تحت باب المسح على الخفين
فوائد حديث ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا ...).
أولًا : مشروعية بعث السرايا ، لكن بشرط ألا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة ، مثل أن يرسل سرية لجيش يبلغ آلافاً هنا لا يجوز ، لقول الله تعالى : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا )) .
مراجعة ومناقشة تحت باب المسح على الخفين
الطالب : مراده بادي الرأي .
الشيخ : بادي الرأي ، يعني وأما عند التعمق فإن الدين موافق للعقل ، طيب هناك أشياء لا مدخل للعقل فيها ، آه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب .
الطالب : لا دخل للعقل فيها.
الشيخ : هذه التي لا مدخل للعقل فيها لا يقال إنها مخالفة للعقل، والكلام هل الدين يخالف العقل أم لا ؟
نقول : لا يخالف أبدا، لكن من الشريعة ما يشهد العقل له بالمناسبة ومنها ما يخفى على الإنسان، لكنه لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل، فإذا قال قائل : الصلوات الخمس عددها خمس، كذلك أيضا ركعاتها، قلنا هذا لا ينافي العقل، لكن العقل يحار فيه ولا يضاده وهذا هو المقصود .
ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يمسح يومين سليم ؟
الطالب : نعم يا شيخ الحكمة التيسير يا شيخ تيسير الشريعة على .
الشيخ : على من ؟
الطالب : على هذه الأمة .
الشيخ : لكن هذا المقيم يوما ؟
الطالب : المسافر .
الشيخ : المسافر طيب .
هل هل تعرف شيئا رخص للمسافر فيه ولم يرخص للمقيم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مثل .
الطالب : مثل قصر الصلاة يا شيخ .
الشيخ : قصر الصلاة ، وإيش ؟
الطالب : المسح على الخفين .
الشيخ : قضينا المسح على الخفين ، قلناها مرتين .
الطالب : قصر الصلاة يا شيخ .
الشيخ : الجمع ، نعم .
الطالب : الصوم .
الشيخ : والصوم تمام .
طيب نحن لم نكمل الكلام على حديث ثوبان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف ) : ما هي العصائب ؟
نقول : هي العمائم والتساخين هي الخفاف ، فلماذا سميت تساخين ؟
الطالب : لأنها تسخن القدم .
الشيخ : لأنها تسخن القدم طيب .
تتمة فوائد حديث ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا ...).
منها : مشروعية بعث السرايا سواء كانت تقطع من الجيش أو مرسلة من الأصل من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ومنها : جواز المسح على العمائم يعني: التي تعمم على الرأس.
وهل لها شروط ؟
لننظر ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسًا على الخف، فإن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة قالوا : فكذلك العمامة ، ولكن هذا قياس غير صحيح :
أولًا : أنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة ، مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله، فلما لم يرد قلنا : الأصل عدم الاشتراط.
ثانيًا : أن القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا توجد مساواة، وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سُهل فيه من أصله حيث إنه مسح، فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه، فيقال : كما سهل في أصله، أصل تطهير الرأس، كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه .
ثانيًا : هل يشترط أن تكون المدة يوما وليلة ، أم يجوز ما دام لابسا على العمامة فإنه يمسح عليها ؟
المذهب أنه لا بد أن تكون يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، قياسا على الخف وقد علمتم أن هذا القياس لا يصح ، لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه وقَّت لمسح العمامة يوما وليلة أو ثلاثة أيام .
ثم إن القياس أيضاً غير تام لاختلاف الأصل والفرع .
طيب على هذا نقول : البس العمامة متى شئت ، وامسح عليها متى شئت. ثالثا : هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة ؟
المذهب نعم ، لا بد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة :
فالمحنكة أن يدار منها لية تحت الحنك .
أو ذات ذؤابة : بأن يكون لها ذؤابة من الخلف ، حجتهم في ذلك قالوا : لأن الحكمة من جواز المسح على العمامة مشقة النزع ، وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون أن تكون محنكة ، لكن المحنكة يشق على الإنسان نزعها ، أما ذات الذؤابة فلأن هذه هي العمامة المشهورة عند العرب، وفاقدتها لا تسمى عمامة ، ولكن هذا فيه نظر ، والصواب أنه يجوز أن نمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا محنكة .
أما الأول فنقول : أين الدليل على أنه لا بد أن تكون محنكة ؟
والتعليل بأنه لمشقة النزع ، يقال : إن هذا لا يقاس على الخف ، لأن أصل تطهير الرأس مخفف فيه ، ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح الرأس ، لأن بعض العمائم تكون لياتها كثيرة ، فلو نزعها بقي وقتا يرد طيها. وثانياً : أن هناك أذى ، لأن العمامة لا بد أن تكسب الرأس حرارة ، فإذا كشفها أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك وربما يتضرر لأنه سيقابل رأسه برودة ، فالصواب إذًا : أنه لا يُشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، وأما كون هذه عمائم العرب فإن سُلِّم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد.
فإن قال قائل : وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة ؟
فالجواب : لا ، لأنها لا تسمى عمامة ، وليس فيها أدنى مشقة ، لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبع ، القبع الذي يلبس على الرأس في أيام الشتاء ، وهو قبع من صوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق ، فهذا لا شك أن المسح عليه جائز ، وهو أولى بجواز المسح من العمامة ، لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه ، وهو أيضا أشد ضررًا على الرأس من خلع العمامة ، لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء . فإن قال قائل : وهل تجيزون المسح على الرأس إذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما أشبه ذلك ؟
فالجواب: نعم نجيز هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه ، وهذا مسامح فيه يعني هذا مما يدلك على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر .
طيب فإن قال قائل : فالنساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر ، وتخيطه عليه ، فهل يلزمها نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه ؟
الجواب: الثاني، لأن مشقة نزع هذا أيضًا شديدة، وكما سمعتم أن المسح على الرأس أمره مخفف .
طيب ( التساخين ) يقول : هي الخفاف ، يؤخذ من هذا الحديث جواز المسح على الجوارب ، لأن عموم قوله : ( التساخين ) وإن فُسرت بالخفين فإنها من باب تفسير الشيء ببعض معناه ، فالتساخين كل ما تسخن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها.
فهل يجوز المسح على الخف الرقيق أو المخرق ؟
الجواب : نعم ، على القول الراجح ، لأن هذا يحصل فيه تسخين القدم ، وهل يجوز المسح على اللفائف ؟
يعني لو كان هناك برد شديد أو حر شديد لأجل وقاية الرجل فلف عليها لفائف فهل يجوز المسح عليها ؟
الجواب: نعم، لا شك في هذا لأن إزالة هذا الملفوف أشد من خلع الخف أو الجورب.
فإن قال قائل : وهل يجوز المسح على الخف المخرق ؟
قلنا : نعم ما دام اسم الخف باقيا أو اسم الجورب باقيا فإنه يجوز المسح عليه لأن النصوص جاءت مطلقة .
ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل ، وإذا كان المقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي أن نشدد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله ، وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يهتم بها ، أي شرط تشترطه في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك بذلك ضيقت الشريعة ، لأن الشروط قيود ، وإذا قيد المطلق صار إيش ؟ تضييقاً على الناس، فأي شرط تضيفه إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله وسوف يحاسبك الله على هذا، لأن الله أطلق لعباده ويسر لعباده ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجودا في القرآن والسنة ولا القياس الصحيح، فإنك سوف تحاسب على هذا .
وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً :( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه .
قوله : ( إذا توضأ أحدكم ) متى يصدق على الإنسان أنه توضأ ؟
إذا أتم طهارته، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ نعم ، صح أنه توضأ .
وقوله : ( فليمسح عليهما وليصل فيهما ) اللام في هذين الفعلين للأمر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية ، وبقية الحديث واضح .
5 - وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً :( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ...).
منها : أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسها بعد استكمال الطهارة يؤخذ من قوله : ( إذا توضأ ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يرجح القول في أنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يسمح ، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه ، فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يُدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، ثم يغسل اليسرى ويدخلها، وهذا جائز عند شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال : إنه لا ينافي حديث المغيرة: ( إني أدخلتهما طاهرتين ) ، لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من إيش ؟
استكمال الطهارة ، والأمر سهل ، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تغسل اليسرى.
ومن فوائد هذا الحديث : ترجيح المسح على الخلع للابس الخف لقوله : ( فليمسح عليهما ولا يخلعهما ) وقد سبق بيان ذلك .
ومن فوائد هذا الحديث : الصلاة في الخفين ، لقوله : ( وليصل فيهما ) .
فإن قال قائل : أرأيتم لو كان فيهما قذر ، نجس ؟
قلنا : لا يصلي فيهما حتى يطهرهما، وبماذا يطهرهما ؟
يطهرهما بالتراب ، يمسح الخف في الأرض حتى تزول النجاسة ، لأن هذا جاء في السنة ، وأما قول من يقول : لا بد من غسلهما فهذا قوله ضعيف لمخالفته السنة من وجه ، ولأن فيه مشقة على الإنسان ، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة ، ولأن فيه إفسادا للخف ، فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب ، نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله : ( ولا يخلعهما إن شاء الله إلا من الجنابة )، وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل .
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ). أخرجه الدار قطني ، وصححه ابن خزيمة .
يقال في قوله : ( إذا تطهر ) ما قيل في قوله : ( إذا توضأ ) والباقي واضح .
7 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ). أخرجه الدار قطني ، وصححه ابن خزيمة . أستمع حفظ
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال :( يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوما ؟ قال : نعم . قال : ويومين ؟ قال : نعم . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : نعم ، وماشئت ). أخرجه أبو داود ، وقال : ليس بالقوي .
عندي تعليق على هذا : " قال الإمام أحمد : رجاله لا يعرفون ، وقال الدارقطني : هذا إسناد لا يثبت ، وقال ابن معين : هذا إسناد مظلم " : الحديث هذا يدل على أنه لا توقيت في المسح على الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نعم وما شئت ) لكنه إذا كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليه، وذكره المؤلف رحمه الله ليبين قول أبي داود فيه : وقال : ليس بالقوي .
وبعض العلماء قال : إنه يصح هذا الحديث ويحمل على الضرورة بأن يكون الإنسان مسافرا لا يتمكن من الحصول على الماء لغسل الرجلين في كل وضوء، أو يكون في مكان بارد بحيث لو خلع الخف لسقطت أصابعه من البرد أو ما أشبه ذلك.
ولكن هذا محمل ضعيف، لأن الحديث ليس فيه هذا، ويكفينا أن نقول : هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على إيش ؟ على التوقيت فيؤخذ بها .
أما مسألة الضرورة كما لو كان الإنسان في جو بارد شديد يخشى على قدميه من التفطر أو من سقوط الأصابع من البرد فهذا يقال فيه : إنه يعامل معاملة الجبيرة يعني : أنه يمسح عليه متى ما كان محتاجا .
8 - وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال :( يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوما ؟ قال : نعم . قال : ويومين ؟ قال : نعم . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : نعم ، وماشئت ). أخرجه أبو داود ، وقال : ليس بالقوي . أستمع حفظ
باب نواقض الوضوء
نواقض جمع ناقض ، ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل .
ونواقض الوضوء هي مفسداته .
واعلم أن العلماء -رحمهم الله- يعبرون عن المفسدات تارة بالمبطلات وتارة بالمفسدات وتارة بالنواقض وكل هذا التعبير بمعنى واحد .
واعلم أيضا أن الأصل بقاء الوضوء وصحة الوضوء ، ما دام قد توضأ على وجه شرعي ، فمن ادعى عن شيء أنه ناقض فعليه الدليل هذا الأصل اجعله معك ، كما أن الرجل إذا كان متوضئا ثم شك هل أحدث فماذا يصنع ؟
يبني على أنه متوضئ ، كذلك إذا قال قائل : هذا ينقض الوضوء، قلنا : الأصل عدم النقض، فلا ينقض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة أو بالقرآن، والقرآن ذكر: (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) ، والسنة جاءت بأشياء أخرى تتبين إن شاء الله فيما بعد .
إذا تم وقت المسح هل يجب خلع الخفين؟
السائل : وإذا مشى !
الشيخ : نعم ؟
السائل : وإذا مشى .
الشيخ : إذا مشى يأتي التوقيت ، إذا تم الوقت لا بد من خلعهما .
ورد في حديث صفوان ( كان يأمرنا ) وهو مشعر بالوجوب وفي حديث أنس ( إن شاء) فهل يقال إنه صارف له؟
الشيخ : نعم .
السائل : يشعر كأن الأمر يعني قوله : ( كان يأمرنا ) يعني استمراية يشير على أنه للوجوب أو هو أقل أحواله التأكيد يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : وفي حديث أنس المرفوع قال : ( إن شاء ) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذا صارف للوجوب، علق الأمر بالمشيئة ؟
الشيخ : لعله في مقابلة ( إلا من جنابة ) لأنه إذا كان من جنابة لا بد من الخلع، ثم يقال هذه المشيئة مقيدة بما جاءت به الشريعة من أن الأفضل أن يمسح ولا يخلع نعم .
11 - ورد في حديث صفوان ( كان يأمرنا ) وهو مشعر بالوجوب وفي حديث أنس ( إن شاء) فهل يقال إنه صارف له؟ أستمع حفظ
لو أن رجلا لبس طاقية وجعل عليها الشماغ عمامة فما الحكم؟
الشيخ : لو أن ؟
السائل : لو أن رجلا لبس طاقية .
الشيخ : نعم .
السائل : وأحاط عليها بالشماغ هل ؟
الشيخ : تكون عمامة ، يعني جعل الشماغ عمامة تكون عمامة ، مو شرط أن يكون العمامة ما في طاقية فيه الآن عمائم مطوية على الطواقي .
بعض الأحذية تصنع من جلود السباع فهل يجوز لبسها وهل يمسح عليها؟
الشيخ : يصنع ؟
السائل : من جلود السباع .
الشيخ : نعم .
السائل : كالنمور مثلا فهل يمسح عليها على القول بطهارتها بالدباغ ؟
الشيخ : هذا يسأل يقول : بعض الأحذية أو بعض الخفاف ها ؟
السائل : هذا وهذا .
الشيخ : لا الأحذية ما يمسح عليها أصلا ولو كانت من جلد بعير، النعال، لكن إذا كانت خفاً فعلى قول من يقول : إن الجلد إذا دُبغ ولو من حيوان لا يؤكل يكون طاهرا يجوز لبسها والصلاة فيها والمسح عليها .
وعلى القول الثاني الذي يقول: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما كان يطهر بالذكاة فإن هذه لا يجوز لبسها ولا الصلاة فيها .
هل يشترط في العمامة التي يمسح عليها أن تكون مباحة؟
السائل : هل يشترط في العمامة أن تكون مباحة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل يشترط في العمامة أن تكون مباحة ؟
الشيخ : تكون مباحة ، هذه مبنية على: هل يشترط في الثوب الذي يستر به الإنسان نفسه في الصلاة هل يشترط أن يكون مباحا، والصحيح أنه ليس بشرط ، وهذه مبنية في الواقع على قاعدة : هل الإنسان إذا فعل السبب المحرم هل ينتفي المسبب أو لا ؟
منها هذه المسألة التي ذكرت ، ومنها لو سافر سفرا محرما هل يقصر الصلاة أو لا ؟
فإذا قلنا بأنه لا يقصر الصلاة لأن السبب محرم قلنا هذه مثلها ، لا يمسح عليها لأنها محرمة ، وهذا القول وإن كان فيه نظر من حيث التأمل لكن فيه مصلحة وهي منع الإنسان من لبس المحرم ، فنقول مثلا لمن لبس عمامة حرير وهو رجل نقول لا يجوز أن تمسح عليها تضييقا عليه لعله يترك هذا .
إذا كان الخف أسفل الكعبين فكيف يمسح عليه؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم إذا كان الخف تحت الكعبين ، يلبس خف تحت الكعبين .
الشيخ : نعم .
السائل : يمسح عليه ؟
الشيخ : هذا فيه خلاف: منهم من يقول: لا يمسح لأنه في الأصل لم يصنع ليكون خفا، ويستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ).
ومنهم من يقول: لا بأس أن يمسح عليهما ، لكن الذي يظهر لي أن هذا لا يمسح عليه بل لا بد أن يكون خفا يستر الكعب ثم إذا وجد فيه خروق فإنه لا يضر لأن الأصل فيه أنه يجوز المسح عليه .
إذا أراد أن يمسح على الخفين هل يشترط أن يأخذ ماء جديدا أو يكتفي بما في يده من البلل؟
السائل : شيخ إذا أراد أن يمسح على الخفين .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا أراد أن يمسح على الخفين .
الشيخ : إذا أراد أن يمسح على ؟
السائل : الخفين، هل يشترط أن يأخذ ماء جديدا أو يكتفي بما لديه من بلل ؟
الشيخ : أي ، يقول : إذا أراد أن يمسح على الخفين فهل لا بد أن يأخذ ماء جديدا بعد مسح الرأس أو يكفي ما بقي ؟
أقول : إذا مسح رأسه لم يبق إلا بلل يسير فلا بد أن يأخذ أن يأخذ ماء جديدا، ولأن هذا العضو غير العضو الأول، بخلاف مسح الأذنين بعد الرأس فإنه لا يأخذ لهما ماء .
هل يقاس القفاز على الخف؟
السائل : حفظك الله يا شيخ هل يقاس القفاز على الخف ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : القفاز على الخف .
الشيخ : نعم لا يقاس ، لأن الرجل تحتاج إليه كثيرًا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توضأ في غزوة تبوك وكان عليه جبة ضيقة الأكمام، ما استطاع أن يكشطها هكذا يكسرها، فأخرج يده من الكم وأنزلها من أسفل الجبة، مما يدل على أن اليد ليس فيها شيء يمسح لا على الجوارب ولا غيرها .
السائل : ... .
الشيخ : أي ما يجوز، اليد ليس فيها شيء يمسح من المستورات .
مراجعة ومناقشة تحت باب المسح على الخفين؟
أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر كما قرأتم في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني، فهل دل عليه القرآن ؟
الطالب : نعم يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : دل عليه القرآن .
الشيخ : دل عليه القرآن في أي آية ؟
الطالب : في المائدة ، سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم منه .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : (( فامسحوا )) بوجوهكم (( برؤوسكم وأرجلكم منه )) بالكسر .
الشيخ : لا هذا في التيمم .
الطالب : الخفين يا شيخ .
الشيخ : اللفظ الذي الآن ذكرت في التيمم ، اقرأ آية الوضوء اقرأ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ )) .
الطالب : (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) .
الشيخ : (( وَأَرْجُلِكُمْ )) على قراءة الكسر .
طيب لو قال قائل : قراءة الكسر تفيد جواز المسح ، قراءة الغسل تفيد وجوب الغسل أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا ؟ سمير ؟
الطالب : نقول لا يمكن ذلك .
الشيخ : لا يمكن ذلك .
الطالب : لأن ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الرجل المكشوفة .
الشيخ : السنة تفسر القرآن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدميه وإنما ورد أنه كان يمسح على رجليه، وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالين ما هما ؟
الطالب : إذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، وجوب الغسل، وإذا كان عليها الخفين فإنها تمسح .
الشيخ : إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواز المسح .
أيما أولى -شرافي- أن يمسح أو أن يغسل ؟
الطالب : الأولى أن يفعل ما يسهل عليه فإن كان لابسا الأولى أن يمسح ، وإن كان ليس لابسا فلا!
الشيخ : يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة ؟
الطالب : لأن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه خلع .
الشيخ : لا ، هذا قريب، نعم .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة عندما أراد أن يخلع خفيه : ( دعهما ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( فمسح عليهما ) .
الشيخ : تمام قوله : ( دعهما ) ومسح عليهما وكذا قوله : ( إذا تطهر أحدكما أو توضأ فليمسح ) .
طيب يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضي أن يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الأخرى ويدخلها الخف فما مدى صحة هذا الرأي سامي ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ، لماذا ؟
الطالب : لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ) ولا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا غسل رجله الثانية .
الشيخ : أي صحيح ، قال : ( إذا توضأ أحدكم ) ورخص أيضًا للمسافر إذا تطهر فلبس خفيه .
المدة للمقيم سامي ها ؟
الطالب : يوم وليلة .
الشيخ : يوم وليلة ، وللمسافر ؟
الطالب : ثلاثة أيام بلياليهن .
الشيخ : ما هو الدليل ؟ ها ؟
الطالب : حديث علي .
الشيخ : حديث علي رضي الله عنه .
الطالب : ( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( وللمقيم يوم وليلة ) .
الشيخ : جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر .
الطالب : ... .
الشيخ : في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله كيف ذلك ؟ من هذا الحديث ؟
الطالب : ما حضرت يا شيخ .
الشيخ : ما حضرت !! سبحان الله سليم ؟
الطالب : لأنهم يمسحون على أسفل الرجل والمسح الذي دل عليه القرآن والسنة أعلاها.
الشيخ : لا لا نعم الذي بجنبه .
الطالب : لأنه من رواية علي بن أبي طالب .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهم لا يأخذون إلا بقوله .
الشيخ : لأنه من رواية علي بن أبي طالب وهم يدعون أنهم شيعته والمتبعون له، ومع ذلك ما أخذوا بها.
طيب ابتداء المدة يا عبد الله بن عوض ، ابتداء المدة من متى من اللبس ؟
الطالب : لا ، اختلفوا فيها .
الشيخ : ما الذي تدل عليه السنة، نحن قرأنا كتاب حديث مو كتاب !
الطالب : على كل حال بالنسبة ابتداء المدة يعني من أول مسحة .
الشيخ : من أول مسحة ، هل يمكن أن يؤخذ هذا من حديث علي أو من حديث صفوان ؟ المهم من أي حديث يؤخذ ؟
الطالب : من حديث علي .
الشيخ : رخص في المسح .
الطالب : رخص في المسح .
الشيخ : ولا يتحقق المسح إلا إذا ؟
الطالب : ما يتحقق المسح إلا إذا .
الشيخ : مسح فعلا ، تمام طيب .
تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح ، تعليقه باللبس غير صحيح ، بقي علينا الإشكال فيما إذا مسح عن تجديد لا عن حدث إيهاب .
الطالب : عن تجديد ؟
الشيخ : نعم ، يعني لو لبس الإنسان خفين لصلاة الفجر ، ولما طلعت الشمس توضأ تجديدا عن غير حدث ومسح ، هل يبتدأ المدة من هذا المسح أو نقول من المسح بعد الحدث ؟
الطالب : يبتدأ من المسح بعد الحدث .
الشيخ : نعم ، هذا هو الراجح ، ولا نعلم قائلا بذلك فإن كان قد قيل به فله وجه ، لأنه مسح بطهارة شرعية فكان ابتداء المدة منها.
في حديث أبي بن عمارة إشكال ما هو ؟
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسح .
الشيخ : قال له : وما شئت ، كيف نجمع بينه وبين حديث الأحاديث الأخرى ؟ نعم ؟
الطالب : أنه ضعيف .
الشيخ : ضعيف يعني فإذا كان ضعيفا فلا يعارض الأحاديث الأخرى.
طيب لو لبس الخفين على غير طهارة الأخ ، أي نعم ؟
الطالب : على غير طهارة ما يسمح .
الشيخ : لا يمسح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدخلتهما طاهرتين ) .
الشيخ : نعم ، قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدخلتهما طاهرتين ).
ماذا لو أنه مسح وصلى واستفتى فبماذا نفتيه ؟ ها ؟
الطالب : نفتيه بإعادة الوضوء .
الشيخ : بإعادة الوضوء والصلاة ، لماذا ؟
الطالب : لأن وضوءه غير صحيح .
الشيخ : لأن وضوءه غير صحيح .
طيب هل يجوز المسح على العمامة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز على العمامة كيف ؟ الدليل ؟
الطالب : الدليل أن الرسول رخص في المسح على العمائم .
الشيخ : إيش ؟ إيش ؟
الطالب : رخص الرسول في المسح على العمائم .
الشيخ : من أين أتيت بهذا الحديث ؟
الطالب : هذا لفظه .
الشيخ : ما هو بهذا ليس بهذا اللفظ .
الطالب : من قوله الدليل .
الشيخ : هات الدليل .
الطالب : أمرنا أن نمسح على العمائم .
الشيخ : على العصائب .
الطالب : ( على العصائب وهي العمائم ، وعلى التساخين وهي الخفاف ) .
الشيخ : طيب .
هل لها مدة معينة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليس لها مدة ؟ الدليل ؟
الطالب : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لها .
الشيخ : يعني الدليل عدم الدليل ، كذا ؟ الدليل أنه ليس لها مدة محددة عدم الدليل على مدة محددة ولكن لو قال قائل : نقيسه على الخفين ماذا تقول ؟
الطالب : قياس فاسد .
الشيخ : فاسد ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الخف يختلف عن العمامة ... .
الشيخ : يعني ، صالح ؟
الطالب : قياس مع الفارق يا شيخ .
الشيخ : قياس مع الفارق لماذا، ما الفرق ؟
الطالب : الفرض في الرجل يغسل بخلاف الرأس .
الشيخ : يعني أن الرأس رخص في طهارته من الأصل، لا يجب فيه إلا المسح من أصل بخلاف الرجل ، فدل هذا على أن تطهير الرجل أغلظ من تطهير الرأس، فلا يمكن أن يقاس الأخف على الأغلظ، واضح؟
فيه أيضا وجه آخر ؟
أن هذا خلاف ظاهر العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يمسح على عمامته ولم يحد لأمته حدا وهذا لو كان هناك حد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم .
الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء ممسوح ؟
أكثركم أخذ ، أخذت سامي ؟ أخذت أخذت؟ طيب قل .
الطالب : ما فيها شيء ممسوح .
الشيخ : ما فيها شيء ممسوح أبدا ؟ نعم ؟
الطالب : الجبيرة .
الشيخ : إي ، الجبيرة ، يعني ليس فيها ممسوح إلا الضرورة فقط أي نعم وهي الجبيرة تمام .
أما التيمم فهو مسح للطهارة الكبرة والصغرى فلا يرد عليه.
نواقض الوضوء أظن ما نحتاج مناقشة فيها لأنا ما كلمناها .
نواقض الوضوء هي مفسداته.
واعلم أن العلماء رحمهم الله أحيانا يقولون: مفسدات العبادة أو مبطلات العبادة أو نواقض العبادة أو موجبات العبادة وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد، ما هو الأصل هل هو بقاء الوضوء أو عدمه ؟
الطالب : بقاء الوضوء .
الشيخ : وبناء على هذا الأصل ؟
الطالب : يبقى الإنسان على الوضوء .
الشيخ : يبقى الإنسان على وضوئه حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء ، هذه القاعدة لا بد أن تؤسسوها : " الأصل أن الوضوء صحيح باق ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل صحيح " ، لا يمكن.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ). أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني ، وأصله في مسلم .
يقول المؤلف -رحمه الله- : " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسُهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ) أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني ، وأصله في مسلم " :
( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه، بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمناً به فهو من أصحابه، وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة، إذًا أصحاب النبي المراد بهم :
من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك، وسواء كان مؤمناً به حقيقة أو حكماً .
الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ، والحكم أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ، فإنه ولد في حجة الوداع وهو صحابي ، لكنه مجتمع به حكماً .
وقوله : ( ينتظرون العشاء ) يعني العشاء الآخرة .
واعلم أن الأعراب يسمون العشاء العَتَمَة ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ، يدعونها العتمة فإنها في كتاب الله العشاء ) هذا الحديث أو معناه .
المهم أنه لا ينبغي أن تسمى العتمة بل تسمى العشاء كما سماها الله عز وجل .
( حتى تخفق رؤوسُهم ) أي : تنزل من أي شيء ؟ من النعاس.
( ثم يصلون ولا يتوضؤون ) .
" وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم " .
19 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ). أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني ، وأصله في مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون ...).
وهي أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم ، فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة ، وجه وضوحه : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وسكوت الله عنه دليل على أنه رضيه ، لأنه لو فعل أحدٌ شيئًا على وجه الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله كما قال تعالى : (( يستخفون من الناس ولا يستخفون مِن الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطًا )) ، فدلَّ هذا على أن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل في عهده فهو حجة سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه أم لم نعلم وهذه فائدة مهمة.
من أمثلتها هذا الحديث ، لو قال قائل : ما الذي أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليه ؟
نقول : إذا قدَّرنا فرضاً أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله .
ومن ذلك أن القول الراجح : جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ، يعني أن يكون الإنسان يصلي نفلاً ووراءه من يصلي فرضًا ، والدليل فعل معاذ رضي الله عنه فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة .
فإذا قال قائل : وهل علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ؟ نقول : على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله عز وجل وأقره، مع أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك وقد حصل ما حصل من تخلف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً ، المهم أن هذه القاعدة مفيدة جدًّا، وقد رأينا كثيرا من العلماء رحمهم الله عند الجدال في مثل هذه الأمور يقول : ومن الذي أعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع ؟!
فنقول : الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله ، ولهذا إذا استخفى أحد بشيء لا يرضاه الله بينه الله عز وجل.
من فوائد هذا الحديث : أن عمل الصحابة حجة وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيه، لإقرار الله ورسوله عليه، لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة ؟
الجواب : إن أجمعوا على ذلك فهو حجة، ولا شك أن إجماعهم أمر يمكن الاطلاع عليه، والمراد بالإجماع الذي يعتبر: إجماع أهل العلم، أهل الاجتهاد وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كانوا قد أجمعوا على القول أو على الفعل فالأمر واضح أنه حجة ، وإن انفرد به أحدهم فإن انتشر وشاع مثل أن يقول أحدهم قولاً حال خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك فهذا يرجع فيه يقال فيه : إنه كالإجماع فيكون حجة ، ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) كما رواه الإمام مالك في * الموطأ * بسند صحيح لا غبار عليه ، قال ذلك في مجمع الصحابة، وهو يُعلِّم الأمة الإسلامية هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ، فبهذا نقدم هذا الأثر عن عمر على قول ابن مسعود رضي الله عنه: ( كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو حي، فلما مات كنا نقول: السلام على النبي ) فيقال : هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه لكنه في مقابلة النص ، والنبي صلى الله عليه وسلم علَّم أمته أن يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته ، ولا بين الحاضرين معه في المسجد والغائب ، وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم إن نفس المصلين هل هم إذا قالوا : السلام عليك أيها النبي يقولونها وكأنما يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد ؟
الجواب : لا، ولهذا يقولونها سرا والرسول لا يعلم بهذا، والأمر واضح في مثل هذه الأمور .
طيب إذًا إذا أجمعوا على القول فهو حجة ، إذا انفرد به أحد واشتهر ولم ينكر فهو حجة .
وإذا قال به أحد ولم يعلم أنه انتشر ، فإن كان ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم فهو حجة ، حجة بالسُّنة لا بأنهم صحابة مثل: أبي بكر وعمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما بأعيانهما، فقال : ( اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) ، وإذا كان هذا في قضية خاصة فإنا نقول : نقيس بقية القضايا عليها ، وأن هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب إلى الصواب من غيرهما بلا شك .
وإن كان من غير من نُصَّ عليه فإن كان من فقهاء الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقولهم حجة ، وإن كان من عامة الصحابة فقد أرى الإمام أحمد -رحمه الله- أن قول الصحابي مقدم على القياس وأنه حجة لكن في النفس من هذا شيء، لأن بعض الصحابة كرجل جاء وافداً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقى منه ما تلقى من الفقه في الدين ثم رجع إلى قومه ، فإذا قال قولا من غير ما أخذه من الرسول ففي النفس من هذا شيء أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخذ به.
فإذا قال قائل : لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث ؟
نقول : أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، فلنتكلم على النوم:
النوم ذكر فيه الشوكاني في * نيل الأوطار * ثمانية أقوال للعلماء ، لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الأحاديث ، واختلاف الأحاديث والحمد لله اختلاف لفظي إذ يمكن الجمع بينها، فهل النوم ناقض للوضوء ؟
الجواب فيه خلاف ثمانية أقوال :
منهم من قال : إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال : إنه ينقض مطلقا، ومنهم من فصل في هذا، وهذا القول الأخير هو الصواب:
الصواب التفصيل في النوم ، لأن النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول إنه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط، وإنما النوم مظنة الحدث، لحديث : ( العين وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) ، فهو مظنة الحدث .
وإذا كان مظنةَ الحدث نظرنا : إذا كان نومًا مستغرقًا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، فالنوم هنا ناقض لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه ، وسواء كان مضطجعا أو جالسا أو راكعا أو قائما ، على كل حال نقول : إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ينقض الوضوء ، وأما إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء حتى لو تراءى له حلم أو رؤيا أو كان مضطجعا أو متكئا أو ساجدا أو راكعا ، ما دام يقول: لو أحدث لأحس فالنوم لا ينقض الوضوء ، حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينفث وهو يعلم أنه لو أحدث لأحس فإنه لا ينتقض وضوؤه، لماذا ؟
لأن الأصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك.
فإذا قال قائل : وإذا كان نائم ولا يُحس بنفسه لو أحدث، فهل هو أحدث؟ هل نتيقن أنه أحدث ؟
لا، إذًا كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول : إن الأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض إلا بيقين ؟
نقول : لأن هذا النوم مظنة الحدث، وانضباط القضية عليه، انضباط العلة غير ممكن، وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه ظهور العلة وعدمها هذا وجه المسألة.
وأيضا عندنا دليل حديث صفوان بن عسَّال السابق يقول : ( ولكن من غائط وبول ونوم ) فهذا حديث فنأخذ به .
طيب لو قال قائل : إذا زال العقل بغير نوم كما لو أُغمي على الإنسان فهل ينتقض وضوؤه بالقليل والكثير ؟
الجواب : نعم ، لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساس ، ولا يمكن أن يقول: لو أحدث لأحس، فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقا، ولهذا لو أن رجلا أغمي عليه يوما كاملا واستيقظ يعني أفاق من الإغماء فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة، ولو نام يوما كاملا لزمه قضاء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، وأما الإغماء فلا يجب فيه قضاء الصلاة لأن المغمى عليه لا يمكن أن ينتبه حتى لو نبه وأوقظ لا يمكن أن ينتبه ، فهو بمنزلة المجنون الذي لا يمكن أن يحس بأحد نعم .
نستمر ؟
طيب ما فيه إلا واحد ، ما نخلي خمس دقائق لواحد .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، لقوله : ( ثم يصلون ) ، لكن الاستدلال هنا ضعيف ، لأن القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء ، لكن هناك أحاديث تدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ساقها شيخ الإسلام -رحمه الله- في انتصاره لما ذهب إليه مِن أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، وذكر أدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن هذا هو الحق، وأن الطواف بالبيت لا يُشترط له الوضوء، وبناء عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمر، لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول : طف، ولا نلزمه أن يذهب مع هذه المشقة ليتوضأ، أما إذا كان الأمر ميسرًا فلا شك أن الوضوء أفضل احتياطًا واتباعًا لأكثر العلماء، وأنه إذا انتهى من طوافه فسوف يصلي ركعتين، والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . متفق عليه . وللبخاري ( ثم توضئي لكل صلاة ) ، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً .
وللبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة ) .
وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً " :
قوله : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) : لأن النساء يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألنه حتى بحضرة الرجال ، حتى إنهن ليقلن الكلام الذي يستحي منه الرجل في حضرة الرجال ، ولعله مرَّ عليكم قصة عبد الرحمن بن الزَّبير ، الذي تزوجته امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : ( إن رِفاعة القرظي طلقها ثلاثًا وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب وأشارت بثوبها ) : يعني أنه لا يستطيع الجماع ، فقال : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) : وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة ، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى : (( فلا تخضعن بالقول )) لم يقل : فلا تكلمن أو تقلن وبينهما فرق.
إن قال قائل : ألم يقل الرسول : ( يسبح الرجال وتصفق النساء ) ؟
قلنا : بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيمًا وتؤديه على وجه يحصل به الفتنة للمصلين، فمنع منه، أما مطلق القول فإنه لا بأس به.
تقول : ( إني امرأة أستحاض فلا أطهر ) أُستحاض يعني يشتد معي الحيض، وفرق بين أستحاض وأحيض، الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم، والحيض أقل، يأتي في أوقات معلومة.
( فلا أطهر ) : وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر.
( أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق ) : ( أفأدع الصلاة ؟ ) لماذا استفهمت عن ترك الصلاة ؟
لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصلي، وهي تظن أن هذا الدم حيض ، فتسأل أتدع الصلاة أم لا قال : ( لا ) .
الشيخ : لا ، المسح من الحدث .
الطالب : وجه الدلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما علما أحدا قال به ، والمسح غالبا إنما يكون عن حدث .
21 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . متفق عليه . وللبخاري ( ثم توضئي لكل صلاة ) ، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً . أستمع حفظ
إذا سمع للإنسان في نومه غطيط فهل يقال أنه ناقض؟
السائل : الفرق يا شيخ في الحديث الأول .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الفرق يا شيخ في الحديث الأول وهو حديث أنس حتى يبين أن يسير النوم لا ينقض الوضوء .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض رواية حديث أنس شيخ فيها أنهم كان يسمع لنومهم غطيط .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الظاهر يا شيخ أن الغطيط يعني إنما يكون للنوم الثقيل .
الشيخ : ما هو على كل حال ، بعض الناس تسمع من يوم يقول الغطيط يستيقظ على طول.
بعض العلماء يقول إن قول الصحابي إذا أضافه إلى عهد النبي فيكون في حكم المرفوع وأما إذا لم يضفه فليس له حكم الرفع فما قولكم؟
السائل : أحسن الله إليك في حديث أنس : ( كان أصحاب رسول الله على عهده ) وبعض العلماء يقول يعني قول الصحابي : كنا نفعل كذا أو كان الصحابة يفعلون كذا ، إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا حكما، وإذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حكما هل هذا القول له وجه ؟
الشيخ : لا ليس له وجه، لكن إذا قال على عهده فواضح أنهم يريدون الاستدلال، لأنه إذا كان عهده فالغالب يطلع عليه.
23 - بعض العلماء يقول إن قول الصحابي إذا أضافه إلى عهد النبي فيكون في حكم المرفوع وأما إذا لم يضفه فليس له حكم الرفع فما قولكم؟ أستمع حفظ
الذي يعمل له بنج هل يبطل الصلاة؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذي يعمل له بنج في العمليات لا يقضي الصلاة ؟
الشيخ : هل هو باختياره أو بغير اختياره ؟
السائل : باختياره .
الشيخ : يقضي الصلاة ، لكن الإغماء بغير اختياره ، مثل لو سقط الإنسان من مكان مرتفع أو حصل له حادث وأغمي عليه أو مرض .
شخص أغمي عليه أثناء الصلاة فهل يبطل الوضوء؟
الشيخ : شخص يصلي إيش ؟
السائل : أغمي عليه أثناء الصلاة .
الشيخ : وإيش ؟
السائل : أثناء الصلاة أغمي عليه .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم قام .
الشيخ : نعم ، لا بد أن يعيد الوضوء ، يقطع الصلاة ويعيد الوضوء .
السائل : يعيد الصلاة لو كان ... .
الشيخ : نعم نأمره بالإعادة ، أليس كذلك ؟ طيب .
تتمة شرح قوله ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...).
شجرة ، لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى .
إذًا أستحاض معناها يأتيها حيضة كثيرة تستمر معها ، ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة : ( فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ ) يعني أتركها .
قال : ( لا ) أي : لا تدعي الصلاة ، بل صلي ثم علل هذا الحكم فقال : ( إنما ذلك عِرق ) .
( إنما ذلكِ ) بالكسر ، لأن الكاف في اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطَب ، واسم الإشارة يراعى فيه جانب المشار إليه ، انتبه الكاف اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطب ، واسم الإشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار إليه فإذا قيل : أشر إلى اثنين مخاطبا جماعة رجال تقول :
ذانكم اثنين ، كم للرجال ، أشر إلى جماعة رجال مخاطبا جماعة إناث ؟
أولائكن ، أشر إلى واحد مخاطبا إناثا ؟
ذلكن ، في القرآن الكريم قالت : (( فذلكن الذي لمتنني فيه )).
طيب هنا ذلكِ المخاطب امرأة ، والكاف إذا خوطبت بها امرأة تكون مكسورة وذا اسم إشارة لمذكر مفرد وهو الدم ، يعني : إنما الدم دم عرق.
واعلم أن هذا هو المشهور في اللغة : أن الكاف يراعى بها جانب المخاطب، إن كان مفردا مذكرا فهي مفتوحة، مفردة مؤنثة مكسورة، جماعة نسوة تقترن بها النون كن، جماعة رجال تقترن بها الميم كم، مثنى لذكور أو إناث تقترن فيها الميم والألف هما، هذا هو الأفصح في اللغة العربية.
وجاء اللغة أيضًا بفتحها لمخاطبة الذكور مطلقا ولو كانوا اثنين أو جماعة، وكسرها للإناث مطلقا سواء كن اثنتين أو جماعة، وجاء فتحها مفردة مطلقا في الإفراد باعتبار الشخص ذلك، يعني أخاطب هذا الشخص ولو كان أكثر من واحد.
وقوله : ( إنما ذلك عرق ) : فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض وهذا الدم ، هذا قال : ( إنه دم عرق ) ودم الحيض ؟
دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم منذ خلقن ، فهو دم طبيعة يأتي بغير سبب لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك طبيعي .
قال العلماء : " ويخرج -أي : دم الحيض- من عرق في قعر الرحم " . وللأطباء المتأخرين فيه كلام أكثر من هذا .
فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، أن دم الاستحاضة دم عرق .
قال : ( وليس بحيض ) أيضًا لما أثبت ذاك نفى عن الحيض قال : ( وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) : إذا أقبلت حيضتك ، وبماذا تعرف إقبال الحيضة ؟
تعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فإقبال الحيضة إقبال المدة ، وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم، أنتم فاهمين ؟
فمثلا امرأة كانت من عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر ستة أيام ، ثم ابتليت بالحيض ، وصار الدم معها دائماً ، هذا استحاضة ، تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام والباقي استحاضة ، تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرات.
إذًا : ( أقبلت الحيضة ) نقول : في المعتادة إيش ؟
إقبال أيامها أيام عادتها .
في غير المعتادة ؟
إقبال التمييز ، كيف التمييز ؟
الفقهاء رحمهم الله يقولون : التمييز من ثلاثة وجوه :
أولا : دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر .
ثانيا : دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق .
ثالثا : دم الحيض له رائحة منتنة ، ودم الاستحاضة ليس له ذلك .
ورابعا : قاله المتأخرون المعاصرون الأطباء : دم الحيض لا يتجلط، ودم الاستحاضة يتجلط، يعني: يتخثر، يجمد دم الاستحاضة، ودم الحيض لا يجمد سائل، وعللوا ذلك بتعليل طبي: أن دم الحيض عبارة عن انفجار كريات الدم في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم، فلا تعود مرة أخرى إلى التصلب بخلاف دم الاستحاضة ، فإنه لم يسبق أن تجمد ، فلذلك يتجمد إذا خرج كسائر الدماء ، الإنسان لو جرح أصبعه ثم تخثر الدم جمد .
فهذه أربعة فروق الأول يا صالح ؟
الطالب : دم الحيض أسود ودم المستحاضة !
الشيخ : ماذا قلنا ؟
الطالب : أحمر.
الشيخ : أحمر ، طيب الفرق الثاني ؟
الطالب : دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق .
الشيخ : نعم دم الحيض ثخين والاستحاضة رقيق ، الثالث ماجد ؟
الطالب : دم الحيض سائل ، ودم الاستحاضة يتجلط .
الشيخ : طيب دم الحيضة لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط، وهذا فرق عقلي وهو من أوضح الفروق، نعم ؟
الطالب : رائحة .
الشيخ : الرائحة دم الحيض ها ؟
الطالب : منتن.
الشيخ : منتن.
الطالب : وأما الاستحاضة .
الشيخ : فليس كذلك .
طيب إذًا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين ، قال : ( فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) يعني لا تصلي.
( وإذا أدبرت ) معنى أدبرت: إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتها، وإن كانت غير معتادة ولها تمييز انقطع الدم الأسود الثخين المنتن.
( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) : الدم يعني دم الحيض ، وهذا يعني أن تتطهر منه ، ولا بد أيضا أن تغتسل.
( ثم صلي ما أدركت وقته ) .
" وللبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة ).
وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا، ولكن الصواب مع البخاري " .
( توضئي لكل صلاة ): هل المراد لوقت كل صلاة ، أو لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلا بد أن تتوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية ؟
فيها احتمالان، ولكن الأول هو الراجح أي : لوقت كل صلاة .
فوائد حديث ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...).
فمن فوائده : أن نساء الصحابة رضي الله عنهن لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه .
ومن فوائده : أنه قد تقرر أن الحائض لا تصلي، لقولها : ( أفأدع الصلاة ؟ ) وهذا بإجماع العلماء ، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض وتحرم عليها، ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها هذا بالإجماع.
وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة وهو كذلك، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : الاقتصار في الجواب على ما يفيد لقوله : ( لا ) ولم يقل : لا تدعي الصلاة ، لأن ( لا ) تكفي ، وخير الكلام ما قل ودل، ومثله نعم في الإجابة، لا في النفي ونعم في الإجابة.
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرنه العلة بالحكم، تؤخذ من قوله : ( إنما ذلك دم عرق ) ، ووجه كون هذا حكمة : أن الحكم إذا عُلل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة بالحكم وينشرح به صدره.
ومن فوائده أي : من فوائد قرن العلة بالحكم : أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة، وأنها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب إلا لحكمة ، لكن من الحكم ما نعلمها ومنها ما لا نعلمه .
الفائدة الثالثة : أن العلة إذا كانت وصفًا صار الحكم أعم، لأنه يتناول كلما كانت فيه هذه العلة، وانظر إلى قوله تعالى : (( قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) .
وإلى قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا طلحة أن ينادي : ( إن الله ورسوله نهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) .
نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو إيش ؟
فهو حرام وهو كذلك ، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا.
طيب إذًا قرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد ، وإن شئت فقل : ثلاث حكم إبراهيم ؟
الطالب : أولاً : النفس تطمئن وتنشرح به.
الشيخ : نعم .
الطالب : بيان سمو الشريعة ، ثم إذا كانت العلة وصفًا صار الحكم أعم إلى ما يشاركها .
الشيخ : إلى ما يشارك هذا في الوصف تمام ، هذه ثلاث حكم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن العرق لا يمنع الصلاة ، يعني: لو انبعث عِرق من الإنسان في أي مكان من بدنه فإنه لا يمنع الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان فيه هذا الدم.
ولكن هل ينتقض وضوؤه ، بمعنى: هل نلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا ؟
في هذا تفصيل: إن كان الدم من السبيلين أي : من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، ويلزمه إذا كان مستمرًا أن يتوضأ لكل صلاة.
وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، كما لو كان فيه رُعاف دائم أو جرح دائم ، دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء .
ومن فوائد هذا الحديث : تفرق الأحكام بتفرق الأسباب ، الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى ، والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى .
ومن فوائد هذا الحديث : رجوع المستحاضة إلى عادتها ، لقوله : ( إذا أقبلت حيضتك ) ، ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة ، يعني لم يسبق لها عادة فإلى أي شيء ترجع ؟
نقول : ترجع إلى التمييز ، لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول ما يأتيها الحيض ، فنقول : ترجع هذه إلى التمييز ، فإذا كان في دمها أسود ثخين له رائحة فهو الحيض ، وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة ، إذا كان كل دمها بهذا الوصف ، إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف ، تبقى مشكلة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز فماذا تصنع ؟
قال العلماء وجاءت بالسنة أيضًا : تجلس من أول وقت أتاها الحيض غالب ما تجلسه النساء وهو ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، فمثلا إذا ابتدأ بها الدم في أول يوم من محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز ، نقول : تجلس في الشهر الثاني في صفر ستة أيام أو سبعة ، ثم تغتسل وتصلي ، وتستمر هكذا. فإن قال قائل : لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر ؟
قلنا : لأن الله تعالى جعل عدة مَن لا تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة من تحيض ثلاثة قروء ، فدل هذا على أن الحيض المعتاد يأتي المرأة كم ؟
كل شهر مرة ، يأتيها كل شهر مرة ، وأولى ما نبتدأ المدة من أول ما أتاها.
طيب إذا تعارض التمييز والعادة ، امرأة معتادة يأتيها الحيض أول يوم من الشهر سبعة أيام ، كل ما مضى من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضة ، فكان لها تمييز في نصف الشهر ، في الخامس عشر من الشهر يأتيها دم أسود ثخين منتن ، في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر ، فهل تغلب التمييز أو تغلب العادة ؟
نعم ، فيها قولان ، وهما روايتان عن الإمام أحمد :
أحدهما : أن تغلب العادة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) ، وقوله : ( اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحبسك ) ، ولم يفصل ، ولأن هذا أيسر للنساء إذا رجعن إلى العادة فهو أيسر لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة ، قد يكون في أول الشهر في وسطه وقد يتقطع وقد لا ينضبط، لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة منضبطة.
وقال بعض أهل العلم : بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة ، لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سبباً في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطه ، ولا شك أن هذا له وجهة نظر قوية جداً ، لكن كما قلت لكم ظاهر السنة ورحمة الأمة أن ترجع إلى إيش ؟
إلى العادة، والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يفصل فإننا نحمد الله على ذلك، ونقول بهذا لأنه أريح للنساء.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب غسل دم الحيض ، لقوله : ( ثم اغسلي عندك الدم ) .
وهل يعفى عنه ، يعني عن يسيره قصدي ؟
الجواب : لا، لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض: ( تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي فيه )، وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا ، ولا يعفى عن شيء منه .
دم الاستحاضة هل يعفى عنه ؟
قال بعض العلماء : يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه دم عرق ).
والأطهر أنه لا يعفى عنه ، وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عنه ، إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرًا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة فهذا طاهر .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب التطهر من النجاسة ، من أين يؤخذ ؟
من قوله : ( ثم صلي ) : وثم للترتيب ، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وبدنه متلطخ بنجاسة ، فإن نسي وصلى فصلاته صحيحة ، لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، فإن كان ليس عنده ما يزيل النجاسة به فليخففها ما أمكن وليصل .
وهل يتيمم لنجاسة البدن ؟
فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون : يتيمم ، لأن هذه طهارة تتعلق بالبدن فأشبهت الوضوء، والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة بل يزيلها ويخففها ما أمكن ثم يصلي على حسب حاله.
ثم قال : " وللبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة ) " :
الخطاب لمن ؟
للمستحاضة ، ( توضئي لكل صلاة ) : وذلك لأن الدم مستمر ، فتكون طهارتها بقدر الحاجة .
ولا تحتاج للصلاة إلا إذا دخل وقتها ، فلو توضأت لصلاة الفجر فهل تتوضأ لصلاة الضحى ؟
الجواب : نعم ، لأن الضحى لها وقت فلا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، وألحق العلماء رحمهم الله بالمستحاضة كل مَن حدثه دائم ، كمن بوله دائم، وغائطه دائم، والريح تخرج من دبره دائماً، فإنه يلحق بالمستحاضة بمعنى أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، ويتحفظ، يعني يستثفر، وإذا خرج منه شيء بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقض به الوضوء .
الطالب : شيخ لو أن امرأة كانت عادتها مثلا لو كانت في صفر أول الشهر من أيامه ، ثم في الشهر الثاتي انتقلت إلى خمسة أيام في وسط الشهر .
الشيخ : نعم .
الطالب : ثم استحيضت بعد ذلك .
الشيخ : نعم فتعتبر الآخر ، نعم ؟
الطالب : من كان حدثه دائم فهل له أن يجمع الصلاة ؟
الشيخ : نعم كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع ، ومنه من حدثه دائم .
الطالب : أحسن الله إليك يا شيخ: هل من طهرت من نفاسها بعد مضي ثلاثين يوم بعد الثلاثين ؟
الشيخ : دقيقة ، لأنك ذكرتني ، يقول فائدة مهمة قوله : ( ثم صلي ) هل المراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع ؟
يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر ، بعد طلوع الفجر ، هل نقول : صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر ؟
الطالب : الفجر .
الشيخ : تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لا بد أن تصلي الفجر .