تحت باب المياه
تتمة المراجعة والمناقشة تحت حديث ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) و( جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ).
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : وجهه؟
الطالب : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أن يصبّوا عليه ذنوبًا من ماء ولم يشارك هو صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : والأمر يقتضي؟
الطالب : والأمر يقتضي الوجوب.
الشيخ : يقتضي الوجوب طيب، استدلّ به بعض العلماء على أنّه لا يكفي في إزالة النّجاسة إلاّ الماء وأنّ الأرض لا تطهر لا بالشّمس ولا بالرّيح، ما وجه الاستدلال؟
الطالب : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء.
الشيخ : طيب أحسنت ولم يذكر شيئًا سواه، طيب من العلماء من نازع في هذا وقال إنّ الأرض تطهر بالشّمس والرّيح، فبما نجيب عن هذا الحديث يا محمّد حامد؟
الطالب : نجيب عن هذا الحديث بأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ... إزالة النّجاسة عن المسجد لأنّه قد يأتي النّاس يصلّون وتكون النّجاسة موجودة ...
الشيخ : يعني لو أنها زالت بالشّمس والهواء لتأخّرت إزالتها.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن الفائدة من تخصيص الماء هو المبادرة بإزالة النّجاسة عن المسجد، هل يستفاد من هذا الحديث وجوب طهارة البقعة في الصّلاة؟ يعني الإنسان لا يجوز له أن يصلّي في محلّ نجس؟ ما أدري ذكرته أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما ذكرته، إذن أنا الذي يجيب، يستفاد من هذا أنّه يجب في البقعة التي يصلّى عليها أن تكون طاهرة ولكن ما الواجب؟ هل الواجب أن تكون جميع البقعة كما لو كان يصلّي على سجّادة طرفها نجس هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلّى عليها طاهرة أو المقصود ما يباشره في صلاته؟ الثاني، الثاني، حتى لو فرض أنّ الإنسان عنده سجّادة في طرفها نجاسة وصلّى على الجزء الطاهر منها فلا بأس، وكذلك لو كان البقعة إلى جانب إيش؟ نجاسة وصلّى على الطّاهر منها فإن ذلك لا بأس به، حتى قال العلماء لو صلّى وبين يديه نجاسة لكن لا يباشرها بمعني أنّه إذا سجد صارت النجاسة على حذاء صدره فإنّ صلاته صحيحة، لكن لا شك أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وبين يديه نجاسة، لأنّ هذا فيه سوء أدب، ولهذا نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يبصق المصلّي بين يديه حتى أنه رأى بصاقًا في قبلة المسجد فعزل الإمام لأنه بصق في قبلة المسجد وهذا ينافي الأدب مع الله عزّ وجلّ، ننتقل الآن إلى حديث آخر.
2 - تتمة المراجعة والمناقشة تحت حديث ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) و( جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ). أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أحلت لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد ) أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وفيه ضعف .
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالجراد و الحوت، وأمّا الدّمان: فالطّحال والكبد ) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف".
نعم قوله: ( أحلّت لنا ميتتان ) إذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم أحلّ لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالفاعل من؟
الطالب : الله.
الشيخ : الله عزّ وجلّ فيكون: ( أحلّت لنا ) أي: أحلّ الله لنا، وإذا قال الصّحابة أحلّت لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالمراد؟
الطالب : النّبيّ.
الشيخ : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكنّ هذا يسمّى عند أهل العلم يسمى مرفوعا حكما، طيب وإذا قال التابعي أحلّت لنا أو نهينا عن ذلك أو أمرنا أو ما أشبه ذلك فهل هو مرفوع مرسل؟ أو هو موقوف متّصل؟ في هذا خلاف بين علماء الحديث فمنهم من يقول إنّه موقوف متّصل لأن التّابعي يروى عن الصحابي مباشرة، ومنهم من قال إنّه مرفوع مرسل لأنّه حذف منه من؟ الصحابي.
طيب قوله: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) هذا كالاستثناء من قوله تعالى: (( حرّمت عليكم الميتة والدم )) ومعلوم أنّ الميتة والدّم نجسان أليس كذلك؟ طيب لأنهما حرام، وقد ذكرنا قبل أنّ كلّ حيوان محرّم فهو نجس، والدّليل قوله تعالى: (( قل لّا أجِد في ما أوحِيَ إليَّ مُحرَّمًا على طاعِم يطعمُهُ إلّا أَن يكونَ ميتةً )) يعني: إلا أن يكون المطعوم (( ميتة أو دمًا مسفوحًا )) هذه اثنين (( أو لحم خنزِير فإِنّه رِجس )) إنه الضمير يعود؟
الطالب : على ما سبق.
الشيخ : على ما سبق، يعني على المطعوم الذي وجده محرّمًا، أي فإنّ هذا المطعوم رجس وليس عائدًا على لحم الخنزير كما قاله بعضهم بل هو عائد على ما وجده الرّسول عليه الصّلاة والسّلام محرّمًا فقوله: (( إنّه رجس )) هذه علة للتحريم، ففهمنا أن جميع المحرمات من الحيوانات نجسة نعم ويأتينا إن شاء الله أنّه يستثى منها شيء في مسألة النجاسة، طيب ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) قلنا كأنّ هذا مستثنى من إيه؟
الطالب : من (( حرّمت عليكم )).
الشيخ : من: (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) ( أمّا الميتتان: فالجراد والحوت ) الجراد معروف، والحوت يشمل جميع ما في البحر من حيوان، كلّ ما في البحر من حيوان فإنه من حوت وميتته حلال، طيب ميتة البحر حلال مستثناة من الميتة، طيب ( وأمّا الدّمان فالكبد والطّحال ) الكبد معروفة والطّحال قطعة تشبه الكبد من بعض الوجوه لاصقة في المعدة، هذه أيضًا حلال مع أنهّا دم، أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطّهارة وكان المتبادر إلى الذهن أن يذكره في أيّ باب؟
الطالب : ...
الشيخ : في باب الأطعمة، في باب الأطعمة لكنه ذكره هنا لأنّ المحرّم نجس، فإذا كان هذا حلالًا كان طاهرًا.
3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أحلت لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد ) أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وفيه ضعف . أستمع حفظ
فوائد حديث (أحلت لنا ميتتان ودمان ...).
الطالب : على ابن عمر.
الشيخ : على ابن عمر فيكون من قول ابن عمر، ولكن نقول إنّ قول ابن عمر ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) في حكم المرفوع لأنه يتكلم عن حكم شرعيّ ولا يمكن أن يأتي به من عنده لأنّه لا مجال للاجتهاد فيه، وعلى هذا فيكون إن لم يصح مرفوعًا صريحًا فهو مرفوع حكمًا.
طيب نأخذ الفائدة الأولى: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يملك أن يحلّل أو يحرّم إلاّ بإذن الله، ولهذا لمّا نهى النّبي صلى الله عليه وسلّم عن قربان مسجد في من أكل بصلًا أو ثومًا في يوم خيبر قال الناس: " حرّمت حرّمت " فقال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنّه ليس بي تحريم ما أحل الله ) يعني ليس لي التحريم، التحريم إلى من؟
الطالب : إلى الله.
الشيخ : إلى الله عزّ و جلّ، فإذا أحلّ الرّسول شيئًا أو حرّم شيئًا علمنا أنّ الله قد إيش؟ قد أذن له، ليس المعنى أنّه إذا أحلّ شيئًا أو حرّم شيئًا نقول أين الدّليل أنّ الله حرّمه، كفى بقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم دليلًا لكن نعلم أنّ الرسول ما أحلّه ولا حرّمه إلاّ بإذن الله طيب قال لهم ( إنّه ليس بي تحريم ما أحل الله ولكنّها شجرة أكره ريحها ) ( أكره ريحها ) فدلّ هذا على أنّ محمدًا رسول الله لا يملك أن يحرّم، ثم في القرآن ما يدل على هذا (( ولو تقوّل عليْنا بعض الْأقاوِيل بعض الأقاويل لَأخَذْنَا مِنْهُ بالْيمِين ثمّ لقطعنا منه الْوَتِينَ فما منكم من أحَد عَنْهُ حاجزِين )) إذن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يتقوّل على الله فإذا لم يأذن له الله في تحريم شّيء أو تحليله فلن يحلّله ولن يحرّمه.
طيب من فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة و السلام وإلقائه الخطاب وذلك بالإجمال ثم التفصيل، ميتتان ودمان عندما يرد على سمع المخاطب مثل هذا تجده إيش؟
الطالب : يتشوّق.
الشيخ : يتشوّق ما هاتين الميتتين والدّمين؟ وهذا لا شك أنه من حسن التّعليم أن الإنسان يأتي بشيء مجملا ثم يأتي به مفصّلا، وقد وصف الله القرآن أو وصف آيات القرآن بذلك قال: (( كتاب أحكمت آيَاته ثُمّ فصِّلت )) ، الإجمال ثم التفصيل لا شك أنّه من أساليب البلاغة البالغة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الجراد ميتته حلال ميتته حلال، وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شكّ في ذلك كما لو شوى الجرادة أو كبّها في الماء الغالي الذي يغلي من النار هذه واضح أنّه حلال لأنه من فعل العبد، لكن إذا وجدنا جرادًا ميتًا على ظهر الأرض أحلال هو أم لا؟
الطالب : حلال.
الشيخ : حلال، سبحان الله! تأكلوه نعم هو حلال إلاّ إذا علمنا أنه مات بسمّ يعني أنّ فيه مبيدات رشّت عليه ومات فهنا نقول لا تأكل لأن في ذلك؟
الطالب : مضرة.
الشيخ : ضررًا، والدين الإسلامي قاعدته: " لا ضرر ولا ضرار " طيب إذا قال قائل: ما الحكمة في أنّ ميتته تحلّ؟ وهو حيوان بري يعيش في البر ما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أنه ليس له دم، ليس له دم وأصل خبث الميتة احتقان الدم فيها ولذلك إذا أنهر الدم وماتت إيش صارت؟
الطالب : حلالًا.
الشيخ : صارت حلالًا، الجراد ما فيه دم فلذلك صارت ميتته حلالًا، واضح؟ إذا كان الحيوان مما يحرم أكله لخبثه و ليس له دم صار طاهرًا ما هو حلالًا يا رجل! صار طاهرا أنت تأكل العقارب؟! العقارب مالها دم لكن تكون ميتته طاهرة مع أنها ميته نعم، وقصّة الذباب تعرفونها، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه وهو سوف يموت إذا كان الشراب حارًّا على كل حال إذن ما الحكمة في أنّ ميتة الجراد حلالًا إيش؟
الطالب : ليس له دم.
الشيخ : نعم هو أنّه ليس له دم، والعلّة في تحريم الميتة هو احتقان الدم فيها والدّليل لذلك هو أنّه إذا أنهر هذا الدّم؟ أجيبوا يا جماعة؟
الطالب : صارت حلالًا.
الشيخ : صارت حلالًا، طيب أقول مرّة ثانية إذا كان الحيوان ممّا كان يحرم أكله وليس له دم ماذا يكون؟
الطالب : طاهرًا.
الشيخ : يكون طاهرًا تمام طيب، من فوائد هذا الحديث حل جميع حيوانات البحر، أنّ جميع حيوانات البحر حلال ونسأل عقيل لو وجدت سمكة على شكل أنثى فتاة حلال أو حرام؟
الطالب : حلال.
الشيخ : حلال؟ تأكلها؟ أجب.
الطالب : ...
الشيخ : توافقون على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يوافق على هذا، جميع الحيتان حلال سواء على صورة آدمي، أو صورة سبع، أو صورة ثعبان، أو صورة كلب لعموم قوله تعالى: (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه )) وجه ذلك يا إخواننا أن صيد مفرد مضاف، والمفرد المضاف خذوها قاعدة مفيدة في علم الأصول المفرد المضاف يكون عامًّا اقرأوا قول الله تعالى: (( واذكروا نعمة الله عليكم )) أي نعمة؟ واحدة؟
الطالب : جميع النّعم.
الشيخ : (( وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها )) إذن كلّ النّعم، كلّ النّعم، ولهذا قال العلماء: لو قال الرّجل امرأتي طالق وله أربع نساء من يطلق؟
الطالب : كلّهنّ.
الشيخ : كلّ النّساء و لو قال عبدي حرّ وله أكثر من عبد عتق كل العبيد ما لم ينو الواحد، طيب إذن جميع حيتان البحر حلال حيّها و ميّتها الدّليل من غير هذا الحديث: (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) قال ابن العباس رضي الله عنهما وناهيك به علمًا في التّفسير قال: " صيده ما أخذ حيًّا وطعامه ما أخذه ميتًا " وإنّما قال ذلك لأنّه لو كان مراد بالطعام البحر الطعام الذي هو ثمار الأشجار في البحر لم يكن لتخصيص البحر فائدة، لأنّ ثمار الأشجار إيش؟ حلال في البرّ و البحر، إذن فالمراد بطعامه ما ذكره رضي الله عنه وهو ما أخذ من الحيتان ميتًا طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: حل الكبد ولو كانت تقطر دمًا لكن بشرط أن تكون من مذكّاة مع أنها دم، طيب ماذا نقول في دم القلب بعد الذبح، لأن القلب بعد الذبح يتحجّر فيه الدم ولهذا إذا شقه الإنسان صار فيه دم أ هو نجس أم طاهر؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طيب أحلال أو حرام؟
الطالب : حلال.
الشيخ : حلال، فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر في الحديث؟ نقول: لأن دم القلب خفيّ ليس ظاهرًا كالكبد والطحال فهو خفيّ كالدّم الذي في العروق، ولهذا لدينا ضابط اضبطوه: جميع الدم الذي يكون بعد الذكاة حلال طاهر ولو كان أحمر ولو تغيّر به القدر، لأنّه لما تمّت الذكاة صارت جميع البهيمة صارت حلالًا طيّبة، إذن الدم الذي يبقى في اللّحم والعروق وفي جوف القلب حكمه؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهرًا حلال.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأصل في الميتات التّحريم الدّليل؟
الطالب : أحلّت.
الشيخ : أحلّ ميتتان، يعني وغير هذا حرام و يؤخذ هذا من المنطوق أو المفهوم؟
الطالب : من المفهوم.
الشيخ : أحل لنا ميتتان؟
الطالب : من المفهوم.
الشيخ : المفهوم، يعني وحرّم علينا ما سواهما و كذلك نقول في الدم الأصل في الدّم أنّه حرام طيب يكون نجسًا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : أي نعم، لأنّنا قلنا القاعدة كل ما حرم من الحيوان فهو نجس، وكانوا في الجاهلية كان الرجل منهم إذا نفذ طعامه شقّ عرق ناقته ثم مصّه، ومعلوم أنّ الدّم مغذّي لا شكّ ثمّ مصّه فحرّم الله ذلك إلا بعد الذّكاة.
قال: " وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثمّ لينزعه، فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً ) أخرجه البخاري، وأبو داود وزاد: ( وإنّه يتَّقي بجناحه الذي فيه الداء ) " نعم.
كيف الجمع بين قولنا إن الرسول لا يحرم من عنده ولا يحلل وبين قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)؟
الشيخ : الآن جاء وقت السؤال، نعم؟
السائل : ما الفرق بين قولنا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يحرّم من عنده وبين ما حرم ... مثل حديث السّواك.
الشيخ : لا ( لأمرتهم بالسّواك )، ( لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك ) يعني: بعد أمر الله عزّ وجلّ، نحن نعلم إذا أمر الرسول بشيء أن الله أمره إما إقرارًا أو ابتداء لا بد حتى لو ابتدأ التحليل أو التّحريم فإذا كان الله لا يرضاه بيّنه وإن سكت فهو إقرار، لكن لا يمكن أن يثبت الحكم بمجرّد أنّ الرّسول قاله، ولهذا قال: ( ليس بي تحريم ما أحل الله ).
5 - كيف الجمع بين قولنا إن الرسول لا يحرم من عنده ولا يحلل وبين قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)؟ أستمع حفظ
بعضهم قال بأن إلقاء الجراد حيا في النار لشيه تعذيب له فهل هذا صحيح؟
الشيخ : إيه كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منّا بمراد الرّسول وأتقى منّا لله كانوا يشوون الجراد.
السائل : ميّتًا.
الشيخ : لا، حيًّا لكن لو أنّنا كلّفنا بتذكية الجراد؟
الطالب : شقّ ذلك.
الشيخ : هاه؟
السائل : شق.
الشيخ : لشقّ وما فيه فائدة في التّذكية، وإيش الفائدة؟ الآن ما فيه دم يخرج، نعم على كلّ حال كلمة التّعذيب بالنّار المراد بالتّعذيب أنّ الإنسان يقصد إيلام الحيوان بالنّار لغير مصلحة، فمثلًا إذا لم نجد طريقًا نسلم به من هذا الحيوان إلا النار فلا بأس، ولهذا أنكر الله عز وجل على النبي الذي قرصته نملة فأحرق قرية النّملة وقال له سبحانه و تعالى: هلّا نملة واحدة، أنكر عليه التّعميم والنّملة واحدة ولكن مثلا لو قال قائل أنا أريد أن أعذّب هذا الرجل تعزيرا إمّا بالنّار وإمّا بالجلد ماذا نقول؟
السائل : بالجلد.
الشيخ : بالجلد لا تعذّب بالنار، الرّسول نهى أن نعذّب بالنّار، ولهذا ثبت عن الصحابة أنهم حرّقوا اللّوطيّ بالنّار ثبت عن أبي بكر وخالد بن الوليد أنّهم حرّقوا اللّوطيّ لماذا؟ ما هو لأجل أن ينتقلوا من تعذيبه بالقتل إلى النار، لكن من أجل شدة التّنفير عن هذه الفعلة الفاحشة، طيب الآن يوجد عند المزارعين إذا انتهى الزرع أحرقوا الأرض من أجل النبات الرديء الذي يخالط الزرع، الأرض ربما يكون فيها نمل، ربما يكون فيها فراخ الطيور وما أشبه ذلك هل يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يجوز، الدليل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النّضير، والنخل لا يخلو غالبًا من حيوان طيور صغيرة أو غيرها فهاهنا نقول ثبت تبعًا لا قصدًا، فيجب علينا أن نفهم النّصوص على مراد الله ورسوله وأن نجمع بيع أطراف النّصوص حتّى يخرج الحكم نقيًّا، نعم؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيك ..
الشيخ : لا، اللي جنبك.
السائل : يا شيخ ...
الشيخ : ارفع يدك.
السائل : يا شيخ الكبد والطّحال يقول في الحديث أنّها من الدّم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... ما حكم أكل كبد البعير والطحال، اللحم ...منصوص عليه.
الشيخ : إي نعم تنقضكما أن الإنسان لولا أنّه ورد في الحديث في مسألة اللبن أنّ ظاهر السنة أنّه لا ينقض الوضوء مع أنّ الرسول أمر بالوضوء منه لقلنا اللّبن أيضًا ينقض الوضوء، لكن ظاهر السنة في قصة العرنيّين الذين أمرهم عليه الصّلاة والسّلام أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء فقلنا الوضوء سنة وإلاّ لكان موجبًا هذا.
هل يجوز أكل السمك والجراد بدون طهي؟
السائل : بارك الله فيكم، بالنسبة للسّمك والجراد هل يجوز أكلها من دون طهي ... يوجد أنواع من الأسماك تملّح بالملح فقط وتؤكل.
الشيخ : سمعتم؟ يقول هل يجوز أن آكل الحوت نيًّا والجراد أيضًا نيًّا؟
الطالب : ما ينطبق على الحوت ينطبق على الجراد.
الشيخ : المهم ... الجراد ما يقدر أحد يأكله ما أظنّ أحدا يأكله.
السائل : ...
الشيخ : أرجل لها مخالب.
السائل : ...
الشيخ : هذه لا بأس الحوت يجوز أن يؤكل نيًّا، لكن بشرط ألاّ يكون فيه ضرر، لأنّ بعض الناس يتضرّر من أكل اللّحم النّي ولو كان من شاة، فهذه لا بدّ من مراجعة الطبيب ربما يكون فيه مثلًا فيروس يحتاج إلى طبخ ...
الحيوان الذي يكون ولادته في البحر ثم قد يخرج إلى اليابس أحيانا فما حكمه؟
السائل : الحيوان الذي يكون يعيش في البحر.
الشيخ : إيش؟
السائل : الحيوان الذي يكون في الأصل يعيش في البحر.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كبر خرج ولكن غالب وقته يكون في البحر يخرج من الماء.
الشيخ : يقول العلماء حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلاّ في الماء.
السائل : لا نغلب ...
الشيخ : الذي لا يعيش إلاّ في الماء، هذا معنى حيوان البحر وعندنا أيضًا قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاظر ما الذي يغلّب؟
السائل : الحاظر.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك ... هذا يسمّى عند النّاس جرذان ... ومقصّ ...
الشيخ : وش هذا؟ الجلمب هو الذي في المواسير!
الطالب : ههههه.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إيه.
السائل : ... له ثمانية أرجل.
الشيخ : يطير؟
السائل : لا لا في حجمها فقط.
الشيخ : العلماء قالوا إنّ حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلاّ في الماء.
السائل : ...
الشيخ : أي ولو كان، ما دام قالوا هكذا ثمّ القاعدة المعروفة إذا اجتمع مبيح وحاظر غلّب جانب الحظر فهذا لا بدّ أن يذكّى.
القارئ : ... " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ) أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ).
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ). أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له ".
مراجعة و مناقشة تحت حديث (أحلت لنا ميتتان ودمان ...).
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين .
سبق في الدّرس الماضي قول ابن عمر ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) فضعّفه بعضهم مرفوعًا وصحّحه موقوفًا فهل يختلف الحكم في ذلك؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ هذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه فإذا قدّرنا أنّه من قول ابن عمر فهو مرفوع حكمًا، طيب بارك الله فيك، زين، ما هي القاعدة في الدّم الذي يكون حلالًا مباحًا؟ آدم؟
الطالب : ...
الشيخ : كلّ ما يبقى بعد الذّبح فهو طاهر حلال، فيه شيء غير الكبد والطّحال؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : الدّم الذي يبقى في القلب.
الشيخ : الدّم الذي يبقى في القلب، والذي يبقى في العروق في اللّحم، طيب لماذا لم ينصّ عليه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام؟
الطالب : ...
الشيخ : لخفاء هذه الدّماء بخلاف الكبد فإنّها مستقلّة وكذلك الطّحال، الحوت ما المراد به، أحوت معيّن أم جميع ما في البحر؟ نعم؟
الطالب : جميع ما في البحر.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : ... صحيح هذا دليل، لكن ما في القرآن دليل؟
الطالب : ...
الشيخ : من كيسك يا ولد! ... من القرآن، الله يهديك، نعم؟
الطالب : قوله تعالى: (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسّيّارة )).
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : طيب، (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه )) طعامه هو حيتانه التي تؤخذ أو توجد ميتة وليس المراد بالطعام الذي يكون في أشجاره وما أشبه ذلك، لأنّ هذا حلال في البرّ والبحر، نعم بارك الله فيكم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ) . أخرجه البخاري وأبو داود ، وزاد : ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) .
الطالب : ...
الشيخ : لكن هل يمكن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما يمكن اللهمّ إلاّ إن جعلت معه ماء أو لبنًا فيمكن، على كلّ حال الحديث يدلّ على أنّ المراد الذي يمكن غمس الذّباب فيه ( ثمّ لينزعه ) ينزعه يعني: يخرجه من الشّراب لئلاّ يقع في ... وتعرفون أنّه صغير ممكن يدخل مع الشّراب من غير أن يشرب به الإنسان ولكن لينزعه ( فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ) سبحان الله! الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يكن متخرّجًا من كليّة طبّ لكنّه يأتيه الوحي وإلاّ فمن يدري في ذلك الوقت أنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء؟ ما فيه تحليلات ولا فيه طبّ راق ولكنّه الوحي من عند الله عزّ وجلّ، داء يعني مرض وفي الآخر شفاء أي من هذا المرض أو العموم؟ يحتمل أنّ المراد شفاء أي من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر، ويحتمل أن يكون المراد الشّفاء عمومًا وحينئذ إذا قلنا بالعموم هل يشمل كلّ مرض؟ يقال في ذلك كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الكمأة: ( إنّها من المنّ وماؤها شفاء للعين ) فليس شفاء للعين من كلّ داء يصيبها ولكنّه من نوع من أنواع الأدواء.
( وفي الآخر شفاء ) أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) هنا نقول أخرجه البخاري ظاهر كلام المؤلّف أنّه لم يخرجه غير البخاري وأبي داود، فلو قال قائل: أين بقيّة الأئمّة لماذا لم يخرجوه؟ فيقال: هل الأئمّة كلّهم إذا رووا عن أناس يتّفقون في الرّواية عنهم؟ لا، ربّما لا يرونهم ولا يدركونهم، كما أنّنا ترد علينا أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر أبي بكر وعمر، ونحن وإن لم نعلم فيغلب على ظنّنا أنّ أبا بكر وعمر قد سمعاه لكن لم يرووه، فلا يلزم من كون بقيّة الأئمّة لم يرووه أن يكون من أفراد البخاري الضّعيفة مثلًا وهو ليس ضعيفًا بل هو صحيح والطّبّ الحديث يشهد له، وسنسأل الأخ إرشاد الآن إن كان عنده علم؟ يقول أخرجه البخاري وأبو داود وزاد أبو داود: ( وإنّه يتّقي بجناحه الذي فيه الدّاء ) يتّقي يعني أنّه إذا خاف على نفسه وأهوى ليسقط في هذا الشّراب ماذا يقدّم؟ يقدّم الجناح الذي فيه الدّاء، وهذا إمّا إلهام من الله عزّ وجلّ وإمّا أن يكون هذا الجناح يختصّ بخصيصة ليست في الجناح الآخر يعرفها الذّباب، على كلّ حال ما لنا ولهذا نحن نقول آمنّا وصدّقنا أنّه يتّقي بجناحه الذي فيه الدّاء والله أعلم لماذا يتّقي به، الأخ إرشاد عندك علم بهذا؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ما وصلنا بعد إلى هذا، أنا أقول هذا الدّاء، على كلّ حال أنا قرأته في عدّة صحف ومجلاّت أثبتوا أنّ فيه الحمّى ما أدري إيش، وأنّ هذه بإذن الله إذا غمسه فإنّ في الجناح الآخر ما يضادّه ونحن في الحقيقة -انتبهوا يا جماعة- إنّما نستشهد بأقوال الأطبّاء أو الفلكيّين على ما دلّ عليه الكتاب والسّنّة ليس من أجل أنّنا لا نقبل إلاّ إذا شهدوا أبدًا، نحن نقبل وإن لم يشهدوا بل ولو شهدوا بخلافه ولقد صحّ ثبوتًا ودلالة فإنّنا لا نعبأ بهم لكنّنا نستفيد من ذلك فائدتين: الأولى: زيادة الطّمأنينة لا شكّ، والثاني: محاجّة أولئك الذين يقدحون في الشّريعة فيما لا يدخل عقولهم القاصرة فنقول شهد علماء الفلك بهذا أو شهد علماء الطّبّ بهذا فنستفيد يعني نحن لا نقول نلقي كلّ ما يقوله النّاس في مسألة الطّب والفلك والأجرام السّماويّة ولكنّنا لا نقبل كلّ ما يقولون، إذا كان الذي يقولون يخالف الكتاب والسّنّة الثابتين دلالة ورواية فإنّنا لا نقبل كلامهم، نأخذ بما جاء في الكتاب والسّنّة ونقول إنّ كلامكم الآن الذي يضادّ الكتاب والسّنّة ونقول إنّ كلامكم الآن الذي يضادّ الكتاب والسّنّة سوف يأتي الزّمن الذي يشهد فيه النّاس بصحّة ما جاء في الكتاب والسّنّة، أوّلًا: نسأل لماذا أتى المؤلّف في باب المياه؟ الجواب: أتى به ليفيد أن مثل الذّباب إذا مات في الماء القليل فإنّه لا ينجّسه، لأنّكم تعرفون أنّ الإناء في شراب أحدكم إذا الإنسان أراد أن يشرب يشرب من أين؟ من إناء كبير أو صغير؟
الطالب : صغير.
الشيخ : صغير إذا غمس في الذّباب وهو حارّ سوف يموت، فإذن أتى به المؤلّف ليفيد أنّه إذا وقع في الماء القليل شيء مثل الذّباب فمات فإنّ الماء لا ينجس بذلك هذا هو المناسب.
10 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ) . أخرجه البخاري وأبو داود ، وزاد : ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الذّباب ليس بنجس لا حيًّا ولا ميّتًا من أين تؤخذ؟ قوله: ( إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليغمسه ) لو كان نجسًا لأرقنا الماء لأنّ الماء القليل سوف يتأثّر بمثل الذّباب لا سيما إذا وقع فيه ذبّان كثيرة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الذّباب إذا وقع في الطّعام الجامد فإنّه لا يغمس صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم؟
الطالب : من المنطوق.
الشيخ : من المفهوم، من المفهوم هذا من جهة الدّلالة الشّرعيّة، الدّلالة العقليّة أنّك لو غمسته في طعام فإنّه سوف يتفتّت في هذا الطّعام ولا يزيد الطّين إلاّ بلّة ويكرّه الطّعام للإنسان.
من فوائد هذا الحديث: أنّ الذّباب قلنا إنّه طاهر حيّ وميّت، نعم هل يقاس على الذّباب غيره؟ العلماء رحمهم الله قالوا نعم يقاس، يقاس عليه كلّ شيء ليس له دم يسير فإنّه طاهر حيًّا وميّتًا حتى لو كان حرامًا فهو طاهر حيًّا وميّتًا فمثلًا الجعلان طاهر، لو وقع الجعل في الماء ومات فالماء طاهر لا ينجس، العقرب إيش؟
الطالب : طاهرة.
الشيخ : طاهرة، لأنّه ليس لها دم فإذا وقعت في ماء ولو تغيّر الماء فهو طاهر لأنّها لا تنجس بالموت، الوزغ؟ الوزغ قال أصحابنا رحمهم الله، فقهاؤنا قالوا للوزغ نفس سائلة نصّ عليه الإمام أحمد يعني له دم يسيل، وأنا أسألكم الآن هل قتلتم وزغًا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : له دم.
الطالب : نعم.
الشيخ : الحمد لله، إذن الوزغ ما يدخل في هذا الباب لأنّ له نفس سائلة.
من فوائد هذا الحديث: قدرة الله عزّ وجلّ وأنّه قادر على كلّ شيء فالذّباب كما تعلمون دويبة هشّة ضعيفة مهينة ،وقد جمع الله فيها بين شيئين متضادّين هما الدّاء والشّفاء، وهذا يدلّ على كمال قدرة الله عزّ وجلّ نحن نعرف أنّ الله على كلّ شيء قدير فيما إذا خلق في هذا مصلحة وفي هذا مضرّة في ذاتين منفصلتين لكن في ذات واحدة فيها مضرّة ومنفعة نعم.
يؤخذ من هذا أيضًا: أنّ الله تعالى قد يحكم في الشّيء بحلّ وحرمة في جسد واحد يكون بعضه حلالًا وبعضه حرامًا، ممكن؟ في الشّريعة الإسلاميّة لا، ليس في الشّريعة الإسلاميّة حيوان بعضه حلال وبعضه حرام، في الشّريعة اليهوديّة نعم (( وعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر )) هذه ذات مستقلّة، كلّ ذي ظفر يقول العلماء كلّ ما أرجله غير مشقوقة فهو من ذوات الظّفر مثل الإبل، (( ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما )) واللّحوم حلال، اللّحوم حلال والشّحوم حرام (( حرّمنا عليهم شحومهما إلاّ ما حملت ظهورهما )) معناه الظّهر هو حلال وذلك والله أعلم لمشقّة تخليصه من اللّحم (( أو الحوايا )) يعني ما اختلط بالحوايا، ما حملته الحوايا، الحوايا ما هي؟ الحوايا الأمعاء الملتوية، (( أو ما اختلط بعظم )) وذلك والله أعلم لمشقّة التّخليص فمثلًا الألية حرام على اليهود أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : حرام، اللّحم حلال والشّحم المستثنى حلال، نعم فهذا حيوان واحد صار بعضه حلالًا وبعضه حرامًا، الذّباب حيوان واحد بعضه مرض وبعضه شفاء، طيب على رأي بعض العلماء من علماء المسلمين هناك حيوان بعضه له حكم وبعضه له حكم وهو الإبل فإنّ بعض العلماء يقول: الإبل شحمها لا ينقض الوضوء ولحمها ينقض الوضوء لكنّ هذا غير صحيح كما مرّ علينا وسيمرّ إن شاء الله هذا غير صحيح، ليس في الشّريعة الإسلاميّة حيوان يكون بعضه حلالًا وبعضه حرامًا، أو هذا بعضه له حكم الطهارة وبعضه له حكم النّجاسة، أو بعضه له حكم النّقض وبعضه ليس له ذلك.
من فوائد هذا الحديث: أنّ الماء لو تغيّر بطعم الذّباب المغموس فيه لم ينجس، من أين يؤخذ؟ من قوله: ( فليغمسه ) وجه الدّلالة لو كان ينجس ما أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغمسه لأنّه لو كان كذلك لكان الرّسول يأمر بما يفسد الماء أفهمتم وجه الدّلالة؟ وجه الدّلالة قوله: ( فليغمسه ) وجه الدّلالة منها لو كان ينجس بغمسه الماء ما أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم به لأنّه لو كان كذلك لكان يأمر بما يفسد الماء وهذا متعذّر بالنّسبة للشّريعة الإسلاميّة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الذّباب حرام لقوله: ( ثم لينزعه ) لئلاّ يدخل في الشراب وهو كذلك، فهل يقاس على الذّباب ما كان مثله ممّا تستخبثه النّفوس؟ يرى بعض العلماء كذلك أنّه يقاس عليه ما كان مثله ممّا تستخبثه النّفوس والمراد بالنّفوس المستقيمة ليس كلّ نفس، لأنّ من النّاس ما لا يعرف شيئًا، كلّ شيء لا يعرفه، ومن الناس من يعرف شيئًا طيّبًا حلالًا، من النّاس من إذا أكل جرادة خرجت روحه معه، أهدينا لأحد الإخوان جرادة من أحسن ما يكون وألذّ ما يكون فلمّا أكله يقول رأيت الموت أمام عيني وردّ عليّ ما أهديته إليه، لأنّه يقول ما أكلته من قبل وعجزت أن أهضمه وهو طيّب من أطيب الطّيّبات -اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته-
هل يلزمنا البرهنة طبيا على كل ما ثبت في الشريعة؟
الشيخ : لا لا، لا نقول هكذا، الأخ يقول أنّه ما فيه حاجة أن نتعب أنفسنا في الجمع بين ما ثبت في الشّرع وما ثبت في الطّبّ أو في علم الفلك، لأنّ هؤلاء الذين لا يقرّون بالشّريعة وعندهم ضعف إيمان لا ينتفعون، هذا ما هو صحيح، كم من إنسان آمن ودخل في الإسلام حين سمع بعض ما جاءت به الشّريعة، لا يا أخي نحن مسؤولون عن هؤلاء، يعني هؤلاء ضعاف الإيمان نحن مسؤولون عنهم، إذا أمكن أن نقوّي إيمانهم بأيّ شيء فهذا واجب، أليس الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أحيانًا ينهى عن الشّيء ويضرب له المثل، في مسند الإمام أحمد أنّ رجلًا كان يكلّم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في الزّنا فقال له: ( أترضى أن يزني أحد بأمّك أو أختك؟ فقال: لا، قال: إذن كيف ترضى أن تزني بأمّ النّاس وأخواتهم ) فمثل هذه الأشياء يعني إذا رأينا شخصًا مثلًا ذكيًّا ويحبّ أن يصل إلى شيء نبيّن له، نحن مسؤولون عنه، وهذا ينفعنا، كثير من النّاس كما سمعت أسلموا من أجل أنّ القرآن أخبر بشيء فشهد له الواقع فإن شاء الله ...
إذا وقع الذباب في الإناء وعافه الإنسان فهل له أن يتركه؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : تعافه نفسه، طيب نحن نقول إذا عافته نفسك فلا تلزم به، أليس النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ترك أكل الضّبّ لأنّه تعافه نفسه ما فيه شيء، لكن إذا كان الشّيء ثمينًا كلبن وشبهه فلا ينبغي أن يريقه يدعه لمن يشربه، ولا يلزمه إذا جاء أحد ليشربه أن يخبره ما هو لازم ما دام حلالا فلا يلزمه، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا، يغمسه أوّلًا ثمّ ينزعه ثانيًا، انتهى الوقت.
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...).
الطالب : ...
الشيخ : الثاني؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : في باب المياه ...
الشيخ : المياه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ...
القارئ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أمّا بعد :
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له ".
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
ذكرنا ضابطًا بالأمس أو بالدّرس السّابق في الميتات الطّاهرة، نعم الذي وراء؟ نعم آخر واحد.
الطالب : ما ليس له نفس سائلة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما ليست له نفس سائلة فميتته طاهرة.
الشيخ : من الحيوان ما ليست له نفس سائلة، طيب وش معنى نفس سائلة؟
الطالب : ...
الشيخ : ليس له دم يسيل، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، هذا واحد، ميتة الآدميّ؟ ميتة الآدميّ طاهرة، صالح ميتة البحر طاهرة أيضًا.
الطالب : الجراد.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الجراد.
الشيخ : الجراد نعم، ميتته طاهرة ولكن الجراد يدخل في قولنا ما ليس له نفسه سائلة، طيب ما هو الدّليل على أنّ ما سوى ذلك فهو نجس؟ مسعود؟
الطالب : ... النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث في قوله: ( أحلّت لنا ميتتان ) فذكر منها الجراد وقاس العلماء على الجراد ما هو مثله فعلم أنّ ما عدا ذلك يكون نجسًا.
طالب آخر : قوله تعالى: (( حرّمت عليكم الميتة )).
الشيخ : إيه، المسؤول أنت يا حجّاج ولع الأنوار كلها وطفي على موسى.
(( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّمًا على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنّه رجس )) هذه الآية فإنّ الميتات نجسة، كلّ الميتات فما دلّ الدّليل على أنّه طاهر فهو مستثنى، من الدّليل على أنّ ما لا نفس له سائلة حديث أبي هريرة الذي كان معنا الذّباب، ما معنى قوله: ( يتّقي بجناحه الذي فيه الدّاء )؟
الطالب : ... وقع في الشّراب يقع بجناحه الذي فيه الدّاء.
الشيخ : يعني يجنح على جناحه الذي فيه الدّاء، يتّقي به طيب، هل هذا يدلّ على أنّه عدوّ للإنسان كونه يختار أن يبدأ بما فيه الدّاء؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ندري، يعني لا إثبات ولا نفي، قد يكون أعلمه الله عزّ وجلّ أن يجنح على الذي فيه الدّاء لأنّه ... والله أعلم، لكن أن نجزم بأنّ هذا من أجل عداوته للإنسان فهذا لا نجزم به لأنّ هذا من أمور الغيب.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، واللفظ له .
قوله: ( ما قطع ) يحتمل أن تكون اسم شرط، ويحتمل أن تكون اسمًا موصولًا، فإن كانت اسم شرط فقوله: ( فهو ميّت ) جواب الشّرط واقترن بالفاء لأنّ جملة الجواب إذا لم تصلح أن تكون فعل شرط فإنّه يجب أن تقترن بالفاء، وفي ذلك يقول ابن مالك:
" واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل *** شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل " وقد نظمت هذه ببيت معروف مشهور يتلوه علينا واحدًا منكم.
الطالب : ...
الشيخ : " اسميّة شرطيّة فعليّة حاليّة " كذا؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : اسميّة شرطيّة وإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : أي، طيب:
" اسميّة طلبيّة وبجامد *** وبما وقد وبلن وبالتنفيس "
من أيّ الجمل التي معنا؟
الطالب : اسميّة.
الشيخ : اسميّة، وإذا جعلناها اسمًا موصولًا وقلنا المعنى أنّ الذي قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت فلماذا اقترنت الفاء بالخبر؟ يقولون لأنّ الخبر كان اسمًا موصولًا مفيدًا للعموم صار مشبهًا للشّرط في إفادته للعموم والإبهام فاقترن الخبر بالفاء، نعم أقول لما كان المبتدأ اسمًا موصولًا مشبهًا للشّرط في العموم والإجمال صار يقترن في خبره الفاء، فقوله: ( ما قطع من البهيمة ) البهيمة هي كلّ الحيوانات بهيمة وذلك لأنّ البهيمة مأخوذة من الإبهام والحيوانات كلّها مبهم ما يعرف ما تقول، حتى وإن كان بعضها بعض الحيوانات لها أصوات معيّنة يعرف الإنسان بها ما تريد فإنّ بعض الحيوانات كالهرّ مثلًا تعرفه مثلًا إذا نادى أولاده الصّغار، الدّيك إذا نادى الدّجاج له صوت معيّن لكنّه لا ينطق، ولهذا سمّيت جميع الحيوانات ما عدا الإنسان بهائم، وقوله: ( ما قطع من البهيمة وهي حيّة ) جملة وهي حيّة: حال من البهيمة، فهو ميّت أي كميتة البهيمة، وهذه أخذ منها العلماء قاعدة فقالوا: " ما أبين من حيّ فهو كميتته " فما أبين من الحيوان الذي إذا مات صار نجسًا فهو نجس، وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو حلال طاهر فهو طاهر، وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو طاهر غير حلال فهو طاهر وغير حلال مثل ما أبين من الآدميّ، الآدميّ ميتته طاهرة وما أبين منه فهو طاهر فكلّ ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حِلًّا وطُهرًا هذه القاعدة، طيب لننظر الآن ما قطع من الشّاة وهي حيّة كميتتها، نجس أو غير نجس؟
الطالب : ...
الشيخ : نجس حرام، ما قطع من الحوت الأخ؟ أنت؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر، حلال وإلاّ حرام؟
الطالب : حلال.
الشيخ : حلال، لأنّ الحوت ميتته طاهرة، طيب ما قطع من الجرادة؟
الطالب : حلال طاهر.
الشيخ : حلال طاهر، لأنّ ميتتها حلال طاهر، طيب ما قطع من الآدميّ يا إبراهيم؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر وليس بحلال لأنّ ميتة الآدميّ طاهرة وليست بحلال، أرأيت لو اضطرّ إنسان لأكل لحم إنسان ميّت ما تقول؟
الطالب : ...
الشيخ : العلماء مختلفون على قولين على غرار ما قاله ابن جنّي!
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، من العلماء من قال: إذا اضطرّ لأكل الميّت فله أن يأكله لأنّ حرمة الحيّ إيش؟ أعظم من حرمة الميّت، ومنهم من يقول: لا لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( كسر عظم الميت ككسره حيًّا ) فلو حرمة حتى لو مات الحيّ يموت.
طيب نأخذ فوائد إذن، أوّلًا: ما سبب الحديث؟ سبب الحديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا قدم المدينة وجدهم يجبّون أسنمة الإبل وألايا الضّأن يتّخذونها ودكًا فيبينونها منها وهي حيّة فقال هذا، فقال هذا ومعرفة سبب الحديث أو الآية يعين على فهمها، يعين على فهم النّصّ ومن ذلك: (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما )) لو نظرنا إلى ظاهر اللّفظ لكانت هذه الآية تدلّ على أنّ الطّواف بين الصّفا والمروة من القسم الجائز وأنّه لا إثم فيه، لكن إذا عرفنا السّبب وأنّهم كانوا يتخوّفون من الطّواف بينهما علمنا أنّ ذلك لا يدلّ على الإباحة بل يدلّ على نفي الجناح الذي كانوا يتوهّمونه، فمعرفة السّبب لها أهميّة بالنّسبة لمعرفة المعنى.
15 - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، واللفظ له . أستمع حفظ
فوائد حديث ( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو كميتة البهيمة لقوله: ( فهو ميّت ) وهنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ نقول أمّا إذا كان عبثًا ولمجرّد الإيلام أو الانتقام فإنّ هذا حرام ولا يجوز، مثاله: رجل عنده معز تسرح عليه في اللّيل وآذته في نومه فنزل إليها وقطع لسانها حرام وإلاّ حلال؟
الطالب : حرام.
الشيخ : ليش؟
الطالب : انتقام.
الشيخ : لأنّ هذا انتقام وهي بهيمة لا تتكلّم فهذا لا يجوز، كذلك لو كان عبثا فإنّه لا يجوز لكن لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر الجواز لكن يجب أن يتّبع أقرب الطّرق إلى عدم الإيلام مثال ذلك الخصى لمصلحة البهيمة ولمصلحة المالك أيضًا، لأنّ اللّحم إذا خصي الفحل صار أطيب، وقد ضحّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بكبشين مَوْجُوءَيْنِ أي مخصيين هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتّالي لمصلحة إيش؟ لمصلحة المالك، أمّا الذي لمصلحة المالك فهو قطع الأذان فإنّهم في الزّمن الأخير صار يرغبون في المعز إذا قطعت أذنها ويقولون إنّ ثمنها يزيد بالضّعف أو بأكثر فهذه لمصلحة من؟
الطالب : المالك.
الشيخ : لمصلحة المالك، لكن يجب أن يستعمل أقرب الطّرق إلى عدم ... ماذا يصنع؟ يبنّجها، يبنّجها حتّى لا تتألّم فإن قال قائل: ما دليلكم على أنّه يجوز أن يؤلّم البهيمة لمصلحته؟ قلنا الوسم كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يسم إبل الصّدقة والوسم إحراق بالنّار ومؤلم للحيوان ولكنّ ذلك لمصلحة المالك لأنّ الوسم علامة فدلّ ذلك على الجواز.
فإن قال قائل: قطع الأذان يشبه فعل الجاهليّة الذين يبحّرون البحائر ويسيّبون السّوائب فالجواب أنّه قد يشبهه صورة، لكن ما الحامل للجاهليّين أن يفعلوا؟
الطالب : ...
الشيخ : الحامل العلامة على أنّ هذه حرام، يعني هم عندهم قواعد يعني إذا بلغت الشّاة مثلا أو البعير حرم أن تركب أو تحلب ووجب أن تسيّب ثمّ يقصّون من أذانها ما يكون علامة على ذلك، لكن هؤلاء الذين يقصّون لا يريدون أن يحرّموها بل يريدون بذلك زيادة الثّمن والانتفاع بارتفاع القيمة، طيب إذن تكلّمنا على هذا الموضوع مع أنّ الحديث ما تعرّض له لكن لا مانع لأنّ هذا مهمّ.
من فوائد هذا الحديث: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على البلاغ وهداية الخلق لأنّه بادر عليه الصّلاة والسّلام من حين أن علم بذلك بادر بهذا، استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين: الشّيء الأوّل -يا أيّوب سبحان الله!- الشّيء الأوّل المسك وفأرته، والشّيء الثاني الطّريدة قالوا هذا جائز، المسك وفأرته، فيه غزال يسمّى غزال المسك معروف، يستخرج المسك من دمه وفي ذلك يقول المتنبّي في ممدوحه:
" فإن تفق الأنام وأنت منهم *** فإنّ المسك بعض دم الغزال " .
هذه استثناها بعض العلماء وقالوا لا زال المسلمون يتطيّبون بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال.
والمسألة الثّانية الطّريدة ونذكرها إن شاء الله بعد الأذان .
- اللهم رب هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة والقائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته -
الطريدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأنّ الصّحابة فعلوها وهي أن يطرد القوم الظبي ثمّ يدركوه جميعًا ثمّ يقطّعوه، هذا يقطع الرّجل وهذا يقطع الرّقبة، وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة، ولم يستدلّ أحمد رحمه الله بحديث لكنّه استدلّ بفعل الصّحابة، ولكنّ هذا أيضًا لا يستبعد أن يطبّق على الحديث، لأنّ هذا صيد والصّيد يحلّ بجرحه في أيّ موضع كان من بدنه فهؤلاء جرحوه جميعًا ثمّ صار هذا الجرح كأنّه صيد رمي بسهم، ولم يستثن علماء ممّا أبين من الحيّ أنّه يكون طاهرًا إلاّ هاتين المسألتين.
ما هي أقصى مدة لموت الذبيحة؟
السائل : بارك الله فيكم، ما هي المدّة الأقصى ...
الشيخ : يعني فيما يشبه حركة المذبوح.
السائل : خمس دقائق؟
الشيخ : تقريبًا، أي نعم.
إذا قطع منها عضو وهربت فهل تحل؟
السائل : إذا قطع منها ...
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا قطع منها عضو ..
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا قطع منها عضو ..
الشيخ : منين؟ منين؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، إذا قطع منها عضو ثمّ هربت فلا تحلّ.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم يغمزها، يعني ما ماتت.
ذكر بعض أهل العلم أن سبب النزول ركن أساسي في فهم الآية والحديث فما قولكم؟
السائل : ذكرنا أنّ سبب النّزول سبب يعين على فهم الآية والحديث.
الشيخ : نعم.
السائل : قال بعض أهل العلم ... وركن أساسي.
الشيخ : إيش؟
السائل : قال بعض أهل العلم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أنّها ركن أساسيّ لا تفهم الآية أو الحديث إلاّ بمعرفة سبب النّزول.
الشيخ : ما هو صحيح هذا، اقرأ: (( قد سمع الله )) اقرأ.
السائل : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنّ الله سميع بصير )) ...
الشيخ : (( لعفوّ غفور )).
السائل : ...
الشيخ : ... صحّ، (( فمن لم يجد )).
السائل : (( فصيام شهرين متتابعين )).
الشيخ : (( فمن لم يستطع )).
السائل : (( فإطعام ستّين مسكينًا )).
الشيخ : طيب هل فهمت معنى الآية؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعرف سبب النّزول؟
السائل : ...
الشيخ : أنت تعرفه من قبل، لكن ألا تعرفها وإن لم تعرف سبب النّزول؟
السائل : ...
الشيخ : هذا ممّا يكذّب قول صاحبك.
لو رمى الصيد بشيء فقطع منها عضوا فتبعها وأدركها ميتة فهل تحل؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم لو قطع من هذه الطريدة شيئًا لو قطع منها شيئًا كرجلها هربت وهو في أثرها فوجدها ميتة بأثر هذه ...
الشيخ : الإمام أحمد خصّها بأنّهم يأتون عليها في مكان واحد، في موقف واحد، فلا تحلّ، ويحتمل أن تحلّ لكنّنا ما نجزم به، فيحتمل أن يقال هذا أقصى ما يقدر عليه فهو كالسّهم، نعم.
عند صيد جماعة هل يسمون جماعة أم يكفي أحدهم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : هل يسمّون جماعة أو واحدًا منهم؟
الشيخ : ما جاء في هذا شيء يحتمل أن يسمّوا ويحتمل شيئًا آخر لكن عندنا أدلّة محكمة بيّنة أنّ كلّ شيء لم يذكر اسم الله عليه فهو؟ أجب يا سمير؟
الطالب : ...
الشيخ : كلّ شيء لم يذكر اسم الله عليه فهو؟
الطالب : فهو حرام.
الشيخ : حرام!
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : لا يحلّ بمعنى حرام.
الطالب : ...
الشيخ : فهذه النّصوص المتشابهة ما تقضي على المحكمة بل بالعكس.
هل يجوز أن يشترك جماعة في علامة وسم الحيوان؟
الشيخ : أن أن؟
السائل : العلامة في الحيوان.
الشيخ : أن يشترك في إيش؟
السائل : في العلامة.
الشيخ : في العلامة؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : علامة النّاقة، يعني العلامة في الحيوان.
الطالب : الوسم.
الشيخ : الوسم؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه؟ يشتركون فيه؟
السائل : علامة واحدة.
الشيخ : بس أخشى أنّهم بعدين يختصمون في البهيمة كل واحد يقول هذه لي.
السائل : ...
الشيخ : أي هذا هو.
ما حكم تضيير الناقة؟
السائل : ...
الشيخ : إيه، والله صغير الناقة حسب علمنا يحصل عليها أذى عظيم وألم عظيم تغشى.
السائل : ... حتى يغمى عليها.
الشيخ : إيه.
السائل : ويأتون بولدها الذي مات فتشمّه فتدرّ اللّبن.
الشيخ : إيه أقول فيه إيلام عظيم، فيها إيلام لكن هم يقولون لا يمكن أن تدرّ على ولدها إلاّ بهذا وإلاّ يموت الولد، فهل نقول إنّ هذه ضرورة التي يخشى منها تلف الولد أنّها تبيح، أنا الحقيقة متوقّف، السّؤال عنها كثير لكنّي متوقّف فيها، إذا نظرنا إلى المصلحة تنغمر هذه المفسدة في المصلحة وأصل هذه البعير خلقت لمن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ لنا، خلقت لنا، وإذا لم نصل إلى فائدتها إلاّ بهذا فهو ألم يغمى عليها ثمّ بعد ذلك يفتح فرجها ... وتضع ولدها، لكن ما أدري هل هذا في كلّ ناقة أو في بعض النّوق؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ ... التّضيير الظاهر أنّه من الضّير وهو الضّرر فرجه يخيطونه حتى لا تخرج الرّيح ومعلوم أنّه ينتفخ بطنها، إذا انحبس ريحها انتفخ بطنها ثمّ أغمي عليها ثم يجيبون ما أدري عاد آخر الطّريقة ويخلّونه يرضع منها وتدرّ عليه.
الطالب : ...
الشيخ : ... هذا الذي فهمت.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر ... نعم.
الطالب : ...
الشيخ : على كلّ يدوّر بدوي يسأل عنها أنا خلاص ما عندي علم ... يلاّ.
مراجعة ومناقشة لما سبق من أبواب الطهارة
الطالب : أحمد والبخاري ومسلم والنّسائي والتّرمذي وأبو داود وابن ماجه.
الشيخ : طيب أحسنت، وإذا قال خمسة كمال؟
الطالب : الأريعة وأحمد.
الشيخ : نعم، الأربعة؟
الطالب : أبو داود والنّسائي والتّرمذي ..
الشيخ : أبو داود والنّسائي والتّرمذي وابن ماجه، الثلاثة؟
الطالب : أبو داود والتّرمذي والنّسائي.
الشيخ : نعم، اثنان؟ آدم؟
الطالب : نعم، البخاري ومسلم.
الشيخ : البخاري ومسلم أيه، طيب واحد؟!
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟ إذا قال رواه البخاري، رواه مسلم هذا واحد، الواحد لا بدّ يعيّنه، طيب المؤلف رحمه الله كغيره من المصنّفين بدأ بالطّهارة فلماذا يا عبيد الله؟
الطالب : الطهارة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنّها تصّح بها الصّلاة، وهي من باب التّخلية والتّخلية مقدّمة على التّحلية ...
الشيخ : ...
الطالب : كيف؟
الشيخ : هذان سببان، السّبب الأوّل أنّها من شروط الصّلاة، والصّلاة آكد أركان الإسلام بعد الشّهادتين هذه واحدة.
الطالب : ...
الشيخ : ثانيًا أنّه من باب التّخلية، يعني التّخلّي عن الأقذار والنّجاسات وما أشبه ذلك وهي سابقة على؟ التّحليّ نعم.
الطالب : اتّباع علماء السّلف.
الشيخ : طيب، علماء السّلف لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الإشارة إلى أهميّة طهارة الباطن يعني كأنّ الإنسان ينبغي له أيضا كما يطهّر ظاهره أن يطهّر باطنه، إذا قال قائل هي من شروط الصّلاة طيب لماذا لم يبدأوا بالوقت لأنّ المحافظة على الوقت أوكد من المحافظة على الطّهارة ولهذا إذا خاف الإنسان فوات الوقت صلّى ولو بغير طهارة.
الطالب : ... الحالات العاديّة لا تؤدّى إلاّ بالطّهارة.
الشيخ : لا، أقولها لكم، لكثرة الكلام فيها، الطّهارة تقريبا ربع العبادات نتكلّم عليها كثيرا، لكثرة الكلام فيها قدّموها على بقيّة شروط الصّلاة لأنّ فيها الغسل والوضوء ونواقضهما وموجبات الغسل والحيض وباب النّجاسة يعني أشياء كثيرة فلهذا بدأوا به وإلاّ هناك شروط من شروط الصّلاة أوكد منها.
طيب ما سبب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في البحر ( هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته ) سببه؟ أي نعم أنت.
الطالب : سأل رجل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه يركب البحر.
الشيخ : إيش؟
الطالب : جاء رجل إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه يركب البحر.
الشيخ : جاء رجل؟
الطالب : إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ممّن يركب البحر.
الشيخ : ...
الطالب : صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : أي بيّن لك أجر.
الطالب : ممّن يركب البحر.
الشيخ : ولهذا أنا أخترت أن أقول صلّى الله عليه وعلى آله علشان ما تجي صلّى الله عليه وسلّم -بسرعة- أي نعم طيب.
الطالب : ...
الشيخ : والله أنت كرجل من النّاس قلت له لا تحلف بالنّبيّ، الحلف بالنّبيّ شرك قال والنّبيّ ما أحلف بالنّبي!
الطالب : ههههه.
الشيخ : لا يا شيخ أعد أعد.
الطالب : سأل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : نعم، أي عوّد لسانك.
الطالب : ...
الشيخ : أي يعني سببه أنّ رجلًا سأل النّبيّ أو قوما سألوا الرّسول وهو يركبون البحر هل يتوضّؤون بمائه فقال: ( هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته ) ولازم هذا إذا كان الطّهور ماؤه؟
الطالب : أن يتوضّؤوا به.
الشيخ : أن يتوضّؤوا به تمام، طيب لماذا زاد ( الحلّ ميتته )؟ أيوب.
الطالب : ...
الشيخ : جواب الحكيم؟
الطالب : الجواب الحكيم هو أن يأتي بجواب ... لحاجة النّاس إليه.
الشيخ : إذن زاد هذا لأنّهم قد يحتاجون إليه أو لأنّهم لمّا أشكل عليهم الوضوء بالماء قد يشكل عليهم أكل ... طيب هل في هذا الحديث في قوله: ( الحلّ ميتته ) ما يؤيّده من القرآن؟ نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم له ما يؤيّده وهو قوله تعالى: (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) لأنّ ابن عبّاس فسّر الطّعام؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم بما أخذ ميّتًا نعم، سقطت سمكة في ماء فأنتن وتغيّر؟
الطالب : طهور.
الشيخ : طهور؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّ ميتته طاهرة.
الشيخ : أحسنت، والماء إذا تغيّر بطاهر فهو طهور، بارك الله فيك، فيه حديثان ( إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء ) وحديث ابن عمر ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث ) فهل بين الحديثين تعارضًا؟
الطالب : ...
الشيخ : بينهما تعارض، كيف الجمع؟
الطالب : حديث ابن عمر ضعيف.
الشيخ : ضعيف، إذن نرجّح حديث أبي سعيد، لأنّ هذا ضعيف وذاك أصحّ منه، طيب هذا واحد، جمع آخر؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمر ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث ) مخصوص بالإجماع.
الشيخ : يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة؟
الطالب : مفهوم.
الشيخ : دلالة مفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد؟
الطالب : منطوق.
الشيخ : منطوق، ودلالة المنطوق مقدّمة على دلالة المفهوم، طيب وهل الحديثان على إطلاقهما؟ حديث أبي سعيد وحديث.
الطالب : لا ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث أبي سعيد ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ... إذا تغيّر بنجس.
الشيخ : يعني يستثنى منه ما تغيّر بنجس فإنّه نجس بالإجماع وأيضا برواية البيهقي، طيب حديث ابن عمر؟
الطالب : وكذلك حديث ابن عمر ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث ) ...
الشيخ : طيب، إذا زاد أو إذا بلغ قلّتين وتغيّر بالنّجاسة فهو نجس حامل للخبث بالإجماع، تمام، الحقيقة أنّ الإنسان إذا تأمّل الحديثين ترجّح عنده ما سبق أن رجّحناه وهو أنّ الماء لا ينجس إلاّ بالتّغيّر قليلًا كان أو كثيرًا، طيب مرّ علينا لا يغتسل الرّجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرّجل، نعم قل يا أخي، هل هذا على سبيل التّحريم أو على سبيل الإرشاد؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت؟ أي طيّب من لم يحضر فهو معذور، إبراهيم؟
الطالب : على سبيل الإرشاد.
الشيخ : على سبيب الإرشاد، الدّليل؟
الطالب : أنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها.
الشيخ : نعم، إذن ما الحكمة؟
الطالب : الإرشاد إلى ما هو أفضل.
الشيخ : وهو؟
الطالب : وهو أن يغتسل الرّجل والمرأة في إناء واحد.
الشيخ : طيب، الحكمة من ذلك قوله: ( وليغترفا جميعًا ) إشارة إلى أنّ هذا هو الأفضل والأولى لما في ذلك من الائتلاف والمحبّة وزوال الكلفة بين الزّوجين، سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكًا غريبًا؟ سامح؟
الطالب : قولهم لا يتوضّأ الرّجل بفضل المرأة.
الشيخ : نعم.
الطالب : لكن يجوز للمرأة أن تتوضّأ بفضل الرّجل.
الشيخ : قولهم أنّ الرّجل لا يتوضّأ بفضل المرأة والمرأة تتوضّأ بفضل الرّجل، ما وجه الغرابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم أنّ الحديث واحد والنّهي واحد، ثمّ شيء آخر أيضًا؟
الطالب : ثمّ قالوا إنّ الرّجل إذا لم يجد إلاّ هذا الماء ..
الشيخ : لا لا، في نفس الحديث.
الطالب : نعم، ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ بفضل ميمونة وقال ( إنّ الماء لا يجنب ) ...
الشيخ : نعم طيب، ثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهّر الرّجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المنهيّ عندهم ولو توضّأت المرأة بفضل الرّجل فليس منهيّا عنه مع أنّه لم يرد في السّنّة أنّ امرأة توضّأت أو تطهّرت بفضل الرّجل، تمام، من هنا نأخذ أنّه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لأيش؟ للخطأ مهما بلغ.