تحت باب إزالة النجاسة وبيانها
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: ( لا ) وهذا مطّرد حتى في العقود، فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة: أقبلت البيع؟ قال: نعم، انعقد البيع، ولو قال وليّ الزّوجة زوّجتك بنتي فقيل للزّوج أقبلت؟ قال: نعم أجزأ وانعقد النّكاح، ولو قيل له أطلّقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت وهلمّ جرًّا، المهمّ أنّ حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنّفي مثل لا أو بالإيجاب مثل نعم أو بلى.
ومن فوائد هذا الحديث على ما سبق من صنيع المؤلف رحمه الله: أنّ الخمر نجسة ولكنّ في هذا نظرًا، لأنّ القول الرّاجح أنّ الخمر ليست بنجسة نجاسة حسيّة ولم أجد حتى الآن ما يدلّ على ذلك إلاّ أنّ جمهور العلماء قالوا إنّها نجسة نجاسة حسّيّة، لكن ما دام أنّه ليس هناك دليل فإنّه ليس من لازم التّحريم أن تكون نجسة لأنّ كلّ نجس محرّم وليس كلّ محرّم نجسًا، ثمّ إنّنا ذكرنا في أثناء الشّرح أنّ في السّنّة ما يدلّ على الطّهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذّمّة بل هناك أدلّة إيحابيّة تدلّ على عدم نجاسة الخمر ذكرنا منها أنّ الصّحابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أنّ إراقة النّجس في أسواق المسلمين محرّمة، بل قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( اتّقوا اللّاعنين الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلّهم ) وأيضًا لمّا حرّمت لم يأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني منها، ولو تنجّست بالتّحريم لوجب غسل الأواني منها كما أوجب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرّمت، فإنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال: ( أو اغسلوها )، الدليل الثالث: قصّة صاحب الرّاوية الذي أهداها إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن حرّمت الخمر فقال: ( أما علمت أنّها حرّمت؟ ) ففتح أفواه الرّاوية ثمّ أراق الخمر، ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بغسل الرّاوية من الخمر، وهذا دليل صريح جدًّا ولا فيه احتمال لأنّ مسألة الأواني... الخمر وهي في الأواني قد يعارض معارض ويقول أنّها كانت حين وضعها في الإناء حلالًا غير ... وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع لكن قضيّة الرّاوية لا إشكال فيها، وهذا القول أعني أنّ الخمر طاهرة حسًّا نجسة معنى هو الرّاجح.
تتمة فوائد حديث ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ...).
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: ( لا ) وهذا مطّرد حتى في العقود، فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة: أقبلت البيع؟ قال: نعم، انعقد البيع، ولو قال وليّ الزّوجة زوّجتك بنتي فقيل للزّوج أقبلت؟ قال: نعم أجزأ وانعقد النّكاح، ولو قيل له أطلّقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت وهلمّ جرًّا، المهمّ أنّ حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنّفي مثل لا أو بالإيجاب مثل نعم أو بلى.
ومن فوائد هذا الحديث على ما سبق من صنيع المؤلف رحمه الله: أنّ الخمر نجسة ولكنّ في هذا نظرًا، لأنّ القول الرّاجح أنّ الخمر ليست بنجسة نجاسة حسيّة ولم أجد حتى الآن ما يدلّ على ذلك إلاّ أنّ جمهور العلماء قالوا إنّها نجسة نجاسة حسّيّة، لكن ما دام أنّه ليس هناك دليل فإنّه ليس من لازم التّحريم أن تكون نجسة لأنّ كلّ نجس محرّم وليس كلّ محرّم نجسًا، ثمّ إنّنا ذكرنا في أثناء الشّرح أنّ في السّنّة ما يدلّ على الطّهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذّمّة بل هناك أدلّة إيحابيّة تدلّ على عدم نجاسة الخمر ذكرنا منها أنّ الصّحابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أنّ إراقة النّجس في أسواق المسلمين محرّمة، بل قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( اتّقوا اللّاعنين الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلّهم ) وأيضًا لمّا حرّمت لم يأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني منها، ولو تنجّست بالتّحريم لوجب غسل الأواني منها كما أوجب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرّمت، فإنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال: ( أو اغسلوها )، الدليل الثالث: قصّة صاحب الرّاوية الذي أهداها إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بعد أن حرّمت الخمر فقال: ( أما علمت أنّها حرّمت؟ ) ففتح أفواه الرّاوية ثمّ أراق الخمر، ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بغسل الرّاوية من الخمر، وهذا دليل صريح جدًّا ولا فيه احتمال لأنّ مسألة الأواني... الخمر وهي في الأواني قد يعارض معارض ويقول أنّها كانت حين وضعها في الإناء حلالًا غير ... وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع لكن قضيّة الرّاوية لا إشكال فيها، وهذا القول أعني أنّ الخمر طاهرة حسًّا نجسة معنى هو الرّاجح.
وعنه رضي الله عنه قال :( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ، فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ). متفق عليه
قال لمّا كان يوم خيبر، أوّلًا: إعراب يوم هل هي بالضّمّ أو بالفتح؟ هي بالضّم، فإذا قال قائل: كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان؟ قلنا ظرف الزّمان لا يكون منصوبًا على الظّرفيّة إلاّ إذا كان ظرفًا لشيء، أما إذا كان مفعولًا لشيء أو في محلّ المبتدأ أو في محلّ الجرّ أو ما أشبه ذلك فإنّه يكون على حسب العوامل، فقوله تعالى: (( واخشوا يومًا )) هذه ما نقول أنّها ظرف نقول إنّها؟
الطالب : مفعول به.
الشيخ : مفعول به، (( وإنّ يومًا عند ربّك )) نقول: اسم إنّ، (( يوم يأتي بعض آيات ربّك )) ماذا نقول؟
الطالب : ظرف.
الشيخ : هذه ظرف، لأنّها ظرف لإتيان بعض الآيات فهي لا تكون منصوبة على الظّرفيّة إلاّ إذا كانت ظرفًا لشيء، وأمّا مجرّد اسم الزّمان أو المكان الذي ليس ظرفًا فإنّه يكون على حسب العوامل، وعلى هذا فقوله لمّا كان يوم خيبر تكون مضمومة على أنّها فاعل وليست اسمًا لكان، لأنّ كان هنا تامّة ليست ناقصة، وقوله: خيبر اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود وتبعد عن المدينة نحو مائة ميل في الشّمال الغربي من المدينة وهي معروفة، وكان يوم خيبر في أيّ سنة؟ في السّنة السادسة من الهجرة.
الطالب : السّابعة.
الشيخ : السّابعة من الهجرة؟ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد وفتحها عنوة وقسمها بين الغانمين، لكنّ أهلها أي أهل خيبر وهم اليهود طلبوا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يبقوا فيها مزارعة وأبقاهم كما هو معروف، أمر أبا طلحة، وأبو طلحة صلته بأنس؟ أنّه زوج أمّه أمّ سليم، أمر أبا طلحة فنادى، أي قال بأعلى صوته لأنّ النّداء هو الكلام بأعلى صوت والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض واقرأ قوله تعالى: (( وناديناه من جانب الطّور الأيمن وقرّبناه نجيًّا )) قال: (( وقرّبناه نجيًّا )) فالمناجاة عن قرب والمناداة عن بعد، نادى إنّ الله ورسوله ينهيانكم، والخطاب للصّحابة الذين أوقدوا النّيران على لحوم الحمر، ينهيانكم عن لحوم الحمر، جمع حمار، واحذر أن تسكّن الميم في هذا وأن تضمّ الميم في قوله من حمر النّعم فتغلط غلطًا فاحشًا، لأنّك إذا قلت هنا لحوم الحمْر الأهليّة اختلف المعنى، لأنّ حمْر بالسّكون جمع أحمر أو حمراء، وإذا قلت لك خير لك من حمر النّعم وضممت الميم أخطأ خطأ عظيمًا، لأنّ حمر جمع حمار، إذن الحمر الأهليّة، الأهليّة يعني المتأنّسة التي يركبها النّاس ويستعملونها في حاجاتهم وضدّها الوحشيّة فإنّها ليست حرامًا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، وإنّما أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبا طلحة لأنّ أبا طلحة كان رفيع الصّوت، ومثل هذه المسائل العامّة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يقوم فيها من كان أعلى صوتًا وأنداه.
أوّلًا: نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النّجاسة مع أنّ له صلة كبيرة في كتاب الأطعمة؟ أتى به في باب إزالة النّجاسة لقوله: ( فإنّها رجس ) لأنّ رجس بمعنى نجس.
3 - وعنه رضي الله عنه قال :( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ، فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ). متفق عليه أستمع حفظ
فوائد حديث ( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ...).
ومنها: أنّ استعمال مكبّر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلّين واستعمال الإذاعة وهي أوسع وأشدّ انتشارًا من الأمور التي جاءت بمثلها السّنّة، فيكون في ذلك ردّ على من أنكر هذا وقال هذا بدعة لأنّه لم يكن معروفًا في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
ومنها: جواز الجمع بين اسم الله واسم الرّسول بالواو في الأحكام الشّرعيّة لقوله: ( إنّ الله ورسوله ينهيانكم ) ولم يقل ثمّ رسوله ووجه ذلك أنّ نهي الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم من نهي الله كما قال الله تعالى: (( ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالًا مبينًا )) وقال الله تعالى: (( ومن يطع الرّسول فقد أطاع الله )) ولمّا كان الحكم الصّادر من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كالحكم الصّادر من الله صحّ أن يجمع اسم الله مع اسم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بالواو، فإن قال قائل أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيّه: (( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير )) ثلاثة والحمر ليست منها فأين نهى الله؟ فالجواب الآية في سورة الأنعام وسورة الأنعام مكّيّة والحديث في خيبر بعد الهجرة والآية ليس فيها لن أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا، لو كان لفظ الآية لن أجد لكان هذا الحديث معارضًا لها، لكن الآية (( لا أجد في ما أوحي إليّ )) ولم يقل في ما يوحى إليّ فالآية نزلت وفي أيّام نزولها لم يكن محرّمًا إلاّ هذه إيش؟ الأنواع الثّلاثة ولا معارضة، لا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقًا ولا بينها وبين نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطّير، فالآية واضحة وبأدنى تأمّل يتبيّن لك أنّه لا حاجة للإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله، فإذا قال قائل: سلّمنا بذلك وأنّه لا معارضة بين الآية وبين الحديث ولكن أين نهي الله للرّسول؟ نقول الذي أخبرنا بأنّ الله نهى من؟
الطالب : الرّسول.
الشيخ : الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نقول إنّ الله نهى عن لحوم الحمر الأهليّة أمّا في أيّ نصّ كان ذلك فإنّه يكفي أن يكون الرّاوي لنا من؟ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا حاجة أن نتنطّع ونقول أين؟ وأين الوحي؟ وما أشبه ذلك فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث: ( إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة ) وبين ذمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للخطيب الذي قال: " ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى " وهنا قال ينهيانكم فجمعهما في ضمير واحد؟ فهنا قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيما أمر به أبا طلحة ينهيانكم، والخطيب قال: ( بئس خطيب القوم أنت ) فما الجواب؟ نقول الجواب من وجوه: الوجه الأوّل: أنّ هناك فرقًا بين الصّيغتين، صيغة الحديث وصيغة الخطيب، صيغة الحديث ينهيانكم خبر لمبتدأ من اثنين معطوف ومعطوف عليه، وإذا كان خبرًا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كأنّه مركّب من اثنين، هذا واحد أمّا الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما هذه جملة مستقلّة ليست خبرًا عن الجملة الأولى ولا جوابًا لشرط فهي مستقلّة، وإذا كانت مستقلّة فيجب أن تستقلّ بلفظ الإثنين كلّ واحد على انفراد فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، واضح الفرق وإلاّ غير واضح؟ الفرق واضح من حيث التّركيب، إنّ الله ورسوله ينهيانكم الجملة واحدة وإلاّ اثنين؟
الطالب : واحدة.
الشيخ : واحدة، ينهيانكم وهي التي جمعت فيها الضّمير خبر لإنّ، فالجملة واحدة وهي خبر لاثنين كلّ واحد ذكر على انفراد، فهي جملة واحدة، في عبارة الخطيب، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى جاءت جملة جديدة، فصارت كأنّها منفصلة عن الأولى فإتيانه بالضّمير مجموعًا باثنين يعتبر خطأ والفصاحة أن يقول ومن يعص الله ورسوله، فالفرق ظاهر بين الصّيغتين.
ثانيًا: أنّ مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتّفصيل والبسط والاختصار الشّديد ينافي البيان في الخطبة، وأمّا هذا فهو بيان حكم ما هو خطبة، وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة إيش؟ أن يختصر فيها. الجواب الثّالث: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يبعد في حقّه وفي نطقه أن يجعل لله شريكًا، وأمّا المخلوق إذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد أنّهما سواء لكنّ هذا الجواب ضعيف، لأنّ الخطيب جمع بينهما بإيش؟ بالواو، فهذا لا يعوّل عليه.
والرّابع: أنّه قيل أنّ الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحة فإذا قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قد يتوهّم السّامع أنّ الغيّ لا يكون إلاّ بمعصية الله ورسوله أي إلاّ بما ورد فيه نهي في الكتاب وإيش؟ والسّنّة وهذا غلط، لكن عندي أنّ أقرب الأجوبة الأوّل وهو اختلاف الصّيغتين، ويليه الثاني أنّ مقام الخطبة ينبغي فيه البسط.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأصل في النّهي التّحريم لقوله: ( ينهيانكم ) ثمّ علّل أنّها رجس، والرّجس محرّم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن لأنّه بالإتّفاق والإجماع أنّ الحمير حرام سواء كانت لحمًا أي هبرًا كما يعرف أو كبدًا أو كرشًا أو أمعاء، كلّها تسمّى لحمًا في الشّرع.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز لحوم الحمر الوحشيّة من أين تؤخذ؟ تؤخذ من القيد الأهليّة وهل التّحريم من أجل أنّ الناس محتاجون إلى ظهورها يركبنوها ويحملون عليها فإذا أبيحت ضاقت على النّاس أو أنّ التّحريم من أجل أنّها خبيثة؟ الثاني، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ولأنّ العلّة الأولى منتقضة، الناس إلى ظهور الإبل أحوج وأكثر حاجة ومع ذلك فالإبل مباحة، الناس إلى البقر في الحرث أشدّ حاجة من الحمر ومع ذلك فهي مباحة، والصّواب ما علّل به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أمّا خوفًا أن يضيق على النّاس ظهورهم فهذا غير صحيح.
من فوائد هذا الحديث: أنّ كلّ رجس حرام لأنّ ... يا سمير؟ لأنّه؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّها رجس، تمام، إذن كلّ رجس حرام وهذا كالآية الكريمة (( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنّه رجس )) إذن نأخذ يا إخوان من هذا " كلّ نجس فهو حرام " واضح؟ طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ جميع أجزاء الحمر نجسة بولها، روثها، ريقها، عرقها، ما يخرج من جسدها من صديد أو غيره لعموم قوله: ( فإنّها رجس ) وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسًا وإن لم يتغيّر، ولكن يعارض هذا أنّ القول كلّما يتّصل بالحمير فإنّه نجس يعارضه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الهرّة إنّها ليست بنجس، وعلّل بأنّها من الطّوّافين، ومعلوم أنّ تطواف الحمير على النّاس أكثر من تطواف الهرّة والعلّة ثابتة في الهرّة وموجبة للتطهير وكذلك العلّة في الحمر، وهذا القول هو الصّحيح ويدلّ لهذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه كانوا يركبون الحمير وراكب الحمار لا يخلو من بلل إمّا عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السّماء أو غير ذلك ثمّ الحمر تشرب وتنفض رأسها بعد الشّرب ويتطاير الماء على من حولها، وهذا لا شكّ أنّ فيه مشقّة لا سيما على من يمارسها كثيرًا والدّين لا يأتي بمشقّة إنّما هو رفع للحرج والمشقّة، وهذا القول هو القول الرّاجح أنّ ريقها وما يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كلّه طاهر، لأنّ هذه الحمر من الطّوّافين عليهم وقد قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في الهرّة: ( إنّها من الطّوافين عليكم ).
المؤلّف اقتصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر أنّهم صاروا يذبحونها وأنّ القدور تغلي فيها وأنّ الرّسول أمر أن تكفأ القدور وأمر أن تكسر، ولكنّهم طلبوا من أن تغسل فقال: ( أو اغسلوها ) هذا الحديث بقيّته يدلّ على أنّ الاستمرار في ما ثبت تحريمه محرّم حتى وإن كان مباحًا في أوّل الأمر، إذا ثبت التّحريم حرم الاستمرار ومعلوم الآن أنّه ليس هناك شيء يكون أوّلًا حلالًا ثمّ يكون حرامًا لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له، فهل يجب عليه التّخلّي فورًا؟ الجواب نعم، يعني لو أنّ إنسانًا صار لابسًا حريرًا يظنّ أنّ لبس الحرير حلال ثمّ قيل له أنّ لبس الحرير حرام يجب عليه في الحال أن يخلعه، لكن طبعًا إذا كان لديه ثوب يستر به عورته وإلاّ انتظر حتّى يجد ثوبًا، وكذلك لو قيل له أنّ الشّراب الذي تشربه الآن حرام مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظنّ أنّها حلال وهي حرام في غير بلادنا، بلادنا والحمد لله لا يرد عليها إلاّ شيئًا مختبرًا، وقت الأسئلة؟
سؤال عن رواية رجس وفسق
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : (( إلا أن يكون ميتة او دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير )).
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إيه، لا، كلامنا على قوله: ( فإنّه رجس ) أمّا فسقًا هذا هو أصله طاهر وطيّب لكن ... صار خبيثًا.
هل يصح تعليل بعضهم النهي عن الأكل في آنية الكفار بأنه يطبخ فيها لحم الخنزير؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم في الحديث الذي أمر ... قد يكون منها ما يشرب فيه فما هي العلّة في ... مع أنّ الممنوع ...
الشيخ : هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر، في الصّحيحين ما ذكر السّبب لكن في غير أنّه تطبخ فيها لحوم الخنزير ومن قال أنّ الرّسول أمر بغسل من أجل أنّها تطبخ فيها لحوم الخنزير والحديث عامّ في آنية الطّبخ وآنية الشّرب عامّ.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذا يمكن، يمكن أن يقال هذا لولا أنّه ثبت أنّ روثها وبولها نجسة نعم.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، جواز التّوكيل في إبلاغ العلم، أي نعم يؤخذ من هذا، نعم.
السائل : ... حديث الخطيب والحديث الذي معنا.
الشيخ : الرّسول قال: ( بئس خطيب القوم أنت ).
السائل : ما فهمت وجه تأثيره من ناحية المعنى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : حتى لو فصل بينهما لكن ما ظهر لي؟
الشيخ : الفرق أنّه إذا قال ومن يعصهما في جملة مستقلّة الضّمير يعود على من؟ هذه جملة مستقلّة لكن ينهيانكم الضّمير يعود على المبتدأ.
السائل : ...
الشيخ : هو قصده يعني الله ورسوله لكن الجملة في لفظها مستقلّة.
هل إذا استأنست الحمر الوحشية تحرم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الحمر الوحشيّة لو استأنست هل تحرم؟
الشيخ : هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشيّة فهل تحرم؟ الجواب: لا بقاء على الأصل، كما أنّ الحمر الأهليّة إذا توحّشت لا تحلّ، أي نعم، لكن لو استوحشت بهيمة الأنعام ولم نقدر عليها إلاّ بالرّمي ورميناها أتحلّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في أيّ موضع في بدنها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم صحيح، لأنّ بعيرًا ندّت في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( إنّ لهذه لأوابد الوحش فما ندّ عليكم -أو كلمة نحوها- فاصنعوا به هكذا )، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : ما ندري، نقول حرّمت فصارت خبيثة، وأبيحت لمّا كانت طيّبة.
السائل : ...
الشيخ : ما ندري، قوله: ( فإنّها رجس ) لا ندري هل أنّ الرّجس حادث أو سابق، لكن إذا كان سابقًا ففيه إشكال لأنّ الحكم يجب أن يكون تابعًا للعلّة.
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ...).
الطالب : ...
الشيخ : اختار أبا طلحة أن ينادي، طيب هل يكون فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة إلى،، التي توصل الصّوت إلى مدى أبعد؟ نعم؟
الطالب : فيه دليل على جواز استعمال المكبّر وغيره ...
الشيخ : طيب، هل يقال كلّ وسيلة حدثت بعد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يتوصّل بها إلى مقصود شرعيّ فإنّها لا تعدّ بدعة نعم الذي وراء؟
الطالب : نعم يا شيخ، إذا لم تكن محرّمة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : إلاّ أن تكون محرّمة.
الشيخ : إلاّ أن تكون محرّمة بذاتها تمام، وعلى هذا فلا تنكر هذه الخطوط التي في الفراش ويقال إنّها ليست موجودة في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وكذلك لا ننكر الجمعيّات التي تؤلّف لجمع التبرّعات وما أشبه ذلك، على أنّ هذه الأخيرة لها أصل في الشّرع، طيب كيف نجمع بين قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة ) حيث جمع الضّمير في فعل واحد، الرّبّ عزّ وجلّ والرّسول مع أنّه قال للخطيب: ( بئس خطيب القوم أنت )؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه أجوبة، الواقع فيه أجوبة منها؟
الطالب : الوجه الأوّل ... الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في كلامه كان خبرًا لمبتدأ مؤلف من معطوف ومعطوف عليه.
الشيخ : نعم.
الطالب : الوجه الثاني ..
الشيخ : يكفي هذا، الوجه الثاني؟
الطالب : مقام الخطبة البسط والتطويل و ...
الشيخ : ينبغي فيها البسط والتّطويل و ...
الطالب : وأمّا الإعلام فينبغي فيها الاقتصار على ما يفيد ...
الشيخ : تمام، نعم؟
الطالب : قول الخطيب ومن يعصهما فقد غوى قد يتوهّم السّامع أنّ الرّواية ... معصية الله ورسوله وهذا خطأ.
الشيخ : معا.
الطالب : نعم؟
الشيخ : يعني معًا يعني أنّ الغيّ لا يكون إلاّ إذا كان الأمر واردًا من الله ورسوله فأمّا أمر أحدهما ..
الطالب : فلا ...
الشيخ : طيب صحّ، نجّاري؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، لماذا كان ضعيفًا هذا الوجه؟ يلاّ يا مسعود؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : نعم.
الشيخ : ... الخصوصية طريق يسلكه بعض النّاس إذا عجز عن الجمع قال هذا خاصّ بالرّسول، وبعضهم إذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ وهذه الطّريقة فاسدة ما هي صحيحة، طيب لحوم الحمر الأهليّة احتراز من إيش؟ احتراز من أيّ شيء؟ أنت؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن هل هذا سؤالي؟ لست عن هذا أسأل.
الطالب : ...
الشيخ : ما أدري أنت كأنّك تراجع الورق، تقول الحمر الأهليّة احترازًا من إيش؟
الطالب : من حمر الوحش.
الشيخ : حمر الوحش حلال؟ أليس النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ردّ حمار الوحش لمّا أهداه صعب بن جثّامة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، ردّها على الصّعب لأنّه كان محرما والصّعب صاده للرّسول عليه الصّلاة والسّلام والمحرم لا يأكل ما صيد له واضح؟ إذن احترازًا من الحمر الوحشيّة، ما رأيك لو تأهّل الوحشيّ نعم يحرم أو لا يحرم؟
الطالب : لا يحرم.
الشيخ : صار أهليّا؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم صار أهليًّا، صار يأتي للإنسان ويحمّل عليه ويدخله الحوش ويركبه؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم؟
الطالب : لا يحرم لأنّه في الأصل وحشي.
الشيخ : تأهّل.
الطالب : ...
الشيخ : لو تأهّل؟ يعني يرتقي عليه وبعدين يذبحه ويأكله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ ما تقولون؟
الطالب : نعم يحلّ.
الشيخ : طيب، ما ظنّك يا جابر لو أنه توحّش الأهلي؟ يحلّ؟
الطالب : لا ما يحلّ، اعتبارًا بالأصل.
الشيخ : لا يحلّ اعتبارًا بارك الله فيك، طيب ومثل ذلك في باب الحرام لو أنّ الحمام والحمام متوحّش لو تأهّل فهو حرام على المحرم، والدّجاج لو توحّش فهو حلال اعتبارًا بالأصل.
8 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ...). أستمع حفظ
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال :( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ، ولعابها يسيل على كتفي ). أخرجه أحمد والترمذي وصححه .
خطبنا: الخطبة هي التّذكير بالأحكام الشّرعيّة وغالبًا ما تكون بانفعال وتأثير، وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا.
وقوله: بمنى كان ذلك يوم العيد، وقد خطب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم العيد ويوم الثاني عشر، يوم العيد خطبهم ليعلّمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون، وفي اليوم الثاني عشر علّمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يتعجّلوا، لأنّه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحجّ لمن أراد أن يتعجّل، وكان من عادة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يخطب النّاس إمّا خطبة راتبة وإمّا خطبة عارضة، الخطب الرّاتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستستقاء.
واختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف والصواب أنّها خطبة راتبة وأنّه يسنّ عقب كلّ صلاة كسوف خطبة، وتكون أحيانًا خطبه عارضة إذا وجد ما يستدعي ويتكلم فيخطب النّاس عليه الصّلاة والسّلام كما في قصّة بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم فقال عليه الصّلاة والسّلام: ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) ثمّ خطب النّاس وقال: ( ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق وإنّما الولاء لمن أعتق ).
وفي الحجّ خطب في عرفة وفي منى فهل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ فيه احتمال أن تكون راتبة أو عارضة لكن ليست هي خطبة الجمعة ولا يقال إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام خطب في عرفة خطبة الجمعة وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة لكنّها ليست خطبة الجمعة، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام خطب قبل الأذان فإنّه خطب ثمّ أذّن ولأنّه خطب خطبة واحدة ولو كانت الجمعة لكانت خطبتين، ولأنّ حديث جابر يقول: " ثمّ فقام فصلّى الظّهر، ثمّ أقام فصلّى العصر " فصرّح بأنّها الظّهر وليست الجمعة، وأيضًا لو كانت الجمعة ما جمعت إليها أصلا لأنّ العصر لا تجمع إلى الجمعة، فالمهمّ أنّ هناك قرائن كثيرة تدلّ على أنّ خطبة النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يوم عرفة ليست خطبة جمعة، وقوله في منى، منى اسم مكان وهو المشعر الحلال أو الحرام؟
الطالب : الحرام، الحرام.
الشيخ : ليست مشعرًا بارك الله فيكم، عندنا مشعران: مشعر حلال وهو عرفة، ومشعر حرام وهو مزدلفة أمّا منى فهي مقرّ الحجّاج، قالوا: وسمّيت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدّماء أي ما يراق فيها من الدّماء.
قوله: " وهو على راحلته " الجملة حاليّة من فاعل خطب أي: والحال أنّه على راحلته وهي بعيره وكانت البعير التي حجّ عليها تلقّب بالقصواء، والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبية تلقب بالعضباء وكان من هدي الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه يسمّي وما عنده من الدّوابّ أي البهائم وكذلك ما عنده من السّلاح، السّيف الفلاني، السّهم الفلاني أو ما أشبه ذلك، وهذا سنّة وفيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا أعطنى النّاقة، فمثلًا إذا كان له عدّة نوق يحتاج يستفهم أيّ نوق؟ إذا قال أعطني العضباء، أعطني القصواء انتهى المشكل وتبيّن كلّ شيء فيكون من هدي الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه يسمّي مواشيه وكذلك سيفه، إذن نحن نسمّي سيّاراتنا مثلًا أليس كذلك؟ هذا إذا كانت من جنس واحد، أمّا إذا كانت مختلفة مثلًا حوض وغمارة هذا ما يحتاج، يكون يبيّنها نفس الوصف، وقوله: " ولعابها يسيل على كتفي " الواو هنا يجوز أن تكون استئنافيّة ويجوز أن تكون حاليّة، حاليّة منين؟ حال من الراحلة، أي: والحال أنّ لعابها يسيل على كتفي واللّعاب ما يخرج من الرّيق.
9 - وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال :( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ، ولعابها يسيل على كتفي ). أخرجه أحمد والترمذي وصححه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ...).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الخطبة على الرّاحلة وأنّ ذلك لا يعدّ تعذيبًا، لها لأنّ الرّاحلة مرتحلة سواء للخطبة أو لغير الخطبة ليس فيها شيء من المشقّة اللهمّ إلاّ إيقافها وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة ولكن ذلك لا يشق عليها في الغالب.
ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيث لم يطلب منبرًا عاليًا أو ما أشبه ذلك يخطب عليه وإنّما خطب على الرّاحلة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ريق البعير طاهر وهو ما يسيل من فمه من أين يؤخذ؟ من كون لعاب ناقته يسيل على كتف عمرو بن خارجة، ومعلوم أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سوف يراه غالبًا فإن قدّر أنّه لم يره فهو دليل، وإن قدّر أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يره ولم يعلم به لأنّ كلّ ما وقع في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولم ينكره الرّسول أو لم ينكره الله عزّ وجلّ إذا كان ليس باستطاعة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أن يدركه فإنّه حجّة وهذه اتّخذوها حجّة، لأنّ كثيرًا من العلماء رحمهم الله إذا احتج عليه أحد بأنّ هذا فعل في عهد الرّسول قال من يقول إنّ الرّسول علم به فأقرّه نقول نحن نوافقك على هذا وأنّنا لا ندري إذا ما الرّسول علم به فأقرّه إلاّ بدليل ،لكن هب أنّ الرّسول لم يعلم فالله تعالى يعلم به ولا يمكن أن يقرّ العباد على خطأ أبدا ولهذا لمّا بيّت المنافقون ما بيّتوا فضحهم الله فقال: (( يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطًا )) فهم لا يعلم بهم الرّسول عليهم الصّلاة والسّلام لكن علم بهم الله وعلى هذا فنقول كلّ ما فعل في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولم ينكره الله فهو حجّة، لأنّنا نعلم أنّ الله لا يقرّ العباد على ضلال وخطأ، طيب لكن في قضيّتنا هذه هل الغالب أنّ الرّسول علم بأنّ لعابها يسيل على كتفه أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الغالب أنّه علم لا شكّ، طيب فإذا قال قائل: هب أنّه لم يعلم وأنّ الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن أن يقع فإنّ الأصل هو الطّهارة وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابيّ يدلّ على طهارة ريق البعير، لأنّ الأصل هو الطّهارة لكن لا شكّ أنّه إذا جاء الدّليل مقرّرًا للأصل كان ذلك أبلغ في الحجّة، وهل نقيس على هذا كلّ حيوان حلال فريقه طاهر؟ الجواب: نعم، إذ لا فرق، وعلى هذا فنقول كلّ حيوان حلال فإنّ جميع ما يخرج منه يكون طاهرًا ما عدا الدّم المسفوح، فإنّ الدّم المسفوح بنصّ القرآن إنّه رجس لكن غير ذلك طاهر، البعر؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : والبول؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : والرّيق؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : والمخاط والعرق؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر، كلّ حيوان مباح الأكل فإنّ ما يخرج منه من فضلات فإنّها طاهرة ما عدا الدّم لوجود الدّليل فيه، لأيّ مناسبة ساق المؤلّف هذا الحديث لأنّ ... هنا في باب إزالة النّجاسة وبيانها فأراد رحمه الله بسياق هذا الحديث أن يتبيّن أنّ لعاب الإبل ليس بنجس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل ). متفق عليه . ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ) ، وفي لفظ له : ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) .
ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلّي فيه ).
وفي لفظ له: ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) ".
هذا الحديث فيه بيان حكم المنيّ، والمنيّ هو الماء الدّافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة، فلا بدّ أن يكون دافقًا حتى يصدق عليه أنّه منيّ صحّة وليس منيّ مرض، لأنّ المنيّ قد يخرج من مرض ولكن الكلام على المنيّ الذي يخرج من الصّحّة وهذا لا يكون إلاّ إيش؟ إلاّ دافقًا لقول الله تعالى: (( فلينظر الإنسان ممّ خلق* خلق من ماء دافق )) هذا الحديث تقول عائشة " أنّ الرّسول يغسل المنيّ ثمّ يخرج إلى الصّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل " يعني أنّه يصلّي به عليه الصّلاة والسّلام وهو لا يزال رطبًا لم ييبس من غسله.
نعم ذكر المنيّ قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذّكر الذي يخرج من الذّكر أربعة أنواع: المنيّ والمذي والبول والودي أربعة أنواع كلّها ... مختلفة إلاّ الودي مع البول، المنيّ سيتبيّن لنا إن شاء الله من الحديث أنّه طاهر موجب للغسل، المذي بين الطّهارة والنّجاسة، ليس من النّجاسات الثّقيلة ولا من الطّاهرات وهو أيضًا سببه الشّهوة لكنّه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوّتها وإنّما يخرج عند التّذكّر أو عند رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك، ويخرج بدون أن يحسّ به الإنسان ولا يدري عنه إلاّ برطوبته، هذا بين بين جعله الشّارع بين المنيّ والبول فهو يوجب غسل الذّكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب أيضًا أن ينضح ما أصابه نضحًا بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرك.
البول والودي حكمهما واحد، كلاهما نجس وكلاهما يغسل غسلًا تامًّا بحيث يصبّ عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر.
تقول رضي الله عنها: " كان يغسل المنيّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل " متّفق عليه، قولها: " يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب " أي: الثوب الذي فيه المنيّ وغسله منه، وقولها: " وأنا أنظر " يحتمل أن تكون الجملة حاليّة يعني يخرج وأنا أنظر إليه ويتبعه بصري، ويحتمل أنّها استئنافيّة أي أنّه يخرج خروجًا غير مقيّد بكونه أنظر إليه بل أنا أنظر إليه حين خروجه أو قبل خروجه وعلى هذا فالحكم لا يختلف.
وفي رواية لمسلم: " لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه " الفرك هو الدّلك، الدّلك إمّا بالأصابع أو مع الرّاحة أو ما أشبه ذلك، وقولها رضي الله عنها: فركًا من باب التّوكيد فهو مصدر مؤكّد، والمصدر المؤكّد قال العلماء: إنّ فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد، فقوله تعالى: (( وكلّم الله موسى تكليمًا )) تكليمًا هذه مصدر مؤكّد وفائدته نفي احتمال المجاز نعم، يعني على القول بأنّ المجاز واقع في القرآن والصّواب أنّه ليس بواقع وقولها: " فيصلي فيه " يعني من غير غسل بل يجزئ الفرك.
وفي لفظ: " لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه. ".
وهذه طريقة أخرى بدل الفرك تحكّه بظفرها وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكّه بظفرها حتّى تزول عينه لئلاّ يرى، ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤي أثر المنيّ على ثوب إنسان، ففي هذا الحديث فوائد نؤجّلها لأنّ ... الأسئلة وإلاّ ما عندكم أسئلة؟
11 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل ). متفق عليه . ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ) ، وفي لفظ له : ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) . أستمع حفظ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في الحج بل صلاها ظهرا فهل فيه دليل على عدم وجوب الجمعة على المسافر؟
الطالب : عندنا.
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ جزاك الله خيرًا هل في حديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يصلّ الجمعة ..
الشيخ : أنّ النّبيّ.
السائل : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : أنّ النّبيّ.
السائل : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : نعم.
السائل : لم يصلّ الجمعة في الحجّ بل صلّاها ظهرًا وعصرًا، هل فيه دليل وجوب ...
الشيخ : عدم إيش؟
السائل : وجوب صلاة الجمعة على المسافرين.
الشيخ : أي نعم، لا لا، الله يهديك فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة على المسافرين، ليس على أنّها ليست واجبة بل هي لا تجوز يعني لو صلّوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم عن الظّهر، وذلك لأنّها لو كانت واجبة ما منع منها السّفر لم يتركها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، نعم.
12 - النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في الحج بل صلاها ظهرا فهل فيه دليل على عدم وجوب الجمعة على المسافر؟ أستمع حفظ
الأرانب هل هي وحشية؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : الأرانب والغزلان كلّها وحشيّة، والدّجاج أهليّ.
السائل : ...
الشيخ : لا، كلّه واحد، الاعتبار بالأصل، حتّى في الصّفات تختلف.
هل تسن التثنية في الخطبة لما ورد في عرفة وغيرها؟
الشيخ : نفس الشّيء يحتمل أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لأنّ هذه أوّل حجّة بعد فرض الحجّ أنّه خطب ليبيّن، ويحتمل أنّها راتبة بمعنى أن نقول إنّه تسنّ الخطبتان على كلّ تقدير، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم إذا ... فهل يوجب الغسل؟
الشيخ : أي نعم، لأنّه أحيانًا ينحدر ثمّ بعد ذلك يخرج فيجب عليه الغسل، نعم صالح.
المني هو الذي يخرج بدفق مع أن الحديث عام فيه (الماء من الماء).
السائل : المنيّ الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بدفق مع أنّ حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عامّ ( إنّما الماء من الماء )؟
الشيخ : نعم، معروف الماء هو المنيّ الذي يكون دافقًا أي نعم.
سؤال عن ضابط الوسيلة المحدثة التي تعين على العبادة وليست بدعة؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك في بداية الدّرس ذكرنا مسألة أنّ كلّ وسيلة تؤدّي إلى مقصود شرعيّ أو إلى شيء مشروع أخذت حكم هذا المشروع.
الشيخ : نعم، لا هي مشروعة لا تقل تأخذ حكمها لأنّ هذه غاية وهذه وسيلة.
السائل : فهي مشروعة.
الشيخ : ما لم تكن؟
السائل : ما لم تكن محرّمة في ذاتها.
الشيخ : نعم.
السائل : ... بأنّه يشترط أن لا تكون هذه الوسيلة ممكنة في عصر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقامت الدّواعي لفعلها ثمّ لم يفعلها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
الشيخ : هذه معروفة، هذه ... كلّ شيء حتى وإن لم تكن وسيلة، ما وجد سببه في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولم يفعله فإنّ الأصل أنّه غير مشروع، لكن قد يقال أنّ الرّسول تركها في أحيان لئلاّ يشقّ على الأمّة أو تكون الوسيلة في ذلك الوقت فيها شيء من الصّعوبة فيدعها، نعم يحيى؟
رجل استيقظ من نومه فوجد بللا لم يميزه وقد ذكر صاحب الروض المربع تفصيلا فهل ذلك التفصيل صحيح؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل هذا التّفصيل صحيح؟
الشيخ : الذي نرى أنّه إذا لم يتأكّد أنّه منيّ فالأصل أن لا حدث وأنّه لا يجب عليه الغسل فهذا هو الأقرب لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله يقولون: أنّه إذا سبق نومه مباشرة أو تذكّر أو ما أشبه ذلك ولم يخرج شيئًا في اليقظة فهذا يكون مذيًّا اعتمادًا على ما سبق، لكن قد يقال تتجدّد له الشّهوة مرّة أخرى في منامه يعني نردّ عليهم بهذا ثمّ نقول الأصل عدم إيش؟ عدم وجوب الغسل هذا هو الأصل ما دام الإنسان لم يتأكّد فلا شيء عليه.
17 - رجل استيقظ من نومه فوجد بللا لم يميزه وقد ذكر صاحب الروض المربع تفصيلا فهل ذلك التفصيل صحيح؟ أستمع حفظ
إذا نزل شيء من الودي على الخصيتين فهل نكتفي بغسل الذكر؟
السائل : بالنّسبة للودي.
الشيخ : الودي؟
السائل : بالنّسبة للودي.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا نزل شيء منه على الأنثيين فهل نكتفي بغسل الذّكر فقط؟
الشيخ : أي نعم الودي بارك الله فيك هو نفس البول لكنّه عصارة المثانة وإلاّ هو نفس البول.
السائل : نغسل الأنثيين والذكر؟
الشيخ : لا لا ما تغسل، تغسل ما تغسله في البول فقط.
أليس الحكم يدور مع علته فما ند من الحيوان صار وحشيا؟
السائل : شيخ عفا الله عنك، الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن استأنس الوحشي ألا يكون حرام هنا يا شيخ على القاعدة؟
الشيخ : ما يصح لأنّ هذا أصله ثابت، أصله ثابت ولهذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما ندّ منها أي من البهائم الأهليّة فاصنعوا به هكذا ولم يقل ما ندّ منها صار وحشًا.
هل يصح أنه إذا صادف عرفة يوم الجمعة فالحجة عن سبعين حجة؟
الشيخ : الجمعة، يوم عرفة في حجّة الوداع صادف يوم الجمعة، هل ترى أنت أنّه إذا صادف يوم الجمعة تكون الحجّة عن سبعين حجّة؟
السائل : لا.
الشيخ : كم؟
السائل : واحدة.
الشيخ : حجّة واحدة، العامّة يقولون: تكون سبعين حجّة، هاه؟ كذا؟
السائل : ...
الشيخ : وشلون يعني؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : هم يقولون هكذا.
الشيخ : عجيب ... يهنّئ صاحبه، أي.
السائل : ... الحيوان المأكول كلّ ما يخرج منه إلاّ الدّم المسفوح.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا طرحت الشّاة ...
الشيخ : ليس مسفوحًا، الدّم المسفوح كلّ دم يسيل دون ذكاة.
السائل : ...
الشيخ : ...
الأمر بغسل الأنثيين هل هو على سبيل الوجوب؟
الشيخ : لا، هو الذّكر على سبيل الوجوب والأنثيين فيه حديث بعض العلماء صحّحه وبعضهم لم يصحّحه لكن الاحتياط غسلهما.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
إذا كان المني طاهرا فما فائدة غسله؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيك قلنا أنّ المنيّ طاهر.
الشيخ : إيش؟
السائل : قلنا أنّ المنيّ طاهر.
الشيخ : نعم.
السائل : فما فائدة الفرك أو غسل المنيّ ...
الشيخ : ليس بعد ما أخذنا الفوائد، نحن أخذنا الفوائد؟
الطالب : لا.
هل يقال أن كل ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو سنة إقرارية؟
الشيخ : تكون إيش؟
السائل : سنّة إقراريّة.
الشيخ : لا قد يكون مباحًا وإذا كان عبادة فهو سنّة، إذا كان غير عبادة فإقراره دليل على أنّه مباح وليس حرامًا.
السائل : أحسن الله إليك ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ما نكمل الباب نستعرض أنواع النّجاسات وهل يعفى عنها أو لا يعفى، نعم.
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ...).
ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجة بالنّسبة لفضلات الحيوان؟ إبراهيم؟
الطالب : طهارة لعاب الحيوان.
الشيخ : طهارة لعاب الحيوان؟
الطالب : الذي يؤكل لحمه.
الشيخ : طيب سواء كان أكبر من البعير أو أقلّ، طيب هل يضاف على ذلك العرق؟
الطالب : يضاف.
الشيخ : نعم؟
الطالب : يضاف.
الشيخ : يقاس عليه، طيب البول؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ البول بول البعير؟
الطالب : لا يقاس.
الشيخ : لا يقاس؟ طيب.
الطالب : يقاس.
الشيخ : يقاس عليه لأنّها كلّها فضلات من البدن على أنّ البول في الحديث واضح حديث العرنيّين الذين أمرهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها،
طيب إذا قال قائل: كيف نستدلّ بحديث عمرو بن خارجة وهو يحكي حكاية لم يذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم اطّلع عليها؟
الطالب : لأنّ كلّ ما وقع في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكره فهو حجّة ودليل.
الشيخ : طيب إذا قال قائل ...
الطالب : إذا لم يعلم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فإنّ الله تعالى لا يخفى عليه ذلك.
الشيخ : فالله يعلم به.
الطالب : يعلم به فينزله في الوحي.
الشيخ : طيب هل هناك دليل من عمل الصّحابة على استدلالهم بإقرار الله تعالى للشّيء.
الطالب : نعم لحديث جابر قال: " كنّا نعزل والقرآن ينزل " ...
الشيخ : " كنّا نعزل والقرآن ينزل ، ولو كان شيئا ينهى لنهى عنه القرآن "، هل فيه دليل أيضا من القرآن على أنّه لو كان منكرًا لأنكره الله؟ يلاّ يا ...
الطالب : أنا يا شيخ؟
الشيخ : لا، الذي وراءك ما اسمك؟
الطالب : ...
الشيخ : يلاّ يا ... هل في القرآن دليل على أنّه إذا وقع شيء في عهد الرّسول وكان منكرًا فلا بدّ أن ينكره الله؟ ... يا سليم؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : نعم يلاّ هات الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : (( يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول )).
الطالب : (( إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول )).
الشيخ : نعم.
الطالب : حيث بيّنه الله عزّ وجلّ ولم يعلم به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : حديث عائشة رضي الله عنها أخذناه وأخذنا فوائده.
الطالب : ما أخذنا الفوائد.
الشيخ : ما أخذنا فوائده طيب.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ إيش؟
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة ...).
في حديث عائشة رضي الله عنها في قصّتها أو في حكايتها لتطهير المنيّ، من فوائده: جواز التّصريح بما يستحيى من ذكره عند الحاجة إليه لقولها: " يغسل المنيّ " فإن قال قائل: كيف صرّحت بذلك وهو ممّا يستحيا منه غالبًا وممّا يتعلّق بالاستمتاع بالنّساء، وعليّ رضي الله عنه استحيا أن يسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن المذي حيث أنّه يتعلّق بالشّهوة، لأنّه كان زوج ابنته؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: إنّ النّاس يختلفون في الحياء، فعليّ معذور مع أنّه رضي الله عنه لم يهمل الأمر وأرسل من يسأل عنه وعائشة معذورة لأنّها تريد أن تبيّن حكمًا شرعيًّا.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي إزالة أثر المنيّ سواء قلنا بطهارته أو بنجاسته.
ومن فوائده: أنّ المنيّ ليس بنجس لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يأمر بغسله بغسله، فإن قال قائل: ولكنّه غسله؟ فالجواب أنّ فعل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم المجرّد لا يدلّ على الوجوب، الوجوب يكون بالأمر وبعضهم قال إنّ الفعل الدّائم المستمرّ يدلّ على الوجوب وإن لم يؤمر به وهذا ليس من الشّيء المستمرّ لأنّه أحيانًا إذا يبس يفركه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يمكن أن يقاس على المنيّ كلّ ما يستحيا من رؤيته فإنّه ينبغي للإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان فيه أثر دم وإن قلنا بالطّهارة أو كان فيه أثر مخاط أي في الثوب فإنّه ينبغي للإنسان أن يزيله لأنّ هذا ممّا يستحيا منه وتتقزّز النّفوس منه وبالتّالي يكون النّفس الذي اتّصف به مكروهًا في طبائع النّاس وإن كان غير مكروه شرعًا، لكنّ الناس لا يحبّون أن يروا هذا الأذى على غيرهم.
ومن فوائد حديث لفظ مسلم: أنّ من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها لقولها رضي الله عنها: " لقد كنت أفركه " فإن قال قائل: وهل خدمة الزّوجة زوجها أمر واجب عليها؟ فالجواب أنّ الله حكم بهذا حكمًا عدلًا فقال: (( وعاشروهنّ بالمعروف )) فإذا كان المعروف عند النّاس أنّ المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم بخدمته، وإذا كان من المعروف أنّ الزّوجة لا تخدم الزّوج وأنّها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم الزّوج، وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيء دون شيء فعلى حسب العرف، ما جاء في العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه فيه وإن لم تجر العادة به لم يجب عليها كلّ هذا مأخوذ من كلمتين (( وعاشروهنّ بالمعروف )).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاقتصار على فرك المنيّ إذا كان يابسًا وأنّه لا يجب غسله، ولكن بعض الأحيان أو بعض الأشخاص يكون لمنيّه أثرًا وإن فركوه فهل نقول اغسل الأثر؟ الجواب نعم يغسله لئلاّ يتقزّز النّاس من رؤيته.
ومن فوائد هذا الحديث: أعني رواية مسلم أنّه كالصّريح في طهارة المنيّ لأنّ النّجس ولا سيما إذا كان له جرم لا يكفي فيه الفرك إذ أنّ الثّوب يتشرّب النّجاسة فالفرك لا يمكن أن يزيل عين النّجاسة وهذا يدلّ على أنّ المنيّ إيش؟ طاهر وهو كذلك بقي أن يقال وهي مسألة ليست في الحديث إذا كانت النّجاسة التي لها جرم على شيء صقيل تعرفون الصّقيل؟ يعني الأملس، الأملس كالمرآة فهل يجزئ فيها الفرك إذا أزالها بالكليّة؟ الصّواب: أنّه يجزئ لأنّ القول الرّاجح أنّ النّجاسة متى زالت بأيّ مزيل طهر المحلّ.
-اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته-
ومن فوائد الحديث: زهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الدّنيا حيث كان ثوبه الذي يصيبه يغسله ويصلّي فيه بمعنى أنّه لا يحتاج إلى ثوب للصّلاة، وثوب للفراش، وثوب للبيت، وما أشبه ذلك فهل يقال أنّه لمّا أنعم الله علينا بالمال ينبغي أن نعود إلى ذلك وأن نجعل ثوب النّوم هو ثوب الصّلاة؟ الجواب: لا ليس كذلك، إذا وسّع الله علينا فإنّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن قال قائل: هل هذا المنيّ الذي تفركه عائشة من ثوب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام هل هو عن احتلام أو عن جنابة؟ فالجواب: أنّه عن جنابة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يحتلم فإنّ من خصائصه عليه الصّلاة والسّلام أنّه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم.
ومن فوائد اللّفظ الثاني لمسلم: جواز تأكيد الشّيء بأيّ مؤكّد وذلك من قولها: " كنت أحكّه يابسًا بظفري " التّوكيد هنا هل هو في قولها بظفري أو في قولها يابسًا أو فيهما؟
الطالب : ...
الشيخ : فيهما، لأنّه لا يمكن الحكّ إلاّ إذا كان يابسًا والحكّ لا يكون إلاّ بالظّفر والله أعلم، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك مرّ علينا في الدّرس أنّ كلّ فضلات مأكول اللّحم من بول وغائط ونحوها ..
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
القارئ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
" وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلّي فيه ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولايضرك أثره ) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف ".
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
قال المؤلّف في ما نقله من الأحاديث في باب إزالة النّجاسة وبيانها عن أبي السّمح رضي الله عنه، أبو السّمح هذا أحد خدم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم روى عنه هذا الحديث: ( يغسل من بول الجارية ) أي الأنثى الصّغيرة ( ويرشّ من بول الغلام ) أي الذّكر الصّغير، يغسل يعني البول، ويرشّ يعني البول، يعني إذا أصاب الإنسان بول جارية فإنّه يغسل كما تغسل سائر الأبوال، إذا أصابه بول غلام فإنّه يرشّ والمراد بالرّشّ هنا النّضح بحيث يصبّ عليه الماء وإن لم يتقاطر ويكفي أدنى شيء.
سبب هذا الحديث أنّ أبا السّمح رضي الله عنه كان يخدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صدره، فأراد أن يغسله أبو السّمح فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا فيكون هذا الحديث له سبب، والعبرة كما قال العلماء بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، وعلى هذا فيكون عامًّا، فإنّ قال قائل: ما هو الضّابط في ما يغسل وما يرشّ من بول الغلام؟ قلنا: الضّابط ما ثبت في الصّحيحين ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتي بصبيّ لم يأكل الطّعام فبال في حجره فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بماء فنضحه ) فيكون الضّابط في هذا أن لا يأكل الطّعام وليس المراد أن لا يطعم شيئًا، لأنّ هذا لو قلنا به لكان الصّبيّ في أيّامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئًا، لكن المراد أن لا يكون الطّعام بدلا عن اللّبن أو الأكثر، يتغذّى بالطّعام أكثر ممّا يتغذّى باللّبن أمّا إذا كان الطّعام هو غذاءه فالأمر واضح وأمّا إذا كان الأكثر فنقول بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقلّ في كثير من المسائل، كثير من المسائل يغلّب فيها الأكثر على الأقلّ، فمثلًا الحيض إذا زاد على خمسة عشر يومًا صار هذا الدّم استحاضة وليس حيضًا تغليبًا للأكثر، الجلاّلة التي تأكل العذرة قال العلماء إنّها تكون جلاّلة إذا كان أكثر علفها النّجاسة فيعتبر الأكثر، كذلك هذا الصّبيّ إذا كان أكثر غذائه الطّعام حكمنا بأنّه يأكل الطّعام وإن شرب لبنًا مرّة أو مرّتين في اليوم ...
ففي هذا الحديث: دليل على التّفريق بين الأنثى والذّكر، والفروق بين الأنثى والذّكر قدرًا وشرعًا كثيرة، ويمكن إن شاء الله أن نكلّفكم بها لأنّ الحاجة داعية إلى ذلك، الفرق بين الذّكر والأنثى من وجوه كثيرة قدريّة وشرعيّة فهنا فيه فرق بين بول الذّكر وبول الأنثى الصّغار، الأنثى يغسل كما تغسل سائر الأبوال والذّكر ينضح والرّش هنا بمعنى النّضح أي يصبّ عليه الماء حتى يعمّه سواء تقاطر أو لم يتقاطر ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرك، فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرّق بين شيئين متقاربين فالعلّة إيش؟ حكم الله ورسوله وهذه العلّة مقنعة لكلّ مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش، لأنّه يؤمن أنّ حكم الله مبنيّ على الحكمة وإذا كنّا مؤمنين بأنّ حكم الله مبنيّ على الحكمة علمنا أنّه لا بدّ أن يكون هناك حكمة أوجبت التّفريق في الحكم، وحينئذ نقتنع ولا يخفى على كثير منكم أنّ امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة، وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك، لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علّة وبعض العلماء قال لا نعلم فهو أمر تعبّديّ جاءت به السّنّة فعلينا أن لا نسأل بل نطبق.
من الفروق التي ذكرها أو من ذكر حكمة التّفريق يقول إنّ الغذاء الذي هو اللّبن لطيف خفيف ليس له ثقل كالطّعام يعني ليس له جرم يظهر بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشّيء خفيفًا وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذّكورة وقوّة إنضاج الذّكر للطّعام فمع هذه القوّة وخفّة الغذاء يكون البول خفيف النّجاسة، ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرّائحة ممّا يدلّ على صحّة هذا التّعليل وأنّ الخبث الذي يكون في بول الذّكر بالنّسبة لبول الأنثى أخفّ من الأنثى، هذه واحدة، ثانيا قالوا بول الذّكر يخرج من ثقب في أنبوبة، وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتّسع ما يصيبه وإذا اتّسع وانتشر ما يصيبه صار التّحرّز منه شديدًا، لأنّه ينتشر فيكون التّحرّز منه شديدًا بخلاف بول الجارية فإنّه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز فيكون ما يصيب الثّوب منه أو البدن قليل، وهذه العلّة كما تعلمون تمشي على ثلاث من أربع، الثالث يقولون الذّكر مرغوب عند أمّه فتحمله كثيرًا بخلاف الجارية، الغالب أنّ الجارية مسكينة تكون في ركن في الزّاوية ولا يهتمّون بها كثيرًا بخلاف الذّكر، فإذا كانت تهتمّ به كثيرًا فسوف تحمله كثيرًا ويشقّ التّحرّز من بوله بخلاف الجارية وهذه العلّة تمشي على ثنتين من أربعة لماذا؟ لأنّنا نجد كثيرً من النّاس ولا سيما في زمن الصّغر يرقّون للبنات أكثر ممّا يرقّون للأولاد وهذا شيء مجرّب، ويكون حملهم للجارية أكثر على كلّ حال أقرب شيء العلّة الأولى المقنعة لكلّ مؤمن وهي؟ أنّ هذا حكم الله ورسوله ولا بدّ أن يكون هناك حكمة لكنّنا لا يمكن أن نحيط بكلّ حكم الله عزّ وجلّ.
الثانية: ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفًا بدليل الفرق في الرّائحة.
26 - وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ).
ومن فوائد هذا الحديث أنّنا فهمنا بذلك حكمة الشّريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتضيه الحال، سواء قلنا إنّ هذا الحكم تعبّدي أو إنّه معلّل لأنّنا نعلم أنّه لا يمكن التّفريق إلاّ أنّ هناك علّة مؤثّرة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ العذرة من الغلام ومن الجارية على حدّ سواء، لأنّ التّفريق إنّما كان في البول فقط فتبقى العذرة على ما هي عليه.
ومن فوائده أيضًا: أنّه إذا كبر الغلام ووصل إلى حدّ يتغذّى بالطّعام أو يكون غذاؤه بالطّعام أكثر فإنّ حكمه كالبالغ يعني لا بدّ من غسل بوله.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز التّصريح بذكر البول من بول الجارية، ويرشّ من بول الغلام، وكثير من النّاس إذا أراد أن يعبّر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس، لكن يقول أطير الماء هذه لغة عامية قصيميّة ما أدري عاد هي عندكم وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم وجزائريّة.
الطالب : ...
الشيخ : وحجازيّة؟ طيب أطيّر الماء أو أطيّر الشّرر، يقول في الفروع وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيّات شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيّم يرجع إليه في فقهيّات شيخ الإسلام يقول: الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأنّ هذا غلط هل البول الماء؟ لا، كيف يقول أريق الماء، أريق الماء إذا كان ماء يشرب وفي إناء، لكن الآن هذا نجس فقل أبول كما قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( يغسل من بول الجارية ويرشّ من بول الغلام ).
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) . متفق عليه .
الطالب : عنهما.
الشيخ : لأنّ الصّحابي إذا كان أبوه مسلمًا يقال عنهما.
" رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في دم الحيض يصيب الثّوب " دم الحيض، الحيض هو دم طبيعة وجبلّة ترخيه الرّحم إذا بلغت المرأة سنّ المحيض واستعدّت للحمل وهو أمر طبيعي أي ليس أمرا حادثًا على النّساء بدليل قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض قال: ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) الحيض يصيب الثّوب تحتّه يعني تحتّ الدّم ثم تقرصه بالماء، والقرص هو الدّلك بأطراف الأصابع سواء كان بماء أو ببلل ريقها أو ما أشبه ذلك، ثمّ تنضحه وتصبّ عليه الماء فهذه ثلاث مراتب: الأوّل الحتّ ومتى نحتاج إليه؟ إذا يبس، والثانية: قرصه بالماء يعني دلكه بين أصبعيه هكذا، والثالث: النّضح والمراد بالنّضح هنا الغسل، ثمّ قال: ( ثمّ تصلّي فيه ) متّفق عليه، وهذا كأنّه والله أعلم كأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استفتي في ذلك في مرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلّي فيه أو لا؟ فقال هذا.
28 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يعفى عن يسيره لقوله: ( ثمّ تقرصه بالماء ) وهذا لا يكون غالبًا إلاّ في الشّيء القليل أمّا الشّيء الكثير فلا بدّ من دحضه بالرّاحة يعني براحة اليد كلّها لكن قليله هو الذي يكون بالقرص، فيكون الحديث هذا دليل على أنّ دم الحيض لا يعفى عن يسيره، بقيّة الدّماء القول الرّاجح فيها أنّها ليست بنجسة، الدّماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة لأنّني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلًا يدلّ على النّجاسة وقد تقرّر أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة إلاّ بدليل، وذكرنا عند حديث ( ما قطع من البهيمة فهو ميّت ) ذكرنا أنّ القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسًا، لأنّ جسد الآدميّ طاهر فما انفصل منه في حياته يكون طاهرًا كما لو قطعنا يدًا من يديه مثلًا أو رجلًا من رجليه فهي طاهرة.