تحت باب العدة والإحتداد والاستبراء وغير ذلك
تتمة شرح الحديث السابق ( وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ). أخرجه مسلم .
والمحرمات بالصهر أربع وإلا اثنتان؟
الطالب : أربع
الشيخ : أربع أصول الزوج، وفروعه، وأصول الزوجة، وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك
فخرج بقوله: ( ذا محرم ) من ليس بذي محرم كالقريب الذي لا تحرم عليه المرأة أي لا يحرم عليه نكاحها فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها كابن العم وابن الخال، وابن الأخ
الطالب : لا ، محرم
الشيخ : ها ابن الأخ ليش؟
الطالب : محرم
الشيخ : محرم لماذا ؟ لأنها عمته طيب هذا الحديث قد يقول قائل: ما مناسبته لباب العدة والاستبراء؟ لأن هذا لا يظهر لنا وجه في ذكره في هذا الباب؟
فيقال: لعل المؤلف ذكره في هذا الباب لأن المعتدات قد يحتجن إلى من يبيت عندهن إذا مات أزواجهن وانفردن بالبيت، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين إلى أن المرأة لو احتاجت إلى من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم واضح؟ أو زوج.
الطالب : ...
الشيخ : إذا كان لم يمت إذا طلقها طلاقاً رجعياً يمكن أما الطلاق البائن فلا يبيت عندها لأنها فلا يبيت عندها وحده لأنها بانت منه
2 - تتمة شرح الحديث السابق ( وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ). أخرجه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ).
من الفوائد: خطورة اجتماع الرجل والمرأة إذا لم تكن ذا محرم منه أو زوج، وجه الخطورة النهي عن ذلك، لأن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة إما راجحة وإما خالصة.
ومن فوائده أيضاً: تحريم خلو الرجل بالمرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم، ويكون ذكر المبيت على سبيل المثال، هذا هو الظاهر، وإن كان قد يعارض معارض فيقول: المبيت أخطر من مجرد الانفراد والخلوة، لأن المبيت سوف يبقى عندها كم ؟ ليلة كاملة بخلاف من انفرد بها ساعة أو ساعتين ولكن يقال: إن العلة واحدة وهي الخوف على المرأة ويؤيد هذا الحديث الذي بعده.
ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بالأخلاق عناية الشرع بالأخلاق ، لأن مثل هذه الحال سبب للفاحشة المنافية للأخلاق.
ومن فوائد الحديث: جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه وظاهر الحديث الإطلاق وظاهر الحديث الإطلاق ، يعنى: سواء كان مأموناً أو غير مأمون.
لكن هذا غير مراد، المراد بذي المحرم: المأمون، أما من ليس بمأمون فإنه كغيره بل قد يكون أوجب، بل قد يكون الحذر منه أوجب من غيره.
فإن قلت: وهل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟
فالجواب: نعم يمكن، وهذا وقع وقع والعياذ بالله من زنى ببناته، ووقع من زنى ببنات أخيه كما أخبرنا عن ذلك الثقات، والشيطان إذا بعُد الإنسان من الإيمان لعب به وبعقله ومروءته، وإلا فلا يمكن لذي مروءة أن يزني بمحارمه أبدا لكن الشيطان والعياذ بالله إذا استولى على قلب الإنسان واستحوذ عليه أنساه ذكر الله وصار كأنه بهيمة
المهم: أن الحديث ليس على إطلاقه بجواز بيات ذي المحرم مع ذات المحرم منه، بل يشترط إيش؟ أن يكون أمينا
طيب وهل يشترط العلم بالأمانة أو الأصل هي الأمانة؟ الأصل هي الأمانة الأصل في ذوي المحارم أن يكونوا أمناء، لكن إذا علمنا أنه ليس بأمين فحينئذٍ نقول: لا تبت ولا نأمنه عليها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ). أخرجه البخاري .
هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس إبان سفره لحجة الوداع قال: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )
فقوله: ( لا يخلون رجل بامرأة ) نقول فيه من حيث العموم ما قلنا في: ( لا يبيتن رجل عند امرأة ) أي: أنه يشمل كل رجل صغيراً كان أم كبيراً، أميناً أم غير أمين أي رجل يكون، وقوله: ( لا يخلون رجل ) بماذا نفسر الخلوة؟ الخلوة تزول بوجود ثالث معهما، لقوله في الحديث الآخر ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) فإذا وجد ثالث معهما زالت الخلوة ولكن لا بد من كون هذا الثالث معهما لابد أن يكون عنده إحساس وفطنة لئلا يحصل الشر وهو لا يدري فلو كان الثالث معهما طفلاً فإن ذلك لا يجزئ لو كان مميزاً بأن له سبع سنوات فإن ذلك لا يجزئ في الخلوة، اللهم إلا أن يكون ذا فطنة شديدة، وإلا فمن له سبع سنوات لا يفيد إذ قد يدلهه الرجل بشيء ما نعم ويتكلم بما شاء أو يفعل ما شاء، فلابد من ثالث يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة، طيب من له عشر سنوات تزول به الخلوة أو لا؟ الظاهر أن الأصل أنها تزول بالعشر سنوات، لأن عنده فطنة لكن ربما لا تزول لأن بعض الناس بعض الصبيان ليس عنده أي فهم، طيب على كل حال: لا بد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة.
وقوله: ( إلا مع ذي محرم ) إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة، مع ذي محرم؟ نقول: نعم إلا مع ذي محرم لولا عدمه لكان خلوة وذو المحرم هو ما ذكرناه آنفاً قولوا لنا نعم
الطالب : ...
الشيخ : كل من تحرم عليه المرأة بإيش بأي شيء؟
الطالب : بنسب
الشيخ : ينسب
الطالب : أو رضاع
الشيخ : أو رضاع
الطالب : أو مصاهرة
الشيخ : أو مصاهرة، ما المراد بالنسب
الطالب : مثل الأب
الشيخ : مثل الأب لكن ما هناك ضابط؟ سليم
الطالب : نعم ، تحرم عليه ...
الشيخ : لا لا ، نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا ، من المراد بهم أولاً ثم عاد نفصل ، النسب هم القرابة مرت علينا في الفرائض ، أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب ، قلنا القرابة طيب
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ). أخرجه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ).
من فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو مصعد، في بعض العمائر الطويلة يكون مصعد فيأتي الإنسان وتأتي امرأة عند باب المصعد فيدخلان جميعاً هذه خلوة لاشك خلوة عظيمة وخطيرة فلا يجوز للرجل أن يخلوا المرأة حتى في المصعد، ماذا يصنع؟ هل يقول انتظري وإلا يقول: أنا أنتظر أيهما أولى؟
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني أولى أن ينتظر هو ، لأنها إذا انتظرت ثم نزل المصعد إليها ، ربما يخلو بها رجل آخر فإذا انتظر هو أمنا من أن تنفرد برجل آخر.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني .
قوله: ( في سبايا ) جمع سبية، كعطايا جمع عطية، والسبايا هن: النساء اللاتي سُبين بالجهاد بالقتال بقتال الأعداء وهن يقعن ملكاً للمسلمين بمجرد السبي، بمجرد السبي تكون رقيقة مملوكة وكذلك الذرية، أما الكبار الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء، حسب ما تقتضيه المصلحة وهي: القتل والمن بلا شيء، والمن بفداء، والاسترقاق ، نعم هكذا قال أصحابنا رحمهم الله أن الإمام يخير في الرجال المقاتلين بين أربعة أشياء، ويجب على الإمام أن يفعل ما هو أصلح أصلح للمسلمين ... الأسرى من هذه الأشياء الأربعة
وقوله: أوطاس، أوطاس اسم للوادي وادي ثقيف وهو وادي حنين وقيل: إنه غيره، يعني: أنه شعبة منه، وعلى كل حال فالوادي معروف ولا يزال في طريق الطائف ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة التاسعة كذا؟
الطالب : الثامنة
الشيخ : الثامنة كذا
الطالب : نعم
الشيخ : كذا
الطالب : نعم
الشيخ : السابعة
الطالب : الثامنة
الشيخ : الثامنة ، بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في رمضان في آخر رمضان، ثم بقي فيها تسعة عشر يوما ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم والغزوة مشهورة معروفة كانت الغلبة فيها للكفار لولا أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين وأنزل عليهم السكينة فصارت النهاية لهم ولله الحمد
( قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ) نعم الحامل إذا سبيت، لا يمكن أن توطأ حتى تضع لأن الولد الذي فيها ليس للواطئ فيكون قد سقى ماءه زرع غيره وهذا لا يحل
طيب وقوله: ( حتى تضع ) ظاهره أنها بمجرد الوضع توطأ وليس كذلك، لكن بمجرد الوضع تكون قابلة لأن توطأ ولكنها لا توطأ حتى تطهر من نفاسها، لأن النفاس كالحيض في تحريم الوطء فإنه يدخل في عموم قوله: (( قل هو أذى )) فهو أذى دم (( ولا تقربوهن حتى يطهرن )).
وقوله: ( ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) ولا غير ذات حمل يعني التي ليس فيها حمل لا توطأ حتى تحيض حيضة، وذلك لأننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض فإذا حاضت علمنا أن رحمها خالٍ من الولد فحل وطؤها، لأن الحامل لا تحيض، وقد ثبت هذا طباً بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض.
وقال بعض أهل العلم في الفقه: إن الحامل قد تحيض لكن بشرط أن يكون حيضها مطرداً كما هو قبل الحمل، أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض، لكن الأطباء الذين وافقتهم كلهم يقولون مصرين على قولهم بأنه لا يمكن الحيض مع الحمل أبداً، والإمام أحمد قال: " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، لأنه لا حيض مع الحمل " وحيض الحامل نادر جدا، ولهذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى عظم النسب وأنه ليس بالأمر الهين، ويتفرع على هذه الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم من أجل الحصول على البطاقة، كما وجد هذا في كثير من الذين ذهبوا إلى الكويت منذ زمان فصاروا ينتسبون إلى غير آبائهم: إلى أعمامهم أو إخوانهم أو ما أشبه ذلك، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله هذا من كبائر الذنوب، ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن أن يحول نسبه إلى النسب الصحيح
يقول : إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر حبست سجنت أخذ مالي ، فماذا نقول ؟ نقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأنت إذا انتسبت إلى من لست منه حصل بهذا ضرر عظيم، يلزم من هذا أن تكون أخا لأبنائه وبناته وارثا له وهو وارث لك، أبناؤه وبناته وارثين لك أيضاً، فالمسألة خطيرة جدا، ولهذا اعتنى بها الشرع اعتناءً عظيماً
6 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني . أستمع حفظ
فوائد حديث ( ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم حتى وإن قلنا: إن الحامل تحيض فإن الأصل أنها لا تحيض، وأن الحيض دليل على أنها ليست بحامل، وإذا كان المقصود مجرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية فيكون هذا الحديث يدل على أن براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة
عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر لقوله: ( ولا غير ذات حمل ) فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ المشهور من المذهب أنه مراد وأنها لا توطأ المسبية ولو كانت بكراً حتى تحيض حيضة مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البكر لا يجب استبراؤها والصحيح أنه لا بد من استبرائها حتى وإن كانت بكرا، لأن البكر وإن لم توطأ لكن يخشى أن تكون تحملت بماء الرجل يخشى أن تكون تحملت بماء الرجل يعني: أخذت النطفة فتحملت بها فحملت.
السائل : أي رجل؟
الشيخ : أي رجل
السائل : ...
الشيخ : لا ما يجوز و لكن ما هي بسائلة لكن هي ما بسائلة أقول ما يهمها هي تبي الولد من أي واحد .
7 - فوائد حديث ( ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ...). أستمع حفظ
ألا يشترط أن نزيد على التأبيد في ضابط المحرمية لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة؟
الشيخ : ماذا تقولون ؟
الطالب : السؤال يا شيخ
الشيخ : يقول : ألا يشترط أن نزيد على التأبيد لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة ؟
الطالب : ما يحتاج
الشيخ : نعم
الطالب : ما يحتاج
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنا قلنا أصول الزوجة وفروعها والأخت ما تكون في الفروع ولا في الأصول
الشيخ : نعم
الطالب : لا يلزم يا شيخ الاعتراض هذا ، لأن أخت الزوجة ليست محرم سواء ...
طالب آخر : لأنها ليست حرام الحرام هو اجتماعهما
الشيخ : أحسنت ، يا أخوان نحن ندرس شباباً فطناً حاذقاً قلت لكم إن الذين يعبرون بكلمة تحرم أخت الزوجة تعبيرهم خطأ ليس في القرآن ولا في السنة هذا التعبير أبداً ففي القرآن : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وفي السنة ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة خالتها )، كيف نعدل عن كلام الله ورسوله إلى كلام علماء هم مخطئون فيه فأخت الزوجة ما هي حرام على الزوج ، وعمة الزوجة ليست حرام على الزوج ، خالة الزوجة ليست حرام على الزوج ، ويش المحرم ؟
الطالب : الجمع
الشيخ : الجمع بينهما ، إذن ما حاجة لا حاجة أن نقول على التأبيد ، عرفتم ؟ مع أن الملاعنة حرام على التأبيد لكن لا تدخل وقد خرجت من الحد عند بعض العلماء بقولهم أو سبب مباح لأن تحريم الملاعنة بسبب محرم وهو الزنا الذي اتهمها به الزوج ، نحن نقول إذا قلنا من تحرم عليه لنسب أو إيش؟
الطالب : أو رضاع
الشيخ : أو رضاع أو مصاهرة سلمنا من زيادة أو سبب مباح تمام ؟ انتبهوا يا إخوان ، فإذا قال لك قائل : هل تحرم أخت الزوجة على الزوج؟ لو قلت لا يمكن يستغرب يستنكر تقول أقول لا ما تحرم ، الذي يحرم عليه الجمع بينهما ولهذا لو ماتت الزوجة الساعة الثانية عشرة عقد على أختها الثانية عشر ونصف دقيقة واضح ؟
ثم التعبير القرآني والنبوي واضح . نعم .
من وطىء امرأة بشبهة فهل تكون محرما له؟
السائل : شيخ الواطئ بشبهة ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الواطئ بشبهة
الشيخ : نعم
السائل : يكون
الشيخ : يعني وطئ امرأة بشبهة هل تكون محرماً له ؟
السائل : نعم
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة
الطالب : ...
الشيخ : يا خالد أنا أتعجب منك أحياناً ، هل الموطوءة بشبهة بينها وبين الواطئ مصاهرة
السائل : لا
الشيخ : إذن
السائل : لا يكون
لو خلا بجمع من النساء هل خلا من المحظور؟
السائل : أحسن الله إليكم ، لو خلا بجمع من النساء هل يخرج ... ؟
الشيخ : نعم يسأل يقول لو خلا بجمع النساء ، نقول لا خلوة لم يخلو بامرأة ، لم يخلو بامرأة فإذا كان أميناً فلا بأس ، لكن قل لي يا بندر لو خلا رجلان فأكثر بامرأة ويش تقول ؟
السائل : ...
الشيخ : إي ولكن يقول بعض الناس أيهما أخوف على الشاة ذئب أو ذئبان ؟
الطالب : ذئب واحد
الشيخ : لا لا لا، ذئبان
الطالب : ...
الشيخ : على كل حال هذه يعني لو قيل بالمنع لكان له وجه لاسيما إذا اتفقا أو عرف بأنهما على منهج واحد ، أما لو اختلفا كصاحب تكسي مثلاً ورجل أجنبي ما يعرف عنه شيء والمسألة يعني محل أمن فقد يقال بالحل مع أني أتوقف فيه ، نعم محمد .
النقل الجماعي قد يحمل الكثير من النساء فينزلن فتبقى امرأة في آخر المطاف معه فما الحكم؟
الشيخ : إي نعم هذا لا يجوز ، هذه خلوة ، وإن كان هذا أهون من التكسي لأن النقل الجماعي مضبوط بأماكن الوقوف والانطلاق لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ هذه المسألة وأن يجعل آخر من ينزل امرأتين
السائل : لا يستطيع ...
الشيخ : نعم
السائل : لا يستطيع ...
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ...
الشيخ : مثلاً وقفت انا مثلا سائق النقل الجماعي وقف في الموقف جاءته امرأة وهو ما معه أحد غيرها يقول لا ما تركبين
السائل : ...
الشيخ : اصبروا يا جماعة ، هل تجيزون هذا أو لا ، إذا وقف في الموقف وجاءته امرأة وليس معه أحد قالت بركب
الطالب : ...
الشيخ : هذه خلوة طيب ، ركب معه نساء ونزلن كلهن إلا واحدة ، ما الفرق ما في فرق ولهذا نقول إذا أراد أن ينزل النساء فلينظر إلى المرأتين المتجاورتين أو المتقاربتين يجعلهما آخر من ينزل
السائل : هو ما يستطيع أن يمنع يا شيخ ابتداء
الشيخ : إيش ؟
السائل : المرأة ابتداءً إذا صارت واحدة تريد تركب معه
الشيخ : نعم
السائل : ما يستطيع أن يقول ... هو ما يملك نظاماً ما يملك
الشيخ : دعنا من نظاماً نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي ، يقول اصبري حتى يجي امرأة ثانية أو يجي رجل آخر نعم
السائل : إذا كانت ...
الشيخ : وهو ما معه إلا هي
السائل : لا
الشيخ : الآن ما معه إلا هي وإلا معه رجال ؟ معه رجال وإلا لا؟
السائل : ...
الشيخ : إذن ينزلها
السائل : دفعت فلوسها ...
الشيخ : ينزلها وإلا من الأصل يقول ترى إن ما بقي إلا أنت تنزلين يشترط عليها من الأصل
السائل : ...
الشيخ : ... ما في خلوة
السائل : ...
11 - النقل الجماعي قد يحمل الكثير من النساء فينزلن فتبقى امرأة في آخر المطاف معه فما الحكم؟ أستمع حفظ
هل يجوز وطء السرية المشركة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : وطء ... المشركة
الشيخ : ما أخذنا الفوائد ، كملناه
السائل : انتهى الوقت شيخ
الشيخ : إي ما انتهى وإلا كملنا الفوائد ، والسؤال اللي سأله حكمة الله جوابه أنه نعم ولو كانت مشركة لأن هذا ليس نكاحاً النكاح هو الذي لا بد أن تكون المرأة كتابية أما إذا كان ... بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كانت مشركة
الرقيق هل يكون محرما للمرأة؟
الشيخ : ما الذي أخرجه من التعريف هل قلنا إلا الرقيق ؟ ما الذي أخرجه ها
السائل : ...
الشيخ : سبحان الله ، أبو الرقيق ليس أباً له ؟ !
السائل : ...
الشيخ : إي المملوك يعني
السائل : نعم
الشيخ : المملوك لا ، ما يكون محرماً المملوك ما يكون محرماً لماذا؟
السائل : هل يجوز أن ...
الشيخ : لا ، لا يجوز ، لا ، نعم
السائل : ...
الشيخ : إي لكن لا يخلو بها، لكن يعني سقط عنه الحجاب وجاز له النظر للحاجة ، وإلا هو مذكور في القرآن ممن يحل النظر إليه
طيب عندنا الآن
القارئ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نقل المصنف رحمه الله تعالى " عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم ) رواه مسلم "
الشيخ : نعم
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحتداد والاستبراء وغير ذلك
الطالب : خلوة الرجل بالمرأة لا تجوز
الشيخ : مطلقاً ، ولو كان زوجاً
الطالب : لو كان زوجاً
الشيخ : نعم
الطالب : تجوز ...
الشيخ : ولو كان ذا محرم
الطالب : ...
الشيخ : إذن نقول إلا أن يكون زوجاً أو ذا محرم ، ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث الذي بعده ، عن ابن عباس رضي الله عنه
الشيخ : نريد الحديث الأول
الطالب : الأول
الشيخ : إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : نريد الأول
الطالب : قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم )
الشيخ : أو ذا محرم أحسنت هذا الحديث ... لكن حديث ابن عباس ما هو على ... طيب
يلا يا سامي العقيلي بماذا تفسر الخلوة ؟
الطالب : الخلوة
الشيخ : إي نعم
الطالب : الانفراد
الشيخ : الانفراد أحسنت ، فإن كان معهما أحد
الطالب : تزول الخلوة
الشيخ : ولو كان طفلاً في المهد
الطالب : لا ، أن يكون مميزاً عاقلاً ، يشترط يعني أن يكون ذا عقل ...
الشيخ : يعني تؤمن مع وجوده الفتنة
الطالب : نعم
الشيخ : طيب بحيث يكون يعني نبيهاً مميزا عاقلاً
يلا يا سليم ، قال أبو سعيد الخدري: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس ، ما أوطاس هذا ؟
الطالب : أوطاس رجل ...
الشيخ : رجل يقال له
الطالب : لا وادي
الشيخ : وادي يقال له أوطاس
الطالب : يقال له حنين
الشيخ : يسمى حنين وأوطاس طيب ، السبايا من هن ؟
الطالب : السبايا الغنائم ... النساء ... الكفار ... استولى عليهم المسلمون
الشيخ : أحسنت يعني النساء الاتي استولى عليهن المسلمون وقت الجهاد من الكفار طيب
قوله : ( حتى تضع ) يا عبيد الله يعني وإذا وضعت جاز وطؤها ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذا وضعت
الطالب : إذا كانت حاملاً
الشيخ : إي حاملاً ووضعت يجوز وطؤها ؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنه لا يلزم يطأها وهي نفساء واضح ؟ فقوله حتى تضع بيان لانقضاء العدة أو نعم انقضاء الاستبراء ، طيب قوله : ( ولا غير ذات حمل حتى تحيض ) ، هل يشمل البكر
الطالب : يشمل البكر وغير البكر
الشيخ : نعم ، طيب إذا قال قائل : البكر مأمونة الحمل ، الأخ
الطالب : نعم ...
الشيخ : إذا قال قائل : إن البكر مأمونة الحمل فلا داعي لإيجاب استبرائها
الطالب : قد يحصل الحمل ولو لم توطأ
الشيخ : ولو لم توطأ ، كيف
الطالب : ...
الشيخ : تتحمل بماء الرجل يعني تحاول أن تحمل بماء الرجل وإن لم يكن جماع طيب صح ، أظن أخذنا فوائد هذا الحديث أو أكثرها نعم .
الطالب : خمس
الشيخ : ما هي
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : جواز استرقاق نساء الكفار المسبيات
الشيخ : إي نعم
الطالب : ... الإشارة إلى عظم النسب وأنه ليس بالأمر الهين
رابعاً : أن الحامل لا تحيض، لأنه عُلق الحكم بوضع الحمل، لا الحيض .
خامساً : أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم
الشيخ : طيب اصبر لأنه إيش؟
الطالب : لأن الحامل لا تحيض
الشيخ : لأنه
الطالب : لأنه علق الحكم
الشيخ : علق
الطالب : لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا الحيض
الشيخ : طيب زيدوا وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل نعم بعد هذا ثلاث
الطالب : الرابع
الشيخ : أربع
الطالب : الخامس أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم وهو المقصود
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : إيش ؟
الطالب : سادس
الشيخ : سادس
الطالب : عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر
الشيخ : نعم عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر نعم
الطالب : المشهور من المذهب أنه مراد وأنها لا توطأ المسبية ولو كانت بكراً حتى تحيض حيضة مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم.
قال شيخ الإسلام : " البكر لا يجب استبراؤها والصحيح أنها تستبرأ لأنها يحتمل أن تكون تحملت فأخذت نطفة الرجل فوضعتها "
الشيخ : تمام .
تتمة فوائد حديث ( ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ...).
من فوائد الحديث أيضا: أن الحامل من الإنسان يجوز وطؤها أن الحامل من الإنسان يجوز وطؤها، لكنه مقيد بما إذا لم يكن عليها ضرر فإن كان عليها ضرر، لكون الحمل ثقيلا عليها والجماع يضرها فإنه لا يجوز له أن يجامعها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز وطء المسبية حتى في دار الحرب لعموم قوله: ( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض )
قال : " وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدراقطني "
الشاهد والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيفاً، أما إذا كان قوياً فإننا لسنا بحاجة إلى الشاهد، والفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤكد الحديث الآخر، مثل: أن يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ضعيف السند فيروى عن ابن عمر حديث بمعناه ضعيف السند، فهما نقول: الثاني شاهد للأول وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوى من المشهود له، أما المتابع فإنما يكون في السند بأن يتابع الرجل الضعيف رجل قويا في الأخذ عن شيخه الذي حدثه وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف بالرواية ويكون الحديث قوياً، ثم إن كانت المتابعة في شيخ الراوي فهي تامة، وإن كانت فيمن فوقه فهي ناقصة، واضح؟
الطالب : في الأخير يا شيخ ما ...
الشيخ : الأولى واضحة الشاهد الشاهد واضح أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤيد الحديث الضعيف الذي روي عن صحابي آخر ، المتابعة تكون في السند بحيث يتابع الرجل الضعيف شخص آخر في الرواية عن شيخه أو من فوقه ، فإن كانت عن شيخه فالمتابعة تامة وإن كانت عمن فوقه فالمتابعة ناقصة طيب
مثال ذلك قال الراوي الضعيف حدثني رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4 ثم يأتي رجل آخر يقول: حدثني رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4 هذه متابعة تامة أو ناقصة؟
الطالب : تامة
الشيخ : تامة ، فإن قال الثاني المتابع: حدثني رقم صفر عن رقم 2 يعني: أبدل الشيخ المتابع بشيخ آخر وروى عن شيخ شيخه فهذه متابعة ناقصة هذه متابعة ناقصة، وكلما ارتفعت نقصت أكثر، فإذا وافق هذا الضعيف في شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه، وفي شيخ شيخ شيخه أنقص من شيخ شيخه، وهلم جرا، ووجه ذلك: أن المتابعة التامة إذا روى عن شيخه صار موافقاً في السند والمتن، فصارت المتابعة تامة، وإذا روى عمن فوقه صار متابعاً له في المتن وفي بعض السند، ما هو في كل السند فلهذا سميت ناقصة، ليست متابعة تامة ، وعلى كل حال: فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث ضعيفاً يحتاج إلى من يقويه وأما إذا كان صحيحاً فلا حاجة لكن لا شك أنه كلما كثر عدد الطرق كان أقوى ولهذا نقول: إن المتواتر ليس كخبر الآحاد.
15 - تتمة فوائد حديث ( ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ...). أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). متفق عليه من حديثه ، ومن حديث عائشة في قصة ، وعن ابن مسعود عند النسائي ، وعن عثمان عند أبي داود .
يعني بهذا المعنى أن للولد للفراش وللعاهر الحجر فمن الفراش؟ الفراش هو: ما يفترشه الإنسان ما يفترشه الإنسان من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك الفراش معروف حتى الأرض تسمى فراشا، ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام الليلة إلا على فراش تحت السقف والله لا أنام إلا على فراش تحت السقف ثم ذهب إلى البر ونام على ظهر الأرض نقول أنت حنثت الآن، لأنك لم تنم على فراش ولم تنم تحت السقف فقال: أنا نويت بالفراش الأرض، لأن الله (( الذي جعل لكم الأرض فراشا )) ونويت بالسقف السماء لأن الله تعالى قال: (( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )). فهل نقول: الآن حنث ولزمته الكفارة أو لا؟ لا، إذن الفراش: ما يفرش، والمراد بالفراش، نعم ما يفترش وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة، يكون للزوجة وللملوكة ، لكن الزوجة نعم لكن الزوجة تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الجماع والأمة المملوكة لا تكون فراشاً إلا بالجماع، عرفتم ؟ والفرق أن الأمة تشترى لغير جماع يشتريها الإنسان ليعتقها في كفارة ، يشتريها للخدمة يشتريها لأغراض كثيرة لا للجماع، فلا تكون فراشا إلا به أي بالجماع، وأما الزوجة فتكون فراشاً بماذا ؟بإمكان الجماع مع العقد، وقيل: تكون فراشا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع، وقيل: لا تكون فراشا إلا بالجماع، والمذهب أنها تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الجماع، وإن علمنا أنهما لم يجتمعا، ويظهر ذلك بالمثال رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل تكون فراشاً؟
الطالب : على قول
الشيخ : على أحد الأقوال تكون فراشا، وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها. إذن تكون فراشاً على قول، غير فراش على قولين، أليس كذلك ؟
طيب عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن وقد تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع فهل تكون فراشاً؟ تكون فراشاً على قولين دون القول الواحد، ما هما القولان؟ من يقول: تكون فراشا بمجرد العقد، ومن يقول: تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما يجتمع بها والقول الثالث
نعم رجل دخل عقد على امرأة ودخل عليها
الطالب : ...
الشيخ : وجامعها تكون فراشا على كل الأقوال فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء له الحجر الزاني له الحجر.
وقوله عليه الصلاة والسلام : للعاهر، أي: للزاني، الحجر يعني: أنه يلقم حجراً في دعواه، وقيل: للزاني الحجر أي: حجر الرجم وهذا القول الثاني لا يصح، لأنه ليس كل زان يرجم، وعلى هذا فالمعنى الأول أصح، ولهذا يقال في الرجل إذا قُطعت حجته يقال : ألقمه حجراً فالمعنى: أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجراً وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش أن الولد للفراش والزاني ليس له شيء حتى وإن وجد شبه يؤيد دعوى الزاني فإنه لا يلحق به، بدليل قصة عبد بن زمعة في غلام ( تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخي أوصى إلي به، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراشه )، أما سعد فأدلى بحجة ( قال: انظر إلى شبهه فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فوجد شبها بينا بعتبة عتبة بن أبي وقاص أخي سعد )، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشبه وقال: ( هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
طيب فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العِدد والاستبراء؟
نقول: ذكره واضح، وهو أن المرأة إذا حملت ووضعت ولو من زنا ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها فإن عدتها تنقضي، لأن الولد لمن؟ الولد للزوج لصاحب الفراش، فإذا وضعته انقضت عدتها منه، هذه هي المناسبة في هذا الحديث للباب.
16 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). متفق عليه من حديثه ، ومن حديث عائشة في قصة ، وعن ابن مسعود عند النسائي ، وعن عثمان عند أبي داود . أستمع حفظ
فوائد حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
منها: أنه إذا تنازع صاحب الفراش من زوج أو مالك سيد مع آخر زانٍ فإن الفراش مقدم على دعوى الزاني لقوله: ( الولد للفراش )
ومن فوائد هذا الحديث: أن الاعتماد بالبينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي على الحكم الشرعي ما هو الحكم الكوني؟ الحكم الكوني أن يكون الولد الذي فيه النزاع مشابها للزاني هذا حكم كوني يدل على أن الله خلقه من مائه، لكن الحكم الشرعي إيش؟ مقدم على الحكم الكوني لأنه أي الشرعي هو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وعلى هذا فنقول: إذا تعارض حكمان: كوني وشرعي، أخذ بالشرعي، وألغي الكوني.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو ادعى الزاني أو لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليست ذات فراش، فإن الولد يكون للزاني فإن الولد يكون للزاني، لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع صاحب الفراش والعاهر وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني مع عدم النزاع فالولد للزاني وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خُلق من ماء هذا الرجل خُلق من ماء هذا الرجل فإذا استلحقه، وقال: هو ولده فإنه له وهذا لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد لأننا إذا قلنا: إنه لأمه ولا ينسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من قبل أبيه، وإنما نسبه من قُبل أمه وفي هذا ضاع له وينبني على هذه المسألة على هذا القول لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزاني ليس له إلا الحجر مطلقاً ولو مع عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليها النكاح، لأن الولد ليس له ولا يجوز للإنسان أن يتزوج حاملاً بولد ليس له، وإذا قلنا بأنه يجوز للزاني بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه يلحقه فإنه يجوز أن يتزوج هذه الحامل، لماذا؟ لأن الولد له فيجوز أن يتزوجها.
فإذا قال قائل: لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول الجمهور وهو القول الأول؟
نقول: يتعارض عندنا في هذه الحال مصلحة ومفسدة مصلحة ومفسدة أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد وعدم ضياعه، والستر على المرأة أليس كذلك وكلاهما أمر مطلوب للشرع وأما المفسدة فهي أن يتجرأ الناس على هذه الفعلة الشنيعة فإذا اشتهى امرأة زنى بها حتى تحمل ثم في هذه الحال سوف تضطر إذا خطبها لقبول ايش؟ الخطبة والنكاح ويتلاعب الناس ويكون كل من أراد امرأة ذهب يزني بها ومعلوم أن الناس يريدون الستر، فإذا زنى بها وحملت اضطر أهلها وهي أيضا إلى أن يزوجوها، وهذه مفسدة كبيرة فهل نغلب جانب المصلحة أو نغلب درء المفسدة؟
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني
الطالب : الأول
الشيخ : أنا بسمع بالإذن اليمنى من جهة واليسرى من جهة ، ايش تقول يا صاحب اليمين ؟ أيهم الثاني وإلا الأول نغلب جانب المصلحة أو درء المفسدة ؟
الطالب : درء المفسدة
الشيخ : طيب ابن داوود
الطالب : درء المفسدة
الشيخ : نعم
الطالب : إن كان الأمر قد وقع نغلب جانب المصلحة.
الشيخ : إي واقع واقع
الطالب : المصلحة تقدم
الشيخ : إي لكن هذه المصلحة تفتح علينا باب مفسدة هذه المشكلة
نحن إذا نظرنا إلى أن فيه مصلحة كما تصورتم قلنا: إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يستر الله عليهما نزوجه منها، ويستلحق الولد ويكون الولد له، لكن جانب المفسدة هو الذي يكسر الظهر
نعم ، سليم
إذا اشتهر عن رجل الوقوع في الزنى بامرأة فهل من المصلحة أن نلزمه بزواجها؟
الشيخ : الله لا يجعل هذا
الطالب : وإن كان الأمر ... فيه مصلحة ...
الشيخ : أفهمتم الآن ، يقول: إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة فهنا نغلب
الطالب : المفسدة نعم
الشيخ : نعم نغلب جانب درء المفسدة جانب درء المفسدة ، لأنه مشتهر، فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح الباب، أما إذا كانت المسألة سرا ولم يطلع عليها أحد فهنا نغلب جانب المصلحة، لأن المفسدة في هذه الحال قد تكون بعيدة حتى هو ما راح يفضح نفسه يقول: إنه زنى بها ثم تزوجها نعم
الطالب : في هذه الحال المصلحة مؤكدة
الشيخ : نعم
الطالب : والمفسدة محتملة
الشيخ : إي نعم إي لكن المفسدة عظيمة هي مفسدة عظيمة ، لكن التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد نعم
لما لا نقول إن كثر في الناس الزنا فهل نغلب درء المفسدة وإن قل نغلب جانب المصلحة فنزوجهما؟
الشيخ : والله ما أدري أنا عندي التفصيل اللي قاله سليم جيد
السائل : إن لم أهم يا شيخ ، إن لم أهم ... رجحنا هذا في نيل الأوطار ...
الشيخ : على كل حال ما قاله سليم جيد وما قلته أنت لا شك أنه يمكن أن يحمل عليه الحديث لكنه ما قاله سليم أجود
الطالب : ...
الشيخ : يقول إذا كثر الزنا في الناس نغلب درء المفسدة كذا ، وإن قل نغلب جانب المصلحة ، ما هو إذا اشتهر الرجل المعين ، الفرق بين القولين سليم يقول إذا كان هذا الرجل في هذه الفعلة اشتهر فهنا نحرمه مما أراد لئلا يقتدي به غيره ، أما إذا كان المسألة سراً مثل إنسان في بادية وعنده بنت عمه وهذه تقع في البادية كثيراً نعم عنده بنت عمه يرعى هو وإياها الغنم وحصل ما حصل وحملت فهنا دائماً يقولون زوجه منها زوجه والله يتوب علينا وعليهم فإذا تاب وزوجناه حصلت هذه المصلحة والمفسدة ما هي ظاهرة إي نعم .
19 - لما لا نقول إن كثر في الناس الزنا فهل نغلب درء المفسدة وإن قل نغلب جانب المصلحة فنزوجهما؟ أستمع حفظ
لو كان صاحب الفراش عقيما فهل يلحق بصاحب الفراش أم بالزاني؟
السائل : شيخ لو كان صاحب الفراش عقيم هل يلحق الولد بصاحب الفراش أو بالزاني ؟
الشيخ : إي نعم ، ما تقولون
الطالب : السؤال
الشيخ : يقول : لو كان صاحب الفراش عقيماً وتنازع مع الزاني ظاهر الحديث أن الولد للفراش مطلقاً ما دام فيه نزاع نعم زهير
إذا حصلت مصلحة وزوجناهما فهل تجب عليهما التوبة؟
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : لا، تجب التوبة لأن الله يقول : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) لا بد من التوبة ، سلامة ، نحنا قضينا الآن دخلت الأسئلة نعم
السائل : في هذه الحالة يا شيخ يكون معترف بالزنا ... يقام عليه الحد؟
الشيخ : لكنه تاب وقد قال الله تعالى : (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ))
السائل : ... الحرابة
الشيخ : هذه أولى ، كل الحدود كل الحدود من تاب منها قبل أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد، فالظاهر في حديث ماعز أنه إذا تاب ولو بعد الشروع في إقامة الحد عليه قبلت توبته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه )
السائل : في الحديث يظهر أن الولد ليس ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الولد ليس ...
الشيخ : نعم هذه من الفوائد هذه من الفوائد، نحن ما ذكرنا الفوائد ، لكن نبهنا عليها إن شاء الله نعم .
إذا كان صاحب الفراش يريد أن ينفي الولد؟
الشيخ : إذا كان يمكن أن يكون منه فنفيه حرام ، وإذا كان لا يمكن أن يكون منه ينفيه بل قد يجب عليه أن ينفيه .نعم
امرأة كانت حرة وهي حامل فسبيت فما حكم ولدها هل هو حر؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : المسبية إذا كانت حاملاً بولد هل هو حر نظراً لحال أبيه من قبل أو هو عبد نظراً لحال أمه الآن أو حال ..
الشيخ : متى نشأت به ؟ نشأت به وهي
الطالب : حرة
الشيخ : حرة إذن فيكون حراً لكن هل يتبعها في السبي ؟ الظاهر نعم يتبعها في السبي
السائل : ...
الشيخ : يكون من جنس الذرية إنما هو في الأصل خلق حراً نعم .
سبيت في أثناء الحيض فهل تستأنف حيضة جديدة أم تكمل التي هي فيها؟
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ استبرئت في أثناء الحيض
الطالب : سبيت
الشيخ : إي قصدي نعم سبيت في أثناء الحيض فهل تستبرئ بحيضة جديدة أو تكمل الحيضة اللي فيها ؟
الطالب : تكمل
الشيخ : تكمل لا شك لكن هل نحتاج إلى حيضة أخرى نعم
الطالب : ...
الشيخ : أما من جهة المعنى فالأمر كما قلتم وأما لفظ الحديث ( حتى تحيض حيضة ) فلا بد من حيضة كاملة وهذا أحوط نقدم الأحوط هذا
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ... حتى تستبرأ
الشيخ : بحيضة
السائل : وهذه حيضة
الشيخ : بحيضة، لا هذه نصف حيضة هذه نصف حيضة ما في اشكال
السائل : الحيض لا يتبعض يا شيخ
الشيخ : إذن معناه تلغى .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
فيما سبق بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش فبماذا يثبت الفراش ؟ بندر
الطالب : بالنكاح
الشيخ : مطلقاً وإلا فيه التفصيل ؟ وإلا ، أو ما حضرت
الطالب : حضرت
الشيخ : نعم ، الشرافي
الطالب : فيه تفصيل بالنسبة ثلاثة أقوال بالنسبة للحرة ، وللأمة قول، أما الحرة يا شيخ فقيل إنه
الشيخ : الأمة متى تكون فراشاً ؟
الطالب : تكون فراشاً بالجماع
الشيخ : نعم
الطالب : الحرة قيل إنه بمجرد العقد ، وقيل لا بد من الجماع ، وقيل بالعقد وإمكان الجماع
الشيخ : تمام هذه أقوال ثلاثة بالنسبة للزوجة ، بالنسبة للزوجة الأقوال فيها ثلاثة ، بالنسبة للأمة ما علمنا إلا قولاً واحداً ويمكن يكون فيها أقوال ولكن هذا هو المعروف ، طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( وللعاهر الحجر ) ؟ عبيد الله
الطالب : أن لا شيء له ، أنه لا يثبت النسب له
الشيخ : نعم ، في معنى آخر ؟
الطالب : للعاهر الحجر ...
الشيخ : لا في معنى آخر للحديث في الحديث
الطالب : يعني لا يثبت له الولد النسب يعني
الشيخ : إي معناه ليس له شيء كما يقول في فيه الحجر ، يعني نلقمه الحجر إذا ادعى الولد أخذنا حجراً وألقمناه
الطالب : أنه يرجم
الشيخ : أن المراد بذلك حجر الرجم طيب أيهما أصح ؟ سامي هل المراد بالعاهر الرجم أو المراد لا شيء له ؟
الطالب : الصحيح أنه لا شيء له
الشيخ : لا شيء له ، طيب لماذا رجحنا هذا؟ منصور
الطالب : لأنه قد يكون لا يستحق الرجم.
الشيخ : نعم لأنه قد يكون الزاني لا يستحق الرجم إذا كان غير محصن ، طيب الولد للفراش من الذي يستلحق الولد ؟ هل هو الأب خاصة أو الأب وغيره من الأقارب ؟ هل بحثنا ذلك ؟
الطالب : لا
الشيخ : نعم طيب
العلماء اختلفوا رحمهم الله هل حق الاستلحاق نبدأ الدرس الآن
هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب فمن العلماء من قال : إن حق الاستلحاق للأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحداً فالأخ مثلاً لا يمكن أن يقول هذا أخي فيستلحقه، لأنه إذا قال هذا أخي فاستلحقه صار في ذلك إثبات حق على غيره على الأب وعلى الأم وليس له الحق، فهنا إذا قلنا: بأن الأخ يستلحق معناه أن الأصل بني على الفرع والعكس هو الصحيح
أما إذا استلحقه الأب فإنه يثبت النسب ويثبت لأولاده من بعده فيكون هذا أخاً لهم.
وقال بعض العلماء: بل لكل وارث حق الاستلحاق، الأب معروف وغيره، كل وارث له حق الاستلحاق، فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلاً فقال أحدهم: هذا أخ لنا فنكون كم ؟
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة، فله الحق أن يستلحقه له الحق أن يستلحقه ، ثم إن أقر به الثلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأب وإن أنكروه فإنه يثبت من مُقر فقط دون الآخرين.
واستدل هؤلاء القوم الذين قالوا: إنه يصح الاستلحاق من الأب وغيره بقول المؤلف: ( ومن حديث عائشة في قصة )، القصة هو أنه اختصم عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصموا في غلام فقال سعد بن أبي وقاص: هذا غلام أخي ابنه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي وُلد على فراش أبي من وليدته، أما سعد بن أبي وقاص فأدلى بحجة قال: انظر إلى شبهة فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى الغلام فإذا به شبه بين بعتبة بن أبي وقاص، وأدلى عبد بن زمعة بحجة، وهي أنه وُلد على فراش أبيه من وليدته أي من أمته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الولد لك يا عبد بن زمعة أو يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قالوا: فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام وقال: ( هو لك ) ولكنه قال لسودة: ( احتجبي منه ) ( احتجبي منه يا سودة ) مع أنه حكم بأنه أخوها، لكن أمرها بالاحتجاب، وسيأتي الكلام عليه.
الشاهد من هذا الحديث: أن عبد بن زمعة قضى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغلام وجعله أخا له فقال: ( هو لك يا عبد بن زمعة ) ولكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تُقر بذلك ولم تنكر ونحن نقول: لا يثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة، وهنا لم يقر به جميع الورثة فأجابوا عن هذا الإشكال بأن سكوت سودة عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة، وأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته
ولكن المسألة فيها شيء من الإشكال، إذا أقر به غير الأب إلا إذا نسبه للأب قال: هذا ولد أبي مثلاً ولد على فراشه كما قال عبد بن زمعة فهنا أراد عبد بن زمعة أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع، لأنه قال: هذا ولد على فراش أبي فيكون كاستلحاق الأب ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي والمسألة تحتاج إلى بحث، لأن فيها إشكال إلا أن حديث عبد بن زمعة واضح في أن عبد بن زمعة لا يريد إثبات الأخوة فقط إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لمن؟ لزمعة إثبات أن هذا الغلام لزمعة أن إثبات هذا الولد لزمعة فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب، بل إلى الأصل ثم يثبت بعد ذلك الفرع
قبل أن نستمر يقول الرجاء افساح افساحها من الطريق سيارة رقم من اليمين 7731551 تيوتا كرونا كرونا
الطالب : كراون.
الشيخ : كراون الألف قبل الواو ، طيب حاط الألف بين الواو و النون ، يقول بيضاء
والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو ما ذكرنا أولاً أن الأب إذا استلحقه لحقه وصار أخا لجميع أولاد هذا المستلحق، وأما غير الأب فإن اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه، وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط، وعلى هذا فإذا كان هناك زيد وعمرو أخوان فأقر زيد بأن بكرا أخ لهما ولكن عمرا أنكر فيكون هذا أعني بكراً أخاً لزيد وليس أخاً لعمرو يتزوج من بنات عمرو، ولا يتزوج من بنات زيد، لأن بنات زيد هو عمهن بإقرار أبيهن، أما بنات عمرو فإن أباهن قد أنكر وهذه من غرائب العلم، أن يكون رجل بين أخوين يتزوج من بنات أحدهما ولا يتزوج من بنات الآخر، نعم وصحيح أن هذا من غرائب العلم ، من غرائب العلم أنه يثبت النسب من شخص ولا يثبت من أخيه الشقيق
وقال : " وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عمار أبي داود "
الطالب : عثمان
الشيخ : إي وعن عثمان نعم أحسنت
" وعن عثمان عند أبي داود " يعني: أن الحديث رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وقد بحثنا في الليلة الماضية ما إذا كان الزاني الذي ادعى الولد لا يعارضه فراش صحيح هل يلحق بالزاني أو لا؟ وبينا أن في المسألة قولين للعلماء، فالجمهور لا يلحقونه بالزاني، لعموم قوله: ( وللعاهر الحجر )، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يلحقونه ويقولون: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدراً ولم يعارضه حُكم شرعي فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض، أما لو عارضه حكم شرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري، وقول شيخ الإسلام رحمه الله وجيه وجيه جدا لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى به، لأنه يترتب عليه مفسدة وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليه خادعها حتى يزني بها فإذا زنى بها وحملت حينئذٍ اضطروا إلى أن يزوجوه اضطروا إلى أن يزوجوه فيكثر الشر والفساد، لكن لو وقعت مسألة وابتلى الإنسان بها والسؤال عنها، فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه قوي.
ثم قال المؤلف رحمه الله : باب الرضاع
الطالب : الفوائد
الشيخ : الفوائد ، نعم أخذنا
الطالب : ثلاث فوائد
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : الأولى أنه إذا تنازع صاحب الفراش والزاني فإن الولد للفراش أو فإن الفراش مقدم على دعوى الزاني
والثانية : أن الاعتماد في البينات عند تعارض الحكم الكوني والشرعي
الشيخ : عند تعارض
الطالب : هو تقديم الحكم الشرعي على الكوني
الشيخ : نعم
الطالب : الثالث : أنه لا يحكم بالولد للفراش إلا عند التنازع
الشيخ : نعم ، يرحمك الله ، طيب
تتمة فوائد حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
ومن فوائده أيضاً: أنه لو اجتمعت البينة الشرعية والقيافة فإنها تقدم البينة الشرعية، لأن اعتماد القيافة على الشبه، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الشبه مع وجود البينة الشرعية وهي الفراش دل هذا على أن القيافة لا يرجع إليها مع وجود البينة الشرعية، وإنما يرجع إليها عند الاشتباه.
ومن فوائد هذا الحديث: إطلاق اسم العاهر على الزاني لأن العهر هو الزنا والعياذ بالله.
ومن فوائد الحديث: استعمال الكنايات وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار استعماله في هذا المعنى حقيقة لقوله: ( وللعاهر الحجر ) فإننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن تأخذ حجراً وتعطيه هذا العاهر، وإنما أراد أن نلقمه حجرا بإبطال دعواه، وإذا دلت القرينة على أن هذا هو المراد صار الكلام حقيقة في موضعه، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله ينكر وجود المجاز في اللغة قال: لأن دلالة القرينة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى الأصلي ويكون استعمال هذا اللفظ في موضعه حقيقة لا مجازاً، ولهذا لما أُنكر عليه، قيل: كيف تنكر المجاز في اللغة العربية وهو موجود؟ ! فيقال: فلان كثير الرماد كناية عن كرمه، طويل العماد، عماد البيت كناية عن سيادته، لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العماد، قال: نعم، لكن هذا اللفظ في هذا السياق يعين المعنى ولو أردت المعنى الحقيقي ما استطعت، فيكون هذا استعماله في هذا المعنى حقيقة، على أن الكناية وإن كان المعنى المراد بها خلاف ما يظهر من اللفظ لكن اللفظ الذي استعملت فيه حقيقة هو كثير الرماد وطويل العماد، لكن هو يدل على المعنى اللازم، على المعنى اللازم.
باب الرضاع
الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر يقال: رضع يرضع رضعا.
إذن فالرضاع اسم مصدر، لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر ، الكلام اسم مصدر ، لماذا ؟ لأنك تقول كلم يكلم تكليماً هذا المصدر، إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر، السلام كذلك اسم مصدر، لأن المصدر من سلم تسليما، لكن سلام يدل على التسليم، ولكن ليس فيه حروفه فيكون اسم مصدر، الرضاع إذن اسم مصدر اسم مصدر وهو في الأصل: مص الطفل اللبن من الثدي هذا في الأصل ، مص الطفل اللبن من الثدي ، ثدي المرأة أو من أي ثدي؟ حتى لو التقم ثدي شاة
الطالب : لا
الشيخ : إلا بلى رضاع لكن لا يؤثر هو رضاع لكن لا يؤثر
إذن فالرضاع إيش؟ مص الطفل اللبن من الثدي هذا في الأصل وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعاً لغة لا يعد رضاعاً لغة وهل يعد رضاعاً شرعا؟ في هذا خلاف، أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون: إن هذا ليس برضاع وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجيل لم يكن شيئا لأنه ليس رضاعاً لغة ولكنه لغة شرب فلا يؤثر، لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور: لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، بدلالة السنة على ذلك
الرضاع محرم يثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام: تحريم النكاح، إباحة النظر والخلوة، المحرمية، إباحة السفر، هذا الذي يثبت به ، ويش قلنا؟ المحرمية تحريم النكاح إباحة النظر والخلوة ، إباحة السفر إي نعم أربعة
وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية لكن لا مانع من التفصيل، ولا يثبت به بقية أحكام النسب، كل أحكام النسب لا تثبت به إلا هذه الأربعة فقط: النفقة لا تثبت، تحمل الدية لا يثبت، الإرث لا يثبت، كل أحكام النسب لا تثبت نعم
الطالب : الوصف
الشيخ : الوصف ذكرناه
طيب لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة، أما في القرآن فالرضاع مطلق (( وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) بدون شروط
لكن السنة بينت ذلك
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحرم المصة و المصتان ). أخرجه مسلم
لا نافية، تحرم فعل مضارع منفي، أي: لا يثبت التحريم بالمصة والمصتين، ومعروف ما هو المص ، المص وهو: أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص، فالمصة الواحدة لا تحرم، والمصتان لا تحرم، وهل هما رضاع؟ لغة رضاع لكن شرعاً لا أثر له لا أثر له، لأنه لم تتم به الشروط، طيب والثلاث
الطالب : ظاهر الحديث يحرم
الشيخ : نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر وهو الثلاث فأكثر وهو الثلاث فأكثر وبهذا أخذ بعض العلماء وقال: إن الرضاع المحرم ما بلغ ثلاث رضعات وما دونها لا يحرم