تحت باب الآنية
تتمة الحديث السابق ( وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) . متفق عليه .
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ ماذا نقدّر؟
الطالب : ...
الشيخ : أنستعمل أوانيهم فنأكل في آنيتهم ... ما أتيت بشيء جديد، يعني أنخالطهم فنأكل.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، هذه ... اتركها ... نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أنطعم فنأكل؟!
الطالب : ...
الشيخ : لا ما يصلح، على كلّ أقرب شيء عندي أن نقول: أنخالطهم فنأكل في آنيتهم، أو أنستعير منهم فنأكل في آنيتهم أو ما أشبه ذلك، وقولهم آنيتهم سبق أنّ الآنية جمع إناء وهو الوعاء فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تأكلوا فيها إلاّ أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) فاشترط النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرطين: الشّرط الأوّل: أن لا نجد غيرها، والشّرط الثاني: أن نغسلها ونأكل فيها، ومعلوم أنّنا لو غسلناها مع وجود غيرها جاز لنا أن نأكل فيها لأنّها أصبحت طاهرة، وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنّ سبب ذلك أنّهم كانوا يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمور، والخنزير معلوم أنّه نجس والخمر على رأي هؤلاء نجسة، ولكنّ هذا لم يثبت من حيث الأثر، لم يثبت، ثم أنّه لو ثبت لقلنا وإذا كانوا يأكلون الخنزير وإذا كانوا يشربون الخمر وغسلناها هل يشترط أن لا نجد غيرها فنستعملها أو لا يشترط؟ لا يشترط، ولهذا سنبيّن إن شاء الله التّعليل الصّحيح في هذه المسألة بعد الكلام على الفوائد.
2 - تتمة الحديث السابق ( وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ...).
ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصّحابة رضي الله عنهم عن السّؤال وقوّة ورعهم حتى إنّهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة، وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل عن كلّ ما يشكل عليه وأمّا كونه يسكن فيقول إن كان حرامًا فالله غفور رحيم أو يتلو هذه الآية فيقول: (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) هذا حرام لا يجوز.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يجوز استعمال أواني الكفّار إلاّ بالشّرطين، ولو أخذنا بظاهر الحديث لقال قائل إنّه لو دعوت فلا تأكل في آنيتهم، ولكنّ هذا الظّاهر غير مراد بلا شكّ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أكل في آنيتهم فقد دعاه غلام يهوديّ إلى خبز شعير وإهالة سنخة وأكل، فيكون المعنى أفنأكل في آنيتهم إذا استعرناها منهم لا إذا دعونا إلى الأكل فأكلنا.
ومن فوائد هذا الحديث: حرص النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على مباعدة المسلم لغير المسلم يعني نهى أن نأكل في آنيتهم إلاّ إذا لم نجد غيرها، وأيضًا نغسلها خوفًا من أن نتلاصق بهم ونتعاور الأواني يأتون إلينا يستعيرون ونأخذ منهم، لأنّه كلّما أبعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شكّ، طيب هذان القيدان يوجبان للإنسان أن لا يستعمل الأواني، لأنّه قلّ من لا يجد إناء يعني صاحب بيت يمكن أن لا يكون عنده أواني؟ هذا قليل جدًّا أو نادر ثمّ إذا لم يكن عندهم شيئًا واستعار من أهل الكتاب ولو كان يرى أثر الماء غسلًا فيها نقول لا تأكل فيها حتى تغسلها ولو كان الماء فيها الآن، يعني مغسولة الآن فلا تأكل حتى تغسلها إذن هذا فيه نوع تضييق على استعمال أواني الكفّار، طيب إذا كان عندي إناء لكن لا تليق بالضّيوف الذين نزلوا عليّ يعني أواني مثلًا قديمة، أواني صغيرة، أواني متكسّرة وعند رجل كافر أواني تليق بهم، هل في هذه الحالة يجوز أن نأخذ أوانيهم؟ على ظاهر الحديث؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، عندي أواني، لكن الأواني في بيتي تكفيني لكن هؤلاء الضّيوف أناس كبار يحتاجون إلى أواني فخمة وأنا ليس عندي فهل أقول بما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بإكرام الضّيف يكون هنا موجبًا لاستعارة الأواني الفخمة من هؤلاء لإكرام الضّيف؟ أو نقول: اتّقوا الله ما استطعتم، وما دام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يقول لا تأكلوا فيها إلاّ أن لا تجدوا فأنا واجد الآن أقدم للضيف وأقول: يا إخواني اعذروني ليس عندي غير هذه الأواني؟ الظاهر أنّه إذا خلص بمعذرة عن الضّيف في مثل هذا يعتبر واجدًا غيرها، أمّا إذا لم يمكن فلكلّ مقام مقال.
ومن فوائد هذا الحديث أنّنا إذا رأينا ما عليه النّاس اليوم من مخالطة الكفّار والأكل في أوانيهم وإعطاء الأواني لهم وجلب المودّة منهم نأسف أسفًا كثيرًا، ولهذا نجد هؤلاء الذين يخالطونهم هذه المخالطة التّامّة ربّما يحبّون الواحد منهم أكثر ممّا يحبّون المسلم وهذه خطيرة جدًّا، ولذلك يجب أن نباينهم وأن نبتعد عنهم وأن نعطيهم حقّهم الذي لهم، نعطيهم حقّهم، إذا كانوا جيرانًا لنا نعطيهم حقّ الجيرة، إذا كانوا أقارب نعطيهم حقّ القرابة، إذا كانوا محتاجين نساعدهم، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدّين ولا يخرجوننا من بيوتنا.
مناسبة الحديث لباب الآنية؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، واضحة أنّ آنية الكفّار وإن كان الأصل فيها أنّها حلال لكن لما كانت لهم صارت حرامًا إلاّ إن لم نجد غيرها فإنّنا نغسلها ونأكل فيها، طيب ما رأيكم فيما لو كانوا يؤجّرون الأواني؟ يعني ليست بعاريّة حتى لا تكون لهم منّة علينا لكن يؤجّرونها، إنسان مثلًا صاحب متجر كبير من جاءه يستأجر منه أعطاه، هل يدخل في الحديث؟ أو نقول في هذا الحديث لا منة وكفى طردًا عن مخالطته الأجرة التي يطلبها؟ أنا في هذا أتوقّف، عندي في هذا توقّف لأنّك إذا نظرت إلى أنّه لا منّة له علينا وأنّ الأجرة التي ستسلّمها قد تكون مانعا من الاستعمال أوانيهم نعم نقول هنا لا بأس أن تستأجر منهم، طيب إذا قال قائل: لو أعاروك سيّارة ما هي أواني، هل نقول لا تقبل إلاّ إن لم تجد غيرها؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الظاهر لا، إلاّ إذا علمنا أنّهم سيمنّون علينك أو يستذلّوننا بذلك فلا يجوز أن نقبل، فإذا كان نعرف أنّهم سيمنّون علينا ويستذلّوننا لذلك فلا نقبل، لأنّنا نحن أعزّاء بإيش؟ بديننا فلا نقبل الدّنيّة ونحن والحمد لله قادرون على أن لا يلحقنا منهم منّة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه سلّم ..
الطالب : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟
ما هي العلة في النهي الوارد في حديث أبي ثعلبة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : لا، ذكرنا العلّة هو أنّ الرّسول أمر بذلك للابتعاد عنهم وعن مخالطتهم لأنّه إذا حصل تداول الإستعارات بيننا وبينهم هذا يؤدّي إلى الخلطة، نعم؟
السائل : بارك الله فيكم، ذكرنا ... أنّه لا يقيم بين المشركين إلاّ إذا تمكّن من إظهار دينه و... بعد ذلك من إقامة دينه.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل هناك فرق بينهما؟
الشيخ : لا لا، لا يوجد فرق إلاّ التّعبير فقط.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ... الإظهار والإقامة.
الشيخ : الإقامة معناه أن يتديّن بدين الله تعالى بما شاء ولا أحد يمانعه.
السائل : هل يشترط ...
الشيخ : لا، ما يشترط هذا. نعم.
في حديث أم سلمة قلنا الأكل يلحق بالشرب ووجدت رواية عن مسلم فيها الأكل والشرب فما قولكم؟
الشيخ : لا، لا نجزم بذلك ...
السائل : ...
الشيخ : أي.
السائل : الذي يأكل أو يشرب في آنيتهم.
الشيخ : نعم هل رأيت ...
السائل : نعم رأيتها في " نيل الأوطار " للشّوكاني.
الشيخ : مسلم رحمه الله ساق حديثًا بعدّة روايات ثمّ ذكر أنّ أحد الرّواة انفرد به لمّا ساقه من عدّة طرق قال فلان انفرد بقوله ... وهذا لا شكّ أنّه إعلال من مسلم، نعم.
5 - في حديث أم سلمة قلنا الأكل يلحق بالشرب ووجدت رواية عن مسلم فيها الأكل والشرب فما قولكم؟ أستمع حفظ
ما حكم من دعاه الكافر إلى طعام؟
الشيخ : ... فهل تدخل في هذا؟ لا تدخل لأننا نحن قلنا لو قدّم لك الكافر غير المستأجر لو قدّم لك طعامًا كُلْه، قلنا لكم النّهي يأتي لو أنّنا أخذناها منه وأما إذا دعونا فنأكل لا بدّ وأتينا لكم بدليل.
رجل يبيع لبنا بجلد لا ندري ما أصله فما حكم الشراء؟
السائل : ... أنشتري منه؟
الشيخ : وش الأصل؟ تقول رجل يبيع لبنًا بجلد مدبوغ لا ندري ما أصله، يحتمل أن يكون جلد ذئب، يحتمل أن يكون ضبع، جلد الضّبع طاهر وجلد الذّئب نجس، فما الأصل؟ الأصل هو الطّهارة إلاّ إذا كان الظّاهر يغلب الأصل، مثل أن تكون في أرض مسبعة كلّها ذئاب فهنا نرجّح أنّها نجسة، يحيى؟
قلنا إذا وجدنا آنية للكفار غسلناها وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه فما الفرق؟
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا قدّموا لنا طعاما أكلناه.
الشيخ : نعم.
السائل : إيش الفرق يا شيخ؟
الشيخ : الفرق أنّنا إذا استعرناه منهم فقد استولينا عليه وصار انتفاعنا بها لأنّه لنا حقّ الانتفاع.
السائل : نعم.
الشيخ : أمّا إذا دعونا فلا، إذا دعونا فإنّنا نكون عندهم، نعم.
إذا انتفت علة المخالطة فهل نقول بالجواز؟
السائل : بارك الله فيك، قلنا العلّة أنّه إذا خالطه ... العلّة هي المخالطة.
الشيخ : العلّة نحن قلنا النّهي عن الأكل فيها إلاّ بشرطين ...
السائل : وعدم مخالطتهم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا انتفت هذه العلّة هل نقول بالجواز؟
الشيخ : ... يا رجل.
السائل : إذا كان الرّجل ما ... كثيرًا مثلًا، قال نأخذ أحيانًا ثم بعد ذلك ...
الشيخ : ... إذا قدّم الطّعام في إناء فمن ضرورة قوله تعالى: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم )) أن نأكل من الأواني ما هو بيجيبولنا الأطعمة في أيديهم يحطّونها بأيديهم، واضح؟ طيب.
ما حكم مساكنة الكافر؟
الشيخ : مساكن؟
السائل : مساكنة الكافر؟
الشيخ : إي، مساكنة الكافر الحقيقة خطر على الإنسان لا سيما ما يسمّونه مساكنة العائلة هذه من أخطر ما يكون، لكن مساكنته في أمر ضروري بمعنى أن يكون السّكن لغيره ولكن جمع بين المسلمين والكفّار لأنّهم عمّال، الآن يوجد عمّال بعضهم كفّار وبعضهم مسلمين لكن لا يستطيعون الخلاص، فإذا أمكن أن يجعل هؤلاء في سكن وهؤلاء في سكن فهو أولى وإذا لم يمكن فالسّكن لغيره.
السائل : ...
الشيخ : الدّعوة بابها مفتوح، فإذا بات عند هذا الكافر ليلة وقام يتهجّد ويقرأ القرآن والكافر يتأثّر ويسلم طيب هذا، لكن لا يساكنه ليلة من اللّيالي أو ليلتين ثلاث مثلًا، نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا، إذا كان ... يعني إذا استعار منك إناء ثمّ ردّه عليك فإن كان نظيفًا ... فإن كان ليس نظيفًا ...
هل يشترط لمن يقيم بين ظهراني الكفار أن يتمكن من دعوتهم لإقامة الشعائر أم يكفيه أنه يقيم الشعائر هو بنفسه؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم هل يشترط للإقامة بين ظهراني الكفّار أن يتمكّن الإنسان من دعوة غيره إلى إظهار الشّعائر أو يكتفى أن يقدر هو بنفسه على إقامة هذه الشّعائر؟
الشيخ : الواجب أن يقدر هو بنفسه وليس بأن يقدر على الدّعوة، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : العلّة في أن لا نخالط الكفّار ... أن يكون من العلل أنّهم قد يأكلون في هذه الآنية الخنزير هذا لا يكون سببًا يا شيخ؟ ... حديث ضعيف لا يصحّ.
الشيخ : قلنا هذا فيه نظر، لأنّه لو كان هذه هي العلّة لكان يكفي غسلة واحدة بدون أن لا نجد غيره لأنّها لا تعد أن تكون الأواني نجسة تغسل ويؤكل منها، خالد؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ليس من البرّ الصّيام في السّفر.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : يمكن ...
الشيخ : لا هذه ... هذه خاصّة بمن كان بمثل هذا والآن متعذّرة ... متعذّرة لأنّ سالم كان قد تبنّاه سيّده، ولا يمكن التّبنّي ممنوع الآن من زمان، يلاّ يا سمير.
السائل : ...
الشيخ : علّل؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش الذي؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا هذه كلّها أحوال.
السائل : ...
الشيخ : أي لكن هذا نجس العين، يعني جلد ما لا يحلّ أكله نجس بذاته أمّا ما يحلّ أكله فقد نجس جلده لعارض وهو الموت، فهو كالثّوب الذي تنجّس، واضح الفرق؟
11 - هل يشترط لمن يقيم بين ظهراني الكفار أن يتمكن من دعوتهم لإقامة الشعائر أم يكفيه أنه يقيم الشعائر هو بنفسه؟ أستمع حفظ
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ). متفق عليه في حديث طول .
هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه مطوّلًا وفيه أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام كان مع أصحابه وأنّه أصابهم عطش، وأنّه أرسل رجلين بستقيان فوجد امرأة على بعير لها بين مزادتين والمزادة هي قربتان يخاط بعضهما ببعض ويجعل بينهما صفيحة من أجل أن تحمل ماء أكثر فسألاها عن الماء قالت عهدي بالماء أمس مثل هذه السّاعة يعني بينهم وبين الماء يوم وليلة، فدعواها إلى أن تأتي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقالا: ائتي معنا إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قالت: من الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أهو الصّابئ؟ لأنّ المشركين يسمّونه الصّابئ والصّابئ هو الذي خرج عن دين قومه، فقالا هو الذي تعنين ولم يقولا هو الصّابئ، هو الذي تعنين يعني هو الذي تريدين، أتيا بها إلى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وأنزلا المرأة والنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فتح أفواه المزادتين ونفث فيهما ثمّ أمر النّاس فاستقوا وشربت الإبل، وكانوا نحو ثمانين رجلًا أو أكثر ثمّ أمر لها بطعام فجيء بطعام لها تمر وحبّ ودقيق، ثمّ أذن لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن تنصرف إلى قومها ولم تنقص مزادتاها شيئًا عادت كما هي بالأمس، ثمّ ذهبت إلى قومها فسألوها لماذا تأخّرت؟ قالت: صادفت كذا وكذا وإنّي جئتكم من أسحر النّاس أو ممّن هو صادق أنّه نبيّ، هذا هو الحديث وهو أطول ممّا ذكرت لكن هذه خلاصته فصار الصّحابة رضي الله عنهم يغزون ما حولها ولا يأتون صرمها يعني قومها وفي النّهاية أسلموا ببركة ما حصل لها من الماء الذي استقى منه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه.
يقول: توضّأوا من مزادة امرأة مشركة، إذن عرفنا المزادة أنّها عبارة عن قربتين بينهما سطحية، ومعلوم أنّ القرب مأخوذة من ذبائح المشركين وذبائح المشركين ميتة لأنّه لا يحلّ من ذبائح غير المسلمين إلاّ ذبائح من؟
الطالب : أهل الكتاب.
الشيخ : أهل الكتاب، وإذا كانت ميتة فهي نجسة وإذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وأصحابه توضّأوا من هاتين المزادتين وهما جلود ميتة لأنّ الذين ذكّوها كفّار دلّ ذلك على أنّ الجلد أعني جلد الميتة يطهر بالدّباغ، ولولا ذلك لكان الماء نجسًا وما جاز الوضوء به، ومن أجل ذلك ساق المؤلّف هذا الحديث في باب إيش؟ في باب الآنية.
12 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ). متفق عليه في حديث طول . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا ...).
ومنها: آية من آيات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ببركة هذا الماء.
ومنها: أنّه ينبغي لمن صنع إليه معروف أن يكافئ صاحبه، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كافئ هذه المرأة بأن أعطاها طعامًا.
ومنها: طهارة جلد الميتة إذا دبغ وهذا هو الشّاهد من هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلّف رحمه الله من أجله.
ومنها: جواز مكافئة الكافر إذا أهدى إليك شيئًا أو صنع إليك معروفا أو تكافئه وهذا لا شكّ أنّه من محاسن الدّين الإسلامي، نحن نبغض المشركين وكلّ كافر لكن إذا صنعوا إلينا معروفًا فعلينا أن نكافئهم أخلاق الإسلام أعلى وأسمى من أن لا يكافئ صاحب المعروف، وعلى هذا فمن صنع إلينا معروفًا من دول الكفر مثلًا فإنّنا نكافؤه على معروفه، لكن بما لا يكون بيعًا لديننا من أجله بمعنى أن نسلم من أن يضرّنا ديننا شيء من أعمالهم، ولكنّنا لا نترك المنّة لهم علينا بل نكافؤهم. هل نفهم منها جواز مخاطبة المرأة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، جواز مخاطبة المرأة الأجنبيّة ولكن بشرط أمن الفتنة وشرط آخر الحاجة إلى مخاطبتها، إلاّ من جرت العادة من مخاطبته من غير المحارم فلا بأس، فقد جرت العادة مثلا أنّ الرّجل يخاطب زوجة أخيه ويسلّم عليها إذا دخل وهي في البيت وهي أيضًا تسلّم عليه ولا يرى النّاس في ذلك بأسًا.
ومن فوائد هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، يقال ليس فيه دليل لأنّ المرأة مشركة، والمرأة المشركة لا تلزم بأحكام الإسلام إلاّ إذا أسلمت على أنّ فيه احتمال قويّ جدًّا على أنّ هذا قبل الأمر باتّخاذ المحرم في السّفر، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عندما خطب ومنع المرأة السّفر بلا محرم عند حجّة الوداع، فعلى كلّ حال الجواب الأوّل مؤكّد والثاني فيه احتمال لأنّنا لا نعلم التّاريخ بالضّبط، لكن الأوّل لا إشكال فيه وهي أنّ الكافر لا يلزم بأحكام الإسلام إلاّ بعد إيش؟ إلاّ بعد أن يسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ). أخرجه البخاري .
قدح: القدح هو الإناء الذي يشرب به، وقوله: انكسر يحتمل أنّه انكسر فرقتين، ويحتمل أنّه انشقّ، فاتّخذ مكان الشّعب أي مكان المنكسر سلسلة من فضّة، السّلسلة ما تربط بها الأشياء يعني يربط بعضه إلى بعض، من فضّة يعني: كالأسلاك من الفضّة وذلك من أجل أن يتلاءم القدح ويكون صالحًا للاستعمال.
ففي هذا الحديث يعني مناسبة لباب الآنية ولكن ليت المؤلف جعله بعد حديث أمّ سلمة ولم يفصل بينهما، لأنّ هذا يتعلّق بالإناء الذي فيه شيء من فضّة.
14 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ). أخرجه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ...).
ومنها: أنّ هذا يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد وهو أن لا يضيّع الإنسان شيئًا من ماله يمكنه أن ينتفع يه، ولهذا نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال، والمال كما تعلمون جعله الله تعالى قيامًا للنّاس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فلا بدّ من أن يحافظ الإنسان على ماله لأنّه مسؤول عنه ولأنّه به قيام دينه ودنياه كما قال تعالى: (( ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا )).
ومنها: تواضع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حيث كان يشرب في الأواني ولو كانت مربوطة.
ومنه أنّه تجوز السّلسلة من الفضّة تربط بها الأواني ولا يعدّ ذلك من الشّرب في آنية الفضّة لأنّ العبرة بأصل الإناء، وهل يلحق بذلك العروة أو لا؟ يعني مثلًا لو أنّ هذا الإناء يحتاج إلى عروة من فضّة هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: أمّا إن احتيج إليها فنعم، وأمّا إذا لم يحتج إليها فلا، وذلك لأنّه لا يتمّ القياس على هذه المسألة إلاّ إذا دعت الحاجة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما اتّحذ السّلسلة لإيش؟ لحاجته إليها لم يتّخذها زينة.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مباشرة الفضّة التي ربط بها الإناء عند الشّرب وعند الأكل، وجه ذلك أنّ أنسًا لم يذكر أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يتوقّى مباشرة هذه السّلسلة، قلت ذلك لأنّ بعض العلماء رحمهم الله يقولون يكره أن يباشر هذه السّلسلة من الفضّة، لأنّه إذا باشرها صار مباشرًا لإيش؟ للفضّة فنقول: أوّلًا: لا دليل على هذا بل ظاهر الدّليل أنّه لا بأس لأنّه لم ينقل عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه كان يتوقّاها.
ثانيًا: أنّ الشّيء إذا أذن فيه كان مباحًا فما دام أنّ الشّرع قد أذن به فإنّه يكون مباحًا، فمثلًا إذا كان الإناء مربّعًا بعض الفقهاء يقول لا تشرب من الرّبعة التي فيها شريط الفضّة، لأنّك تباشرها فيكره أن تباشر الفضّة والصّواب خلاف ذلك، وأنّه لا بأس أن يباشرها وهل يقاس على شريط الفضّة شريط الذّهب؟ بمعنى أنّه لو انكسر قدح إنسان هل يجوز أن يربطه بشريط من الذّهب؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأنّ الأصل منع استعمال الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب، وإذا كان هذا هو الأصل فإنّنا لا نخرج عن الأصل إلاّ بقدر ما جاءت به السّنّة، والسّنّة جاءت بالفضّة دون الذّهب، هذا من وجه ومن وجه آخر أنّ الذّهب أغلى من الفضّة عند جميع النّاس فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى، ولو كان ذلك واردًا في الذّهب لقسنا عليه الفضّة أمّا العكس فلا لأنّ الذّهب أعلى من الفضّة فلا تقاس عليه.
باب إزالة النجاسة وبيانها
الطالب : طهور.
الشيخ : صار طهورًا سواء زال بفعل آدميّ أو بطول مكثه أو بأيّ سبب من الأسباب، متى زال تغيّر النّجس قليلا كان أو كثيرا صار طهورًا، الدّليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قسّم الماء إلى قسمين طهور ونجس فما تغيّر بالنّجاسة فهو نجس وما لم يتغيّر بها فهو طهور، فنقول الحكم يدور مع علّته إذا وجدت ما دام التّغيّر باقيًا فهو نجس وإذا زال طهر.
ثانيًا: يطهر بإضافة ماء إليه، أن يضيف إليه شيئا من الماء حتى تزول نجاسته.
ثالثًا: إذا قدّرنا أنّ الماء كثير ونزح منه الجانب المتغيّر منه وبقي الجانب الذي لم يتغيّر يطهر أو لا؟ نعم يطهر، فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء، أمّا غور الماء فسيأتي إن شاء الله بل سبق تطهير الأرض بماذا؟ تطهّر الأرض بصبّ ماء على محلّ النّجاسة وإذا كانت النّجاسة ذات جرم أزيل الجرم أوّلًا ثمّ صبّ الماء على أثره، يعني لنفرض أنّ النّجاسة التي وقعت على الأرض غائطا ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أوّلًا ثمّ نصبّ الماء على أثره، دم جفّ ماذا نصنع؟ نزيل الدّم أوّلًا ثمّ نصبّ على أثره ما يزيله.
يقول باب إزالة النّجاسة وبيانها، يعني وبيان النّجاسة وهنا نسأل هل يشترط في إزالة النّجاسة النّيّة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يشترط لأنّها ليست عبادة مأمور بها بل هي قذر أمر بإزالته فإذا زالت طهر المكان فلو قدّر أنّ إنسانًا أصاب ثوبه نجاسة وهو معلّق في السّطح فنزل المطر وأزال النّجاسة وهو لم يعلم، يطهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : سقط الثّوب في بركة ماء وزالت النّجاسة فإنّ الثّوب يطهر ولو بلا نيّة وأمّا بيان النّجاسة سيأتي إن شاء الله بيانها وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النّجاسة، وذلك لأنّ الأعيان الطّاهرة أضعاف أضعاف الأعيان النّجسة وذلك بأن نؤصّل قاعدة مهمّة وهي أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة، هذا الأصل، فمن زعم أنّ شيئًا من الأشياء نجسًا طالبناه بالدّليل وهذا ... وهل يلزم من كون الشّيء محرّمًا أن يكون نجسا؟ لا يلزم، وهل يلزم من كون الشّيء نجسًا أن يكون محرّما؟ نعم يلزم هذه أيضًا قاعدة ثانية وثالثة.
قال: " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الخمر تتّخذ خلاّ فقال: لا ) أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح ".
سئل يعني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسائل هنا مبهم لم يسمّ وهل نحن ملزمون بمعرفته؟ لا، المقصود معرفة الحكم الشّرعي في هذه القضيّة، عن الخمر: الخمر كلّ مسكر، كلّ مسكر فهو خمر من أيّ شيء كان، سواء كان من العنب، أو من التّمر أو من البرّ أو الشّعير أو غيرها من الحبوب كلّ مسكر فهو خمر ولا يتحدّد بشيء معيّن، ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغظية العقل على وجه اللّذة والطّرب والنّشوة، ما هو على وجه التعطل لأنّ العقل قد يغطّى بتعطّل أدواته، وقد يغططّى بهذه النّشوة والفرح العظيم والخيلاء واللّذة التي عجز أن يملك عقله بسببها هذا هو الإسكار ولهذا لا نقول أنّ البنج إيش؟
الطالب : خمر.
الشيخ : خمر، ليش؟ صحيح أنّه يغطّي العقل لكن لا على وجه اللّذة والطّرب، أمّا الخمر فإنّه على وجه النشوة والطرب، تجد الإنسان يصير مثل المجنون، ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسّكارى من الهذيان واللغظ والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرًا فهذا هو الخمر، إذن الخمر له ضابط ما هو؟ كلّ ما أسكر فهو خمر، والإسكار تغطية العقل على سبيل اللّذة والطّرب. تتخذ خلاّ: الخلّ هو الماء يمزج فيه شيء من التّمر أو العنب أو ما أشبه ذلك ممّا يحلّيه ويجعله صالحا بأن يكون إداما ومعنى تتّخذ خلاّ أي تعالج حتى تنقلب بعد أن كانت خمرا فتصير خلاّ أيجوز هذا أم لا؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ) لا يصحّ وذلك لأنّ الخمر تجب إراقتها ولا يجوز اتّخاذها خلاّ وإذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام منع من اتّخاذها لتكون خلاّ أو من تخليلها فاتّخاذها من أجل أن يشربها مرّة أخرى نعم من باب أولى ولا إشكال في ذلك. نعم؟
السائل : ...
الشيخ : عن إيش؟
السائل : ...
الشيخ : لا، معروفة المزادة عبارة عن جلد ضأن أو معز اثنان يشقّان ويجعل بينهما صفيحة، نعم؟
ما هي الآنية التي يمكن ربطها بالسلسلة إذا انكسرت؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : شكل إيش؟
السائل : الإناء الذي كسر عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : ما تعرف الإناء؟
السائل : ...
الشيخ : ... يقدّم لك الطّعام في إيش؟
السائل : ...
الشيخ : ... وفيه قدح ... أشياء كثيرة وكانوا يستعملون هذا من الخشب، إلى الآن يستعمل من الخشب، إذا انشقّت الخشبة ربطها، خرقها خرقًا من الجانبين ثمّ دخّل السلسلة وشبّكها.
السائل : ...
الشيخ : كما سمعت، نحن قلنا ما هو صحيح، يقول مثلًا إذا كانت السّلسلة من هذا الجانب من هذا الجانب ما تشرب فيها أدر الإناء واشرب منه، ما هو صحيح ما دام ...
ما حكم الآنية إذا كان فيها شيء من الفضة؟
الشيخ : من؟
السائل : شيء من الفضّة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : وأيضًا لو كانت مطليّة بالفضّة كلّها لكن هي ليست فضّة، معدنها فخّار أو ...
الشيخ : أي نعم، العلماء يقولون ما ضبّب بغير ما جاء به الشّعر فإنّه لا يجوز الأصل المنع، ما دام الأصل المنع فإنّنا نقتصر على ما ورد فقط.
السائل : ...
الشيخ : أي الذّهب ما يجوز أصلًا.
ألا يقال بأن استعمال السلسلة من الفضة لأجل الحاجة أفلا يجوز أن تستعمل الفضة للحاجة كذلك؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... للحاجة من جنس الإناء، طيب شيخ ألا يقال أنّ ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الفضّة ... وهذا الحكم ... الآن فيه معادن ...
الشيخ : قال شيخ الإسلام رحمه الله: معنى الحاجة أن يحتاج إلى هذا الشّيء فقط لا إلى كونه من فضّة، قال: لأنّه إذا احتاج إلى كونها من فضّة صارت ضرورة، ولهذا قال الفقهاء الحاجة أن يتعلّق بها غرض غير الزّينة.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : السّلسلة بارك الله فيك، السّلسلة ما تجوز.
السائل : ...
الشيخ : ما له حلّ ... تحلّ محلّها، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، يؤخذ من أنّ الرّسول نهى ... صحيح، نعم؟
19 - ألا يقال بأن استعمال السلسلة من الفضة لأجل الحاجة أفلا يجوز أن تستعمل الفضة للحاجة كذلك؟ أستمع حفظ
هل يجوز استخدام أسنان الفضة أو الذهب ؟
الشيخ : أمّا من الفضّة فلا يمكن لأنّ الفضّة يقولون أنّها تصدأ، تصدأ؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما تصدأ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي الظّاهر أنّه البلاتين، أنا سمعت أنّ الفضّة تصدأ وظاهر حديث عرفجة أنّه اتّخذ أنفًا من فضّة ثمّ أنتن، فأفتاه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أن يتّخذ أنفًا من ذهب، على كلّ حال أسنان الذّهب إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس.
السائل : ...
الشيخ : لا يجوز.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : قلنا لا يجوز، إذا كان يغني عنها ... فلا يجوز خصوصًا الذّهب، الفضّة أهون، الفضّة يقول شيخ الإسلام ما فيه نصّ عامّ يدلّ على تحريم الفضّة عمومًا ما فيه، نعم؟
ألا يدل حديث المزادة على جواز اتخاذ آنيتهم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم، من أين يا أحمد؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا ... حديث المرأة هذه، ما أخذ الرّسول ... المزادة معها ولكن شرب منها، ولهذا لو أنّ اليهودي أو النّصراني أتى لك بإناء لتشرب منه يشرب ما فيه مانع، والحديث هذا قلنا لكم فيما سبق المراد أن تستعيره وتنفرد به وأنّ العلّة أنّ الرّسول يحبّ أن نبتعد عن هؤلاء ... نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي.
السائل : ...
الشيخ : لا هذا غير، هذا من الأصل مخلّل ليس خلّ خمر.
السائل : ...
الشيخ : على أنّنا ما كمّلنا الحديث أيضًا، لأنّ بعضهم يقول إذا خلّل أهل الكتاب الذين يستحلّون الخمر إذا خلّلوا الخمر صار حلالًا عندنا لأنّ أهل الكتاب يمكّنون من اقتنائه.
السائل : ...
الشيخ : ... لا بدّ أن يتخمّر، الخمر ليس شرطًا أن يتخمّر.
السائل : ...
الشيخ : ... قلنا لكم أنّ معناه أنّه يوضع في الماء تمر أو عنب أو ما أشبه ذلك ويسمّى نبيذا أيضًا ثمّ يخلل، نعم.
السائل : ...
الشيخ : وش معنى ...
السائل : ...
الشيخ : أي هذا هو الظّاهر، لكن ما ندري عن طعمه طيّب وإلاّ لا؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : لعلّك تدعونا نذوق.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هاه.
السائل : ...
الشيخ : ما هي؟
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : آه قصدك ... أي لا ما يضر هذا، ما يضرّ.
السائل : ...
الشيخ : أيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم يطهّر.
السائل : ...
الشيخ : هات الأوّل نشوف.
السائل : ...
الشيخ : ... هذه واحدة، الثاني؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أن يؤخذ منه شيء، يغرف منه الشيء الذي فيه نجاسة ويبقى الباقي الذي ليس فيه نجاسة، يعني أحيانا تكون نجاسة ... ما تغيّر إلاّ الذي حولها وذكرنا لكم في المثال أنّ الماء كثير تنزحها وما حولها ويبقى الماء الباقي طاهرًا.
مراجعة ومناقشة تحت باب الآنية
الطالب : الآنية هي الأوعية التي توضع فيها المواد السّائلة كالماء وغيره..
الشيخ : نعم، ما مناسبة ذكرها هنا؟ أي نعم.
الطالب : مناسبة ذكرها؟
الشيخ : أي نعم، ليش ذكرت هنا في الطّهارة؟
الطالب : لأنّ الماء سائل ويحتاج إلى آنية ...
الشيخ : لأنّ الماء سائل ولا بدّ تحفظه، فذكروها بعد ذكر المياه، طيب هل لها مناسبة أخرى في الفقه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، هل لها مناسبة في الذّكر يعني في موضع آخر؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، هل لها مناسبة أخرى في موضع آخر غير هذا يعني تذكر في موضع آخر.
الطالب : في الأطعمة.
الشيخ : في الأطعمة تمام لأنّ الآنية تحفظ فيها الأطعمة، ذهب الفقهاء رحمهم الله وشرّاح الحديث كلّ مذهب في تعليل النّهي عن الشّرب في آنية الذّهب والفضّة والأكل في صحافها فما هو التّعليل الصحيح؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : بأنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة، طيب استدلّ بهذا الحديث من قال إنّ الكفّار لا يخاطبون بفروع الإسلام شرافي؟ ما هو وجه الإستدلال؟
الطالب : ...
الشيخ : وجهه أنّه قال لهم في الدّنيا.
الطالب : ...
الشيخ : طيب، الجواب؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، ولا يلزم من حكاية الواقع الإباحة والإقرار، هل لذلك نظير أنّه لا يلزم من حكاية الواقع الإقرار؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تتبعنّ سنن من كان قبلكم ).
الشيخ : من ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا تتبعنّ سنن من كان قبلكم ) ومن المعلوم أنّه يحرم علينا أن نتّبع سنن من كان قبلنا وهذا لبيان الواقع، طيب بارك الله فيكم، في حديث أمّ سلمة رضي الله عنها: ( الذي يشرب في إناء الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم ) هل لهذا الوعيد نظير في القرآن؟ محمّد حامد؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، هل لهذا الوعيد نظير في القرآن ( الذي يشرب في إناء الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم )؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ما هو في الرّبا.
الطالب : ...
الشيخ : ليس في الرّبا، في أكل مال اليتيم (( إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا )) طيب يلاّ يا سامح ثبت عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّها اتّخذت جلجلًا من فضّة جعلت فيه شعرات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهل نأخذ بروايتها أو نأخذ برأيها وعملها؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول هذا الرّأي والعمل ليس مخالفًا للرّواية، لماذا؟
الطالب : لأنّ الرّواية ...
الشيخ : نعم، وهي لا تشرب فيها، أسمعتم هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن، هل يؤخذ من هذا أنّ رأي أمّ سلمة أن استعمال الفضّة في غير الشّرب جائز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وهو كذلك، هل لرأيها شاهد من الصّحابة رضي الله عنها؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، مع أنّ أمّ سلمة وحذيفة هما راويا ..
الطالب : الحديث.
الشيخ : نعم، طيب ما سبب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )؟ عقيلي؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه، يعني سببها أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام رأى شاة ميتة يجرّونها فقال: ( لو أخذتم إهابها ) لكن اختلفت الرّوايات في الألفاظ والمعنى واحد، هل يمكن أن نستدلّ بهذا العموم على أنّ كلّ إهاب دبغ وهو ممّا كان نجسًا يكون طاهرًا يا خالد؟ خالد حامد؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكن ردّ عليهم ...
الشيخ : طيّب هل لهذا نظير؟ أن يكون لفظ عامّ في خصوص شيء؟
الطالب : ... فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما باله؟ فقالوا إنّه صائم فقال: ( ليس من البرّ الصّيام في السّفر ).
الشيخ : نعم، فالمقصود ليس من البرّ الصّيام في السّفر لمن كان هذه حاله، أنت رويت بالمعنى وأتيت بما لا أعلمه وهو أنّه قد أغمي عليه، فثبّت هذه الكلمة وإلاّ فارددها.
الطالب : ...
الشيخ : على كلّ حال ثبّتها وإلاّ توقّف حتى تراجعها.
الطالب : أتوقّف.
الشيخ : حتى تراجعها، طيب أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل هل يأكل في آنية أهل الكتاب أو لا؟ نعم، الأخ؟ الذي وراءك نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : سأل من؟
الطالب : سأل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هل يأكل في آنيتهم أو لا يأكل، بماذا أجابه الرّسول؟
الطالب : ...
الشيخ : شرط آخر؟
الطالب : وأن تغسل.
الشيخ : نعم، يعني أذن له بشرطين: أن لا يجد غيرها وأن يغسلها، طيب لو قال لك قائل هذا الشّرط ينافي قوله تعالى: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم )) وطعام الذين أوتوا الكتاب لا بدّ أن يكون في أوانيهم فأباحه لنا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن نأكل في الأواني بدون غسل وبدون حاجة فما الجواب؟
الطالب : ...
الشيخ : ... الله أعلم، بارك الله فيك، الأخ الذي رفع يده نعم أنت أيها الملتفت هو أنت.
الطالب : إذا دعونا إلى الأكل نأكل ...
الشيخ : يعني معناه أنّ هذا غير هذا؟ فلا نقول بينهما تعارض، نقول حديث أبي ثعلبة فيما أخذناه منهم استعارة أو نحوها كذا؟ ثمّ إذا كانوا هم المستولين على الآنية فلا بأس بذلك، تمام؟ طيب فيه قول آخر لكنّه ضعيف ... أنّ هذا قبل حلّ طعام أهل الكتاب، أنّ هذا قبل حلّ طعامهم لكنّ هذا ضعيف، لأنّه يلزم من ذلك أن نعلم المتأخّر ونحن لا ندري لعلّ هذا بعد نزول آية المائدة، فالصّواب الأوّل، أنّ هناك فرقًا بين أن يأتوننا بآنيتهم وهم المستولون عليها ويهدوننا طعاما أو غيره أو ما بين أن نأخذ منهم الآنية ولهذا قال: " أفنأكل في آنيتهم؟ " ولم يقل أفنأكل من طعامهم، طيب لماذا اشترط النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذين الشّرطين يا إبراهيم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لماذا اشترط هذين الشّرطين.
الطالب : ...
الشيخ : صحيح، ليقلّل الاختلاط بهم، ويجعل العراقيل توجب الابتعاد عنهم، هذا ما قيل في تعليل الحديث، طيب يقول في حديث عمران بن حصين وهو حديث طويل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه توضّأوا من مزادة امرأة مشركة، فنسأل أوّلا ما هي المزادة؟ الأخ؟ أي نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : قربة واحدة؟
الطالب : ...
الشيخ : قربة واحدة من جلد وليست من خرق كذا؟
الطالب : هي عبارة عن ...
الشيخ : عبارة عن قربتين متّصلتين ببعضهما البعض، كلمة ببعضهما البعض هذه لغة أعجميّة لا تأتي في اللغة العربيّة بهذا التّركيب إطلاقًا إنّما هما قربتان بينهما صفيحة عشان تتسّع، طيب بارك الله فيك، تحفظ شيئًا من القصّة هذه؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني هي مرّت على القوم؟
الطالب : ...
الشيخ : تسألهم؟ توافقون على ذلك؟ الأخ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ... قالوا هو الذي تعنين، حتى أتوا بها إلى الرّسول، طيب هنا الحديث يقول توضّأوا من المزادة، لأيّ شيء ساق المؤلف هذا الحديث؟
الطالب : ...
الشيخ : من ذبائح المشركين، وهذا يدلّ على أنّ الدّبغ طهّرها، طيب أحسنت، في حديث أنس أنّ قدح النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتّخذ مكانه سلسلة من فضّة لماذا أتى به المؤلف في هذا الباب؟ في باب الآنية؟
الطالب : ...
الشيخ : ليبيّن إيش؟
الطالب : جواز ...
الشيخ : نعم، بجواز ربط الإناء بشريط من الفضّة كذا؟ فيكون حديث حذيفة فيما إذا كان الإناء كلّه من فضّة، كذا؟ طيب، هل يقاس على هذا الذّهب؟ الذي عند الباب؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ هذا خاصّ ...
الشيخ : طيب إذا قال الرّسول نهى عن الشّرب في إناء الذّهب والفضّة يعني الأصل التّحريم فيقتصر على ما جاء به النّصّ فقط ولا يقاس عليه وهذا هو الأقرب، إزالة النّجاسة وبيانها تحتاج إلى مراجعة أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث واحد.
الشيخ : حديث واحد؟ طيب لماذا ساق المؤلف حديث أنس باتّخاذ الخمر خلاّ؟ الأخ أي نعم؟ أو أخذت؟
الطالب : ... إذا خلّل.
الشيخ : لا، ليس إذا خلّل.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟ ما شرحناه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : شرحنا ...
الشيخ : المقدّمة فقط؟ طيب ... لا بأس، بسم الله الرّحمن الرّحيم باب: " إزالة النّجاسة وبيانها " هذا الباب يشتمل على شيئين الأول إزالة النّجاسة والثاني بيانها وكان المتبادر أن يبدأ أوّلًا ببيان النّجاسة ثمّ بكيفيّة إزالتها لكنّهم يقولون إنّ الواو لا تقتضي التّرتيب، لا تستلزم التّرتيب ولا ... التّرتيب، وهذا القول على إطلاقه فيه نظر لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما أقبل على الصّفا قرأ: (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله )) ثم قال: ( أبدأ بما بدأ الله به ) لكن الكلام المؤلف رحمه الله ترجمة باب مع أنّه بدأ بالخمر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : لا ). أخرجه مسلم والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
الطالب : غائيّة.
الشيخ : غائيّة، أو تعليليّة، إنّما نهيناكم عن ذلك لتعلموا ما تقولون في صلاتكم فهي صالحة لهذا وهذا، إذا امتثل المسلمون هذا وامتثلوا والحمد لله فإنّهم سوف يمضي كبير من أوقاتهم لا يشربون فيه الخمر، كم أوقات الصّلاة؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة أوقات، يحتاج أن يمسك عن الخمر قبل دخول الوقت بمدّة يمكنه فيها أن يصحو هذه المرحلة الثالثة، الرّابعة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها شيء منسوخ إطلاقا، قال الله تعالى: (( يا أيها الذبن آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون )) وانظر إلى التّعليل لمّا أمر باجتنابه بيّن ما يترتّب عليه وهو الفلاح، والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون )) ماذا قال الصّحابة في جواب هذا الاستفهام؟ قالوا انتهينا، هذا إذا جعلنا ينتهون إستفهامًا، أمّا إذا جعلناها استفهامًا بمعنى الأمر فالمعنى فانتهوا كقوله تعالى: (( قل إنّما يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون )) أي: فأسلموا له، على كلّ حال الخمر محرّمة بالإجماع، الخمر يمكن أن تتخلّل إمّا بمعالجة وإمّا بنفسها، إن تخلّلت بنفسها فهي حلال على قول جمهور العلماء حتى عند القائلين إنّ الاستحالة لا تطهّر يرون أنّ الخمر إذا تخلّلت بنفسها فإنّها تكون طاهرة، إن خلّلت بعلاج من فعل الآدمي بعد أن تخمّرت فهذا موضع خلاف بين العلماء منهم من قال: إذا كانت خمرة خلاّل فلا بأس، لأنّنا لو حرّمنا التّخليل على الخلاّل لضاع له بذلك مال كثير فيباح له بذلك تخليلها للضّرورة أي ضرورة الإبقاء على إيش؟
الطالب : على ماله.
الشيخ : على ماله، تعرفون الخلال من؟
الطالب : ...
الشيخ : بيّاع الخلّ، الذي يبيع الخلّ يصنعه ويبيعه، وإن كان غير خلاّل وهذا بعد أن كانت خمرًا فإنّها لا تحلّ، كذلك أيضًا قال بعض العلماء: إن خلّلها من يحلّ له شربها في دينه فإنّها حلال لغيره ولو كان الغير لا يرى حلّها في دينه مثل أن يخلّلها يهوديّ أو نصرانيّ فيجوز للمسلمين أن يشربوا هذا الخلّ، لأنّ الذي خلّلها من من يرى حلّها في دينه، طيب أمّا إذا خلّلت قبل أن تتخمّر بأن أضيف إليها شيء حامض أو خلّ خالص قبل أن تتخمّر فهذه حلال بالإجماع ولا إشكال فيه، والسّؤال سؤال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الخمر بعد أن تتخلّل تتخذ خلاّ قال لا، أما إذا وضع فيها قبل تخمّرها فهذا لا بأس به باتّفاق العلماء مثل أن يوضع عليها الشّيء الحامض الذي يمنع تخمّرها لكن ما هي علامة الخمر؟ علامة الخمر أنّها إذا وصلت إلى حدّ معيّن بدأت تطيش وترتفع ويكون لها زبد حتى أنّه ربّما يكون نصف الإناء يكون إلى قرب ملئ الإناء هذا هو علامة الخمر، الخلاصة: أن نقول إذا تخلّلت بنفسها فما الحكم؟ فهي طاهرة حلال حكاه بعضهم إجماعًا حتى عند القائلين بأنّ النّجاسة لا تطهر بالاستحالة، إذا خلّلت بفعل آدميّ فهنا أقسام: أوّلًا أن يكون المخلّل لها خلاّلًا بحيث لو لم يفعل لتضرّر فيرى بعض العلماء أنّ ذلك جائز، ثانيًا: أن يكون المخلِّل لها ممّن يرى حلّها له في دينه كنصرانيّ أو يهوديّ يخلّل خمرًا فهذا جائز يعني يجوز للمسلم أن يشربها، لأنّ الفعل مأذون فيه بحسب إيش؟ بحسب الشّريعة عند المخلّل فأنا أيّها المسلم وصلت إليّ وهي؟ وهي خلّ حلال فلا تحرم،
الثالث: إذا خلّلها من لا يحلّ له تخليلها وهو المسلم، قلنا إن كان قبل أن تتخمّر فلا بأس وإن كان بعده فهي حرام، على أنّي رأيت بعض لكن لا أذكر اسمهم أنّه إذا خلّلها مسلم فهي حلال طاهرة ويكون المحرّم فعله، أمّا هي بذاتها وحقيقتها الآن فهي طاهرة ما فيها شيء طاهرة غير مسكرة، لكن هذا فيه نظر مع صحّة الحديث وسيأتي إن شاء الله بقيّة الكلام عليه.
23 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : لا ). أخرجه مسلم والترمذي ، وقال : حسن صحيح . أستمع حفظ
إذا خللها مسلم فهل يجوز شراءؤها؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا خلّلها مسلم هل يجوز لغيره شراؤها؟
الشيخ : ماذا قلنا يا جماعة؟! قلنا بعض العلماء يقول لا بأس لكنّي ما أدري من القائل به لما ذكر قولًا وأنّ المحرّم هو التّخليل، أمّا إذا خلّلت وصارت خلاّ فهي حلال تباع وتشترى ولا يلزم من تحريم الفعل أن يحرم عين الشّيء مع زوال علّة التّحريم وهي الإسكار، لكن لا شكّ أنّنا نرى المنع ومنع بيعها وشرائها في هذه الحال لأنّ هذا فعل غير مأذون فيه ويمكن أن يقال ما ترتّب على غير المأذون فليس بمأذون، نعم يحيى؟
السائل : ...
الشيخ : ... إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم، لا يلزم منه التّرتيب ... يقتضيه أحيانًا بحسب السّياق.
السائل : بحسب السّياق.
الشيخ : أي نعم لكن لا يلزم منه التّرتيب.
ما معنى تخليل الخمر؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... الخمر.
الشيخ : إي.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : معناه ...
الشيخ : لا لا، يوضع فيه موادّ، يوضع في موادّ ... فيصير غير مسكر، نعم.
ما الحكمة في وضوء النبي وأصحابه من مزادة المرأة المشركة مع أنه كان يمكن أن يتيمم؟
الشيخ : الذي ذكر فيه؟
السائل : أنّه توضّأ من مزادة امرأة مشركة.
الشيخ : الذي ذكر فيه؟
السائل : ...
الشيخ : أنّ النّبيّ؟
السائل : ... مزادة.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أراها بما يمكن أن تقتنع بأنّه نبيّ، وهذه أكبر دعوة، ولهذا لمّا ذهبت إلى قومها قالت جئتكم من أسحر النّاس أو من رجل هو نبيّ، اقتنعت وفي النّهاية أسلمت وأسلم قومها.
السائل : هذه دعوة بالفعل؟
الشيخ : نعم، هذه دعوة بالفعل.
مراجعة ومناقشة تحت باب إزالة النجاسات وبيانها
الطالب : كلّ ما خامر العقل.
الشيخ : خامر العقل، أي؟
الطالب : غطّاه.
الشيخ : غطّاه، كمّل؟
الطالب : ...
الشيخ : ما غطّاه على سبيل؟
الطالب : اللّذة والطّرب.
الشيخ : على سبيل اللّذة والطّرب، أحسنت، هذا القيد احتراز من إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، كالإغماء والبنج وما أشبه ذلك، طيب قولنا ما غطّى العقل على وجه اللّذة والطّرب هل يشمل المشموم والمشروب والمأكول؟ عقيلي هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : يشمل المأكول والمشروب والمشموم، توافقون على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ما معنى قوله تتّخذ خلاّ؟ الأخ الذي على العمود؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، تتّخذ خلاّ؟
الطالب : ...
الشيخ : تتّخذ معناه تجعل.
الطالب : ...
الشيخ : تحوّل إلى خلّ؟ خمر تحوّل إلى خلّ؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، فقال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ) هل تدلّ على كلمة لا على المنع أو على الأولى؟
الطالب : على المنع.
الشيخ : على المنع، لأنّ هذا هو الأصل، طيب بماذا تخلّل؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، تخلّل بمعالجة والكلام على أنّه تخلّل بمعالجة، أي لها طرق لكن نذكر طريقة واحدة ممّا ذكرنا ذاك اليوم في الدّرس الماضي.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : تضاف إليه الأحماض ...
الشيخ : نعم.
الطالب : فتتخلّل.
الشيخ : يعني يضاف إليها شيء يجعلها تتخلّل ومن ذلك الأحماض أو الخلّ الخالص، طيب هل يدخل في الحديث ما إذا خلّلت بما يمنعها من التّخمّر؟ إبراهيم؟
الطالب : لا يدخل.
الشيخ : يعني ... عليها شيئا قبل أن تكون خمرًا لئلاّ تتخمّر؟
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : والحديث سئل عن الخمر تتخذ خلاّ، طيب أحسنت، ما هي الحكمة من المنع؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ الخمر تجب إراقته واستبقاؤه ليتخلّل بمعالجة ينافي وجوب؟
الطالب : الإراقة.
الشيخ : طيب أحسنت، لو تخلّلت الخمر بنفسها يعني هذا رجل عنده عصير عنب تركه عشرة أيّام فلمّا جاء وجده قد تخمّر ورأى أثر الغليان على الإناء ثمّ وجده هابطًا أي قد تخلّل؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : نعم؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر حلال؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طاهر حلال، توافقونه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم طيب لأنّها لم تخلّل بمعالجة، طيب لو عالجها وخلّلها من يستبيح الخمر في ملّته؟ سمير؟
الطالب : ...
الشيخ : فيها خلاف، فمن العلماء من قال ...
الطالب : ...
الشيخ : والذي ترجّحه؟
الطالب : أنّه يجوز.
الشيخ : أنّه يجوز، نعم لأنّها وصلت المسلم على وجه؟
الطالب : غير محرّم.
الشيخ : على وجه غير محرّم لأنّه صارت خلاّ بفعل من يجوز له تخليلها في ملّته، لماذا أتى المؤلّف بهذا الحديث في باب بيان النّجاسة؟
الطالب : ...
الشيخ : أنت ما كنت معنا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ... شجاعًا، نعم يا عبد الرّحمن؟
الطالب : ...
الشيخ : بناء على أنّ الخمر؟
الطالب : ...
الشيخ : نجسة، طيب صحيح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وقد ذكرنا لكم أنّ القول الرّاجح في الخمر أنّها ليست بنجسة وعلى هذا فلا يتوجّه أن يؤتى بالحديث في باب إزالة النّجاسة وإنّما يؤتى به في باب الأطعمة والأشربة، طيب ننتقل الآن إلى درس جديد.
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما كمّلنا الفوائد.
الشيخ : طيب.
فوائد حديث ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ...).
ومن فوائد هذا الحديث: سدّ الذّرائع وجهه؟ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم منع من اتّخاذ الخمر خلاّ لئلاّ يستبقيها وربّما سوّلت له نفسه أن يشربها.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: ( لا ) وهذا مطّرد حتى في العقود، فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة أقبلت البيع؟ قال نعم، انعقد البيع، ولو قال وليّ الزّوجة زوّجتك بنتي فقيل للزّوج أقبلت؟ قال: نعم أجزأ وانعقد النّكاح، ولو قيل له أطلّقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت.