شرح كتاب الطهارة-09
تحت باب إزالة النجاسة وبيانها
تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
الشيخ : ( ثمّ تقرصه بالماء ) وهذا لا يكون غالبًا إلاّ في الشّيء القليل أمّا الشّيء الكثير فلا بدّ من دحضه بالرّاحة، يعني براحة اليد كلّها لكن قليله هو الذي يكون بالقرص فيكون الحديث هذا دليل على أنّ دم الحيض لا يعفى عن يسيره، بقيّة الدّماء القول الرّاجح فيها أنّها ليست بنجسة، الدّماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة لأنّني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلًا يدلّ على النّجاسة وقد تقرّر أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة إلاّ بدليل، وذكرنا عند حديث ( ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ) ذكرنا أنّ القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسًا، لأنّ ميتتة الآدميّ طاهرة فما انفصل منه في حياته يكون طاهرا كما لو قطعنا يدًا من يديه أو رجلًا من رجليه فهي طاهرة.
وإذا قلنا بالنّجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطّلبة إلاّ هو أو إلاّ إيّاه، يقولون إنّه يعفى عن يسيره، فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسبه أو اليسير ما استسهله عامّة النّاس؟ في هذا قولان للفقهاء: القول الأوّل: أنّ اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسب حاله، والقول الثاني: أنّ العبرة بعامّة النّاس ومتوسّط النّاس فما رأوه يسيرًا فهو يسير وما رأوه كثيرًا فكثير. القول الأوّل له وجهة نظر وعليه مؤاخذة، وجهة النّظر أنّ الإنسان إذا رأى أنّ هذا الدّم الذي أصابه يسير اطمأنّ وصلّى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنّه قصّر في شيء فيقال أنت وربّك لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أنّ النّاس يختلفون، فمن النّاس موسوس النّقطة التي في عين الجرادة يرى أنّها كثيرة، ومن النّاس من يكون متهاونًا يرى النّقطة التي أكبر من العصفور قليلة، فحينئذ يختلف النّاس في هذا التّقدير فيكون الرّجوع لأوساط النّاس هو القول المترجّح، ولهذا شواهد في الشّريعة: اللقطة تعرفون أنّها إذا كانت يسيرة قليلة يعني فإنّ الإنسان يملكها بمجرّد لقيّها إذا لم يعرف صاحبها، اليسير عند من؟
الطالب : أوساط النّاس.
الشيخ : عند أوساط النّاس، فالرّجوع إلى أوساط النّاس أمر معتبر شرعًا فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط النّاس لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس، هذا بالنّسبة للدّم غير الحيض، أما الحيض فالحديث يدلّ على أنّ قليله وكثيره نجس وليس لنا خروج على ما تقتضيه السّنّة واضح.
بقينا دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدّماء؟ نقول إنّ الأقرب أنّه نجس لأنّه خارج من سبيل، وقد يقول قائل: إنّه ليس بنجس لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وصفه بأنّه دم عرق، ودم العروق إمّا نجسة فيعفى عن يسيرها وإمّا طاهرة، وهذا دم عرق فلا يكون نجسًا.
ثانيًا: أنّ القول الرّاجح أنّ المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها وإباحة الوطء له تقتضي أن يلامس النّجاسة ولا بدّ، هذا الذي يرجّح أنّه طاهر.
الذي يرجّح أنّه نجس يقولون إنّه خارج من السّبيل وليس دم عرق طاهر حتى نقول إنّه كسائر الدّماء، وأمّا كون الزّوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافيّة من العلماء من يقول: إنّه لا يجوز أن يطأها إلاّ إذا خاف العنت وحينئذ يكون وطؤها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أصابه منها، ومنهم من يقول بالجواز مطلقًا وهو الرّاجح ولكن هذا لحاجة، كما أنّ الإنسان يغسل النّجاسة لحاجة ويمسّها بيده فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الإستمتاع الذي أباحه الله، والأقرب عندي أنّ دم الاستحاضة كدم الحيض يعني أنّه يجب التّحرّز منه لكن يبيح للحاجة من جهة الزّوج وأمّا ما يصيب الثوب منه فلا بدّ من غسله قليلًا كان أو كثيرًا.
من فوائد هذا الحديث: بيان أنّ الصّحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور، المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه، والرّجل يصلّي في الثّوب إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يجامع فيه كما مرّ علينا في فعل الرّسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدلّ على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنّهم لا يتكلّفون، الآن بعض نسائنا لها ثوب للصّلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزّينة والرّفوف مملوءة بالثّياب، وغالبها أيضًا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنّه خرجت موضة جديدة ولا بدّ من التّغيير حتّى لو كان الثّوب من أحسن الثّياب يقول ما نلبس فهذا خطأ لكن نقول لا وكس ولا شطط، الصّحابة ربّما يعذرون بهذا لأنّهم لم تفتح عليهم الدّنيا إلاّ أخيرًا فكانوا بحاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه، لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أنّ المرأة تتّخذ ثوبًا للصّلاة وثوبًا للبيت وللأولاد ولا نقول هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى.
من فوائد هذا الحديث: أنّه يجب إزالة عين النّجاسة قبل أن تغسل لقوله إيش؟ تحتّه لأنّك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتّها ازداد اتّساعًا وصار زدنا على الطّين بلِّة أو بَلّة اضبطوها لنا.
الطالب : بِلّة.
الشيخ : بِلّة طيب فلذلك نقول لا بدّ من الحتّ أوّلًا، وهل يقاس عليها مثلها في النّجاسة؟ الجواب نعم، العذرة مثلًا لا بدّ أن تحتّها أوّلًا ثمّ تغسل المكان، وفي هذا ردّ على ما اشتهر عن بعض النّاس أنّ دم الحيض لا يتجمّد وأنّ دم الاستحاضة يتجمّد، وعلّلوا ذلك بأنّ دم الحيض انفجار البويضات في الرّحم ثمّ يتسرّب الدّم فتكون قد تجمّدت أوّلًا فإذا خرجت فإنّها لا تتجمّد، لكنّ ظاهر الحديث هذا تحتّه يدلّ على أنّه يتجمّد فليراجع هذا الموضوع، وكنت بالأوّل مقتنعًا من أنّ هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكنّ هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرّأي.
طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: التّدرّج في إزالة النّجاسة لقوله: ( ثمّ تقرصه بالماء ثمّ تنضحه ) بقيت فوائد إن شاء الله في الدّرس الآتي.
وإذا قلنا بالنّجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرف أكثر الطّلبة إلاّ هو أو إلاّ إيّاه، يقولون إنّه يعفى عن يسيره، فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسبه أو اليسير ما استسهله عامّة النّاس؟ في هذا قولان للفقهاء: القول الأوّل: أنّ اليسير ما استسهله كلّ إنسان بحسب حاله، والقول الثاني: أنّ العبرة بعامّة النّاس ومتوسّط النّاس فما رأوه يسيرًا فهو يسير وما رأوه كثيرًا فكثير. القول الأوّل له وجهة نظر وعليه مؤاخذة، وجهة النّظر أنّ الإنسان إذا رأى أنّ هذا الدّم الذي أصابه يسير اطمأنّ وصلّى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنّه قصّر في شيء فيقال أنت وربّك لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أنّ النّاس يختلفون، فمن النّاس موسوس النّقطة التي في عين الجرادة يرى أنّها كثيرة، ومن النّاس من يكون متهاونًا يرى النّقطة التي أكبر من العصفور قليلة، فحينئذ يختلف النّاس في هذا التّقدير فيكون الرّجوع لأوساط النّاس هو القول المترجّح، ولهذا شواهد في الشّريعة: اللقطة تعرفون أنّها إذا كانت يسيرة قليلة يعني فإنّ الإنسان يملكها بمجرّد لقيّها إذا لم يعرف صاحبها، اليسير عند من؟
الطالب : أوساط النّاس.
الشيخ : عند أوساط النّاس، فالرّجوع إلى أوساط النّاس أمر معتبر شرعًا فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط النّاس لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس، هذا بالنّسبة للدّم غير الحيض، أما الحيض فالحديث يدلّ على أنّ قليله وكثيره نجس وليس لنا خروج على ما تقتضيه السّنّة واضح.
بقينا دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدّماء؟ نقول إنّ الأقرب أنّه نجس لأنّه خارج من سبيل، وقد يقول قائل: إنّه ليس بنجس لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وصفه بأنّه دم عرق، ودم العروق إمّا نجسة فيعفى عن يسيرها وإمّا طاهرة، وهذا دم عرق فلا يكون نجسًا.
ثانيًا: أنّ القول الرّاجح أنّ المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها وإباحة الوطء له تقتضي أن يلامس النّجاسة ولا بدّ، هذا الذي يرجّح أنّه طاهر.
الذي يرجّح أنّه نجس يقولون إنّه خارج من السّبيل وليس دم عرق طاهر حتى نقول إنّه كسائر الدّماء، وأمّا كون الزّوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافيّة من العلماء من يقول: إنّه لا يجوز أن يطأها إلاّ إذا خاف العنت وحينئذ يكون وطؤها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أصابه منها، ومنهم من يقول بالجواز مطلقًا وهو الرّاجح ولكن هذا لحاجة، كما أنّ الإنسان يغسل النّجاسة لحاجة ويمسّها بيده فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الإستمتاع الذي أباحه الله، والأقرب عندي أنّ دم الاستحاضة كدم الحيض يعني أنّه يجب التّحرّز منه لكن يبيح للحاجة من جهة الزّوج وأمّا ما يصيب الثوب منه فلا بدّ من غسله قليلًا كان أو كثيرًا.
من فوائد هذا الحديث: بيان أنّ الصّحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور، المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه، والرّجل يصلّي في الثّوب إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يجامع فيه كما مرّ علينا في فعل الرّسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدلّ على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنّهم لا يتكلّفون، الآن بعض نسائنا لها ثوب للصّلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزّينة والرّفوف مملوءة بالثّياب، وغالبها أيضًا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنّه خرجت موضة جديدة ولا بدّ من التّغيير حتّى لو كان الثّوب من أحسن الثّياب يقول ما نلبس فهذا خطأ لكن نقول لا وكس ولا شطط، الصّحابة ربّما يعذرون بهذا لأنّهم لم تفتح عليهم الدّنيا إلاّ أخيرًا فكانوا بحاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه، لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أنّ المرأة تتّخذ ثوبًا للصّلاة وثوبًا للبيت وللأولاد ولا نقول هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى.
من فوائد هذا الحديث: أنّه يجب إزالة عين النّجاسة قبل أن تغسل لقوله إيش؟ تحتّه لأنّك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتّها ازداد اتّساعًا وصار زدنا على الطّين بلِّة أو بَلّة اضبطوها لنا.
الطالب : بِلّة.
الشيخ : بِلّة طيب فلذلك نقول لا بدّ من الحتّ أوّلًا، وهل يقاس عليها مثلها في النّجاسة؟ الجواب نعم، العذرة مثلًا لا بدّ أن تحتّها أوّلًا ثمّ تغسل المكان، وفي هذا ردّ على ما اشتهر عن بعض النّاس أنّ دم الحيض لا يتجمّد وأنّ دم الاستحاضة يتجمّد، وعلّلوا ذلك بأنّ دم الحيض انفجار البويضات في الرّحم ثمّ يتسرّب الدّم فتكون قد تجمّدت أوّلًا فإذا خرجت فإنّها لا تتجمّد، لكنّ ظاهر الحديث هذا تحتّه يدلّ على أنّه يتجمّد فليراجع هذا الموضوع، وكنت بالأوّل مقتنعًا من أنّ هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكنّ هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرّأي.
طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: التّدرّج في إزالة النّجاسة لقوله: ( ثمّ تقرصه بالماء ثمّ تنضحه ) بقيت فوائد إن شاء الله في الدّرس الآتي.
هل قيء الغلام مثل قيء الجارية؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أنت ... نعم؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ هل قيء الغلام ..
الشيخ : هل؟
السائل : قيء الغلام.
الشيخ : نعم.
السائل : مثل قيء الجارية؟
الشيخ : يقول هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نقول: نعم كلاهما طاهر، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، قول ابن مفلح ما يشكل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... أراق الماء.
الشيخ : نعم.
السائل : على قول ابن مفلح أنّه لا يجوز إطلاق ... وقد أطلقه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؟
الشيخ : هذا ينظر فيه.
السائل : ...
الشيخ : ... ما يخالف ...
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أنت ... نعم؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ هل قيء الغلام ..
الشيخ : هل؟
السائل : قيء الغلام.
الشيخ : نعم.
السائل : مثل قيء الجارية؟
الشيخ : يقول هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نقول: نعم كلاهما طاهر، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، قول ابن مفلح ما يشكل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... أراق الماء.
الشيخ : نعم.
السائل : على قول ابن مفلح أنّه لا يجوز إطلاق ... وقد أطلقه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؟
الشيخ : هذا ينظر فيه.
السائل : ...
الشيخ : ... ما يخالف ...
ذكرتم عن ابن حجر أنه ينظر إلى أن الدم يسير أو كثير في الثوب فهل الأمر نسبي بحيث ينظر كذلك إلى الطاقية أو الشماغ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ عفا الله عنك ذكرتم جزاك الله خيرًا أنّه ينظر إلى أواسط النّاس في الدّم المصيب للثوب هل هو يسير أو غير يسير.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل ينظر إلى ... يكون العموم يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني ما أصاب الطّاقيّة مثلًا أو الشّماغ من الدّم هل يكون الحكم عليه يسير أو غير يسير؟
الشيخ : أي نعم لا فرق، يعني كأنّك تريد أن تقول أنّ الأمر نسبيّ يعني مثلًا في الطّاقيّة اليسير يكون كثيرًا بالنّسبة للثوب لأنّ الثّوب كبير.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم عمومًا.
السائل : شيخ عفا الله عنك ذكرتم جزاك الله خيرًا أنّه ينظر إلى أواسط النّاس في الدّم المصيب للثوب هل هو يسير أو غير يسير.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل ينظر إلى ... يكون العموم يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني ما أصاب الطّاقيّة مثلًا أو الشّماغ من الدّم هل يكون الحكم عليه يسير أو غير يسير؟
الشيخ : أي نعم لا فرق، يعني كأنّك تريد أن تقول أنّ الأمر نسبيّ يعني مثلًا في الطّاقيّة اليسير يكون كثيرًا بالنّسبة للثوب لأنّ الثّوب كبير.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم عمومًا.
4 - ذكرتم عن ابن حجر أنه ينظر إلى أن الدم يسير أو كثير في الثوب فهل الأمر نسبي بحيث ينظر كذلك إلى الطاقية أو الشماغ؟ أستمع حفظ
إذا لم يتأكد من النجاسة فهل يكفي النضح قياسا على نضح بول الغلام؟
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنّسبة للنّضح أو الرّش وإن كان ... مثل اللّون؟
الشيخ : يأتينا إن شاء الله، نعم؟
السائل : شيخ قلنا أنّ بول الغلام ... فهل إذا كانت النّجاسة ... ينضح نضحًا يكفي؟
الشيخ : لا ما يكفي لا بدّ من الغسل.
السائل : لماذا يا شيخ؟ الفرق يعني؟
الشيخ : لأن طبيعة بول الغلام خفيف النّجاسة كالمذي، المذي ينضح أيضًا كما مرّ علينا، نعم.
الشيخ : يأتينا إن شاء الله، نعم؟
السائل : شيخ قلنا أنّ بول الغلام ... فهل إذا كانت النّجاسة ... ينضح نضحًا يكفي؟
الشيخ : لا ما يكفي لا بدّ من الغسل.
السائل : لماذا يا شيخ؟ الفرق يعني؟
الشيخ : لأن طبيعة بول الغلام خفيف النّجاسة كالمذي، المذي ينضح أيضًا كما مرّ علينا، نعم.
هل يجب على المستحاضة ونحوها أن تغير ما تستثفر به عند كل صلاة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم هل يجب على المستحاضة ومن كان في حكمها ...
الشيخ : كيف؟ إيش؟
السائل : هل يجب على المستحاضة.
الشيخ : نعم.
السائل : ومن كان في حكمها أن.
الشيخ : أن؟
السائل : أن تغسل ما تستثفر به ... دم الإستحاضة.
الشيخ : نعم نعم ... نجس.
السائل : عند كلّ صلاة؟
الشيخ : لا بدّ أن تزيله عند كلّ صلاة، لكن لها أن تجمع من أجل أن يخفّف عنها الأمر.
السائل : شيخ أحسن الله إليكم هل يجب على المستحاضة ومن كان في حكمها ...
الشيخ : كيف؟ إيش؟
السائل : هل يجب على المستحاضة.
الشيخ : نعم.
السائل : ومن كان في حكمها أن.
الشيخ : أن؟
السائل : أن تغسل ما تستثفر به ... دم الإستحاضة.
الشيخ : نعم نعم ... نجس.
السائل : عند كلّ صلاة؟
الشيخ : لا بدّ أن تزيله عند كلّ صلاة، لكن لها أن تجمع من أجل أن يخفّف عنها الأمر.
ما الفرق بين التجمد واليبس الوارد في تفريق بعض العلماء بين دم الحيض والاستحاضة؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ... الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض.
الشيخ : نعم.
السائل : الأطبّاء يقولون لا يمكن أن يتجمّد لكن يمكن أن ييبس ففرّقوا بين التجمد واليبوسة.
الشيخ : ...
السائل : يقولون التّجمّد ... يتخثّر مثل الدّم ...
الشيخ : نعم.
السائل : ... يتحوّل إلى ...
الشيخ : نعم.
السائل : أمّا دم الحيض فلا.
الشيخ : الحتّ ما يدلّ على الجمود؟
السائل : ...
الشيخ : على كلّ إذا ثبت هذا يمكن نؤوّل الحتّ هنا ...
السائل : بارك الله فيكم إذا كان الغلام ...
الشيخ : ...
السائل : ... على الطّعام.
الشيخ : نعم.
السائل : ... اللّبن لكن أكثر طعامه اللّبن.
الشيخ : نعم.
السائل : هل له ...
الشيخ : لا لا بدّ من الأكل.
السائل : إذا أكل؟
الشيخ : أي نعم الأكل ... بالحليب أكثر أو بالطّعام ... نعم.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض.
الشيخ : نعم.
السائل : الأطبّاء يقولون لا يمكن أن يتجمّد لكن يمكن أن ييبس ففرّقوا بين التجمد واليبوسة.
الشيخ : ...
السائل : يقولون التّجمّد ... يتخثّر مثل الدّم ...
الشيخ : نعم.
السائل : ... يتحوّل إلى ...
الشيخ : نعم.
السائل : أمّا دم الحيض فلا.
الشيخ : الحتّ ما يدلّ على الجمود؟
السائل : ...
الشيخ : على كلّ إذا ثبت هذا يمكن نؤوّل الحتّ هنا ...
السائل : بارك الله فيكم إذا كان الغلام ...
الشيخ : ...
السائل : ... على الطّعام.
الشيخ : نعم.
السائل : ... اللّبن لكن أكثر طعامه اللّبن.
الشيخ : نعم.
السائل : هل له ...
الشيخ : لا لا بدّ من الأكل.
السائل : إذا أكل؟
الشيخ : أي نعم الأكل ... بالحليب أكثر أو بالطّعام ... نعم.
ألا نقيد النجاسة بأنها المخففة؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ... بالنّسبة للغلام ما نقيّد النّجاسة ...
الشيخ : أي هو المخفّف نعم، ولهذا يكفي فيه النّضح، النّجاسة المخفّفة هي بول الغلام بالشّروط التي ذكرناها وكذلك المذي، والنجاسة المغلّظة سيأتي إن شاء الله نجاسة الكلب.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : النّضح ...
الشيخ : ...
الطالب : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟ كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : يقول في بداية الكلام جواز التّفريق في ذكر البول لقوله من بول الجارية ويرش من بول الغلام وكثير من النّاس إذا أراد أن يعبّر عن البول قال: أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو أطيّر الماء أو الشّراب.
الشيخ : كيف لا باس؟
الطالب : هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقضي الحاجة ليست من الشّرح وإنّما هي من قول أحد التّلاميذ هو الظاهر الأخ أحمد زودها ثمّ أنت قلت يا شيخ لا بأس.
الشيخ : نعم.
الطالب : شيخ أنتم كنتم تشرحون وتذكرون أنّ بعض النّاس يقولون أريد أن أطيّر الماء.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أقضي الحاجة.
الشيخ : أيه.
الطالب : فأنت قلت أقضي الحاجة لا بأس وإنّما أطيّر الماء هو ...
الشيخ : يعني هذه مثل هذه.
الطالب : هذه ما هي داخلة في الكلام، المراد أريد أن أطيّر الماء.
الشيخ : ...
الطالب : بعض الناس يقول أريد أن أطيّر الماء أو الشّراب.
الشيخ : نعم، أو أقضي الحاجة هذه ...
الطالب : ...
الشيخ : ليست داخلة، طيب اشطبوها.
الطالب : ...
الشيخ : أي أقضي الحاجة.
الشيخ : أي هو المخفّف نعم، ولهذا يكفي فيه النّضح، النّجاسة المخفّفة هي بول الغلام بالشّروط التي ذكرناها وكذلك المذي، والنجاسة المغلّظة سيأتي إن شاء الله نجاسة الكلب.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : النّضح ...
الشيخ : ...
الطالب : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟ كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : يقول في بداية الكلام جواز التّفريق في ذكر البول لقوله من بول الجارية ويرش من بول الغلام وكثير من النّاس إذا أراد أن يعبّر عن البول قال: أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو أطيّر الماء أو الشّراب.
الشيخ : كيف لا باس؟
الطالب : هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقضي الحاجة ليست من الشّرح وإنّما هي من قول أحد التّلاميذ هو الظاهر الأخ أحمد زودها ثمّ أنت قلت يا شيخ لا بأس.
الشيخ : نعم.
الطالب : شيخ أنتم كنتم تشرحون وتذكرون أنّ بعض النّاس يقولون أريد أن أطيّر الماء.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أقضي الحاجة.
الشيخ : أيه.
الطالب : فأنت قلت أقضي الحاجة لا بأس وإنّما أطيّر الماء هو ...
الشيخ : يعني هذه مثل هذه.
الطالب : هذه ما هي داخلة في الكلام، المراد أريد أن أطيّر الماء.
الشيخ : ...
الطالب : بعض الناس يقول أريد أن أطيّر الماء أو الشّراب.
الشيخ : نعم، أو أقضي الحاجة هذه ...
الطالب : ...
الشيخ : ليست داخلة، طيب اشطبوها.
الطالب : ...
الشيخ : أي أقضي الحاجة.
قراءة بحث لبعض الطلبة حول اللألفاظ الواردة في الأحاديث في ذكر البول مع تعليق الشيخ عليه.
الشيخ : ... الفصل العاشر.
الطالب : في بعض الأحاديث لكن ليست في مسلم، الذي في مسلم عكس ما قلت لو نص أنه غير، ولم يقل أراق الماء.
الشيخ : أيه.
الطالب : لكن فيه بعض الأحاديث في المسند والسّنن.
الشيخ : نعم.
الطالب : أقرأ بعضها؟
الشيخ : طيب هات واحدًا منهم.
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
" روى الإمام أحمد في المسند قال: حدّثنا عليّ بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن الأعمش، عن ابن عبّاس: ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسّح بالتّراب، فأقول: يا رسول الله إنّ الماء منك قريب، فيقول: ما يدريني لعلّي لا أبلغه ) ، الحديث رواه أيضًا ابن المبارك في * الزّهد * وصحّحه الشّيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وصحّحه الشّيخ الألباني في السّلسلة الصّحيحة.
حديث آخر روى الإمام أحمد أيضًا في المسند: حدّثنا محمّد بن عبيد، حدّثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عقيل، عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال: (انتهيت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد أهراق الماء، فقلت السّلام عليك يا رسول الله فلم يردّ عليّ، فقلت السّلام عليك يا رسول الله فلم يردّ عليّ، فقلت السّلام عليك يا رسول الله فلم يردّ عليّ، فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبًا حزينًا فخرج عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد تطهّر فقال: عليك السّلام ورحمة الله، وعليك السّلام ورحمة الله، وعليك السّلام ورحمة الله، ثمّ قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: اقرأ الحمد لله ربّ العالمين حتى تختمها ) .
وروى ابن الجارود في المنتقى قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، قال حدّثنا عبد الله " ..
الشيخ : من غيره؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : الإمام أحمد وغيره؟
الطالب : نعم رواه الإمام أحمد وغيره.
الشيخ : من غيره؟
الطالب : " بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن فيه بعض اختلاف يسير وحسّن إسناده البوصيري وصحّحه الشّيخ الألباني وأيضًا الذي مكتوب عندي الإمام أحمد وابن ماجه ".
الشيخ : على كلّ حال فيه ابن لهيعة عن غير العبادلة.
الطالب : من رواية ابن المبارك عنه.
الشيخ : عنه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه.
الطالب : " وهي في كتاب الزّهد لابن المبارك، وأيضًا قال ابن الجارود: حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا عبد الله بن رجاء، قال حدّثنا سعيد يعني ابن سلمة، قال حدّثني أبو بكر هو ابن عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنّ رجلًا مرّ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يهريق الماء فسلّم عليه الرّجل فردّ عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ قال: إذا رأيتني هكذا فلا تسلّم عليّ، فإنّك إن تفعل لا أردّ عليك السّلام ) ، قال محقّقه أبو إسحاق الحويني إسناده حسن، وحسّن إسناده أيضًا الشّيخ الألباني في السّلسلة الصّحيحة ".
الشيخ : مسلم؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : رواية مسلم تقول؟
الطالب : لا أنا قلت أنّي وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك، إنّما رواية مسلم التي هي من حديث ابن عبّاس ولم يقل قال الرّاوي عنه: ولم يقل أهراق الماء .
" ووردت هذه الرّواية رواية ابن عبّاس بأنّه قال أهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف، فقال الإمام أحمد في المسند: حدّثنا إسماعيل بن عمر، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عبّاس، أنّ أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم عرفة فدخل الشّعب فنزل فأهراق الماء ثمّ توضّأ وركب ولم يصلّ ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلاّ أنّه منقطع بين شعبة وابن عبّاس فإنّ شعبة لم يدرك ابن عبّاس ولا أحدًا من الصّحابة ".
الشيخ : نعم.
الطالب : وورد أيضًا الحديث من طرق أخرى في المسند لكن كلّها منقطعة.
الشيخ : مسلم ... في رواية مسلم؟
الطالب : لا ... ما كنت أتممت البحث ...
الشيخ : على كلّ حال يحتمل أنّ هؤلاء الرّواة رووا بالمعنى، أما هذا صالح أعطاني نسخة عن كريب: " أنّه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشيّة عرفة فقال: جئنا الشّعب الذي الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ناقته وبال -وما قال أهراق الماء- ثمّ دعا بالوضوء فتوضأ وضوءًا ليس ... " على كلّ حال الأحاديث كلّها تذكر البول بلفظ صريح، وابن مفلح رجل حافظ وكما نقلت لكم البارحة أنّه قال الأولى أن يقول أبول ولا يقول أهريق الماء أو أريق الماء، لعلّ الرّواة رووا بالمعنى أو بما اشتهر عندهم، وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال: ولم يقل أراق الماء كأنّه وفاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام صار هذا هو المشهور عندهم، نعم.
الطالب : في بعض الأحاديث لكن ليست في مسلم، الذي في مسلم عكس ما قلت لو نص أنه غير، ولم يقل أراق الماء.
الشيخ : أيه.
الطالب : لكن فيه بعض الأحاديث في المسند والسّنن.
الشيخ : نعم.
الطالب : أقرأ بعضها؟
الشيخ : طيب هات واحدًا منهم.
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
" روى الإمام أحمد في المسند قال: حدّثنا عليّ بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن الأعمش، عن ابن عبّاس: ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسّح بالتّراب، فأقول: يا رسول الله إنّ الماء منك قريب، فيقول: ما يدريني لعلّي لا أبلغه ) ، الحديث رواه أيضًا ابن المبارك في * الزّهد * وصحّحه الشّيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وصحّحه الشّيخ الألباني في السّلسلة الصّحيحة.
حديث آخر روى الإمام أحمد أيضًا في المسند: حدّثنا محمّد بن عبيد، حدّثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عقيل، عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال: (انتهيت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد أهراق الماء، فقلت السّلام عليك يا رسول الله فلم يردّ عليّ، فقلت السّلام عليك يا رسول الله فلم يردّ عليّ، فقلت السّلام عليك يا رسول الله فلم يردّ عليّ، فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبًا حزينًا فخرج عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد تطهّر فقال: عليك السّلام ورحمة الله، وعليك السّلام ورحمة الله، وعليك السّلام ورحمة الله، ثمّ قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: اقرأ الحمد لله ربّ العالمين حتى تختمها ) .
وروى ابن الجارود في المنتقى قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، قال حدّثنا عبد الله " ..
الشيخ : من غيره؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : الإمام أحمد وغيره؟
الطالب : نعم رواه الإمام أحمد وغيره.
الشيخ : من غيره؟
الطالب : " بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن فيه بعض اختلاف يسير وحسّن إسناده البوصيري وصحّحه الشّيخ الألباني وأيضًا الذي مكتوب عندي الإمام أحمد وابن ماجه ".
الشيخ : على كلّ حال فيه ابن لهيعة عن غير العبادلة.
الطالب : من رواية ابن المبارك عنه.
الشيخ : عنه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه.
الطالب : " وهي في كتاب الزّهد لابن المبارك، وأيضًا قال ابن الجارود: حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا عبد الله بن رجاء، قال حدّثنا سعيد يعني ابن سلمة، قال حدّثني أبو بكر هو ابن عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنّ رجلًا مرّ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يهريق الماء فسلّم عليه الرّجل فردّ عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ قال: إذا رأيتني هكذا فلا تسلّم عليّ، فإنّك إن تفعل لا أردّ عليك السّلام ) ، قال محقّقه أبو إسحاق الحويني إسناده حسن، وحسّن إسناده أيضًا الشّيخ الألباني في السّلسلة الصّحيحة ".
الشيخ : مسلم؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : رواية مسلم تقول؟
الطالب : لا أنا قلت أنّي وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك، إنّما رواية مسلم التي هي من حديث ابن عبّاس ولم يقل قال الرّاوي عنه: ولم يقل أهراق الماء .
" ووردت هذه الرّواية رواية ابن عبّاس بأنّه قال أهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف، فقال الإمام أحمد في المسند: حدّثنا إسماعيل بن عمر، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عبّاس، أنّ أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم عرفة فدخل الشّعب فنزل فأهراق الماء ثمّ توضّأ وركب ولم يصلّ ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلاّ أنّه منقطع بين شعبة وابن عبّاس فإنّ شعبة لم يدرك ابن عبّاس ولا أحدًا من الصّحابة ".
الشيخ : نعم.
الطالب : وورد أيضًا الحديث من طرق أخرى في المسند لكن كلّها منقطعة.
الشيخ : مسلم ... في رواية مسلم؟
الطالب : لا ... ما كنت أتممت البحث ...
الشيخ : على كلّ حال يحتمل أنّ هؤلاء الرّواة رووا بالمعنى، أما هذا صالح أعطاني نسخة عن كريب: " أنّه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشيّة عرفة فقال: جئنا الشّعب الذي الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ناقته وبال -وما قال أهراق الماء- ثمّ دعا بالوضوء فتوضأ وضوءًا ليس ... " على كلّ حال الأحاديث كلّها تذكر البول بلفظ صريح، وابن مفلح رجل حافظ وكما نقلت لكم البارحة أنّه قال الأولى أن يقول أبول ولا يقول أهريق الماء أو أريق الماء، لعلّ الرّواة رووا بالمعنى أو بما اشتهر عندهم، وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال: ولم يقل أراق الماء كأنّه وفاة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام صار هذا هو المشهور عندهم، نعم.
9 - قراءة بحث لبعض الطلبة حول اللألفاظ الواردة في الأحاديث في ذكر البول مع تعليق الشيخ عليه. أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
الشيخ : وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد: ذكرنا أنّ من الفوائد: أنّ قولها تحتّه يردّ على ما قاله بعض المعاصرين من الأطبّاء أنّ دم الحيض لا يتجمّد، ولكن قال لي أحد الحاضرين ممّن هو عالم بالطّبّ إنّه ليس يتجمّد لكن يكون له بقيّة بمعنى أنّه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحتّ وبناء على ذلك يعني نؤكّد ما قاله الطّبيب المعاصر إنّه صحيح، يعني أنّ دم الحيض لا يتجمّد لكنّه إذا يبس فلا بدّ أن يكون له جسم يلمس وليس كالماء اليابس، وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له لأنّ ما كان كذلك يمكن أن يحتّ.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه عند إزالة النّجاسة ينبغي أن لا يكثر الصّبّ صبّ الماء لأنّه إذا أكثر الصّبّ والنّجاسة باقية بعينها يترشّش عليه الماء ثمّ يلوّث لكن يأتي على أصله شيئًا فشيئًا من أجل أن لا يصبّ عليه الماء الكثير إلاّ بعد أن تزول عين النّجاسة ولا يبقى إلاّ الأثر الذي لا يزيله إلاّ الماء.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ النّجاسة لا تزال إلاّ بالماء لقوله: ( ثمّ تقرصه بالماء ) وهذا ما عليه أكثر العلماء أنّه لا تزال النّجاسة إلاّ بالماء، ولكنّ القول الرّاجح أنّ النّجاسة تزال بكلّ ما يزيلها من ماء أو حكّ أو دلك أو غير ذلك، لكنّ الأحاديث الواردة في الماء إنّما كانت كذلك لأنّ الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النّجاسة.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّ إزالة النّجاسة من الثّوب الذي يصلّى فيه شرط لصحّة الصّلاة لقوله: ( ثمّ تصلّي فيه ) فإنّ ظاهره أنّه لا يمكن أن تصلّي فيه حتّى تفعل ما ذكره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ومن فوائده: أنّ النّضح يطلق على الغسل لقوله: ( ثمّ تنضحه ) والمراد بالنّضح هنا الغسل إلاّ أن يقال إنّ حتّه ثمّ قرصه بالماء يخفّف النّجاسة حتّى يمكن أن تزول بالنّضح.
بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد: ذكرنا أنّ من الفوائد: أنّ قولها تحتّه يردّ على ما قاله بعض المعاصرين من الأطبّاء أنّ دم الحيض لا يتجمّد، ولكن قال لي أحد الحاضرين ممّن هو عالم بالطّبّ إنّه ليس يتجمّد لكن يكون له بقيّة بمعنى أنّه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحتّ وبناء على ذلك يعني نؤكّد ما قاله الطّبيب المعاصر إنّه صحيح، يعني أنّ دم الحيض لا يتجمّد لكنّه إذا يبس فلا بدّ أن يكون له جسم يلمس وليس كالماء اليابس، وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له لأنّ ما كان كذلك يمكن أن يحتّ.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه عند إزالة النّجاسة ينبغي أن لا يكثر الصّبّ صبّ الماء لأنّه إذا أكثر الصّبّ والنّجاسة باقية بعينها يترشّش عليه الماء ثمّ يلوّث لكن يأتي على أصله شيئًا فشيئًا من أجل أن لا يصبّ عليه الماء الكثير إلاّ بعد أن تزول عين النّجاسة ولا يبقى إلاّ الأثر الذي لا يزيله إلاّ الماء.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ النّجاسة لا تزال إلاّ بالماء لقوله: ( ثمّ تقرصه بالماء ) وهذا ما عليه أكثر العلماء أنّه لا تزال النّجاسة إلاّ بالماء، ولكنّ القول الرّاجح أنّ النّجاسة تزال بكلّ ما يزيلها من ماء أو حكّ أو دلك أو غير ذلك، لكنّ الأحاديث الواردة في الماء إنّما كانت كذلك لأنّ الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النّجاسة.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّ إزالة النّجاسة من الثّوب الذي يصلّى فيه شرط لصحّة الصّلاة لقوله: ( ثمّ تصلّي فيه ) فإنّ ظاهره أنّه لا يمكن أن تصلّي فيه حتّى تفعل ما ذكره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ومن فوائده: أنّ النّضح يطلق على الغسل لقوله: ( ثمّ تنضحه ) والمراد بالنّضح هنا الغسل إلاّ أن يقال إنّ حتّه ثمّ قرصه بالماء يخفّف النّجاسة حتّى يمكن أن تزول بالنّضح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( قالت خولة : يا رسول الله فإن لم يذهب الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولايضرك أثره ). أخرجه الترمذي وسنده ضعيف .
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدّم؟ قال: يكفيك الماء ولايضرّك أثره )".
قالت خولة يقول عندي هي بنت يسار، يا رسول الله فإن لم يذهب الدّم؟ تريد لونه يعني بعد أن تحتّه، ثمّ تقرصه، ثمّ تنضحه ولم يذهب الدّم فقال: ( يكفيك الماء ولا يضرّك أثره ) يكفيك الماء بمعنى أنّ الماء يزيل النّجاسة ولا يضرّ الأثر والأثر هنا هو اللّون أما إذا بقي شيء من جرمه فإنّه لا يكفي، وكذلك الرّيح مثل اللّون إذا صعب إزالته فإنّه لا يضرّ.
قالت خولة يقول عندي هي بنت يسار، يا رسول الله فإن لم يذهب الدّم؟ تريد لونه يعني بعد أن تحتّه، ثمّ تقرصه، ثمّ تنضحه ولم يذهب الدّم فقال: ( يكفيك الماء ولا يضرّك أثره ) يكفيك الماء بمعنى أنّ الماء يزيل النّجاسة ولا يضرّ الأثر والأثر هنا هو اللّون أما إذا بقي شيء من جرمه فإنّه لا يكفي، وكذلك الرّيح مثل اللّون إذا صعب إزالته فإنّه لا يضرّ.
11 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( قالت خولة : يا رسول الله فإن لم يذهب الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولايضرك أثره ). أخرجه الترمذي وسنده ضعيف . أستمع حفظ
فوائد حديث ( قالت خولة : يا رسول الله فإن لم يذهب الدم ...).
الشيخ : ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق: وهو أنّه إذا بقي لون الدّم فإنّه لا يضرّ لأنّ العبرة بزوال عين النّجاسة أمّا لونها فلا يضرّ وبهذا يتمّ ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النّجاسة وبيانه.
مراجعة تحت باب إزالة النجاسة وبيانها
الشيخ : فلنرجع إلى تحرير ذلك وتفصيله: أوّلًا: إزالة النّجاسة على القول الرّاجح تحصل بأيّ مزيل وبأيّ عدد فلا يشترط في ما يزيلها نوع معيّن ولا يشترط في ما يزيلها عدد معيّن، بل قد تزول بأوّل مرّة ثاني مرّة أو لا تزول إلاّ بعد عشرين مرّة، المهمّ أنّ النّجاسة عين قذرة لا يطهر المحلّ إلاّ بزوالها.
ثانيًا: أنّ إزالة النّجاسة هل يتحقّق بغير الماء أو لابدّ من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء وأكثر العلماء على أنّه لا تتحقّق إزالة النّجاسة إلاّ بالماء، إلاّ ما استثني كالاستجمار فإنّ النّجاسة تزول بالاستجمار، ومن العلماء من يقول إنّ النّجاسة لا تزول بالاستجمار وإنّما يزول حكمها، وأنّ الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهّر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وينبني على ذلك أنّه لو استجمر ثمّ مسّ ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فإنّ الثوب ينجس لأنّ النّجاسة لم تزل بالستجمار، وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنّ ما يبرز من الماء يلاقي مكانًا نجسًا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالإحتلام متنجّسًا وليس بنجس، لكن القول الرّاجح أنّ الاستجمار مطهّر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنّهما أي الرّوث والعظم لا يطهّران، فدلّ ذلك على أنّ الاستجمار مطهّر وهو كذلك.
وكذلك وردت السّنّة بأنّ الحذاء تطهر بالدّلك بالتّراب وأنّ أسفل ثوب المرأة إذا مرّ بالنّجاسة فإنّه يطهر بما يمرّ به من بعد النّجاسة من الطّاهر، وهذه الشّواهد تدلّ على أنّ إزالة النّجاسة تحصل بأي مزيل وهذا هو الحقّ.
كيف نقسّم ما تزال به النّجاسة أو كيف نقسّم ما يحصل به التّطهير؟ قسّم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلّظة ونجاسة مخفّفة ونجاسة متوسّطة.
المغلّظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلا بدّ من سبع غسلات إحداها بالتّراب، وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنّه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنّه يقاس، والصّحيح أنّه لا يقاس، وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدّم أو لا؟ فيه خلاف أيضًا، من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال: حكمه كسائر النّجاسات، لكنّ الأحوط بلا شكّ أنّه يلحق بولوغه وأن لا يحكم بطهارته إلاّ بسبع غسلات إحداها بالتّراب.
النّجاسة المخفّفة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطّعام، يعني لم يفطم بعد، هذه مخفّفة يكفي فيها النّضح وهو صبّ الماء عليها وإن لم يتقاتر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل، وكذلك على القول الرّاجح المذي يكفي فيه النّضح كبول الصّغير، لأنّ المذي حاله أو طبيعته بين المنيّ والبول فأعطي حكمًا بين حكمين.
أمّا المتوسّطة فهي ما سوى ذلك، مغلّظة ومخفّفة ومتوسّطة ما بين ذلك، فإذا عرفت المغلّظ والمخفّف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسّط فهذا يشمل جميع النّجاسات فكيف تطهّر؟ المشروع من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنّه لا بدّ من سبع غسلات لكن بدون تراب، والصّحيح أنّه لا يشترط سبع غسلات، وأنّه متى زالت عين النّجاسة فإنّها تطهر سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك، المهمّ أنّ المقصود هو إزالة عين النّجاسة هذا هو القول الرّاجح، ويدلّ على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض لم يحدّد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عددًا معيّنًا وإنّما ذكر صفة معيّنة يزول بها الدّم، أما النّجاسات ما هي النّجاسات هذه بعض العلماء حدّها وقال كلّ عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل وكما تعلمون هذا التّعريف طويل جدًّا وقد يكون لا مانعًا ولا جامعًا لكنّنا سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء، كلّ عين حرم إيش؟
الطالب : تناولها.
الشيخ : تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل، ولكن يقال الأحسن أن لا نحدّه لأنّه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التّعريف، بل نعدّها والأصل في ما عداها الطّهارة، فنبدأ أوّلًا بما أشار إليه المؤلّف وهو الخمر، فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة فيه وفي أدلّته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها وبيّنّا أنّ الرّاجح أنّه ليس بنجس نجاسة حسّيّة ولكنّه نجس نجاسة معنويّة، وذكرنا أنّ الدّليل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي السّلبي هو عدم الدّليل ما هناك دليل يدلّ على النّجاسة، والإيجابي أنّ هناك أدلّة تدلّ على طهارته فعلًا كعدم أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني حين حرّمت الخمر مع أنّه أمر بغسلها حين حرّمت إيش؟ الحمر الأهليّة وكذلك أيضًا الصّحابة أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، وكذلك صاحب الرّاوية راوية الخمر الذي أهداه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمره بغسلها هذا واحد.
ثانيًا: لحوم الحمر الأهليّة نجسة، وعلى هذا فنقول كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس بوله وروثه وعرقه ومنيّه وريقه وكلّ ما ينفصل منه، كلّ حيوان محرّم الأكل يستثنى من ذلك؟ هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟ على رأي المناطقة نستثني الآدمي لأنّهم يقولون الآدميّ حيوان ناطق فيستثنى، لأنّ الآدميّ محرّم الأكل لكنّنا نستثني الآدميّ ونستثني أيضًا ما لا يمكن التّحرّز منه على القول الرّاجح كالهرّة، ومن العلماء من يقول: نستثني الهرّة وما دونها في الخلقة والصّواب أنّنا نستثني ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة وكذلك على القول الصّحيح البغل والحمار، لأنّ النّاس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشقّ التّحرّز منهما، طيب يستثنى من ذلك أيضًا كلّ ما ليس له نفس سائلة فإنّه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبهها، إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أنّ كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك الآدميّ.
ثانيًا: ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة ونحوها.
ثالثًا: ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم يسيل، هذان صنفان، الصّنف الثالث: الميتات، الميتات كلّ ميتة فهي نجسة، كلّ ميتة فهي نجسة إلاّ ما سيستثنى، يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنّها حلال ويلزم من الحلّ أن تكون طاهرة، يستثنى من ذلك ميتة الآدميّ فإنّها طاهرة لأنّ المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا، يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذّباب والبعوض والعقرب والصارود وما أشبه ذلك هذه أيضًا ميتتها طاهرة ودليلها حديث الذّباب أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر إذا وقع في الشّراب أن يغمس وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشّراب حارًّا أو دهنا ونحوه كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النّجاسات.
رابعًا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ بول الحمار، روثه، البغل روثه، السّباع أرواثها كلّ هذه نجسة ولا يستثنى من هذا ما يشقّ التّحرّز منه، وعلى هذا فأبوال السّنانير وأرواثها إيش؟ نجسة، استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التّحرّز منه وما كان يسيرًا كقيء الذّباب وما يخرج منه، لأنّ هذا يشقّ التّحرّز منه، من الذي يسلم من وقوع الذّباب على ثوبه ثمّ يقئ أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر الفأر وبول الفأر، لأنّ هذا يمكن يشقّ التّحرّز منه ولكن الذي يظهر أنّه نجس يمكن أن يقاس بالذّباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردّده عليه أنّه يعفى عمّا يخرج منه على أنّ الذّباب أيضًا إذا كانت ميتته طاهرة وما ليس له نفس سائلة فهذا أيضًا ممّا يخفّف القول بأنّ ما يخرج منه طاهر، طيب عرق الحيوان؟ عرق الحيوان محرّم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلاّ ما يشقّ التّحرّز منه كإيش؟ كالهرّة وعلى القول الصّحيح الحمار والبغل وما يشقّ التّحرّز منه فإنّ هذه الفضلات أعني الرّيح والعرق والمخاط هذه طاهرة، طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أيّ قاعدة ممّا ذكرنا؟
الطالب : ...
الشيخ : ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس، ومنيّه على القول الرّاجح طاهر وإن كان بعض العلماء قال: إنّه نجس لأنّه من الفضلات لكن الصّواب أنّه طاهر، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من بول أو غائط وقال: إنّ بول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وغائطه ليس بنجس ولكنّ هذا ضعيف جدًّا لأنّ هذه من الطّبائع البشريّة وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّما أنا بشر مثلكم )، ثمّ إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يستنجي ويستجمر وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والرّوث قال إنّهما لا يطهّران، وهذا يدلّ على أنّ بوله وغائطه عليه الصّلاة والسّلام كغيره من النّاس وهذا هو الصّواب، وأمّا عرقه فطاهر وعرق غيره من البشر؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر أيضًا لكن يختصّ عرقه بأنّه يجوز التّبرّك به وكذلك ريقه عليه الصّلاة والسّلام يجوز التّبرّك به، أما عرق غيره من البشر وريقه فإنّه لا يجوز التّبرّك به، لأنّ ذلك لم يرد والتّبرّك بالشّيء وإثبات أنّ فيه بركة يحتاج إلى دليل.
ثانيًا: أنّ إزالة النّجاسة هل يتحقّق بغير الماء أو لابدّ من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء وأكثر العلماء على أنّه لا تتحقّق إزالة النّجاسة إلاّ بالماء، إلاّ ما استثني كالاستجمار فإنّ النّجاسة تزول بالاستجمار، ومن العلماء من يقول إنّ النّجاسة لا تزول بالاستجمار وإنّما يزول حكمها، وأنّ الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهّر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وينبني على ذلك أنّه لو استجمر ثمّ مسّ ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فإنّ الثوب ينجس لأنّ النّجاسة لم تزل بالستجمار، وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنّ ما يبرز من الماء يلاقي مكانًا نجسًا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالإحتلام متنجّسًا وليس بنجس، لكن القول الرّاجح أنّ الاستجمار مطهّر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنّهما أي الرّوث والعظم لا يطهّران، فدلّ ذلك على أنّ الاستجمار مطهّر وهو كذلك.
وكذلك وردت السّنّة بأنّ الحذاء تطهر بالدّلك بالتّراب وأنّ أسفل ثوب المرأة إذا مرّ بالنّجاسة فإنّه يطهر بما يمرّ به من بعد النّجاسة من الطّاهر، وهذه الشّواهد تدلّ على أنّ إزالة النّجاسة تحصل بأي مزيل وهذا هو الحقّ.
كيف نقسّم ما تزال به النّجاسة أو كيف نقسّم ما يحصل به التّطهير؟ قسّم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلّظة ونجاسة مخفّفة ونجاسة متوسّطة.
المغلّظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلا بدّ من سبع غسلات إحداها بالتّراب، وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنّه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنّه يقاس، والصّحيح أنّه لا يقاس، وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدّم أو لا؟ فيه خلاف أيضًا، من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال: حكمه كسائر النّجاسات، لكنّ الأحوط بلا شكّ أنّه يلحق بولوغه وأن لا يحكم بطهارته إلاّ بسبع غسلات إحداها بالتّراب.
النّجاسة المخفّفة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطّعام، يعني لم يفطم بعد، هذه مخفّفة يكفي فيها النّضح وهو صبّ الماء عليها وإن لم يتقاتر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل، وكذلك على القول الرّاجح المذي يكفي فيه النّضح كبول الصّغير، لأنّ المذي حاله أو طبيعته بين المنيّ والبول فأعطي حكمًا بين حكمين.
أمّا المتوسّطة فهي ما سوى ذلك، مغلّظة ومخفّفة ومتوسّطة ما بين ذلك، فإذا عرفت المغلّظ والمخفّف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسّط فهذا يشمل جميع النّجاسات فكيف تطهّر؟ المشروع من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنّه لا بدّ من سبع غسلات لكن بدون تراب، والصّحيح أنّه لا يشترط سبع غسلات، وأنّه متى زالت عين النّجاسة فإنّها تطهر سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك، المهمّ أنّ المقصود هو إزالة عين النّجاسة هذا هو القول الرّاجح، ويدلّ على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض لم يحدّد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عددًا معيّنًا وإنّما ذكر صفة معيّنة يزول بها الدّم، أما النّجاسات ما هي النّجاسات هذه بعض العلماء حدّها وقال كلّ عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل وكما تعلمون هذا التّعريف طويل جدًّا وقد يكون لا مانعًا ولا جامعًا لكنّنا سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء، كلّ عين حرم إيش؟
الطالب : تناولها.
الشيخ : تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل، ولكن يقال الأحسن أن لا نحدّه لأنّه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التّعريف، بل نعدّها والأصل في ما عداها الطّهارة، فنبدأ أوّلًا بما أشار إليه المؤلّف وهو الخمر، فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة فيه وفي أدلّته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها وبيّنّا أنّ الرّاجح أنّه ليس بنجس نجاسة حسّيّة ولكنّه نجس نجاسة معنويّة، وذكرنا أنّ الدّليل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي السّلبي هو عدم الدّليل ما هناك دليل يدلّ على النّجاسة، والإيجابي أنّ هناك أدلّة تدلّ على طهارته فعلًا كعدم أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل الأواني حين حرّمت الخمر مع أنّه أمر بغسلها حين حرّمت إيش؟ الحمر الأهليّة وكذلك أيضًا الصّحابة أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، وكذلك صاحب الرّاوية راوية الخمر الذي أهداه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمره بغسلها هذا واحد.
ثانيًا: لحوم الحمر الأهليّة نجسة، وعلى هذا فنقول كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس بوله وروثه وعرقه ومنيّه وريقه وكلّ ما ينفصل منه، كلّ حيوان محرّم الأكل يستثنى من ذلك؟ هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟ على رأي المناطقة نستثني الآدمي لأنّهم يقولون الآدميّ حيوان ناطق فيستثنى، لأنّ الآدميّ محرّم الأكل لكنّنا نستثني الآدميّ ونستثني أيضًا ما لا يمكن التّحرّز منه على القول الرّاجح كالهرّة، ومن العلماء من يقول: نستثني الهرّة وما دونها في الخلقة والصّواب أنّنا نستثني ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة وكذلك على القول الصّحيح البغل والحمار، لأنّ النّاس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشقّ التّحرّز منهما، طيب يستثنى من ذلك أيضًا كلّ ما ليس له نفس سائلة فإنّه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبهها، إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أنّ كلّ حيوان محرّم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك الآدميّ.
ثانيًا: ما يشقّ التّحرّز منه كالهرّة ونحوها.
ثالثًا: ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم يسيل، هذان صنفان، الصّنف الثالث: الميتات، الميتات كلّ ميتة فهي نجسة، كلّ ميتة فهي نجسة إلاّ ما سيستثنى، يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنّها حلال ويلزم من الحلّ أن تكون طاهرة، يستثنى من ذلك ميتة الآدميّ فإنّها طاهرة لأنّ المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا، يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذّباب والبعوض والعقرب والصارود وما أشبه ذلك هذه أيضًا ميتتها طاهرة ودليلها حديث الذّباب أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر إذا وقع في الشّراب أن يغمس وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشّراب حارًّا أو دهنا ونحوه كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النّجاسات.
رابعًا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ بول الحمار، روثه، البغل روثه، السّباع أرواثها كلّ هذه نجسة ولا يستثنى من هذا ما يشقّ التّحرّز منه، وعلى هذا فأبوال السّنانير وأرواثها إيش؟ نجسة، استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التّحرّز منه وما كان يسيرًا كقيء الذّباب وما يخرج منه، لأنّ هذا يشقّ التّحرّز منه، من الذي يسلم من وقوع الذّباب على ثوبه ثمّ يقئ أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر الفأر وبول الفأر، لأنّ هذا يمكن يشقّ التّحرّز منه ولكن الذي يظهر أنّه نجس يمكن أن يقاس بالذّباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردّده عليه أنّه يعفى عمّا يخرج منه على أنّ الذّباب أيضًا إذا كانت ميتته طاهرة وما ليس له نفس سائلة فهذا أيضًا ممّا يخفّف القول بأنّ ما يخرج منه طاهر، طيب عرق الحيوان؟ عرق الحيوان محرّم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلاّ ما يشقّ التّحرّز منه كإيش؟ كالهرّة وعلى القول الصّحيح الحمار والبغل وما يشقّ التّحرّز منه فإنّ هذه الفضلات أعني الرّيح والعرق والمخاط هذه طاهرة، طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أيّ قاعدة ممّا ذكرنا؟
الطالب : ...
الشيخ : ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس، ومنيّه على القول الرّاجح طاهر وإن كان بعض العلماء قال: إنّه نجس لأنّه من الفضلات لكن الصّواب أنّه طاهر، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام من بول أو غائط وقال: إنّ بول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وغائطه ليس بنجس ولكنّ هذا ضعيف جدًّا لأنّ هذه من الطّبائع البشريّة وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّما أنا بشر مثلكم )، ثمّ إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يستنجي ويستجمر وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والرّوث قال إنّهما لا يطهّران، وهذا يدلّ على أنّ بوله وغائطه عليه الصّلاة والسّلام كغيره من النّاس وهذا هو الصّواب، وأمّا عرقه فطاهر وعرق غيره من البشر؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر أيضًا لكن يختصّ عرقه بأنّه يجوز التّبرّك به وكذلك ريقه عليه الصّلاة والسّلام يجوز التّبرّك به، أما عرق غيره من البشر وريقه فإنّه لا يجوز التّبرّك به، لأنّ ذلك لم يرد والتّبرّك بالشّيء وإثبات أنّ فيه بركة يحتاج إلى دليل.
هل كل ما يركب وإن كان مما لا يؤكل لحمه يعفى عن عرقه؟
السائل : أحسن الله إليك ... ما لا يؤكل لحمه هل يعتبر ...
الشيخ : أي نعم، يعني هذا يختلف باختلاف النّاس فمثلًا إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملون في نقل الأمتعة والرّكوب الفيلة تدخل في هذا تكون كالبغل والحمار، صالح؟
الشيخ : أي نعم، يعني هذا يختلف باختلاف النّاس فمثلًا إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملون في نقل الأمتعة والرّكوب الفيلة تدخل في هذا تكون كالبغل والحمار، صالح؟
ألا يستدل على طهارة الخمر بقوله تعالى(شرابا طهورا) ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم ما هو صحيح هذا، الشّراب الطّهور فسّره الله في القرآن فقال: (( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )) فالطّهارة هنا طهارة معنويّة بخلاف الخمر ثمّ أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الآخرة.
السائل : ...
الشيخ : إيش لأنّها؟
السائل : أبلغ في الإمتنان ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : يمكن هذا.
الشيخ : يمكن هذا لكن هي على كلّ حال ما فيها دليل إطلاقا وكيف يعني نأتي مثلا سبحان الله العظيم وهذا من مفاسد اعتقد ثمّ استدلّ كيف نأتي بهذا الدّليل المحتمل الذي ما فيه دليل إلاّ من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلّة صريحة.
الشيخ : نعم ما هو صحيح هذا، الشّراب الطّهور فسّره الله في القرآن فقال: (( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )) فالطّهارة هنا طهارة معنويّة بخلاف الخمر ثمّ أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الآخرة.
السائل : ...
الشيخ : إيش لأنّها؟
السائل : أبلغ في الإمتنان ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : يمكن هذا.
الشيخ : يمكن هذا لكن هي على كلّ حال ما فيها دليل إطلاقا وكيف يعني نأتي مثلا سبحان الله العظيم وهذا من مفاسد اعتقد ثمّ استدلّ كيف نأتي بهذا الدّليل المحتمل الذي ما فيه دليل إلاّ من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلّة صريحة.
أليس الكلب المقتنى مما لا يمكن الاحتراز به فلم لم يعف عن عرقه ونحوه؟
السائل : ...
الشيخ : لا، الكلب مستثنى ولهذا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ) وقول بعض العلماء أنّ المراد بالكلب غير المباح اقتناؤه غلط لأنّنا لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه حملنا الحديث على الشّيء النّادر الممتنع شرعًا وتركنا الشّيء الكثير المباح شرعًا.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، نجاسة الحمر الأهليّة ما هي نجاسة مثلًا في ولوغها وعرقها وما أشبه ذلك أنّها نجس فقط، وأيضًا الحديث عن لحوم الحمر الأهليّة، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع.
الشيخ : لا، الكلب مستثنى ولهذا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ) وقول بعض العلماء أنّ المراد بالكلب غير المباح اقتناؤه غلط لأنّنا لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه حملنا الحديث على الشّيء النّادر الممتنع شرعًا وتركنا الشّيء الكثير المباح شرعًا.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، نجاسة الحمر الأهليّة ما هي نجاسة مثلًا في ولوغها وعرقها وما أشبه ذلك أنّها نجس فقط، وأيضًا الحديث عن لحوم الحمر الأهليّة، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع.
كيف نحكم على العطور الكحولية بأنها خمر مع أنها ليست مما يسكر على وجه التلذذ؟
السائل : ... نجاسة الخمر كيف ألحقوا العطور التي فيها الكحول ... علما بأنّها ليست شرعًا خمرًا وليست أيضًا عرفا خمرًا وعرّفناها شرعًا بأنّ الخمر ما خامر العقل وغطّاه على وجه التّلذّذ ... وأيضًا عرفا لا يطلق عليها أنّها خمر؟
الشيخ : لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟
السائل : ...
الشيخ : ... على التّلذّذ ... أي هو الظّاهر.
السائل : ...
الشيخ : أي الظّاهر أنّها على سبيل التّلذّذ ليس على سبيل الغيبوبة فقط.
السائل : الذي أعرف أنّهم يضيفون لها بعض الموادّ ... فهذا يعني يغيّر طعمها ...
الشيخ : هل إيش؟
السائل : ...
الشيخ : اعتقد ثمّ استدلّ، كيف نأتي بهذا الدّليل المحتمل الذي ما فيه دليل إلاّ من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلّة صريحة، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا، الكلب مستثنى ولهذا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ) وقول بعض العلماء أنّ المراد بالكلب غير المباح اقتناؤه غلط لأنّنا لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه حملنا الحديث على الشّيء النّادر الممتنع شرعًا وتركنا الشّيء الكثير المباح شرعًا.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، نجاسة الحمر الأهليّة ما هي نجاسة مثلًا في ولوغها وعرقها وما أشبه ذلك أنّها نجس فقط، وأيضًا الحديث عن لحوم الحمر الأهليّة لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم؟
السائل : ... نجاسة الخمر كيف ألحقوا العطور التي فيها الكحول ... علما بأنّها ليست شرعًا خمرًا وليست أيضًا عرفًا خمرًا وعرّفناها شرعًا بأنّ الخمر ما خامر العقل وغطّاه على وجه التّلذّذ، وأيضًا عرفًا لا يطلق عليها أنّها خمر؟
الشيخ : لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟
السائل : ...
الشيخ : ... على التّلذّذ ... بس يغطّي عقله فقط أي هو الظّاهر.
السائل : ...
الشيخ : أي الظّاهر أنّها على سبيل التّلذّذ ليس على سبيل الغيبوبة فقط.
السائل : الذي أعرف أنّهم يضيفون لها بعض الموادّ ... فهذا يعني يغيّر طعمها ...
الشيخ : هل إيش؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم الذين يقولون بهذا يقولون هذا حرام، بيعه حرام واستعماله حرام يرون هذا، يرون أنّه نجس ولهذا سيلحق النّاس من الحرج والمشقّة شيء عظيم، والشيخ محمّد رشيد رضا رحمه الله شدّد في هذا الأمر وقال: كيف نحرّم هذا الذي يعدّه النّاس طِيبًا ويتطيّبون به ولا أحد يعدّه للشّراب إلاّ سفيه
-اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته- نعم؟
السائل : ...
الشيخ : ابن مسعود.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : جزاك الله خيرًا، طيب نعم؟
السائل : ... القاعدة العامّة أنّ الماء يتنجّس ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : وش المشكلة؟
السائل : ...
الشيخ : أي معناها ما ظهرت إلاّ إذا علم.
السائل : ...
الشيخ : أي إذا علم لا بأس لأنّه أحيانًا ما يروح الرّيح أبدًا لا سيما في الثّوب ما يروح، الجلد يمكن يروح.
السائل : يطيّب مثلًا ...
الشيخ : وش يطيّب؟
السائل : نطيّب الثوب.
الشيخ : ...
الشيخ : لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟
السائل : ...
الشيخ : ... على التّلذّذ ... أي هو الظّاهر.
السائل : ...
الشيخ : أي الظّاهر أنّها على سبيل التّلذّذ ليس على سبيل الغيبوبة فقط.
السائل : الذي أعرف أنّهم يضيفون لها بعض الموادّ ... فهذا يعني يغيّر طعمها ...
الشيخ : هل إيش؟
السائل : ...
الشيخ : اعتقد ثمّ استدلّ، كيف نأتي بهذا الدّليل المحتمل الذي ما فيه دليل إلاّ من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلّة صريحة، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا، الكلب مستثنى ولهذا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ) وقول بعض العلماء أنّ المراد بالكلب غير المباح اقتناؤه غلط لأنّنا لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه حملنا الحديث على الشّيء النّادر الممتنع شرعًا وتركنا الشّيء الكثير المباح شرعًا.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، نجاسة الحمر الأهليّة ما هي نجاسة مثلًا في ولوغها وعرقها وما أشبه ذلك أنّها نجس فقط، وأيضًا الحديث عن لحوم الحمر الأهليّة لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم؟
السائل : ... نجاسة الخمر كيف ألحقوا العطور التي فيها الكحول ... علما بأنّها ليست شرعًا خمرًا وليست أيضًا عرفًا خمرًا وعرّفناها شرعًا بأنّ الخمر ما خامر العقل وغطّاه على وجه التّلذّذ، وأيضًا عرفًا لا يطلق عليها أنّها خمر؟
الشيخ : لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟
السائل : ...
الشيخ : ... على التّلذّذ ... بس يغطّي عقله فقط أي هو الظّاهر.
السائل : ...
الشيخ : أي الظّاهر أنّها على سبيل التّلذّذ ليس على سبيل الغيبوبة فقط.
السائل : الذي أعرف أنّهم يضيفون لها بعض الموادّ ... فهذا يعني يغيّر طعمها ...
الشيخ : هل إيش؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم الذين يقولون بهذا يقولون هذا حرام، بيعه حرام واستعماله حرام يرون هذا، يرون أنّه نجس ولهذا سيلحق النّاس من الحرج والمشقّة شيء عظيم، والشيخ محمّد رشيد رضا رحمه الله شدّد في هذا الأمر وقال: كيف نحرّم هذا الذي يعدّه النّاس طِيبًا ويتطيّبون به ولا أحد يعدّه للشّراب إلاّ سفيه
-اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته- نعم؟
السائل : ...
الشيخ : ابن مسعود.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : جزاك الله خيرًا، طيب نعم؟
السائل : ... القاعدة العامّة أنّ الماء يتنجّس ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : وش المشكلة؟
السائل : ...
الشيخ : أي معناها ما ظهرت إلاّ إذا علم.
السائل : ...
الشيخ : أي إذا علم لا بأس لأنّه أحيانًا ما يروح الرّيح أبدًا لا سيما في الثّوب ما يروح، الجلد يمكن يروح.
السائل : يطيّب مثلًا ...
الشيخ : وش يطيّب؟
السائل : نطيّب الثوب.
الشيخ : ...
قوله صلى الله عليه وسلم ( تحته ثم تقرصه ثم تدلكه ثم تصلي فيه ) لو أنه ترك واحدا من هذه الثلاث لا يطهر الثوب؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليك شيخ، قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثمّ تنضحه ثم تصلّي فيه ) هل يستفاد أنّه لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يطهر الثوب؟
الشيخ : أهمّ شيء الغسل، لكن الرّسول ذكر ما هو أيسر وأنت تعرف أنّ في عهدهم الماء قليل وهذا أسهل لإزالة النّجاسة، نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : لا ليس شرطًا، لو أنّها غسلته على طول وجعلته تحت البزبوز مثلًا كفى، لكن في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام الماء قليل فأرشد إلى هذا، ثمّ إنّ فيه معنى آخر أيضًا أشرنا إليه، وهو أنّه إذا أتى شيئا فشيئا وتطهّر شيئًا فشيئًا أسلم من الرّشاش.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أي هذا محرّم الأكل، أي نجسة.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : طيب، وهذا تصحيح الورقة الأولى، اقرأ ... نعم.
السائل : أحسن الله إليك شيخ، قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثمّ تنضحه ثم تصلّي فيه ) هل يستفاد أنّه لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يطهر الثوب؟
الشيخ : أهمّ شيء الغسل، لكن الرّسول ذكر ما هو أيسر وأنت تعرف أنّ في عهدهم الماء قليل وهذا أسهل لإزالة النّجاسة، نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : لا ليس شرطًا، لو أنّها غسلته على طول وجعلته تحت البزبوز مثلًا كفى، لكن في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام الماء قليل فأرشد إلى هذا، ثمّ إنّ فيه معنى آخر أيضًا أشرنا إليه، وهو أنّه إذا أتى شيئا فشيئا وتطهّر شيئًا فشيئًا أسلم من الرّشاش.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أي هذا محرّم الأكل، أي نجسة.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : طيب، وهذا تصحيح الورقة الأولى، اقرأ ... نعم.
18 - قوله صلى الله عليه وسلم ( تحته ثم تقرصه ثم تدلكه ثم تصلي فيه ) لو أنه ترك واحدا من هذه الثلاث لا يطهر الثوب؟ أستمع حفظ
قراءة بحث عن دم الحيض مع تعليق الشيخ عليه
الشيخ : نعم.
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين .
أمّا بعد: فضيلة الشّيخ بارك الله فيكم، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
الطالب : " فقد راجعت موضوع دم الحيض في ما تيسّر لديّ من مراجع وتبيّن لي أنّ دم الحيض يخرج من الرّحم نضحًا وليس تدفّقًا كالدّم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرّحم فإنّه يتخثّر أي يتجلّط، ولكن الرّحم في حال الحيض يفرز مادّة تذيب هذه الكتل المتجلّطة فيعود سائلًا مرّة أخرى بعد استهلاك عوامل التّجلّط ... الأمر الذي يجعله لا يتخثّر مرّة ثانية عند خروجه من الرّحم، ولكنّ هذا المادّة التي تذيب الدّم المتجلّط قد لا تقوى على استذابة الكتل المتجلّطة بالكلّيّة وخاصّة إذا كانت الكتل كثيرة ممّا يجعل دم الحيض السّائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلّطة وربّما تكون كثيرة، وخاصّة إذا كان دم الحيض غزيرًا، والحاصل أنّ دم الحيض عبارة عن أوّلًا: دم خاثر يميل إلى السّواد، ثانيًا: إفرازات من الغشاء المخاطي المبطّن للرّحم وعنق الرّحم، ثالثًا: أجزاء متحلّلة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطيّ المغطي للرّحم " .
وهذا والله أعلم ..
الشيخ : ...
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ... مضبوطة عندكم، ... بطن الرّحم، نعم؟
الطالب : " وهذا والله أعلم الذي يجعل دم الحيض منتنًا وغليظًا، رابعًا: ... ولكنّه يحتوي على كتل صغيرة متجلّطة وربّما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرًا، وبناء على ذلك فإنّ قول الأطبّاء إنّ دم الحيض لا يتجلّط مبنيّ على أنّه قد تجلّط أوّلًا في تجويف الرّحم وتمّت إذابته كلّيًّا أو جزئيّا على النّحو الذي بيّنته آنفًا، فلا يتجلّط ثانية خارج الرّحم ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلّطة التي لم يتمّ إزالتها، وإذا كان كذلك فإنّه لا يعارض قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثّوب تحتّه ثمّ تقرصه بالماء ثمّ تنضحه ثمّ تصلّي فيه، أمّا بالنّسبة للاستحاضة فإنّ أسبابها كثيرة جدًّا ويمكن أن نقصرها في مجموعتين رئيسيّتين: المجموعة الأولى: ويكون السّبب فيها خللًا في الهرمونات التي تتحكّم في الحيض ويكون الدّم النّازل في هذه الحال ناشئًا كمنشأ الحيض، وربّما لا تستطيع المرأة أن تميّز بينه وبين دم الحيض تمييزًا صالحًا، ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التّجلّط، لأنّ المنشأ واحد والفرق واحد والفرق الواضح أنّ مدّته تطول ربّما لأكثر الشّهر أو أنّه يتكرّر عدّة مرّات في الشّهر الواحد، ومثاله ما قد يحدث عند النّساء اللّاتي يأخذن أقراص منع الحمل لإيقاف الحيض ثمّ يستحضن بعد ذلك، أمّا المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة منها الأمراض الحميدة او الخبيثة بالرّحم، ومنها التهابات أو تقرّحات بعنق الرّحم ومنها ارتفاع بضغط الدّم أو زيادة في سيولة الدّم ويكون الدّم النّازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض ومنشأه من غير منشأ الحيض فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله ويمكننا أن نقول " ..
الشيخ : كما جاء في الحديث، النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّما ذلك دم عرق )، نعم.
الطالب : " فهو دم عرق كما جاء في الحديث، ويمكننا أن نقول بأنّه يتجلّط خارج الرّحم بخلاف دم الحيض، وبناء على ذلك فإنّه لا يمكننا أن نعتبر أنّ مسألة تجلّط الدّم شرطًا يعتمد عليه للتّمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقًا، بل ينبغي التّنبّه للتّفصيل المذكور هذا ما وقفت عليه، فإن كان صوابًا فمن الله وبتوفيقه وإن كان خطأ فمنّي "
والله تعالى أعلم وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد. رشاد ...
الشيخ : بارك الله فيك، لكن أنت تقول لا يكون شرطًا.
الطالب : أي ما يعتمد عليه ...
الشيخ : حتّى هذا الذي يقول ..
الطالب : ...
الشيخ : الذي يكون هذا يكون استحاضة وتجد ...
الطالب : ... يمكن أن يتجمّد تجمّدًا ضعيفًا بفعل عوامل أخرى غير عوامل التّجمّد.
الشيخ : ...
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين .
أمّا بعد: فضيلة الشّيخ بارك الله فيكم، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
الطالب : " فقد راجعت موضوع دم الحيض في ما تيسّر لديّ من مراجع وتبيّن لي أنّ دم الحيض يخرج من الرّحم نضحًا وليس تدفّقًا كالدّم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرّحم فإنّه يتخثّر أي يتجلّط، ولكن الرّحم في حال الحيض يفرز مادّة تذيب هذه الكتل المتجلّطة فيعود سائلًا مرّة أخرى بعد استهلاك عوامل التّجلّط ... الأمر الذي يجعله لا يتخثّر مرّة ثانية عند خروجه من الرّحم، ولكنّ هذا المادّة التي تذيب الدّم المتجلّط قد لا تقوى على استذابة الكتل المتجلّطة بالكلّيّة وخاصّة إذا كانت الكتل كثيرة ممّا يجعل دم الحيض السّائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلّطة وربّما تكون كثيرة، وخاصّة إذا كان دم الحيض غزيرًا، والحاصل أنّ دم الحيض عبارة عن أوّلًا: دم خاثر يميل إلى السّواد، ثانيًا: إفرازات من الغشاء المخاطي المبطّن للرّحم وعنق الرّحم، ثالثًا: أجزاء متحلّلة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطيّ المغطي للرّحم " .
وهذا والله أعلم ..
الشيخ : ...
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ... مضبوطة عندكم، ... بطن الرّحم، نعم؟
الطالب : " وهذا والله أعلم الذي يجعل دم الحيض منتنًا وغليظًا، رابعًا: ... ولكنّه يحتوي على كتل صغيرة متجلّطة وربّما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرًا، وبناء على ذلك فإنّ قول الأطبّاء إنّ دم الحيض لا يتجلّط مبنيّ على أنّه قد تجلّط أوّلًا في تجويف الرّحم وتمّت إذابته كلّيًّا أو جزئيّا على النّحو الذي بيّنته آنفًا، فلا يتجلّط ثانية خارج الرّحم ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلّطة التي لم يتمّ إزالتها، وإذا كان كذلك فإنّه لا يعارض قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثّوب تحتّه ثمّ تقرصه بالماء ثمّ تنضحه ثمّ تصلّي فيه، أمّا بالنّسبة للاستحاضة فإنّ أسبابها كثيرة جدًّا ويمكن أن نقصرها في مجموعتين رئيسيّتين: المجموعة الأولى: ويكون السّبب فيها خللًا في الهرمونات التي تتحكّم في الحيض ويكون الدّم النّازل في هذه الحال ناشئًا كمنشأ الحيض، وربّما لا تستطيع المرأة أن تميّز بينه وبين دم الحيض تمييزًا صالحًا، ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التّجلّط، لأنّ المنشأ واحد والفرق واحد والفرق الواضح أنّ مدّته تطول ربّما لأكثر الشّهر أو أنّه يتكرّر عدّة مرّات في الشّهر الواحد، ومثاله ما قد يحدث عند النّساء اللّاتي يأخذن أقراص منع الحمل لإيقاف الحيض ثمّ يستحضن بعد ذلك، أمّا المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة منها الأمراض الحميدة او الخبيثة بالرّحم، ومنها التهابات أو تقرّحات بعنق الرّحم ومنها ارتفاع بضغط الدّم أو زيادة في سيولة الدّم ويكون الدّم النّازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض ومنشأه من غير منشأ الحيض فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله ويمكننا أن نقول " ..
الشيخ : كما جاء في الحديث، النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّما ذلك دم عرق )، نعم.
الطالب : " فهو دم عرق كما جاء في الحديث، ويمكننا أن نقول بأنّه يتجلّط خارج الرّحم بخلاف دم الحيض، وبناء على ذلك فإنّه لا يمكننا أن نعتبر أنّ مسألة تجلّط الدّم شرطًا يعتمد عليه للتّمييز بين دم الحيض والاستحاضة مطلقًا، بل ينبغي التّنبّه للتّفصيل المذكور هذا ما وقفت عليه، فإن كان صوابًا فمن الله وبتوفيقه وإن كان خطأ فمنّي "
والله تعالى أعلم وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد. رشاد ...
الشيخ : بارك الله فيك، لكن أنت تقول لا يكون شرطًا.
الطالب : أي ما يعتمد عليه ...
الشيخ : حتّى هذا الذي يقول ..
الطالب : ...
الشيخ : الذي يكون هذا يكون استحاضة وتجد ...
الطالب : ... يمكن أن يتجمّد تجمّدًا ضعيفًا بفعل عوامل أخرى غير عوامل التّجمّد.
الشيخ : ...
مراجعة تحت باب إزالة النجاسات وكيفيتها
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
كون الشّريعة الإسلاميّة تحثّ على التّخلّي عن النّجاسة ماذا ... نعم؟
الطالب : ... دنيويّة وأخرويّة.
الشيخ : نعم، وأنّ ما يستقذر شرعًا أو طبعًا فإنّه؟
الطالب : يشرع أن ينظّف.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، النّجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنّها نجسة أو أنّ الطّهارة هي الأصل؟
الطالب : الطّهارة هي الأصل.
الشيخ : الطّهارة هي الأصل، ما الدّليل؟
الطالب : الدّليل قوله تعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )).
الشيخ : الدّليل هو قوله تعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) طيب وسياق الآية؟
الطالب : ...
الشيخ : بالامتنان.
الطالب : ...
الشيخ : سياق الآية الامتنان فعلى هذا نقول الأصل أنّ كلّ ما في الأرض هو طاهر حلال لنا، نعم بارك الله فيك، طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النّجاسة في الخلّ يتّخذ خمرا؟ نعم؟
الطالب : قول بعض العلماء يا شيخ أنّ الخمر نجس.
الشيخ : نعم.
الطالب : نجس نجاسة حسّيّة.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ولكن الخمر ..
الشيخ : ... بناء على أنّ الخمر نجس نجاسة حسّيّة فيحتاج إلى إزالة بالماء، طيب كيف يتّخذ الخمر خلاّ؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : بالتّخليل، كيف التّخليل؟
الطالب : يضاف إليها أشياء ...
الشيخ : يضاف إلى الخمر بعد أن يتخمّر أشياء فيعود خلاّ.
الطالب : خلاّ.
الشيخ : إيش علامة الخمر؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ... يعني لو سقط فيه شيء؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : أي نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : يمتدّ يا شيخ ويأخذ حيّزًا أكبر ممّا كان فيه ...
الشيخ : تمام، يعني أنّه يغلي كأنّه على نار فيرتفع ... كما ذكرتم شيء من الفقّاعات وإذا عاد خلاّ هبط ونزل، أحيانا ينزل إلى أدنى من الثّلث أو قريبا منه طيب هل ما ذهب إليه المؤلّف وأشار إليه المؤلّف من أنّ الخمر نجس نجاسة حسّيّة هل هذا صواب أو غير صواب؟
الطالب : ...
الشيخ : السّؤال لإبراهيم.
الطالب : الصّواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف.
الشيخ : خلاف ما ذهب إليه المؤلف وأنّ الخمر نجاستها معنويّة طيب هكذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تخالف الجمهور؟
الطالب : للأدلّة، هناك دليل إيجابي ودليل سلبيّ.
الشيخ : أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
الطالب : لوجود الدّليل.
الشيخ : أنا ما سألتك لماذا؟ أنا أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
الطالب : قول الجمهور له وجهان!
الشيخ : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله! كيف تقول الصّحيح ولكن تحاول تتهرّب؟
الطالب : مخالفة الجمهور يا شيخ صعبة ولكن ..
الشيخ : ما دام الحقّ بيّن فما هي صعبة، صحيح أنّ الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي للإنسان أن يتسّرع للعدول عنه لكن إذا بان الأمر؟
الطالب : ...
الشيخ : ما فيه شكّ، ما فيه شكّ إذن معناه أنّك الآن متوقّف؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الدّليل دلّ على الطّهارة.
الشيخ : إذن تقول أنّه طاهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والجمهور يقول نجس، طيّب ما هو الدّليل على نجاسته على رأي الجمهور؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أنت إيه.
الطالب : أوّلًا عدم الدّليل على النّجاسة.
الشيخ : لا، أنا أريد الدّليل على النّجاسة عند الجمهور.
الطالب : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإراقتها.
الشيخ : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإراقتها.
الطالب : قبل ذلك قول الله تعالى: (( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان )).
الشيخ : نعم، والرّجس هو النّجس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الدّليل على أنّ الرّجس هو النّجس؟
الطالب : قوله تبارك وتعالى ...
الشيخ : تمام، هذا الدّليل، والرّجس هنا في الآية النّجس نجاسة حسّيّة لا شكّ في ذلك، الدّليل الآخر؟ سليم؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : الدّليل الثاني؟
الطالب : ... الذي رجّحتموه ...
الشيخ : لا، أريد أدلّة القائلين بأنّه نجس.
الطالب : أكبر دليل قوله رجس.
الشيخ : طيب.
الطالب : الآية.
الشيخ : ما فيه دليل آخر؟
الطالب : ما أستحضر يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : حديث أنس رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الخمر تتّخذ خلاّ قال: ( لا ). والنّهي عنها يدلّ على نجاستها.
الشيخ : طيب، دليل آخر، نعم أحمد؟
الطالب : ... (( ويحلّ لهم الطّيّبات ويحرّم عليهم الخبائث )) يقال أنّ كلّ محرّم فهو خبيث.
الشيخ : هذا قريب من ... نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : حديث أبي ثعلبة الخشني: ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل أيأكل في آنية أهل الكتاب فقال: لا ) وقد قيل أنّهم كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير.
الطالب : ...
الشيخ : قوله تعالى: (( وسقاهم ربّهم شرابًا طهورًا )) نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا هذه على الأكل.
الطالب : حديث وفد عبد القيس ( وأنهاكم عن أربع ) فذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الدّبّاء والمزفّت ..
الشيخ : ...
الطالب : نعم، بما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الإنتباذ في هذه الأشياء دلّ هذا الأمر على نجاسة الخمر.
الشيخ : طيب الآن لا بدّ أن نردّ هذه الأدلّة ثمّ نذكر أدلّة القائلين بالطّهارة حتى يتمّ الاستدلال. عندك شيء؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ركس أو قال رجس، طيب هذا دليل على أنّ الرّكس هو النّجس يكون من جنس الإستدلال الذي ذكرنا أوّلًا في قوله تعالى: (( فإنّه رجس )) الدليل الأول عبيد الله؟
الطالب : ... النجاسة معنويّة وليست حسّيّة.
الشيخ : (( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان )) فهنا الخبر واحد للجميع ... وهذه الثلاثة التي مع الخمر ليست نجاستها حسّيّة، طيب أيضًا في نفس الآية؟
الطالب : (( من عمل الشّيطان )).
الشيخ : (( رجس من عمل الشّيطان )).
الطالب : ...
الشيخ : نعم، فيكون رجسًا عمليًّا لا ذاتيًّا، هذا الدّليل الأوّل ليس فيه دليل نعم صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : حديث الخلّ.
الشيخ : نعم، كيف نرد على حديث ...
الطالب : لا يدلّ على أنّها نجس.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ الجهة منفكّة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الجهة منفكّة.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني لا يلزم من التّحريم؟
الطالب : النّجاسة.
الشيخ : النّجاسة، إذن ليس كلّ محرّم نجسًا وكلّ نجس فهو محرّم كما هو القاعدة المتّفق عليها، طيب نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإراقتها لا يدلّ على نجاستها بل يدلّ على تحريمها وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنّهم لم يأمرهم بغسل الأواني منها، طيب وش باقي؟ نعم؟
الطالب : ... حديث أبي ثعلبة الخشني في بعض الطّرق وهذا ليس فيه دليل لهم لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا حرّمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت ... تلك الخمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : أمّا لمّا حرّمت لحوم الحمر الأهليّة فإنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر بغسل الآنية التي كانت فيها، نعم، يقال أوّلًا هذا ليس هو السّبب، ولهذا لم يأمر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين، فكيف بأواني أهل الكتاب؟ ثانيًا: أنّ السّبب غير مسلّم أنّه من أجل أنّهم يشربون بها الخمر، لأنّهم أيضًا يطبخون فيها الخنزير وهو نجس لا إشكال فيه، ثمّ على فرض أنّ لهذا السّبب لم يصحّ لسياق الحديث فالعلّة هي البعد عنهم واجتناب أوانيهم، ولهذا اشترط أن لا نجد غيره ولو كانت العلّة هي النّجاسة ما اشترط هذا الشّرط، طيب نعم؟ سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ...
الطالب : أي نعم ...
الشيخ : لا لا، هذا ... لا تأتي بها يا سليم.
الطالب : ...
الشيخ : ليس كلّ قول سليم سليمًا ... الحمر، الحمر كانت في الأوّل حلالا تؤكل.
الطالب : ...
الشيخ : على كلّ حال ...
الطالب : لكن التّشابه يا شيخ.
طالب آخر : ... فإنّه مردود من وجهين: الوجه الأوّل أنّ الله تعالى فسّر ... والوجه الثاني ... وأحوال الدنيا لا تقاس على أحوال الآخرة.
الشيخ : ... (( وسقاهم ربّهم شرابًا طهورًا )) نقول إنّ الله فسّر الطّهور في آية أخرى أنّها خالية ممّا يضرّ بالعقل أو بالبدن (( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )) وثانيًا: أنّ أحكام الدّنيا ليست كأحكام الآخرة فلا يعتبر مفهوم هذا ساريا إلى أحكام الخمر في الدّنيا ... نعم؟
الطالب : قوله تعالى: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله )).
الشيخ : على كلّ حال الآن الأدلّة التي استدلّ بها من قال بالنّجاسة تبيّن أنّه لا دلالة فيها فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطّهارة؟ هاه؟ لا، لأنّ الأصل الطّهارة لكن مع ذلك هناك أدلّة تثبت الطّهارة، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني الدّلالة من وجهين: أنّه أراقها أمام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وفي مكان كان الرّسول فيه جالسًا، والثاني: أنّه لم يأمره بغسل الرّاوية، إذن حديث الرّاوية أنّ رجلا أتى بخمر إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بعد أن حرّمت فأهداها إليه فقال إنّها حرّمت فلمّا قال هكذا سارّه رجل من الصّحابة فقال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بم سررته؟ قال: قلت بعها، قال: ( إنّ الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه ) ثمّ إنّ الرّجل أفرغها، حلّ وكاءها وأفرغها أمام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمره بغسلها، طيب هذا دليل واضح، وأمّا أواني الخمر التي لم أمر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بغسلها أيضًا فهو دليل لكن من ... المعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرّم فيقال أنّ هذا التّحريم قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيهم ... على كلّ حال ما دامت الأدلّة على نجاستها تبيّن أنّه ليس فيها دلالة فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنّها طاهرة لكن مع ذلك نزيد، كلّما زادت الأدلّة زاد الحكم ثباتًا، طيب الحمر الأهليّة هل لها مفهوم، آدم؟ هاه؟
الطالب : ... مفهوم، دليل على أنّ الوحشيّة حلال.
الشيخ : وش الحمار الوحشي هذا؟
الطالب : الحمار الوحشي المعروف يعني.
الشيخ : حمار معروف؟!
الطالب : معروف، هو محشي، يعني لونه بعضه أبيض وبعضه يعني ..
الشيخ : وبعضه أسود أو أحمر، يعني مخطّط، إذن كلّ حيوان مخطّط فهو حمار أهليّ كذا؟!
الطالب : لا.
الشيخ : هل يستقيم هذا المعنى؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يستقيم، إذن الحمار الوحشيّ هو نوع من الصّيود البرّيّة متوحّش لا يألف النّاس ولا يألفونه وهو في الحقيقة هنا في السّعوديّة ما هو موجود، ما أدري في أفريقيا يمكن قد تكون موجودة، لكن في السّابق كان موجودًا بكثرة، نعم.
الطالب : لونه مخطّط؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : يقولون إنّه مخطّط، وبعضهم يقول إنّه أبيض لكن الذي سمعت أنّه مخطّط.
الطالب : رأيناه.
الشيخ : رأيته أين؟
الطالب : رأيته في بعض الحدائق ...
الشيخ : هنا؟
الطالب : لا، في البلاد.
الشيخ : في أفريقيا ... ما شاء الله، على كلّ حال لماذا كان النّهي عن هذه اللّحوم ... الذي في الخلف؟
الطالب : لأنّها نجسة.
الشيخ : عللّ بأنّها؟
الطالب : نجسة فقال: ( إنّها رجس ).
الشيخ : هل يؤخذ من هذا أنّ كلّ نجس فهو حرام؟
الطالب : نعم يؤخذ.
الشيخ : يؤخذ منه، طيب هل المحرّم من الحمر هو لحمها فقط عقيلي؟
الطالب : لا، كلّ أجزائها.
الشيخ : هاه؟
الطالب : كلّ أجزائها.
الشيخ : الحديث يقول ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، هل نقول اللّحوم فقط وإلاّ حتى اللّبن؟
الطالب : حتّى اللّبن.
الشيخ : هل يسمّى لحمًا؟
الطالب : لا، لا يسمّى لحمًا.
الشيخ : لا يسمّى لحمًا.
الطالب : ...
الشيخ : يعني معناه تخصيص اللّحم لأنّ السّبب ورد على اللّحم حينما كان المسلمون يوم فتحوا خيبر يطبخون لحوم الحمر فنادى إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، وما دامت نجسة فاللّبن يخرج من بين فرث ودم فيلزم أن يكون نجسا، طيب لو قال لنا قائل مع أنّ هذا ليس من بحثنا يلزمكم على هذا أن تقولوا بأنّ ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأنّ لحمها ينقض الوضوء فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شكّ أنّ الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك لكنّ الوجوب لا يجب استدلالًا بقصّة العرنيّين الذين أمرهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يلحقوا بإبل الصّدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل توضّأوا فنخصّص هذا بهذا الحديث، نعم حديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف يا عبد الرّحمن لماذا؟
الطالب : ... على أنّ لعاب ما يؤكل لحمه.
الشيخ : على أنّ لعاب؟
الطالب : ما يؤكل لحمه.
الشيخ : خطأ، على أنّ لعاب؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ولعابها يسيل على كتفي.
الشيخ : ... أي لكن لعاب إيش؟
الطالب : ما يؤكل لحمه.
الشيخ : هل قال أنّه سال على بدنه لعاب ما يؤكل لحمه؟
الطالب : ...
الشيخ : إذن؟
الطالب : ...
الشيخ : أتى به المؤلف ليستدلّ به على أنّ لعاب الإبل طاهر، طيب كيف الإستدلال؟
الطالب : لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّه.
الشيخ : أقرّه؟ ... لعابها يسيل على كتفه؟
الطالب : أي نعم لأنّه حتى ولو لم يعلم ..
الشيخ : اصبر، هل تشهد على هذا؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : هل تشهد؟
الطالب : على أيّ شيء؟
الشيخ : على أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى لعاب راحلته يسيل على كتف عمرو؟
الطالب : أنا لا أشهد بهذا.
الشيخ : لا تشهد، إذن فيه احتمال، وإذا وجد الإحتمال بطل الإستدلال كيف تجيب عن هذا؟
الطالب : أجيب عن هذا يا شيخ لو لم يعلم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... فإنّ الله تعالى يعلمه.
الشيخ : نعم، يعني هذا أوّلًا أمر بعيد أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنّه لم يكن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يعلم به فإنّ الله قد علم به وأقرّه بارك الله فيك، إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت؟
الطالب : ...
الشيخ : ارفع يدك ... جزاك الله خيرا، الذي وراءك طيب تفضّل؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي رفعها رفعًا قويًّا.
الطالب : نعم يؤخذ ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : يؤخذ من هذا أنّ ما لم يعلمه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ...
الشيخ : ولم ينزل فيه قرآن.
الطالب : ولم ينزل فيه قرآن فهو ...
الشيخ : طيّب، هذه قاعدة أصوليّة، لكن القاعدة الفقهيّة أنّ جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فلعابه طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلّف هنا لكنّنا ذكرنا في الشّرح أنّه لا حاجة إلى ذلك، إلى الاستدلال، لأنّ الأصل؟
الطالب : الطّهارة.
الشيخ : الطهارة، نعم بارك الله فيكم، ذكرنا أنّ الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام؟
الطالب : ...
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين مرّ علينا في ما سبق أنّه يجوز للإنسان أن يخطب على الرّاحلة الدّليل؟
الطالب : أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ...
الشيخ : ولا يشترط شيء في هذا؟
الطالب : يشترط أن يكون مرتفعا حتّى يراه النّاس.
الشيخ : لا لا، يعني كونه على البعير هل يشترط أن لا يشقّ عليها أو يفعل وإن شقّ؟
الطالب : يشترط أن لا يكون فيه مشقّة على الدّابّة.
الشيخ : أن لا يكون فيه مشقّة على الدّابّة، طيب ما هي الحكمة في كون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم خطب على البعير؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حتى يبرز ... ويراه النّاس فيكون انتفاعهم بكلامه أكثر.
الشيخ : يعني هذا له تأثير؟
الطالب : نعم لأنّ النّظر إلى الخطيب وسماع كلامه أقوى في التأثير من مجرّد سماع كلامه بلا رؤيته.
الشيخ : هل يمكن أن نأخذ من هذا أنّه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، صحيح هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟
الطالب : لأنّ لعاب البعير طاهر وليس بنجس.
الشيخ : لأنّ لعاب البعير طاهر وليس بنجس طيب، هل نحن نحتاج إلى إثبات الدّليل على أنّ لعاب البعير طاهر؟ أنت؟
الطالب : ...
الشيخ : أقول هل نحتاج إلى إثبات الدّليل على طهارته؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟ لأنّ الأصل هو؟
الطالب : الطهارة.
الشيخ : الطّهارة، طيب صحيح لكن إذا وجد الدّليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى، نعم، هل أخذ العلماء من هذا ضابطا أو قاعدة؟ الأخ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، في مسألة اللّعاب، ما حضرت؟
الطالب : ما يخرج من الحيوان مأكول اللّحم فهو طاهر.
الشيخ : أنّ ما يخرج؟
الطالب : من الحيوان مأكول اللّحم فهو طاهر.
الشيخ : أي نعم من الرّيق، طيب وغير الرّيق؟
الطالب : ...
الشيخ : طاهر؟ إيش؟
الطالب : إلاّ الدّم المسفوح.
الشيخ : إلاّ الدّم المسفوح، طيب هل بول الإبل طاهر؟
الطالب : ...
الشيخ : بول الإبل؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : وجه الدّلالة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، نعم وجه ذلك أنّ الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أذن للعرنيّين الذين ... من المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسًا ما أمرهم به لأنّ النّجس حرام، ما هو المنيّ الطّاهر؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، هاه وغير مأكول اللّحم؟
الطالب : غير مأكول اللّحم كلّ ما يخرج من سبيليه نجس.
الشيخ : هو أنت أجبت بغير ما أردت لكن لا بأس وفيه فائدة، لكن أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدميّ ويحكم بطهارته؟
الطالب : المنيّ الذي يخرج دفقا بلذّة.
الشيخ : أحسنت، الذي يخرج دفقة بلذّة، طيب وإن لم يكن كذلك؟
الطالب : ... وإن لم يكن كذلك فهو نجس.
الشيخ : يعني يكون نجسًا ويوجب الوضوء ولا يجب الغسل، عائشة رضي الله عنها ذكرت المنيّ باسم صريح -هارون- وهي امرأة فهل هذا يدلّ على أنّ أمّ المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟
الطالب : لا يدلّ على ذلك.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يدلّ على ذلك.
الشيخ : لا يدلّ؟ لماذا؟
الطالب : لأنّ هذا في بيان الحكم.
الشيخ : لتبيان الحكم ولا ينبغي أن يستحي الإنسان ممّا يحتاج إليه الحكم من بيان، كذا؟ طيب توافقون على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، في حديث ابن عمر يقول: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) ... في حديث أبي السّمح ما يدلّ على الفرق بين بول الذّكر والأنثى يلاّ نجّاري؟
الطالب : نعم أحسن الله إليك، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( يغسل من بول الجارية ويرشّ من بول الغلام ) فيه دلالة على أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فرّق بين بول الجارية والغلام، فيكون بول الجارية يغسل وأمّا بول الغلام فيكفي فيه الرّشّ.
الشيخ : الرّشّ، والمراد بالرّشّ؟
الطالب : النّضح.
الشيخ : النّضح ... طيب قوله الغلام هل هو يعني يعمّ كلّ غلام أم ماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يتغذّى باللّبن ولا يأكل الطّعام، لا يأكله على أنّه غذاء، طيب آدم ما الحكمة في التّفريق بينهما؟
الطالب : ... ذكر العلماء عدّة أشياء.
الشيخ : الحكمة في التّفريق بينهما يا آدم؟
الطالب : الحكمة في التّفريق بينهما أنّ بول الصّبيّ ..
الشيخ : الحكمة في التّفريق بينهما؟
الطالب : بين بول الصّبيّ ..
الشيخ : بين بول الصّبيّ والصّبيّة.
الطالب : نعم، الحكمة في التّفريق بينهما أنّ بول الغلام، الحكمة في التّفريق بينهما أنّ بول الغلام ...
الشيخ : الحكمة في التّفريق بينهما؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أيه، سمعتم الجواب؟ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فرّق بينهما آدم أنا قلت لك ما دام أنّ الإنسان مؤمنًا بالله ورسوله فيكفيه أن يقول فرّق الله بينهما ورسوله في أيّ حكم يشتبه على الإنسان، طيب ما الذي استنبطه العلماء أو التمسوه من الحكم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، يعني قالوا غالبًا إنّ الذّكر يكون أغلى عند أمّه أو عند أهله من الأنثى فيكثر حمله فلذلك خفّف فيه، طيب هذا نعم سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما بعد وصلنا للتّصحيح أعطنا العلّة سواء عليلة أو سليمة؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني أنّ نجاسة بول الجارية أغلظ من نجاسة بول الغلام بدليل اختلافهما في ... طيب بارك الله فيك.
الطالب : علّة أخرى أنّ بول الغلام ... فيكون يعني إزالته أخفّ بعكس الجارية.
الشيخ : يعني يكثر إصابته للثوب والبدن بخلاف الأنثى ... التّخفيف فيه، تمام، طيب هذه علل ذكرنا أنّ بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول، سامي؟
الطالب : نعم العلّة الصّحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله، هي بول الغلام أخفّ من بول الجارية وذلك لأنّ الغلام يتغذّى باللّبن واللبن ليس له ثقل ... الطّعام، فينضاف إلى هذا ...
الشيخ : أي.
الطالب : ودلّ على ذلك أنّ رائحته أخفّ من رائحة بول الجارية.
الشيخ : يعني معناه أنّ بول الجارية أشدّ خبثًا من بول الغلام، والشّريعة الإسلاميّة يراد بإزالة النّجاسة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقذر.
كون الشّريعة الإسلاميّة تحثّ على التّخلّي عن النّجاسة ماذا ... نعم؟
الطالب : ... دنيويّة وأخرويّة.
الشيخ : نعم، وأنّ ما يستقذر شرعًا أو طبعًا فإنّه؟
الطالب : يشرع أن ينظّف.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، النّجاسة هل هي أصل بمعنى أن نحكم على الأشياء بأنّها نجسة أو أنّ الطّهارة هي الأصل؟
الطالب : الطّهارة هي الأصل.
الشيخ : الطّهارة هي الأصل، ما الدّليل؟
الطالب : الدّليل قوله تعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )).
الشيخ : الدّليل هو قوله تعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) طيب وسياق الآية؟
الطالب : ...
الشيخ : بالامتنان.
الطالب : ...
الشيخ : سياق الآية الامتنان فعلى هذا نقول الأصل أنّ كلّ ما في الأرض هو طاهر حلال لنا، نعم بارك الله فيك، طيب لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النّجاسة في الخلّ يتّخذ خمرا؟ نعم؟
الطالب : قول بعض العلماء يا شيخ أنّ الخمر نجس.
الشيخ : نعم.
الطالب : نجس نجاسة حسّيّة.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ولكن الخمر ..
الشيخ : ... بناء على أنّ الخمر نجس نجاسة حسّيّة فيحتاج إلى إزالة بالماء، طيب كيف يتّخذ الخمر خلاّ؟ صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : بالتّخليل، كيف التّخليل؟
الطالب : يضاف إليها أشياء ...
الشيخ : يضاف إلى الخمر بعد أن يتخمّر أشياء فيعود خلاّ.
الطالب : خلاّ.
الشيخ : إيش علامة الخمر؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ... يعني لو سقط فيه شيء؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : أي نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : يمتدّ يا شيخ ويأخذ حيّزًا أكبر ممّا كان فيه ...
الشيخ : تمام، يعني أنّه يغلي كأنّه على نار فيرتفع ... كما ذكرتم شيء من الفقّاعات وإذا عاد خلاّ هبط ونزل، أحيانا ينزل إلى أدنى من الثّلث أو قريبا منه طيب هل ما ذهب إليه المؤلّف وأشار إليه المؤلّف من أنّ الخمر نجس نجاسة حسّيّة هل هذا صواب أو غير صواب؟
الطالب : ...
الشيخ : السّؤال لإبراهيم.
الطالب : الصّواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف.
الشيخ : خلاف ما ذهب إليه المؤلف وأنّ الخمر نجاستها معنويّة طيب هكذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تخالف الجمهور؟
الطالب : للأدلّة، هناك دليل إيجابي ودليل سلبيّ.
الشيخ : أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
الطالب : لوجود الدّليل.
الشيخ : أنا ما سألتك لماذا؟ أنا أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟
الطالب : قول الجمهور له وجهان!
الشيخ : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله! كيف تقول الصّحيح ولكن تحاول تتهرّب؟
الطالب : مخالفة الجمهور يا شيخ صعبة ولكن ..
الشيخ : ما دام الحقّ بيّن فما هي صعبة، صحيح أنّ الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي للإنسان أن يتسّرع للعدول عنه لكن إذا بان الأمر؟
الطالب : ...
الشيخ : ما فيه شكّ، ما فيه شكّ إذن معناه أنّك الآن متوقّف؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الدّليل دلّ على الطّهارة.
الشيخ : إذن تقول أنّه طاهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والجمهور يقول نجس، طيّب ما هو الدّليل على نجاسته على رأي الجمهور؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أنت إيه.
الطالب : أوّلًا عدم الدّليل على النّجاسة.
الشيخ : لا، أنا أريد الدّليل على النّجاسة عند الجمهور.
الطالب : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإراقتها.
الشيخ : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإراقتها.
الطالب : قبل ذلك قول الله تعالى: (( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان )).
الشيخ : نعم، والرّجس هو النّجس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الدّليل على أنّ الرّجس هو النّجس؟
الطالب : قوله تبارك وتعالى ...
الشيخ : تمام، هذا الدّليل، والرّجس هنا في الآية النّجس نجاسة حسّيّة لا شكّ في ذلك، الدّليل الآخر؟ سليم؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : الدّليل الثاني؟
الطالب : ... الذي رجّحتموه ...
الشيخ : لا، أريد أدلّة القائلين بأنّه نجس.
الطالب : أكبر دليل قوله رجس.
الشيخ : طيب.
الطالب : الآية.
الشيخ : ما فيه دليل آخر؟
الطالب : ما أستحضر يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : حديث أنس رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الخمر تتّخذ خلاّ قال: ( لا ). والنّهي عنها يدلّ على نجاستها.
الشيخ : طيب، دليل آخر، نعم أحمد؟
الطالب : ... (( ويحلّ لهم الطّيّبات ويحرّم عليهم الخبائث )) يقال أنّ كلّ محرّم فهو خبيث.
الشيخ : هذا قريب من ... نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : حديث أبي ثعلبة الخشني: ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل أيأكل في آنية أهل الكتاب فقال: لا ) وقد قيل أنّهم كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير.
الطالب : ...
الشيخ : قوله تعالى: (( وسقاهم ربّهم شرابًا طهورًا )) نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا هذه على الأكل.
الطالب : حديث وفد عبد القيس ( وأنهاكم عن أربع ) فذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الدّبّاء والمزفّت ..
الشيخ : ...
الطالب : نعم، بما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الإنتباذ في هذه الأشياء دلّ هذا الأمر على نجاسة الخمر.
الشيخ : طيب الآن لا بدّ أن نردّ هذه الأدلّة ثمّ نذكر أدلّة القائلين بالطّهارة حتى يتمّ الاستدلال. عندك شيء؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ركس أو قال رجس، طيب هذا دليل على أنّ الرّكس هو النّجس يكون من جنس الإستدلال الذي ذكرنا أوّلًا في قوله تعالى: (( فإنّه رجس )) الدليل الأول عبيد الله؟
الطالب : ... النجاسة معنويّة وليست حسّيّة.
الشيخ : (( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان )) فهنا الخبر واحد للجميع ... وهذه الثلاثة التي مع الخمر ليست نجاستها حسّيّة، طيب أيضًا في نفس الآية؟
الطالب : (( من عمل الشّيطان )).
الشيخ : (( رجس من عمل الشّيطان )).
الطالب : ...
الشيخ : نعم، فيكون رجسًا عمليًّا لا ذاتيًّا، هذا الدّليل الأوّل ليس فيه دليل نعم صالح؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : حديث الخلّ.
الشيخ : نعم، كيف نرد على حديث ...
الطالب : لا يدلّ على أنّها نجس.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ الجهة منفكّة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الجهة منفكّة.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني لا يلزم من التّحريم؟
الطالب : النّجاسة.
الشيخ : النّجاسة، إذن ليس كلّ محرّم نجسًا وكلّ نجس فهو محرّم كما هو القاعدة المتّفق عليها، طيب نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإراقتها لا يدلّ على نجاستها بل يدلّ على تحريمها وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنّهم لم يأمرهم بغسل الأواني منها، طيب وش باقي؟ نعم؟
الطالب : ... حديث أبي ثعلبة الخشني في بعض الطّرق وهذا ليس فيه دليل لهم لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا حرّمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت ... تلك الخمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : أمّا لمّا حرّمت لحوم الحمر الأهليّة فإنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر بغسل الآنية التي كانت فيها، نعم، يقال أوّلًا هذا ليس هو السّبب، ولهذا لم يأمر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين، فكيف بأواني أهل الكتاب؟ ثانيًا: أنّ السّبب غير مسلّم أنّه من أجل أنّهم يشربون بها الخمر، لأنّهم أيضًا يطبخون فيها الخنزير وهو نجس لا إشكال فيه، ثمّ على فرض أنّ لهذا السّبب لم يصحّ لسياق الحديث فالعلّة هي البعد عنهم واجتناب أوانيهم، ولهذا اشترط أن لا نجد غيره ولو كانت العلّة هي النّجاسة ما اشترط هذا الشّرط، طيب نعم؟ سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ...
الطالب : أي نعم ...
الشيخ : لا لا، هذا ... لا تأتي بها يا سليم.
الطالب : ...
الشيخ : ليس كلّ قول سليم سليمًا ... الحمر، الحمر كانت في الأوّل حلالا تؤكل.
الطالب : ...
الشيخ : على كلّ حال ...
الطالب : لكن التّشابه يا شيخ.
طالب آخر : ... فإنّه مردود من وجهين: الوجه الأوّل أنّ الله تعالى فسّر ... والوجه الثاني ... وأحوال الدنيا لا تقاس على أحوال الآخرة.
الشيخ : ... (( وسقاهم ربّهم شرابًا طهورًا )) نقول إنّ الله فسّر الطّهور في آية أخرى أنّها خالية ممّا يضرّ بالعقل أو بالبدن (( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )) وثانيًا: أنّ أحكام الدّنيا ليست كأحكام الآخرة فلا يعتبر مفهوم هذا ساريا إلى أحكام الخمر في الدّنيا ... نعم؟
الطالب : قوله تعالى: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله )).
الشيخ : على كلّ حال الآن الأدلّة التي استدلّ بها من قال بالنّجاسة تبيّن أنّه لا دلالة فيها فنحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطّهارة؟ هاه؟ لا، لأنّ الأصل الطّهارة لكن مع ذلك هناك أدلّة تثبت الطّهارة، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني الدّلالة من وجهين: أنّه أراقها أمام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وفي مكان كان الرّسول فيه جالسًا، والثاني: أنّه لم يأمره بغسل الرّاوية، إذن حديث الرّاوية أنّ رجلا أتى بخمر إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بعد أن حرّمت فأهداها إليه فقال إنّها حرّمت فلمّا قال هكذا سارّه رجل من الصّحابة فقال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بم سررته؟ قال: قلت بعها، قال: ( إنّ الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه ) ثمّ إنّ الرّجل أفرغها، حلّ وكاءها وأفرغها أمام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمره بغسلها، طيب هذا دليل واضح، وأمّا أواني الخمر التي لم أمر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بغسلها أيضًا فهو دليل لكن من ... المعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرّم فيقال أنّ هذا التّحريم قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيهم ... على كلّ حال ما دامت الأدلّة على نجاستها تبيّن أنّه ليس فيها دلالة فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنّها طاهرة لكن مع ذلك نزيد، كلّما زادت الأدلّة زاد الحكم ثباتًا، طيب الحمر الأهليّة هل لها مفهوم، آدم؟ هاه؟
الطالب : ... مفهوم، دليل على أنّ الوحشيّة حلال.
الشيخ : وش الحمار الوحشي هذا؟
الطالب : الحمار الوحشي المعروف يعني.
الشيخ : حمار معروف؟!
الطالب : معروف، هو محشي، يعني لونه بعضه أبيض وبعضه يعني ..
الشيخ : وبعضه أسود أو أحمر، يعني مخطّط، إذن كلّ حيوان مخطّط فهو حمار أهليّ كذا؟!
الطالب : لا.
الشيخ : هل يستقيم هذا المعنى؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يستقيم، إذن الحمار الوحشيّ هو نوع من الصّيود البرّيّة متوحّش لا يألف النّاس ولا يألفونه وهو في الحقيقة هنا في السّعوديّة ما هو موجود، ما أدري في أفريقيا يمكن قد تكون موجودة، لكن في السّابق كان موجودًا بكثرة، نعم.
الطالب : لونه مخطّط؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : يقولون إنّه مخطّط، وبعضهم يقول إنّه أبيض لكن الذي سمعت أنّه مخطّط.
الطالب : رأيناه.
الشيخ : رأيته أين؟
الطالب : رأيته في بعض الحدائق ...
الشيخ : هنا؟
الطالب : لا، في البلاد.
الشيخ : في أفريقيا ... ما شاء الله، على كلّ حال لماذا كان النّهي عن هذه اللّحوم ... الذي في الخلف؟
الطالب : لأنّها نجسة.
الشيخ : عللّ بأنّها؟
الطالب : نجسة فقال: ( إنّها رجس ).
الشيخ : هل يؤخذ من هذا أنّ كلّ نجس فهو حرام؟
الطالب : نعم يؤخذ.
الشيخ : يؤخذ منه، طيب هل المحرّم من الحمر هو لحمها فقط عقيلي؟
الطالب : لا، كلّ أجزائها.
الشيخ : هاه؟
الطالب : كلّ أجزائها.
الشيخ : الحديث يقول ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، هل نقول اللّحوم فقط وإلاّ حتى اللّبن؟
الطالب : حتّى اللّبن.
الشيخ : هل يسمّى لحمًا؟
الطالب : لا، لا يسمّى لحمًا.
الشيخ : لا يسمّى لحمًا.
الطالب : ...
الشيخ : يعني معناه تخصيص اللّحم لأنّ السّبب ورد على اللّحم حينما كان المسلمون يوم فتحوا خيبر يطبخون لحوم الحمر فنادى إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، وما دامت نجسة فاللّبن يخرج من بين فرث ودم فيلزم أن يكون نجسا، طيب لو قال لنا قائل مع أنّ هذا ليس من بحثنا يلزمكم على هذا أن تقولوا بأنّ ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأنّ لحمها ينقض الوضوء فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شكّ أنّ الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك لكنّ الوجوب لا يجب استدلالًا بقصّة العرنيّين الذين أمرهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يلحقوا بإبل الصّدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل توضّأوا فنخصّص هذا بهذا الحديث، نعم حديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف يا عبد الرّحمن لماذا؟
الطالب : ... على أنّ لعاب ما يؤكل لحمه.
الشيخ : على أنّ لعاب؟
الطالب : ما يؤكل لحمه.
الشيخ : خطأ، على أنّ لعاب؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ولعابها يسيل على كتفي.
الشيخ : ... أي لكن لعاب إيش؟
الطالب : ما يؤكل لحمه.
الشيخ : هل قال أنّه سال على بدنه لعاب ما يؤكل لحمه؟
الطالب : ...
الشيخ : إذن؟
الطالب : ...
الشيخ : أتى به المؤلف ليستدلّ به على أنّ لعاب الإبل طاهر، طيب كيف الإستدلال؟
الطالب : لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّه.
الشيخ : أقرّه؟ ... لعابها يسيل على كتفه؟
الطالب : أي نعم لأنّه حتى ولو لم يعلم ..
الشيخ : اصبر، هل تشهد على هذا؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : هل تشهد؟
الطالب : على أيّ شيء؟
الشيخ : على أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى لعاب راحلته يسيل على كتف عمرو؟
الطالب : أنا لا أشهد بهذا.
الشيخ : لا تشهد، إذن فيه احتمال، وإذا وجد الإحتمال بطل الإستدلال كيف تجيب عن هذا؟
الطالب : أجيب عن هذا يا شيخ لو لم يعلم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... فإنّ الله تعالى يعلمه.
الشيخ : نعم، يعني هذا أوّلًا أمر بعيد أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنّه لم يكن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يعلم به فإنّ الله قد علم به وأقرّه بارك الله فيك، إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت؟
الطالب : ...
الشيخ : ارفع يدك ... جزاك الله خيرا، الذي وراءك طيب تفضّل؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي رفعها رفعًا قويًّا.
الطالب : نعم يؤخذ ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : يؤخذ من هذا أنّ ما لم يعلمه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ...
الشيخ : ولم ينزل فيه قرآن.
الطالب : ولم ينزل فيه قرآن فهو ...
الشيخ : طيّب، هذه قاعدة أصوليّة، لكن القاعدة الفقهيّة أنّ جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فلعابه طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلّف هنا لكنّنا ذكرنا في الشّرح أنّه لا حاجة إلى ذلك، إلى الاستدلال، لأنّ الأصل؟
الطالب : الطّهارة.
الشيخ : الطهارة، نعم بارك الله فيكم، ذكرنا أنّ الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام؟
الطالب : ...
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين مرّ علينا في ما سبق أنّه يجوز للإنسان أن يخطب على الرّاحلة الدّليل؟
الطالب : أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ...
الشيخ : ولا يشترط شيء في هذا؟
الطالب : يشترط أن يكون مرتفعا حتّى يراه النّاس.
الشيخ : لا لا، يعني كونه على البعير هل يشترط أن لا يشقّ عليها أو يفعل وإن شقّ؟
الطالب : يشترط أن لا يكون فيه مشقّة على الدّابّة.
الشيخ : أن لا يكون فيه مشقّة على الدّابّة، طيب ما هي الحكمة في كون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم خطب على البعير؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حتى يبرز ... ويراه النّاس فيكون انتفاعهم بكلامه أكثر.
الشيخ : يعني هذا له تأثير؟
الطالب : نعم لأنّ النّظر إلى الخطيب وسماع كلامه أقوى في التأثير من مجرّد سماع كلامه بلا رؤيته.
الشيخ : هل يمكن أن نأخذ من هذا أنّه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، صحيح هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟
الطالب : لأنّ لعاب البعير طاهر وليس بنجس.
الشيخ : لأنّ لعاب البعير طاهر وليس بنجس طيب، هل نحن نحتاج إلى إثبات الدّليل على أنّ لعاب البعير طاهر؟ أنت؟
الطالب : ...
الشيخ : أقول هل نحتاج إلى إثبات الدّليل على طهارته؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟ لأنّ الأصل هو؟
الطالب : الطهارة.
الشيخ : الطّهارة، طيب صحيح لكن إذا وجد الدّليل الإيجابي فهو أحسن وأقوى، نعم، هل أخذ العلماء من هذا ضابطا أو قاعدة؟ الأخ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، في مسألة اللّعاب، ما حضرت؟
الطالب : ما يخرج من الحيوان مأكول اللّحم فهو طاهر.
الشيخ : أنّ ما يخرج؟
الطالب : من الحيوان مأكول اللّحم فهو طاهر.
الشيخ : أي نعم من الرّيق، طيب وغير الرّيق؟
الطالب : ...
الشيخ : طاهر؟ إيش؟
الطالب : إلاّ الدّم المسفوح.
الشيخ : إلاّ الدّم المسفوح، طيب هل بول الإبل طاهر؟
الطالب : ...
الشيخ : بول الإبل؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : وجه الدّلالة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، نعم وجه ذلك أنّ الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أذن للعرنيّين الذين ... من المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسًا ما أمرهم به لأنّ النّجس حرام، ما هو المنيّ الطّاهر؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، هاه وغير مأكول اللّحم؟
الطالب : غير مأكول اللّحم كلّ ما يخرج من سبيليه نجس.
الشيخ : هو أنت أجبت بغير ما أردت لكن لا بأس وفيه فائدة، لكن أنا أريد ما هو المني الذي يخرج من الآدميّ ويحكم بطهارته؟
الطالب : المنيّ الذي يخرج دفقا بلذّة.
الشيخ : أحسنت، الذي يخرج دفقة بلذّة، طيب وإن لم يكن كذلك؟
الطالب : ... وإن لم يكن كذلك فهو نجس.
الشيخ : يعني يكون نجسًا ويوجب الوضوء ولا يجب الغسل، عائشة رضي الله عنها ذكرت المنيّ باسم صريح -هارون- وهي امرأة فهل هذا يدلّ على أنّ أمّ المؤمنين رضي الله عنها ليس عندها حياء أو ماذا؟
الطالب : لا يدلّ على ذلك.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يدلّ على ذلك.
الشيخ : لا يدلّ؟ لماذا؟
الطالب : لأنّ هذا في بيان الحكم.
الشيخ : لتبيان الحكم ولا ينبغي أن يستحي الإنسان ممّا يحتاج إليه الحكم من بيان، كذا؟ طيب توافقون على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، في حديث ابن عمر يقول: ( أحلّت لنا ميتتان ودمان ) ... في حديث أبي السّمح ما يدلّ على الفرق بين بول الذّكر والأنثى يلاّ نجّاري؟
الطالب : نعم أحسن الله إليك، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( يغسل من بول الجارية ويرشّ من بول الغلام ) فيه دلالة على أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فرّق بين بول الجارية والغلام، فيكون بول الجارية يغسل وأمّا بول الغلام فيكفي فيه الرّشّ.
الشيخ : الرّشّ، والمراد بالرّشّ؟
الطالب : النّضح.
الشيخ : النّضح ... طيب قوله الغلام هل هو يعني يعمّ كلّ غلام أم ماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يتغذّى باللّبن ولا يأكل الطّعام، لا يأكله على أنّه غذاء، طيب آدم ما الحكمة في التّفريق بينهما؟
الطالب : ... ذكر العلماء عدّة أشياء.
الشيخ : الحكمة في التّفريق بينهما يا آدم؟
الطالب : الحكمة في التّفريق بينهما أنّ بول الصّبيّ ..
الشيخ : الحكمة في التّفريق بينهما؟
الطالب : بين بول الصّبيّ ..
الشيخ : بين بول الصّبيّ والصّبيّة.
الطالب : نعم، الحكمة في التّفريق بينهما أنّ بول الغلام، الحكمة في التّفريق بينهما أنّ بول الغلام ...
الشيخ : الحكمة في التّفريق بينهما؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أيه، سمعتم الجواب؟ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فرّق بينهما آدم أنا قلت لك ما دام أنّ الإنسان مؤمنًا بالله ورسوله فيكفيه أن يقول فرّق الله بينهما ورسوله في أيّ حكم يشتبه على الإنسان، طيب ما الذي استنبطه العلماء أو التمسوه من الحكم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، يعني قالوا غالبًا إنّ الذّكر يكون أغلى عند أمّه أو عند أهله من الأنثى فيكثر حمله فلذلك خفّف فيه، طيب هذا نعم سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما بعد وصلنا للتّصحيح أعطنا العلّة سواء عليلة أو سليمة؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني أنّ نجاسة بول الجارية أغلظ من نجاسة بول الغلام بدليل اختلافهما في ... طيب بارك الله فيك.
الطالب : علّة أخرى أنّ بول الغلام ... فيكون يعني إزالته أخفّ بعكس الجارية.
الشيخ : يعني يكثر إصابته للثوب والبدن بخلاف الأنثى ... التّخفيف فيه، تمام، طيب هذه علل ذكرنا أنّ بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول، سامي؟
الطالب : نعم العلّة الصّحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله، هي بول الغلام أخفّ من بول الجارية وذلك لأنّ الغلام يتغذّى باللّبن واللبن ليس له ثقل ... الطّعام، فينضاف إلى هذا ...
الشيخ : أي.
الطالب : ودلّ على ذلك أنّ رائحته أخفّ من رائحة بول الجارية.
الشيخ : يعني معناه أنّ بول الجارية أشدّ خبثًا من بول الغلام، والشّريعة الإسلاميّة يراد بإزالة النّجاسة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقذر.
اضيفت في - 2004-09-07