تحت باب الوضوء
تتمة شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ). أخرجه مسلم .
والقياس على الخفين صحيح ولا غير صحيح ؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح كما علمتم، وعلى هذا فنقول : ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا خلعتها فامسح على الرأس وليس هناك توقيت.
البحث السادس : هل يجوز المسح عليها في الجنابة، في الغسل يعني ؟
الجواب : لا، لا يجوز المسح عليها في الغُسل، لقول الله تعالى : (( وإن كنتم جنبا فاطَّهروا )) ، وليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن لقول الله تعالى : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )).
وقوله في الحديث : ( وعلى الخفين ) : يعني مسح على الخفين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين، فلنأخذ بهذا الشرط حتى نصل إلى باب المسح على الخفين إن شاء الله في باب المسح على الخفين.
أما قوله : ( وعلى ناصيته ) فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في الرأس ، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح ، لكن في هذا نظر ، لأن قوله : ( فمسح بناصيته وعلى العمامة ) يدل على أنه كان لابسا للعمامة ، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها، وأما إذا كان الرأس غير مستور بالعمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله : (( وامسحوا برؤوسكم )) .
2 - تتمة شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ). أخرجه مسلم . أستمع حفظ
هل يقال أن المسح على العمامة متعلق بمشقة نزعها؟
الشيخ : لا ليس بلازم، ليس بلازم ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق النزع ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم قلنا التيامن ليس بواجب الأمر للندب !
الشيخ : نعم .
السائل : يشكل علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع .
الشيخ : نعم .
السائل : كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : وفصل في هذا ألا يقال بالوجوب ؟
الشيخ : لا ما يقال هذا، ما يقال هذا، الله أكبر .
السائل : هو لا يشق عليه مشقة بالغة !
الشيخ : نعم ، إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر بهما تحته فإنه يلزمه إزالته نعم .
إذا دخل الإنسان مجلسا فما هو اليمين الذي يبدأ به في السلام؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم التيمن في الدخول وكذلك السلام إذا أقبل عليهم الإنسان، التيمن بهذا .
الشيخ : نعم .
السائل : إلا إذا كان ... فإن الذي أيمنه .
الشيخ : ما هو صحيح هذا ، هنا نقول إذا عرفنا أن نرجح فبالأفضل .
السائل : أليس الأفضل اليمين إلا فيما أشكل ؟
الشيخ : لا ، هذا مشكل ثم إذا اعتبرنا اليمين، هل نقول : أيمان الداخلين ولا يمين صاحب البيت الذي فتح لهم الباب ؟
السائل : أيمان الداخلين يا شيخ لأنه هم الذين يدخلون .
الشيخ : وهذا هو المدخِل !
السائل : لكن هم واقفون على الباب .
الشيخ : وهذا مستقبل لهم .
السائل : طيب إذا أراد أن يسلم عليهم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : إذا أراد أن يسلم ؟
الشيخ : ما هو يسلم هم يسلمون، المهم أننا نرى في هذا تقديم الأكبر ما دام ما في يمين وشمال واضح فلا ، يعني أرأيت لو جاء شيخ كبير وعلى يمينه صبيان نقول : نقدم الصبيان يدخلون ؟!
هذا لا يقبل عرفا ولا مروءة .
السائل : شيخ يشكل هذا كثيراً .
الشيخ : ما يشكل يا أخي ولا علمنا أحدا فعل هذا ، كل مشايخنا يذهبون عند الباب ويقفون ويدخل الشيخ، ما أحد يقول بدخل قبل .
السائل : شيخ لو يجي اثنين شباب مع بعض يعني ما لهم فضل على الآخر .
الشيخ : نعم .
السائل : يمشون مع بعض ثم أراد يخرجوا من المسجد .
الشيخ : أراد إيش ؟
السائل : يخرجون من المسجد .
الشيخ : نعم .
السائل : يقولون نخرج الاثنين .
الشيخ : من المروءة أن يقول: تفضل، إذا كان يريد أن يخرج يقول: تفضل، وإلا فالعادة أن الكبير هو الذي يتقدم، ولا فيه يمين ويسار أبدًا، نعم .
لماذا لم نقل باستحباب المضمضة في الوضوء كالتيامن فيه مع أنهما ثبتا في السنة سواءا؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : لماذا لم نقل باستحباب المضمضة في الوضوء كما قلنا باستحباب التيامن في الوضوء مع أنهما كلاهما لم يشترط ؟
الشيخ : أي ، ألا ترى الفرق بينهما؟ البداءة باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الأعضاء كلاهما سيغسل، وإنما الخلاف في الوصف، وأما المضمضة فإذا أسقطناها فقد أسقطنا غسل عضو، ثم هي داخلة في الوجه، لأن الفم في الوجه والأنف في الوجه، وإذا كان الرسول من عادته أنه ينظفهما بالغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه.
في حديث أبي هريرة (... غرا محجلين ...) هل يدل على أن الوضوء خاص بهذه الأمة؟
السائل : حديث أبي هريرة السابق .
الشيخ : إيش ؟
السائل : حديث أبي هريرة السابق : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة محجلين ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : حديث أبي هريرة : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ) هل هذا يدل على أن الوضوء خاص بهذه الأمة ؟
الشيخ : على إيش ؟
السائل : على أن الوضوء خاص بهذه الأمة ؟
الشيخ : لا، هذا ما يدل عليه، لكن يدل على أن هذه الأمة تعطى هذا الفضل، أي نعم .
السائل : خلاص .
هل عند المسح على العمامة يستحب مسح الأذنين وإن كانت العمامة تغطي الأذنين؟
السائل : بالنسبة للمسح على العمامة هل يمسح على الأذنين مع العمامة ؟
الشيخ : على إيش ؟
السائل : على الأذنين .
الشيخ : أي نعم، يستحب أن يمسح على الأذنين وعلى الناصية وعلى مؤخر الرأس إن ظهر .
السائل : يعني ولو كان ذا عمامة ملفوفة عليه ؟
الشيخ : لا، إن لفت عليه ما يحتاج، لكن هي العمامة تلف على الأذنين تغطي الأذنين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : أحيانا .
الشيخ : نعم، أحيان،ا على كل حال إذا غطت الأذنين تمسح هي فقط، نعم .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : خالد يقول: انتهى الوقت .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ...).
استدل بعض العلماء بحديث المغيرة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله : ( فمسح بناصيته ) فما وجه هذا الاستدلال ؟ يحيى ؟
الطالب : قوله : ( بناصيته ) .
الشيخ : ( بناصيته ) وجعل الحديث مفرقًا يعني مرة على الناصية ومرة على العمامة والخفين ، كيف نجيب عن هذا الاستدلال ؟ نعم ؟
الطالب : أن الحديث في لبس العمامة .
الشيخ : أن الحديث ؟
الطالب : في لبس العمامة .
الشيخ : نعم .
الطالب : ولبس العمامة يظهر منه بعض الرأس كالناصية .
الشيخ : نعم .
الطالب : يمسح على العمامة وما ظهر من الرأس .
الشيخ : أحسنت يعني معناه أن الحديث جملة واحدة ( فمسح بناصيته وعلى العمامة ) : يعني فمسح حال كونه لابسا العمامة على الناصية والعمامة.
نعم قوله : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) إبراهيم هذا يدل على إيش ؟
الطالب : على استحباب البداءة باليمين .
الشيخ : باليمين، اليد اليمنى قبل والأذن اليمنى .
الطالب : الأذن لا ، الأذنان بمثابة العضو الواحد .
الشيخ : الأنذان عضو واحد طيب والرجلان .
الطالب : يبدأ باليمين .
الشيخ : طيب هل يتيامن في العضو الواحد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا على طول .
الطالب : ... .
الشيخ : الوجه ؟
الطالب : الوجه مرة واحدة إلا إذا كان مثلا أشل في إحدى يديه.
الشيخ : إذا لم يستطع غسله إلا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين، نعم تمام نبدأ الدرس الجديد .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ابدأوا بما بدأ الله به ). أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر .
جابر هو: ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه ، روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه موسع مجموع ، ولهذا يصح أن يكون هذا الحديث منسكًا كما فعله الألباني في * صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم * جعله هو الأصل، وجعل يلحق الروايات التي ليست موجودة فيه، فهو بحق منسَك، ولهذا نرى أن ما وجد مِن أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدماً عليها ، لأنه تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين أحرم إلى أن حل .
وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ : ( أبدأ بما بدأ الله به ) ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ، ثم مسح الركن يعني الحجر الأسود ، ثم خرج من الباب باب المسجد إلى الصفا فلما دنا منه قرأ : ( (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) ، أبدأ بما بدأ الله به ) أبدأ بلفظ الخبر ، وإنما تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال : ( أبدأ بما بدأ لله به ) ليشعر نفسه أنه إنما طاف بين الصفا والمروة وبدأ بالصفا امتثالا لأمر الله، وهكذا ينبغي لنا نحن إذا فعلنا ما أمر الله به أن نستشعر حين فعله أننا ممتثلون لأمر الله عز وجل، لأن هذا يعطي الإنسان زيادة في الإخلاص واستحضار العبادة ، عند الوضوء تشعر أنك إذا غسلت وجهك تمتثل لقول الله : (( فاغسلوا وجوهكم )) إذا غسلت يديك كذلك ، عند الصلاة تستشعر أن الله أمرك بإقامتها ، عند صلاة العصر تستشعر أنك تصلي الصلاة الوسطى التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها بخصوصها وهلم جرَّا ، المهم أنه ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل الأوامر إيش ؟
أننا نمتثل لأمر الله عز وجل.
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أبدأ بما بدأ الله به ) فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به فهو أهم مما يليه وهو كذلك.
ومن ثم قال العلماء رحمهم الله في آية الصافات : (( إنما الصدقات للفقراء )) قالوا : إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يُبدأ بالأهم فالأهم .
وقوله : ( بما بدأ الله به ) نعم لأن الله قال : (( إن الصفا والمروة )) ، أما لفظ النسائي فقال : ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) بلفظ الأمر، وهذا أعني: لفظ الأمر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر إلى أمته في هذه العبادة بخصوصها، أما على رواية مسلم: ( أبدأ ) فإننا في الحقيقة مأمورون بأن نبدأ بما بدأ الله به تأسيا بمن ؟
برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان قاله بلفظ الخبر منفذا لأمر الله لكنه بالنسبة لنا هو في الحقيقة كأمر، لأن الله أمرنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يكون أمرًا غير مباشر ، بل عن طريق التأسي، فإن قال قائل : هذا الحديث في الحج فلماذا جاء به المؤلف في كتاب الوضوء ؟ قلنا : ليبين أن هذا الحديث عامٌ في أننا مأمورون أن نبدأ بما بدأ الله به، انتبه يتفرع على هذا أن نبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين لأن الله بدأ بذلك كذلك .
9 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ابدأوا بما بدأ الله به ). أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر . أستمع حفظ
فوائد حديث ( ابدأوا بما بدأ الله به ).
ومن فوائد هذا الحديث : استعمال العموم، أو بعبارة أصح: اعتبار العموم دون خصوص السبب، لقوله : ( أبدأ بما بدأ الله به ) وهذا عام، وإن كان صورة المسألة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ.
ومن فوائد الحديث : العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر، وبذلك نعرف أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قال : (( والسابقون الأولون )) من أين ؟
(( من المهاجرين والأنصار )) ، فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم، ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يستفاد من هذا الحديث : وجوب الترتيب بين الأعضاء ، وجوب الترتيب لقوله : ( أبدأ بما بدأ الله به ) أو: ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) فنغسل أولًا الوجه، ثم اليدين، ثم نمسح الرأس، ثم نغسل الرجلين وهذا واضح .
واستنبط العلماء -رحمهم الله- دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية : وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، والقاعدة البلاغية تقتضي أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض، فالمغسول وحده والممسوح وحده، فلما أدخل الله الممسوح بين المغسولات عُلم أنه لا بد من الترتيب وإلا لكان تذكر المغسولات وحدها والممسوح وحده، لكنه لما أدخل الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب وهو كذلك.
فلو توضأ الإنسان منكسا فهل يصح وضوؤه ؟
لا يصح، إلا الوجه؟!
لا، ينظر إن كان قصده التلاعب فإنه لا يصح منه ولا الوجه، وإن كان جاهلا أو ظانا أن الأمر لا بأس به، يعني يعلم الترتيب لكن يظن أنه لا بأس بالمخالفة فهذا نقول له : صح منه إيش ؟
الوجه ويعتبره أولًا .
وعنه رضي الله عنه قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف .
( كان إذا توضأ ) : يعني وغسل يديه.
( أدار الماء على مرفقيه ) : المرفق هو المفصل بين العظم والذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به في الجلوس، إذا جلس يرتفق هكذا إما على اليمين أو على اليسار .
وقوله : ( أداره على مرفقيه ) أتى به المؤلف رحمه الله ليستدل على أنه يجب غسل المرفق لقوله : ( أدار الماء على مرفقيه ) ، ولكن الحديث كما ترون يقول : " إن إسناده ضعيف " ، وليت المؤلف رحمه الله أتى بدله بحديث أبي هريرة في * صحيح مسلم * : ( أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ) ، فإنه إذا أشرع في العضد لزم أن يغسل المرفقين ، والحديث في مسلم ، ولكن الإنسان مهما كان قاصِر ، قد يفوته بعض الشيء ، وإلا فمن المعلوم أن ابن حجر رحمه الله حافظ ، حافظ جيد في التصنيف ، لكن الإنسان تروح عليه بعض الأشياء إلا أن يقال : إن هذا الحديث كان مشهورًا فأراد ابن حجر رحمه الله أن يبين أنه حديث ضعيف .
11 - وعنه رضي الله عنه قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ). أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء .
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء " :
قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) لا: نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاثة أشياء : إما أن يكون نفيا لوجود الشيء ، وإما أن يكون نفيا لصحة الشيء ، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء .
يعني إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا لوجوده ، أو نفيا لصحته ، أو نفيا لكماله ، طيب فما هو الأصل ؟
الأصل أن نفي الشيء نفي لوجوده هذا الأصل، فإن تعذر وكان موجودًا فهو نفي لصحته ، لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعًا وإن كان موجودًا حِساً. والثالث : إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال، وهذا أدنى شيء، فمثلا : إذا قال قائل : لا خالق إلا الله فهذا نفي إيش ؟
نفي للوجود، لا يوجد أحد خالق إلا الله عزوجل.
طيب وإذا قلت : لا صلاة بغير وضوء؟ أي : لا صحة، لأنه من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعًا، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي .
طيب وإذا قيل : لا صلاة بحضرة طعام ؟
هذا نفي للكمال لأن الإنسان قد يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوشاً من أجل حضور الطعام لكن تصح صلاته، فيكون هذا نفي للكمال .
طيب هذا الذي معنا : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) تحمله على الوجه الأول ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : لا يمكن لماذا ؟
قد يتوضأ ولا يصلي .
تحمله على الثاني لا وضوء ؟
يمكن، هذا هو الأصل أنه لا وضوء له أي : لأنه إذا لم يسم لم يصح وضوؤه. لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة : " إنه لا يثبت في هذا الباب شيء " ، لا يثبت في هذا الباب : يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء ، ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة ، ولو كانت شرطا في صحته لوجب أن يذكروها لأنه لا يمكن أن يصح بدونها ، إذًا فالنفي هنا نفي لإيش ؟
نفي للكمال وليس نفيا للصحة ، فلو أن الإنسان توضأ بلا تسمية عمدا مع الذِكر والعلم فإن وضوءَه صحيح ، لأن النفي هنا نفي للكمال .
12 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ). أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).
على أن النفي نفي للكمال، وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، إلا أنهم يقولون : إن التسمية ليست شرطًا ولا ركنًا ، ونحن نقول لهم : يجب أن تجعلوها إما شرطا وإما ركنا ، ولا غرابة أن يكون الفعل له أركان قولية ، فالصلاة مثلا أفعال ولها أركان قولية ، مثل تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير، فنحن نقول : إما أن تجعلوه ركناً أو تجعلوه شرطاً ، لكنهم يقولون : لا ، إنه واجب يسقط بالنسيان ، واجب ويسقط بالنسيان ، وهذا غريب لأننا إذا قلنا : إن النفي هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنا أو شرطا لا تسقط بالسهو .
ومن فوائد هذا الحديث : أهمية التسمية ، لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوء ، ولا شك أن للتسمية أهمية حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ) ، وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه.
طيب ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية ، بمدية قوية ، منهرة للدم ، صارت حراما كالميتة حتف أنفها ، ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا أيضاً أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه ، وإذا سمى لم يشاركه فيه ، إذًا فهي حارس، حارسة من الشيطان إذا سميت عند الأكل أو الشرب .
واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الأكل والشرب: فمنهم من قال : إنها واجبة ومنهم من قال : إنها سنة والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه ، لقوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، أو لا يكون كاملاً على القول بأن النفي هنا نفي للكمال ، فهل يقاس على الوضوء الغسل ؟
هل يقاس على الوضوء التيمم ؟
هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة ؟
هذه ثلاثة أشياء كلها يحتمل أن تكون فروعاً :
أما الغسل فإنه ربما يقول قائل : إنه يقاس على الوضوء وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء ، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء، على أن الإنسان يعني يجد ثقلًا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء، لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي : أنَّ ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل، لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى.
هل يقاس على ذلك التيمم ؟ بمعنى أن نقول: إذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تسمي كما لو أردت أن تتوضأ ؟
سمير أين ذهبت ؟ أجب أجب نعم أجب أي أجب يلا .
الطالب : هل التيمم يقاس على الوضوء.
الشيخ : أي طيب ، هل نقول : إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية فالتيمم عن الحدث الأصغر كذلك ؟
من قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في الثانية ، لأن البدل له حكم المبدل. وقد يقول قائل : لا يمكن أن يقاس هنا ، لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا، تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سامي كم ؟
الطالب : عضوين .
بعضوين ما هما ؟
الطالب : اليدين والوجه .
وطهارة الماء ؟
الطالب : بأربعة .
الشيخ : بأربعة أعضاء في الصغرى ، وبالبدن كله في الكبرى ، فنقول : لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر وقد علمه التيمم : ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ولم يسم ، والمقام مقام إيش ؟
تعليم وبيان ، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا القول أصح : بمعنى أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية ، اللهم إلا أن يقول قائل : إنه يدخل في عموم : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر ) إن قال قائل ذلك فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع له التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علَّم التيمم ولم يقل بالتسمية.
الرابع : هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة ؟
بمعنى أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك يجب أن تقول : باسم الله ؟ الجواب : لا، لا يمكن ولا يجوز أن نقيسها لأن إزالة النجاسة من باب الترك والوضوء من باب الفعل ولا يمكن أن تقاس ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية والوضوء يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية بمعنى أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة في هذا الماء فإن الثوب إيش ؟ يطهر فلا تحتاج إلى نية.
إذًا الشيء الذي يمكننا أن نقول وبصراحة : أنه يشرع فيه التسمية هو الوضوء، لأنه ورد به النص، والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه غير قريب .
من فوائد هذا الحديث : أن التسمية في الوضوء ويش قلنا ؟
نقول : إنها سنة، لماذا ؟
الذي يجعلنا أن نقول إنها سنة أمران :
الأمر الأول : أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد : " لا يثبت في هذا الباب شيء " ، والأصل براءة الذمة ، الأصل أن الذمة بريئة وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل ، يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسم ثم قلت له : أعد الوضوء بطلت عبادتك أين حجتك عند الله ؟ والمسألة ما هي فك مشكل كما يقول العوام دين ستسأل يوم القيامة لم أفتيت بهذا وأنت لا تعلم ؟
فلذلك نقول : التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش ؟
فيه مقال، وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد .
الدليل الثاني : أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية ، وعثمان علمه للناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر التسمية ولو كانت التسمية شرطا أو واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ، ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا .
أما الأشياء المقيسة عليه وهي: الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فعرفتم ما فيها .
من قال بأن التسمية شرط أو ركن في صحة الوضوء فإذا تركها لم يصح وضوءه أفلا يقال له بأن من صلى بنجاسة فصلاته باطلة؟
الشيخ : وهي ؟
السائل : لو يقال بأن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لو يقال إن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية .
الشيخ : نعم .
السائل : يلزمهم أن يقولون إما أنه ركن أو شرط .
الشيخ : نعم .
السائل : ألزمناهم بذلك وهم يقولون إن التسمية في الغسل إذا نسيها .
الشيخ : مع السهو أو الجهل .
السائل : نعم ، بالنسبة للشرط لماذا نقول ذلك، بالنسبة للنجاسة للذي يصلي يا شيخ ، على الصحيح إذا صلى الرجل بنجاسة في ثوبه مع أن الجمهور يقولون بأنها شرط .
الشيخ : يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروك وبين الأفعال ، فما كان فعلا فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدله.
أما المنهي عنه فإنه إذا فعله، فعل المنهي عنه عن نسيان أو جهل لم يثبت له حكما أصلا يعني كأنه لم يفعله تماما فهذا هو الفرق، المأمور لا بد من وجوده أو وجود بدله المنهي عنه إذا فعل على وجه الجهل والنسيان فإنه كأنه لم يكون فيفرقون بين الأوامر والنواهي .
14 - من قال بأن التسمية شرط أو ركن في صحة الوضوء فإذا تركها لم يصح وضوءه أفلا يقال له بأن من صلى بنجاسة فصلاته باطلة؟ أستمع حفظ
في رواية النسائي الراوي هو جابر نفسه فهل يعتبر هذا شاذا؟
الشيخ : نعم .
السائل : الراوي هو جابر نفسه في * صحيح مسلم * ( أبدأ بما بدأ الله به ) هل يعتبر شاذ أم صحيح ؟
الشيخ : لا ، لعل الرواة رووه بالمعنى ، لأن قول الرسول : ( أبدأ ) وقول الله : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة )) كأنهم رووه بالمعنى ، وإلا هذه نقطة لا بد من التفطن لها ما دام المخرج واحداً فإنه يجب أن نحكم على الأضعف بالشذوذ ، لكن لعل الراوي روى بالمعنى من هذا الوجه الذي ذكرته لك ، شرافي بعد الأذان .
كالمسترسل من الرأس .
ألا يقال أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدأ فيهما باليسار؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يا شيخ ألا يقول قائل: يعني إن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي .
الشيخ : إيش أن ؟
السائل : أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدأ به باليسار .
الشيخ : فيبدأ ؟
السائل : به باليسار، بالرجل اليسار .
الشيخ : الله يفتح عليك .
السائل : آمين .
الشيخ : شوف بارك الله فيك إذا جاء الحديث لا تقول : ألا يقول قائل ، ترى هذا شأن الخوارج ، نعم ، خلاص ما دام ثبت أن الرسول يغسل رجله ما يحتاج ما يقول قائل، نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك .
الشيخ : لكن لعلك نسيت الحديث .
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي نعم .
كيف يعمل من لم يسم الله في وضوءه؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) .
الشيخ : نعم .
السائل : لو أن هذا الحديث صحيح، مسلّم به .
الشيخ : نعم .
السائل : فكيف نفتي من لم يسم ؟
الشيخ : ها ، كيف ؟
السائل : كيف تكون الفتوى لمن لم يسم ؟ كيف نفتي ؟
الشيخ : أقول : لو صح هذا الحديث لو صح فهو على وجه الكمال، ليس على وجه الوجوب، لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يقولون ذلك .
السائل : أحسن الله إليك حتى إن صح لا نقول بالوجوب .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم .
الشيخ : شرافي نسيناها .
السائل : بارك الله فيكم قول الإمام أحمد ... سؤالي إذا لم يعني دار خلاف العلماء على صحته وتضعيفه .
الشيخ : نعم .
السائل : هل من قال بالصحة يقول بالوجوب ؟
الشيخ : لا أرى ذلك ، والسبب ما قلت لك، أو ما سمعته من جواب الأخ نعم ؟
السائل : أن الواصفين لوضوئه لم يذكروه .
الشيخ : زين بارك الله فيك هذا اختصار لوقت .
العمامة سميت كذلك لأنها تعم الرأس والغترة كذلك فهل تقاس عليها في المسح؟
الشيخ : والله أشكل نوافقك على هذا ، أشكل نوافق على هذا إن شئت .
السائل : لعدم المشقة يعني .
الشيخ : ما فيه مشقة، ولهذا اختلف العلماء في القَلنسوة ، نعم القلنسوة وشبهه، لكن الذي فيه نظر ما يفعله بعض الناس أذكر فيما سبق السيارات أصحاب السيارات الكبيرة الشاحنات يلبسون شيئا على الرأس، يعني يعم الرأس كله وله طوق، الوجه فقط هذا يمكن نقيسه على العمامة .
السائل : طيب والبرنوس ؟
الشيخ : البرنوس : البرنوس البرنس اللي مع عمر برانس يعني ؟
السائل : برانس نعم .
الشيخ : والله ما أدري أنا أشوف الإخوان يلبسونه في مكة نجده دائما خلف الأكتاف .
السائل : نعم ، ولكن في الشتاء تجعل على الرأس .
الشيخ : تجعل على الرأس ، والله قد يقال بهذا .
السائل : ولا يشق ، ولا يشق على الإنسان أن يخلعها .
الشيخ : إذًا ما تقاس .
السائل : ... .
الشيخ : نعم أيهم ؟
السائل : العمامة تختلف عن هذا .
الشيخ : ما في شك .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( ابدأوا بما بدأ الله به ) وحديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر، وبدأ برواية النسائي: ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم ؟
الطالب : فيها تصريح بالأمر .
الشيخ : لأن فيها تصريح بالأمر.
طيب يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراويه واحد فكيف يروى بالوجهين ؟
الطالب : شيخ هذا يقال : إنه روي بالمعنى .
الشيخ : نعم، أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى الأمر فنقلوه بلفظ الأمر. طيب ذكرنا عند قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أن النفي يأتي على أوجه صالح ؟
الطالب : على ثلاثة أوجه:
أولًا : النفي للوجود .
الشيخ : أولاً : يجب أن يحمل على نفي الوجود لأن هذا هو الأصل في النفي فإن لم يمكن ؟
الطالب : نفي الصحة .
الشيخ : فعلى نفي الصحة .
الطالب : فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال .
الشيخ : فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال.
إذا قيل -يلا يا علي- إذا قيل : كيف صح أن ينفى والمراد نفي الصحة ؟
أي نعم هو الأصل نفي الوجود ، فكيف جاز أن نحمله على نفي الصحة ؟
الطالب : إذا امتنع على نفي الوجود .
الشيخ : أي نعم ، لا نبي أوضح آه ؟
الطالب : الوضوء موجود .
الشيخ : نعم لأن الوضوء موجود، لكن لماذا قلنا إن نفي الصحة يصح أن ننفي فيه النفي المطلق نفي الوجود ؟
الطالب : لأن ما ليس صحيحاً لا يعتد به شرعا فوجوده مثل عدمه .
الشيخ : أحسنت ، لأن ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعا فوجوده كعدمه. نعم طيب ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه، يحي ؟
الطالب : الذبح يا شيخ .
الشيخ : الذبح طيب ، لكن الذبح النصوص فيه واضحة أليس كذلك؟
طيب هات دليل ؟
الطالب : غير الذبح يعني .
الشيخ : دليل أنه صريح وصحيح على الذبح ؟
الطالب : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) .
الشيخ : نعم هذا من القرآن (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) ، وقال : ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) طيب والأدلة واضحة .
19 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( ابدأوا بما بدأ الله به ) وحديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). أستمع حفظ
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال :( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ). أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف .
" وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف " :
( يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) : يعني يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق .
فإذا كان ثلاثا صارت الغرفات ستاً ثلاثٌ للمضمضة وثلاث للاستنشاق، لكن هذا الحديث يقول المؤلف : " إنه ضعيف " ، إلا أن بعض الفقهاء عمل به وقال : يجوز أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ، فتكون الغرفات ستًا، لكن الأصح الذي يأتي بعده أصح منه .
20 - وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال :( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ). أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
وعن علي رضي الله عنه - في صفة الوضوء - :( ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ). أخرجه أبو داود والنسائي .
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء : ( ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ) " : حديث علي يقول : ( تمضمض واستنثر ) : يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
" أخرجه أبو داود " : ظاهره أنه كف واحد يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ، وهذا يدل على تخفيف ماء الاستنشاق والمضمضة ، لأن كفاً واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وهو بعد الاستنشاق سوف يستنثر ، واليد لا بد أن يتسرب منها الماء من بين الأصابع ، هذا سيكون آخر واحدة ستكون قليلة جدًا، ولهذا يعني الإتيان بهذه السنة فيه صعوبة، لكن مع ذلك لا بد، إذا كان اللفظ محتملا لها فلا بد أن نعمل بها .
21 - وعن علي رضي الله عنه - في صفة الوضوء - :( ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ). أخرجه أبو داود والنسائي . أستمع حفظ
وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء :( ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ). متفق عليه .
في حديث عبد الله بن زيد قال : ( فتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ) :
هذا يحتمل أن يكون كحديث علي ويكون قوله : ( يفعل ذلك ثلاثا ) يعود على المضمضة والاستنشاق ، ويكون قوله : ( من كف واحدة ) نعم عندي واحدة : ( من كف واحدة ) أو واحد عندكم؟
الطالب : واحد .
الشيخ : بالتذكير أي ( من كف واحد ) فيكون هنا مطابقا لحديث علي، ويحتمل أنه يأخذ كفا فيتمضمض به ويستنشق ثم كفا آخر ثم كفا آخر لقوله : ( يفعل ذلك ثلاثا ) وهذا هو الأقرب ، وعلى هذا يكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات:
صفة ضعيفة، وصفة لا بأس بها، وصفة قوية، ما هي الضعيفة ؟
الطالب : أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
الشيخ : أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والتي لا بأس بها ولكن ليست بتلك القوية ؟
الطالب : أن يكون بكف واحد ثلاثا ثلاثا .
الشيخ : أن يكون بكف واحد المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا طيب .
يلا عبد الله والصفة الثالثة ؟
الطالب : الصفة الثالثة أن يجعل لكل من المضمضة والاستنشاق كفا كفا ، أي يستنشق ويتمضمض من كف .
الشيخ : من كف ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من كف طيب هذه ثلاث صفات، المشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة يعني كلها سنة، وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذا مرة وهذا مرة، ولكن لا شك أن أثبتها وأصحها حديث عبد الله بن زيد لأنه متفق عليه ، والإنسان مخير.
ثم إن من الناس من إذا جمع المضمضة والاستنشاق كل الثلاث في كف واحدة لا يبقى في كفه شيء، فإذا لم يبق في كفه شيء حينئذ تعذرت المضمضة والاستنشاق فنعود إلى الصفة التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد، نأخذ كفًا للمضمضة والاستنشاق، وكف أخرى للمرة الثانية، وكف ثالثة للمرة الثالثة .
22 - وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء :( ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ). متفق عليه . أستمع حفظ
وعن أنس رضي الله عنه قال :( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال : ارجع فأحسن وضوءك ) . أخرجه أبو داود والنسائي .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( ارجع ) : يعني ارجع إلى مكان الوضوء الذي توضأت منه.
( فأحسن وضوءك ) يعني: توضأ وضوءا حسناً .
وهل المراد بقوله : ( أحسن وضوءك ) أن يبتدئ الوضوء من جديد أو أن يغسل ما لم يصبه الماء ؟
يحتمل هذا وهذا، لأن كلا منهما إحسان سواء ابتدأ الوضوء مِن أوله أو غسل ما لم يصبه الماء من القدم، ولكن القواعد تقتضي أن يُفصَّل في هذا، فإن كان الزمن بعيدًا فإحسان الوضوء أن يعيده من أوله لفوات الموالاة، وإن كان قريبا فإحسان الوضوء أن يغسل ما لم يصبه الماء من القدم .
23 - وعن أنس رضي الله عنه قال :( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال : ارجع فأحسن وضوءك ) . أخرجه أبو داود والنسائي . أستمع حفظ
فوائد حديث ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه ...).
منها : وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا أن يرجع فيحسن الوضوء.
ويدل لهذا الحكم قوله تبارك وتعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) ، فإذا لم يستوعب الوجه لم يمتثل الأمر، وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين.
ومن فوائده : أنه يجب أو أنه تجب إزالة ما يمنع وصول الماء، تجب إزالة ما يمنع وصول الماء، سواء كان قليلا أم كثيرًا، حتى وإن كان مثل الظفر وكلمة: ( مثل الظفر ) يحتمل أن المراد مثل قلامة الظفر أو مثل الظفر كاملا، وأيا كان فإنه يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب إيش ؟
إزالته ، وإلا لم يصدق عليه أنه غسله .
ولكن يبقى عندنا مسألتان :
المسألة الأولى : الخاتم إذا كان ضيقا فإنه في الغالب إيش ؟
يمنع وصول الماء فهل يجب أن يحركه حتى يدخل الماء بين وبين العضو أو لا يجب ؟
نقول : الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقا جدًا بحيث يمنع وصول الماء لا بد أن يحركه من أجل أن يصل الماء إلى باطنه، ويحتمل ألا يجب وهذا الاحتمال نأخذه من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم ولم يرد عنه أنه إذا أراد الوضوء أو الغسل نزعه، وهذا الخاتم لا ندري أهو ضيق أو واسع، أعرفتم؟
لماذا؟ نقول : يحتمل، ولكن يرد على هذا الأخير أهو ضيق أو واسع أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فإذا كان يحتمل أنه واسع ويحتمل أنه ضيق وكان القاعدة عندنا: أنه يجب إيصال الماء إلى محل التطهير، فإننا لا نأخذ بالاحتمال الثاني الذي يكون ضيقاً .
المسألة الثانية : إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان، فهل يجب عليه أن يخلعها عند المضمضة، أو يفصل إن كانت واسعة أو ضيقة، أو يقال : إنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة ؟
الأخير، لأن الفقهاء نصوا على أنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة ، وبناء على ذلك لا يجب على الإنسان أن يخلع تركيبة الأسنان، ولا أن يخلخلها حتى يدخل معها الماء.
المسألة الثالثة : النساء يستعملن الحناء على الرؤوس والحناء يتلبد على الرأس ويمنع وصول الماء فهل يعفى عن ذلك كما عفي عن مسح رأس الرجل بالعمامة ومسح رأس المرأة بالخمار على القول بذلك أو لا ؟
نقول : يعفى عن ذلك، والدليل على هذا من السنة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحرامه قد لبَّد رأسه بالعسل والصمغ، وهذا يمنع من مباشرة الشعر فيكون هذا له دليل من السنة غير القياس على العمامة والخمار، والنساء يستعملن دائما كما قلت لكم: يستعملن الحناء يلبدنه على الرؤوس.
كذلك أيضا يوجد حلي تربطه المرأة برأسها، له عرى تدخل الشعر في هذه العروة من أجل أن يستمسك، وتسمى عند الناس: الهامة، لأنها توضع على هامة الرأس، وهي على قدر الكف، يعني قطعة من الحلي على قدر الكف تضعها المرأة على رأسها ثم تخيطها بالشعر شعر الرأس بواسطة العرى التي فيها، هل نقول : إنه يجوز أن تمسح عليها أو يجب أن تخلعها أو تخلخلها حتى تدخل يدها من تحتها ؟
الجواب : يجوز أن تمسح عليها، لأنها من جنس الحناء ومن جنس الخمار بل هي أشد لأنها تخرز بنفس شعر الرأس، وما زال النساء يستعملنه فيما سبق وعندهم العلماء ولا ينبهون على هذا .
طيب وهل يعفى عن الشيء اليسير فيمن يشق عليه التحرز من مانع وصول الماء، كأصحاب البويات الذين يستعملونها، يصبغون بها الجدر لا يخلون من أن تعلق بأيديهم شيء من البوية فهل يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا ؟
اختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا، وطرد هذا: أن اليسير يعفى عنه، ووافقه الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون في الأظفار، الأظفار الطويلة وأرجو ألا يكون لكم أظفار طويلة، الأظفار الطويلة يكون تحت الظفر وسخ يمنع من وصول الماء، فهذا معفو عنه حتى عند الفقهاء رحمهم الله يعفون عن ذلك لأن هذا يشق التحرز منه، ولو قلنا للإنسان : يجب أن تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشقة، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله صحيح، لكن فيما يشق التحرز منه، وذلك عند من؟
عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر هؤلاء لا شك أنه يسمح عنهم.
في مادة أخرى غير البوية تلصق بالجلد وتأبى أن تنقلع من الجلد حتى تضع عليها بنزين والبنزين عادة يزيل البويات ما فيه فائدة، ويش نعمل بهذا ؟
الطالب : نقشرها .
الشيخ : طيب قشر ما فيه ، صمغ الصمغ العادي واضح ها .
الطالب : صمغ هو ؟
الشيخ : لا لا صمغ صمغ ، يعصر عصارة ها .
الطالب : يزال مع الجلد .
الشيخ : يذاب مع الجلد يعني إذًا لازم نجيب موس نشطب الجلد ها ؟
الطالب : يزول بعد مدة .
الشيخ : يزول بعد مدة ، أي يومين ثلاثة ويمنع وصول الماء ، على كل حال أنا ذكرت هذا من أجل أن تتحرزوا منه، وإلا لا شك أنه إذا عجز الإنسان عنه ولم يمكن إلا كما قال الأخ سعد لازم نزيل الجلد، هذا لا يجب أن نزيل الجلد، هذا لا شك أنه يعفى عنه لكن يحرص الإنسان على ألا يقربه، والحمد لله الآن الوسائل المانعة من ذلك كثيرة ، فيه قفازات من البلاستيك ، إذا كنت تريد تستعملها أو تحرز على كل حال تحرز منه لأنه خطير.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الأمر بالمعروف، وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن الوضوء.
ولكن إذا قال قائل : هذا فعل، والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب ؟
فيقال : هذا فعل جرى امتثالا لقول الله تبارك وتعالى : (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )) ، وما وقع من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا فإن له حكم الأمر الذي امتثله.
ومن فوائد الحديث : أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل، بل لا بد من فعله، وجهه : أن هذا الرجل إما جاهل وإما ناسي ، إما جاهل يحسب أن الماء قد شمل جميع القدم ، أو يحسب أنه لا يجب شمول الماء لجميع القدم أو ناسي، ومع ذلك لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منه، بل أمره أن يحسن الوضوء .
ومن فوائد هذا الحديث : اشتراط الموالاة إذا حملنا قوله : ( أحسن ) على امشوا ؟
الطالب : الإعادة .
الشيخ : على إعادة الوضوء ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الموالاة هل هي شرط في الوضوء أو لا ؟
والظاهر أنها شرط لأن الوضوء عبادة واحدة ، وإذا لم يوال بين أجزائه تفكك. لو قال قائل : لك أن تغسل وجهك الساعة التاسعة صباحاً ثم تغسل اليدين الساعة العاشرة ثم تمسح الرأس الساعة الحادية عشرة ثم تغسل رجليك الساعة الثانية عشرة هل يقال : إن هذا الرجل توضأ ؟
حقيقة ما توضأ وإنما غسل أعضاءه ، ثم إن قوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) عطف عليها ، ومن المعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة ، بدليل أنه يربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.
فإذا قلنا : غسل الوجوه يأتي مباشرة ، قلنا : وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضا، وهذا استنباط جيد بالنسبة للدلالة من الآية.
فإذا قال قائل : وهل يشترط الترتيب بمعنى: أنه إذا كان الذي لم يصبه الماء من الأعضاء الأولى فهل يغسل ما تحته ؟
يعني لنفرض أنه في اليد هل نقول : اغسل اليد ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجل أو يسقط الترتيب ؟
الجواب : لا يسقط الترتيب، بل يغسله وما بعده، ونظير ذلك لو أن الإنسان نسي الركوع، سجد من قيام ثم ذكر، هل نقول : اركع ولا تسجد أو اركع وائت بما بعده ؟
الثاني، اركع وائت بما بعده، لأنه لا بد من الترتيب.
لكن بعض أهل العلم أيضًا يقول : إن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان، وبناء على هذا القول: لا بأس أن يغسل ما لم يغسله من الأعضاء ويقتصر على ذلك .
طيب لو وقع هذا في غسل يعني إنسان بعد أن اغتسل من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته فهل نقول : أزل المانع واغسل ما تحته، أو نقول : أزل المانع واغتسل كاملا ؟
نعم الأول، لأن الغسل ما فيه الترتيب، الغسل ابدأ بالرأس أو بالرجلين كله واحد، الترتيب إنما هو في الوضوء، ولهذا قال الله تعالى : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ولم يذكر من أين نبدأ .
فإذا قال قائل مثلا : هل الرَّجُل رجع ؟
لا بد ، يعني بعض الناس تأتي أوامر وهذه نبهت عليها لأنها مهمة : تأتي أوامر ثم يقول : ما ورد عن الصحابة ، فنقول : ما هو شرط ، نحن متعبدون بما نسمع ، وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به ، فمثلا الدعاء يوم الجمعة من دخول الإمام إلى وقت انقضاء الصلاة حري بالإجابة ، فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين ، أو نقول : لا تدع بين الخطبتين لأن الصحابة ما فعلوه ؟
الجواب : الأول، يدعو بين الخطبتين، لأن الأصل أن الصحابة سوف يفعلون إيش ؟ ما أمروا به أو ما دلوا عليه من الحق ، هذا هو الأصل ، وكونه يقول : لا يمكن إلا أن نعلم أنهم عملوا خطأ ، لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما يقتضيه الأمر المطلق حينئذ يكون الأمر المطلق مقيدًا بعملهم ، وأظنكم تعرفون الفرق بين الأمرين ؟
نعم يعني الأمر إذا ورد الأمر ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول : يبقى الأمر على ما هو عليه ، لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين نتقيد بهذا الوجه المعين ، مثال ذلك العمرة : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) هل نقول : اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما ؟
لا، لأن الصحابة عملوا بهذا، لكن ما عملوا على أنهم يكررون العمرة كل يوم أو كل أسبوع، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها ، ذكره في الفتاوي ، على كل حال هذه مسائل دقيقة مسألة العمل .
طيب إذا قال قائل : إذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين ؟
نقول : الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، ولا بأس أن نرفع الأيدي، ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة ، وقسم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا ، هذا القسم ورد الشرع بتركه ، وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه ، وقسم ساكت ما ورد:
الأول الذي ورد رفع اليدين فيه في أشياء معينة الدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة، أنكره الصحابة على مروان أظنه مروان بن الحكم، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء في إيش ؟
في الاستسقاء والاستصحاء .
الثاني : ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا، وذلك في الدعاء في الصلاة، أثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ولا يرفع يديه، يدعو بين السجدتين ويداه على فخذيه ما يرفعهما.
الثالث : المسكوت عنه ، المسكوت عنه الأصل فيه الرفع ، لكن قد يتبادر للإنسان أنه لم يحصل الرفع مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت : ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ) : فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم ، لأن الراوي لم يقل ثم رفع يده ودعا مثلا ، ولكن لو رفع إنسان يده وقال : هذا هو الأصل ما نستطيع أن ننكر عليه بدون دليل بيّن .
هل يشرع رفع اليدين في الدعاء مطلقا؟
السائل : الرابع .
الشيخ : وهو ؟ نعم ؟
السائل : ما ورد فيه الرفع في الدعاء مطلقا .
الشيخ : نعم مطلقا ، مثل الدعاء يوم عرفة ، الدعاء يوم عرفة والدعاء بين الجمرات والدعاء على الصفا والدعاء على المروة هذا ورد الشرع بإثباته في كل الدعاء .
إذا وجد الإنسان أثناء صلاته بللا لم يدر هل هو قبل الصلاة أم بعدها فما العمل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم .
السائل : عفا الله عنك رجل رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم بدا له أن يستريح ورجع عند غروب الشمس .
الشيخ : نعم .
السائل : ورمى الجمرة الكبرى .
الشيخ : نعم ، هذا صحيح ، صحيح لأن كل عبادة منفصلة عن الأخرى في الواقع ، لكن عاد الترتيب هل هم رتبوا ؟
السائل : رتبوا يا شيخ، لكن لا يشترط الموالاة .
الشيخ : طيب لا هذه ما تشترط الموالاة ، نعم ؟
السائل : حفظكم الله يا شيخ لو أن إنسان قبل الشروع في الصلاة وجد أثر يعني إما أثر أو كذا هل يعيد الوضوء ؟
الشيخ : يعيد الوضوء ولا الصلاة ؟
السائل : ما يدري هل هذا بعد الوضوء أو من بعد الصلاة ؟
الشيخ : طيب ويش الأصل أنه قبل الوضوء ولا بعده ؟
السائل : الأصل ما يدري والله .
الشيخ : أي نعم هو شيء حادث أليس شيئا حادثا ؟
ها ؟
السائل : حادث .
الشيخ : طيب والأصل في الحادث العدم ولا الوجود ؟
الطالب : الوجود .
الشيخ : لا ، الأصل فيه العدم فنحن نقول: ما دام لم يتيقن أن هذا الشطرطون كان فيه قبل الوضوء فإنه لا يجب عليه الإعادة ، لأنه يحتمل أنه قبل الوضوء أو بعد الوضوء قبل الصلاة يحتمل هذا ، نعم نأخذ بالأيسر اليمين واليسار نعم ؟
إذا بقي في قدمه مقدار الظفر مثلا لم يصبه الماء وفي باقي القدم بلل فهل يمسح بما بقي في قدمه من الماء أم لابد من غسل جديد؟
الشيخ : لا ، لا بد من الغسل يعني لو مثلا رجله رد من الآن .
السائل : فيه أثر ممكن فيه .
الشيخ : إن كان يمكن غرف الماء برجله لا بأس .
السائل : قليل لكن .
الشيخ : هل يجري على العضو ولا ما يجري ؟ ما أظنه يجري ، حتى لو بقي البلل ما يجري على العضو.
السائل : الدليل على جري الماء ؟
الشيخ : على إيش ؟
السائل : على وجوب جري الماء ؟
الشيخ : أي ما يسمى غسل، ولهذا فرق الله بين المسح وبين الغسل .
27 - إذا بقي في قدمه مقدار الظفر مثلا لم يصبه الماء وفي باقي القدم بلل فهل يمسح بما بقي في قدمه من الماء أم لابد من غسل جديد؟ أستمع حفظ
إذا خالف الصحابي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد له مخالف من الصحابة فما العمل حينئذ؟
السائل : ... .
الشيخ : في ؟
السائل : هو مخالف لبعض المشهور ولا مخالف لهم من الصحابة كمثل الأخذ من اللحية بعد القبضة ؟
الشيخ : نعم الأصل أن الصحابة لا يأخذون ، ولاحظوا أن ابن عمر رضي الله عنه هو ألحق اللحية بالرأس الذي يؤخذ في الحج ، ولهذا ما كان يفعل هذا إلا بالحج فقط .
السائل : وغيره ؟
الشيخ : يذكر عن أبي هريرة والله أعلم حتى غيره الحجة فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام .
28 - إذا خالف الصحابي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد له مخالف من الصحابة فما العمل حينئذ؟ أستمع حفظ
ما حكم الدماء اليسيرة المعفو عنها إذا تفرقت في البدن؟
الشيخ : هذا سؤال جيد يقول : لو كان هذا الذي يعفى عن يسيره مفرقا في الجسم هل نقول بضم بعضه إلى بعض ؟
ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الدماء التي يعفى عن يسيرها يجمع المتفرق، إذا كان في ثوب واحد لا في ثياب متعددة، وبناء على هذا نقول : هذا يجمع بعضها إلى بعض أي نعم .
ما ضابط الدم اليسير؟
السائل : شيخ بارك الله فيك بالنسبة لليسير هذا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بالنسبة لليسير هذا ما حده .
الشيخ : اليسير ما له حد شرعاً له حد عرفي يعني ما جرى عند الناس أنه يسير فهو يسير، نعم ؟
السائل : إنسان وقع على كلتا يديه من البوية هل هذا يسير ؟
الشيخ : لا ما هو بيسير هذا ما هو بيسير ، ما دام كلتا اليدين ، لكن لو فرض وجدنا مثلا في راحته في ظاهر الكف نقطة أو نقطتين ما يضر ، نعم ؟
السائل : ... بالنسبة للحناء إذا وضعت النساء هل يلزمه من غسله وما العمل ؟
الشيخ : نعم ، أي نعم ، لأن الغسل ما في شيء ممسوح ، لا بد من إزالته .
السائل : فيه مشقة يا شيخ ؟
الشيخ : ما هي مشقة الحمد لله ، إن كان من ليلته فهو رطب يكون سهل، وإن كان قبل ليلته فتحته أولا قبل أن يصيبه الماء ويكون سهل أيضا نعم .
ورد في بعض الأحاديث عدم الترتيب فهل يقال بأنه ليس واجبا؟
السائل : أحسن الله إليك الأحاديث الواردة في عدم الترتيب في الوضوء .
الشيخ : نعم ، مثل إيش ؟
السائل : ورد في بعض الأحاديث أنه لم يرتب .
الشيخ : مثل إيش ؟
السائل : حديث ... .
الشيخ : هذا في المضمضة أخرها عن غسل اليدين ، لكن هل هذا يحتمل أن يكون ناسيا، لأن المضمضة جزء من الوجه ففيه احتمال أنه نسي ثم ذكر فحينئذ يكون فيه دليل على قول من يقول : إن الترتيب يسقط بالنسيان .
هل الموالاة شرط في الغسل؟
الشيخ : الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل ، لأنه يحصل غسل البدن ولو تفرق ، لكني أرى أنها شرط لأنها عبادة واحدة فإذا طال الفصل فلا بد من إعادة الغسل كاملا .
السائل : ذكرنا في : ( أحسن وضوءك ) احتمالين ، وقد ورد في مسلم رواية بإعادة الوضوء .
الشيخ : إذا كان ورد في * صحيح مسلم * فيه إعادة ، فهو .
السائل : في " مسند " الإمام أحمد .
الشيخ : في * المسند * ؟ يتعين الحمل عليه ، على المراد ( أحسن وضوءك ) يعني الإعادة ، لكن مقتضى القواعد العامة التفصيل ، أي نعم .
ورد في بعض العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم التنويع في الأذكار فهل يقال بجواز الجمع بينها؟
الشيخ : نعم ، لا، كان يقول وكان يقول، يمكن الجمع بينها، لكن ما لم يمكن الاستفتاح، لما سأله أبو هريرة : ( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول كذا وكذا ) ولم يذكر إلا نوعا واحدا .
السائل : ما هو الضابط ؟
الشيخ : هو الضابط هذا أن الأصل إذا أمكن الجمع أنه يجمع، وإذا كان لا يمكن ما يجمع .
33 - ورد في بعض العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم التنويع في الأذكار فهل يقال بجواز الجمع بينها؟ أستمع حفظ
هل لابد من استيعاب الرأس كله في المسح؟
الشيخ : نعم ، لا بد من استيعاب الرأس كله في المسح .
السائل : أحسن الله إليكم ، حفظكم الله لو قيل بأن الأصل في المسح الترتيب .
الشيخ : الترتيب ؟
السائل : الترتيب ، إنه مسح للترتيب ، ثم نفس المسح وقع فيه الترتيب كالمسح على العمامة والتلبيس والمرأة الآن الذي مر معنا بالحلي .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل هذا ينهض على أن يكون دليلا على أن مسح بعضه يجزئ ؟
الشيخ : لا ، ما يجزئ امسحوا برؤوسكم عام .
السائل : لعموم الآية ؟
الشيخ : نعم .
هل يتصور نسيان الترتيب في الوضوء؟
الشيخ : إي نعم ، الذين قالوا بأن الترتيب يسقط بالنسيان ولو ذكر في الحال، أولاً : لأنه قد يشق على الإنسان أن يعيد الوضوء لاسيما في أيام الشتاء .الثاني : ربما لا يكون عنده الماء الكافي وإذا قلنا بإعادة الوضوء يلزم أن يطلب الماء ، وإذا قلنا يغسل ما حصل فيه الخلل اكتفى بالماء الذي عنده .
السائل : يعني يا شيخ يقال بمثل هذه الحالات ؟
الشيخ : والله أنا أرى أن الترتيب واجب كما ذكر الله لا بد من الترتيب كما ذكر الله ذكرنا لكم وجه الوجوب نعم .
هل يشرع الدعاء بعد الصلاة وكذا رفع اليدين فيه؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الدعاء رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة .
الشيخ : أنت قل لي الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا، بقطع النظر عن رفع اليدين وعدمه ؟
الدعاء بعد الصلاة ليس بمشروع لا الفريضة ولا النافلة ، اسمع لأن الله تعالى قال في الفريضة : (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا )) ، وقال في الدعاء عموماً قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال : ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) : هذه من جهة الدليل ، من جهة التعليل أنه ليس من المناسب أنك إذا انصرفت عن الله عز وجل وتحللت من صلاتك تذهب تدعو وتدع الدعاء في حال كونك بين يدي الله عز وجل ، عرفت ؟
وأما ما اعتاده بعض الناس عندنا مع الأسف يجعلونها كالفريضة بعد السلام من النافلة يرفعون أيديهم ، وبعض الإخوان القادمين من بلاد أخرى يجعلون مثل الفريضة أن يدعوا بعد الفريضة ، كل هذا لا أصل له .
قد يقول قائل : أليس الرسول يقول بعد تمام بعد السلام يستغفر الله ثلاثا وهو دعاء ؟
نقول: بلى كان يقول هذا لكن هذا دعاء خاص بالصلاة، لأن هذا الاستغفار يقصد به الاستغفار عما حصل من نقص في الصلاة ليس دعاء مطلقا ، فيكون تابعا لها .
فإن قال قائل : أليس النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذًا أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة : ( اللهم أعني على ذكرك ) ؟
قلنا: بلى لكن دبر الصلاة يعني آخرها ، ولهذا ينبغي أن تجعل آخر دعائك في التشهد: ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) ، وقد ورد في بعض الروايات : ( لا تدعن أن تقول في كل صلاة ) في حال الدبر نعم .
مراجعة ومناقشة تحت ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ...).
الطالب : وجوب الإعادة وضوء الأعضاء .
الشيخ : وجوب ؟
الطالب : غسل الأعضاء .
الشيخ : لأعضاء الوضوء .
طيب هل الأمر بالإحسان هنا أمر بالإعادة أو بالتكميل إبراهيم ؟
الطالب : يحتمل هذا وهذا
الشيخ : يحتمل هذا وهذا ، إذًا ماذا نقول ؟
الطالب : نقول بالتفصيل إن كان قد مضى وقت وفاتت الموالاة فإنه أمر بالإعادة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإن كان يعني الأعضاء لم تنشف فإنه أمر بإكمال ما بقي .
الشيخ : طيب ، هذا هو الصحيح ، لأن هذا الحديث روي أيضا رواه غير أنس: ( فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ) ، فتحمل القصتان على أن إحداهما كانت قبل أن تنشف الأعضاء ، يعني لم تفت الموالاة الثاني فاتت الموالاة .
طيب ذكر أنه يؤخذ من هذا الحديث الأمر بالمعروف صالح ؟
الطالب : يؤخذ منه .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يرجع فيحسن الوضوء وهذا أمر بالمعروف .
الشيخ : أمره أن يرجع فيحسن الوضوء وهذا أمر بالمعروف.
طيب هل يفرق بين القليل والكثير ؟
الطالب : لا يفرق .
الشيخ : في إيش ؟ في ؟
الطالب : عدم وصول الماء الى البشرة .
الشيخ : الدليل الدليل من الحديث ؟
الطالب : قوله : ( مثل الظفر ) .
الشيخ : قوله : ( مثل الظفر ) وهذا يدل على أنها قليلة.
طيب نأخذ درس جديد وعنه رضي الله عنه قال : ( كان ) نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟ اسمع .
الطالب : ... .
الشيخ : ويش هذا ؟
هذا فات محله الآن، هو مهم وإلا يعني ها؟
الطالب : مهم .
الشيخ : مهم طيب ما هو ؟
الطالب : السطر السابع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : السطر السابع من فوق .
الشيخ : السطر السابع من فوق .
الطالب : وتتعلق طهارة التيمم بأربعة أعضاء مذكورة البدن كله .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وتتعلق طهارة التيمم بأربعة أعضاء مذكورة البدن كله .
الشيخ : طهارة التيمم ؟ طهارة الماء ، هذا غلط ، هذا غلط بين مين اللي عنده الصفحة دي ها جابر؟ جابر طيب .
وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ). متفق عليه .
( كان رسول الله ) : ذكر العلماء رحمهم الله في أصول الفقه أن كان تدل على الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا ، ( كان يغتسل )، كان يقرأ كان يفعل لكنه ليس دائما ، وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء : إن كان للدوام فمرادهم غالبا ، والدليل على هذا الأحاديث الواردة تجد مثلا حديث: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية ) وحديث آخر ( كان يقرأ بالجمعة والمنافقين ) ، فلو حملنا أنها على الدوام دائما لكان هذا تناقض، لكنها في الغالب.
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ) : وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه ، وإن كان ضعيفا، والمد هو ربع الصاع أي : ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والمصطلح عليه عندنا هنا أن المد ثلث الصاع.
وقوله : ( يغتسل بالصاع ) وهو أربعة أمداد وهو كما ذكرنا لكم سابقا ينقص عن الصاع الموجود عندنا كم ؟
الخمس ، ينقص عن الصاع الخمس ويزبد عليه صاعنا؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا ، تقول ينقص عن صاعنا الخمس وصاعنا يزيد عليه؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا غلط يزيد عليه الربع، يزيد عليه الربع، أفهمتم الآن؟
إذًا إذا نسبت زيادة الصاع عندنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقول : يزيد عليه الربع لأن ذاك ثمانين وهذا مائة وأربعة.
طيب وإذا قلت : ينقص صاع النبي صلى الله عليه وسلم عن صاعنا نقول : الخمس ، نعم يعني عشرين من مائة وأربعة .
( إلى خمسة أمداد ): فيكون صاعًا ومدًا وهذا هو الأكثر، الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع .
38 - وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ...).
ومن فوائده أيضا : أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في العبادة لا يزيد عليه لا كمية ولا كيفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكمية لما توضأ ثلاثا قال : ( من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم ). ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا ، ولهذا قال العلماء : يُسن أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا ممكن إذا كان الإنسان يغترف من إناء، يعني ممكن أن يتوضأ بهذا القدر، لكن إذا كان يصب عليه من المواسير فإن ذلك لا يمكن، ولا يمكن انضباطه .
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ). أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد :( اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ).
( ما منكم من أحد ) : لها نظير في القرآن الكريم في التركيب هذا ، وهو قوله تعالى : (( فما منكم من أحد عنه حاجزين )) :
فإعرابها : أن ما نافية ، ومنكم خبر مقدم ، ومن أحد مبتدأ مؤخر ، لكن المبتدأ هنا اقترن بمن الزائدة لتوكيد العموم .
وإنما قلنا : لتوكيد العموم لأن أحد نكرة جاءت في سياق النفي وهي تفيد العموم : يعني ما من إنسان منكم -والخطاب للصحابة لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطاب لجميع الأمة- ( ما منكم من أحد يتوضأ ) : صفة لأحد.
( فيسبغ الوضوء ) أي يتمه كما وكيفا .
( ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) .
ثم يقول إذا انتهى من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) : أشهد بمعنى أنطق بلساني معترفاً به في قلبي ، كأنما أشاهده رأي العين .
وقوله : ( أن لا إله إلا الله ) أسمع بعض الناس ينطق بها فيقول : أشهد أنّ لا إله إلا الله ، وهذا لحن فاحش ، لأن أن المشددة لا يجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا ، بل الذي يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا هي أن المخففة ، وعلى هذا فنقول : أن لا إله مو أنّ لا إله ، ( أن لا إله إلا الله ) ، وضمير الشأن هنا محذوف هو اسمها .
ولا إله إلا الله : الجملة خبرها .
وقوله : ( لا إله إلا الله ) إله بمعنى: مألوه، والمألوه هو المعبود تألها ومحبة وتعظيما.
وقوله : ( إلا الله ) لا يصح أن نعرب الله خبر لا ، لأن لفظ الجلالة الله معرفة، بل يقول النحويون : إنه أعرف المعارف، ولا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات ، وعلى هذا فلا يصح أن نعرب الله على أنه خبرها، لأنه من شرطها أن تعمل في النكرات طيب إذًا أين الخبر ؟
الخبر محذوف ، قدره بعضهم : لا إله موجود، وهذا التقدير لا يصح، لماذا ؟ لأنه موجود آلهة غير الله، قال الله تبارك وتعالى : (( فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك )) ، وقال تعالى : (( ولا تجعل مع الله إلها آخر )) : فالآلهة موجود وقال تعالى في ذكر بطلان آلهة المشركين : (( إن هي إلا أسماء سميتموها )) فهم يسمونها آلهة لكن هل هي آلهة حق ؟
لا، وعليه فنقول : من قدر لا إله موجود فإنه فإنه غلط غلطا فاحشا من وجهين :
الوجه الأول : أن الواقع يكذبه، يعني يوجد آلهة سوى الله.
الوجه الثاني : إذا قال : لا يوجد إله إلا الله لزم أن تكون هذه الآلهة هي الله، وهذا خطأ فاحش، إذًا ما الذي نقدر ؟
نقدر ما دل عليه القرآن: (( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل )) ، فنقدر حق، نعم نقدر حق وهو أحسن من تقديرنا : بحق ، لأنك إذا قدرتها بحق لزم أن تكون بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف والتقدير: لا إله كائن بحق إلا الله، ومتى أمكن عدم الإضمار فهو أولى، لاسيما أن عدم الإضمار فيه مطابقة للقرآن: (( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل )) ، وعلى هذا نقدر : لا إله حق إلا الله .
فإذا قال قائل : يعني المعنى غير بين ؟
نقول : هو بين، تقول : لا رجل قائم إلا زيد، يمكن أو لا يمكن ؟
يمكن، لا رجل قائم إلا زيد، فنقول : رجل اسمها وقائم خبرها .
40 - وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ). أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد :( اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ). أستمع حفظ