تحت باب المياه
الطالب : قولهم لا يتوضّأ الرّجل بفضل المرأة.
الشيخ : نعم.
الطالب : لكن يجوز للمرأة أن تتوضّأ بفضل الرّجل.
الشيخ : قولهم إنّ الرّجل لا يتوضّأ بفضل المرأة والمرأة تتوضّأ بفضل الرّجل، ما وجه الغرابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم أنّ الحديث واحد والنّهي واحد، ثمّ شيء آخر أيضًا؟
الطالب : ثمّ قالوا: إنّ الرّجل إذا لم يجد إلاّ هذا الماء.
الشيخ : لا لا، في نفس الحديث.
الطالب : نعم، ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ بفضل ميمونة وقال: ( إنّ الماء لا يجنب ) ...
الشيخ : نعم طيب، ثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهّر الرّجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المنهيّ عنه عندهم ولو توضّأت المرأة بفضل الرّجل فليس منهيًّا عنه، مع أنّه لم يرد في السّنّة أنّ امرأة توضّأت أو تطهّرت بفضل الرّجل، تمام، من هنا نأخذ أنّه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لأيش؟ للخطأ مهما بلغ من العلم فإنّه عرضة للخطأ، طيب أحمد هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الماء ينجس.
الشيخ : طيب الماء ينجس ويراق.
الطالب : ...
الشيخ : ما فيه مجال ... ما ظهر أثره في الماء.
الطالب : يراق.
الشيخ : يراق طيب، يغسل الإناء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صغير يشرب اللّبن.
الطالب : ...
الشيخ : ولو كان؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف يغسل؟
الطالب : سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب.
الشيخ : سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب، طيب حتى وإن كان صغيرًا؟
الطالب : ... إذا ولغ الكلب، أل ...
الشيخ : ما يمكن يضاف إلى " أل " أو إذا دخلت عليه " أل "؟
الطالب : إذا دخلت عليه.
الشيخ : طيب، إذن الدّليل العموم، وحسنًا فعل الأخ أحمد قال الله أعلم أنّه يدخل في العموم، لأنّ دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنّيّة عند كثير من الأصوليّين، لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصًا، طيب على كلّ حال الصّواب ما قال حتى وإن كان جروًا صغيرا فإنّه لا بدّ أن يغسل الإناء بسبع غسلات إحداها بالتّراب والأولى أولى.
وردت قصّة غريبة في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم تدلّ على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسوله، قل يا أخي؟ أي نعم، أي أنت.
الطالب : ...
الشيخ : لا، أنت ارفع يدك، أي أنت.
الطالب : الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد فنهره الصّحابة.
الشيخ : أعرابيّ دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد.
الطالب : فنهره الصّحابة.
الشيخ : طيب، وجه دلالته على أنّ الأعراب أهل جفاء وجهل بحدود الله؟
الطالب : لأنّه بال في طائفة من المسجد.
الشيخ : كونه بال في طائفة من المسجد تمام، لو وقعت مثل هذه القضيّة ماذا تفعل أنت؟
الطالب : أصبر حتى ينتهي ثمّ أكلّمه.
الشيخ : ثمّ تطهّر المحلّ؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وتخبر الأعرابي؟
الطالب : بالحكم.
الشيخ : أحسنت تمام هذا هو الصّواب، هل فعل الصّحابة حين زجروه هل هم على صواب ...؟
الطالب : ليسوا على صواب.
الشيخ : ليسوا على صواب، الدّليل؟
الطالب : كون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أرشدهم إلى غير هذا.
الشيخ : كونه نهاهم.
الطالب : نعم.
الشيخ : ... أو قال لا تقطعوا عليه بوله هو قال: ( لا تزرموه )؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني طيب، كأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أشار إلى العلّة لعدم المبادرة لنهيه وإلاّ هو ما نهاهم عن المبادرة ولا ... على المبادرة لكن أشار إلى علّة تدلّ على أنّ الأفضل عدم المبادرة حيث قال: ( لا تزرموه ) لأنّ هذه مفسدة، أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، المناقشة ربما تفتح علينا أشياء لم نذكرها في الدّرس، هذه لم نذكرها لكن على كلّ حال ... طيب هل في الحديث ما يدلّ على وجوب تطهير المساجد؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : طيب هل في هذا الحديث دليل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ...
الطالب : بإهراق ذنوب من ماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : إزهاقه بذنوب من ماء.
الشيخ : إرهاقه؟
الطالب : بذنوب من ماء.
الشيخ : ما يصلح هذا التّعبير ...
الطالب : أن يضعوا عليه ذنوبًا من ماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن يضعوا على المكان الذي فيه نجاسة ذنوبًا من ماء.
الشيخ : يضعوا عليه ذنوبًا من ماء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والماء في وسط الذّنوب! يضعوا ذنوبًا من ماء معناه يجيب الدّلو ...
الطالب : يصبّوا عليه ذنوبًا من ماء.
الشيخ : يصبّوا طيب، هل فيه دليل على أنّه واجب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين تأخذه؟
الطالب : أنّ المساجد ..
الشيخ : لا لا ما هو تعليل، أنا أريد الدليل؟
الطالب : مبادرة الصّحابة ..
الشيخ : هاه.
الطالب : مبادرة الصّحابة ...
الشيخ : لا لا، أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النّجاسة هذا السّؤال؟
الطالب : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الصّحابة بأن يريقوا على المكان ذنوبًا من ماء.
الشيخ : طيب، أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يريقوا عليه ذنوبًا من ماء، طيب وهذا الأمر هل يدلّ على أنّه فرض كفاية أو فرض عين؟
الطالب : يدلّ على أنّه فرض كفاية.
الشيخ : طيب وجه الدّلالة؟
الطالب : ...
الشيخ : فلو كان.
الطالب : فلو كان فرض عين لذهب معهم في تطهيره.
الشيخ : تمام، هل في الحديث دليل على ردّ قول من يقول إنّ الأرض تطهر بالشّمس والرّيح؟ علي؟
الطالب : هم يستدلّون به على أنّ الأرض لا تطهر بالشّمس ولكن يردّ هذا الاستدلال.
الشيخ : نعم.
الطالب : يردّ بأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن يبادر بتطهير البقعة.
الشيخ : إذن ليس فيه دليل على أنّ الأرض لا تطهر بالشّمس والرّيح.
الطالب : ليس فيه دليل.
الشيخ : ليس فيه دليل، لأنّ الجواب على ذلك أن يقال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ..
الطالب : أراد المبادرة.
الشيخ : نعم، أمر بإضافة الماء عليه للمبادرة في تطهيره لأنّ الناس محتاجون للمسجد.
المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه فما هي المناسبة لأنّه يتوقّع الإنسان أن يذكر هذا في باب إزالة النّجاسة فهنا ذكر حديث أبي قتادة وحديث أنس فما المناسبة؟ سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : شلون؟
الطالب : أقول القاعدة ...
الشيخ : أيه لكن ما مناسبة ذكرها في باب المياه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : المناسبة أنّ الماء هو الذي تزال به النّجاسة، نعم يقول ... أنّ الماء هو المزيل للنّجاسات سواء على الأرض أو على غيرها.
في حديث أبي واقد اللّيثي: ( ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ) إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش القاعدة؟ القاعدة تعرف أنّها كلمات مختصرة معانيها كثيرة.
الطالب : ما أُبين من حيّ فهو كميتته.
الشيخ : ما أُبين من حيّ فهو كميتته، ما أُبين يعني ما قطع وانفصل من حيّ فهو كميتته طهارة وحِلًّا، عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه فهو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منها فهو طاهر، إذا كانت ميتته حلالًا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حرامًا فما قطع منه فهو حرام، ولنسأل الآن ما قطع من الآدميّ؟ نعم؟
الطالب : حرام.
الشيخ : حرام، طاهر أو نجس؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : لماذا؟ علّل؟
الطالب : لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : علّل.
الطالب : أحسن الله إليكم لأنّه في الأصل طاهر.
الشيخ : التّعليل يا كمال؟
الطالب : لأنّه لا يجوز أصلًا أن يقطع من الآدميّ.
الشيخ : لا إله إلاّ الله! نعم؟
الطالب : لأنّ ميتته طاهرة.
الشيخ : لأنّ ميتته طاهرة صحّ، لأنّ ميتة الآدمي طاهرة فما قطع منه؟
الطالب : فهو طاهر.
الشيخ : فهو طاهر، وكذلك ما انفصل منه من غير الأذى والقذر كالدّم والقيء وما أشبه ذلك فإنّه طاهر، أمّا الأذى والقذر وما خرج من السّبيل فإنّه ينجس كما مضى، الآنية أخذنا منها شيئًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب نبدأ الآن.
تتمة المراجعة والمناقشة لما سبق من أبواب الطهارة
الطالب : قولهم لا يتوضّأ الرّجل بفضل المرأة.
الشيخ : نعم.
الطالب : لكن يجوز للمرأة أن تتوضّأ بفضل الرّجل.
الشيخ : قولهم إنّ الرّجل لا يتوضّأ بفضل المرأة والمرأة تتوضّأ بفضل الرّجل، ما وجه الغرابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم أنّ الحديث واحد والنّهي واحد، ثمّ شيء آخر أيضًا؟
الطالب : ثمّ قالوا: إنّ الرّجل إذا لم يجد إلاّ هذا الماء.
الشيخ : لا لا، في نفس الحديث.
الطالب : نعم، ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ بفضل ميمونة وقال: ( إنّ الماء لا يجنب ) ...
الشيخ : نعم طيب، ثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهّر الرّجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المنهيّ عنه عندهم ولو توضّأت المرأة بفضل الرّجل فليس منهيًّا عنه، مع أنّه لم يرد في السّنّة أنّ امرأة توضّأت أو تطهّرت بفضل الرّجل، تمام، من هنا نأخذ أنّه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لأيش؟ للخطأ مهما بلغ من العلم فإنّه عرضة للخطأ، طيب أحمد هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الماء ينجس.
الشيخ : طيب الماء ينجس ويراق.
الطالب : ...
الشيخ : ما فيه مجال ... ما ظهر أثره في الماء.
الطالب : يراق.
الشيخ : يراق طيب، يغسل الإناء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صغير يشرب اللّبن.
الطالب : ...
الشيخ : ولو كان؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف يغسل؟
الطالب : سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب.
الشيخ : سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب، طيب حتى وإن كان صغيرًا؟
الطالب : ... إذا ولغ الكلب، أل ...
الشيخ : ما يمكن يضاف إلى " أل " أو إذا دخلت عليه " أل "؟
الطالب : إذا دخلت عليه.
الشيخ : طيب، إذن الدّليل العموم، وحسنًا فعل الأخ أحمد قال الله أعلم أنّه يدخل في العموم، لأنّ دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنّيّة عند كثير من الأصوليّين، لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصًا، طيب على كلّ حال الصّواب ما قال حتى وإن كان جروًا صغيرا فإنّه لا بدّ أن يغسل الإناء بسبع غسلات إحداها بالتّراب والأولى أولى.
وردت قصّة غريبة في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم تدلّ على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسوله، قل يا أخي؟ أي نعم، أي أنت.
الطالب : ...
الشيخ : لا، أنت ارفع يدك، أي أنت.
الطالب : الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد فنهره الصّحابة.
الشيخ : أعرابيّ دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد.
الطالب : فنهره الصّحابة.
الشيخ : طيب، وجه دلالته على أنّ الأعراب أهل جفاء وجهل بحدود الله؟
الطالب : لأنّه بال في طائفة من المسجد.
الشيخ : كونه بال في طائفة من المسجد تمام، لو وقعت مثل هذه القضيّة ماذا تفعل أنت؟
الطالب : أصبر حتى ينتهي ثمّ أكلّمه.
الشيخ : ثمّ تطهّر المحلّ؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وتخبر الأعرابي؟
الطالب : بالحكم.
الشيخ : أحسنت تمام هذا هو الصّواب، هل فعل الصّحابة حين زجروه هل هم على صواب ...؟
الطالب : ليسوا على صواب.
الشيخ : ليسوا على صواب، الدّليل؟
الطالب : كون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أرشدهم إلى غير هذا.
الشيخ : كونه نهاهم.
الطالب : نعم.
الشيخ : ... أو قال لا تقطعوا عليه بوله هو قال: ( لا تزرموه )؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني طيب، كأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أشار إلى العلّة لعدم المبادرة لنهيه وإلاّ هو ما نهاهم عن المبادرة ولا ... على المبادرة لكن أشار إلى علّة تدلّ على أنّ الأفضل عدم المبادرة حيث قال: ( لا تزرموه ) لأنّ هذه مفسدة، أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، المناقشة ربما تفتح علينا أشياء لم نذكرها في الدّرس، هذه لم نذكرها لكن على كلّ حال ... طيب هل في الحديث ما يدلّ على وجوب تطهير المساجد؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : طيب هل في هذا الحديث دليل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ...
الطالب : بإهراق ذنوب من ماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : إزهاقه بذنوب من ماء.
الشيخ : إرهاقه؟
الطالب : بذنوب من ماء.
الشيخ : ما يصلح هذا التّعبير ...
الطالب : أن يضعوا عليه ذنوبًا من ماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن يضعوا على المكان الذي فيه نجاسة ذنوبًا من ماء.
الشيخ : يضعوا عليه ذنوبًا من ماء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والماء في وسط الذّنوب! يضعوا ذنوبًا من ماء معناه يجيب الدّلو ...
الطالب : يصبّوا عليه ذنوبًا من ماء.
الشيخ : يصبّوا طيب، هل فيه دليل على أنّه واجب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين تأخذه؟
الطالب : أنّ المساجد ..
الشيخ : لا لا ما هو تعليل، أنا أريد الدليل؟
الطالب : مبادرة الصّحابة ..
الشيخ : هاه.
الطالب : مبادرة الصّحابة ...
الشيخ : لا لا، أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النّجاسة هذا السّؤال؟
الطالب : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الصّحابة بأن يريقوا على المكان ذنوبًا من ماء.
الشيخ : طيب، أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يريقوا عليه ذنوبًا من ماء، طيب وهذا الأمر هل يدلّ على أنّه فرض كفاية أو فرض عين؟
الطالب : يدلّ على أنّه فرض كفاية.
الشيخ : طيب وجه الدّلالة؟
الطالب : ...
الشيخ : فلو كان.
الطالب : فلو كان فرض عين لذهب معهم في تطهيره.
الشيخ : تمام، هل في الحديث دليل على ردّ قول من يقول إنّ الأرض تطهر بالشّمس والرّيح؟ علي؟
الطالب : هم يستدلّون به على أنّ الأرض لا تطهر بالشّمس ولكن يردّ هذا الاستدلال.
الشيخ : نعم.
الطالب : يردّ بأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن يبادر بتطهير البقعة.
الشيخ : إذن ليس فيه دليل على أنّ الأرض لا تطهر بالشّمس والرّيح.
الطالب : ليس فيه دليل.
الشيخ : ليس فيه دليل، لأنّ الجواب على ذلك أن يقال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ..
الطالب : أراد المبادرة.
الشيخ : نعم، أمر بإضافة الماء عليه للمبادرة في تطهيره لأنّ الناس محتاجون للمسجد.
المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه فما هي المناسبة لأنّه يتوقّع الإنسان أن يذكر هذا في باب إزالة النّجاسة فهنا ذكر حديث أبي قتادة وحديث أنس فما المناسبة؟ سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : شلون؟
الطالب : أقول القاعدة ...
الشيخ : أيه لكن ما مناسبة ذكرها في باب المياه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : المناسبة أنّ الماء هو الذي تزال به النّجاسة، نعم يقول ... أنّ الماء هو المزيل للنّجاسات سواء على الأرض أو على غيرها.
في حديث أبي واقد اللّيثي: ( ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ) إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش القاعدة؟ القاعدة تعرف أنّها كلمات مختصرة معانيها كثيرة.
الطالب : ما أُبين من حيّ فهو كميتته.
الشيخ : ما أُبين من حيّ فهو كميتته، ما أُبين يعني ما قطع وانفصل من حيّ فهو كميتته طهارة وحِلًّا، عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه فهو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منها فهو طاهر، إذا كانت ميتته حلالًا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حرامًا فما قطع منه فهو حرام، ولنسأل الآن ما قطع من الآدميّ؟ نعم؟
الطالب : حرام.
الشيخ : حرام، طاهر أو نجس؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : لماذا؟ علّل؟
الطالب : لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : علّل.
الطالب : أحسن الله إليكم لأنّه في الأصل طاهر.
الشيخ : التّعليل يا كمال؟
الطالب : لأنّه لا يجوز أصلًا أن يقطع من الآدميّ.
الشيخ : لا إله إلاّ الله! نعم؟
الطالب : لأنّ ميتته طاهرة.
الشيخ : لأنّ ميتته طاهرة صحّ، لأنّ ميتة الآدمي طاهرة فما قطع منه؟
الطالب : فهو طاهر.
الشيخ : فهو طاهر، وكذلك ما انفصل منه من غير الأذى والقذر كالدّم والقيء وما أشبه ذلك فإنّه طاهر، أمّا الأذى والقذر وما خرج من السّبيل فإنّه ينجس كما مضى، الآنية أخذنا منها شيئًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب نبدأ الآن.
باب الآنية
بسم الله الرّحمن الرّحيم .
قال المؤلّف: " باب الآنية ".
الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء والعلماء رحمهم الله ذكروا الآنية هنا في باب الطّهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة مع أنّ الأطعمة إنّما تقدّم في الأواني، والأشربة تقدّم في الأواني، لكن ينبغي أن يذكر الشّيء عند أوّل مناسبة له، وأوّل مناسبة للأواني هو باب المياه لأنّ الماء كما تعلمون جوهر سيّال لا يمكن الإحاطة به إلاّ بإناء، فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطّهارة، هذا هو السّبب وإلاّ فلها صلة قويّة بباب الأطعمة وباب الأشربة، والأصل في الأواني الأصل الحلّ، أيُّ إناء تشرب به أيُّ إناء تأكل فيه فالأصل فيه الحلّ إلاّ ما كان ضارًّا فإنّه حرام، أو إن شئت فقل إلاّ ما دلّ الدّليل على تحريمه وهذا أعمّ، إلاّ ما دلّ الدّليل على تحريمه وهذا أعمّ، إلاّ ما دلّ الدّليل على تحريمه فإنه حرام وإلاّ فالأصل الحلّ، ولهذا فلو أنّ إنسانًا شرب في إناء من خزف وقال له قائل هذا حرام ماذا نقول؟ نقول: هات الدّليل، فإذا قال هو أين الدّليل على أنّ الشّرب في الخزف حلال؟ قلنا عدم الدّليل، عدم الدّليل على التّحريم هو الدّليل، طيب أكل أو شرب في إناء من الماس، الماس غال جدًّا أكل فيه، فقال له قائل: هذا حرام ماذا نقول؟ نقول: هذا حلال، الأصل الحلّ إلاّ ما قام عليه الدّليل، ممّا قام عليه الدّليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدميّ مثل أن يجد قمّة رأس لآدميّ فيستعملها إناء فهذا حرام لأنّ الآدميّ إيش هو؟ محترم وإن كان طاهرًا لكنّه محترم فلا يجوز اتّخاذ عضو من الآدميّ آنية لاحترامه، ومن ذلك أيضًا أواني الذّهب والفضّة، أواني الذّهب والفضّة يحرم استعمالها في الأكل والشّرب.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) . متفق عليه .
لا تشربوا: " لا " ناهية والدّليل أنّها ناهية وليست نافية حذف النّون علامة الجزم، نعم.
وقوله: ( في آنية الذّهب والفضّة ) أي أوعيتهما، ( ولا تأكلوا في صحافهما ) أي: صحاف الذّهب والفضّة، ثمّ إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كعادته غالبًا بيّن الحكمة فقال: ( فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة ) هذا التّعليل، يعني: أنّكم في هذه الدّنيا لا يبلغ بكم التّرف إلى أن تأكلوا وتشربوا في آنية الذّهب والفضّة، هذا لمن؟ هذا يتمتّع به الكفّار الذين يتمتّعون في هذه الدّنيا كما تتمتّع الأنعام والنّار مثوى لهم، أما أنتم فأجّلوا المسألة، أجّلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمنون الجنّة جعلني الله وإيّاكم منهم فإنّهم يأكلون في صحاف الذّهب والفضّة ويشربون أيضًا في قواريرها، قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( جنّتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنّتان من فضّة وآنيتهما وما فيهما ) فهذا الأكل والشّرب في هذه الأواني الثّمينة لا يكون للمؤمن هذا هو التّعليل المنطبق المطّرد، وأمّا تعليل بعض العلماء بأنّ هذا يوجب تضييق النّقدين على النّاس لأنّ النّقدين من الذّهب والفضّة، من الذّهب يسمّى؟
الطالب : دينارًا.
الشيخ : دينارًا، ومن الفضّة درهم، قالوا لو أنّها جعلت أواني لضاقت النّقود على النّاس، وبعضهم يقول لأنّنا لو جعلنا هذه الأواني لو استعملنا هذه الأواني لانكسرت قلوب الفقراء وهذا أيضًا تعليل عليل وسنبيّن إن شاء الله ذلك، ومنهم من قال إنّ فيه خيلاء وسرفًا وهذا أيضًا هذا منتقض.
طيب أما الأوّل فهو التّضييق فيقال يلزم على هذه العلّة أن نمنع لباس الذّهب والفضّة على الرّجال والنّساء، لأنّ ذلك إيش؟ يضيّق النّقدين على النّاس ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد، ومعلوم أنّ الذّهب حلال للنّساء وأنّ الفضّة حلال للرّجال.
الذين يقولون إنّ في ذلك كسرًا لقلوب الفقراء نقول إذن حرّم كلّ ما ينتفع به قلب الفقير إذا رأيت سيّارة فخمة يركبها غنيّ أو أمير أو وزير قل هذه حرام، لأنّ الفقير يقول ليش هذا يركب على سيّارة ... زين وطيّبة وأنا ما عندي إلاّ مازدا متكسّرة ينكسر قلبه لا شكّ أليس كذلك؟ إذن حرّم على هؤلاء ركوب ذلك، البيوت أيضًا، رجل بيوته أعشاش والثاني قصور فخمة مشيدة حرّمها، أيضًا اللّباس رجل فقير لباسه مرقّع وآخر لباسه من أفخم اللّباس المباح نقول أيضًا حرّمه لأنّ هذا ينكسر به قلب الفقير و تقولون به.
بقي علينا السّرف والخيلاء، السّرف والخيلاء قد يكون في غير الأواني الذّهب والفضّة أشدّ، الأواني من الماس والجواهر النّفيسة التي هي أعلى من الذّهب والفضّة أشدّ خيلاء وأشدّ إسرافًا ومع ذلك لا تحرّمها لذاتها، والذّهب والفضّة محرّم لذاتها حتّى وإن كان فنجانًا وهذا الرّجل عنده ملايين الملايين لا يعدّ سرفًا ولا يهتمّ به نقول هذا حرام، إذن العلّة التي ذكرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هي العلّة المطّردة التي لا تنتقض، مَن يستطيع أن يقول أنّ الذّهب والفضّة للكفّار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع، أما في الدّنيا فيقول فهي لهم، لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة، هذه هي العلّة العليلة.
سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث أنّه كان في بيته أو في قصره فجاءه دهقان من الدّهاقين، نعم دعا بماء فجاء الدّهقان إليه بماء في إناء من فضّة فأخذ الإناء ورماه به، رمى الدّهقان به وقال للجماعة الذين عنده: " إني أخبركم أنّي قد نهيته أن يسقيني فيه لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافهما ) " وانتبهوا لقوله نهيته أن يسقيني فيه لأنّه سيترتّب عليه إن شاء الله مسألة تأتينا.
المهمّ أن حذيفة حدّث بهذا الحديث لهذا السّبب وربّما حدّث به في مكان آخر لا أدري لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم.
4 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصّغيرة، أو الأكل الكثير أو الشّرب اليسير حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام، وكذلك أيضًا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام، لماذا؟ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) إذن نجتنب الأكل كلّه والشّرب كلّه، لا نأكل لا من قليل ولا من كثير، لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وذلك بذكر العلّة عند ذكر الحكم، لأنّ ذكر العلّة يوجب الطّمأنينة واستقرار القلب، وكذلك يبيّن سموّ الشّريعة وأنّه ليس فيها حكم إلاّ مقرون بحكمة وهذا من أحسن التّعليم وأبين البيان.
ومن فوائد الحديث: جواز استعمال آنية الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب، لأنّ النّهي إنما هو عن الأكل والشّرب فقط، فلو يستعمل الإنسان آنية الذّهب والفضّة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أيّ حاجة من الحاجات غير الأكل والشّرب فإنّه لا بأس به، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أفصح النّاس وأنصح النّاس وأعلم النّاس، ولو كان جميع الاستعمال محرّمًا لأتى بعبارة عامّة حتى لا يبقى الأمر مشكلًا، الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليس يتكلّم بالكلام ويدعه مشكلًا على النّاس لا بدّ أن يذكر ... الكلام على العلّة التي ذكرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث وهو سبق لسان.
الطالب : ...
الشيخ : العلل العليلة هي العلل الثلاث، أما العلّة التي ذكرها الرّسول فهي العلّة الحكيمة، نعم أقول إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ولو كان استعمال الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب حرامًا لبيّنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بيانًا واضحًا حتّى لا يبقى إشكال، ثمّ إنّ قول حذيفة رضي الله عنه: " إنّي أخبركم أنّي قد نهيته أن يسقيني بها " يدلّ على أنّ حذيفة كانت عنده هذه الآنية لكنّه لا يستعملها في أكل أو شرب وهذا واضح، ولا ينبغي لنا إطلاقًا إذا ذكر لنا الشّارع شيئًا خاصًّا أن نعمّمه، لأنّ ذلك يعني أنّنا ضيّقنا ما وسّعه الشّارع، ومعلوم أنّنا نتعبّد بما دلّ عليه الكتاب والسّنّة لا نحصره على عباد الله.
وهنا ثلاثة أمور: اتّخاذ واستعمال في غير الأكل والشّرب واستعمال في الأكل والشّرب، الاستعمال في الأكل والشّرب حرام وإلاّ حلال؟ حرام لا إشكال فيه بل ظاهر النّصّ أنّه من كبائر الذّنوب، الاتّخاذ الخلاف فيه معروف بمعنى أن يتّخذ الإنسان إمّا زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها هذا الخلاف فيه معروف، الاستعمال حكى بعض النّاس أنّ العلماء أجمعوا على التّحريم ولكن ليس بصحيح ما فيه إجماع، وقد أنكر الشّوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " هذا إنكارًا عظيمًا وقال: إنّ السّنّة تدلّ على أنّ المحرّم هو الأكل والشّرب فقط والقياس ممنوع ولا يصحّ، وما ذهب إليه الشّوكاني رحمه الله هو الذي تدلّ عليه الأدلّة وأنّ المحرّم هو استعمالها في الأكل والشّرب، وسيأتينا في حديث أمّ سلمة النّهي عن الشّرب في إناء الفضّة وأنّها هي رضي الله عنها اتّخذت جلجلًا من فضّة يأتينا إن شاء الله في الدّرس المقبل.
ما هو النجس مما انفصل من الإنسان؟
السائل : ما انفصل من الإنسان من غير الأذى والقذر، ما المراد بالأذى والقذر؟
الشيخ : البول والغائط، ما خرج من السّبيلين.
ما هو الدهقان؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الدّهقان؟
الشيخ : الدّهقان يقول كبير المزارعين، ولكن الظّاهر والله أعلم أنّ في الحديث المراد كبير الخدم.
ما حكم استعمال الأواني الملونة بلون الذهب والفضة؟
السائل : ... الذّهب والفضّة ...
الشيخ : أي نعم نعم.
السائل : ...
الشيخ : هذا إذا كان مجرّد لون فإنّه ليس حرامًا لكنّه ينهى عنه دفعًا للتّهمة التي تحصل للإنسان المستعمل، وأيضًا دفعًا للاقتداء به لأنّ بعض النّاس قد يقتدي به، أما إذا كان فيها شيء يعني فيه طبقة بحيث إذا عرض على النّار حصل منه شيء فهذا حرام، نعم.
السائل : ...
الشيخ : كيف ذلك؟ منافاة العبوديّة؟
السائل : ...
الشيخ : التّذلّل، لا ما هو صحيح، هي الخيلاء بمعنى الخيلاء، نعم محمّد؟
في قوله صلى الله عليه وسلم ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) استثنينا منه شيئين المسك وفأرته ومسألة الطريدة فكيف خرجت هذه الثانية؟
الشيخ : إيش؟
السائل : استثنينا مسألتين.
الشيخ : نعم.
السائل : استثنينا المسك وفأرته والطّريدة.
الشيخ : نعم.
السائل : مسألة المسك واضحة أنّها خارجة من الحكم، لكن الطّريدة خرجت عن كونها أبين من حيّ إلى كونها صيدًا، لماذا استثنيناها؟
الشيخ : لا هم أصلًا يقطعونها قبل أن تموت.
السائل : إذا قطعت ولم تمت ...
الشيخ : لا إذا بقيت حيّة، لكن حين القطع هي حيّة فيها حياة مستقرّة طريدة، نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : لأنّها ربّما تعدو بعض الشّيء على ثلاثة أرجل ثم يكمّلون عليها، نعم.
9 - في قوله صلى الله عليه وسلم ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) استثنينا منه شيئين المسك وفأرته ومسألة الطريدة فكيف خرجت هذه الثانية؟ أستمع حفظ
مراجعة ومناقشة تحت باب الأواني
بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله عليه نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
لباب الآنية مناسبتان فما هما؟ باب الآنية لذكره مناسبتان فما هما؟ نعم، أي نعم.
الطالب : أن الماء جوهر سيال.
الشيخ : لا، مناسبتان يعني يذكر في محلّين، لهما محلاّن مناسب أن يذكر فيها؟
الطالب : يذكر في الأطعمة.
الشيخ : في باب الأطعمة وفي ..
الطالب : ...
الشيخ : ... طيب، مناسبته لباب الأشربة والأطعمة؟
الطالب : الأشربة والأطعمة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : مناسبته ظاهرة يا شيخ.
الشيخ : ظاهرة.
الطالب : لأنّ الطّعام والشّراب يحتاج إلى وعاء يحمل فيه.
الشيخ : طيب، وفي باب الطّهارة؟
الطالب : وفي باب الطّهارة لمّا كان الماء جوهرا سيّالًا يحتاج إلى إناء ليحوز هذا الماء.
الشيخ : طيب، ولماذا اختار ...
الطالب : اختاره لتقديم الحاجة إليه.
الشيخ : إيه.
الطالب : ذكروه في باب المياه لأنّهم يذكرون الشّيء عند أوّل مناسبة له.
الشيخ : طيب، أفهمت؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ما هو الأصل في الأواني؟
الطالب : الأصل في الأواني ...
الشيخ : الحلّ، الدّليل؟
الطالب : عدم الدّليل.
الشيخ : الدّليل عدم الدّليل، عدم الدّليل على إيش؟
الطالب : على التّحريم.
الشيخ : على التّحريم، بارك الله فيك، وما هو الدّليل الإيجابي لأنّ هذا الدّليل الذي قلنا عدميّ، الدّليل الإيجابي؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا تعليل.
الطالب : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ) ...
الشيخ : ما يدلّ على أنّ الأصل الإباحة.
الطالب : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )).
الشيخ : أحسنت هذا ... قوله تعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) طيب إذن كلّ ما في الأرض فهو لنا إلاّ ما قام الدّليل على منعه.
لماذا حرّم الأكل والشّرب في آنية الذّهب والفضّة؟ عبد الله الأفغاني؟
الطالب : علّل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّ هذا في الدنيا للكفّار ولنا في الآخرة.
الشيخ : نعم بأنّها لهم في الدّنيا ولنا في الآخرة، فهم عجّلت لهم طيّباتهم في الدّنيا وأترفوا فيها وأمّا نحن فلنا ذلك في الآخرة، واضح؟ طيب، شوف سبحان الله يعني تأمل الذين أجرموا إذا مرّوا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون والمؤمنون يوم القيامة يضحكون من الكفّار، مقابلات دائمًا لنا الآخرة ولهم الدّنيا.
طيب هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذّهب والفضّة في غير الأكل والشّرب؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت؟ نعم الدّليل؟
الطالب : الدّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم ...
الشيخ : فنهى عن الشّرب والأكل فدلّ ذلك على أنّ ما عداه فهو جائز فمثلًا إنسان عنده إناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب أو من فضّة.
طيب علّل بعض العلماء بتعاليل في مناسبة تحريم الشّرب في آنية الذّهب والفضّة والأكل في صحافهما اذكر واحدًا منها؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، هل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟
الطالب : لا، تعليل عليل.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أنّه خلاف ما علّل به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : طيب، أنّه خلاف ما علّل به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم علّل، هاه ثانيًا؟
الطالب : تضييق النقدين فنمنع أيضًا الحليّ.
الشيخ : إذا قلنا أنّ هذه هي العلّة أيضا منعنا الحليّ كذا؟ طيب لأنّه ضيّق، تعليل آخر؟
الطالب : كي لا يكسر قلب الفقير.
الشيخ : نعم، لئلاّ ينكسر قلب الفقير، طيب هل هذا سليم؟
الطالب : لا، لأنّه لو انبنى على هذا الشّيء ...
الشيخ : لمنعنا ركوب السّيّارات الفخمة والقصور المشيدة وغير ذلك طيب حامد؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ... طيب وهل هذه العلّة صحيحة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لا هذا ردّ على الأوّل الذي قاله الأخ.
الطالب : ...
الشيخ : صحيح.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذّهب والفضّة لا يجوز الشّرب بها مع أنّه جائز، وأيضًا الإسراف لا يختصّ بشيء معيّن.
ذكرنا قصّة كانت سببًا في سياق حذيفة لهذا الحديث وهي تدلّ على جواز استعمال آنية الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب يلاّ يا جمال؟
الطالب : حذيفة رضي الله عنه كان في قصره أو في بيته ...
الشيخ : جاءه بماء في إناء فضّة.
الطالب : فأخذ الإناء ورمى به الدهقان الذي جاءه به، وقال إنّي نهيته أن يسقيني فيه، ثمّ ساق الحديث.
الشيخ : طيب وهذا يدلّ على أنّه يجوز اتّخاذها واستعمالها في غير الشّرب والأكل وإلاّ لكسّرها.
ذكرنا في هذه المسألة استعمال الذّهب والفضّة في الأواني على ثلاثة وجوه يلاّ يا صالح.
الطالب : ... حرام.
الشيخ : ... أعطني الوجوه بارك الله فيك، استعمالها في الأكل والشّرب، والثاني؟
الطالب : اتخاذها بدون استعمال.
الشيخ : اتّخاذها بدون استعمال كمن جعلها في الرّفوف زينة، والثالث؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : اتّخاذها للزّينة.
الشيخ : ذكرناها، نعم؟
الطالب : استعمالها في غير الأكل والشّرب.
الشيخ : استعمالها في غير الأكل والشّرب، تمام، والمشهور من المذهب أنّ كلّ الثّلاثة حرام اتّخاذها واستعمالها في غير الأكل والشّرب واستعمالها في الأكل والشّرب والصحيح أنّها لا تحرم إلاّ استعمالها في الأكل والشّرب.
ثمّ قال المؤلف نبدأ الدّرس الجديد، قال رحمه الله: " وعن أم سلمة رضي الله عنها يعني فيما نقله عنها قالت قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : ما أخذنا الفوائد؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، فيه خطأ؟ صفحة 78 .
الطالب : ...
الشيخ : فوق أو تحت؟
الطالب : من فوق.
الشيخ : من فوق، ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : أي، والصّواب أغلى نعم، صحّحتموه؟ صفحة 11 .
الطالب : ...
الشيخ : 12، صحّحتموه؟ يلاّ يا إيهاب؟
الطالب : ...
الشيخ : نفس الصّفحة؟
الطالب : نعم، سطر 13.
الشيخ : 13 .
الطالب : فيه خطأ في كتابة الخيلاء.
الشيخ : هاه؟
الطالب : كتبت يا الخيالاء.
الشيخ : الخيالاء بألف؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صحّحوا هذا الخطأ.
الطالب : السّطر الذي بعده كذلك نفس الخطأ.
الشيخ : طيب يعدّل، صالح؟
الطالب : الخطأ في التّاريخ.
الشيخ : في التّاريخ؟
الطالب : ... بيس.
تتمة فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ...).
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم طيب، استدلّ بهذا الحديث من قال إنّ الكفّار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها -مسعود معنا وإلاّ رايح؟ هاه؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟- لقوله: ( فإنّها لهم في الدّنيا ) واللاّم للإباحة وإن شئت فقل للاختصاص، وهذا أحد الأقوال في المسألة أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام، وذهب بعض أهل أنّهم مخاطبون بفروع الإسلام واستدلّوا بقول الله تعالى: (( إلاّ أصحاب اليمين في جنّات يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلّين * ولم نك نطعم المسكين * وكنّا نخوض مع الخائضين * وكنّا نكذّب بيوم الدّين )) ووجه الدّلالة من الآية لولا أنّهم عذّبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة، ومن جملة ما ذكروا أنّهم لا يطعمون الطّعام وإطعام الطّعام أعلاه الزّكاة وتاركها لا يكفر فدلّ هذا على أنّهم مخاطبون بفروع الإسلام هذه من جهة الأثر، من جهة النّظر إذا قيل إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها فالكافر من باب أولى وهذا هو الرّاجح، والجواب عن حديث حذيفة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبر عن واقع، والإخبار عن الواقع لا يدلّ على جوازه كقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لتركبنّ سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه، قالوا: اليهود والنّصارى؟ قال: فمن ) فأخبر أنّنا سنركب ذلك وأكّد ذلك ومع هذا فإنّه لا يجوز بالإجماع، كذلك أخبر أنّ الضّعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلاّ الله وهذا المراد به استتباب الأمن، وليس المراد أنّ ذلك جائز فالإخبار عن الواقع كونا وقدرا لا يدلّ على جوازه شرعًا فهي لهم في الدّنيا لأنّهم يستعملونها ولا يبالون ولكنّ هذا ليس إقرارًا لهم عليها فإن قال قائل إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذّهب والفضّة على هذا التّقدير يجب أن ننكر عليه، قلنا لا يجب لأنّ الواجب في دعوة الكافر أن نبدأ بالأهمّ فالأهمّ، ولهذا لمّا بعث النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم معاذًا إلى اليمن أمره أن يكون أوّل ما يدعوهم إليه هو شهادة ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ثمّ إن أجابوا أخبرهم بفرض الصّلاة، ثمّ إن أجابوا أخبرهم بفرض الزّكاة، فدلّ هذا على أنّنا نأمرهم أوّلًا أن يسلموا، نعم يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام كشرب الخمر مثلًا وما أشبه ذلك، نمنعهم من هذا لأنّ هذا محرّم عندنا ولا يجوز لهم إلاّ أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى.
من فوائد هذا الحديث: أنّ الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدّنيا من التّنعّم فيها لماذا؟ لأنّ المؤمن له الآخرة، وقد قال الله تعالى: (( والآخرة خير وأبقى )) وهذا عامّ، وقال لنبيّه محمًّدا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: (( وللآخرة خير لك من الأولى )).
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: إثبات الآخرة وما فيها من النّعيم لقوله: ( ولكم في الآخرة ).
ومن فوائده: أنّه ينبغي أن يسلّى الإنسان بما فاته من نعيم الدّنيا، وجه ذلك: أن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لمّا نهى عن الشّرب والأكل في أواني الذّهب والفضّة سلّى المؤمنين يعني ذكر لهم ما يتسلّون به وهو أنّها لنا في الآخرة، والآخرة ليست ببعيدة.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: إذا نظرنا إلى سياق حذيفة له أنّه ينبغي للإنسان إن لم نقل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التّهمة، من أين أخذت؟ من قوله: " ألا إنّي أخبركم أنّي قد نهيته " لئلاّ يتّهم حذيفة رضي الله عنه ولهذا أصل في السّنّة وهو ما يروى عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ( رحم الله امرءًا كفّ الغيبة عن نفسه ) وله أصل من فعل الرّسول حيث كان قد قام مع زوجه صفيّة بنت حيي وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في اللّيل وهو معتكف في المسجد فأبصره رجلان من الأنصار فأسرعا، أسرعا خجلًا من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام واستحياء منه، لأنّ مثل هذا الأمر إذا كان من معظّم لدى الإنسان فإنّه يخجل، أنت الآن لو تمشي في السّوق وتجد شخصًا تعظّمه وتجلّه وتكرمه معه امرأته ألا تخجل؟ أنا أخجل ما أدري هل أنتم تخجلون أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : أنا أخجل وأسرع، فالصّحابيان أسرعا خجلًا لا شكّ، لكن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام خاف أن يقذف الشّيطان في قلوبهما شرًّا فقال إنّها صفيّة ولهذا تعجّبا رضي الله عنهما فقالا: يا رسول الله سبحان الله! فقال: ( إنّ الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم وإنّي خفت أن يقذف في قلوبكما شرًّا -أو قال- شيئًا ) المهمّ أنّه ينبغي للإنسان أن يدفع التّهمة عن نفسه، طيب وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلاّ بمثل ذلك فلو أنّ رجلا أحسست أنّه يظنّ أنّك قد نممت به إلى أحد من النّاس ... بتصرّفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك فقلت إنّ بعض النّاس يظنّ كذا وكذا أنّي فعلت ولكنّني لم أفعل وأقسمت على ذلك فلا بأس لأنّ الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). متفق عليه .
قوله: ( نار جهنّم ) هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ أجيبوا؟
الطالب : للجزاء.
الشيخ : لأنّ العمل ماء قد يكون باردًا، لكن الجزاء هو هذا، وهذا نظير قوله تعالى: (( إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا )) هذا بيان لإيش؟ للجزاء وأطلق الجزاء على الفعل لأنّه بسببه.
12 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ).
الطالب : رتب عليه وعيد.
الشيخ : حيث رتّب عليه وعيد فهو من الكبائر، وتختلف الكبائر عن الصّغائر بأنّها أي الكبائر لا تكفّرها العبادات كالصّلاة والصّوم وما أشبه ذلك بل لا بدّ لها من توبة خاصّة، وأيضًا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرّد فعلها، أي يكون مرفوض الشّهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب، ومنها أن من الأمة من قال إنّ فاعل الكبيرة كافر وإن كان القول ضعيفًا لكن لم يقل أحد من الأمّة فيما أعلم إنّ فاعل الصّغيرة يكون كافرًا، إذن الكبيرة أعظم وهل الكبائر تختلف؟ نعم لحديث أبي بكرة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) فهي تختلف.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأكل في آنية الفضّة من كبائر الذّنوب كذا؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب نشوف إذا حرم الشّرب هل يحرم الأكل؟ نعم إلحاق الأكل بالشّرب في التّحريم ليس عندنا فيه شكّ، لكن الجزاء هل يكون فيه القياس، ونقول: إنه إذا جوزي الشّارب في آنية الفضّة بهذا الجزاء لزم أن يجازي به الآكل في آنية الفضّة؟ أو نقول: إنّ الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال الظاهرة لأنّ هناك أعمالًا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن نؤاخذ عليها كثيرًا، وهناك أعمالًا ظاهرها أنّها لا تبلغ هذا المبلغ في الثّواب عليها ويكون عليها ثواب كثير، بمعنى أنّ الجزاء لا يكون مطابقًا للحكم هذا لا شكّ أنّه أسلم للإنسان أن يقول إنّ الأكل في آنية الفضّة محرّم قياسًا على إيش؟ على الشّرب، وهذا حكم شرعيّ، أمّا الحكم الجزائيّ وهو الذي يأكل في آنية الفضّة يبتلع نار جهنّم فهذا يحتاج إلى توقيف والسّلامة أسلم يكفي المؤمن أن يقال أنّه محرّم.
من فوائد هذا الحديث: ما ذكرناه سابقًا أنّه يدلّ على جواز استعمال الفضّة في غير الشّرب والأكل، ويدلّ لهذا أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في جلجل من فضّة، والجلجل الأصل أنّه الجرس لأنّه يتجلجل لكنّه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظنّ أنّه يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجوه فكان عند أمّ سلمة جلجل من فضّة فيه شعرة من شعرات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستشفى بها المرضى، إذا مرض أحد أرسلوا إلى أمّ سلمة بماء فصبّته في هذا الجلجل الذي فيه الشّعرات ثمّ حرّكته ثمّ أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله لأنّ هذا من آثار الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وهذا خاصّ به كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبّة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام مكفوفة بالحرير والدّيباج وكانت الجبّة عند عائشة، فلمّا توفّيت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء وكانوا يعني يستشفون بها في المرضى لأنّها من آثار الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظنّ أو قبل أمس أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول أنّه بلغني أنّك تحرّم كذا وكذا، ما ذكرتها لكم؟
الطالب : لا.
الشيخ : أبدًا؟ هي أرسلت إلى ابن عمر تقول بلغني أنّك تحرّم العلم في الثّوب يعني علم الحرير وأنّك تحرّم ميثرة الأرجوان وأنّك تحرّم صوم رجب كلّه، كلّ هذه بلغت أسماء أنّ ابن عمر يحرّمها وهي شاهد لما يفعله النّاس اليوم كلّما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل وهم كاذبون على المشايخ، المهمّ أنّها قالت أنّه بلغني أنّك تحرّم هذه الأشياء الثّلاثة العلم في الثّوب أي علم الحرير، والثاني ميترة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قاني والميثرة أوطارة تعرفون الأوتارة؟ الأوطارة غطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألين للرّاكب.
الطالب : ...
الشيخ : ... أي نعم، نحن في لغتنا العاميّة نقول طارة وهي صحيحة لغة عربيّة، طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر فقال أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا قال: أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدّهر كلّه يعني أن يصوم الدّهر كلّه كيف أحرّم شهر رجب، إذن صار القول بأنّه يحرّمه كذبا، وأمّا ما ذكرت من العلم فإنّي سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول في الحرير: ( إنّما يلبسه من لا خلاق له ) وإنّي خفت أن يكون العلم من ذلك فإذن تركه احتياطًا وورعًا ولم يحرّمه، وأمّا ما ذكرت من الميثرة ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه فإذا هي أرجوان فيكون قد حرّما أو أحلّها؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : أحلّها، فانظر يعني إلى السّلف الصّالح كيف يتأدّب بعضهم مع بعض ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقله يذهب ينشره بين النّاس لا، أرسلت إليه تسأله وتبيّن أنّ ما نسب إليه ليس بصحيح، طيب هذه لعلّها تكون فائدة أفيد من كثير من دروسنا، نعم.
طيب نحن نقول الآن إنّ أمّ سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضّة يستشفى به وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبّة لمّا قال لها مولاها إنّه خاف أن يكون العلم داخلًا في تحريم الحرير أخرجت الجبّة التي كان الرّسول يلبسها وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير، وفيها أيضًا لبنة من حرير قالوا اللّبنة هي عبارة عن قطعة من حرير ترصع عند الجيب وقالت إنّهم كانوا يستشفون بهذا في المرض.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) . أخرجه مسلم، وعند الأربعة :( أيما إهاب دبغ ).
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ جلود الميتة طهورها ) صحّحه ابن حبان.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنّها ميتة، فقال: يطهّرها الماء والقرظ ) أخرجه أبو داود والنسائي ".
هذه الأحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة هل تطهر بالدّباغ أو لا تطهر، وأتى بها المؤلّف في هذا الباب لأنّ الجلود تتّخذ أوعية للماء والسّمن وغير ذلك.
الأوّل قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل دبغه إذا دبغ فقد طهر وهذا لا شكّ أنّه يعني به الجلد النّجس لأنّ قوله فقد طهر بعد ذكر الدّبغ يدلّ على أنّه كان قبل الدّبغ نجسًا، إذن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يتحدّث عن الجلود النّجسة إذا دبغت هل تطهر أو لا؟ فالحديث يدلّ على أنّها تطهر، والإهاب هنا اسم جنس محلّى بأل فيكون للعموم ويؤيّد العموم اللّفظ الذي ذكره عند الأربعة ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) ووجه ذلك أنّه يؤيّد العموم أنّ أيّما إهاب أداة شرط والنّكرة في سياق الشّرط تفيد العموم إذن أيّ إهاب دبغ فإنّه يطهر، وكذلك أيضًا ( دباغ جلود الميتة طهورها ) يدلّ على أنّ الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنّها تطهر.
وحديث ميمونة: ( أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرظ ) القرظ حبّ ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به فقال: ( يطهّرها الماء والقرظ ) وهذا يعرفه الدّبّاغون.
إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاث الأولى قلنا إنّ الحديث عامّ وأنّ أيّ إهاب نجس يدبغ فإنّه يطهر سواء كان هذا الإهاب ممّا يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته أنّ البهيمة ماتت أو ممّا لا يؤكل وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة وجدنا أنّ الحديث فيما إيش؟ فيما يؤكل لحمه ولكن هل نقول إنّنا نربط العموم بالسّبب أو نقول إنّ ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التّخصيص؟ هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول كلّ جلد دبغ فإنّه يكون طاهرا سواء كان ممّا يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهرًا، جلد الذّئب صار طاهرا، جلد الأسد صار طاهرًا، جلد الثّعبان صار طاهرًا كلّ جلد يدبغ يكون طاهرًا وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظّاهريّة قالوا كلّ جلد يدبغ فإنّه يكون طاهرًا وهذا القول فيه نوع سعة للنّاس باعتبار أنّه يوجد الآن خفاف كثيرة من جلود الثّعابين أو غيرها ممّا يحرم أكله، والقول الثاني أنّ الجلد لا يطهر بالدّباغ وهو مقابل الأوّل، لا يطهر بالدّباغ مطلقا حتى وإن كان جلد ما يؤكل واستدلّوا بحديث ضعيف أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كتب قبل أن يموت بشهر ألاّ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن الحديث ضعيف ولا يدلّ على النّسخ ولكنّ هؤلاء قالوا إنّه إذا دبغ تخفّ نجاسته فيجوز استعماله في اليابس دون الرّطب يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب، وعاء للأشياء اليابسة كالدّراهم والثّياب وما أشبهها أمّا الرّطب لأنّه على رأي هؤلاء إيش؟ لا يطهر بالدّباغ هو نجس، والنّجس إذا لاقى شيئًا رطبًا نجّسه، القول الثّالث أنّه يفرّق بين جلود البهيمة التي تباح بالذّكاة وجلود البهيمة التي لا تباح بالذّكاة فجلود البهيمة التي تباح بالذّكاة تطهر بالدّباغ، وجلود البهيمة التي لا تحلّ بالذّكاة لا تطهر بالدّباغ، مثال الأوّل: جلد الشّاة لو أنّ شاة ماتت وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد صار الجلد طاهرًا يستعمل في اليابس والرّطب في الماء واللّبن وكلّ شيء، ولو أنّ ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ فإنّه لا يطهر، يكون نجسًا وعلّلوا ذلك أنّه إذا كانت الذّكاة لا تحلّ هذا الذّئب ولا تطّهره فالدّباغ من باب أولى أن لا يطهّر جلده بخلاف الشّاة ونحوها، وهذا القول وسط يعني معناه هذا القول خلاصته أنّه إذا دبغ جلد الميتة التي تحلّ بالذّكاة فإنه يطهر وإاذ دبغ جلد البهيمة التي لا تحلّ بالذّكاة فإنّه يبقى على نجاسته لكن يستعمل في اليابس لأنّه استعمل في اليابس نجاسته لا تتعدّى، وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا هل نحمل أيّما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب على سبب الحديث الخاصّ ونقول إنّ قوله الإهاب يعني إهاب الشّاة ونحوها لأنّه قال ذلك حين مرّوا بالشّاة يجرّونها، ونظير ذلك أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم رأى زحاما ورجلا قد ظلّل عليه وهو مسافر في رمضان فقال ما هذا؟ قالوا: صائم، قال: ( ليس من البرّ الصّيام في السّفر ) الحديث الآن عامّ وإلاّ غير عامّ؟
الطالب : عامّ.
الشيخ : ( ليس من البرّ الصّيام في السّفر ) هو عامّ والسّبب خاصّ فهل نقول إنّه يختصّ بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب يختصّ بمن هذه حاله، بمن إذا صام شقّ عليه مشقّة شديدة كهذا الرّجل فيكون صومه من غير برّ، كذلك هنا لمّا رأى الشّاة قال: ( إذا دبغ الإهاب ) يعني كهذه الشّاة ونحوها ( فقد طهر ) وحينئذ يكون عامًّا في مثل الحال التي رآها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، أي عامًّا بالنّسبة لإيش؟ للشّاة وما يؤكل لأنّه إنّما قال ذلك حينما رأى هذه الشّاة التي تجرّ، الحديث فيه فوائد لكن أظنّ أنّه لا يمكننا الآن.
14 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) . أخرجه مسلم، وعند الأربعة :( أيما إهاب دبغ ). أستمع حفظ
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( دباغ جلود الميتة طهورها ) . صححه ابن حبان .
15 - وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( دباغ جلود الميتة طهورها ) . صححه ابن حبان . أستمع حفظ
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت :( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها ، فقال : لو أخذتم إهابها ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : يطهرها الماء والقرظ ) . أخرجه أبو داود والنسائي .
16 - وعن ميمونة رضي الله عنها قالت :( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها ، فقال : لو أخذتم إهابها ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : يطهرها الماء والقرظ ) . أخرجه أبو داود والنسائي . أستمع حفظ
كيف ضبط سلمة بن المحبق؟
السائل : ...
الشيخ : ابن المحبّق نعم صحيح، نعم يا آدم؟
قلنا أن استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب جائز فهل يجوز الوضوء بهما ونحوه؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل معنى ذلك ... يجوز له أن يتوضّأ ويتطهّر منهما؟
الشيخ : أي نعم، يشمل هذا، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، ذكرنا في الفوائد ... ولنا في الآخرة.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن ما نعلم حال المؤمنين ...
الشيخ : إيش؟
السائل : لا نعلم حالهم في الآخرة؟
الشيخ : لا، هو مؤمن، لا شكّ أنّه من ... -اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنّك لا تخلف الميعاد- نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : بناء على القاعدة.
الشيخ : بُناء؟!
السائل : على القاعدة.
الشيخ : من أين هذه اللّغة؟
السائل : معهودة يا شيخ.
الشيخ : معهودة؟!
السائل : ...
الشيخ : لا، غير معهودة، بُناء بضمّ الباء هاه؟
السائل : ...
الشيخ : ... ليست مصريّة؟ على كلّ حال يقال بِناء.
السائل : بِناء على القاعدة.
الشيخ : اللّحن كثير ...
إذا شرب الكفار الآن في الإناء هل يحرم علينا استعماله؟
إذا اعتقد إنسان حل شيء واعتقدنا تحريمه فهل يجوز لنا الإنكار عليه؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ...
الشيخ : لا، ما يلزم كما لو رأينا مثلًا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان صلاة الجمعة ...
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ... يخصص بحديث ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لحديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) ما يصحّ، ذكرنا لكم أنّه لا يمكن أن نحمل الحديث العامّ على مسألة خاصّة ما تقع إلاّ مرّة بعد أخرى.
السائل : ما هو الضّابط؟
الشيخ : هذا هو الضّابط، الإنسان يعرف الفرق، وأنا ذكرت لكم نظيرًا ( ليس من البرّ الصّيام في السّفر ) يعني لا يكون الصّوم برًّا في السّفر في مثل هذه الحال.
الطالب : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
مراجعة ومناقشة تحت باب الآنية
الطالب : من الكبائر.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لترتّب الوعيد عليه.
الشيخ : لترتيب الوعيد عليه، والقاعدة عند العلماء أنّ كلّ شيء رتّب عليه وعيد فهو من كبائر الذّنوب، طيب لو شرب في آنية الماس محمّد حامد؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : يجوز.
الشيخ : آنية الماس؟
الطالب : جائز.
الشيخ : أيهما أغلى الماس أم الفضّة؟
الطالب : الأغلى الماس.
الشيخ : طيب، كيف يكون جائزًا والفضّة حرام؟
الطالب : لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حدّد العلّة أنّ آنية الذّهب والفضّة هي للكفّار في الدّنيا وهي لنا في الآخرة.
الشيخ : ويبقى ما سواهما على؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ويبقى ما سواهما على الأصل.
الطالب : على الأصل.
الشيخ : وهو؟
الطالب : الإباحة.
الشيخ : وهو الإباحة، طيب إذا قدّر أنّ استعمال الماء في هذا ... المعيّن من الإسراف ... الأخ؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أي أنت، ما حضرت؟
الطالب : لا.
الشيخ : أي طيب، نعم؟
الطالب : ولو كان كذلك.
الشيخ : إذا قدّر أنّه من الإسراف في حقّ شخص معيّن ؟
الطالب : نعم حتى لو قدّر.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه، نعم؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل؟ أعطني الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل قوله تعالى: (( ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين )) صحيح وعلى هذا النّاس يختلفون، بعض النّاس ربّما إذا استعمل الماس نقول ليس حرامًا والثاني نقول أنّه حرام.
في حديث ابن عبّاس: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ( وأيّما إهاب دبغ فقد طهر ) و ( دباغ جلود الميتة طهورها ) و ( يطهّرها الماء والقرظ ) ما سبب هذه الأحاديث؟ يحيى؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما سبب هذه الأحاديث؟
الطالب : اختلاف العلماء ..
الشيخ : ما سببها؟ لست أقول ما حكمها؟! سبب الحديث؟
الطالب : سببه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : ...
الطالب : الأريح لكم.
الشيخ : ... إلاّ إذا كان له امرأتان.
الطالب : هههههه.
الشيخ : هاه ...
الطالب : والله يا شيخ في الأوراق أنا مسعود لكن اسم الشّهرة عبد الحميد لأنّ العائلة ينادونني عبد الحميد.
الشيخ : ...
الطالب : هو أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُرّ أمامه بشاة تجرّ ... فقال لو أخذتم ...
الشيخ : لو أخذتم إهابها.
الطالب : إهابها نعم.
الشيخ : طيب، إذن سببه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم رأى شاة تجرّ وهي ميتة ... إهابها فقالوا إنّها ميتة فجاءت الأحاديث بهذا واختلفت الألفاظ بناء على اختلاف الرّواة، كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة شرافي؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : ...
الشيخ : ... على الأقوال المشهورة ... أي نعم.
الطالب : منهم من قال أنّ الدّباغ لا يطهّر مطلقًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومنهم من قال تطهر مطلقًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، هذه أصول الخلاف، أصول الأقوال فيها أنّها تطهّر مطلقًا أو لا تطهّر مطلقًا أو فيه التّفصيل، طيب بناء على القول بأنّ كلّ إهاب دبغ فإنّه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار، سامح؟
الطالب : يطهر.
الشيخ : يطهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ويستعمل في كلّ شيء؟
الطالب : ويستعمل في كلّ شيء.
الشيخ : نعم، وعلى القول بأنّه لا يطهر لو أنّه دبغ جلد شاة ميتة إبراهيم؟
الطالب : يجوز استعماله.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لأن الدباغ يخفف النجاسة.
الشيخ : طيب، القول الرّاجح عندي أنّه لا يطهر إلاّ ما تحلّه الذّكاة أي لا يطهر جلد ميتة إلاّ إذا كانت تحلّها الذّكاة، لأنّه يكون كالثّوب إذا تنجّس فطهّر، وأمّا ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدّباغ، هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم.
نأخذ الدّرس الجديد الآن: " وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) متفق عليه ".
الطالب : ...
الشيخ : ... سبحان الله! كلّها ما يتعلّق بالجلد؟
فوائد حديث ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ظاهره أنّ أيّ إهاب دبغ فقد طهر حتى إذا كان إهاب كلب، ولكن الرّاجح أنّ هذا العموم يكون عمومًا معنويّا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يختصّ بذلك الجلد أي جلد تلك الشاة المعيّنة، فالعموم نوعان: عموم في كلّ جنس وعموم في جنس مقيّد بصفة فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أنّ سبب ذلك أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم مرّ بشاة يجرّونها فمعلوم أنّ الشّاة ممّا إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ممّا تحلّه الذّكاة فيكون المراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشّاة فقد طهر، فإذا قال قائل كيف تخصّصون الجنس أو النّوع واللّفظ عامّ قلنا نظيره أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نعم رأى رجلًا قد ظلّل عليه وزحامًا حوله وكان في سفر فقال ما هذا؟ قالوا: صائم قال: ( ليس من البرّ الصّيام في السّفر ) أي: ليس من البرّ الصّيام في السّفر فيمن كان حاله بدليل أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السّفر حتى قال أبو الدّرداء رضي الله عنه: كنّا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رمضان في يوم شديد الحرّ وأكثرنا ظلاّ صاحب الكساء، ومنّا من يتق الشّمس بيده وما فينا صائم إلاّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعبد الله بن رواحة، ومعلوم أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لا يدع البرّ ولا يفعل ما ليس ببرّ، وعلى هذا فيتعيّن أن يكون هذا العموم عامًّا في جنس من هذه حاله، وهذا لا ينافي قول العلماء: " العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب " لأنّنا الآن لم نخصّصه بالسّبب، لو خصّصناه بالسّبب لقلنا ليس من البرّ صيام هذا الرّجل فقط، لكنّنا عمّمناه في جنسه وهذا هو معنى قولنا العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، فعلى هذا فيكون قوله: ( إذا دبغ الإهاب ) أي إهاب؟
الطالب : ...
الشيخ : إهاب هذا الجلد يعني الغنم والغنم ممّا تحلّه الذّكاة، ومن فوائد إتيان المؤلّف رحمه الله بلفظ الأربعة أصحاب السّنن أيّما إهاب الإشارة أنّ في أل في قوله: " الإهاب " في اللّفظ الأوّل للعموم حتى لا يقول قائل إنّ أل للعهد يعني إهابكم هذا، وحينئذ نستفيد من هذا اللّفظ ما استفدناه أوّلًا أنّ الإهاب أيّ إهاب كان من هذا النّوع أو من هذا الجنس فإنّه يطهر.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنّ النّجاسة يراد إزالتها بأيّ مزيل ولذلك لم يجعل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أداة للتّطهير لجلد الميتة إلاّ الدّباغ فلو أنّك غسلته بماء البحر لم يطهر حتّى يدبغ لماذا؟ أجيبوا لأنّ النّجاسة لا تزول إلاّ بهذا فعلم من ذلك أنّ المقصود بالتّطهير من النّجاسات هو إزالتها بأيّ سبب، يتفرّع على هذه الفائدة ما يوجد الآن من غسيل الثّياب بالأبخرة، الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصّوف مثلًا فإذا غسلها بالبخار وزالت النّجاسة تطهر أو لا؟
الطالب : تطهر.
الشيخ : تطهر، وهذا مبنيّ على ما دلّت عليه السنّة كما أنّه أيضًا ما دلّ عليه النّظر حيث إنّ النّجاسة عين خبيثة فمتى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائل.
فوائد حديث ( دباغ جلود الميتة طهورها ).
فوائد حديث ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها... ).
ومن فوائد الحديث: حديث ميمونة حسن دعوة النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حيث لم يباشر أمرهم بأخذه لأنّه يعلم أنّهم إنّما تركوا ذلك استقذاراً لها فلهم نوع من العذر ولهذا عرض عليهم المسألة عرضا قال لو أخذتم إهابها.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كان لا يعلم الغيب ولننظر لهذه الفائدة لقولههم إنّها ميتة، فهل يصحّ أن نأخذ هذه العلّة من الحديث لأنّ الصّحابة أخبروه؟ في هذا نظر لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشّيء وتنبيهه ولا يعدّ هذا تنقّصًا له ولا يعدّ هذا سوء أدب ممّن ناقشه، الدّليل على هذا قولهم إنّها ميتة لمّا قال لو أخذتم إهابها وهذا عرض أن يأخذوه قالوا إنّها ميتة كيف نأخذها؟
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ دباغ الجلد جلد الميتة يطهّر لقوله: ( يطهّرها الماء والقرظ ) ويتفرّع من ذلك أنّه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الأبان وفي المرق وفي كلّ شيء، فإن قال قائل: هل يجب عليّ إذا أتيت باللّبن من سقاء جلد ميتة مدبوغ أن أخبر من أسقيت؟ أو لا يجب؟
الطالب : لا يجب.
الشيخ : لا يجب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، حتى لو علمت أنّه لو علم بذلك لم يشرب؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر نعم حتى لو علمت لأنّ ذلك لا يضرّه أنا لم أخف عليه شيئًا يكون ضارًّا له ونظيره ما مرّ علينا في مسألة الذّباب، لو سقط الذّباب في الشّراب وغمسته وأخرجته ثمّ قدّمته إلى إنسان ليشربه وأعرف أنّ هذا الإنسان لو علم بأنّه سقط فيه الذّباب ما شرب هل يجب أن يخبره؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يجب، ما دام الشّيء لا يضرّ فإنّه لا يجب لأنّ هذا إنّما يستقذره لو علم به وإذا لم يعلم فالأمر طبيعي.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال :( قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) . متفق عليه .
قول أبي ثعلبة رضي الله عنه " إنّا بأرض قوم أهل كتاب " يعني بهم اليهود أو النّصارى، لكن الظّاهر أنّ المراد هم النّصارى لأنّهم كانوا فيما أظنّ في أطراف الشّام.
وقوله: " إنّا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ " مثل هذه العبارة ترد كثيرًا في القرآن الكريم أفنأكل وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف فكيف يكون التّقدير؟ لعلماء النّحو في ذلك وجهان: الأوّل أنّهم يقولون أفنأكل معطوفة على ما سبق وأنّ الأصل فأنأكل الأصل ... فيكون التّقدير فأنأكل تعطف جملة إنشائيّة على جملة خبريّة وهذا لا مانع منه، والوجه الثاني يقولون: إنّ الهمزة داخلة على محذوف يقدّر بما يناسب السّياق، يقدّر بما يناسب السّياق، هذا القول أقعد من الأوّل يعني أقرب إلى القواعد من الأوّل لكنّ فيه صعوبة، ووجه الصّعوبة أنّ الإنسان قد يشكل عليه المقدّر فيقول ماذا أقدّر؟ أحيانًا يستعصي عليك أن تقدّر شيئًا معيّنًا وحينئذ تلجأ إلى إيش؟ إلى القول الأوّل وعلى هذا فنقول إن أمكنك أن تقدّر شيئًا محذوفًا بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى وإذا لم يمكنك فعليك بالقول الثاني الذي جعلناه أوّلًا، لأنّ الإنسان إذا لم يجد الماء فإنّه يتيمّم فإذا استعصى عليك أن تقدّر شيئًا مناسبًا فقل الهمزة كان مكانها بعد الفاء والفاء هي التي عطفت الجملة، وليس فيه إلاّ عطف جملة إنشائية على جملة خبريّة هنا ماذا نقدّر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدّر أنخالطهم فنأكل في آنيتهم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ ماذا نقدّر؟