تحت باب المياه
تتمة المراجعة والمناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) و ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...).
الطالب : لا بأس به يا شيخ.
الشيخ : ظاهر الحديث أنّه لا بأس به، وهل هذا على إطلاقه؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان على جسده مثلًا نجاسة، إذا كان جسده ملوّثًا بالنّجاسة لا يجوز أن يغتسل.
الشيخ : أعطنا يا شيخ قاعدة.
الطالب : يعني يجوز أن يغتسل فيه للنّظافة إلاّ إذا كان جسده ملوّثًا بالنّجاسة.
الشيخ : بنجاسة أو وسخ.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : فإنّه؟
الطالب : لا يغتسل.
الشيخ : لا يغتسل، طيب هل من الماء الدّائم أو الجاري ما يعرف عند النّاس بالحدائق الصّغيرة يكون الماء فيها محبوسًا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟ هو الآن ...
الطالب : ...
الشيخ : طيب، إذن نقول هذا من الجاري لأنّه ... أمّا لو فرض أنّ الماء يبقى فيه مدّة فإنّه لا فرق بينه وبين الدّائم.
نأخذ درسًا جديدًا الآن قال: " وللبخاري: ( لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم الذي لا يجري ثمّ يغتسل فيه ) ".
( لا يبولنّ أحدكم ) هذه " لا " ناهية ويبول فعل مضارع منصوب بلا النّاهية، إن أخطأت فقوّموني.
الطالب : لا ...
الشيخ : لا؟ ليش؟
الطالب : لا النّاهية تجزم.
الشيخ : مجزوم؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا فتح؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لاتّصاله بنون التّوكيد.
الشيخ : لاتّصاله بنون التّوكيد، طيب، وهو إذا اتّصل بنون التّوكيد لفظًا وتقديرًا صار مبنيًّا على الفتح، أمّا إذا اتّصل بها لفظًا لا تقديرًا فإنّه يرفع يعني يكون غير مبني مثل: (( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُنّ الله )) ولم يقل ليقولَنّ لأنّ النّون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفيّة. طيب ( لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم ) وفسّره بقوله: ( الذي لا يجري ثمّ يغتسل فيه ) ذكر المحدّثون أنّ هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه: على الرّفع والنّصب والجزم، فعلى رواية الجزم نقرؤها هكذا ( لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم ثمّ يغتسلْ فيه ) وتكون معطوفة على يبولنّ، لكنّها جزمت لأنّها لم يتّصل بها نون التّوكيد، ويكون معنى الحديث لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه فيكون هذا الحديث مشتملًا على مسألتين كلّ واحدة مستقلّة عن الأخرى، الأولى: النّهي عن البول، والثانية: النّهي عن الاغتسال في الماء الدّائم الذي لا يجري أفهمتم؟ على رواية النّصب تكون ثمّ هنا ملحقة بواو المعيّة، وواو المعيّة بعد النّهي يكون فعلها منصوبًا تقول: لا تأكل السّمكَ وتشربَ اللّبن، أي: مع شرب اللّبن، حملوا ثمّ هنا في العمل على إيش؟ على الواو فقالوا: لا يبولنّ ثمّ يغتسلَ وعلى هذا فيكون المعنى لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال.
طيب على رواية الرّفع يكون النّهي عن مسألة واحدة وهي البول ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولنّ ولا منصوبة إلحاقًا بثمّ بواو المعيّة ولكنّها مستأنفة أي: ثمّ هو يغتسل فيه، المعنى أنّه من أقبح الأشياء أنّ شخصًا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه هذا منافٍ للفطرة لأنّ المفروض أنّ الماء إمّا أن يتنجّس بالبول أو تتقذّر منه النّفس، فكيف تبول في الشّيء ثم تذهب تتطهّر به هذا منافٍ للفطرة، ونظيره أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يجلد الرّجل امرأته جلد العبد ثمّ يضاجعها هكذا ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثمّ يضاجعها ) المعنى ثمّ هو يضاجعها يعني هذا إيش؟ منافٍ للفطرة والنّفوس، كيف في الصّباح تجلدها جلد العبد وتأتي في اللّيل تضاجعها لتستمع بها؟! هذا تأباه النّفوس في الواقع، وعلى هذا كأنّه يقول لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم ثمّ بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه وهذا ممّا تأباه النّفوس وتنفر منه.
على كلّ حال لنجعلها على المعنى الأوّل ( يغتسلْ فيه ) فيكون هذا الحديث تضمّن النّهي عن مسألتين، الأولى: البول في الماء الدّائم الذي لا يجري، لأنّه إذا بال فيه استقذرته النّفوس وربّما مع كثرة البول وقلّة الماء إيش؟ يتغيّر الماء بالنّجاسة فيفسد، والمسألة الثانية: لا يغتسل في الماء الدّائم وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة بل النّهي عامّ، النّهي عامّ، لكن سيأتي في بعض ألفاظ الحديث التّقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، طيب إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين: عن البول في الماء الدّائم وعن الاغتسال فيه، وهل يقيّد بالجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه لأنّنا إذا أخذناه على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتّبرّد ونحوه، وهذه جملة معترضة.
ثمّ قال في رواية مسلم: " ولمسلم: ( منه ) " والفرق بين منه وفيه أنّ فيه تدلّ على الانغماس في الماء ومنه تدلّ على الاغتراف وبينهما فرق.
قال: " ولأبي داود: ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) " فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجرّ من، كذا عندكم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، فيه، طيب ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري إلاّ أنّها مقيّدة لها بأنّ المراد يغتسل فيه من الجنابة، وعلى هذا القيد يكون موافقًا للفظ مسلم الذي جعله المؤلّف أصلًا وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لايغتسل أحدكم في الماء الدّائم وهو جنب ).
2 - تتمة المراجعة والمناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) و ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...). أستمع حفظ
تتمة فوائد الأحاديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...).
من فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدّائم وهو جنب بناء على إيش؟ على أنّ الأصل في النّهي التّحريم، وإذا اغتسل في الماء الدّائم وهو جنب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أنّه ما نهي عنه لذاته فإنّه لا يصحّ وهنا وقع النّهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنّه لا يصحّ اغتساله، وهو ظاهر جدًّا على قول من يرى أنّ الماء المستعمل يكون طاهرًا غير مطهّر، ومن العلماء هنا من يقول إنّ النّهي للكراهة وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه لأنّه لم يفعل محرّمًا بل إنّما فعل مكروهًا والمكروه كراهة تنزيه ليس فيه إثم.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاغتسال للتّبرّد والتّنظّف في الماء الدّائم دليله؟ قوله: ( وهو جنب ) ولكن قد يعارض معارض ويقول إنّه قيّد الجنابة لأنّ الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدّائم مع الحاجة فالنّهي عنه من دون حاجة إيش؟ من باب أولى وعلى هذا فنقول إنّ هذا القيد وإن دلّ بمفهومه على جواز الاغتسال في غير جنابة لكن يقال إنّ الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى، ويؤيّد هذا القول العموم في رواية البخاري ثمّ يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنّه ينهى عن الاغتسال في الماء الدّائم من الجنب وغير الجنب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو اغتسل في ماء جارٍ من جنابة أو غير جنابة فإنّه إيش؟ فإنّه جائز ولا نهي فيه لأنّ هذا القيد الدّائم وصف مناسب للنّهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنّهي، وإذا كان وصفا مناسبًا للنّهي صار وصفًا لا بدّ من العمل به فيقال إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة في الماء الجاري فلا بأس، وأمّا رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدّائم الذي لا يجري، ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري، نعم لأنّ قيده بالدّائم يدلّ على أنّ غير الدّائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يكدّره عليه، فإن كان هذا الماء يجري على أناس مصطفّين على السّاقية يتوضّأون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحلّ له أن يفعل لا لأنّه يشمل النّهي ولكن من أجل إيذاء المسلمين وأذيّة المسلمين لا تجوز.
ومن فوائد الحديث: أنّه يجوز الغائط في الماء الدّائم الذي لا يجري.
الطالب : .لا.
الشيخ : كيف؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : يقول داود الظّاهري رحمه الله أنّه يجوز، وقالوا هذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريّته يعني البول الذي ربّما يختلط في الماء وينحلّ لا يجوز، وهذا يجوز يعني الغائط! لكن له أن يدفعه يقول الغائط مشاهد ويمكن التّحرّز منه لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التّحرّز منه نعم لكن لا تنفعه هذه المدافعة لأنّه حتى وإن كان يشاهد سوف يستقذره النّاس فالصّواب تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الأمّة، لكن ذكرناه من أجل الاطّلاع فقط وأنّ الجامدين على الظّاهر أحيانًا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم: يجوز أن يضحّي بالجذع من الضّأن ولا يجوز أن يضحّي بالثّنيّة تعرفون الجذع؟ الصّغير الثّنيّة أكبر منه لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة ) قال: ( لا تذبحوا إلاّ مسنّة فتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن ) أفهمتم؟ وأيّهما أولى؟
الطالب : الثّنيّة.
الشيخ : الثّنيّة، لأنّ الرّسول قال هذا على سبيل النّزول، ومثل ذلك أيضًا قولهم: لو أنّ رجلًا لو استأذن بنته البكر وقال إنّه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما أريد وزوّجني إيّاه فإنّه لا يحلّ أن يزوّجها، ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت فإنّه يزوّجها، الأولى لا يزوّجها ليش؟
الطالب : تكلّمت.
الشيخ : ما سكتت، والرّسول قال عليه الصّلاة والسّلام في البكر: إذنها أن تسكت، مثل الجمود على هذه الظّاهريّة لا شكّ أنّه خطأ فادح لكن ذكرنا لأنّه ربّما يأتي بعض النّاس ليس في مثل هذا القبح لكن أقلّ فيأخذ بالظّاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامّة للشّريعة، إلاّ أنّي بعد هذا أقول لكم إنّ ابن القيّم رحمه الله في " إعلام الموقّعين " قال إنّ مذهب الظّاهريّة خير من مذهب أهل التّأويل المولعون بالمعاني وذلك لأنّ هؤلاء يردّون النّصوص بعقيدتهم الفاسدة، فمثلًا يقولون: يجوز أن تزوّج المرأة نفسها بغير وليّ كما يجوز أن تبيع مالها بغير وليّ وهذا مصادم للنّصّ مصادمة صريحة، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا نكاح إلاّ بوليّ ) وتعبيرات القرآن الكريم تدلّ على ذلك (( لا تعضلوهنّ )) (( أنكحوا الأيامى منكم )) وما أشبه ذلك لكن لا يسعنا في هذا المقام إلاّ أنّنا لسنا هنا لنفاضل بين الناس، لكن نريد أن نبيّن الأمثلة لأجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلّة من الكتاب والسّنّة.
طيب من فوائد هذا الحديث: النّهي عن الاغتسال في الماء الدّائم مطلقًا سواء من جنابة أو لا، لقوله: ( ثمّ يغتسل فيه ).
ومن فوائد هذا الحديث: النّهي عن البول ثمّ الاغتسال، نعم لأنّه من باب أولى إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، ثمّ إنّ ظاهر تعبير الحديث إذا تأمّلته وجدته إنّما يتعلّق بهذه الصّورة فقط، وهي البول ثمّ الاغتسال هذا هو مقتضى سياق اللّفظ.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز أن يبول في الماء ثمّ يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : رواية النّصب، والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشّرح.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثمّ يصبّه في الماء الذي لا يجري.
الطالب : لا.
الشيخ : اتّقوا الله! الرّسول يقول لا يبولنّ في الماء وهذا يقول إنّما بال في الإناء ثمّ صبّه في الماء.
الطالب : المؤدى واحد.
الشيخ : أي نعم مذهب الظّاهريّة هكذا يقول لو بال في إناء ثمّ صبّه في الماء فإنّه لا يتناوله النّهي، وليس معنى ذلك أنّه جائز عندهم لا لكن يقولون لا يتناوله النّهي يعني بصيغته، لذلك نقول: الصّواب أنّه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثمّ يصبّه فيه.
طيب من فوائد هذا الحديث أيضًا في رواية أبي داود: أنّه لا يغتسل في الماء الدّائم من الجنابة وظاهره أنّه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن رواية مسلم السّابقة التي جعلها المؤلّف أصلًا في الحديث تدلّ على أنّه لا يجوز الإغتسال فيه من الجنابة وهو دائم.
خلاصة حديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...)بألفاظه
طيب هذه واحدة، ثانيًا: أنّه لا يبول فيه ويغتسل منه لأنّ ذلك مستقذر مستقبح عرفًا وفطرة لقوله: لا يبولنّ ثمّ يغتسل.
ثالثًا أنّه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه لأنّ الألفاظ تدلّ على ذلك، وحتى لو فرض أنّه ما فيه لفظ منه، نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه، ونهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه.
شرح حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...).
قوله: " نهى " النهي طلب الكفّ على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، انتبهوا النّهي طلب الكفّ على وجه الإستعلاء بصيغة مخصوصة، فقولنا طلب خرج به الخبر، الخبر ليس طلبًا اللهم إلاّ أن يكون بمعناه بدليل آخر.
الثاني: طلب الكفّ خرج به الأمر لأنّ الأمر طلب الفعل لا طلب الكفّ، وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدّعاء والالتماس، فقول الإنسان ربّنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نقول إنّه نهي، لأنّ القائل ربّنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا، العكس قالها على وجه الاستذلال والاستعطاف. خرج به أيضًا الالتماس، الالتماس أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه يقول لا تفعل، مثلًا رأيت إنسانًا يعبث فقلت يا أخي لا تعبث أنت ما لك سلطة عليه لأنّه إذا قلت لا تعبث وعبثه قليل أن يزيد لأنّه ليس لديك سلطة لكن تقول لا تعبث التماسًا.
طيب خرج به الدّعاء والالتماس، بصيغة مخصوصة فما هذه الصّيغة؟ صيغة النّهي واحدة وهي المضارع المقرون بلا النّاهية، فيه غيرها؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، هي المضارع المقرون بلا النّاهية، تقول لا تفعل هذا نهي أمّا ما دلّ على الكفّ بصيغة الأمر فهو أمر، كقوله تعالى: (( فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور )) لا شكّ أنّ هذا نهي أن نمارس الرّجس من الأوثان لكنّه لا يسمّى نهيًا اصطلاحًا لماذا؟ لأنّه بغير صيغة النّهي بل هو أمر، اجتنبوا هذا طلب كفّ على وجه الاستعلاء وهذا هو الأمر، إذن النّهي آدم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يلاّ كمّل.
الطالب : هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة.
الشيخ : ما هي الصّيغة؟
الطالب : الصّيغة هي لا تفعل.
الشيخ : لا تفعل طيب، فإذا قال الصّحابي نهى رسول الله هل نجعله كالصّيغة الصّريحة أو نقول هذا في حكم الصّيغة الصّريحة؟
الطالب : الثّانية.
الشيخ : الثانية نعم، لأنّ كلمة نهى ليس ككلمة لا تفعل، قد يفهم الإنسان من شخص تكلّم معه بكلام أنّه نهى وهو لم ينه، لكن لثقتنا بالصّحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقرائن اللّفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم بأنّ النّهي وإن ورد بلفظ نهى أو كان ينهى فهو مثل النّهي الصّريح، فإذا قال قائل: قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي نهيًا؟ قلنا هذا بالنّسبة للصّحابة إيش؟
الطالب : ممتنع.
الشيخ : ممتنع وغير وارد، لأنّ الصّحابة أعلم النّاس بصيغ النّهي وأعلم النّاس بمراد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللّفظ من غير أن يفهموا أنّ النّهي صريح، طيب فإذا قال قائل: إذا قلتم هذا لماذا لم يسوقوا اللّفظ لفظ الرّسول وهو لا يغتسل الرّجل بفضل المرأة، نقول ربّما يكون طرأ عليه نسيان، نسوا اللّفظ فرووه بإيش؟
الطالب : بالمعنى.
الشيخ : بالمعنى، وهذا جواب واضح جدًّا وإلاّ فقد يقول قائل: إذن لماذا عبّروا بنهى أو عبّروا عن الأمر بأمر ولم يأتوا بالصّيغة المعيّنة؟ نقول ربّما ينسى الإنسان ويعبّر بما كان يعلمه علم اليقين.
طيب، يقول: " صحب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم " صحب النّبيّ كم سنة؟
الطالب : الله أعلم.
الشيخ : الصّحبة بالنّسبة للرّسول خاصّة يكتفى فيها بساعة واحدة، ساعة واحدة، ما لكم تعليق على الكلام على هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : آه أقلّ من هذا، ولهذا قالوا الصّحابي من اجتمع بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مؤمنًا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو لم يعلم به الرّسول، حتى لو لم يعلم به كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرّسول نقول هو صحابي ولو لم ير الرّسول لكن اجتمع به، مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لم يشاهده لكنّه في مجمع الذي فيه الرّسول، طيب إذن الصّحابي من اجتمع بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مؤمنا به ومات على ذلك، انتبه لكلمة اجتمع بالنّبيّ لتعرف أنّه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيًّا، فلو اجتمع به قبل الرّسالة بل قبل النّبوّة ثمّ لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به لكنّه بعد إيمانه به بعد النّبوّة لم يجتمع به هل يكون صحابيًّا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يكون صحابيًّا، فنقول اجتمع بالنّبيّ بوصف كونه نبيًّا ومات على ذلك فهو صحابي، طيب لو ارتدّ بعد موت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أو في أثناء حياته ثمّ عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح، لأنّ الله لم يذكر أنّ الرّدّة تحبط الأعمال إلاّ إذا مات الإنسان عليها قال الله تعالى: (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة )).
الطالب : شيخ.
الشيخ : جاء السّؤال؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم طيب، سنقدّم الإقامة يا حجّاج عشر دقائق، وتسمحون لنا لأنّنا عندنا لقاء مع الطّلاب في بريدة ولا بأس الظاهر ما فيه مانع؟
الطالب : ما فيه مانع.
هل يقاس على النهي عن البول في الماء الدائم إخراج بعض ما يستقذر كفضلات الأنف؟
الشيخ : هل؟
السائل : هل يقاس على حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يبولنّ أحدكم في الماء وهو جنب ثمّ يغتسل فيه ) يقاس عليه يا شيخ ...
الشيخ : كيف؟
السائل : بعض النّاس يتوضّأ في الماء الدّائم.
الشيخ : إيه.
السائل : فيخرج فضلات يستقذرها النّاس.
الشيخ : لا، إذا صار يستقذرها لا، معلوم مثل ما يخرج من الأنف؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : لا، هذا ما يجوز يقذّرها ... الإنسان يستقذر ما يستقذره من غيره.
سؤال عن تحقيق معنى الصحبة؟
الشيخ : أي نعم، نقول الذين اجتمعوا بالرّسول.
السائل : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : كلّ من اجتمع به، قد يكون واحد من الحجّاج في ظلّ شجرة بعيد ولم يحضر الاجتماع.
المياه الراكدة مثل المسابح ونحوها هل سقوط النجاسة فيها وإن لم تتغير ينجسها؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، الماء الرّاكد الذي نعرفه في المسابح الصّغيرة ما إلى ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : ... فلا تغيّر إلاّ بعد سنة أو كذا، هل إذا بال فيها مثلًا رجل ولم يظهر لبوله أثر لا من قريب ولا من بعيد هل يعتبر الماء ..
الشيخ : لا، لا ينجس الماء ...
السائل : نعم إلاّ إذا بلغ الماء أقلّ من قلّتين.
الشيخ : لا ينجس الماء إلاّ بالتّغيّر مطلقًا.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : لا، نحن ننهاه عن البول، لكن الماء له حكم آخر. نعم.
سؤال عن الحكم على حديث أبي داود ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : وحديث القلّتين ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ... صحّحه ..
الشيخ : كثير من العلماء.
السائل : ...
الشيخ : طيب.
السائل : ...
الشيخ : لأنّه يعتقد أنّه ضعيف.
السائل : لماذا لا نجمع ...
الشيخ : ... يعني ليس اعتمادنا في كونه ضعيفًا على أنّه ... اعتمادًا على سنده، ولهذا أنا قلت لكم راجعوا كلام ابن القيّم في هذا في " تهذيب السّنن " لاستفدتم فوائد كثيرة اصطلاحيّة وأصوليّة.
السائل : إذا ضعّفه ابن القيّم رحمه الله ... فغيره صحّحه.
الشيخ : على كلّ حال هو ذكر من صحّحه، وذكر موجب تصحيحه وأجاب عنها وجهًا وجهًا، الرّجل ما أهمل ولهذا أنا أنصحك أن تذاكره غدًا إن شاء الله لا يكون لك همّا إلاّ هو وستستفيد فائدة عظيمة.
ما حكم المغتسل في الماء الراكد لغير جنابة؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكرنا أنّ النّهي عامّ للجنب وغير الجنب.
الشيخ : هذا على ظاهر رواية البخاري أنّه عامّ، لكن كما قلنا لكم بالأمس، الحكم على ما ذكرنا بالأمس أنّه إذا كان لا يقذّر الماء لكونه كثيرًا ولكون ... لهذا الماء قليلًا لا بأس ما ... وجه لهذا. نعم أنت؟
لو بالت الناقة في الماء الراكد فما الحكم؟
السائل : لو بالت النّاقة في الماء الرّاكد ...
الشيخ : إيش؟
السائل : النّاقة لو بالت في الماء الدّائم.
الشيخ : لو؟
السائل : لو بالت في الماء الدّائم.
الشيخ : من اللي بالت؟
السائل : النّاقة.
الشيخ : النّاقة؟ أي توضّأ به وقل بسم الله الرّحمن الرّحيم.
الطالب : هههه.
الشيخ : ما فيه شيء لأنّ بول النّاقة طاهر.
السائل : والريح؟
الشيخ : هاه؟ الرّيح ما يضرّ، حتّى الطّيب له ريح، كلّ ما له ريح ... المهمّ سنعطيك قاعدة تستفيد منها إن شاء الله تعالى والحاضرون يسمعون " كلّ ما كان حلال الأكل فبوله وروثه طاهر " عرفت؟ خذها قاعدة، نعم؟
السائل : ... يا شيخ ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : على كلّ حال كلّما كبرت رقعة الماء خفّ النّهي لأنّه يقلّ تقذيره، وكلّما ... على هذا المجمع قوي النّهي، نعم -اللهمّ صلّ على محمّد، اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته -.
إذا تذوق ماء شك في نجاسته فوجده متغير الطعم فهل يكفي مجه؟
الشيخ : نعم.
السائل : وتغيّر الرّيح واللّون يدرك بدون مباشرة الماء ... بدون أن يظهر أثر الريح واللون، فهل نقول يمكن تذوّق الماء ليتبيّن نجاسته؟
الشيخ : أي نعم اختبارًا له، يقدم على ذوقه اختبارًا له.
السائل : وإذا وجد فيه ..
الشيخ : كما قال العلماء أنّه إذا شكّ في كون الشّيء مسكرًا أو غير مسكر شربه وما فيه مانع.
السائل : طيب إذا وجده نجسًا؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا وجده متنجّسًا هل يكفي أن يمجّ الماء؟
الشيخ : يمجّ الماء ويغسل ما أصابه.
إذا كان النهر دائما فهل له نفس الحكم؟
السائل : ذكرت ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذه الأنهار هو يعني في الحقيقة ... من الأنهار ما له حاجة لأنّها جارية فلا وجه للاستثناء إنّما استثنينا المياه ... الكبيرة ...
السائل : الأنهار دائمًا.
الشيخ : لا، الأنهار دائمًا تجري.
هل يجوز التخلص من الضرائب التي تفرض على الناس وما حكم الوظيفة في مصلحة الضرائب؟
هذا يقول في بعض الأقطار يقومون بفرض الضّرائب على النّاس وغالبًا ما تخصم هذه الضّرائب من الفقراء دون الأغنياء، فهل يجوز أن يتهرّب الإنسان من هذه الضّرائب ولا يدفعها، وما حكم الوظيفة ... في مصلحة الضّرائب؟
لا شكّ أنّه يجوز للإنسان أن يفرّ من الظّلم وليس عليه في ذلك شيء لكن بدون منابذة، يعني لا يجوز أن تنابذ الحكّام الذين يفرضون هذه الضّرائب لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) أمّا الهرب منهم بدون منابذة ... مثلًا الإنسان يخفي أشياء وهذا لا بأس به لأنّه فرار من الظّلم، وأمّا الوظيفة في هذه الأعمال فإذا كان الإنسان يريد أن يتوظف من أجل أن يقلّل الظّلم فهذا لا بأس به ويؤجر على ذلك، وأما إذا كان يتوظّف فيها ... من هذا الظّلم ولا يخفّفه فإنّه لا يجوز لأنّه لا تجوز إعانة الظّالم على ظلمه، نعم.
إذا بال شخص في ساقية قوم يتوضؤون منها فهل وضوءهم صحيح وهل يبلغ عنه وهل هو آثم؟
الطالب : بلى.
الشيخ : راجع الشّريط، أمّا النّجاسة ... هذه خذها قاعدة، لا ينجس الماء إلاّ بالتّغيّر.
ما حكم من طرأ عليه الحدث الأصغر أثناء الطواف أو أنه أمذى بسبب النظر؟ وما حكم من حاضت أثناء الطواف؟
نحن تكلّمنا على أنّ الطّواف ... لأنّ الجنب لا يجوز أن يدخل للمسجد فمكثه هذا حرام منهيّ عنه بعينه، لكن يقال: أرأيتم لو أنّه توضّأ ... فهذا محلّ نظر والظاهر أنّه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله أنّه يصحّ ... وأمّا الحائض فإذا أتاها الحيض في أثناء الطّواف وجب عليها أن تخرج ولا يجوز أن تدخل المسجد لأنّ الحيض مبطل للطّواف.
... نحن نأذن لكل إنسان أن يأخذ تسجيلًا من الأخ موسى وليس فيه مانع لأنّه صافٍ تسجيله صافٍ جيّد لا يفوته شيء بإذن الله، وأمّا مسألة كثرة الأوراق فصحيح العدد كثير والظّاهر أنّ الأوراق لا تكفي وهذه إن شاء الله سوف ندرسها وننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى.
من الخلف فيه واحد حافظ إن شاء الله يسمّع لنا؟
الطالب : ...
الشيخ : من الخلف؟ كلكم أنتم بالأمام.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
16 - ما حكم من طرأ عليه الحدث الأصغر أثناء الطواف أو أنه أمذى بسبب النظر؟ وما حكم من حاضت أثناء الطواف؟ أستمع حفظ
تسميع الطلاب على الشيخ وتصحيح ما كتب من الشرح
الطالب : ...
الشيخ : أيّ؟ البلوغ؟ طيب ... صفحة 33 هاه؟
الطالب : من فوق ومن تحت.
الشيخ : من فوق ومن تحت، طيب يلاّ يا عقيلي صحّح.
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما عندي نسخة.
الشيخ : ما عندك نسخة؟ أنت عاد في الصّفّ الأوّل كيف ما أعطوك؟ وهذا أيضًا ... نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أمّا؟
الطالب : أمّا إذا اتّصل بها لفظًا لا تقديرًا ..
الشيخ : أمّا؟
الطالب : أمّا إذا اتّصل.
الشيخ : يعني بنون التّوكيد اتّصل.
الطالب : بها لفظًا لا تقديرًا فإنّه يكون ...
الشيخ : صحّ غير مبني.
الطالب : ...
الشيخ : هاه بالنّصب صوابه بالجر بارك الله فيك.
الطالب : الرّابع والثلاثون.
الشيخ : الرّابع والثّلاثون.
الطالب : ...
الشيخ : في نفس الصّفحة؟ غلط يعني؟ الدّرس الرّابع أو الخامس؟ يجعل الخامس، هاه عبيد الله؟
الطالب : سبعة وعشرين.
الشيخ : سبعة وعشرين، صفحة سبعة وعشرين، سطر؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، تسعه ليست تسع يعني.
الطالب : أي.
الشيخ : سمّع؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ ... على طول. صفحة أربعة وثلاثين، سطر؟
الطالب : ثلاثة عشر.
الشيخ : ثلاثة عشر من فوق، لأنّه إذا أطلق العدد فهو من فوق.
الطالب : ... لا يغتسل فيه لا من جنابة ولا من نظافة للنّهي العامّ.
الشيخ : إيش بعدها؟ إيش بعدها اقرأ اقرأ.
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ النّهي ... لأنّ النّهي.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ النّهي العامّ؟
الطالب : لأنّ النّهي عامّ.
الشيخ : لأنّ النّهي عامّ، هذا الصّواب لأنّ النّهي عامّ.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لأنّ النّهي العامّ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لأنّ النّهي العامّ.
الشيخ : اكتب لأنّ النّهي عامّ، اكتب جزاك الله خيرًا.
الطالب : صفحة 33.
الشيخ : صفحة 33 سطر؟
الطالب : 7.
الشيخ : سطر 7.
الطالب : ...
الشيخ : سطر 10.
الطالب : ... أنّه خطأ فاضح.
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : فادح بالحاء، هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : وش الخطأ؟
الطالب : فادح بالدّال يعني ...
الشيخ : فادحٌ بالدّال.
الطالب : ...
الشيخ : ... هاه يكتبون فاضح، هذا كقول أخيك تسعه قربة، يلاّ امش.
الطالب : فيه خطأ.
الشيخ : نعم ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : صفحة 25 سطر 6 ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : بدون ضمير، أو ريحه بالضّمير طيب، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : خلاص نبدأ؟ يلاّ سمّع.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : صفحة 36
الشيخ : 36 سطر؟
الطالب : سطر 3 أسفل.
الشيخ : سطر 3 أسفل. 36 سطر 3 أسفل.
الطالب : قال الله تعالى لا تعضلوهنّ.
الشيخ : ايش؟
الطالب : الآية: (( ولا تعضلوهنّ )).
الشيخ : طيب اقرأ الذي بعدها.
الطالب : (( لا تعضلوهنّ )) وقال: (( وأنكحوا الأيامى منكم )).
الشيخ : وش فيها؟
الطالب : الآية (( ولا تعضلوهنّ )).
الشيخ : ما غيّرنا في الآية أسقطنا حرف العطف، حرف العطف ليس جزءا من الفعل ما فيه شيء، والمقصود الشّاهد من قوله: (( لا تعضلوهنّ )) يلاّ يا ...
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...) و ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...).
الطالب : ...
الشيخ : فيه يعني يغترف؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه، ثمّ يغتسل فيه، أنا قلت فيه، أي نعم ثمّ يغتسل فيه.
الطالب : ...
الشيخ : ينغمس، طيب ومنه؟
الطالب : ...
الشيخ : ومنه؟
الطالب : يغترف منه.
الشيخ : يغترف منه، طيب لماذا جاء في قوله في اللّفظ الثاني لأبي داود يغتسل فيه من الجنابة؟
الطالب : ...
الشيخ : ليقيّد الإطلاق في رواية البخاري، طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صحب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، بماذا تتحقّق صحبة الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : باجتماعه بالنّبيّ.
الطالب : باجتماعه بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومات على ذلك.
الشيخ : نعم، ما الفرق بين صحبة الرّسول وغيره؟
الطالب : صحبة الرّسول يكفي ...
الشيخ : لا، نعم كمال؟ يلاّ إيش الفرق؟
الطالب : ...
الشيخ : من طول ملازمة.
الطالب : وأما صحبة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولو لحظة.
الشيخ : نعم بالاجتماع به ولو لحظة، طيب في الحديث إشكال وهو أنّ الرّجل الذي صحب الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان مجهولًا، هل يقدح هذا في صحّة الحديث؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ الصّحابة كلّهم ثقات.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلا يضرّ ...
الشيخ : نعم، لأنّ الصّحابة كلّهم ثقات عدول فلا يضرّنا أن نجهل عين الرّاوي منهم، أظنّ ما تكلّمنا عن المتن؟ طيب تكلّمنا على النّهي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : النّهي يحيى؟
الطالب : النّهي هو طلب الكفّ ...
الشيخ : طلب الكفّ؟
الطالب : على وجه الإستعلاء.
الشيخ : على وجه الاستعلاء، طيب.
الطالب : بصيغة مخصوصة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : بصيغة مخصوصة.
الشيخ : نعم بصيغة مخصوصة، طلب الكفّ على صفة الاستعلاء بصيغة مخصوصة، بارك الله فيك، يلاّ يا سمير ما هي الصيغة المخصوصة؟
الطالب : المضارع المقرون بلا النّاهية.
الشيخ : المضارع بلا النّاهية مثل قوله: لا تفعل، طيب اجتنب هل هذا نهي؟
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟ ( اجتنبوا السّبع الموبقات ) ... هؤلاء؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب كيف تقول ليس بنهي؟
الطالب : لأنّه لم يرد بصيغة لا تفعل.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لم يرد بصيغة لا تفعل.
الشيخ : أي، يعني هذا ليس نهيا ولكنّه أمر؟
الطالب : بالاجتناب.
الشيخ : بالاجتناب، بارك الله فيك، طيب أمّا هل يقتضي التّحريم ولا يقتضيه هذا ليس من شأننا الآن.
نبدأ الدّرس الجديد إن شاء الله، قال: " ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا ) أخرجه أبو داود والنّسائي وإسناده صحيح "
( أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل ) يعني إذا اغتسل الرّجل في إناء ثمّ فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النّهي، لأنّها الآن يصدق عليها أنّها اغتسلت بفضل الرّجل، وكذلك العكس أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بالماء ويفضل بعدها بقيّة فيأتي الرّجل ويغتسل بهذه البقيّة فهذا أيضًا مورد النّهي ثمّ بعد هذا النّهي أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى أمر خير منه فقال: ( وليغترفا جميعًا ) واللّام في قوله: ( وليغترفا ) لام الأمر والضّمير يغترفا يعود إلى المرأة والرّجل، ومن المعلوم أنّه لا يراد به كلّ امرأة ورجل وإنّما يراد به المرأة التي هي الزّوجة والرّجل الذي هو الزوج.
قوله ( وليغترفا جميعًا ) ينبغي أن نقف عندها حتى نبيّن أشياء حول هذه اللاّم وأختها التي هي لام التّعليل، لأنّ كثيرًا من النّاس يخطئ فيها في القرآن الكريم، مثلًا لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثمّ فإنّها تقع ساكنة لا تفتح ومثال ذلك قول الله تعالى: (( ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق )) (( ثمّ ليقضوا تفثهم )) اللاّم ساكنة، (( وليوفوا نذورهم )) اللاّم ساكنة، (( وليطوّفوا )) اللّام ساكنة، ومثالها بعد الفاء (( من كان يظنّ أن لن ينصره الله في الدّنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السّماء ثمّ ليقطع فلينظر هل يذهبنّ كيده ما يغيظ )) فهنا وقعت بعد الفاء ساكنة ولا بدّ.
لام التّعليل تكون مكسورة في كلّ حال كما في قوله تعالى: (( ليكفروا بما آتيناهم وليتمتّعوا )) ليكفروا وليتمتّعوا فمن قرأها ولْيتمتّعوا فقد أخطأ لأنّها تغيّر المعنى (( هذا بلاغ للنّاس )) وإيش؟ (( ولينذروا به )) (( وليذكّر )) ومن قرأها ولْيذكّر فقد أخطأ خطأ عظيما ولحن لحنا يتغيّر به المعنى، انتبهوا لهذا لأنّ كثيرًا ممّن يقرؤون القرآن تسمعهم وهم يعني جهابذة ليسوا عن جهل ولكن تفوتهم مثل هذه المسائل أو إنّهم يكسرونها لكن مع الإدراج نظنّ أنّهم يسكّنوها إنّما لا بدّ أن يكون الكسر بيّنًا (( هذا بلاع للنّاس ولينذروا به )) القراءة صحيحة وإلا خطأ؟
الطالب : خطأ.
الشيخ : (( هذا بلاغ للنّاس ولينذروا به )) خطأ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا إله إلاّ الله! من يخطّئ معلّمه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم الخطأ مردود على أيّ إنسان مهما كان إذن (( ولِينذروا )) بكسر اللاّم (( ولِيذكّر )) لا بدّ تبيّن أنّ اللاّم مكسورة (( وليذكّر أولوا الألباب )) هنا ( وليغترفا جميعًا ) نقول ولِيغترفا وإلاّ ولْيغترفا؟
الطالب : ولْيغترفا.
الشيخ : ولْيغترفا لأنّ اللاّم لام الأمر.
طيب في هذا الحديث توجيه من الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأدب رفيع وهو أنّ الرّجل مع زوجته إذا وجب عليهما الغسل فلا ينبغي أن يذهب الرّجل يغتسل وحده ثمّ تأتي بعده المرأة أو المرأة ثم يأتي بعدها الرّجل، بل الأفضل أن يغترفا جميعًا، وهذا الذي أرشد إليه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هو الذي كان يفعله فقد كان هو وعائشة صلّى الله عليه ورضي عنها كانا يغتسلان من إناء واحد تختلط فيه أيديهما، حتى إنّها تقول دع لي دع إذا سبقها وتختلف الأيدي وهذا يقتضي أنّها إلى جنب زوجها تغتسل فصار في هذا سنّة قوليّة وسنّة فعليّة، وفيه أيضًا من الألفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم، لأنّ الرّجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإنّ هذا يوجب زيادة الثّقة وزيادة المودّة.
في هذا الحديث من الفوائد أوّلًا: إرشاد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى ما هو مصلحة للأمّة حتى في الأمور التي قد يستحيا من ذكرها، لأنّ هذا قد يستحيي بعض النّاس من ذكره.
ومن فوائده: أنّ الأولى للإنسان أن لا يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل.
ومن فوائد الحديث: أنّه يجوز للرّجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبين أهله عورة، يعني: يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل هي أيضًا وهي عارية ولا بأس بذلك، وأمّا الحديث الذي يروى عن عائشة قالت: " ما رأيته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم -يعني الفرج- ولا رآه منّي " فهذا ليس بصحيح، إذن يؤخذ من ذلك جواز تعرّ الرّجل أمام زوجته والمرأة أمام زوجها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي للزّوج أن يفعل كلّ ما فيه ألفة بينه وبين زوجته ورفع كلّ كلفة فهذه الصورة التي ذكر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وأرشد إليها لا شكّ أنّها فيها الألفة ورفع الكلفة.
يرى بعض أهل العلم أنّ الرّجل إذا اغتسل بفضل المرأة فإنّه لا يرتفع حدثه لكنّهم اشترطوا شروطًا منها أن تكون خالية به، ومنها أن يكون قليلًا، ومنها أن يكون خلوّها به عن حدث لا عن نجاسة، وذكروا أشياء لكن الشّأن كلّ الشّأن أنّهم يقولون إنّ الرّجل لو تطهرّ به لم يرتفع حدثه فإن لم يجد غيره تطهّر به وتيمّم وهذا القول لا أساس له من الصّحّة، لماذا؟ أوّلًا أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بيّن أنّ هذا النّهي ليس نهي تحريم ولكنّه نهي تأديب لقوله: ( وليغترفا جميعًا ) ثانيًا: لو فرض أنّه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنّه لو فعل لم يرتفع حدثه، وقد يقول قائل: إنّه لو فعل لم يرتفع حدثه لأنّه فعل لم يؤمر به فعمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا، نقول: لو سلّمنا هذا جدلًا فلماذا يفرّق بين الرّجل والمرأة؟ لماذا لا يقال: إذا اغتسل الرّجل بالماء خاليًا به فإنّ المرأة لا تغنتسل، أليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد النّهي واحد فنقول في جانب منه أنّ الطّهارة غير صحيحة وفي جانب آخر نقول إنّ الطّهارة صحيحة هذا تحكّم واضح، ولولا أنّنا نشهد أنّ هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنّما أرادوا الحقّ لكن نشهد أنّ هذا ليس بسليم القول غير صحيح والمسلك غير سليم، كيف تحتجّ بحديث واحد على مسألتين دلّ عليهما الحديث وتفرّق أنت بينهما؟ هذا شيء عجيب، على كلّ حال نقول إنّ هذا النّهي من باب إيش؟ التّوجيه والإرشاد وليس من باب التّحريم، لأنّه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصّفة وهي أن يغترفا جميعًا.
18 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...) و ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...). أستمع حفظ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ). أخرجه مسلم ، ولأصحاب السنن :( اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة .
الله أكبر! هذا ضدّ ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قولهم، العلماء يقولون: لا تغتسل المرأة بفضل الرّجل بناء على الحديث الذي رواه الصّحابيّ المجهول، ويغتسل الرّجل؟ امش؟
الطالب : بفضل المرأة.
الشيخ : بفضل المرأة، ثمّ يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدلّ على أنّ الرّجل يغتسل بفضل المرأة فكان الأولى إذا أردنا أن نفرّق في الحديث أن نقول؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : ...
الشيخ : لا تغتسل المرأة بفضل الرّجل، لأنّ النّهي أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل لأنّ النّهي أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل ما فيه مخصّص وللرّجل أن يغتسل بفضل المرأة على كلّ حال الحمد لله القول الرّاجح واضح ولا فيه إشكال على أحد، يقول كان يغتسل بفضل ميمونة.
19 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ). أخرجه مسلم ، ولأصحاب السنن :( اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ...).
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني بلا شك، ولهذا كانت زوجاته كلهن ثيبات وليس منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها، ولو كان رجل شهوانيًّا كما قال أعداء المسلمين لكان ينتقي من يشاء من الأبكار، لأنّه لو طلب من أصحابه أن يتزوّج من شاء ما منع من ذلك، لكنّه عليه الصّلاة و السّلام أراد أن يقول له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، في كل قبيلة صلة.
من فوائد ذلك: أن هؤلاء الزوجات اللاّتي لهنّ أقارب يخبرن أقاربهن عمّا كان الرّسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء، فابن عبّاس من الذي أطلعه على أنّ الرّسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟
الطالب : خالته.
الشيخ : ميمونة التي هي خالته، ففي هذا بيان لفائدة تعدّد زوجات النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنّهنّ يحملن من العلم إلى الأمّة أكثر فأكثر متى كثر تعددهنّ.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإفضاء بما يستحيى منه عادة من أجل نشر العلم لأن ميمونة أفضت إلى من؟ إلى ابن عبّاس بهذا الشيء الذي قد يستحيا منه.
ومن فوائد هذا الحديث: أن مثل هذا لا يدخل في النّهي عن إفشاء السّر الذي يكون بين الزوجين لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة إنّما هو بيان حكم شرعيّ تنتفع به الأمّة وهو أنّ الرّسول صلّى الله عليه و سلّم كان يغتسل من فضل ميمونة.
ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم حيث كان يغتسل بفضل زوجته، ولو كان من الكبراء المستكثرين لقال للزّوجة لا تقرب الماء حتّى أغتسل أنا، لكنّه عليه الصلاة والسلام كما نعلم هو سيّد المتواضعين وخير النّاس لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ).
شرح قوله ( ولأصحاب السنن :( اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة . ).
الطالب : السنن الأربع.
الشيخ : الأربعة أبو داود، الترمذي، النسائي وابن ماجه، لأصحاب السنن لكن هل إذا جاءت مثل هذه العبارة هل معناها أن أصحاب السنن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى تتبّع لأنّه أحيانًا يقولون وفي السّنن أو ولأصحاب السّنن أو روى أهل السّنن ويكون الرّاوي واحدًا من هؤلاء الأربعة، ويكون المعنى المجموع لا الجميع، وعلى هذا فنقول هذا الحديث في السنن لكن لو سئلنا هل كلّ واحد من أصحاب السّنن رواه؟ نقول هذا يحتاج إلى مراجعة، " اغتسل بعض أزوج النبي صلى الله عليه و على آله وسلم في جفنة فجاء النبي صلّى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إنّي كنت جنبًا، فقال: ( إنّ الماء لا يجنب ) وصحّحه الترمذي وابن خزيمة " " اغتسل بعض أزواج النبي " هذا يرد كثيرًا في الأحاديث يأتي الحديث مُبهمًا لصاحب القصة فهل هذا يضر في الحكم؟ الجواب لا، إذا كان لا يؤثّر في الحكم بمعنى أنه سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب أو غيرها هذا لا يضر، حتّى لو فرض أنّنا تتبّعنا الرّوايات ولم نعرف هذا فلا يضرّ لأنّه لا يؤثّر في الحكم شيئًا، ولكن عندي في الحاشية يقول هي ميمونة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطنيّ وغيره، ولا يبعد أنها ميمونة لأنّ الحديث معطوف على الذي قبله، " في جفنة " الجفنة إناء لكنّه يكون واسعًا وجمعها؟
الطالب : جفان.
الشيخ : جفان، وفي القرآن الكريم: (( وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ))، الجفان هي عبارة عن إناء يوضع فيه الطعام ويؤكل والقدور يطبخ فيها، جفان سليمان عليه الصلاة والسلام كالجوابي الجوابي جمع جابية وهي البركة، يعني كبيرة قدور راسيات يعني أنها لا تنقل وذلك لكبرها وعظمها ... عليه الصلاة والسّلام ملك يأتيه الناس من كل مكان لأنه جامع بين الملك والنبوّة.
طيب " فجاء النبي صلى الله عليه وسلّم يغتسل منها " أي من هذه الجفنة بعد اغتسال الزّوجة، " فقال إنّي كنت جنبًا " يعني اغتسلت منها وأنا جنب، فقال: ( إن الماء لا يجنب ) صلوات الله وسلامه عليه، يعني كأنه يقول وإن كنت جنبًا فالماء لا يتأثّر، الماء لا يجنب، وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها الخُمرة وهو في المسجد قالت: " يا رسول الله إني كنت حائضًا " قال: ( إنّ حيضتك ليست في يدك ) يعني معناه أن الحيض لا يؤثر في مثل هذا كذلك أيضًا الجنابة لا تؤثر في هذا الماء لا تؤثر نعم.
يستفاد من هذا الحديث ما سبق أنّ الماء لا يتأثّر ولا ينتقل من الطّهوريّة إلى الطّهارة إذا اغتسل فيه الجنب، ومن المعلوم أنّ الجنب سوف يغمس يده في الإناء، لكن كما علمتم من قبل أنّه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يدخل يده في الإناء حَتّى يغسلها ثلاثًا.
من فوائد هذا الحديث: الاقتصار على ذكر العلّة دون الفعل، يعني تقول إنّي كنت جنبا، وتقدير الكلام إني اغتسلت به وأنا جنب، لكنّها هي ذكرت الوصف الذي قد يكون مؤثّرًا وهو إيش؟
الطالب : الجنابة.
الشيخ : وهو الجنابة وهذا قد يشعر بأنّهم لا يرون بالخلوّ به شيئًا وإنما العلّة هي الجنابة.
21 - شرح قوله ( ولأصحاب السنن :( اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة . ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ...).
الطالب : بفضل المرأة.
الشيخ : بفضل طهور المرأة، ومنها أنّ اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه و سلم إنما جاء يغتسل منه ليتطهّر به فلا ينقله من الطّهوريّة، والمعروف أنّ الجنب إذا غمس يده ليغتسل وهو ناوٍ رفع الجنابة أنه ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرًا، وسبق لكم قبل قليل أنّ الذين قالوا بأنّ المرأة إذا خلت في الماء لتغتسل لتتطهّر به فإنه لا يرفع حدث الرجل وقلنا لكم إنّهم قالوا إذا لم يجد غيره إيش؟
الطالب : استعمله ثم تيمّم.
الشيخ : استعمله ثم تيمّم، لكن نسينا أن نعلّق على هذه الجملة لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرّتين أبدًا، على رأيهم رحمهم الله يلزمه أن يتطهّر مرّتين مرّة بالماء ومرّة بالتّرّاب، وهذا لا نظير له ولم يوجب الله عبادة مرتين أبدًا، الإنسان إذا فعل العبادة حسب ما أمر فإنّه لا يجب عليه إعادتها لأنّه امتثل أمر الله.
من فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حيث أنّه بيّن الحكم ببيان العلّة حيث قال: ( إنّ الماء لا يجنب )، ومن المعلوم أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وغير الرّسول يعلم أنّ الماء لا يجنب حقيقة، لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها، ففيه دليل أيضًا على فائدة أخرى وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، وهذه يسمّيها أهل البلاغة المقابلة، فهنا الرسول قال أنّ الماء لا يجنب، كلنا نعلم أنّ الماء لا يجنب، لكن ما أراد الرسول رفع الجنابة عن الماء لأن هذا معلوم، لكن أراد أن يخاطب المرأة إيش؟ بمثل ما خاطبت به إن الماء لا يجنب نعم.
هل الحكمة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته زيادة الألفة أو الاقتصاد في الماء
السائل : بارك الله فيكم النهي عن الاغتسال بفضل المرأة هل هو لصبّ الماء بمعنى أنه يريد أن يقتصد في الماء أو من أجل زيادة الألفة بين الزوجين؟
الشيخ : كلاهما.
23 - هل الحكمة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته زيادة الألفة أو الاقتصاد في الماء أستمع حفظ
هل يجب الاغتراف في الاغتسال مع وجود المرشات الآن؟
الشيخ : نعم.
السائل : فنقول الأفضل في الرجل أن يغتسل لوحده حتى ولو كان بفضل الماء؟
الشيخ : ظاهر الحديث ( فليغترفا جميعًا ) أنّه إذا كان ممّا يغترف.
السائل : الدّشّ الموجود الآن.
الشيخ : والله ما أدري، معناه إذا اغتسل تحت الدّشّ لا أغترف.
السائل : يعني مثل هذا ..
الشيخ : أنت تغترف؟
السائل : ...
الشيخ : والله ما أدري أنا أتوقّف في هذا، يعني نطبّق الحديث ...
هل يضر إبهام الصحابي في الحديث؟
الشيخ : هل؟
السائل : هل هناك ما يضرّ إذا أبهم راوي الحديث؟
الشيخ : أي ربّما يضرّ، لأنّه قد يكون الرّسول خاطب هذا الشّخص بحسب حاله، فحينئذ لا بدّ أن نعرفه، نعم الأخ الذي في الأمام؟
من ذكر أنها ميمونة؟
الشيخ : ذكرتها لكم يمكن ما سمعت أنّها ميمونة، يقوله الدّارقطني، أي نعم يقول أخرجه الدّارقطني وغيره، نعم.
كيف يوجه اغتسال ميمونة في الجفنة مع النهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... فكيف يمكن توجيه هذا؟
الشيخ : يا فؤاد فكّر فكّر في الموضوع أتظنّ أن ميمونة سقطت في الجفنة؟ هههه ما يصير هذا.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : ما فيها شيء، كلّكم يعرف أنّها تغترف باليد، نعم الأخ؟
هل ظنت ميمونة أن الجنابة أثرت على الماء حكما؟
السائل : أحسن الله إليك، ميمونة رضي الله عنها ما تظنّ أنّ الجنابة أثّرت على الماء حكمًا يعني؟
الشيخ : بلى، لكن الرّسول نفى ذلك، قال: ( إنّ الماء لا يجنب ).
السائل : ...
الشيخ : أي نفاه.
هل يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا أم نسخا؟
السائل : جزاك الله خيرًا ...
الشيخ : إيش فيه؟
السائل : هل يخصّص ...
الشيخ : هل؟
السائل : هل يخصّص أو ينسخ أو لا؟
الشيخ : لا، يخصّص، يخصص، لكنّ السّابقين يسمّون التّخصيص نسخًا لأنّه نسخ العموم.
بعضهم حمل النهي على الكراهة لأنه لا يعلم المتقدم من المتأخر؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ بعضهم حمل الاغتسال هذا على الكراهة قالوا لأنّنا لا نعلم المتقّدم من المتأخّر، حملوه على الكراهة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : الحديثان، النهّي عن الاغتسال بفضل المرأة ثمّ أتى بعده الحديث أنّ الرّسول اغتسل بفضل ميمونة، قالوا لا نعلم المتقدّم من المـتأخّر فحملوه على الكراهة فما رأيكم في ذلك؟
الشيخ : كيف حملوه على الكراهة والرّسول قال: ( وليغترفا جميعًا )؟
السائل : ...
الشيخ : لا، ما هو صحيح هذا.
السائل : ...
الشيخ : بعد إيش؟
السائل : بعد أن يقوم من نومه.
الشيخ : نعم، قبل أن يغسلها ثلاثًا طيب.
السائل : ...
الشيخ : يكون الماء ماء.
السائل : ...
الشيخ : أي يكون ماء.
السائل : طاهر؟
الشيخ : إي نعم طاهر.
السائل : النّهي ...
الشيخ : نعم نحن نقول أساء بغمسها لكن الماء باقٍ على حاله ونقول طاهر يعني طهورًا، نعم؟
السائل : جزاك الله خيرًا ...
الشيخ : أي نعم، نحن ذكرنا هذا من قبل، وذكرنا لكم أنّ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال.
السائل : الضابط في ذلك.
الشيخ : ما فيه ضابط لكن ذكرنا ... ما كان للعادات فهو للكراهة وما كان للعبادة فهو للتّحريم، نعم صالح؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معًا.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : ما هو الرّجال والنّساء، يعني الرّجل مع امرأته وهذا لا شكّ فيه.
في حديث أبي هريرة (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) واختلفت الألفاظ فهل يقال بأنهم رووه بالمعنى؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اتحد المخرج عن أبي هريرة.
الشيخ : نعم.
السائل : واختلفت ألفاظه، وإذا اختلفت الألفاظ اختلفت الأحكام المستنبطة ...
الشيخ : هذا لا بدّ أن ينظر، هل المخرج واحد؟ فإذا كان واحد فيرجّح الأوثق، لأنّ الأحكام كما قلت مخلتفة وهذا يصعب أن تقول أنّ كلّ واحد رواه بالمعنى، لكن لا بدّ أن يكون هناك يعني ... بمعنى أن يكون المخرج مثلًا عن أبي هريرة ثمّ رواه عنه اثنان ثمّ ثلاثة واختلفوا.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أقول ربّما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد، نعم خالد؟
31 - في حديث أبي هريرة (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) واختلفت الألفاظ فهل يقال بأنهم رووه بالمعنى؟ أستمع حفظ
من قال لا يتطهر بفضل طهور المرأة كيف أجابوا عن الحديث؟
الشيخ : ما عندهم جواب، واعلم يا خالد أنّه أحيانًا تعلم أنّه ما عند المخالف جوابًا، لكن البلاء يصيب الإنسان من كونه يعتقد أوّلًا ثمّ يستدلّ ثانيًا هذا هو الذي يصيب الإنسان في الحقيقة أحيانًا نراه في أنفسنا يصعب علينا إذا كنّا نعتقد شيئًا ثمّ نستدلّ يصعب علينا أن نأخذ بالظّاهر، فتجد الإنسان يتأوّل فلا أعلم لهم دليلًا في هذا، نعم؟
هل يدل التعليل في حديث أبي هريرة في النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ بأنه لا يدري أين باتت يده هل يدل على نجاسته؟
الشيخ : يدلّ على إيش؟
السائل : على نجاسة ...
الشيخ : على نجاسة ...
السائل : ...
الشيخ : يقول أنّ حديث أبي هريرة ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا ) يقول التّعليل ( فإنّ أحدكم لا يدري أن باتت يده ) يدلّ على أنّه يكون نجسًا كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نقول هذا غير صحيح، لا يدلّ على هذا بوجه من الوجوه أوّلًا: لأنّ قوله لا يدري أن باتت يده كلّ يدري أنّ يده معه في فراشه وتحت لحافه أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضًا لو فرضنا أن الرّجل وضع يده في جراب وكان نائمًا باستنجاء تامّ وبدنه ليس فيه نجاسة يده طاهرة وإلاّ لا؟ يده طاهرة، هل يغمس؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما يغمس، وهو يدري أنّ يده في جراب وأنّها لم تحكّ شيئًا من بدنه كان نجسًا أبدًا يعرف هذا، إذن أحسن ما يقال ما علّل به شيخ الإسلام رحمه الله قال إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثًا فإنّ الشّيطان يبيت على خيشومه ) قال: وهذه اليد أن يكون الشّيطان قد عبث بها نعم ونقل إليها أذى أو قذر أو ما أشبه ذلك هذا وجه الحديث.
33 - هل يدل التعليل في حديث أبي هريرة في النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ بأنه لا يدري أين باتت يده هل يدل على نجاسته؟ أستمع حفظ
ثبت في الحديث النهي عن اغتسال الرجل والمرأة بفضل بعضهما وثبت في حديث ميمونة النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ووجهناه على الإرشاد فبقي النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل على الأصل فكيف التوجيه؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم في الحديث نهي للرّجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ جاء الحديث الثاني، حديث ميمونة.
الشيخ : نعم.
السائل : لتخصيص صورة من هاتين الصّورتين.
الشيخ : نعم.
السائل : وهي أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة، بجوازه.
الشيخ : نعم.
السائل : إن قلنا بالنّهي، بالتحريم مع أنّنا قلنا أنّ هذا للإرشاد.
الشيخ : ما قلنا أنّه للتّحريم.
السائل : قلنا بأنه للإرشاد.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن بقيت الصّورة الثانية وهو اغتسال المرأة بفضل الرّجل.
الشيخ : نعم.
السائل : التي ما زال النّهي في هذا الحديث محفوظًا.
الشيخ : محفوظا وإيش معنى محفوظ؟ يعني إرشاد فقط، ليس معناه أنّها لو اغتسلت بعده لكانت آثمة، المسألة للإرشاد، كما أقول للشّخص مثلًا اذهب مع هذا الطّريق ونعرف أنّ كلّ الطّريق مؤدّية لكن هذا قد يكون أسهل وأحسن.
السائل : نعم.
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في كتاب الطّهارة في باب المياه:
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) أخرجه مسلم، وفي لفظ له: ( فليرقه ).
وللترمذي: ( أخراهن أو أولاهنّ ).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: ( إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم ) أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ... ".
34 - ثبت في الحديث النهي عن اغتسال الرجل والمرأة بفضل بعضهما وثبت في حديث ميمونة النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ووجهناه على الإرشاد فبقي النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل على الأصل فكيف التوجيه؟ أستمع حفظ
مراجعة لما سبق في حديث أبي هريرة وحديث ميمونة في اغتسال الرجل والمرأة
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
خلاصة ما سبق لنا في تطهّر المرأة بفضل الرّجل أو الرّجل بفضل المرأة أنّ ذلك على سبيل الأولويّة، وأنّ الذي يخاطب به الرّجل مع أهله وأنّ الأفضل أن يغتسلا جميعًا، وأيضًا ليس فيه دليل على أنّ الماء إذا تطهّر به الرّجل بعد المرأة أو بالعكس أنّ الطّهارة لا ترتفع، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يبيّن ذلك، ومثل هذا لو كان من الشّريعة لبيّنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : ( فليرقه ) ، وللترمذي : ( أخراهن ، أو أولاهن ) .
قوله: ( طهور ) بضمّ الطاء أي تطهير، واعلم أنّ فَعول وفُعول ترد كثيرًا في مثل هذه العبارة، مثل سَحور وسُحور، ووَجور ووُجور، يقول العلماء: المفتوحة اسم لما يحصل به الشّيء، والمضمومة هي نفس فعل الشّيء، وعلى هذا فالطَّهور هو الماء الذي يتطهّر به، والطُّهور هي الطّهارة نفسها، السَّحور هو ما يتسحّر به من تمر أو غيره، والسُّحور بالضمّ هو أكل ذلك السّحور.
( طُهور إناء أحدكم ) الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره إذا ولغ فيه الكلب، الولوغ هو الشّرب بأطراف اللّسان والكلب والهرّ يشربان بألسنتهما أي أنّه يدلي لسانه في الماء ثمّ يرفعه كأنّما يلحس الماء لحسًا هذا هو الوضوء، وفي لفظ: ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ).
وقوله: ( في إناء أحدكم ) هذا للبيان وليست الإضافة للتّخصيص، يعني: أنّه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد، لكن هذا من باب البيان ( أن يغسله سبع مرّات ) أن يغسله: هذه مصدريّة أعني أن داخلة على الفعل والحرف المصدريّ إذا دخل على الفعل فإنّ الفعل يؤوّل من المصدر، فعلى هذا يكون المعنى غسله سبع مرات، فما إعرابها حينئذ؟
الطالب : خبر.
الشيخ : خبر لإيش؟ خبر لطهور، أن المصدريّة الدّاخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبرا، ففي قوله تعالى: (( وأن تصوموا خير لكم )) هي مبتدأ وفي هذا الحديث هي خبر، ( أن يغسله سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب ) يعني أولى هذه السّبع بالتّراب، ولكن كيف يكون أولاهنّ بالتّراب؟ له طريقان: الطريق الأول أن تغسله أوّلًا بالماء ثمّ تذرّ التّراب عليه، والثاني أن تذرّ التّراب عليه ثمّ تصبّ عليه الماء، وذكر بعضهم صورة ثالثة أن تخلط التّراب بالماء المهمّ أنّ الأولى هي التي يكون معها التّراب، ( أولاهنّ بالتّراب ) أخرجه مسلم، والواقع أنّه البخاري ومسلم وغيرهما أيضًا، ولكن أحيانًا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنّه للجماعة كلّهم لأنّ هذا لفظه، طيب وفي لفظ له أي لمسلم ( فليرقه ) يعني قبل أن يغسله ثمّ يغسله، وهذه اللّفظة قال الحفّاظ إنّها لم تصحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكنّها وإن لم تصحّ لفظا فهي صحيحة معنى، لأنّ هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن يغسلهما سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب إلاّ بإراقته غالبا، لا نقول صبّ الماء واشربه ثمّ اغسل الإناء لأنّ هذا بعيد من مراد الشّرع فهي وإن لم تصحّ سندًا فهي صحيحة معنى.
وللترمذيّ ( أخراهنّ أو أولاهنّ ) أتى المؤلّف هنا بلفظ التّرمذي لأنّه يريد أي المؤلّف أن يجعل أو هنا للتّخيير مع أنّه يمكن أن يقال أنّها للشّك وإذا كانت للشّكّ فإنّ لفظ مسلم ليس فيه شكّ فيحمل المشكوك فيه على ما لا شكّ فيه وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التّراب هي؟
الطالب : الأولى.
الشيخ : الأولى، ولكن إذا قال قائل: إذا أمكن الحمل على التّخيير أو التّنويع فإنّه أولى من حمله على الشّكّ، لأنّ حمله على الشّكّ قدح في حفظ الرّاوي فلماذا لا نجعلها للتّخيير؟ نقول: هذا حقّ أنّه إذا تردّد الأمر وهذه قاعدة مفيدة، أنّه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتّنويع أو للتّخيير أو للشّكّ فالأولى حملها على إيش؟
الطالب : على التّنويع.
الشيخ : إي على التّنويع أو التّخيير، حسب السّياق والقرينة، لماذا كان هذا أولى؟ لأنّ حملها على الشّكّ طعن في حفظ الرّاوي والأصل عدم الطّعن، لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشّكّ، لأنّ الرّواية التي لا شكّ فيها تعتبر من قبيل المحكم وانتفاء الشّك من قبيل المتشابه.