( أو الطفل الذين لم يظهروا عل عورات النساء )) تبين أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حكم البالغ فإن من الأطفال من يكون ظاهراً على عورات النساء له شغف بهن وله تصور فهذا وإن لم يكن بالغاً لكنه يخشى إن لم يعبث عبث به لا سيما إن كان كبير الجسم، إذن فنقول كلمة رجل وإن كانت في الأصل للبالغ، فإنها هنا يراد بها: البالغ ومن دونه إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء وهل يشمل العاقل والمجنون أو العاقل فقط؟ الثاني وإلا الأول؟
الطالب : الأول
الشيخ : يشمل العاقل والمجنون ، نعم يشمل العاقل والمجنون بل هو في المجنون أولى فلا يمكن المجنون من أن يبيت عند امرأة
وقوله: ( عند امرأة ) نقول فيها ما قلنا في رجل، الأصل أن كلمة امرأة للبالغ ولكن الظاهر هنا أنه يشمل من تتعلق بها الرغبة وإن لم تكن بالغةً أما الصغيرة الطفلة فلا تدخل في الحديث قطعاً.
وقوله: ( إلا أن يكون ناكحاً ) هو الزوج والناكح، هنا: المعقود له النكاح وإن لم يدخل بها أو ذا محرم، أي: صاحب محرم أي حُرمة، وذو المحرم كل من تحرم عليه المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا هو المحرم، كل من تحرم عليه المرأة بنسب أو رضاع، أو مصاهرة
فالمحرمات بالنسب سبع ولم نكن بعيدين عهدا بهن والمحرمات بالرضاع مثلهن سبع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
والمحرمات بالصهر أربع وإلا اثنتان؟
الطالب : أربع
الشيخ : أربع ... أربع أصول الزوج، وفروعه، وأصول الزوجة، وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك
فخرج بقوله: ( ذا محرم ) من ليس بذي محرم كالقريب الذي لا تحرم عليه المرأة أي لا يحرم عليه نكاحها فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها كابن العم وابن الخال، وابن الأخ
الطالب : لا ، محرم
الشيخ : ها ابن الأخ ليش؟
الطالب : محرم
الشيخ : محرم لماذا ؟
الطالب : لأنها عمته
الشيخ : لأنها عمته طيب هذا الحديث .